الجزء الاول من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدار المفتح لكمائم الازهار في فقه الائمة الاطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله (تنبيه) طبع الكتاب على نسخة مصححة نسخت بحواشيها على نسخة شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 1207 وقرئت عليه وذلك بخط القاضي علي بن عبد الله سهيل (تنبيه آخر) جميع الحواشي الموجودة بالاصل والتعاليق التي بين الاسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الاصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الاصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الاسطر في الاصل متعذر كتابتها ووضعها بين الاسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لانه يوجد تقرير بلا نقط * وأما تبيين رموز الحروف التي في الاصل أو في الحواشي من اسماء العلماء وأسماء الفرق وأسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في ترجمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي
موضوعة قبل هذا
[ 2 ]
[ بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين) (أما بعد) فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (مقدمة (1) ] (1) يقال بفتح الدال وكسرها والفتح على أن المعنى ان المؤلف أيده الله قدمها امام المقصود فهي اسم مفعول بالكسر على أن المعنى انها قدمت شيئا أمام المقصود وهو معاني فصولها ويكون نسبة التقديم مجازا والا فالمقدم حقيقة هو المؤلف أيده الله تعالى وذلك كما يقال عيشة راضية والمعنى مرضية ويمكن ان مقدمة بالكسر بمعنى متقدمة في نفسها من غير نظر إلى انها قدمت شيئا فقد جاء ذلك ومنه المثل (قد بين الصبح الذي عينين) ولا يريدون أنه بين شيئا آخر بل يريدون انه قد تبين واتضح يضرب مثلا لمن لم يفهم الامر مع اتضاحه أو تعامى عنه فيكون المعنى انها متقدمة لا بالنظر أن شيئا آخر قدمها ولا أنها قدمت شيئا وعلى الجملة فهي ما يقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه وفي كونها مقدمة علم أو مقدمة كتاب فرق يذكرونه وهو في الحقيقة اعتباري لا حقيقي لانهم يقولون أن مقدمة العلم هي التي يتوقف على معرفتها معرفة مسائله ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت للانتفاع بها فيه لما بينهما من الارتباط سواء توقف عليها أم لا وهذه هي مقدمة كتاب لان معرفة الفقه أعني فهمه لا يتوقف على معرفتها وبينهما ارتباط ظاهر ولها انتفاع فيه ولا يصدق عليه الآخر وهو كونها مقدمة علم لان شيئا من الفن لا يتوقف في معرفته على معرفتها وان توقف من حيث ترتب جواز العمل بمقتضاه فهو أمر وراء معرفته ويلوح لي والله اعلم أن هذه ليس القصد بها واحدا من المعنيين بل المقصود بها أمر ثالث غير مقدمة العلم والكتاب وهي معنى كونها مقدمة بالفتح والكسر يجب تقديمها على الخوض فيما بعدها لا لاجل توقف فهمه عليها ولا لاجل الانتفاع بها في فهم شئ منه بل لوجوب معرفتها أولا وتوقف استثمار وضع الفقه والعمل به عليها وهذا معنى ثالث لم أر أحدا لمح إليه وهو المقصود كما هو المعروف من حالها ومعرفة فصولها فيكون معنى مقدمة (هذه مقدمة) اي لا يجوز اهمالها أو تقدم شئ عليها والله اعلم * (قال الوالد) ايده الله حين اطلاعه عليه وهذا المعنى هو الذي
قصدناه وقصده صاحب الازهار انتهى من شرح المقدمة بلفظه لسيدي عبد الله ابن الامام شرف الدين عليلم من خطه ولم يذكر المقدمة غيرنا من التأخرين قال عليلم وانما ذكرناها وان كانت من علم الاصول ولا مدخل للاصول في الفروع لوجهين (احدهما) انها من اصول الفقه بمنزلة فروض الصلاة ونحوها من علم
[ 3 ]
[ (لا يسع (1) المقلد (2) جهلها) بمعنى انه لا يجوز له الاخلال بمعرفتها * (فصل (3) ذكر فيه (مولانا عليلم) من يجوز له التقليد (4) ومن يحرم عليه (5) * وما يجوز فيه التقليد من الاحكام (6) وما لا يجوز (7) فقال (التقليد (8) وهو قبول قول الغير (9) من دون أن يطالبه بحجة (10) ] الفروع وذلك ان معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد (الثاني) انها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل اه نجرى (1) وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لانه شبه الجهل بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد اياه لضيقه والمراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشئ لا المركب الذي هو اعتقاد الشئ لا على ما هو به اه بكري وقيل اراد المركب والبسيط وهو اولى وفي هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه ووجه العدول إليه فتركناه اه غيث لفظا (2) كان الاولى في العبارة ان يقول الآخذ ليعم المستقتى والمقلد والملتزم اه فتح (3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه فالمقلد مع الجهل لا يأمن من ان يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد وهو لا يجوز له وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اه يحيى حميد (4) غير المجتهد (5) وهو المجتهد (6) (الاحكام الشرعية) هي الوجوب والحرمة (1) والندب والكراهة والاباحة وما؟ عليها ويتعلق بها مثل الواجب فرض عين وكفاية وموقت وموسع ومضيق وعزيمة ورخصة (1) ويتبعها الصحة والفساد (7) في الاصولية (8) واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه فهو في الاول مقلد بكسر اللام واسم العالم مقلد بفتحها؟ اه بكرى (9) (والاولى) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته اه ح لى لفظا قر زو بنى عليه في البيان في كثير من المواضع ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح وفي الطلاق قبيل العدة وفي البيع قبيل البيع الموقوف اه من خط
سيدنا حسن مع العمل قرز (10) واعترض على هذا الحد بانه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مقلدين إذ لم نطالبه بحجة (1) ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلد (2) لانه قد طالب وايضا فان لفظه القبول مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لها ان يكون مقلدا لانه لم يطالب بحجة والاولى في حده هو الاعتقاد أو الظن أو العمل بصحة قول الغير من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله وانما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لاجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف والزهادة لانه قد اتبعه لشبهة فلا يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل اه يحيى حميد (1) يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا وهي المعجزة فليس من التقليد في شئ (2) وهو مقلد قطعا وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد وليس كذلك مطلقا وكذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة
[ 4 ]
[ (في المسائل (1) الفرعية (2) احتراز من الاصولية سواء كانت من أصول الدين (3) أو أصول الفقه (4) أو أصول الشرائع (5) فان التقليد فيها لا يجوز * وقال أبو إسحاق بن عياش والامام ى يجوز التقليد في أصول الدين وروى عن القاسم (6) وأبى القاسم (7) أيضا (العملية (8) احتراز من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة (9) وفسق من خالف الاجماع فانه لا يجوز التقليد فيهما (الظنية) وهي التى دليلها ظني من نص (10) أو قياس (11) (والقطعية (12) وهى التى دليلها قطعي وهو ] (1) فان قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد قلت ان مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم والاقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اه غيث (2) كالفقه والفرائض (3) كمعرفة الباري جل وعلا (1) يقال لان الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم ولا يأمن المقلد الخطأ اه يحيى حميد والعارف للحق لا يكون مقلدا ولو اتبع غيره اه مضواحى (1) وقدمه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة النيران والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك اه ح كافل (4) (لان الاصل) في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل ولم يرد دليل الا في الفرعيات
العمليات فلا يقاس عليها غيرها اه فايق وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها واماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب (5) وانما منع التقليد في أصول الشرائع اما لانه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن أو لانه معلوم من الدين ضرورة وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة كالاركان الخمسة (6) الرسي (7) البلخي (8) وهي ترجع إلى الجوارح والاعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب وصلاة العيد واجبة ونحو كون اجرة الحجام والشفعة وغيرهما مشروعة فهذه المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الادلة الشرعية وعملية لانها ترجع إلى العمل فيها (والفرق) بين العملية والعلمية ان المطلوب في العملية هو العلم والتقليد فيه غير ممكن والمطلوب في العملية العمل والتقليد ممكن اه شرح أثمار (9) (وحقيقة) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين سؤال منفعة الغير ودفع مضرة عنه على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لاجل سؤاله اه غياصه هل هي للمؤمن والفاسق أم للمؤمن فقط لان ذلك فرع على ثبوت الشفاعة وكذلك مسألة الاجماع هل هو حجة أولا وهل يفسق مخالفة أولا عنه صلى الله عليه وآله وأنه قال لا أشفع الا لمن دخل الجنة ويزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم والدليل على ذلك قوله تعالى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) فدل ذلك على انه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لاحد من الظالمين (10) قوله من نص أو قياس النص الظني كاخبار الاحاد مثل حديث الاوسق ونحو قوله تعالى ثلاثة قروء لاشتراك اللفظ (11) والقياس الظني كقياس الآرز على البر في تحريم الربا اه شرح وكقياس الخبز على البرفي تحريم الربا اه القياس قطعي وظني فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله والظني ما اختلفوا في علة أصله (12) كبيع أم الولد دليله قطعي عند الهادي عليلم وهو قوله صلى الله عليه وآله في مارية القبطية أعتقها ولدها ورواية ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة حياته فإذا مات فهي حرة وروى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ويستمتع منها مولاها مدة حياته فإذا مات عتقت اه ح يحيى حميد
[ 5 ]
[ النص المتواتر (1) والمتلقي بالقبول (2) على خلاف (3) فيه والاجماع المتواتر (4) والقياس الذي يكون دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين الفرغ نصا (5) أو اجماعا (6) كذلك (7) أو عقليا (8) ضروريا
كان أو استدلاليا (9) * فالتقليد في المسائل التي تجمع هذه القيود (10) (جائز (11) عند أكثر الامة وذهب الجعفر أن (12) وجماعة من البغدادية إلى تحريم التقليد على العامي وغيره في الفروع وغيرها قالوا وانما العامي يسأل العالم عن الحكم وطريقه (13) على التحقيق * وقال أبو علي الجبائي لا يجوز التقليد في المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد * فالمقلد لا يأمن تقليد المخطي (قال مولانا عليلم) هذا صحيح الا انه قد علم اجماع الصحابة (14) على تجويز فتوى العامي في مسائل الفروع قطعيها وظنيها من دون تنبيه (15) على الدليل ولا انكار للاقتصار (16) فدل ذلك على جواز تقليده في القطعي والظني * ثم انا بينا من يجوز له التقليد بقولنا جائز (لغير المجتهد (17) لا له) أي ] (ولقائل أن يقول) ليس هذا مما نحن فيه لان الكلام فيما يجوز التقليد فيه ولعله أراد تبيين القطعي من حيث هو اه مرغم (1) كالقرآن (2) كخبر معاذ (1) حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وكخبر المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكاخبار الربا والفرار من الزحف اه وا بل (1) فقال له بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي قال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول رسوله غير المحتمل (3) يعني الخلاف في الملتقى بالقبول هل قطعي أم لا الاصح قطعي اه تلخيص (4) وذلك اجماعهم على أن من أثبت ميراث ذوي الارحام أثبت الرد ومن نفاه نفاه (1) وكاجماعهم على جر الام الولا إلى عصبتها من النسب اه تلخيص (1) وان كان الامام محمد بن المطهر أثبت الرد ونفي ميراث ذوي الارحام (5) كقياس العبد على الامة في تنصيف الحد (6) كقياس المجنون على الصبي في الولاية (7) أي متواتر أو متلقى بالقبول على خلاف فيه (8) العقلي الضروري ما لا ينتف بشك ولا شبهة كالعلم بان النفي والاثبات لا يجتمعان (1) والاستدلالي (2) ما ينتفي بشك أو شبهة فيحتاج إلى دليل كالعلم بأن العالم محدث ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء فيحتاج إلى دليل (1) وكذا الكذب الضار فان قبحه ضروري يقاس عليه ما لا يضر فيكون قبحه ضروريا بدلالة العقل (2) وكقياس حد من سكر بغير الخمر على الخمر مثال القياس العقلي قياس العالم على أفعالنا كالبناء في الحاجة إلى المحدث بجامع الحدوث وهذا استطراد والا فما عليه العقل خارج عن دائرة ما يجوز فيه التقليد كما هو ظاهر اه تكميل (9) قياس اللواط على الزنى في الحد والجامع بينهما الايلاج في الفرج (10) ليس الا قيدين فقط (11) بل يجب عند تضييق الحادثة قرز (12) جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر من
معتزلة بغداد (13) أي دليله من الكتاب والسنة (14) قبل الخلاف ومن بعدهم (15) من المفتي (16) على الحكم من دون طلب دليل ولا الزموا طلبه ولا خصصوا الدليل بل كانوا يفتون عموما (17) والدليل على ما اختاره أهل المذهب من عدم جواز التقليد للمجتهد مطلقا المذهب وهو قول الاكثر انه متمكن من تحصيل العلم أو الظن بالادلة والامارات فهو متعبد بما ادى إليه اجتهاده ولا يجوز له الرجوع إلى غيره بخلاف غير المجتهد فان فرضه التقليد لعدم تمكنه مما يتمكن منه المجتهد ولقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) اه ح بهر ان فان قيل انه يفهم من قوله لغير المجتهد عدم جواز التقليد للمجتهد
[ 6 ]
[ لا للمجتهد (1) فانه لا يجوز له التقليد (ولو وقف على نص أعلم منه (2) فانه لا يجوز له تقليده وهذا قول الاكثر * وقال محمد بن الحسن (3) أنه يجوز تقليده للاعلم مطلقا (4) وقال أبو علي انه يجوز إذا كان الغير صحابيا (5) ولا يجوز في غيره * وقيل (6) انه جائز له مطلقا ولو غير أعلم * وهذه الاقوال انما هي قبل أن يجتهد المجتهد في الحكم فأما بعد أن اجتهد فالاجماع منعقد على انه لا يعدل عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره الا ان يجتهد فيه ويترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه لا غيره (7) (قال عليلم) ثم لما كان في العمليات ما لا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا (ولا في عملي يترتب (8) العمل به في الواجب (9) والجائز (على) أمر (علمي) أي لا يكفى فيه الا العلم * وهذا الذى يترتب على العلمي هو (كالموالاة) للمؤمن وحقيقتها أن تحب له كل ما تحب لنفسك ] فهلا استغنى عن التصريح بالمفهوم وهو قوله لا له لان هذا الكتاب مبني على الاختصار قلنا انه وان كان الامر كذلك الا أنه صرح بالمفهوم ليترتب عليه الكلام الواقع بعده اه بكري لان قوله ولو وقف على نص أعلم منه تأكيد لعدم جواز تقليد المجتهد لغيره وقوله ولا في عملي يترتب على علمي عطف على قوله لا له اه بكري وذلك لان التقليد بدل من الاجتهاد ولا يجوز العدول إلى البدل مع امكان الاصل كما لا يجوز التيمم مع امكان التوضئ ونظير هذه المسألة التقليد في القبلة وفي دخول الوقت في الغيم وفي مسألة الآنية التي فيها متنجس فانه لا يجوز مع امكان الاجتهاد بالتحري والنظر في الامارات الا أن يخشى فوت الوقت ومما نحن فيه أنه ليس للمقلد العمل بقول الغير في حكاية مذهب امامة تخريجا مع كونه يمكنه الترجيح لان ذلك فرع من
الاجتهاد فإذا أمكنه لم يجز له التقليد اه ان ولو فاسقا قرز (1) المطلق لا المقيد (2) قلت وبلغنا عن حي الامام ي عليلم انه لما طلق حي الشريفة بنت محمد ابن الهادي ثلاثا لم تخللها رجعة وكان مولعا بها ولعا عظيما راجعه بعض العلماء في ذلك بقول الهادي عليلم في ان الطلاق لا يتبع الطلاق وان الهادي نعم المقلد وأكثر أهل اليمن على مذهبه في ذلك فقال الامام ى في ذلك مع شدة رغبته في المراجعة انه لا يسعنى العمل بغير اجتهادي وكان يرى خلاف قول الهادي عليلم قلت ولله در العلماء العاملين بما علموا اه ان (3) الشيباني (4) ولو غير صحابي (5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وحقيفة الصحابي من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله متبعا له وبقي على ذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات (6) للكرخي والاصم (7) الا أن تضيق الحادثة (1) فانه يجوز له العمل بقول غيره اتفاقا اه ن وقواه مى وعليه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (1) كتكبير الجنازة (8) ترتب جواز لا ترتب صحة فيجوز التقليد فيه والاحكام الشرعية مترتبة على معرفة الله تعالى وصدق نبيه صلى الله عليه وآله وجاز التقليد فيها اه فايق ولانه ترتب صحة فجاز التقليد فيه اه مضوا حي هذا وهم ظاهر لانه مترتب على جواز وصحة أيضا وأيضا لا يصلح التقليد الا بعد دليل الجواز من السمع وكل ذلك مترتب على ثبوت الشرعيات ولا يجد المدعي إلى الفرق سبيلا وهذا بعد التسليم ان الامتناع بذلك انما هو لترتبه عليه جوازا لا صحة (9) الواجب اظهارها عند التهمة والجائز عند عدم التهمة والمرد بالجائز والواجب من الموالاة هو الاعتقاد في الاول عند خوف التهمة الجائز ما عداه وهو الاظهار باللسان اه ن
[ 7 ]
[ وتكره له كل ما تكره لنفسك * ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وان كان عملا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لا ذلك لا يجوز الا لمن علم يقينا انه من المؤمنين (1) والاصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم بيقين انه قد خرج عنه (2) (والمعاداة (3) وهي نقيض الموالاة أيضا لا يجوز التقليد فيها ولا يكفى في العمل بها الا العلم لانها ترتب على الكفر أو الفسق وهما مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما (4) * (فصل) (وانما يقلد (5) من حصل فيه شرطان (أولهما) قوله (مجتهد (6) وهو
المتمكن من استنباط (7) الاحكام الشرعية عن أدلتها (8) وأماراتها (9) وانما يتمكن من ذلك من جمع ] (1) بالاختيار أو العلم أو الرجوع إلى الاصل قرز (2) ولو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم إليه حكم اه نجري قرز فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الامام ما لم يعلم فسقه والاصح أن يقال ان قول الامام كدليل دل المقلد على الكفر ونحوه فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص والرجم كما ذكره ص بالله في باب القضاء فيجب العمل به إذ من البعيد ان يفعل ذلك وهو لا يعتقد السبب وقد ذكر معناه النجري في شرح المقدمة على البيان (1) وهو الذي اختاره الامام المهدي في تكملة البحر ولعله يكون رجوعا عن الذي في الغيث اه يحيى حميد (1) ولفظه قوله ولو بشهادة عدلين يعني حيث لم ينضم إليها حكم فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا أو قاذفا اوردة الا ان هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع وان كنا نجوز أن يكون في نفس الامر على خلاف ذلك فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه وان كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح ونحو ذلك اه من مقدمة البستان على البيان للنجري رحمه الله تعالى (3) مع ارادة المضرة بالغير وازالة النفع عنه لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من غير ارادة مضرة فذلك ليس بعداوة ويجب دفعه بما أمكن ذكره في البحر حيث كان في دار الايمان أو في دار الكفر حيث فيه علامات الاسلام (4) فاما ما يأمر به الائمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطر فيه ونحوهم ففي الغيث انهم انما يأمرون بالقتل ونحوه دون الاعتقاد فكان كالامر بالحد والا تعذر المقصود بالامامة من الجهاد والحدود والصحيح ما ذكره ص بالله * ان قول الامام كالامام كالدليل إذ يفيد العلم الشرعي كحكم الحاكم في القصاص والحدود قرز من أخذ أموالهم ونجاسة رطوبتهم اه ان (5) والدليل على الوجوب معرفة هذا الفصل ان في العلماء من لا يجوز تقليده فالمقلد مع الجهل لا يأمن ان يكون قلد من لا يجوز تقليده وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح فيجب على كل مكلف الوصول إلى العلم وهو ان يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل والعالم غير العدل اه يحيى حميد (6) حقيقة الاجتهاد) استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بالاستدلال وحقيقة المجتهد هو العالم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلة بالاستدلال (7) والنبط بالتحريك الماء يخرج من البئر أول ما تحفر؟ وإنباطه واستنباطه اخراجه واستخراجه واستعير لما يخرجه الرجل بفصل ذهنه
من المعاني أي استخراجها (8) ما أفاد العلم (9) أفاد الظن وهي العلة التي تجمع بين الاصل والفرع كاختلاف الجنس في الربا اه
[ 8 ]
[ علوما خمسة (أولها) علم العربية (1) من نحو (2) وتصريف ولغة (3) ليتمكن بذلك من معرفة معاني الكتاب والسنة (وثانيها) علم الايات المتضمنة للاحكام الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية (4) (قال عليلم) أعنى التى هي واردة في محض (5) الاحكام وتؤخذ من ظواهرها (6) وصرائحها * فاما ما يستنبط من معاني سائر القرآن من الاحكام فانها كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم (7) الا أنها غير مشروطة في كمال الاجتهاد بالاتفاق * ولا يجب في الخمسمائة أن تحفظ غيبا بل يكفي أن يكون عارفا بمواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدانها عن الطلب من دون أن يمضي على القرآن (8) جميعا (وثالثها) أن يكون عارفا بسنة الرسول (9) صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلزم الاحاطة بل يكفيه كتاب فيه أو كثر ما ورد (10) من الحديث في الاحكام نحو كتاب السنن (11) أو الشفا في مذهبنا أو نحوهما (12) ولا يلزم في حفظ السنة الا كما تقدم في الآيات وهو أنه لا يلزم غيبها بل يكفى امكان وجدان الحديث الذي يعرض طلبه من دون امرار الكتاب * ] (1) وذلك لان الادلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا يتمكن من استنباط الاحكام منها الا بمفهوم كلام العرب افرادا وتركيبا والذي يحتاج منها قدر ما يتعلق باستنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة اه ح كافل (2) ولا يشترط ان العرب جميع اللغة ويتعمق في النحو والتصريف حتى يبلغ الخليل وسيبويه بل يكفيه ما يعرف به معاني الكتاب والسنة فأما علم المعاني والبيان ففي كلام الزمخشري ما يؤخذ منه اعتبارهما ومال إليه بعض المحققين ورجح الامام المهدي عدم اعتبارهما قرز (3) ومعاني وبيان (4) (قال في البيان) واعلم ان المجتهد لا يكتفي بالنظر في تلك الخمسمائة الآية على ما قيل الا بعد احاطته بمعاني سائر القرآن الكريم إذ قبل النظر فيه يجوز ان يكون فيه حكم شرعي مخصص أو ناسخ أو غيرهما وليس له ان يقلد مجتهد غيره إذ لا حكم في ذلك الباقي إذ الغرض انه مجتهد فلا يجوز له التقليد والمراد بالآية الكلام المرتبط بعضه ببعض وان كان أكثر من آية اصطلاحية اه تكميل قرز (5) أي خالصة (6) الظواهر ما تحتمل التأويل كقوله تعالى حرمت
عليكم امهاتكم فانه يحتمل النظر أو الوطئ أو غيرهما والصرائح التي لا تحتمل التأويل كقوله تعالى أقتلوا المشركين ومثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم (7) اسمه ابو سعيد محمد بن المحسن بن كرامة الجشمي صاحب السفينة وهو عدلي من كبار الشيعة فانه في تفسيره المسمى بالتهذيب استنبط من كل آية من القرآن حكما شرعيا اصطلاحا فانه أولا يأتي بالآية جميعها ثم بعد تمامها يقول اللغة ثم يقول الاعراب ويبين ما يشكل في اعراب الآية ثم يقول المعنى ويبين معاني الآية ثم يقول الاحكام ويبين ما يستنبط من الآية من الاحكام الشرعية وعلى هذا جرى في القرآن جميعا اه ح بكري (8) المراد السور قرز فعلى هذا لو مضى على القرآن جميعا حتى لم يبق الا سورة الناس كفى على هذا الظاهر اه مفتى (9) قيل وهي ألف ألف حديث وقيل سبعمائة ألف حديث ذكره في صدر كتاب الحج في الانتصار قولا وفعلا وتقريرا (10) وهي خمسة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وموطأ مالك وسنن أبي داود (11) في المذهب وغيره (12) اصول الاحكام للامام أحمد بن سليمان عليلم وامالي احمد بن عيسى عليلم قال بعض علمائنا شرح نكت القاضي جعفر تكفي المجتهد اه تكميل
[ 9 ]
[ وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق (1) التي يجوز معه العمل بالخبر في كتاب مبوب على أبواب الفقه وكل حديث مذكور فيما يليق به من الابواب كفاه ذلك وان لم يسمع الكتاب إذا كان قد عرف الابواب في الفروع (ورابعها) المسائل (2) التي وقع اجماع (3) عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التى تواتر اجماع مجتهدي هذه الامة (4) عليها (قال عليلم) الا أنها قليلة جدا أعني التى نقل الاجماع فيها بالتواتر (قال) وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندا (6) إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغنى عن كثير منها أي من الاجماعات بمعرفة ذلك المستند وهو يكون موجودا في الآيات والاحاديث التي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك الا القليل (7) فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مر (8) حذرا من الخطر في مخالفة الاجماع (9) (وخامسها) علم أصول الفقه (10) لانه يشتمل على معرفة حكم ] (1) وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق الاربع أقواها قراءة الشيخ على التلميذ أو التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ سمعت ما قرأت ثم قول الشيخ قد أسمعت هذا الكتاب (1) وسواء قال بنفسه أو وضع عليه خطه ويسمى مناولة
وكذا لو كتب إليه انه قد أسمع الكتاب الفلاني قلت وهو نوع مناولة فان سمع ولم ينكر ولا قال سمعت * أو وجد نسخة ظن انه قد أسمعها لا امارات فيها جاز العمل لا الرواية في الاصح فان قال أجزته أو أروه عني لم تجره الرواية ما لم يقل قد سمعته اه معيار ون اه (1) فاروه عني أو ثم يعطيه اياه فيجوز العمل بما فيه اه ن (2) وهي أربعة عشر مسألة وقيل ستون وقيل عشرون وقيل خمسة عشرة اه (3) قال في الفصول المراد القطعي لئلا يخالفه اه (4) وزاد في الفصول وكل قاطع شرعي وقضية العقل المراد بها البراءة الاصلية ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية وأصول الدين ولا تشترط العدالة والذكورة والحرية ومعرفة فروع الفقه وأسباب النزول وسير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا اه فصول (5) أي تتبعناها اه (6) (مسألة) والمعتبر اجماع (1) اهل العصر فما وقع بعده من خلاف فلا حكم له أجمع المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلى ونحوه فقال بالله والاكثر لا يعتد بخلافه ولا يجوز العمل به لوقوع الاجماع على خلافه وقال المتكلمون وبعض الحنفية ان خلافه باق وانه يعتد به ولا يكون الاجماع بعده حجة اه وي حميد (1) والاجماع حجة لا تجوز مخالفته اه (7) قيل أربعة عشر وقيل اثني عشر وقيل ثمان اه (8) في الكتاب والسنة اه (9) فيعرفها بحيث يعرف انما أدي إليه اجتهاده ليس مخالفا للاجماع أعني بأنه يعلم انه موافق لمذهب صحيح أو يعلم ان هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لاهل الاجماع اه والخطر في مخالفة الاجماع انما يعظم ان صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى (ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى) قطعي بفسق من خالفه وأما إذا اختار قول الامام المهدي في المنهاج انه ظني فلا سبيل إلى القطع بفسقه ذكره مولانا عليلم في الغايات اه (10) ويكفي في ذلك مختصرا قال الدواري كالفايق للرصاص والتقريب للقاضي شمس الدين قلت وينبغي ان يعتبر التحقيق فيه خاصة إذ هو قطب رحا الاجتهاد لانه لا يقدر على استنباط الاحكام على الوجه المعتبر الا ذو القدم الراسخ اه ح حابس لفظا
[ 10 ]
[ العموم والخصوص (1) والمجمل (2) والمبين وشروط النسخ (3) وما يصح نسخة (4) وما لا يصح (5) وما يقتضيه الامر والنهى من الوجوب والتكرار (6) والفور (7) وغيرها وأحكام الاجماع وشروط القياس (8) صحيحها (9) وفاسدها (10) * وكل هذه لا يمكن استنباط الحكم الا مع معرفتها * فهذه العلوم الخمسة لا يكمل الاجتهاد مهما لم تكمل (قال عليلم) وأيسرها الايات والسنة ومسائل
الاجماع (11) كما ذكر وأصعبها علم العربية فانه لا يبلغ فيه درجة التحقيق الا بعد زمان وامعان ثم أصول الفقه فانه يحتاج إلى التحقيق فيه ودونه خرط القتاد (12) الا لمن نور الله قلبه ورفع همته فكدح (13) فيه حتي قضى وطره (14) وقد اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط * منها علم الجرح ] (1) مثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مخصص باشتراط الحرز ونحوه فقوله تعالى أقتلوا المشركين مخصص بتحريم قتل من ضربت عليه الجزية اه (2) كقوله تعالى وآتوا الزكاة فانه مجمل وبين بالسنة والمطلق والمقيد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الابل زكاة قيد بالسائمة اه (3) (مسألة وشروط النسخ أربعة) الاول ان لا يكون الناسخ والمنسوخ عقليا مثال الناسخ العقلي ارتفاع التكليف بالنوم والسهو والجنون ومثال المنسوخ العقلي اباحة ذبح الحيوان وايجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج فرفع الحكم على أحد الوجهين لا يكون نسخا شرعيا وكذلك كل حكم لا يتغير وجه وجوبه وقبحه كوجوب قضاء الدين ومعرفة الله تعالى وقبح الظلم والجهل ونحوهما فانه لا يصح دخول النسخ عليه لامتناع تغير حكمه (الشرط الثاني) ان لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة كنسخ صورة التوجه إلى بيت المقدس فان الناسخ للتوجه إليه لم تنسخ صورة التوجه وانما أزال وجوبه فقط وكذلك كل منسوخ فانه لا يزيل الناسخ صورته وانما ينسخ وجوبه فقط فانه يستحيل أن تزيل صورة فعل بناسخ شرعي وانما يزيل به الحكم وهذا الشرط شرط لصحة النسخ لا لوقوعه (والشرط الثالث) ان يتميز الناسخ من المنسوخ فيكون الناسخ مخالفا للمنسوخ بوجه اما لو لم يخالفه كان اياه نحو ان يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص ثم يقول قد نسخت تلك الركعتين وأمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت فانه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة (الشرط الرابع) (1) ان ينفصل عنه فيكون الناسخ منفصلا لا متصلا احتراز من رفع الحكم بالغاية نحو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فان الغاية رافعة لوجوب الصيام لكنها متصلة بالجملة فلم تكن ناسخة انتهى من معيار العقول في علم الاصول (1) قال في التلخيص ليحيى حميد لا يجوز النسخ قبل امكان الفعل نحو ان يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخولها لا تحجوا خلافا لابن الحاجب اه (4) الاحكام الشرعية اه (5) الاحكام العقلية اه (6) نحو أكرم والديك والقرينة الدالة على عدم التكرار نحو أقتل زيدا اه معيار ومن أمثلة التكرار إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والزانية والزاني فاجلدوا وان كنتم جنبا فاطهروا اه (7) كقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لان الفاء للتعقيب اه (8) الآتي ذكرها اه (9) كقياس
الذرة على البر اه (10) قياس الارز على الذرة اه (11) لان هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم وتفكر بل هي ظاهرة جلية لكن يكفي في معرفتها الاطلاع عليها بعد حصول هذه الطرق اه (12) وهو الصنبه شجر دون الطلح به شوك ملتوي يشبه شوك الورد الا انه أعظم منه وخرطه باليد يشق لانه يهر اليد وما يتعلق بها اه وهو الحوجم اه (13) الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر من كدح جلده إذا خدشه اه كشاف بلفظه من قوله تعالى انك كادح اه أي أمعن النظر اه (14) أي بلغ مراده اه
[ 11 ]
[ والتعديل (1) في رواة ما يحتاج إليه من السنة وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة (2) عليه * ومنها أصول الدين وهو عندنا شرط لكمال الدين فاما انه لا يمكن استنباط الحكم الا بمعرفته فغير مسلم هكذا ذكر (عليلم) في الغيث * وجعل في البحر أصول الدين من علوم الاجتهاد قال فيه لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات (3) على تحقيقه * ثم ذكر (عليلم) الشرط الثاني في قوله (عدل (4) أي ذلك المجتهد عدل * والعدالة لها حقائق أثبتها (5) ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية (6) تحمل صاحبها على ملازمة التقوى (7) والمرؤة (8) ليس معها بدعة (9) (قال مولانا عليلم) وتتحق باجتناب الكبائر (10) وترك الاصرار على الملتبس حاله من المعاصي مطلقا (11) وترك بعض ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة والتطفيف (12) بحبة (13) وترك بعض المباحات (14) وهي ما يعده العقلاء بها ساقطا غير كفو كالحرف الدنية (15) مما لا يليق ] (1) (تنبيه) ولا يشترط في الاجتهاد العدالة كما يشترط في الاخذ عنه ولا الذكورة والحرية ولا معرفة الفروع الفقهية ولا أسباب النزول ولا معرفة سير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا ولا أخذ البرهان من المنطق اه (2) ليس العهدة عليه الا إذا أرسل اما مع ذكر الرجال فالعهدة عليه السامع والعبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح والتعديل إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج والتعديل فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرج والتعديل ولا يجوز التقليد كما قررنا اه إذا كان يمكن موافقا في المذهب (3) لانه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع وأيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي وهو لا يعلم ان الرسول صادق فيما جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة
الكاذب اه (4) كعدالة امام الصلاة اه بستان وهو عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على فعل الصغيرة جرأة ولا يجب الاختبار بل التوبة اه غير أخرس اه (5) أي أقواها اه (6) يخرج الكافر اه (7) يخرج ما يذم به شرعا اه يخرج الفاسق اه (8) يخرج ما يذم به عرفا اه المروة الذي يصون نفسه عن الادناس ولا يهينها عند الناس وقيل الذي يحترز عما يسخر به ويضحك منه وقيل الذي يسير بسيرة أمثاله من أهل زمانه ذكر التفسير الاول والآخر في حياة الحيوان اه (9) (حقيقة البدعة) هي الطاعة التي يريد بها فاعلها الثواب مختلطة بمعصية مثل ان يصلي تطوعا في الوقت المكروه وما شاكل ذلك اه زيادات واحترز بها عن فاسق التأويل اه (10) والاتيان بالواجبات (11) سواء كان قولا كالكذب وكسائر أفعال الجوارح أم من أم من أفعال القلوب فعلا أو تركا كمطل الغنى والوديع اه (12) مع القصد اه (13) من التمر اه (14) قال عليلم وكذا شدة البخل واللوم قلت وهو صحيح لقوله تعالى (من يوق شح نفسه) الآية ولانا وجدنا من استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في قوله البخل شجرة في جهنم لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه إلى النار اه (* يقال ليس بمباح لان فيه اسقاط مروة وحفظها يجب واسقاطها محظور الا ان يقال بالنظر إلى غيره اه الظاهر انه يسمى مباحا من حيث ان أصله كذلك وخدمة الخيل والجمال من المباحات وحرمت على بعض المكلفين بعد ان صارت مهنة وحرفه يختص بها أهل الرذائل فنافت المروة في حق من ليس كذلك اه مي (15) لغير ضرورة ولا عادة اه قرز؟؟
[ 12 ]
[ به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء (1) في شعلهم من المباح وخدام الحمامات وسواس (2) الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام (3) اعتيادا (4) والاجتماع بالاراذل (5) فان هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شئ منها ما لم يرجع إلى التنزه (قال عليلم) ولما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند اليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه (6) لكنه يؤل إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي * وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل (تصريحا (7) وتأويلا) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين * وقال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال قاضي القضاة
لا يجوز (8) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه (9) (ويكفي) من يريد التقليد (المغرب (10) عن حال هذه الذى يريد؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى (انتصابه) أي انتصاب هذا العالم (للفتيا) حيث يرى الناس يأخذون عنه فان ذلك طريق إلى غلبة الظن (11) بصلاحيته إذا كان ] (1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ذكره في الصحاح اه وقيل الذين يعطون الايدي والارجل اه وقيل مشايخ البلد وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير اه المشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اه قاموس (2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه (3) يعني المسابقة بينها لانه ان كان على عوض فهو قمار وان كان على غير عوض فهو اغراء وأمثال ذلك كله محظور اه بستان (4) عائد إلى جميع الاطراف وتثبت بمرتين اه (5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على الاصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اه ولا يحتاج إلى اختبار (6) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اه تلخيص ح يحيى حميد (7) وحقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اه مع عايد إلى المفهوم فكأنه قال لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به في ح الفتح اه (8) قال في الغيث وهو الصحيح اه (9) وأما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اه ن من السهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه (10) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتا * ذكره ابن الحاجب اه (11) نعم وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الاصل عدم العلم وأيضا الاكثر الجهال وأما العدالة فانه وان كان من ظاهره الاسلام فباطنه الايمان فان البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به فان قلت انه يجوز ان الامام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اه غ
[ 13 ]
[ (في بلد) تكون (شوكته (1) وهي أمر دولته (لامام حق (2) لا يرى جواز تقليد (3) فاسق التأويل) لانه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتى الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل أن يكون هذا المنتصب فاسق أو كافر تأويل عنده فلا يجوز له الاخذ عنه إذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته حينئذ (4) (قال عليلم) فأما إذا كان البلد الذي هو فيه كما ذكرنا فانه يغلب في الظن أنه ليس كذلك وانما قلنا المغرب لانه لو اختبره وعرف صلاحيته جاز الاخذ عنه وان لم يأخذ عنه غيره وكذا لو أخبره عدل بصلاحيته الا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من واحد (5). (فصل) (وكل مجتهد) وقد تقدم بيانه متى وفى الاجتهاد حقه في الفرغيات العمليات الظنيات (6) فهو (مصيب (7) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته (8) ] (1) (والتحقيق ان يقال) إذا لم تكن البلد شوكته لامام حق نظر إلى أهل الحهة الذي المفتي منتصب فيهم فان كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة وهي قوله لانه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ وان انتسبوا إلى أهل العدل اه وان كانوا ممن يقول بالعدل وهم أهل بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم ولا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الامام المذكور لمشاركة في العلة اه نزهة أبصار لابن لقمان اه (2) قال في الاثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب والامام ومنصوب الخمسة والصلاحية اه كافل لفظا ومثله في ح الفتح (3) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم والعدالة وان كان الظاهر الاسلام والايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مع الامكان هو الواجب اه (4) لانه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم (5) وهم الهادي ون وك وش ومحمد اه (6) لتخرج القطعيات في الفروع فهو يجوز التقليد فيها ولا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اه ح فتح (7) في الزحيف ما لفظه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول (1) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات عن الحاكم وكل مجتهد مصيب وقول علي عليلم ان اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك خمسة وفي بعض الاخبار أجران وأجر اه (1) قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه هذا
معنى كلامه اه (مسألة) إذا قيل لنا ان قولكم كل مجتهد مصيب يؤدى إلى ان تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وانها حرام حيث أحلها عالم وحرمها عالم وذلك منافضة ولا يصح قلت ان الاعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا وليست توصف بذلك وانما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها وهو استعمالها والشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها ومصلحة من حرمها في تحريمها ولذلك ورد النسخ في الشريعة وليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اه ويؤيد ذلك السمع وهو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة مجتهد في افساد نخيلهم وقطعها والآخر مجتهد في اصلاحها وتقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد أي حميد (8) أو كراهيته أو صحته أو فساده اه
[ 14 ]
[ فذلك هو مراد الله تعالى منه (1) ومراد الله تابع لما أداه إليه نظره لا ان نظره تابع لمراد الله تعالى (2) وليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره (3) بل يكفي غالب الظن (قال عليلم) وقلنا (في الاصح) (4) اشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك وهو أنواع (5) (الاول) ما ذكرناه وهو قول أبى علي وأبى هاشم وأبى الهذيل وأبى عبد الله البصري وقاضي القضاة ومن أهل البيت ط وم وص بالله والمهدى أحمد بن الحسين (القول الثاني) ان الحق مع واحد واختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور (6) وهم بعض اص ش ومنهم من قال مخط آثم وهم بشر المريسى والاصم وابن علية * قال الاصم وينفض به (7) حكم الحاكم ومنهم من قال مصيب مخالف للاشبه (8) عند الله وهم بعض اص ش (قال مولانا عليلم) وكلام المتقدمين (9) من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل ففيه ما يدل على هذا القول وربما دل على الثاني (10) (والحي) من ] (1) وقد ذكر في حاشية سعد الدين ان الله تعالى مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين وهو صريح قولنا اه ح فتح لان تكليف بلوغ غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى اه معيار (2) لان الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد وهو معى؟ مراد سعد الدين اه ح (3) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو
قبيح اه (4) واحتج له الامام المهدي بحجج تشفى العليل ذكرها ابن لقمان وهو اجماع أهل البيت المقدمين اه لو قال في الصحيح لان بعض الاقول غير صحيحة اه (5) صوابه أقوال وانما قال أنواع لما ذكره من الخلاف في القول الثاني وهو أنواع أي الخلاف المذكور فيه اه (6) أي غير آثم اه (7) يعني ان الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد والمخالف مخط آثم ويمكن كونه كذلك من ان ينقض ما حكم به الآخر كما إذا اختلفا في تفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا فقال أحدهما بوجوبها وحكم بها على الزوج وقال الآخر بعدم وجوبها وحكم بسقوطها فان أحد الحكمين ينقض بالآخر وان لم يكن كلاهما بالحق بل بالحق أحدهما والآخر مخط اثم وذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر وانما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع ان يكون المنقوض هو الحق وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه هذا ظهر في تفسير كلام الاصم ولعل مذهبه ان الحكم الحاكم لا يقطع الخلاف وان للموافق المرافعة إلى المخالف اه ح ابن لقمان أي بسبب الخطأ اه (8) ونعني بالاشبه ان الله تعالى لو نص على حكم السئلة لعينه اه إملا وقيل الاكثر ثوابا اه ار قالوا وقد أشار الله تعالى في كتابه لى ذلك حيث قال ففهمناها سليمان أي ألهمناه الاولى والحق ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما أشار إلى ان كل مجتهد مصيب وصوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بعد ان ذكر ان الحق هو حكم سليمان عليلم وحجتنا اجماع الصحابة على عدم التخطية مع ظهور اختلافهم في القتاوى وأما الاشبه فهو غير معقول إذ لا واسطة بين الحق والباطل وقوله تعالى ففهمناها سليمان أي ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره وانما خص سليمان بعلم الحكم إذ داود رجع إليه آخر فصار الحكم فيها واحدا ولذلك نسب إلى سليمان عليلم اه ح المقدمة أي الاحسن اه (9) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من الهجرة كاقم والهادي ون اه (10) أراد بالثاني القول الاول الذي حكاه بقوله وهو أنواع الاول ما ذكرناه يعني في از بقولنا وكل مجتهد مصيب وسماه ثانيا لما سماه الثاني أولا بالاشارة إليه فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشى من انه يريد بالثاني قول بشر والاصم وبقوله هذا القول يريد قول من يقول مصيب
[ 15 ]
[ المجتهدين بالاخذ عنه وتقليده (أولى (1) من الميت) منهم لان الطريق إلى كماله تكون أقوى من الطريق إلى كمال الميت في غالب الاحوال ولانه قد خالف في صحة تقليدة بعض العلماء (2) القائلين بالتقليد بخلاف الحي (والاعلم (3) حيا كان أو ميتا فهو أولى (من الاورع) مهما لم يقدح في
عدالته (4) أي عدالة الاعلم وانما كان أولى لان الظن بصحة قوله (5) أقوى لقوة معرفته بطرق الحادثة (والائمة المشهورون من أهل البيت) بكمال الاجتهاد والعدالة سواء كانوا ممن قام ودعى كالهادى والقاسم أم لا كزين العابدين والصادق وغيرهما فتقليدهم (أولى (6) من تقليد (غيرهم) عندنا (قال عليلم) وانما كانوا أولى لوجهين (أحدهما) قولنا (لتواتر (8) صحة اعتقادهم) لان كلا من المشهورين منهم تواتر عنه تخطئة المجبر والمجسم وغيرهما ممن أخطأ في اعتقاده فعلم بذلك وبنصوصهم أيضا أن اعتقادهم متضمن للعدل والتوحيد على كمال ولم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما يخالف العدل والتوحيد بخلاف الائمة الاربعة فانهم وان كانوا منزهين سيما (ح و ش وك) فقد نقل عنهم آحاد من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين فأشرنا ] مخالف للاشبه عند الله لمخالفته لما حكا الامام المهدى عليلم في المعيار وشرحه والله أعلم اه من ح ابن لقمان وهو مجتهد مصيب اه (1) للاجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت ولانه من قول الحى على يقين ولا يأمن ان يكون الميت قد رجع عن اجتهاده اه ندبا اه قرز (* مع الاستوى في العلم والورع اه قرز (2) الفخر الرازي وط والمعزلة اه (3) لانه أهدى إلى الحق وأعرف بدرك الادلة واستظهارها ومعه من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر اه ذ (4) في العبارة نظر لان مفهومه انه إذا قدح في عدالته فليس بأولى ويجوز وليس كذلك اه (5) والعمل بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن اه (6) (فان قلت) لو وجد مجتهدان أحدهما من أهل البيت عليلم والثاني من غيرهم وهو أعلم أو حي وعالم أهل البيت ميت فأيهما أرجح قال عليلم في كل واحد منهما مرجح الا ان مرجح أهل البيت مع حصول الكمال أقوى لاجل النصوص فيهم فان قلت أفيجوز لمن قد التزم مذهب امام غيرهم الانتقال إلى مذهبهم لهذا المرجح قال عليلم في ذلك تردد وسنذكره ان شاء الله تعالى اه ن لفظا والظاهر ان الاولوية للوجوب فمقلد غيرهم مخط لان هذه المسألة قطعية التي هي وجوب ترجيح تقليد الارجح وكونهم أرجح أمر مقطوع اه ان المختار انه مندوب وهو ظاهر از اه مفتي اه (7) اشارة إلى خلاف ا ص ش قالوا تقليد ش أولى لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان ش ينتسب إلى عبد المطلب بن عبد مناف أخو هاشم اه اع قلنا فكيف بأولاده الذين لا ولد له سواهم اه ح فتح (8) (تنبيه) قد ورد في أهل البيت عليلم اخبار كثيرة آحادية اللفظ متواترة المعنى قال عليلم ولولا ظهور اجماع السلف على جواز تقليد غيرهم لحرمته
لهذه اخبار لكن نحملها على مخالفة اجماعهم فاقتضى كلامه عليلم حكمين أحدهما ان المجتهد من أهل البيت أولى بالتقليد من المجتهد من غيرهم اه مضواحي وقيل ان الآيات التى وردت على فضل أهل البيت وعصمتهم (1) خمسمائة آية ومن الاخبار الف حديث (1) ان أراد شمول العصمة لجميع افرادهم فهو معلوم البطلان فليحقق ذلك اه
[ 16 ]
[ الي ذلك بقولنا (وتنزههم عما رواه البويطى (1) من اص ش (وغيره (2) عن غيرهم) وذلك الغير هو ش وح وك وابن جنبل فان أهل البيت عليهم السلام منزهون عما روي عن هؤلاء (3) (من ايجاب القدرة) لمقدورها وذلك يستلزم الجبر (4) (وتجويز الرؤية (5) على الله تعالى يوم القيامة وذلك يستلزم التجسيم عند بعض علماء الكلام (6) وان لم يستلزمه (7) فلا كلام في خطأ اعتقاده (وغيرهما) أي وغير هذين الخطئين كالتجسيم والمصالح المرسلة * أما القول بايجاب القدرة فروى عن ح وأما تجويز الرؤية فرواه البويطي عن ش والتجسيم مروى عن ابن جنبل (8) وأما المصالح فروي عن ك (9) (قال مولانا عليلم) ونحن ننزههم عن هذه الرذائل لانها تقتضي اختلال الايمان ونحن من اسلامهم على يقين فلا ننتقل عن هذا اليقين الا بيقين ولا يقين في مثل ذلك الا التواتر ولا تواتر عنهم بذلك سيما الثلاثة لكن قد قيل في المثل من يسمع يخل (10) والى الوجه الثاني أشرنا بقولنا (ولخبري السفينة (11) وهما أهل بيتي كسفينة نوح الخبر وقوله صلى الله عليه واله وسلم فاين يتاه بكم (12) ] (1) البويطي هو أبو يعقوب موسى بن يحيى نسبة إلى بويط فرية من قرى صعيد مصر وهو خليفة ش في حلقته واحد أصحابه وهو قرشي كما نص عليه الترمذي في آخر جامعه وأول من حمل كتبه إلى بخارى مات في السجن والقيد ببغداد سنة اثنين وثلاثين ومائتين وقيل سنة احدى وصححه ابن خلكان اه من ابن الملقن (2) المزني والربيع بن زياد اه (3) لانه ينسب إليه القول بانجاب القدرة لمقدورها وصلاحها للضدين وهذا المذهب لبعض متأخري الحشوية وجمهور المجبرة فيقولون ان القدرة موجبة لمقدورها ومقاربة له وغير صالحة للضدين وعندنا انها بالعكس من ذلك أي انها غير موجبة ومتقدمة وصالحة للضدين اه ح فايق (4) من حيث انه يلزم ان لا يتعلق الفعل بالفاعل ولا ينسب إليه البتة بل انما تعلق بفاعل القدرة لانها موجبة له وفاعل السبب
فاعل المسبب اه (5) رواه بعض أصش عنه انه قال في قوله تعالى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجتهم في السخط دل على رؤيته في الرضى ولم يصح ذلك عندنا اه غ (6) أبى على اه (7) أبى هاشم اه (8) رواه الحاكم اه (9) وقد ذكر في تاريخ ابن حجر انه اجتمع القضاة والعلماء بسبب حادثة في دمشق فقيل للقاضي المالكي عندك قول يقتل الثلث في اصلاح الثلثين فقال ان هذا لا يعرف في المذهب اه رواه محمد بن مالك عن أبيه اه (10) أي يتوهم صدق ما سمع اه (11) قال في اث فيجب ان يكون بهم في الفروع الاقتدى واليهم في الاصول الاعتزى يعني يجب تقليدهم في الفروع دون غيرهم وان يعتز؟ إليهم في الاصول بأن يظهر بأن اعتقاده كاعتقاهم بعد ان عرف ذلك بأدلته لا على وجه التقليد فيه اه تك (12) يتاه أي يذهب والتايه في اللغة الضال عن الطريق أي ظلها وذهب في غيرها قال الشاعر * ها ان تاه عذره ان لم يكن نفعت * فان صاحبها قد تاه في البلد * قوله يتاه ليس من كلامه صلى الله عليه واله وسلم بل من كلام أمير المؤمنين عليلم ذكره الامام ص بالله في الرسالة الناصحة قال ما لفظه يا أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الانبياء من قبلكم في عترأ نبيكم صلى الله عليه واله وسلم فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لاصحاب الكهف وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة وهم باب حطه من دخلها غفر له خذوها عنى عن خاتم النبيين وهو مروى في أمالي ط عن على بن أبى طالب عليلم قال ص بالله هذا قول الوصي يكون توقيفا وهو خارج عن المجتهدات
[ 17 ]
[ عن علم (1) تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم (2) (وانى تارك فيكم) الثقلين (3) ما ان تمسكتم به لن تضلوا (4) من بعدى أبدا كتاب الله وعترتي (5) أهل بيتى أن اللطيف الخبير نبأنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (6) (فصل) (والتزام مذهب إمام معين (8) كالهادي والقاسم وغيرهما من مجتهدي أهل البيت وكاش وح وغيرهما من مجتهدي غير أهل البيت حيا كان أم ميتا فان ذلك (أولى (9) من ترك الالتزام (ولا يجب) الالتزام بل يجوز أن يقلد هذا في حكم هذا في حكم آخر والخلاف في ذلك مع قوم من الاصوليين كالشيخ الحسن الرصاص والشيخ أحمد (10) (قال عليلم) وأظنه عن أبى الحسين وص بالله (ولا يجمع مستفت (11) بين قولين) مختلفين (في حكم واحد (12) احترازا من الحكمين فلا يجمع ]
لكونه عنوانا وأخبارا عن الكلايات؟ وهذا من غريب الحديث ودرره وما يعقلها الا العالمون اه (1) وهو العدل والتوحيد وهو مذهب كل نبي اه تلخيص (2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم اه (3) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت وأمى يا رسول الله وما الثقلان قال الاكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تزلوا فتضلوا والاصغر منهما عترتي اه وسماهما الثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل وقيل ان العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ذكره في جامع الاصول اه (4) حذف الفاء في الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون اه (5) وهي الذرية لانها مشتقة من العترة وهي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب اه ح فتح (6) (وكافيك) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الاول وهذان الخبران واضحان وان كانت الاخبار فيهم كثيرا من ان تستقصى؟ قال مولانا عليلم وبلعنا ان حي الامام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الاسفل من بني؟ رسول أي رسول بني؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم ولم ينقل الينا ما أجاب به الامام ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه واله وسلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان والثاني قوله كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد والترمذي اه ولعل السلطان لم يطلع على الثاني اه غ (7) والدليل على ذلك الاجماع المعنوي من جهة الصحابة وهوان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون التزام لهم في ذلك ولا انكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو معلوم ظاهر اه تكملة (8) ولا يصح مفرد اه موقتا ولا مشروطا اه قرز ولو متعددين وانما الاولى ان يكون مذهب امام معين مفرد اه (9) وانما كان أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه ومنهم ص بالله ولشيخ الحسن الرصاص فقالا نحب الالتزام ونحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي الاحكام وان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا ان يتبع الاول في رخصه وعزائمه فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة الاجماع وقد ذكر معنى هذا البكري اه (10) بن ابنه اه (11) عامل قرز الاول اخذ لان المستفتي لا يعمل بشئ اه (12) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الاجماع اه قرز وطريقه من نص أو قياس أو اجماع ويعني بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو اباحة
[ 18 ]
[ بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة (1) لا يقول بها إمام منفرد) (قال عليلم) ثم أوضحنا ذلك بقولنا (كنكاح خلا عن ولي) عملا بقول ح (و) عن (شهود) عملا بقول ك (12) فان الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي (2) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الامامين لان كل واحد منهما يقول بفساده (3) كما ذكرنا والى هذا أشرنا بقولنا (لخروجه) أي الفاعل لذلك (عن تقليد كل (4) من الامامين) (فصل) (ويصير) المقلد (5) (ملتزما) لمذهب امامه (بالنية (6) وهي العزم على العمل بقوله ] أو كراهة وصحة وفساد وبطلان اه (مسألة) الحج فعل واحد فلا يصح التقليد في أركانه كذا حفظ ونقل عن معيار النجري انه أفعال فيصح قلت وهو القوي لانه يصح من المجتهد ان يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء وفي بعضها مثل قول آخر وما صح من المجتهد صح من المقلد والله أعلم اه مق قرز والوضوء والصلاة أحكام فيصح تقليد امامين فيهما اه ح لى قرز (1) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت له فان ذلك يحرم إذ يفضي المنكرات والمحرمات والجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر ص بالله ان تتبعها زندقة ومروق عن الدين كما ذكره الامام في المنهاج شرح المعيار وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن الاوزاعي ان من أخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام اه قال في تلخيص ابن حجر وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو ان رجلا أخذ يقول أهل المدينة في استماع الغنا واتيان النساء في ادبارهن وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى اه ح فتح (2) فان قلت انه قد روى عن ك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود ويشترط عدم التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها امام منفرد قلت هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور اه بكري لفظا قال عليلم ولو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه وانعقد الاجماع فظهر ما قلنا اه ري لفظا (3) يعني بطلانه اه (4) (ولفظ الفتح وشرحه) على وجه يخرق الاجماع وهذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة از من قوله لخروجه عن تقليد كل من
الامامين بأنه لو قلد القسم بأن الماء القليل مطهر وقلد ح بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب ان ذلك غير صحيح لخروجه عن تقليدهما إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك قال لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده وهي صحيحة إذ لم يخرق الاجماع قرز وقيل ولهذا صح من المجتهد (1) ان يجتهد على تلك الصفة وما صح للمجتهد ان يجتهد فيه صح للمقلد ان يقلد فيه اه ح فتح قرز وقيل ان الامام عليلم بنى هذه المسألة على قول من يقول ان الامة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث مطلقا سواء رفع القولين أم لا لان المسئلتين على سواء فيكون الخلاف فيهما واحدا وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في از فلا وجه للتصويب في العبارة ح لقمان والمختار ما في الازلان الوضوء والصلاة أحكام كما في ح لى اه (5) صوابه المرء اه (6) قال الامام شرف الدين عليلم العامي اما ملتزم أو مقلد أو مستفتى لانه ان نوى الالتزام لقول امام معين فهو الملتزم وان لم ينو فان عمل بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه حكم الملتزم وان سأل الامام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي وله ان يعمل بأي أقوال المفتين شاء والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور قال عليلم وهذا (12) ينظر في نقل الرواية عن ك فكتب المالكية الا صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم اه مصححة
[ 19 ]
[ (في الاصح) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال انما يصير مقلدا بالعمل (1) وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهي (قال مولانا عليلم) وعلى ذهني أن قائلا (2) يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال (3) (وبعد الالتزام (4) لقول امام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فانه (يحرم الانتقال (5) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الاحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق (6) فأما في الصورة الثالثة وهى التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (ش) مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف (7) والصيحح التحريم (الا إلى ترجيح نفسه (8) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه (بعد استيفاء طرق الحكم (9) الذى ينظر فيه وهي الادلة عليه والامارات حتى لا يغيب شئ مما يحتج به عليه فمتى استوفاها اجتهد فيها؟ ورجح ما رجح فانه حينئذ يجوز (10) له الانتقال الي ما يترجح عنده كما يجوز (11) للمجتهد ترك الاجتهاد الاول لترجيح خلافه (قال عليلم) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى الاجتهاد
وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (فالاجتهاد (12) يتبعض) بمعنى انه يكون الانسان ] التفسير للثلاثة هو الاصح اه تكميل من ح اث ومنهم من قال بالنية إذا انضم إليها لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية والقول والعمل اه زن قياسا على الاستيطان اه ان وهل يصح تقليده مدة معلومة سل يؤخذ من قياسه على الاستيطان انه لا يصح اه قرز (1) مع النية اه من أصول الاحكام قياسا على شرا الاضحية وبناء المسجد اه (2) صاحب جمع الحوامع وهو السبكى اه (3) المروي عن صاحب جمع الجوامع بمجرد الافتي لا بمجرد السؤال اه (4) فائدة إذا التزم العامي مذهبا فلا يخلوا اما ان يكون قد عرف شروط التقليد أم لا ان لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد ويكون حكمه حكم من لا مذهب له ذكره في الغيث في باب ما يفسد الصلاة اه (5) وذلك لان أقوال العلماء كالحج المتعارضة عند المجتهد وبعده يصير كالمجتهد بعد ترجيح أي الحجج فلا يجوز الانتقال بعد الاجتهاد وكذا الالتزام اه ح فتح ولا يصح لانه يؤدي إلى التهور اه (6) يعني بعد العمل اه والا فلا فخلاف ابن الحواجب ثابت اه (7) الامام ى والامام علي بن محمد والرازي اه وحجته قوله صلى الله عليه واله وسلم أهل بيتي كسفينة نوح الخبر لان الامام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الالتزام الا في مذاهب أهل البيت عليلم واستدل بالدليل المذكور اه (8) أو ترجيح من قلده اه قرز (9) والطرق خمس الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد والقياس والحكم خمس الوجوب والندب والكراهة والاباحة والحظر وزاد الامام ي الصحة والفساد اه وفي الفصول أما الصحة والفساد فعقليان والحكم بهما عقلي لان على الصحة في العبادات انما يكون الفعل مسقطا للقضى كما يقول به الفقهاء أو موافقة أمر الشارع كما يقول به المتكلمون ولا شك ان العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين وسوى حكم الشارع بها أم لا اه مختصر منتهى قيل بعد جمعه علوم الاجتهاد اه بحيث يغلب على ظنه انه لم تبق أمارة على ذلك الحكم الا وقد اطلع عليها على حكم اطلاع المجتهدين اه (10) بل يجب اه ن قرز (11) بل يجب اه ث قرز (12) عبارة اث فالاجتهاد في بعض؟؟ وهي أصوب مما تفهمه عبارة از اه
[ 20 ]
[ مستكملا لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة وفي فن (1) دون فن (2) وانه لا مانع من ذلك (في الاصح) من المذهبين لان منهم (3) من منع من ذلك وقال لا يكمل العالم الاجتهاد الاصغر
حتى يكمل الاجتهاد الاكبر وروي ذلك ص بالله (قال مولانا عليلم) والصحيح عن ص بالله وغيره (4) ما اخترناه من جواز التبعيض * ثم لما كان ثم وجه آخر مجوز للانتقال بعد الالتزام عطفنا بذكره علي المستثني الاول فقلنا (أو لانكشاف (5) نقصان) العالم (الاول) الذي قد عمل بقوله عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فان ذلك يجوز الخروج عن تقليده بل يوجبه (فأما الانتقال عن مذهب المجتهد العدل (إلى) مذهب مجتهد (أعلم) من الاول (أو أفضل (6) منه (ففيه تردد (7) يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية تحريم الانتقال إلى قول مثله وهي عدم الترجيح لانه قد حصل الترجيح بالاعلمية والاورعية ويحتمل ان ذلك لا يجوز (8) مع كمال الاول كما لا يجوز للمجتهد العدول إلى قول من هو أعلم منه إذا خالف اجتهاده فلم تكن الاعلمية مسوغة للانتقال * قال عليلم الا انه لا يمكن الفرق بان يقال ان المجتهد عنده ان قوله في ذلك الحكم أصح من قول الاعلم فلم يجز له العدول بخلاف المقلد (9) لدون الاعلم فانه لا يرى ترجيحا الا للاعلم فجاز له الانتقال (10) ] (1) يقال الاجتهاد في المسائل (1) دون الفنون فتأمل والفنون لا توصف بالاجتهاد قال في ح مقدمة البيان قوله بالاجتهاد قد يكون بالاحكام ويصح تجزي الاجتهاد واعلم ان الاجتهاد قد يكون في الاحكام الشرعية وغيرها من الاحكام اسوية؟ والكلامية وذلك بأن يستخرج العالم حكما اما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع أو بالقياس على محل آخر لشبه بيهما كما بأن الوجه من قولك زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز رجوعا إلى قاعدة كلية وهي ان لا شئ من التمييز يكون معرفة فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه فيجتهد في فن دون فن اه ان (1) نحو ان يعرف اعراب لفظة بالعربية ويعرف ما وجه اعرابها فانه يصير مجتهدا فيها ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة اه (2) يعني بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على ان الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من الكتاب والسنة ويعرف مواد ذلك من العربية وأصول الفقه وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فانه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الاكبر بشئ بل قد يطلع القاصر على مالا يطلع عليها لكامل اه ح فتح (3) الامام ي والامام علي بن محمد أالشيرازي اه (4) الغزالي والداعي اه (5) الاولى ان يقال لعروض نقصان الاول لان من انكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة إذ لا انتقال الا عن ثابت ولم يثبت اه حى فان أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض اه إذ ليس المقلد الاول مجتهدا فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله
فقط لا عن تقليده إذ التقليد غير صحيح اه قرز (6) أي أورع لان الافضلية لا تعقل اه (7) وكذا يجوز الانتقال إلى مذهب أهل البيت عليلم عن مذهب غيرهم وان كان الغير أعلم أو أفضل اه فتح قرز (8) وهو الاقرب اللهم الا ان يكون الاعلم أو الافضل من أهل البيت والاول من غيرهم فالاقرب انه يجوز للنصوص الواردة في نجاة متبعهم اه (9) أي الملتزم اه (10) فرجح الانتقال للاعلمية والافضلية اه ح فتح
[ 21 ]
[ والله أعلم (فان فسق (1) المجتهد (رفضه) من قلده أي ترك تقليده واتباعه (فيما تعقب الفسق (2) من اجتهاداته وأقواله لاختلال أحد شرطي التقليد وهي العدالة قال عليلم وقال (فقط) اشارة إلى انه لا يرفض تقليده فيما سبق الفسق الا انه لا ينبغي (3) له الاعتزاء إليه بعد فسقه بل الي موافقيه من العلماء فيما قد قلده فيه فان كان الحكم الذي قلده فيه قبل فسقه مخالفا لما يقوله مجتهد وزمانه جميعا وجب على مقلده (4) ان ينتقل بعد فسقه (5) إلى قول الجماعة لان خلاف هذا المجتهد قد ارتفع بفسقه فصار الحكم اجماعيا (وان رجع (6) ذلك المجتهد عن اجتهاده الاول في مسألة إلى خلافه (فلا حكم له) أي لرجوعه إذا رجع (فيما قد نفذ (7) أي فيما قد فعله هو أو المقلد له إذ قد نفذ (ولا ثمرة له (8) مستدامة (كالحج) فانه حكم لا ثمرة له مستدامة أي لا يتكرر فإذا رجع عن اجتهاد فيه قد أداه به هو أو من قلده لم تلزم اعادته بعد الرجوع (9) ولا تكرار فيه كالصلاة فيعمل في المستقبل بالثاني (10) (وأما ما لم يفعله) من الاحكام التي قد اجتهد فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد (ووقته) أي وقت الحكم الذى رجع عن اجتهاده فيه (باق) نحو ان يرى أن مسافة القصر ثلاث ] (1) فان انكشف ان العالم الاول فاسق من ابتداء اجتهاده وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فان اجتهاده لا حكم له وجوده كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضى وغيره اه ح اث ولعله في المجمع عليه لا في المختلف فيه اه قرز أو اختلت عدالته اه قرز (2) فان تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق الا بعد التوبة وجب عليه البقاء على التقليد له وكذا لو علم بقسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فانه لا حكم للرفض حتى يلتزم اه ري وعن مي انه يحير؟ في المسئلتين جمعا وقرز وعن الامام عليلم ان خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الاجماع على خلاف قوله حيث لم يكن له موافق اه تلخيص معنى قرز (3) لئلا يتوهم انه اتبعه بعد الفسق اه
فايق فعلى هذا لو دفع الوهم انه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج عليه اه مي هذه اللفظة إذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والندب والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل وان دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر اه والمتيقن الكراهة حتى يدل اه (4) وكذا هو في نقسه اه إذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نقسه اه تي وظاهر از خلافه في قوله لغير المجتهد لا له اه قرز (5) مطلقا فيما تعقب القسق وفيما مضى إلى قول من خالفه اه ح ى حميد وظاهر از خلافه اه (6) فان رجع عن اجتهاده وجب عليه ايذان مقلده اه كافل فان كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شئ عليه وفي العكس يجب ولو ببذل مال اه ن (7) والمراد بالنفوذ الوقوع اه (8) يقال لا فائدة لقوله ولا ثمرة له مع قوله فيما قد نفذ اه ح فتح معنى قرز يقال فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله وله ثمرة مستدامة ومثله عن المفتي ويظهر في مسألة الطلاق السنى اه مي فيحقق الثمرة المستدامة كالوطئ ونحوه اه زه وسيأتي في قوله فخلاف اه (9) مثاله لو قلد ح في أن الوطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقية بحصاة ليس يفسد الحج ثم انه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقية بحصاة ثم تغير اجتهاده الي أن الوطئ قبل الرمي مقسد للحج فانه لا يجب على المقلد اعادة الحج بل قد صح اه تلخيص قرز (10) أي لا يجب اعادة ما قد صلى اه كب وكذا الزكاة بعد اخراجها اه قرز
[ 22 ]
[ بعد أن كانت عنده بريدا ولما يصل والوقت باق أوقد (فعل) ذلك الحكم الذى قد رجع عن اجتهاده فيه نحو ان يتوضأ من غير ترتيب (1) ثم يرى وجوب الترتيب (ولما يفعل المقصود به (2) أي بالوضوء (فبالثاني (3) أي فيعمل بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعا فيصلى تماما ويعيد الوضوء (فاما ما لم يفعله) من الاحكام التى قد وجبت ورجع عن اجتهاده الاول فيه (وعليه قضاؤه) نحو ان يترك صلاة في سفره حتى خرج وقتها وكان يرى أنه سفر يوجب القصر ثم رجع إلى انه لا يوجبه وأراد القضاء (أو) رجع عن الاجتهاد في حكم قد (فعله وله ثمرة مستدامة كالطلاق (4) وذلك نحو ان يطلق امرأته ثلاثا من دون تخلل رجعة (5) وهو يري ان الطلاق لا يتبع الطلاق (6) فراجعها (7) ثم رأى ان الطلاق يتبع الطلاق (فخلاف) بين العلماء في الصورتين فمنهم من قال ان الاجتهاد (8) ] (1) أو من غير استنشاق اه (2) وهو التسليم على اليسار اه قرز (3) ويجب على المجتهد اعلام من قلده
ليعمل بالثاني ولو ببعث رسول أو بذل مال إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الاول وجب استدراكه فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه وان لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الاول بل ترجع له دليل القول الاخيز فقال م بالله وط والشيخ احمد الرصاص لا يلزمه اعلام من أفتاه بالقول الاول وقرز وقال الشيخ حسن والغزالي يلزمه اعلامه اه ن وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فانه يعمل في المستقبل بالثاني وفي الماضي بالاول نحو ان يتغير اجتهاده وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فانه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني (1) ونحو ذلك اه ى حميد قرز وهو الذي بني عليه الامام عليلم في الاز في قوله في باب القضي وتقضي كما فات الخ اه (3) وأما لو كان يري عدم وجوب الاعتدال وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال ثم رجع إلى أن يوجبه فانه يبني على الركعة الاولي ويعتدل بالركعات الآخرات لان كل ركعة مقصودة اه قرز ولعل الفرق انما لم يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فانه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الاول بالاول وفي الثاني بالثاني اه يقال هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل على من ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار وهذا نظر من شيخنا حال الدرس اه وهذا في غير الاعتدال فأما فيه فغير صحيح إذ لم يوجبوا عليه الاتيان بركعة فيما يأتي الا أن تكون القراءة غير متعينة وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فأما اه مي (4) يعني كمسألة الطلاق المذكور إذ الثمرة هي النكاح وهي اسمرار الحل ولحوق النسب ونحو ذلك اه (5) وأما لو تغير اجتهاده قبل المراجعة فانه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم كما تقدم في قوله فاما ما لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول وثمرته مستدامة وهي تكرار الطلاق اه مي (6) أو تزوج بدون ولي عملا بقول ح أو بدون شهود عملا بقول أو بدون عشرة عملا بقول ش ون وابن شبرمه أو بشهود فسقه عملا بقول ح واحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول اه يعني فهو على هذا الخلاف والمذهب ان الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم اه سيدنا حسن رحمه الله (7) لافرق اه قرز ولفظ ن في باب الفضى في قوله مسألة من فاتنه صلاة وله اجتهاد إلى أن قال والتطيقات الثلاث بلفظ ولم يراجع؟؟ إذا تغير مذهبه فيها اه ن بلفظه قرز (8) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته كقضي الصلاة وفيما وقت له معين كاخراج الزكاة والفطرة والكفارة والنذر إذا تغير مذهبه في وقت الاخراج عما كان عليه وقت الوجوب وكذا حيث
[ 23 ]
[ الاول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح المثلثة وهذا أجد قولى م بالله وقول الحقيني والمهدى وذكره ص بالله في المهذب * قول الثاني انه بمنزلة الحكم (1) فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا يحرم نكاح المثلثة (2) وهذا أحد قولي م بالله وص بالله وهو قول ط ومحمد بن الحسن واختاره ابن الحاجب (3) قال مولانا عليلم وهو القوي عندنا (4) (فصل) (ويقبل) من أراد التقليد (5) (الرواية عن) المجتهد (6) (الميت والغائب (7)) فعمل بقوله ان شاء (8) وانما تقبل الرواية (ان كملت شروط صحتها) وهي ثلاثة عدالة الراوي (9) وضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان وابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا عاقلا (10) فأما لو سمع عنه في صغره (11) ونقل ذلك بعد تكليفه (12) قبلت روايته في الاصح (و) المقلد (لا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل (13) من لفظ المجتهد في حكم من الاحكام (طلب) النص (الناسخ (14) للنص الصريح (و) لا طلب (المخصص (15) لذلك العموم ] يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقه أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه والطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها إذا تغير مذهبه وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه على قولنا انه قاسد اه ن بلفظه من باب القضاء لا باطل كما يقوله الهادي عليلم لان دليلها قطعي ولا تأثير للخلاف فيها اه؟ والمذهب في أم الولد والمدبر انه باطل فيهما اه (1) إذ اتبعه عمل أو في حكم العمل وهو حروج الوقت اه بل لا فرق ولفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد اه بلفظه (2) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اه دوارى وتحل بعقد جديد اه قرز (3) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان الاول ليس بمنزلة الحكم اه قال أبو مضر وهو الاصح على مذهب م بالله اه حميد (4) للظهور من الصحابة والتابعين فانهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الاول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الاولاد وعمر عن دية الاصابع اه ح اث معنى (5) أو الالتزام اه قرز (6) ونحوه المخرج والقايس اه قرز (7) ولو عن المجلس اه قرز (8) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة والاوجب اه قرز (9) كعدالة الشاهد اه قرز ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اه ب قرز (10) يقال الثالث ألا يكون معارضا لشئ من الادلة السمعية والعقلية وأما البلوغ ونحوه فقد دخل في حد العدل اه
وابل لكن يمكن انما أني به ليرتب عليه مسألة الصغير اه (11) أو كفره اه قرز (12) كرواية الحسنين وابن عباس عنه صلى الله عليه واله وسلم وكالشهادة اه أو اسلامه اه (13) نحو أن يجد لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك ومنه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة فانه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اه زن قرز العموم لا يكون الا شاملا اه (14) يعني الرجوع عن القول لان النسخ انما يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم اه؟ وحقيقة النسخ ازالة حكم شرعي بطريق شرعي اه (15) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ نحو أن يقول يصح
[ 24 ]
[ (من) سائر (نصوصه) ولو جوزهما حاصلين في النصوص الصادرة عنه بل متى روى له العارف بمذهب ذلك العام قولا في تلك الحادثة لم يلزم المقلد أن يسأل ذلك الراوي هل لهذا القول ناسخ أو لهذا العموم مخصص من نصوصه (وان لزم المجتهد (1) إذا وجد اطلاقا أو عموما من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم أو اجماع الامة (2) وجوب البحث (3) عن النسخ والتخصيص إذ لا يقطع بمقتضاهما حتى يرتفع ذلك التجويز بان يبحث الآيات والاخبار حتي يغلب في ظنه فقد الناسخ والمخصص (4) فيحكم (ويعمل) المقلد (بآخر القولين (5) المتصادمين في حكم واحد المستويين (6) في النقل عن المجتهد لان الظاهر أن الآخر (7) رجوع عن الاول (وأقوى الاحتمالين (8) يعمل به كما يعمل بآخر القولين وذلك نحو ان يصدر منه كلامان يؤخذ من مفهوم أحدهما حكم ومن مفهوم الآخر نقيض ذلك الحكم فان الواجب اعتماد أقوى المفهومين نحو ] بيع الغائب ونحو أن يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء فلا يلزمه أن يبحث هل له مخصص نحو ان يقول النادر لا ينقض اه فايق (1) وانما فرق بينهما لان وقوعه من المجتهد قليل نادر فكان طلبا لما الاصل عدمه بخلاف الادلة فان وجود ذلك كثير فيها ولان العادة قاضية بأنه لا يصدر منه اجتهاد الا بعد استيفاء طرقه فكان فقد الناسخ والمخصص لذلك والرجوع عن الاجتهاد قليل نادر اه تلخيص ى حميد (2) لعله يخصص به إذ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا يخصص في نفسه اه مع وكافل (3) وجوب البحث في بلده وقيل في مضان وجوده
اه ان والمقرر في بلده وميلها اه قرز (4) وإذا تعارضت الامارات على المجتهد فقيل يتوقف وقيل يخير بين مقتضيهما وقيل يرجع إلى قول غيره وقيل يرجع إلى حكم العقل اه (5) فان قلت ان قولكم ويعمل بآخر القولين ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في بعض المسائل قول المنتخب على قول الاحكام والاحكام متأخر قلت انما يرجح المحصلون ذلك لقوة دليله وهم مجتهدون ولو في بعض المسائل ولموافقته أيضا أصول المذهب الذي بناه عليه فيكون قولا لهم وأما المقلد للهادي عليلم غير المجتهد ففي افتائه بالقول الاول لترجحه عند المفتي به نظر بل الواجب أن يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة والله أعلم اه ح ابن لقمان أو الاقوال اه قرز (6) في الضبط والعدالة اه (7) نحو أن يقول لا يصح البيع الموقوف ثم ينص على صحته فيعمل بالصحة لانه آخر القولين اه فايق (8) نحو أن يصدر عنه كلام ظاهرة يحتمل معنيين ولم بعلم ما أراد بكلامه فانه يعمل بالاقوى منهما وهو الاظهر لانه الذي يغلب على الظن ان المجتهد قصده دون الآخر مثال ذلك إذا قال المجتهد تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقرأ فانه يحتمل انه أراد الاظهار ويحتمل انه أراد الحيض لان اللفظ يحتملها فيحمل على الاقوى منهما وهو الحيض اه فأما لو صرح بالاحتمالين فان بين الارجح عنده فالواجب العمل به وان لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين فيأتي فيه الخلاف فيهما والله أعلم اه ح ابن لقمان مثل ما روى عن الهادي عليلم انه قال أكره الصلاة في جلد الحز فان لفظ الكراهة تحتمل الحضر والتنزيه واما مثال الشرح فليس باحتمالين لانهما ليسا بشئ واحد وانما هو بأقوى المفهومين فيكون قسما ثالثا اه ح ابن لقمان
[ 25 ]
[ أن يكون أحدهما مفهوم الصفة (1) والآخر مفهوم الشرط فمفهوم الشرط أقوى (فان التبس) الآخر من القولين والاقوي (2) من الاحتمالين بان يكونا صفتين (3) معا أو شرطين معا أعني الاحتمالين (فالمختار (4) من أقوال العلماء (رفضهما (5) أي رفض القولين والاحتمالين ويصير (6) المجتهد بمنزلة من لم يصدر عنه في ذلك قول أصلا فيلزم ترك تقليده في ذلك الحكم (والرجوع) في حكم تلك الحادثة التي تعارض فيها قولاه أو احتمالاه (الي غيره (7) من العلماء (كما لو لم يجد) المقلد (له) أي لامامه الذى قد التزم مذهبه جملة (نصا ولا احتمالا ظاهرا (8) في بعض الحوادث فان فرضه حينئذ الرجوع إلى غيره (9) اتفاقا فكذلك إذا تعارض قولاه في حكم واحد
فانهما يبطلان كما تقدم * وقال أبو على وأبو هاشم وقاضي القضاة بل يخير بين مقتضيهما (10) (فصل) (ولا يقبل) المقلد (تخريجا (11) لحكم خرجه مقلد من مفهوم كلام مجتهد (الا من) مجتهد (12) أو مقلد (عارف (13) دلالة الخطاب) المذكورة في أصول الفقه وقد حصرها ] (1) مثاله أن يقول المجتهد لا يصح نكاح الحربية فمفهوم الصفة انه يصح نكاح الكتابية اه ومفهوم الشرط نحو أن يقول المجتهد يصح النكاح ان كانت مسلمة فمفهوم الشرط يفيد انه لا يصح نكاح الكافرة ولو كتابية اه أم (2) صوابه واستوى اه (3) مثال الصفتين أن يقول تجوز الزكاة في فقير مؤمن ويقول تجوز الزكاة في فقير ليس بكافر فمفهوم الاول عدم جوازها في الفاسق ومفهوم الآخر انه يجوزها فيه ومثال الشرطين أن يقول تجوز الزكاة في فقير ان كان مؤمنا ويقول تجوز الزكاة في فقير ان لم يكن كافرا اه فائق (4) وهو قول ط وغيره من العلماء اه ورقات (5) حيث لم يمكن الجمع بينهما بتأويل ولا تخصيص ولا نسخ اه ن (6) لانه لا يأمن أن يعمل بالقول المرجوع عنه اه ن ولانه لا يأمن أن يعمل بالاحتمال القاسد اه (7) ومن هاهنا يؤخذ جواز تقليد امامين اه غ فان لم يوجد رجع إلى العقلاء اه (8) انما قال ظاهرا ليخرج مفهوم اللقب اه وهو لا يعمل به الافي المختصرات اه غ (9) يؤخذ من هذا وجوب التقليد على غير المجتهد اه (10) أي مدلوليهما اه (11) قيل ف في تعليقه والفاظ التخريج ستة تخريجا وعلى قياس وعلى أصل وعلى مقتضي وعلى موجب وعلى ما دل اه تلخيص مثل قول القاسم عليلم في الوضوء أن الدودة والحصاة إذا خرجت نقضت الوضوء لانها لا تخرج الا ببلة وأخذ من المفهوم انها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض اه (12) قلت الكلام في المقلد اه (13) وأراد عليلم بدلالة الخطاب هنا مفهوم المخالفة باقسامه وهو قسم من دلالة الخطاب اه بكري ومفهوم المخالفة كدلالة قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل على انتفاء الصيام في الليل ومعنى المخالفة ان المنطوق أثبت الصيام والمفهوم نفاه وهذا مفهوم المخالفة هو الذي أراده عليلم في ا ز اه ح حميد بلفظه ودلالات الخطاب ست دلالة تصريح ودلالة اشارة.؟ ودلالة اقتضا ودلالة فحوى ودلالة تنبيه ودلالة خطاب وخص هذه الاخيرة بهذا الاسم اصطلاحا وان كان الكل دلالة خطاب اه بكري مثال دلالة التصريح قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء العشر ومثال دلالة الاشارة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين فهو دال بالاشارة على ان أقل الحمل ستة أشهر ومثال دلالة الاقتضاء (1) قوله تعالى واسأل القربة فانه محمول على سؤال أهلها والا لم يصح عقلا ومثال تنبيه النص نحو
أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها
[ 26 ]
[ في الجوهرة (1) في عشرة أقسام بعضها ساقط وبعضها مأخوذ به * (قال عليلم) والتحقيق أنها تنحصر في سبعة (2) مفهوم اللقب مثل زيد في الدار فمفهومه أن عمرا (3) ليس فيها وهذا لا يأحذ به أحد من حذاق العلماء (4) ومفهوم الصفة (5) نحو في سائمة الغنم زكاة فمفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة فأخذ به كثير من العلماء ونفاه كثير (6) * ومفهوم الشرط كقوله تعالي (وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن) فمفهومه أن غير ذوات الحمل (7) بخلافهن في ذلك والآخد بهذا المفهوم من العلماء أكثر من الآخذ بالصفة * ومفهوم الغاية (كقوله تعالى حتى يطهرن (8) وهو أقوى * ومفهوم العدد كقوله تعالي (ثمانين جلدة) فمفهومه تحريم ما زاد على الثمانين (9) وزاد في الجوهرة الاستثناء نحو أكرم القوم الا زيدا (10) فذكر زيد يدل على أن من عداه بخلافه وجعله ابن الحاجب منطوقا لا مفهوما (11) وزاد في الجوهرة انما (12) نحو (انما الصدقات للفقراء) الآية فانه يدل على أن من عدى المانية لا نصيب له في الصدقات * ومنهم (13) من ] الجماع في الصيام اه وابل معنى ومثال دلالة الفحوى قوله تعالى ولا تقل لهما أف دال على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الاذى وانما لم يشر إليه مع كونه قياسا جليا اه (1) وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية اه تلخيص عائدا إلى المقلد اه (1) للرصاص اه (1) الثامن الصفة المشبهة نحو أكرم زيدا الطويل التاسع الوصف الذي يطرو ويزول نحو أكرم داخل الدار العاشر الوصف المتدارك نحو أكرم داخل المسجد لا؟ البياض اه كافل وانما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم الصفة اه (3) هذا إذا لم يقصد المصنف الاخذ به فان قصد جاز ذلك في المختصرات كما يأتي في قوله وعلى الرجل الممنى ونحو ذلك اه يقال هذا مفهوم صفة لا مفهوم لقب فينظر يقال اما مفهوم الرجل فمفهوم لقب إذ مفهوم لا المرأة اه حيث كان بينهما ملابسة أي مصاحبة اه (4) وأخذ به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة ونفاه الجمهور اه تك (5) وحقيقته تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم نحو في سائمة الغنم ونحوه فللغنم صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب بالسوم اه ح ابن لقمان (6) ح وص والمعتزلة اه (7) وانما أخذت نفقتهن من الآية الاخرى وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع
بالمعروف اه ب ووشلى فان قلت فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى فان كن أولات حمل فانفقوا عليهن اه فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوهم اه كشاف (8) وهو أقوى من مفهوم الشرط ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر قال سيدنا رحمه الله والآخر أقوى مما قبله اه مر غم وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اه (9) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم وانما المفهوم ان الزائد على الثمانين غير واجب وأما تحريم الزائد فبدليل آخر وهو ان الاصل تحريم ايلام الحيوان واضراره عقلا اه عضد أو نقص اه (10) قال البكري وابن بهران المراد حيث لم يذكر المستثنى منه نحو ما جاء تالا زيد لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل اه (11) ولعل وجهه ان المستثنى منه عنده يدل على الجميع وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الاخراج لا ينافي ذلك والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق اه مح (12) وهذا انما هو مفهوم الحصر والقصر اه (13) الغزالي اه
[ 27 ]
[ جعل ذلك من قبيل المنطوق (1) لا المفهوم والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ (2) في محل النطق * والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق (3) * ذكرهما ابن الحاجب (قال مولانا عليلم) وهما واضحان قال والصحيح عندنا أن أدلة الخطاب كلها مأخوذ بها الا مفهوم اللقب فلا يجوز الاخذ به (4) وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (والساقط منها) وهو مفهوم اللقب (والمأخوذ به (5) وهو ما عداه (ولا) يقبل المقلد من مقلد (قياسا (6) لمسألة) من مسائل امامه (7) (على) مسألة (أخري) من مسائلة فتجعل المسألة المقيسة من مذهبه قياسا على نظيرها (الا من) مجتهد أو مقلد (عارف (8) بكيفية رد الفرع) المقيس (إلى الاصل (9) المقيس عليه لئلا يسلك قياسا فاسدا وانما ] (1) لان النطق بالنفي داخل في ضمن انما فكأنه نطق به حيث نطق لوضعها لذلك المعنى اه مح واحتاره في ح ابن لقمان (2) مثال المنطوق قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك (1) فعلم انما دون القنطار يؤده اليك اه ورقات والمفهوم نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أف ونحوه من أنواع الاذى دلالة من باب المفهوم لانه دل عليه اللفظ في غير محل النطق اه فعلم من حال التأ فيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق رواه في التلخيص عن ابن الحاجب اه (1) أقول في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية نظر لان القنطار محل النطق والدون غير
محل النطق وهذه حقيقة المفهوم اه من خط القاضي محمد الشوكاني نعم قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم روى ذلك عنه في التلخيص اه صوابه ما دل عليه اللفظ من جهة النطق إذ محل النطق هو الفم وليس المراد ذلك اه؟ أي كونه حكما من أحكامه وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أولا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله اه تلخيص ى حميد وكافل اه (3) بأن يكون حكما لغير المذكور كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله في سائمة الغنم زكاة اه فايق (4) الا في المختصرات لانه مقصود اه (5) وللاخذ بهذه المفاهيم شروط منها ان لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي وان لا يكون خارجا مخرج الغالب ولا جوابا لسؤال سائل ولا تقدير جهالة (1) ونحو ذلك اه هج (1) كقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ولا؟ منه انها إذا أنكحت نفسها باذنه كان صحيحا وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله هل في سائمة الغنم زكاة نعم اه تلخيص معنى (6) ومن شروط القياس ان لا يصادم نصا كان يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا على القاتل عقوبة له فيقول القايس فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظا عليه لمحالفة هذه العلة الكتاب والسنة والاجماع اه ورقات وحقيقة القياس حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه اه والقياس في اللغة التقدير والمساواة وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه بجامع اه ح؟ مقدمة از (7) أي يريد ان يجعلها من مسائل امامه اه (8) عائد إلى المقلد اه (9) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الاصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الاصل هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي الاكثر أو انه دليل الحكم على رأي المتكلمين أو انه نفس الحكم فإذا قلنا ان النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فعلى القول الاول الاصل الخمر لانه المشبه به وعلى القول الثاني الاصل قوله حرمت الخمر لانه دليله وعلى الثالث الحزمة لانها حكمة فعلى هذا انك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الاصل على القول الاول قلت محل الحكم المشبه به وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الاصل على القول الثاني قلت له حكمه وإذا سئلت عن القول الثالث ام يقل أحد انه دليله لان دليله القياس
[ 28 ]
[ يعرف هذه الكيفية من كان عارفا بشروط الاصل والفرع * وأما شروط الاصل فهي خمسة (الاول) أن يكون حكمه موجودا فيه غير منسوخ (1) (الثاني) ان يكون شرعيا وعلته
شرعية (2) أي الدليل على كونها علة شرعيا (3) لا أصل ثبوتها فقد يكون عقليا ضروريا كالطعم (4) في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا (الثالث) أن لا يكون ذلك الاصل معد ولا به عن سنن (5) القياس بأن يكون حكمه مقصورا عليه إما للنص بذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وآله لابي بردة (6) في تضحيته بالجذع من المعز تجزيك ولا تجزى أحدا بعدك (7) ونحو ذلك (8) وأما لانه لا نظير لذلك الاصل كالدية على العاقلة (9) وكالقسامة (10) ولبن المصراة (11) والشفعة (12) أو لان حكمه لا يعلل كأعداد الركعات (13) في الفروض وصفة المناسك ] والصحيح ان الاصل والفرع هما المحلان وهو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء اه تلخيص معنى وهذا نظر من لعلامة الحسن بن أحمد بن أبي الرجال اه نعم فلابد ان يعرف الاصل والفرع والعلة والحكم نحو قياس الارز على البر في تحريم الربا فالاصل البر والفرع الارز والعلة الكيل والوزن والاتفاق في الجنس والحكم تحريم بيعه متفاضلا لقوله صلى الله عليه وآله لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل يدا بيد (1) كان يقول يقاس المسح على العمامة على الخف فان المسح على الخف منسوخ اه ومثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين نسخت بقوله تعالى فليصمه اه (2) كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر فيقاس عليها النفسا والدليل عليها شرعي وان كانت عقلية كما دل عليه فهل أنتم منتهون ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دل على ان تحريم الخمر للاسكار اه ورقات فقوله شرعيا لا عقليا كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر فلا يقال هو غصب آخر بل هو غصب واحد اه (3) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الاسكار فيكون محرما اه (4) عند ش اه (5) أي طريقة اه بكري (6) وزيد بن حارثة وعقبة اه تلخيص بن حجر بفتح الباء رواه ص بالله القاسم بن محمد واسمه مالك بن دينار وفي بعض الحواشي عبد الله بن دينار اه (7) ظاهره مستمرا وقيل في ذلك العيد فقط اه (8) كقوله صلى الله عليه وآله من شهد له خزيمة فهو حسبه فنص على شهادة خزيمة ابن ثابت وكان يسمى ذو الشهادتين اه (9) فانه خالف القياس من حيث قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وعقل معناه من حيث كانوا متناصرين فكانوا كالشئ الواحد اه تلخيص (10) وهي ان يحلف المدعى عليهم ويدفعون الدية إليه فانه خالف القياس من حيث ان الاصل انه ليس على المدعى عليه الا اليمين فقط وعقل معناه من حيث لا يحسن اهدار الدماء والتسهيل فيها فيسترسل الناس في ذلك اه تلخيص (11) فان الرسول صلى الله عليه وآله قضى في المصرا بأن ترد ويرد معها صاع من تمر عوض عن
اللبن فخالف القياس من حيث ان اللبن من المثليات والمثلى مضمون بمثله وعقل معناه من حيث انه قد تلف جزء من المبيع وهو اللبن وإذا تلف جزء منه امتنع الرد لا لكونه رد صاع من تمر وهو ظاهر از ه تلخيص معنى (12) فانها خالفت القياس من حيث نقل الملك من دون مراضاه وعقل معناه من حيث الاضرار بالشريك اه تلخيص (13) وذلك نحو ان ينذر بصلاتين من الشروق إلى الغروب فبالنظر إلى ان صلاة النهار رباعية لا يصح ان يقيس عليها نذره بأن يوجب على نفسه رباعية بجامع الوجوب بل يلزمه ان يصلي الصلاتين ركعتين ركعتين لا أربعا أربعا ونحو ذلك اه
[ 29 ]
[ في الحج (1) وتفصيل زكاة المواشي (2) (الرابع) أن لا يكون ذلك الاصل مقيسا (3) أيضا (الخامس) أن لا يكون الدال على علة (4) حكم الاصل متناولا بنفسه (5) لعلة حكم (6) الفرع * وهذه الشروط لا يحتاج إليها جميعا الا المجتهد فأما المقلد القايس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فانما يحتاج معرفة بعضها وهي الثلاثة المتأخرة وأما شروط الفرع فهي ثلاثة (الاول) ان تكون علة أصله عامة (7) لاوصافه لانه قد يعلل بأوصاف لا يسلم له الخصم (8) وجودها أو بعضها (9) في الفرع (الثاني) أن يقتضى القياس اثبات (10) مثل حكم الاصل في الفرع لا خلافه فان ذلك قياس فاسد (11) (الثالث) أن لا يخالف الفرع الاصل في التغليظ والتخفيف نحو ان يقول في التيمم طهارة فيسن فيها التثليث كالوضوء فيقول الخصم أن الوضوء مبنى على التغليظ والمسح على التخفيف فكيف جمعت بينهما فكان فاسدا وهذه الثلاثة من شروط الفرع كافية للمقلد القايس ولا يلزمه معرفة شروط الحكم (12) ] (1) وذلك لما ينظر إلى شرعية الطواف أو السعي بالبيت والرمل كونه طاعة فيقيس عليها ما شابهه من الطاعات كزيارة الرحم ونحوه بأن يطوف ويسعي بالمشي إليه لان ذلك طاعة ونحو ذلك اه (2) فلا يصح ان يقال في أربعين من الضبا مملوكة أو من الدجاج واحدة قياسا على الغنم اه هل يقيس الخيل بذلك أم لا اه (3) نحو ان يقول يحرم بيع الارز بالارز متفاضلا قياسا على الذرة فيقال فلم قلت يحرم ذلك في الذرة فيقول قياسا على البر فانه يمكن قياسه على البر ابتدأ فلا حاجة إلى قياسه علي الذرة اه فايق (4) وهذا يصح ان يكون من شروط الفرع كما هو كذلك في مع اه صوابه على حكم اه (5) (مثاله) ان يقول النباش يقطع لانه سارق كالسارق من الحرز فانه يقطع لانه
سارق اه تلخيص ونحو ان يقول المزر حرام قياسا على الخمر فيقال ولم الخمر حرام فيقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام فيقال هذا؟ المزر فلا حاجة إلى قياسه على الخمر اه (6) صوابه حكم الفرع اه (7) (مثال) العلة العامة لجميع أوصاف الفرع الكيل في الربويات فيقاس النورة عليها بحصول العلة وهي الكيل بخلاف ما لو جعلنا العلة الطعمية فانها لا تعم النورة فلا يقاس ذكر معنى ذلك أبو الحسين اه بكري (8) نحو ان يقول يحرم النبيذ لكونه مسكرا مائعا مشتدا يقذف بالزبد فيحرم كالخمر فلا يصح قياس القريط علي الخمر بهذه العلة لتخلف كونه مائعا مشتدا يقذف بالزبد ولذلك كان الجامع بينه وبين الخمر هو الاسكار الثابت اه ورقات (9) وذلك نحو ان يقول بحرم بيع الذرة بعجين الذرة أو خبزها متفاضلا قياسا على بيع البر بجامع الاتفاق في الجنس والتقدير فيقول الخصم ان الفرع لم يوجد فيه الا بعض الاوصاف وهو الاتفاق في الجنس ولم يوجد الاتفاق في التقدير فكان فاسدا اه ونحو ان نقول لا يباع التفاح بالتفاح متفاضلا قياسا على البر بالبر فعلة الاصل هنا اتفاق الجنس والتقدير ولم يحصل في الفرع الا اتفاق الجنس فقط فلم يصح القياس اه فايق (10) يعني القياس الطردي اما قياس العكس فهو يقتضي اثبات خلاف حكم الاصل في الفرع اه تلخيص (11) كقول بعضهم في اثبات ركوع زائد في صلاة الكسوف صلاة شرع فيها الجماعة فشرع فيها ركوع زائد كالجمعة زيد فيها الخطبة فقاسها على الجمعة فالزيادتين مختلفتين ففي الجمعة الخطبة وفي الكسوف ركوع فيفسد القياس اه غ ولان الزيادة في الجمعة ذكر وفي الكسوف فعل اه فايق (12) وشروط الحكم التي يثبت بالقياس الشرعي كونه شرعيا كوجوب أو تحريم أو ندب أو كرامة لا يمكن ان يهتدي العقل إليها الا بدلالة الشرع لا لغويا أي لا يكون ذلك الحكم لغويا نحو ان يقول
[ 30 ]
[ المذكورة في علم الاصول فلا يقبل المقلد القايس من مقلد الا من عارف بكيفية رد الفرع إلى الاصل (و) عارف (طرق (1) العلة) وهي التى يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة والذي يحتاج إليه منها (2) ثلاث فقط * وهي النص (3) نحو ان يقول العالم تجب النية في الوضوء لانه عبادة فيعلم أن العلة العبادة وان مذهبه في كل عبادة وجوب النية (الثاني) تنبيه النص وله صور كثيرة منها نحو ان يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها (. 3) الجماع في الصيام ونحو ذلك (4) مما لا يعزب عن كثير
من الناس في محاورات الخطاب (الثالث) المناسبة وهي ما يقضي العقل بان الحكم صدر عنها (5) نحو ان يقول ما أسكر فهو حرام (6) فانه يفهم من هذا ان العلة السكر وان كان التحريم يؤخذ من العموم (و) لابد مع معرفة طرقها من معرفة (كيفية العمل عند تعارضها) لان المجتهد قد يعلل بعلة فربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس الا بعد الترجيح (7) ان أمكن والا فكالقولين (8) (قال عليلم) والى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا (ووجوه ترجيحها (9) أي لابد من معرفتها لانه قد يحتاجها وأكثر ما يحتاج إليه منها ما يرجح صحة (10) طريقها نحو ان تكون احدى المتعارضتين نص عليها المجتهد نصا صريحا (11) والاخرى ] في اللياط وطئ يجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كوطئ المرأة فهذا القياس لا يصح لان اجراء الاسماء مجرى بعضها؟ يثبت بوضع أهل اللغة لا بقياس شرعي اه مع وكذا لو قال في النبيذ شراب مسكر فيوجب الحد كما يسمى خمرا أو كما يوجب الاسكار فانه يبطل إذ ذلك انما يثبت بوضع اللغة اه مع وشرحه (1) وحقيقة العلة ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا اه (2) والا فهي ست اه ري وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل عشر اه تلخيص (3) والنص ما أني؟ فيه بأحد حروف التعليل نحو لانه أو لاجل أو بأنه أو فانه أو نحو ذلك اه (. 3) على القول بوجوبها اه (4) نحو ان يقول لمن لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الفدية ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها لبس المخيط في الاحرام اه فايق (5) ومن ذلك انه وجد النص في قتل الستة في الحل والحرم لانها مجبولة على الضر فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها اه مع (6) صوابه الخمر حرام لانه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة وليس كذلك اه قرز (7) وذلك كما إذا قال العالم يحرم التفاضل في البر لكونه مكيلا وقال في جواب ان البر مطعوم فيقول يحرم فيه التفاضل فيفهم من هذه ان العلة في تحريم التفاضل الكيل والطعم فلا يصح من المقلد القياس الا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض ليعرف أي العلتين يعلل بها وهو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح اه تعليق على المقدمة (8) يطرحا اه (9) صوابه بوجوه ترجيحها اه قيل مائة وجه وقيل ثمان لعله يعني وجوه الترجيح اه (10) أي قوة طريقها اه (11) نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الاول ونبه عليها في الثاني فترج العلة الاولى لكونها منصوصا عليها على الاخرى لكونها منبها عليها اه وزقات يقال كافر لا يستغفر
له لانه من أهل النار ويقول في موضع آخر كافر لا يستغفر له ثم الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار
[ 31 ]
[ نبه عليها فقط وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة * فان قلت ان ظاهر قولك وطرق العلة ووجوه ترجيحها يقتضى انه يلزمه معرفة جميعها مع انه لا يلزمه الا بعضها (قال عليلم) ذلك الظاهر لا يخل من حيث أن المراد الذى يحتاج إليه في ذلك الاستنباط لانه يفهم الغرض من السياق (1) * ثم بينا ما لا يلزم المقلد القايس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقولنا (لا خواصها (2) وهي أنها تصح أن تكون اثباتا (3) اتفاقا ونفيا (4) في الاصح وانها قد تكون خلقا في محل الحكم كالطعم في البر وانها قد تكون مركبة نحو قتل عمد عدوان * فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص للحكم الواحد علل كثيرة في الاصح نحو القتل والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فانه يقتل (5) والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث وانه قد يأتي عن علة واحدة حكما كالزنا فانه علة في واحدة الجلد وفي القتل مع الاحصان (و) لا يجب أيضا معرفة (شروطها (6) وهي ان يكون الدليل على كونها علة شرعيا (7) وان تكون موثرة (8) في اقتضاء الحكم بمعنى ان تكون مشتملة على حكمة شرعية (9) مقصودة ] لانه من أهل النار فيقول الخصم ليس العلة في الكافر كونه من أهل النار بل لاجل الكفر ولم يحصل في الفاسق فنقول علتك تنبيه النص وعلتنا بالنص اه مضواحي والنص أقوى اه (1) لان كلا منافي سياق المقلد القايس فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم اه بكري (2) والفرق بين خواص العلة وشروطها ان الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها بخلاف الخاصة فليس معتبرة فيه وانما هي أمر يخصها بنفسها اه وانما لم يلزم المخرج معرفة هذه أي خواصها وشروطها لان المجتهد لم نص عليها الا وقد عرف صحتها فيستغنى المقلد بنظر امامه لذلك اه غ (3) نحو زنى فيجلد وسرق فيقطع اه (4) نحو قوله لم يصل فوجب قتله لم يمتثل فوجبت عقوبته فهو علة نفيية في حكم ثبوتي وقد يكونان نفيين معا العلة مثبتة والحكم كذلك صح تصرفه لكمال عقله منفيين جميعا العلة والحكم لم يصح تصرفه لعدم تكليفه اه لم يعقل فلم يصح بيعه اه (5) يقال من يقتله الامام أو ولي الدم ينظر قيل يقتله الامام بناء على ان القصاص حد وأمر الحدود إليه وقيل يقدم القصاص لانه حق لآدمي وظاهر الكتاب حيث قال
والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث انه يقتل لمجموع تلك فلابد على هذا من حضرة الامام وولي الدم جميعا حيث كان ثم امام والا جاز لولي الدم قتله للقصاص اه قرز ولعله والله أعلم حيث اجتمعت هذه العلل في حالة واحدة أما لو ترتبت فلعله يقدم القتل للسبب الاول منهما اه قرز (6) مثال الشرط ان يقول المجتهد يحرم الخمر لانه مسكر فلا يلزمه ان يعرف هل علة التحريم شرعية أو عقلية اه ذكر صاحب الجوهرة انها عشرة اه بكري (7) لا لغويا نحو ان يعلل تحريم الخمر لكونه يسمى خمرا فهذا لا يصح اه ح كافل من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس اه (8) أي يحصل الظن انها علة الحكم كتعليل وجوب النية في الوضوء بأنه عبادة فيفتقر إلى النية ولا يعلل بأنه طهارة فلا يفتقر كغسل الثوب اه (9) ومثال ذلك كله العلة في قصر الصلاة في السفر ودليلها شرعى وهو تنبيه النص في قوله تعالى فإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وهي أيضا مؤثرة في اقتضاء الحكم لكونها مشتملة على حكمة شرعية وهي مشقة السفر ونحوه اه فايق
[ 32 ]
[ للشارع (1) من شرع الحكم مقتضية للشبه (2) إلى غير ذلك من الشروط ولا يلزم المقلد معرفة (كون امامه) الذى استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة (ممن يرى تخصيصها (3) أو يمنعه) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم عرفة أي الوجهين من امامه * فان قلت وما معنى تخصيصها (قال عليلم) معناه انه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذى اقتضته في غيره (وفى جواز تقليد (4) امامين (5) فيصير) المقلد لهما (حيث يختلفان) في حكم من الاحكام (مخيرا بين قوليهما (6) فقط) لا غيرهما لو كان له قول ثالث (7) في تلك الحادثة (خلاف (8) فمن قال أنه يجوز التزام مذهب أصل البيت عليلم جملة دون الفقهاء فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت ] (1) نحو ان يقول المجتهد حرمت الخمر فنظرنا إلى مثله من المائعات فوجدناه حلالا ونظرنا الحلوايات فوجدناها حلالا فما وجدنا في علة التحريم الا السكر وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية وهي حفظ العقل مقصودة للشارع وهي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره مثل النبيذ فانه يحرم لانه يسكر اه (2) أي مناسبة للحالة التي المكلف عليها مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يقضي القاضي وهو غضبان ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم وهو خوف الخطأ قلت وكتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء لان الحكمة سد خلتهم واغناءهم عن أذية
الناس بالسؤال وقد نبه صلى الله عليه وآله في الفطرة وهو قوله أغنوهم في ذ لك اليوم اه ورقات (3) اما انه لا يلزم معرفة مذهب امامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الا طلاق يقتضي انها غير مخصصة فيعمل بهذا الظاهر إلى ان يوجد له نص انها مخصصة في بعض الفروع فانه يعمل بذلك في ذلك الفرع اه فايق مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا؟ ان قد وجدنا ما يوجب تحريم النسا وهو اتفاق التقدير ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة ولا يجوز ذلك في سرق الصبي ومن ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص فلا يجب ذلك في قتل الاب ابنو يعمل بالعموم وهو انه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا سواء كان صبيا أم لا فلا يلزم ذلك المقلد البحث اه (4) صوابه التزام اه (5) أو أكثر اه قرز (6) حيث لم يخرق الاجماع اه (7) نحو ان يقلد مالك في الاعتدال انه يكون أقرب إلى الجلوس ويقلد الهادي انه شرط في الصلاة فانه لا يعمل بقول ح انه يكون مثل حد السيف لانه قول ثالث اه (قال السائل) ما يقال في رجل مقلد لاهل البيت عليلم جملة فقد نصوا على انه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه لقولهم في الالتزام وبعد الا التزام يحرم الانتقال أم التخيير باق وإذا قرأ الفاتحة في الاخرتين ثم بدى له التسبيح ثم بدى له الفاتحة هل يجوز ذلك قلت الظاهر من كلامهم ان التخيير باق لانه واجب مخير كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث ما إذا كفر مرة بالعتق ثم أراد مرة أخرى التكفير بالاطعام فلا مانع إذ هذا شأن الواجب المخير ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الامامين فيها إذ م بالله يقول بجواز التسبيح والهادي عليلم يقول بجواز القراءة وانما خلافهم في الافضل فقط ثم انه لم يخرج من السفينة المنجية ثم ان هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها ثم ان الصحيح ان من قد صار أهلا للنظر والترجيح وان لم يكن مجتهدا له ان يعمل مما ترجح له من الدليل كما اختاره جماعة والله أعلم اه (8) المختار جواز التزام مذهب امامين فصاعدا اه ح لي ما لم يؤدي إلى اتباع الرخص اه قرز
[ 33 ]
[ حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فانه يقول بجواز ذلك في غيرهم أيضا إذ لا فرق (قال عليلم) وأظن من أهل هذا القول حي والدنا (1) الامام المهدي لدين الله * وقد ذكر في تعليق الافادة ان من التزم مذهب أهل البيت جملة لم يكن له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم
وذلك يقتضي ما قلنا (2) ومن أوجب (3) التزام مذهب امام واحد معين فلا كلام انه يمنع من ذلك * فاما من لم يوجب الالتزام فلم أقف في ذلك لهم على نص وأصولهم تحتمل الامرين (وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة (4) كتاب الطهارة (5) هي في اللغة النظافة (6) والبعد عن النجاسات * بدليل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ] (1) وهو خال الامام المهدي عليلم اه ح فتح (2) وزعم المجوزون ان المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط وليس له ان يأخذ بقول غيرهما والاولى عندي ان ذلك لا يصح لان في تصحيحه ابطاله لانه لو جاز تقليد امامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية فيصير تقليدا لعلماء الامة وفي هذا ابطال التقليد اه ز نين (3) الشيخ أحمد الرصاص والشيخ حسن الرصاص وص بالله اه (4) أي التي لا يسع المقلد جهلها واصطلاح المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الاتيان بنحو هذه العبارة ليكون ايذانا بالفراغ من الاول والشروع في الثاني اه ح مضواحي بلفظه (5) اكتفا في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات لان الاصل في المصدر ان لا يثني ولا يجمع لكونه اسم جنس فيشمل القليل والكثير اه ح لي (حقيقة) الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أوفيه أو له أي لاجله فالاوليان الطهارة عن النجس والآخر الطهارة عن الحدث المراد بالضمير في به وفيه وله راجع إلى موصوفها باعتبار كونه ثوب أو بدن اه ح فتح (فائدة) في الابتداء بكتاب الطهارة وذلك ان علماء الفروع انفقوا على تقديم الصلاة لكونها أعم التكاليف الفرعية وأهمها وسيأتي أدلة ذلك ثم انه لا خلاف بينهم في تقدم الطهارة عليها لانها شرط فيها وشرط الشئ يتقدمه ثم ان الطهارة تشمل على مطهر وتطهير ومتطهر منه وقد اختلف اصطلاحهم في أيها يقدم فبعضهم استحسن تقدم المطهر فقدم باب الوضوء وبعضهم قدم المتطهر منه وهي الاشياء النجسة كما في البحر والازهار والاثمار وغيرها لان الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها اه ح اث اعلم ان جميع المطهرات خمسة عشر ثلاث مطهرات البدن وهي الماء والتراب والحجارة للاستجمار وأربع ذات السين وهي الاسلام والاستيلاء والمسح والاستحالة وثلاث ترجع إلى البئر وهي النزح والنضوب والمكاثرة هذه عشر وخمس متفرقة وهي الجفاف والريق والجمع والحريق والتفريق وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال
ماء وترب واسلام (1) حجارتهم * مسح ونزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم * كذا مكارة جمع وتفريق اه هداية وقد زيد على ذلك بيت وهو وزيد دبغ؟ وحت بعد تذكية * نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق (1) يستقيم في الكافر المرتد لا الاصلي فقد ترطب بالولادة اه قرز (6) عن الزهومات والدسومات اه ري
[ 34 ]
[ أي ينظفن من الاذى (1) * ولها في الاصطلاح (2) حدود كثيرة أجودها قول الفقيه ي استعمال المطهرين (3) * أو أحدهما أو ما في حكمهما (4) على الصفة المشروعة (5) والدليل على وجوبها قوله تعالى (وثيابك فطهر) قال في الكشاف أمر بطهارة ثيابه (6) من النجاسة وهو في الصلاة واجب (7) ومستحب (8) في غيرها * ومن السنة ما روي أنه صلى الله عليه وآله مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال ما نخامتك ودمع عينيك (9) الا بمنزلة الماء الذي في ركوتك انما تغسل ثوبك من البول والغائط والقئ والدم والمني (10) باب النجاسات (11) النجاسة قال في شرح الابانة هي عين (12) يمنع وجودها صحة الصلاة وقال غيره هي عين مخصوصية ليخرج الثوب (13) المغصوب (قال عليلم) وقد عيناها بقولنا (هي عشر (14) الاول (ما خرج من سبيلي ذي دم (15) يحترز مما خرج من سبيلى ما لا دم له كالضفدع فانه طاهر ] (1) حكما لا شرعا اه (2) أي اصطلاح الفقهاء اه (3) الاولى في حدها يقال صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه أو به أو لاجله على بعض الوجه وفي حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها فيه أو به أو لاجله لا الحق الغير ونحوه ملابسة على بعض الوجوه اه ح لي لفظا وكلام الفقيه ي فيه بعض اجمال لان الطهارة ليست استعمال المطهرين وانما تحصل من استعمال ما ذكر اه حيث كان بعضه سليم وبعضه جريح اه (4) أربعة عشر بعضها على المذهب وبعضها على غيره اه (5) وهي النية والتسمية والترتيب والعصر في الثوب والدلك في غيره اه ليخرج الخلب فانه استعمال للماء والتراب لا على الصفة المشروعة اه
(6) يخرج الجلد اه (7) كالغسلة الاولى اه (8) كالثانية والثالثة ما لم يخش تعدي الرطوبة اه قرز (9) في الزهور دموع اه (10) خصها بالذكر لانها من ذات الانسان والا فهي عشرة كما تأتي لكن وردت القصة في فضلات البدن اه (11) الاصل في النجاسات الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى والرجز فاهجر وأما السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه التمس من عبد الله بن مسعود حجارا للاستنجاء فأتاه بحجر وروثه فألقا الروثة وفال هي رجس اه مرغم قال في الزهور هي عبارة عن عين مخصوصة تمنع وجودها في ثوب المصلى أو مقامه أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه وقلنا على بعض الوجوه احتراز ممن لم يجد الا ثوبا متنجسا ومن سلس البول والمستحاضة ونحوها اه صعيتري قرز ولما كانت الطهارة لا تكون الا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة النجاسة على الطهارة فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها فهذا عذر مولانا عليلم في تقديم النجاسة على الطهارة اه رى (12) مجاز اه صوابه حكم يخرج الحدث اه (13) قلت ولعل ذلك لا يحتاج إليه لان منع الصلاة في المغصوب ليس لاجل عين فيه بل لاجل المعنى الحاصل بالغصبية اه ح فتح (14) يؤخذ من مفهوم العدد ان ماء المكوة والجرح الطري طاهر ان وهو الذي اختاره في البحر اه ح فتح قرز (15) الاولى ان يقال من نحو سبيلي ليدخل الثقب الذي تحت السرة وأما من السرة فحكمه حكم القئ اه فتح قرز (مسألة) وبلل (1) فرج المرأة طاهر إذا كانت قد استنجت من البول ولم يبيض لونه ولا أنتن ذكره الامام ى اه ن
[ 35 ]
[ عند ط (1) وخالفه م بالله (قال عليلم) وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا (لا يؤكل) لان ما يؤكل فزبله (2) طاهر سواء كان ذا دم أم لا وعند م بالله وع ان ذرق الدجاج والبط (3) نجس * ولما كان في المأكول ما يحكم بنجاسة زبله (4) في حال وهو الجلال احترز منه (عليلم) بقوله (أو جلال) وانما يحكم بنجاسة زبله (5) (قبل الاستحالة) فاما بعد الاستحالة التامة وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه فانه يحكم بطهارته وقال ح وش ان الابوال والازبال كلها نجسة الا أن ح حكم بطهارة البعرتين (6) عند الحلب وذرق الطيور (7) كافة وش استثنى مني الآدمي (8) قال في المهذب وفى مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه (الاول) طاهر الا من الكلب والخنزير (والثاني)
نجس (والثالث) الاعتبار باللحم ان أكل فطاهر والا فنجس * قيل ف وظاهر اطلاق ] (1) في أصح الوجهين كالعرق والزبد وقيل بل نجس لخروجه من محل الحدث فأشبه البول اه قلت إذا كان خارجا من الجوف والا فطاهر واختاره المؤلف اه الا الدودة ونحوها (1) فتطهر بالجفاف والا الحصاة فتطهر بالغسل وأما الحب الخارج منه فقيل كالزبل وقيل متنجس وقيل إذا كان ينبت فمتنجس والا فنجس اه فتح وقرز (1) المولود قرز الا الانبياء لما روى ان أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليها وقال إذا لا يلج بطنك النار اه ان سائل خلقي لا اكتسابي كالحلم اه قرز (1) وجه قول ط انه لا دم له سائل وان موته في الماء لا ينجسه ووجه قول م بالله انه غير مأكول اللحم لانه من السمومات اه تع ولو دما اه (2) الا الدم فله حكمه اه قرز ومنيه طاهر اه لقوله صلى الله عليه وآله لا بأس ببول البقر والغنم والابل اه ب وقوله صلى الله عليه وآله ما أكل لحمه فلا بأس ببوله اه (3) الذرق من الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد اه نوع من الطير أي طير الماء مأكول لا ريش له اه (4) وكذا بوله ومنيه اه قرز (5) وبوله أيضا اه ب وغ وكذا لبنه إذا تغير اه قرز ولفظ ح لي ولبن الجلالة إذا تغير بالحل كالخارج من سبيلها اه قرز ويجوز اختيار النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن اه وقيل لا يجوز اه (6) الا بول الصبي الذكر الذي لا يأكل الطعام فانه يطهر بالنضح اه شفا معنى وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره فلعله يجب غسله (1) لان الاصل في الحيوانات الحظر وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس سل قال القاضي حسن الحد في الذي حفظته ان الماء لا ينجس ومثله رواه السيد ابراهيم حطبه عن المتوكل على الله ويؤيده قوله في از في الطلاق ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط اه قرز (1) المقرر خلافه كما يأتي في الاطعمة والاشربة كلام المتوكل على الله فابحثه اه من الغنم فقط وقدرها من سائر الحيوانات المأكولات اه (7) قال في المقنغ؟؟ الطير طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ح فتح من الاطمعة اه (8) وحجته ولقد كرمنا بني آدم قلنا التكرمة تسوية الخلقة وكمال العقل وتمكينه المنافع كلها اه فتح لنا ما رواه في البخاري انه صلى الله عليه وآله كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه اه من تصنيف السيد محمد بن ابراهيم الوزير في الحديث اه الرجل وله في المرأة قولان وأما المذي والودي فيوافق اه
[ 36 ]
[ الشافعي ان المنى طاهر سواء خرج وهو مستنج ام لا * وقيل س خلافه (1) إذا كان رأس الذكر مغسولا (و) الثاني (المسكر (2) من عنب كان أو غيره فانه نجس (وان طبخ) خلاف ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه (3) بالطبح من عصير العنب (4) قبل أن يصير خمرا (5) ومن سائر الا مزار (6) ونقيع الزبيب (7) والرطب بعد طبخه أدنى طبخ فانه جعله حلالا طاهرا (8) نعم وانما ينجس من المسكر ما أسكر لاجل معالجة (9) لا باصل الخلقه وقد أشار إلى ذلك (عليلم) بقوله (الا الحشيشة والبنج (10) ونحوهما) كالجوزة (11) والقريط * وقال بعض الامامية والحسن وربيعة الخمر طاهر والمحرم شربها (12) (و) الثالث (الكلب (13) فانه نجس جميعه وقال ن وح ان شعره طاهر وعن ك جميعه طاهر (14) (و) الرابع (الخنزير (15) فانه نجس جميعه واحد روايتي ك انه طاهر وعن ن والصادق والباقر ان شعره طاهر وعن ح بل نجس ويجوز استعماله ] (1) وهو المعتمد عندهم اه (2) والسكر مخامرة العقل وتشويشه مع حصول طرب وسلو مخصوصين اه ح فتح وان لم يذهب الا بعض علوم العقل أو بعض المستعملين له دون بعض فانه لا يخرج بذلك عن كونه مسكرا اه ح فتح قرز (مسألة وما تغير) من العنب في أصوله حتى اختمر لم يجزأ كله قال الفقيه ع ولا ينجس ما جاوره من العنب قيل ومن غيره لاجل الضرورة (1) وقال عطية بل ينجس الثياب اه ن (1) بل ولو في السعة اه ح لي قرز (3) وحجته ان الطبخ قد غيره عن صفة الخمر المجمع عليها والاصل في الاشربة الحل الا ما قام عليه برهان بالتحريم اه ان بلفظه من الاشربة اه كيلا لا وزنا اه ر ى (4) والرطب اه (5) ثم اختمرا اه (6) من غير طبخ اه ن وبحر من باب الاشربة (7) قال الامام ى ويجوز شرب النقيع؟ إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ويحرم لسبع (1) رواه في البحر اه (1) إذا ظن احتماره قرز (8) لم يقصد اللهو أو الطرب عنده اه كشاف (9) أي تغير ليدخل العنب المسكر ولو بالنقل اه قرز (10) أما البنج فليس بمسكر وانما هو مخذل وأحكامه جميعا تخالف السكر اه (11) واختار الامام شرف الدين عليلم في جوزة الطيب انها طاهرة لانها ليست مسكرة قال وكذلك تدخل في الاطياب والمعاجين والادوية ويستعمل ذلك كثير من أهل الفضل والعلم فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره فيحرم الكثير منه لاضراره لا لكونه مسكرا وكذلك الكلام في القريط وهو الافيون اه ح اث ولا يجوز جعلها في الطبائخ اه قرز (12) وكالنقيع قلنا قال تعالى
رجس فاجتنبوه ولامره باراقته ومايع محرم كالبول اه ب (13) قيل ف ويدخل كلب الماء وخنزير الماء اه كب وقال في الغيث هما طاهران والاول أرجح اه والدليل على نجاسته ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولغ الكلب في الاناء فاغلسوه فدل على نجاسته اه ح نكت (14) كلام ك في كلب الصيد وفيما عداء له قولان ذكره سيدنا اه ديباج روى عن ك ان جميع الحيوانات طاهرة الا أربعة الفهد والنمر والاسد والدئب اه ب من باب الاطعمة (15) قيل هو من دواب الشام وقيل مثل ولد الاتان وأصله من غنم النصارى فخسف به فصار الآن ذا ناب يعقر اه ولفظ حاشية وهو حيوان معروف له أربع أنياب ويلد أجرا كما الكلاب وهو يأكل الخبائث له شعر يشبه الشوك اه غريب
[ 37 ]
[ (و) الخامس (الكافر (1) فانه نجس عند قم وى ون وك وقال م بالله وزيد علي وح وش واختاره الامير الحسين انه طاهر (2) (و) السادس (بائن حي) فانه نجس (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبين من الحي فهو ميت (ذى دم (4) لانه إذا كان مما لا دم له فطاهر كالجراد والدود الصغار ونحوها (5) ولابد أن يكون مما (حلته حياة (6) لان ما لا تحله الحيوة كالظلف والشعر والظفر (7) لا اصولها (8) فطاهر ومن ذلك المشيمة (9) وهي الامهات التى تخرج مع الولد فانها بائنة (10) من حى ذكره في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من أمرين (أحدهما) ما قطع من السمك (11) فانه طاهر (الثاني) ما انقطع من الصيد بضربة (12) ولحقه موته فانه طاهر ] (1) الا المنافق فرطو بهم طاهرة لا ختلاطهم بالمسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله قيل ويدخل في ذلك صبيان الكفار حيث يحكم لهم بحكم آبائهم وكفار التأويل اه ن سواء كان حربيا أو كتابيا أو وثنيا اه (2) وحجة الهدوية؟ قوله تعالى انما المشركون نجس وحجة م بالله خبر وفد ثقيف وهو ان النبي صلى الله عليه وآله أنزلهم في المسجد ويروي انه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم وقوى هذا الامير ح وهوة قول ص بالله قال في المهذب ويعلم من بحث الاثار ان المسلمين كانوا لا يتجنبون سمون المشركين وألبانهم وأما الآية فواردة على طريق الذم كما يقال فلان كلب وقد روى ان القصاع كانت تختلف إلى الاسارى من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو انها غسلت اه زهور مع ان الاسير وقت النبي صلى
الله عليه وآله وسلم لا يكون الا مشركا وسواء كان الكافر عندهم حربيا أم غيره اه وقيل خلافهم في الكتابي اه (3) وأما نافجة المسك فطاهرة وقيل نجس لانه بائن من حى اه اث وأما المسك فطاهر بالاجماع اه قرز وهي جلدة تقطع مع المسك من غزالته ويعفى عن مجاورتها للمسك كمجاورة العنب المتغير اه حال الابانة اه الا ما ابين من المذكى فطاهر اه ن معنى من آخر باب الذبح قرز (4) أصلي لا اكتسابي اه قرز (5) كالخنافس والذباب اه (6) وكذا الحشف وما ينفصل بالموسى عند الحلاقة اه ن والاصح انهما طاهر ان اه قرز لان المراد ما تحله الحياة حال الابانة والا لزم في القرن والشعر ونحوهما حقق ذلك السيد محمد بن عز الدين المفتي في شرحه على البحر اه يقال القرن ونحوه جنس مخصوص اه مى (7) فطاهر اه قرز (8) وقد روي عن مولانا القاسم بن محمد في أصول الشعر من اللحية والرأس ان ذلك طاهر وروى عن القاضي سعيد الهبل والشامي وظاهر از خلافة اه قرز فنجس اه قرز (9) أما المشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي لانها ليست جزءا من الحي وانما حكم بنجاستها قياسا عليه اه تكميل المشيمة وعاء الولد في بطن أمه اه ثمرات لا شك انها متصلة بسرة الجنين لكن ما الدليل على ان الحياة تحلها فينظر فيه اه في الظاهر انها بائن من حي فيكون نجسا لا تحله الحياة كرؤس الشعر وما أستبهه اه قرز مما يؤكل لحمه والا فقد فهم ذلك من قوله ما خرج من سبيلي ذي دم اه (10) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه وقواة ابن رواع ويعفى عن القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه كره ص بالله والمهدي قال ح وهو قدر حبة الذرة فما دون اه والمختار لا يعفى الا ما يعفى في المغلظ اه قرز (11) وهو ما حل أكله من حيوان البحر اه (12) وفيما احترز منه أربعة اطراف الاول ان البائن والمبان منه حلال وذلك حيث أبان منه شيئا ولحقه موته بمقدار التذكية وذكاه الثاني انهما نجسان وذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولم يدكه الثالث أن يكون المبان طاهر أو المبان منه نجسا وذلك حيث أبان يدا أو رجلا ولحقه موته بمقدار التذكية ولم يذكه لفقد آلة أو عجز (1) الرابع
[ 38 ]
[ (و) السابع (الميتة (1) فانها نجس لحمها وعظمها (2) وعصبها وجلدها (3) اتفاقا في المشرك وغيره من الحيوانات وأما المسلم فخرج ط وع للقاسم (عليلم) أنه ينجس بالموت (4) ولا يطهر ] أن المبان منه حلال والبائن حرام وكذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولحق وذكاه ع سيدنا سعيد الهبل (1) بل يحرم وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الايمان اه قرز قاتلة اه قرز أو ضربتان في محل
واحد وقيل لا فرق إذا كانت الاولى قاتلة تمت ع سيدنا حسن اه وقرز وفيما احترز منه في غالبا صور أربع الاولى ان يكون البائن والمبان منه طاهران وذلك حيث أبان منه شيئا بضربة قاتلة ومات الصيد قبل ادراكه حيا الثانية ان يكونا نجسين وذلك بأن يقد الصيد نصفين وادركهما حيين ولم يذكهما (1) الثالثة ان يكون البائن طاهرا والمبان منه نجسا وهو ان يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة (2) أدرك الاكثر منه حيا ولم يذكه لفقد آلة أو عجز عن اضجاعه الرابعة ان يكون البائن نجسا والمبان منه طاهرا وهو ان يزيل منه عضوا بضربة غير قاتلة (3) فانه بائن من حى وأدرك الصيد حيا وذكاه هذا هو الجارى على أصول المذهب اه سيدنا حسن (1) أما إذا كان المختار كلام الشامي ان ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية قالقياس انهما طاهران لكن ظاهر از بقوله ويذكا ما أدرك حيا مطلقا اه سيدنا حسن (2) المختار انهما طاهران فيه نظر لانه بائن من حي ولم يذكه وفقد الآلة لا تصيره طاهرا اه فيكون البائن والمبان منه نجسين لان الضربة القاتلة لم تكن تذكية لادراكه حيا والله أعلم اه سيدنا حسن قرز (3) أما القاتلة فينظر فيه هل يكون البائن بائن من حى أو بائن من مذكا القياس انه بائن من حى نجس لان الضربة القاتلة انكشفت انها ليست ذكاته لادراك المبان منه حيا فذكاته التذكية الحقيقة والله أعلم اه سيدنا حسن قرز (فائدة) لو ضرب الصيد فقده نصفين وأدركهما حيين فلابد من ذكاتهما معا والاحل ما ذكاه فقط وحرم الآخر (1) وان أدرك أحدهما حيا والآخر ميتا حل الذي مات (2) ويذكا الحي ولو بالطعن ان لم يمكن في الرقبة وان لم يذكه حرم ومبني هذا على ما يفهمه الاز بقوله ويذكا ما أدرك حيا فمفهومه ولو كان الصيد يموت بالمباشرة ولو ما أدرك الا بعضه ولفظ البيان في باب الصيد فرع فلو أدركه وقد مات الاكثر وبقى الميان حيا فقيل ح انه يطعن المبان حتى يموت وحل انتهى بلفظه من خط سيدنا حسن اه قرز (1) لان الضربة الاولى لم تكن ذكاته مع ادراك المبان منه حيا فذكاته هي الاخرة والله أعلم اه سيدنا حسن قرز (2) لا يستقيم لانه بائن من حى فيحرم مع توجه تذكية الآخر لانه ان ذكا الآخر فالذكاة هي الآخرة والاول بائن من حى وان لم يذك الآخر مع ادراكه حيا فالضربة الاولى ليست بذكاة فيحرمان معا والله أعلم وللناظر نظره وكلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع اه سيدنا حسن (1) الا ميتة الانبياء عليهم السلام فلا ينجس بالموت نصا في نبينا صلى الله عليه وآله وبالنخريج في غيره اه كفاية ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه خلاف ابى مضر والفقيه س فينجس اه ن قرز لكن
يقال فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله سل يقال الضرورة في الميتة نادر والعنب مستمرة في الاغلب اه حقيقتها كل حيوان مات حتف أنفه سواء كان مما يذكي أم لا قرز اه (2) على القول بأن الحياة تحله وقال ح وقم لا حياة في العظم والاسنان والعصب قال قاضي القضاة ولا في الدماغ وعند الهدوية بل الحياة تحلها اه قرز (3) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا فذهب الاكثر إلى انه لا يطهر وقرز وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ اه (4) ولو شهيد اه قرز
[ 39 ]
[ بالغسل (1) وقال ف ينجس بالموت ويطهر بالغسل فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله وط قال بعد الغسل يطهر حكما لاجل الصلاة عليه وعن ص بالله أنه لا ينجس بالموت وهو أحد قولي ش (قال عليلم) ولما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا (الا السمك (2) وما لا دم له) فانهما طاهران (وما لا تحله الحياة (3) كالقرن والظلف والشعر والظفر (من غير نجس الذات) وهو الكلب والخنزير والكافر فانه من غير هذه الثلاثة ظاهر وقال ع والمرتضى متى أنفصل الشعر ونحوه من غير المأكول فهو نجس سواء انفصل من حي أم من ميت آدمي أو غيره وخطأهما (4) ط (وهذه) التي تقدم ذكرها من النجاسات (مغلظة (5) لا يعفي عن شئ منها الا ما يتعذر الاحتراز منه كما تحمله الذباب في أرجلها ولو كثيرا وكذا ما تحمله الريح أن كان قليلا والا فنجس وقد قيل ف كذلك فيما تحمله الذباب * واختلف في تحديد القليل فقيل ح على كلام الهدوية دون القطرة من المائع ومقدار الحبتين من خر والفارة (6) من الجامد وفي مجموع على خليل إذا كان يدرك باللمس (7) لا بالطرف وكذا في الزوائد والامير ح قيل ع ولا فرق بين أن يستقبل الريح عمدا أولا كالصائم إذا فتح فاه حتى دخل الدخان (8) (و) الثامن (قئ من المعدة (9) بلغما كان أو غيره خلاف ح ومحمد ] (1) وينجس به ما لاقاه ولا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه اه قرز (2) ولو طافيا حيث قال في البيان فرع فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به وكذا ما تغير بدوابه الصغار كالقملة ونحوها فيحرم شربه ويجوز التطهر به ولو أتلفها كذا ذكره في الكشاف اه قرز (3) هذا استثنا منقطع لانه استثناه من الميتة وليست من الميتة يقال هو عطف على المستثني لا مستثنى حقيقة فليس بمنقطع اه (4) وجه التخطية انهما خرجا على أصل الهادي
عليلم فأخطأ أو انهما قصرا في البحث اه لا وجه للتخطية على القول بتصويب المجتهدين اه (5) ذكر في الذريعة لابن أبي النجم انه يعفى عن اليسير من البول كما يعفى عن اليسير من الدم لان الدم نجس بالكتاب والبول نجس بالسنة ولا شك ان تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر الاحتراز من الدم لان حصول الدم نادر وحصول البول ملازم فأقل أحواله أن يكون مثل الدم وروى ابن أبى النجم المذكور هذا القول عن أبى مضر ورواه عن القاضي يوسف واليه ذهبت الحنفية واليه أشار الحقينى قال رحمه الله ولا أرى هذا القول بعيدا عن الصواب قال والمجمع عليه من البول والغائط ما زاد على قدر الدرهم البغلى والمجمع عليه من الدم ما زاد عليه اه والفرق بين المغلظة والمخففة ان المغلظة لم تقدر بنصاب بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب اه (6) وهذا على كلام بالله أخذ م بالله هذا من مسألة الفارة إذا وقعت في سمن حية وأخرجت حية فانه يكون طاهرا وفي منفذها مقدار الحبتين وضعفه الامام علي بن محمد من ثلاثة أوجه أحدها انه قاس النجس على المتنجس الثاني انهم قد نصوا ان ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف الثالث ان المنفذ ليس فيه قدر حبتين اه (7) ليس المراد باللمس إذا لمسه وحده بيده بل المراد انه يحس عند طروه عليه وان لم يلمسه بيده اه تحقيقا أو تقديرا اه قرز لا بالطرف يعني فهو كثير اه (8) صوابه الذباب اه (9) إلى الفم دفعة واحدة والى الثوب دفعة واحدة اه وضابط ذلك انما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القئ وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين اه ع هذا يعم جميع الحيوانات غير المأكولة الا
[ 40 ]
[ في البلغم (1) بخلاف ما كان من اللهاة (2) والرأس فانه طاهر اجماعا (3) وكذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فانه طاهر ولو تغير إلى الصفرة لا ان تغير إلى الحمرة (4) أو خرج بتقيئ (5) فانه يكون نجسا وانما بنجس الخارج من المعدة أن (ملا الفم (6) لا دونه فانه طاهر ولو دما (7) عند الهدوية والمل ء أن يغلبه فيخرج ولا يكفي كونه ملا الفم حتى يملاه (دفعة) لا دفعات (8) فظاهر (و) التاسع (لبن غير المأكول (9) فانه نجس في غير رأي الحقيني (الا من مسلمة حية (10) فانه طاهر لاجل الحرج (11) وهو اجماع فأما الميتة فنجس إذ لا ضرورة حينئذ ولبن الذكر (12) من بنى آدم مثله وكذا لبن ميتة المأكول ينجس بالمجاورة ذكره م بالله وقال ح طاهر لان بينه وبين الميتة بلة (13) لا تحلها الحياة قيل ف والخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها وقيل س بل م بالله يقول أنه نجس (14)
(و) العاشر (الدم (15) فانه نجس خلافا للحسن بن صالح فيما عدى دم الحيض (16) (وأخواه) المصل (17) والقيح (18) خلاف ش في المصل وفي مجموع على خليل أن نجاسة القيح مجمع عليها (19) ] الكلب والخنزير والكافر اه عن المتوكل على الله ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ اه از فرز (1) لانه صقيل لا تعلق به النجاسة وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة اه فتح (2) وهي اللحم المتصل اللسان اه ع جربي ولفظ حاشية وهي جوانب الفم وقيل اللحمة المشرفة على الحلق اه (3) بل فيه خلاف وقيل انه يصعد من المعدة إلى الرأس اه (4) فله حكم الدم اه قرز (5) فله حكم القئ اه قرز (6) وكل حيوان بفمه اه قرز (7) الا أن يكون مشروبا فنجس (1) مهما بقى على صفته فان خرج لا على صفته فحكمه حكم القئ ذكره الامام الدين اه (1) يعني في حكم التنجس لا في النقض فحكمه حكم القئ اه املا المتوكل على الله اه قرز لانه في حكم القئ حيث خرج بتقيئ وان خرج من؟ أو من الفم فحكمه حكم الدم اه قرز (8) ولو اجتمع اه فان قلت ما الفرق بين الدم والقئ انه إذا اجتمع من القئ دون مل ء الفم إلى مثله حتى صار ملا وخرج دفعة فهو طاهر بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطره دون قطره حتى صار قطره فنجس الفرق بينهما ان شرط التنجس في الدم قد وجد وهو السفح بخلاف القئ فان شرطه أن يملا الفم ولم يقع فانهم اه عم (9) لانه من فضلة الطعام كالبول ولو قطره ولا ينقض الوضوء اه قرز (10) ولو صغيرة فانه طاهر كالافطار في السفر والقصر فهما ترخيص للمشقة في الاصل فرخص ولو لم تحصل مشقة اه لانه من فضلة السمن كاللعاب اه (11) بل لاجل الاجماع لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها اه قرز (12) والخناثي تغليبا لجنبة الحظر اه قرز وهل ينقض الوضوء يأتي فيه الخلاف المختار لا ينقض إذ النقض ليس بفرع التنجس اه؟ ومي قرز (13) والبلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة وهي مجاور أول واللبن مجاورتان ومذهبهم ان المجاور الثاني طاهر قال ط ان صح ما قالوه حكمنا بطهارته وأخذ ط من ههنا ان المجاور الثاني طاهر اه ص (14) لانه يقيس على ما خرج من السبيلين اه (15) وأما دم الحلم والوزغ فقال في البحر انه نجس لانه دم سافح ذكره ط وأصحاب ح لخبر عمار وقال ص بالله انه طاهر لانه ليس بدم خالص اه ص قرز (16) والنفاس اه (17) وهو ما تقدمه دم أو قيح اه (18) الصديد اه (19) بل فيه خلاف ن وش اه بج والحسن بن صالح وأبو مضر اه
[ 41 ]
[ لانه دم متغير فله حكمه وهو النجاسة (الا من السمك (1) والبق) وهو كبار البعوض (2) فانه من هذين طاهر ولو كثر عندط وع خلاف بالله ون في السافح (3) (والبرغوث (4) كالبق عند ط وع وأما الكتان (5) فقال الامام ي والفقيه ح انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع (وما صلب (6) على الجرح) من الدماء فانه طاهر وعلل م بالله طهارته بانه استحالة (7) لا جمود * قيل ح ويعرف الجامد (8) بأن يوضع في ماء حار (9) فلا ينماع بل يتفتت فان انماع (10) فهو نجس (وما بقى في العروق بعد الذبح (11) فانه طاهر أيضا وان كثر يعفى عنه في الاكل والثياب وخرج على خليل للم بالله أنه نجس وعن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب * قال في الانتصار ويعفي عدن الدم الذي يبقي في المنحر (12) لانه لم يرو ان أحدا أوجب غسله (وهذه) الانواع التي هي القئ واللبن والدم وماله حكمه (مخففة (13) أي يعفى عنه في القئ عما دون مل ء ] (1) ولو ابتلعه من نجس الذات اه عم ما لم يخرج على صفته اه قرز (2) وهو النامس اه (3) ما زاد على القطرة اه (4) وهو القمل وكذا القمل مثله ذكره في تعليق الشرفى اه رى قرز من قول الامام عليلم والبرغوث قال المحشي والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوها ان دمهما اكتسابيا لا خلقيا فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم تزل الحياة بازالته والخفي عكسه اه قرز وقواه مي (5) على وزن رمان اه قاموس (6) ولو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيره اه قرز (7) عن كونه دما إلى كونه جلدا اه هامش هد فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات اه قرز (8) صوابه المستحيل اه (9) لم يذكر في الزهور حار قال شرح البحر لان الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل الا بالحار اه وفائدة الاختبار انه لو كان معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة وأراد التوضئ فانه ينظر فانه تفتت توضأ بالماء وان؟ غسل به النجاسة على العضو املا بن لقمان لا فرق اه قرز لا فرق وان؟ فهو طاهر اه ع ولا ينقض الوضوء إذ ليس بخارج من جراحة ولا معده اه قرز (11) ينظر في دم القلب فانه ليس من العروق فيكون الدم الباقي فيه نجس (1) وقيل طاهر اه ع لى ول وعم وفي رواية التهامى؟ عن الدوارى وهو ظاهر الحديث وقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم وفريت الاوداج فكل (1) لانه ليس من العروق بل يبقي لسوء صنعة الجاذر اه أي عروق الجسد وعروق المذبح بعد انقطاع الدم اه زن وقيل انه طاهر وان لم ينقطع اه وأما لحم المذبح فقال ص بالله يطهر بالمسح بالشفرة
وقال السيد علي بن سليمان الرسي بل يغسل وقال لا يحتاج غسلا ولا مسحا اه ن (12) المذهب وجوب غسله ه قرز مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر لا الخارج عن النحر فنجس وفاقا اه اح لفظا (13) مسألة ذكر ص بالله وض زيد والفقيه ح ان القليل من الدم والقئ الذي انفصل من كثير طاهر فيؤخذ من هذا ان المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن فيعفي عما دون القطرة من الدم ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن وكذا يعفي عم دون مل ء الفم من القئ ولو انفصل من مل ء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة ويتفرع من ذلك انه لو تنجس اناء من قطرة دم أو مل ء الفم من القئ ثم انفصل عنه حكم بتنجيسه ولا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة وكذا لو غرز ابرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فانه يحكم بانها متنجسة ولا يحكم بتنجيس ما راطبها اه مق حسن بلفظه قرز وعند م بالله نجس
[ 42 ]
[ الفم وفى اللبن (1) والدم عما دون القطرة ولو انفصل من دم كثير (2) * ذكره ص بالله والفقيه ح وذكر السيد ح ورواه عن المهدي أحمد ابن الحسين أنه إذا انفصل من الكثير فنجس (الا من نجس الذات (3) وهو الكلب والخنزير والكافر (وسبيلي (4) ما لا يؤكل) فانه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم وقد قيل ح انما ينجس الخارج من سبيلى ما لا يؤكل لنجاسة المخرج فيلزم أن لو أستنجت المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهرا وقد رجع القائل بذلك إلى أنه نجس وان استنجت المرأة واليه أشار في مجموع على خليل لان الخارج يختلف حكمه بالمحل (وفي ماء المكوة والجرح الطري (5) خلاف) فقال ش والاستاذ وذكره الحقينى على مذهب م بالله واختاره في الانتصار أنه طاهر (6) (قال مولانا عليلم) وكذا لو تغير إلى صفرة لا حمرة (7) فانه طاهر قيل ع إذا لم ينتن اذلو أنتن لكان نجسا ولا ينقض الوضوء وأشار في الشرح الي أنه طاهر وان أنتن وقال ص بالله وأبو إسحق وعلى خليل أن ماء المكوة والجرح الطري ونحوهما نجس (وما كره أكله كره بوله كالارنب (8) ومثلها الصب والقنفد (فصل) (والمتنجس (9) وهو الذى عنه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو (إما متعذر الغسل) كالمائعات من سليط وماء (10) وسمن ونحوها (11) (فرجس (12) حكمه حكم نجس ]
معفو عنه وعند الهادي والقاسم وح طاهر وفائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح فالمذهب الطهارة والقلة وعلى الثاني نجس اه ن مسألة قال الامام ي ويعفى عما تعلق بالثياب والابدان من تراب الجدران (15) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط ورثاثة وكذا فيما يتعلق بالاقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا إذ يشق الاحتراز من ذلك كله اه ن لفظ البحر مسألة وعفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به وعن عبار السرقين قيل بالقاف وقيل الجيم اه (1) قال في تعليق الصعيتري ولم يجعل اللبن مغلظا وان كان من فضلة الطعام لان أصله دم فلو قلنا انه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الاصل اه ح مرغم (2) وكذلك القئ اه قرز (3) والميتة والجلالة اه قرز (4) فلو افتضت المرأة أو جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين اه قرز (5) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اه ح فتح وكذا الوارمة والحارصة اه زهور قرز وحقيقة الطرى ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة اه قرز وكان من ظاهر البشرة لا من أعماق البدن وظاهر از لا فرق اه قرز (6) إذ ليس خارج من فرج ولا معدة اه ن (7) فنجس اه قرز (8) كراهة تنزيه اه قرز (9) (فائدة) قال في كفاية الحنفية ان المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه نجس بكسر الجيم وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن بفتحها قال وهذه قاعدة للفقهاء اه ح فتح (10) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه (11) ولو لحما طبخ بنجس اه (12) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا
(15) الجدار الحائط والجمع جدر مثل كتاب وكتب والجدر لغة في الجدار وجمعه جدران وفي الحديث اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدر اه مصباح
[ 43 ]
[ العين (1) في تحريم الانتفاع به وبيعه كما سيأتي في باب الاطعمة لكن يراق (2) وعن ص بالله وأبي مضر أن غسله ممكن بأن يترك في إناء ويضرب بالماء (3) ثم يسكن ويثقب سفله حتي يخرج الماء أو أعلاه ليخرج السمن ثم كذلك ثانية وثالثة فيطهر (وأما ممكنة) أي ممكن الغسل من غير مشقة كالثياب ونحوها (فتطهير) نجاسته (الخفية (4) وهي التى لا يري لها عين (5) بالغسل (بالماء) لا بغيره وان عمل عمله كالخل وماء الورد خلاف ح ولابد من غسله (ثلاثا) (6) عند م بالله وع يتخللها العصر (7) ]
بالرجل كالمسير عليها الا عند العذر ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كان يخشي تلف الراحلة من الظمأ كما انه يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجار للعذر ولم يجب عليه استعمال خرقة أو نحوها على يده اه حاشية تذكرة وفي البرهان يجوز مباشرة السرجين لتطيين الجدران اه (1) فحكمها حكم منجسها في التغليظ والتخفيف ذكره الامام في الزنين والفقيه ف اه ح فتح الا في ثلاثة مواضع فليس حكمه حكم نجس العين الاول انه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس به بخلاف نجس العين الثاني الآنية؟ إذا تنجست فانه يتحرى بخلاف نجس العين الثالث لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف بخلاف نجس العين فلا يطهر الا ان سيح عليها ماء طاهر وسيأتي في أثناء الكتاب اه الرابع اجتماع المياه القليلة المتنجسة فانه ليس حكم العين اه قرز (2) ندبا وقيل وجوبا اه (3) إذا كان مما يعلق على الماء كالسمن والسليط اه بالماء الحار لا الماء البارد فانه يجمد السمن اه ص ولابد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط وأما مثل الماء والخل فلا يمكن انفصاله اه (4) (مسألة) قال ص بالله إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا قال أيضا ومن المحال المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل اه ن المراد باطنهما وأما ظاهرهما فلا الا إذا كان الماء جاريا أو اليد منغمسة في الماء فقط ولا لم يطهر الا الباطن كذا قرز اه من هامش ن (5) صوابه أثر اه ح فتح لتعم العين والريح والطعم اه قرز (6) قال في ح؟ ما أنتضح من الاول والثانية غسل ثلاثا لا في الثالثة فطاهر ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها اه وفي بيان معوضه ما انتضح من أول الاولى غسل ثلاثا وان كان من آخرها غسل مرتين واكان من الغسلة الثانية غسل مرتين وان كان من آخرها غسل مرة وان كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة لا ان كان من آخرها فطاهر اه وذهب ص بالله وش الي أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما أمر بالغسل مرة واحدة كما في حديثي أسما وخوله في دم الحيض وسيأتيان ونحوهما إذ لم يفد في انها تعدد ولحديث بن عمر كانت الصلاة خمسين وغسل الجنابة والبول تسع مرات فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة رواه أبو داود ولم يضعفه فكان عنده صالحا للاحتجاج اه شرح اث (7) قال في الزنين أو ما يجرى مجرى العصر كالوهز في الثياب على الصلب ونحو ذلك اه قرز وهذا في النجاسة اليابسة وأما الرطبة فانها تطهر بالصب انفاقا ذكره ض شرف الدين اه ص
والثلاث وردت على خلاف القياس إذ لا تطهر بالمحل قال م بالله في الزيادات لان كل غسلة بنجس مما بقي من ماء الغسلة الاولى لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة اه غ وكيفية العصر أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه ثم يعصر حتى يزول منه أكثر؟ شربه على وجه لو أن به درنا أو نيلا لخرج مع الماء منه شئ يتميز للناظر من غير كلفة اه شرح ب قرز وأما العصرة الثالثة ما دام في المحل لم يطهر المحل ييبس أو يعصر منه الماء اه تعليق الفقيه س وفي السلوك ما لفظه والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة وهو ظاهر
[ 44 ]
[ في الثياب والدلك (1) في غيرها وعند ط قال في شرح الابانة ومعه ن وزيد بن على أن الاعتبار بغلبة الظن ولم يحده بحد فلو غسل اثنتين فظن الطهارة كفتاه عند ط لا عند من بالله بخلاف ما لو ظن النجاسة أو لم يحصل لم ظن الطهارة وجبت الثالثة ولو غسل الثالثة وظن أن النجاسة باقية وجبت الرابعة عند ط وعدم بالله وع أنه لا حكم للظن (2) بعد الثالثة فاما لو ظن الطهارة أو لم يحصل له ظن بأي الامرين لم تجب الرابعة اتفاقا بينهم (3) (ولو) كان المتنجس (صقيلا) كالعين (4) والسيف والمرأة فلا بد من غسله بالماء ثلاثا عند م بالله وعند الحنفية أنه يطهر بالمسح بخشن (5) طاهر ان لم يبق للنجاسة عين ومسحها رطبة وقيل جافة وتابعهم ط (6) في ذلك (قال مولانا عليلم) وفي متابعته اياهم في ذلك نظر (7) لان كلامهم مبنى على أن الحت مطهر وأنه بعفى عن قدر الدرهم (8) وط يخالفهم في هذين الاصلين (و) تطهر النجاسة (المرئية (9) بالماء أيضا (حتي تزول) عينها (واثنتين) من الغسلات (بعدها) أي بعد زوال العين (أو بعد استعمال الحاد المعتاد (10) ] قول العلماء خلاف بعض صش وبعضهم قال يجب قلت ويأتي كلامه في الدلك إذ لا فرق مقتضى قولهم يتخللها العصر مثلا عن الاكثر إذ التخلل انما يكون بين شيئين ولا شئ بعد الثالثة وقد حكى بعض العلماء المعاصرين ان الثوب مثلا قبل العصر في الثالثة طاهر لانهم قد حكموا بطهارة النازل من العصرة الثالثة ولا تصح الصلاة الا بعد عصره فلو جفف قبل العصر لم تصح الصلاة فيه الا بغمسه بين الماء وعصره قلت وهذا غريب لانه مهما حكم بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه حيث لا مانع غير الطهارة اه هامش تك ولو داخل الماء اه دوارى قرز ويجب في الثالثة وهو ظاهر البيان اه قرز (1) أو المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك وكذا؟ ونحوه الذي
لا يمكن ذلك باطنه فيكفى فيه المصاكة للضرورة اه ح فتح ويكون ثلاثا اه قرز (2) ولو ظن النجاسة اه قرز (3) بل لابد من الظن عند ط اه (4) الجارحة اه قرز أو عين الذهب ونحوه اه وهو محتمل اه كب معنى قال في الرياض ولا يجب غسل الجارحة اه (5) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة فلا يمسح الصقيل بصقيل ويتفقون في نجاسة الممسوح به مع الرطوبة اه (6) وص بالله اه (7) لا نظر لانه تابعهم لقيام الادلة لا لموافقتهم في أصولهم اه وهو انه قد ورد في الحديث ما معناه ان الاشياء الصقيلة تطهر بالمسح اه (8) قال أبو مضر والدرهم البغلى هو مثل ظفر الابهام وقيل ى انه الذي يكون في يد البغل ونحوه ومثله ذكر الفقيه عبد الله بن زيد ويعتبر بقدره في المساحة من المايع ومن الجامد بالوزن اه ن البغلى من النجاسة اه ن (9) وصوابه المدركة ليعم الريح والطعم اه قرز (10) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية وهي الميل فلا يجب على أهل البادية الا استعمال الطين اه نجرى؟ وقرز وقيل المراد بالمعتاد في زوال تلك النجاسة مما يزيلها ويطلب في الميل فان لم يجد صلى عاريا كما يأتي في ن في باب القضا الا أن يغلب على ظنه ان الحاد لا يزيلها فانه حينئذ لا يتعبد باستعماله لا؟ التأثير المعلوم من طريق العادة وهو مفهوم قوله في التذكرة في باب القضا حيث قالوا لاستحكام النجاسة اه ح مح وظاهر از خلافه ولفظ ن في آخر باب القضاء للصلاة وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد من بعد وزال الاثر وجب القضاء وان لم يزل فان كان بقاه لصلابته من أصله فلا قضاء عليه ذكره م بالله والمعتاد الصابون والاشنان والاذخر والسدر وغير ذلك اه ان ويجب ثلاثا اه ص وعن تي مرة اه قرز
[ 45 ]
[ إذا لم تزل العين بالماء وبقي لها أثر فانه يجب ابلاء العذر بالحواد المعتادة كالزرنيخ والصابون ونحوهما (1) لا القوالع الخواص (2) ولا استصحابها في السفر (3) ولا استعمالها إذا بقى من العين قدر ما يعفى عنه كدون القطرة من الدم ولو بقيت من كثير وعند ن وص بالله وح وش أنه لا يجب استعمال الحواد رأسا (4) قيل ي ومن أوجب استعمالها لم يوجه (5) الا في آثار النجس كالدم لا لو تنجس الثوب بدهن متنجس وبقى له أثر فلا يجب استعمال الحاد له اتفاقا (قال عليلم) ثم ذكرنا كيفية تطهير ما يمكن تطهيره مع حرج ومشقة بقولنا (وأما شاقه (6) أي شاق الغسل وهو أنواع (فالبهائم ونحوها (7) من الطيور وغيرها (8) (والاطفال (9) من الادميين الذين لم يبلغوا التحرز من
القذرات إذا باشرتها نجاسة (10) فانها تطهر (بالجفاف (11) سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة من دم أو غيره كما في المولودات (ما لم تبق عين (12) فانها لا تعفى ما دامت مرئية ولو يبست (والافواه (13) ] (1) ولا يتجدد عليه الوجوب بعد ان فعل المعتاد كلو غسل بالطين وهو من أهل البوادي ثم وجد الصابون فلا يجب عليه اعادة الغسل لانه قد سقط استعماله باستعمال الاول واستحسنه شيخنا اه قرز وإذا لم يجد حادا فلا حكم للغسل ويصلى عاريا اه ح لى كالريق والتراب اه (2) القوالع الخواص مثل الكافور يرد الشئ إلى أصله وهو لا يوجد الا مع الملوك والاغنياء اه (3) ولا في الحضر اه قرز قيل اجماعا اه ان (4) لخبر أسماء بنت عميس حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل المرأة في الحيض الذي يكون في الثوب فقال لها حتيه؟ ثم اقرصيه؟ ثم أغسليه ثم لا يضرك أثره اه قلنا هذا الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المنى امطه باذخره اه والفرص قطعة صوف يدلك بها الشئ ثم أمرها ثالثا بالغسل بالماء وهو ثلاث دفعات لان المعني حتبه ثم أفرصيه ثم اغسليه اه (5) وهذا مشكل على أصل الهدوية إذ حكم المتنجس حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف وان كان قد رجح هذا في البحر فيقال غالبا اه ذريعة (6) وأما الكتب والمصاحف فانها تطهر بالجفاف اه وان كانت في الحقيقة داخلة في المتعذر ذكره ص بالله القاسم بن محمد عليلم وقيل انها من المتعذر اه ولكن له الانتفاع كالثوب المتنجس فلا تصح صلاة الحامل المصحف المتنجس اه قرز (7) سميت بهائم لاستبهامها في الكلام يقال استبهم الشئ إذا استغلق وقال الازهرى البهيمة في اللغة المبهمة عن العقل اه مستعذب (8) كالحرشات والسباع غير نجس الذات اه (9) وحكم المجنون الاصلى والطارئ حكم الطفل في طهارته بالجفاف ذكره؟ المجنون الطارى والاصلي في ح فتح واحد الطفولة إلى التمييز اه رى (10) ولو من غيرهم اه (11) وروي امامنا عن جده المهدى عليلم ان ثياب الاطفال حكمها حكهم وأمرني بوضعه في شرحه اه والمختار انها ليست كذلك والفرق بينهما ان غسل الصبي الضرر عليه في ذلك بخلاف ثيابه فالمشقة علينا اه تهامي ول ولو بحت أو تجفيف ويكون هذا خاصا اه قرز (12) أو ريح أو لون أو طعم اه ان فان بقت فلابد من زوالها بالماء أو بالحت وهو خاص في هذا ا ح لى (13) مسألة وإذا طهر الفم بعد القئ عفى عما وراه من الحلق فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه ثم تزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له اه ن لفظا لا بالماء فلابد من ثلاث اه قرز ولو من مكلف اه قرز
[ 46 ]
[ من الهرة (1) وغيرها (2) فانها تطهر عندنا (بالريق ليلة (3) ذكره م بالله وقال أبو مضر وعلى خليل ويوم (قال مولانا عليلم) ولا تأثير للمدة في التحقيق وانما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم جريه في الفم وقت يسير كفى لكنه لا يحصل (4) ظن مقارب للعلم في دون الليلة ولا حاجة إلى أكثر إذا من البعيد أن يمضى عليها ليلة لا تبل فمها من الريق بلال (5) (والاجواف) مما يؤكل لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات (6) طهرت (بالاستحالة (7) التامة وهي تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه (والآبار (8) إذا وقعت فيها نجاسة طهرت (بالنضوب) حتي لم يبق للنجاسة جرم (9) ولا عين فإذا نضبت كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع وذكره الفقيهان ل ح فيتيمم من ترابها (10) ويصلى عليها (11) * وقيل ي انما طهرت قياسا (12) فلا يصح التيمم من ترابها ولا الصلاة عليه لانه مجاورتان (13) وعليه دل كلام على خليل لانه جعل التراب مجاورا ثانيا (و) تطهر الآبار (14) أيضا (بنزج (15) الماء (الكثير) وسيأتي الخلاف في حده في ] (1) أما لو شربت الهرة ماء لم تطهر الا بالريق لانها لا تناول الماء لا بطرف لسانها بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه اه وقرز انه لا يكفي جرى الماء في الهرة وغيرها بل لابد من الريق أو الدلك اه والاصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعا لهرة اناء ثم شربت منه ثم توضأ ثم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فعند م بالله انه نص في فم الهرة وغيرها وعند ط انه نص في الهرة فقيس عليه سائر الافواه اه كب معنى قرز (2) من غير نجس الذات اه وقرز (3) ويجوز ابتلاع الريق الذي طهر عنده المحل ولعله لا يفطر إذا كان صائما وقيل ويكون طاهرا غير مطهر اه (يقال) إذا خرج من الفم ما ينقض الوضوء وطهر بالريق فلابد من تقديم غسله على الوضوء على قول ط أو لا يحتاج إلى غسل وهل يكتفى بالظن في طهارته أو لا قال عليلم الاقرب انه لا يحتاج إلى غسل أصلا قال والاقرب انه يكفى الظه في طهارته بالريق اه قرز ويكفى مرة واحدة اه قرز أو يوم ذكره م بالله اه ن قرز (4) يقال ان الظن انما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر فلابد من العلم اه تي وفي التكميل واكتفى بالظن لتعذر العلم اه قرز (5) لا يكفى البلال بل لابد من ابتلاعه وقد شكك على هذه اللفظة اه الظاهر ان ابتلاع الريق أو القائه غير شرط في طهارة الفم بل يكفى حصول الريق ويكون طاهرا غير مطهر اه تي بكسر الباء اه تي (6) هنا لطهارتها في نفسها وفيما تقدم للخارج منها اه (7) وتعرف بغالب الظن اه ر ى قرز (8) سواء كانت رخوة
أو صلبة على ظاهر الكتاب اه قرز لكن لا يطهر الطين الا بالجفاف ولا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب وهكذا سائر المناهل وكذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار ان طهارتها حكما فلا يشترط الجفاف اه ضرورة لا قياسا وكذا البرك اه ن قرز (9) الجرم كالعظم والعين كالدم الجرم والعين بمعنى واحد اه (10) بعد الجفاف قرز (11) بعد النضوب اه قرز (12) على المجاورين؟ اه (13) ولا مجاور أول اه (14) يعني ماؤها اه (15) لا فائدة لذلك النزح على قول الهدوية والمعتبر زوال التغير سواء حصل بنزح أم لا وانما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ظاهر وقد حذفه في الاثمار ولان حكم ما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب المياه اه
[ 47 ]
[ باب المياه (1) (حتي يزول تغيره (2) ان كان) التغير حاصلا فيه (وا) ن (لا) يكن التغير حاصلا فيه (فظاهر (3) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو غيرها (في الاصح) من مذهبنا وهو قول الهادى والناصر وش وقال زيد بن على وح أنه ينجس جميعه إذا كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله (4) كالآدمي وان لم يكن النجس كذلك نزح بقدره فللفأرة (5) والعصفور وما لم يبلغ حد الحمامة عشرون ثلاثون دلوا * وللحامة ونحوها وما لم يبلغ حد الجدي (6) أربعون خمسون ستون دلوا * قيل ع على قدر صغر النجاسة وكبرها وذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال أبو جعفر الدلو عشرة أرطال (7) وقال بعض المتأخرين كل بئر بدلوها وهذا النوح انما يكون بعد إخراج النجاسة (والقيل) من الماء في البئر إذا وقعت فيه النجاسة نزح (إلى القرار (8) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع (9) حتي يبلغ القرار وقال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفي عن الباقي فان كان قد تغير وجب تكرار النزح بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير (والملتبس (10) من ماء البئر أقليل هو أم كثير إذا وقعت فيه النجاسة نزح (إليه (11) أي إلى القرار كما في القيل (أو إلى أن يغلب (12) الماء النازح (13) والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلابد من بلوغ القرار أو الغلبة (مع زوال التغير فيهما (14) أي في القليل والملتبس (فتطهر الجوانب الداخلة (15) من البئر بعد النزح المذكور (وما صاك الماء)
من الارشية (16) وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك والنازح إذا أصابه شئ من ] (1) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ (2) الباقي كثير اه قرز وعن حثيث ولو قليلا وهو ظاهر الاز أو ملتبسا والا نزح إلى القرار اه قرز (3) الا المجاوران اه قرز (4) أو لضيقها اه ن (5)؟ لا الثلاث فكالدجاجة اه كب (6) وإذا بلغ حد الجدى فنجس عندهم اه زر (7) والرطل اثني عشر اوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان واربعون شعيرة من المتوسط اه ص وهذا هو الرطل العراقي اه (8) ويعفى عما بقي من الماء فلا يجب التجفيف بخرقة ونحوها اه ص وقيل يجب وهو المختار اه قرز ويؤيده قوله والآبار بالنضوب (9) حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة وقيل لا يجب التنشيف لما بقي اه ص (10) أصلى لا طارى فيرجع إلى أصله وهو الكثرة اه قرز (11) يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف كونه إلى القرار الا مع زوال التغير المذكور اه (12) أو تعلم كثرته اه قرز الا لضعف آلة أو عجز النازح اه قرز (13) يعني الشخص اه (14) فان لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال وبنزح الكثير حتى يزول تغيره اه سيدنا حسن ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس ولو لم يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع بعد نزح القليل إلى القرار فلا اعتراض حينئذ اه مي وحى (15) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية وان لم يصلها الماء النابع اه تعليق تذكره قرز لاجل الحرج اه (16) وتكفى مرة واحدة فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر بقوة اه ن وغ وقرز وما ينله منها وقد ناله؟ وجب غسله ثلاثا مع؟
[ 48 ]
[ ذلك (والارض الرخوة (1) كالبئر) أي تطهر بالجفاف (2) ان زالت به عين النجاسة. وكان الذى باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها ولا ماء فيها فانها تنجس حتى يسيح عليها ماء طاهر (3) فيدخل تحت ذلك الحكام منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة (4) متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت * قال أبو مضر بالنضوب طهرت حكما * ومنها إذا سقيت الارض بماء نجس (5) فقيل ح ومعوضه تطهر بالجفاف (6) وقال في الشرح انما تطهر بالغسل (7) ومنها أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة (8) فوقع عليه ماء طاهر (9) طهر كالارض الرخوة فأما حكم القاطر فقيل ح (10) ان النجاسة إذا لم تكن متخللة لجميعه فالقاطر طاهر وان كانت
متخللة لجميعه فأول قطرة (11) نجس وما بعدها طاهر (12) (قال عليلم) وانما قلنا والارض الرخوة لان الصلبة لا تطهر بالجفاف بل إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلابد من سيح الماء عليها (13) ] (1) حقيقة الرخوة هي ما ينضب عليها الماء بسرعة والصلبة بخلافها اه وقيل مالا يمكن غسلها اه (2) صوابه بالنضوب اه قرز (3) (فان قيل) كم حد الماء الذي يصب على النجاسة فيطهر بالجفاف قلنا ظاهر كلام مولانا عليلم إذا كان الماء أكثر من النجس الواقع كفى ذلك اه رى قرز - *) لخبر الاعرابي (1) انه لما بال في المسجد انهره القوم فقال صلى الله عليه وآله لا تقطعوا درة أخيكم انما يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوبا من ماء فإذا هو قد طهر فلما رأى الاعرابي لين كلام النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم أدخلني الجنة ومحمدا ولا تدخل معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد تحجرت شيأ واسعا والذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين ومنه أخذوا ان الوراد على النجس لابد أن يكون مثله فصاعدا اه ص وقيل مثليه فصاعدا اه (1) واسمه ذو الخويصرة ذكره الحافظ أبو موسى الاصبهاني اه ولو مرة واحدة ذكره في تعليق الفقيه ع اه قرز دليله تطهير الفم يجري الريق كذلك هنا اه قرز ولابد أن يكون الماء المساح أكثر عند ط ومثله عند ع اه أو متنجس ونضب اه قرز (4) بضم الصاد اه قاموس (5) أي متنجس اه قرز (6) أي بالنضوب على المختار اه قرز (7) حيث كانت عين النجاسة باقية اه قرز (8) خفية اه (9) أو متنجس اه قرز (10) والصحيح في مسألة القاطر انه نجس جميعه في المسئلتين (1) حتى ينضب الماء من السطح فمتى نضب وألقى ما أخر فالقاطر جميعه طاهر (2) لا الصلاة على السطح فلابد من الجفاف اه مجاهد أي النضوب اه قرز في المسألة الاولى قرر كلام الفقيه ح وفي الآخر قرر كلام المجاهد اه (1) يعني حيث تخللت النجاسة وحيث لم تخلل اه (2) بل الصحيح في مسألة القاطر ان لم يكن للنجاسة جرم ولا عين على السطح فان القاطر جميعه طاهر لان أول شئ منه ينضبه تراب السطح فيطهر وأما لاقاه من الاخشاب والاحجار فلابد من غسله اه عم قرز (3) والذي تقرر في القاطر انه طاهر مطلقا أول قطرة وما بعدها سواء تخللت النجاسة جميع السطح أم لا ووجه الطهارة انه لا يقطر القاطر من أول وقوعه وانما يقطر بعد أن ينزل الماء قليلا قليلا فيكون قد نضب قبل أول قطرة رواه امامنا المتوكل على الله (2) وقيل هذا حيث لم تكن عين النجاسة باقية على السطح فان بقيت فالقاطر كله نجس اه ن (3) الا ان يكون جاريا حال القاطر فلا يجب الغسل اه قرز (11) صوابه مطره اه (12) إذ التراب مجاور أول والقطرة الاولى مجاور ثاني هذا اعتبار بالمجاورات
وهذا فيه نظر اه ز ر (13) مع الدلك ثلاثا اه حفيظ قرز
[ 49 ]
[ قيل ح ولا يحتاج إلى الدلك بل مرور الماء كاف وقال بعضهم (1) لابد من الدلك (2) (فصل) (ويطهر النجس) كالخمر (والمتنجس به) كجرة الخمر والمغرفة (3) الثابتة فيها حال الاستحالة فانها يطهران (بالاستحالة (4) التامة كما تقدم (إلى ما يحكم بطهارته (5) كالخمر) استحال (خلا) والخمر يحكم بطهارته ان صار خلا من دون معالجة (6) فطهرت الخمر بالاستحالة (7) والجرة والمغرفة للضرورة ذكره أبو مضر (قال مولانا عليلم) وكان القياس أن يكون أعلى الجرة نجسا لان الخمر ينفح فيرتفع ثم ينقص بعد ذلك * قيل ح بل البخار أحال أجزاء الخمر (8) التي في أعلى الدن فيطهر الاناء حينئذ بالاستحالة (9) أيضا نعم يطهر بالاستحالة الدم (10) يصير لبنا والبيضة المذرة ] (1) ابن جعفر اه (2) مع اساحة الماء ثلاثا عند من اعتبره أو ازلة الصفحة العليا اه ن معنى قرز أو قوة جري الماء اه (3) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه فتح قرز (4) قال السيد احمد مي ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة اه قرز وحقيقة الاستحالة صيرورة الشئ إلى غير حالته لاولى بحيث لا يرجع إلى عادته الاولى حيث أريد ذلك اه (5) مسألة إذا طبخ اللحم بما متنجس فقيل يطهر بالغسل مع العصر وقيل بأن يطبخ بماء طهر اه بهران (مسألة) قال الامام المهدي احمد بن يحيى عليلم إذا تنجس الرهي أو العجين (1) وأنضجته النار فان فان العيش يطهر بالاستحالة قال لانه لا يعود إلى حالته الاولى وجد بخط الفقيه محمد بن حسن صاحب السفينة ما هذا لفظه قال روى لي الفقيه محمد بن منصور انه قول بعض العلماء اه (1) والذي يفهم من الاز انه لا يطهر لان قوله ويطهر النجس والمتنجس ته لا يغيره وفي مسألة الرهي وغيره ينجس بغيره اه من خط سيدنا حسن غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمنى الكلب فصار جروا والدم قيحا ونحو ذلك وكمنى الكافر صار ولدا اه (6) واما بعلاج فلا لما روى انه أنى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا فقال أريقها أو واجعلها خلا فقال لا فلو كان التخليل لها يطهرها لامره صلى الله عليه وآله بذلك خاصة مع كونه لايتام اه ان قال الشيخ لطف الله الظاهر ان هذا خاص في الخمر إذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا اه قرز ورؤيته ليس كعلاجه
اه قرز إذ العلاج كاخراج الصيد من الحرام اه فان وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقيه ل وقال أبو جعفر تطهر اه غاية فرع فلوقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه ثم استحال الخمر خلا فقال أبو جعفر يطهر وقيل ل لا يطهر اه ن قرز لان البول لا يستحيل اه وكذا العسل المتنجس إذا أكلهة النحل ثم استحال وخرج عسلا من بطنها فقد طهر اه قرز ولعل الكلام في الرهي والعجين مثله والا نظر في الفرق فانه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا الاستحالة اه من خط سيدنا حسن غيرها من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه (8) كلام الفقيه ح استدراك على أبي مضر لا على الامام لان الفقيه ح أقدم من المهدي عليلم اه (9) بل لاجل الضرورة ولهذا لم يروى ان أحدا ثقب أسفل الجرة خلاف ما ذكره الامام أحمد بن سليمان اه ح ب (10) فائدة ومن قبيل ما يظهر الاستحالة ما انضجته النار من الاواني المخلوط في ترابها من الازبال والرطوبات النجسة وكذا الحديدة لو تنجست ثم أحميت بالنار ذكره أبو مضر قال الفقيه س (1) وكذا التنور لانها لا تصلح للخبر حتى ينضج ما يلي النار فيستحيل ما فيه من النجس ويحرق ومثله ذكر السيد ح قال ويحتمل ان يغسل اه (1) وان سقيت بماء نجس فلا صحش وجهان يطهر بالغسل أو بأن يسقى بماء طاهر وكذا الوجهان لهم فيما ينجس
[ 50 ]
[ حيوانا (1) وكذا ما ينبت على العذرة (2) وهذه مجمع عليها (قال عليلم) وقريب منها (3) الخمر صارت خلا بنفسها وأما العذرة والروث والميتة ونحوها إذا صارت رمادا أو ملحا أو ترابا فالمذهب ان ذلك استحالة توجب الطهارة * قال في شرح الابانه وهكذا قول ن وزيد بن على وم وح ومحمد وقال ك وش وف لا توجب الطهارة (4) ورواه أبو مضر عن م بالله ولا ص ش وجهان في دخان النجاسة (5) (والمياه القليلة (6) المتنجسة) تطهر باحد أمور ثلاثة (7) الاول (باجتماعها حتى كثرت (8) وزال تغيرها ان كان) قد تغيرت والا فمجرد الكثرة كاف ذكر ذلك ص بالله والشافعية (قال عليلم) وهذا انما يتسقيم على قول من حد الكثرة بالقلتين (9) وهم ص بالله والشافعية فبنوا على أصلهم * وأما من حد الكثرة بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فان كثرتها حينئذ لا تصيرها طاهرة لان الظن باستعمال النجاسة باستعمالها (10) باق وان اجتمعت ] من اللحم حال غليانه فانه يطهر بالغسل أو بأن يغلي بماء طاهر اه أنها (1) واللبن في الضرع اه وقيل لا فرق من دون
علاج اه بل ولو بعلاج اه والمراد بالبيضة غير المأكول وأما بيضة المأكول فهى طاهرة ولو أنتنت اه وقيل سواء كان مما يؤكل أم لا اه قرز لانها لا تصير حيوانا حتى تصير دما اه (2) أي منها أو فيها ويغسل ظاهرة لاجل اتصاله بالنجاسة وأما هو في نفسه فطاهر ولو نبت من النجاسة وكذا الدود التي تولد من النجاسة فهى طاهرة بعد جفافها اه مسألة وما نبت على النجاسة أو منها فهو طاهر الا ظاهره فيغسل لمجاورة النجاسة اه ن لفظا قرز (3) وانما قال وقريب منها اشارة إلى خلاف الامام أحمد بن سليمان والوافي فانه يقول إذا تخللت بعد ان كانت خمرا لم تحل قال والحيلة في عدم خمرته ان يجعل فيه ملحا أو خردلا أو خلا عامي فيمتنع خمريتها اه (4) جعوا ذلك تغير لا استحالة اه (5) المختار الطهارة على أصلهم وكذا على اصلنا اه قرز وقيل الاصح عندهم النجاسة فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه ولا قائل يقول به اه المختار الطهارة اه قرز (6) والمختار في هذه المسائل من قوله والمياه القليلة إلى قوله وبجريها المجاورة ان المعتبر هو ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فظاهر وما ظنه فنجس من غير تفصيل اما مسألة الاجتماع فالمذهب ما في الاز وأما مسألة المكاثرة فنعم اه من املا سيدنا حسن رحمه الله لا المستعملة اه ن قرز لان المستعمل قليله وكثيره سواء اه قرز ولو اجتمعت اه (7) صوابه أمرين وقد ذكره في البحر وأما الثالث فهو طاهر لان الجرى يمنع اختلاط النجاسة اه لم نحكم حينئذ بنجاسة وسياق الكلام فيما وقعت فيه النجاسة فتأمل اه (8) بحيث لا يظن استعمال النجاسة باستعماله اه قرز (9) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لك يحمل خبثا اه قلنا لا يأتي هذا على أصل ص بالله والشافعية لانه قد حمل الخبث قبل ان يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك اه مى (10) يقال عليهم فرض المسألة هنا ان المياه قد بلغت حد الكثرة وهو ان لا يظن استعمال النجاسة باستعمالها كما دل عليه كلام المختصر وما ذكرته متجه لكنه غير الفرض إذ ما ذكرت حد القليل والفرض هنا حصول الكثرة فليحقق فالاولى تبقية كلام الاز وتقريره للمذهب اه
[ 51 ]
[ ولهذا قال أبوأنها لا تطهر (1) قال لان من البعيد أن ينضم نجس (2) إلى نجس فيعود طاهرا (ثم ذكر عليلم) الامر الثاني مما تطهر به المياه القليلة المتنجسة في قوله (قيل (3) وبالمكاثرة (4) وهي ورود أربعة أضعافها (5) أي ورود اربعة أضعاف المياه المتنجسة (عليها) وقد صورها على
خليل في الارطال والآنية (6) * أما الارطال فقال لو وقعت قطرة بول (7) في رطل ماء صار بورود رطلين عليه مجاورا ثانيا وبورود ستة (8) على الثلاثة مجاورا ثالثا وأما الآنية. فقال إذا وقعت قطرة (9) من البول في اناء فيه ماء فهذا مجاور أول نجس بالاتفاق فان وقعت قطرة من هذا إلى اناء آخر فهو مجاور ثان طاهر عند ط كالغسالة الثانية (10) ونجس على قوم م بالله وع لانهما يقولان بنجاسة الثانية. فان وقعت منه قطرة إلى ثالث فهو مجاور ثالث غير مطهر طاهر بالاتفاق على زعمه (11) واختلفوا ايضا هل لابد من اعتبار الضعفين (12) أو المعتبر الكثرة فالظاهر من كلام ط ان الكثرة تكفي وعند ع لابد من اعتبار المضاعفة فيكون مثليه نعم وإذا طهرت المياه القليلة المتنجسة بورود أربعة أضعافها عليها طهرت (13) بورودها على أربعة أضعافها. وقد أشار عليلم إلى ذلك بقوله (أو ورودها) أي أو ورود المياه القليلة المتنجسة (عليها) أي على أربعة أضعافها من الطاهر (فيصير) الماء المتنجس حينئذ في الصورتين معا (14) (مجاورا ثالثا) وانما يصير بذلك ثالثا (ان زال التغير (15) إذا كان ] (1) وقال الدوارى ما ذكره ط ضعيف لانا لا نقول ان النجس يطهر النجس بل نقول النجاسة الواردة تنجس الماء بشرط القلة فإذا اجتمعا زالت الشرطية فيزول الحكم والصحيح ما ذكره ص بالله وصاحب الزوايد وش من انه طاهر مهما بلغ حد الكثير اه تك (2) صوابه مننجس اه (3) على خليل اه (4) الضعيف هنا المثلان وان كان عند الهادي عليلم المثل في غير هذا الموضع وانما اعتبر المضاعفة لحديث الاعرابي لان الذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين اه ص وأصول أحكام (5) سؤال وهو ان يقال ذلك تحقيق أم تمثيل للابار قال الامام ى في الانتصار هذا تمثيل وليس بتحقيق لان الثمانية الارطال نجسة لقلتها والفقيه س يروي هذا عن الشيخ عطية ولكن كلام على خليل يدل على خلاف هذا لانه قد أشار إلى انه لا فرق بين والاوانى وأيضا فان كان الماء قليلا لم يفترق محله وان كان كثيرا فهو طاهر والفقيه قال مختلف المحل لان الابار لا يمكن غسلها فذكر الاواني تمثيل للابار اه زر (6) أما مسألة الآنية فهى تقليل نجاسة وليست من باب المكاثرة اه (7) أو أقل وانما هو مجرد مثال اه قرز (8) وهل يشترط وقوع الثمانية الارطال هذه ان تكون رطلين على رطل ثم ستة على الثلاثة قيل لا يشترط ذلك بل ولو دفعة واحدة وهو المختار في الكتاب اه وقيل لابد من ذلك وقواه الفقيه ح وهو أقرب إلى ما في الاز اه (9) أو أقل اه (10) مع غلبة الظن اه (11) زعمه بفتح الزاى وكسرها وضمها والفتح أفصح ذكره في ح النوابغ اه يعنى على خليل اه (12) في الارطال لا في الآنية لانه تقليل اه
(13) هذا في الارطال لا في الانية لانها تقليل اه (14) في الارطال والآنية اه (15) بالثاني أيضا (1) وان لم يزل التغير بالثاني فأول وان زال بالثالث اه تذ (1) ولفظ حاشية المعمول عليه انما زال به التغير مجاور ثان اه ليوافق ما يأتي في الشرح اه
[ 52 ]
[ قد تغير بالنجاسة (وا) ن (لا) يزول التغير وبورود المثلثين (فاول) أي فحكمه حكم المجاور الاول ينجس (1) به ما لاقاه. ويصير بورود مثليه عليه مجاورا ثانيا ان زال به التغير - وهذا أحد احتمالين (2) لعلى خليل في الماء القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعنى أنه مجاور أول والاحتمال الثاني أن المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول (3) وهذه مسألة المكاثرة خرجها أو مضر (4) وعلى خليل لابي ط وم وع (قال عليلم) وفيها ضعف وفي تخريجها أيضا نظر (5) وقد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو غير معمول بها (ثم ذكر عليلم) الامر الثالث مما تطهر به (6) المياه في قوله (وبجريها (7) حال المجاورة) أي يحكم بطهارة الماء الجاري (8) الذي وقعت فيه النجاسة حال جريه وان قل الجريان لان الجرى يلحقه بالكثير فلا ينجسه الاما غير بعض أوصافه ذكره ص بالله (وفي الراكد الفائض (9) وهو نحو غدير في شط نهر فيه ماء قليل وهو يفيض فوقعت فيه نجاسة (10) لم تغيره ففيه (وجهان (11) احدهما أنه نجس لقلته وعدم جريه (والثاني) ] (1) بفتح الياء ويكون النون وفتح الجيم وهذا أفصح ذكره في ح ب (2) وهذا موافق للاز وهو قوي على صله اه (3) فعلى الاحتمال الثاني يحتاج إلى رطلين غسلة أولى ثم ستة ثانية ثم ثمانية عشر غسلة؟ فيكون الجميع سبعة وعشرين وعلى قول ط يحتاج إلى رطل وربع غسلة أولى ثم رطلين ونصف غسلة ثانية فيكون الجميع خمسة أرطال الاربع وعلى الاحتمال الاول كما ذكر اه لمعة من (4) من اعتبار الغسلات والمجاورات وهو خلاف الظاهر من المذهب اه ع (5) لانها معارضة بالقليل من حيث انه يلزم طهارة تسع قطر حيث المتنجس قطرة اه أو معترضة من حيث انهم؟؟ لا تقليل فيه على ما فيه تقليل واختلفوا فقيل ان هذا تمثيل للابار والبرك الضيقة للحرج وقيل ظاهر اطلاقهم انه على سبيل التحقيق اه ص (6) أي مما لا ينجس به المياه اه قرز (7) وحد الجرى ما يستحب التبنة ه قرز ووزن التبنة قيراط اه وقيل ما لا يقطعه الثور شربا اه ز ر فعلى هذا يطهر ما انتضح حال الاستنجاء حال
جريه اه قرز (مسألة قال ص بالله ولو صب أحد كوزا على أيد متنجسة بعضها فوق بعض لم تتنجس لانه جارى قال ولو أستووا جماعة للاستنجاء على ماء جار (1) يسيل جاز مهما لم يتغير الماء اه غ قرز ومثل هذا من يستنجى والماء الذى يستنجى به يجرى على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجرى اه وكذا يأتي مثله في الميزاب اه ري قرز (1) حتى يستقر فمتى استقر ينجس اه؟ وقرز انه طاهر بعد الاستقرار مطلقا ولو قليلا ما لم يظهر عليه أحد الاوصف اه ع ولو مضي عليها ما لم يتغير وهو ظاهر الاز اه ولو اسقر اه وقرز ولفظ حاشية ويكون طاهرا حال الاستقرار والا فائدة لقولنا انه يحكم بطهارته حال الجزى لان كل ما باشره حال الجرى فهو يستقر بعد ذلك وفى عكس ذلك اه (8) ولو دخل من فم الميتة وخرج من دبرها فانه طاهر اه قرز (9) عبارة اث وفى را كد الفايض اه قرز وفى الهداية راكد أسفله أعلاه ولم يتغير وجهان اه (10) ورفعت عنه اه ن وفى حاشية وكذا لو بقيت فطاهر على المختار اه قرز ة الا المجاورين خلاف ما في ان مايعة أو جامدة اه (11) ومحل الوجهين الراكدة منه لا في الفايض فانه طاهر لانه جارى اه رى قرز
[ 53 ]
[ أنه طاهر (1) الا المجاروين لان الفيض كالجرى (2) وهذان الوجهان لعلى خليل * قيل ل والصحيح أنه نجس لان النجاسة باقية دليله لو كان لها لون * وقيل ى ان وقعت فيه حال الفيض فطاهر وان وقعت قبله ثم فاض فنجس (3) باب المياه (4) الدليل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتة (5) (فصل) (انما ينجس (6) منها) أي من المياه أربعة أنواع الاول (مجاورا النجاسة (7) والمجاوران هما الاول وهو الذى يتصل بالنجاسة والثانى وهو ] (1) ومتى انفصل المجاوران وجرى فطاهر اه شكائدي قرز (2) الاولى لان الاتصال بالجاري كلجرى اه (3) أي الراكد الفايض وان وقعت فيه قبل الفيض لانه جار ما لم يتغير بالنجاسة اه عن سيدنا حسن رحمه الله قرز ومثل معناه في المق اه أي الراكد وان وقعت قبل الفيض لان الجريان يمنع اه قرز (4) (مسألة) قال في الافادة من كان مذهبه نجاسة الماء القليل فانه يلزمه اجتنابه بعينه لا اجتناب من استعمله ممن يرى طهارته
وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا اعادة عليه لوضوء به ادا كان قد صلى وقبل الصلاة يعيد الوضوء ولا يلزمه غسل بدنه ولا ثيابه اه ن بلفظه سيأتي في الجماعة ما يخالف هذا في قوله ولا يستعمل ما استعمل فينظر اه مرغم وذكر في البحر انه يلزمه غسل ثيابه وبدنه للمستقبل اه وقرز؟ والمياه سبعة ثلاثة من السماء وهي المطر والبرد والثلج وثلاثة من الارض وهي الانهار والآبار والبحار وواحد من بين أنامل النبي صلى الله عليه وآله والذي توضؤا من بين أنامله ألف واربعمائة رجل رواء في الامالى اه ويسمى نقاخ بالخاء المعجمة اه قاموس ومطلق وصافى ونظيف وخالص والنقاخ بضم النون وهو العذب الخالص اه وحقيقة الماء النازل من السماء والنابع من الارض الباقي على أصل الخلقة الذي لم يشبه شائب ولا لاقاه ملاق الطاهر في نفسه المطهر لغيره اه وابل وب (5) غير الطافي اه (6) بفتح الجيم أين ما وقع مثل علم لان ماضيه نجس اه (7) ولا يقال لم اختار مولانا عليلم للمذهب كلام السادة وعدل عن نص الهادي والقاسم ون ومن تابعهم لانهم لا يقولون بالمجاورة قلنا لما علم انه القوي على الاصول اختاره للهادي عليلم والا لزم أن يعترض على السادة أن يخرجوا للهادي عليلم خلاف ما نص عليه في هذه وفي نظائرها لان التخريج من قول العالم كالقول الثاني له وقد ذكر ذلك الفقيه ع جوابا للقاضي زيد على الفقيه ح لما اعترض على ض زيد حيث خرج مع وجود بالنص في مسألة ارضاع الزوجة لولدها بالاجرة اه ر ى (مسألة) إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير أو الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب انسال؟ فقال م بالله (1) يكون المنتضح نجسا وقال ص بالله والحقينى بل طاهر فان وقع الماء على النجاسة فانتضح فهو نجس وان وقت النجاسة في ماء قليل فانتضح فقيل ف انه نجس وفاقا على مذهبنا وقيل ع انه فيه خلاف (2) ص بالله كما في الكثير وقد ذكر مثله في زر اه ن قلت لانه لا يكون الماء الواقع عليها اه ح اث (2) (المذهب انه نجس في جميع الاطراف اه قرز من هامش ن (1) وجه قول م بالله يكون من المجاور الاول والثاني اه بهران ووجه قول ص بالله والحقينى انه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهرا ما لم يتلون بلون النجاسة اه حجة م بالله وع في نجاسة المجاور من قوله صلى
[ 54 ]
[ الذى يتصل به أعني بالاول أما نجاسة الاول فمتفق علها وأما الثاني ففيه الخلاف المتقدم (1) واختلف في تحديد المجاور الاول فقيل جوهر (قال عليلم) وهذا ضعيف عندي لان الجوهر
لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لانه إذا فصل عنها بقي منه جوهر وان لم ندركه والظاهر الاجماع على خلاف ذلك * وقيل قدر جسم (2) وهو ثمانية جواهر مما يدرك (3) (قال عليلم) وهذا أيضا احالة على مجهول (4) قال والصحيح ما أشار إليه في اللمع من كلا موكول إلى ظنه فما غلب على الظن انه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الاول. ثم بين (عليلم) النوع الثاني بقوله (وما غيرته (5) النجاسة بان أزالت (6) أحد أوصافه كما سيأتي فان هذين النوعين من المياه ينجسان (مطلقا (7) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا (8) (ثم ذكر عليلم) النوع الثالث بقوله (أو وقعت فيه) النجاسة في حال كونه (قليلا (9) فانه ينجس بوقوعها في جملته ولو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير (10) (و) الماء القليل (هو ما ظن) المستعمل للماء (استعمالها (11) أي استعمال النجاسة الواقعة فيه (باستعماله) أي باستعمال الماء وهذا الحد ذكره الاخوان واعترضه ] الله وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فلولا ان المجاور الثاني ينجس والا فلا فائدة في الغسلة الثالثة فصار ماء الاولى نجسا لمجاورته عين النجاسة وماء الثانية نجسا لمجاورته الاولى وماء الثالثة طاهر بلا خلاف للحديث فانه قصره على الثلاث فثبت بذلك نجاسة الاولى لا الثالثة وحجة ط ان السبب في التنجيس للماء انما هو عين النجاسة والمتصل به ليس الا المجاور الاول فانه ملاصق بها وليس لها قوة الا عليه بخلاف المجاور الثاني فانه غير ملاصق ولهذا قضينا بنجاسة الاول دون غيره اه ان حكى عليلم في ب عن الهادي وم بالله وع ان النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث كالغسلات وعن الهادي والقاسم والناصر عليلم وف واحد قولى ش ما غيرته فقط لقوله صلى الله عليه وآله لا لماء لا ينجسه الا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه قال وهو قوى والغسلات لم تتصل بكثير فافترقا اه ضياء ذوى الابصار (1) في مسألة المكاثرة والخلاف بين م بالله وط اه (2) والجسم قدر ما يكون في السعراره اه (3) لتخرج الملائكة والجن (4) لعله أراد بالجهالة ان ذلك يختلف باختلاف المدركين في حدة النظر وضغفه اه (5) وكان الاحسن أن يقال وما غيرته تحقيقا أو تقديرا ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي لا رائحة له ونحو ذلك فانه يحكم بنجاسته وان لم يتغير بذلك أحد أوصافه لانه في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق إذ لو فرضنا رائحة للبول تغير به اه بهران قرز (6) أي ظهرت عليه باحد أوصافها لان الماء صفة واحدة اه (7) ولقائل أن يقول المجاور
لا يكون الا في الكثير فكان الاولى أن يقول مطلقا عائد إلى النوع الاول فقط اه حى (8) حتى تصلح في الكثير فقط ومثله في البيان قرز وقيل ولو صلح اه رى؟ أم غد بر اه (9) راكدا اه فتح قرز (10) خلاف ما روى عن اثنى عشر من أهل البيت عليلم وخمسة عشر من المذاكرين وجماعة من الصحابة والتابعين وهو ظاهر الحديث الصحيح اه رى وهو قوله صلى الله عليه وآله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه اه ح فتح (11) أو المجاور اه
[ 55 ]
[ (مولانا عليلم) باعتراضين ذكرهما في الغيث * ثم قال فالاولى أن يزاد في الحد (1) فيقال هو ما ظن استعمالها باستعماله تحقيقا (2) أو تقديرا (3) لاجل قلته (4) وأطلق ض زيد في الشرح أن حد القليل ما يغلب في الظن أن تستوعبه القوافل الكبار شربا وطهورا وعكس ذلك كثير (5) وحكاه في شرح الابانة عن الهادى وقدرت القوافل (6) بقافلة بدر (7) وهم ثلاث مائة وبضع عشرة وفرسان وسبعون (8) راحلة (9) (قال عليلم) وفيه غاية اللبس لانا لا ندري كم يغترفون وهل يكون شربهم قبل الاغتراف أو بعده. وقال ص بالله ون وش ان الكثير قلتان من قلال (10) هجر القلتان خمسمائة رطل بالعراقي قال الغزالي أو ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بالذراع الهاشمي (11) وقالت الحنفية ما إذا تحرك جانبه لم يتحرك الآخر * قال بعضهم باليدين وبعضهم بالاغتسال وهو الصحيح (12) وفي مجمع البحرين (13) ويقدر بعشرة أذرع طولا ومثلها عرضا وعمقا بما لا ينحسر (14). بالغرف قال ض زيد وكلام الحنفية يقرب من قولنا (15). وعن الامير على بن الحسين لمذهب (الهادي عليلم) ان حده ستة أذرع عرضا ومثلها طولا ومثلها عمقا (تنبيه (16) (قال مولانا عليلم) ظاهر اطلاقهم (17) أنه يعمل في الكثرة والقلة (18) بالظن سواء وافق الماء قبل وقوع النجاسة فيه أم بعد * قال والقياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا يعمل الا بالعلم عند أبي ط والظن المقارب له عندم بالله لانه بعد وقوع النجاسة فيه انتقال (19) لا تبقية على ] (1) واختار الامام شرف الدين تبقية الحد على ظاهره ولا يضر خروج النهر والتلم الطويل عن حد لانه إذا استعمل التلم من طرفه الاخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف فلا حرج اه ح اث قرز فيكون
حكمه حكم الكثير وقد قيل انما أراد الا مام عليلم اعتراض حد الكثير بأنه لا يتطهر منه قال المؤلف والظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل اه (2) مجتمع اه (3) التلم الطويل اه (4) لتخرج البئر اه (5) كالابار النابعة والانهار الجارية والبرك الواسعة اه (6) المقدر على بن الحسين اه (7) الكبرى اه (8) البضع من الثلاث إلى التسع وان أضيف إلى العشرة فهو من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر وان قال بضع وعشرين فهو من ثلاثة إلى تسعة وعشرين اه وفي الغيث وستون اه (9) من الابل اه (10) قرية قريبة من المدينة اه قاموس (11) الذراع ينقسم إلى قائم وهو أربعة وعشرون أصبعا كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهاشمي وهو اثنان وثلاثون أصبعا وهو ذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها وأصلى وهو ست وثلاثون أصبعا اه من ح ض شمس الدين أحمد بن محمد الخالدي اه (12) على أصلهم اه (13) للحنفية اه (14) يعنى تنكشف الارض قيل باليدين وقيل بالاناء اه (15) على كلام ض زيد وعلى تحديده اه (16) حقيقة التنبيه لغة الايقاظ يقال نبهته تببيها أي أيقظته ايقاظا واصطلاحا عنوان البحث الآتى بحيث يعلم من السابق اجمالا ومن الآخر تفصيلا اه ح قواعد (17) يعني أهل المذهب اه (18) بكسر القاف اه فاموس (19) يقال انما يكون انتقال حيث قد حكمنا بنجاسة وهنا لا حكم فلا انتقال اه تي
[ 56 ]
[ الاصل والانتقال في باب الطهارة انما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي * فأما قبل وقوعها فانه تبقية على الاصل لا انتقال. ومثل ما ذكره (عليلم) ذكره الفقيه ع قوله (أو التبس (1) يعنى التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا فان هذا لاحق بما لا تلتبس قلته لان الاصل القلة (2) وإذا التبس حال الشئ رجع إلى أصله (ثم ذكر عليلم) النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال (أو متغيرا بطاهر (3) يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك والكافور ونحوهما (4) فانها تنجسه (وان كثر (5) يعنى الماء المتغير بالطاهر فانه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه فانه ينجس ولا تنفع الكثرة حينئذ (حتى يصلح (6) يعني يزول تغيره فمتى صلح طهر (وما عدا هذه) الانواع الاربعة (فظاهر (7) لا ينجس سواها من المياه (فصل) (وانما يرفع الحدث (8) كالحيض والجنابة (9) والحدث المانع من الصلوة من المياه (مباح (10) ]
(1) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه والتبس حالة بالكثرة فالاصل القلة والنجاسة وان كان الماء كثيرا ثم نقض منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالاصل الكثرة والطهارة اه ن قرز أصلى اه قرز (2) ما لم يعلم أصله الكثرة اه قرز (3) وأما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما سل الجواب مثل ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به لانه طاهر غير مطهر فأشبه المايعات اه من خط على بن زيد ولفظ حاشية ويلحق بهذا نوع خامس وهو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فانه نجس وان كثر اه ضياء ذوى الابصار غير مطهر اه قرز ولا بأصله ولا مقره ولا ممره اه لانه قال في البحر ولا يضر تغيره بمطهر اه ممازج الاختلاط اه تي قرز (4) النيل والصابون والعود والعنبر والزعفران اه قرز (5) صوابه ان كثر بحذف الواو اه (6) راجع إلى النوعين ولذا عطف الثاني بحرف التخبير فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة هكذا ذكر هذا الاطلاق امامنا عليلم في شرحه وقد ذكر الفقيه حسين الذويد في شرحه على ا ز وهو الذي حفظته على المشايخ وهو المفهوم من اطلاقه في البحر عن العترة اه ح فتح ولو بمعالجة ما لم يكن ساتر كالمسك اه ن قرز (7) اشارة إلى خلاف ع في ماء الغسلة الاولى فيما هو مستعمل لواجب فانه يقول بنجاستها وان لم يكن في المغسول نجاسة اه غ (8) ونحوه كغسل الميت أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة اه فتح وقبل الطعام وبعده اه (9) والنفاس اه (10) فائدة وحكم النوبة إذا تقدم الآخر على الاول بغير رضاه حكم الغاصب ولا يرفع حدثا اه عن القاضي احمد بن يحيى حابس وقيل بل يرفع لان الماء لا يملك الا بالنفل والاحراز ولا يقال هو غاصب للموضع لانه مستعمل غير الموضع اه (فائدة) في ح ابن بهران على اث في التطهر بماء زمزم حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء انه لا يكره التطهر به لاستعمال السلف اياه من غير نكير وعن احمد ابن يحيى يكره لقول العباس لا أحله لمغتسل وهو للشارب حلال قلنا لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب اه منه فان توضأ في موضع مملوك بغير رضى مالكه أو في مهل مسيل للشراب فقال في الشرح والفقيه ل يجزى مع الاثم لانه عصى بغير ما به أطاع وقيل ي ح لا يجزى اه ن فان أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز به اجماعا وان كان آثما بالدخول بالاخذ لانه وضع للشرب لا للوضوء ذكره الامام المهدي أحمد بن يحيى عليلم اه إذ هو عبادة فتبطله المعصية لان الطاعة استعماله وهو نفس المعصية ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة ولا
[ 57 ]
[ يحترز من المغصوب فانه لا يرفع الحدث خلافا للفقهاء (1) والمعتزلة وانما يصير مغصوبا بعد ان ملك وسيأتي بيان ما يملك به الماء (طاهر) متنجس فانه لا يرفع الحدث ولابد مع كونه مباحا طاهرا من أن يكون مما (لم يشبه) أي لم يختلط به (مستعمل لقربة (2) وهو الذي توضأ به متوضئ لفرض (3) أو نفل لا للتبرد (4) واختلف في الماء الذي طهر عنده المحل * فقال الامام ي وعلى خليل وأكثر اصش أنه مستعمل (قال مولانا عليلم) وهو قوى للمذهب والوجه الآخر لاصش أنه ليس يستعمل؟ قال ط وحكم المستعمل أنه طاهر غير مطهر (5) وقال م بالله أخيرا أنه طاهر مطهر (6) وقال ص بالله أنه كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث (قال عليلم) ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضر مهما كان دونه لا (مثله (7) أي مثل ما لم يستعمل فصاعدا (8) فانه يصير بذلك لاحقا بالمستعمل في أنه طاهر غير مطهر وهو الذى صحح ] يلزم أن يكون كالوقوف على المغصوب لان ذلك آلة اه ب ويجزي بماء الغير حيث جرت به العادة نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره ما لم تعرف كراهة مالكه أو كونه صغيرا أو نحوه اه قرز يقال يجرى على الصغير ونحوه كما يجرى له اه مى قرز (1) الثلاثة دون ابن حنبل اه (2) والمستعمل ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملا وكذا قبل انفصاله وفي الغيث لا عبرة بالاتصال والانفصال لانه لو أحدث وعلى وجهه أو لحيته ماء فأجراه على وجهه لاجل الحدث لم يكفه لانه مستعمل وان لم ينفصل اه ح فتح والجسم كالعضو الواحد في الغسل لانه صلى الله عليه وآله حين وأى لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم ذلك به تلك اللمعة اه وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملا اه قرز وهي ما افتقرت إلى النية اه ص (3) الغسلة الاولى في الوضوء والجنابة اه والنفل كالثانية والثالثة اه (4) (فرع) وما غسل به الثوب أو البدن الطاهران للنظافة فغير مستعمل وان تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما يأتي اه ن ولو رفع الدرن اه قرز ما لم يتغير اه قرز (5) وانما كان غير مطهر لانه زال عنه اسم الماء ولقوله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل وأراد ما يتساقط دون ما فضل في الاناء لحصول الاجماع على جواز الوضوء به اه زر لفظا (6) وهو مذهب زيد بن على ون والسيد أبو عبد الله الداعي وص بالله في احد قوليه ذكره في الشفا وهو اختيار امامي زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليلم وولده الامام المؤيد بالله اه وحكم المستعمل
طاهر لانه لم تلاقه نجاسة وغير مطهر لان الصحابة كانوا لا يلتمسون فضلات وضوءهم لشدة الحاجة إليها وقال مئتا عالم منهم أربعة عشر من الصحابة وأربعة عشر من أهل البيت انه طاهر مطهر اه من حواشى الهداية (7) ويشترط في العلم في كونه مثله أو أكثر ذكره في ح اث وقيل بل يكفي الظن لتعذر العلم اه كيلا لا وزنا اه قرز (8) وأما لو شاب القراح ماء ورد أو كرم فان غيره فطاهر وان يغيره فلعله يعتبر أن يكون مثل القراح فيمنع التطهير وان كان دونه فلا وهذا هو المختار وهو الذي في البحر وفي ح الفتح إذا قدر انه لو كان له رائحة لغير منع التطهر به وقيل يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع أو لا فلا اه ح لي لفظا وحد الزيادة ما يمكن استعمالها في حكم شرعي اه ح لى قرز
[ 58 ]
[ للمذهب وعن الامير على بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر وهذا الخلاف راجع إلى ترجيج جنبة الحظر (1) أو الاباحة (فان التبس (2) الاغلب) من المستعمل وغيره (3) إذا اختلطا (غلب الاصل) وهو الذي طرأ عليه غير فان كان المستعمل الطارئ والتبس أي الاغلب الطاري أو المطروء عليه غلب المطروء عليه لان الاصل فيه التطهير (4) * وان كان الطارئ غير المستعمل فالعكس فان أوردا معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف (5) في ترجيح جنبة الحظر أو الاباحة (قال عليلم) والصحيح ترجيح الحظر. وقد بيناه بقولنا (ثم الحظر (6) يغلب على الاباحة (7) حيث تعذر ترجيح الاصل بما تقدم ثم ذكر (عليلم) الثالث (8) من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله (ولا غير بعض أوصافه) أي أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون (9) (ممازج (10) لاجزاء الماء وهو المتصل به من غير خلل بينهما لا مجاور وهو المتصل به مع خلل ذكر هذا التفسير الامام ي فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد (11) وأما ماء الكرم وسائر أعواد الشجر فلاحق بماء الورد عند أكثر الائمة والفقهاء حكاه في الانتصار وأجازه ص بالله قيل ع وقواه الامير ح وقد قيل ح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور بان يحمل في اباء من هذا المتغير إلى بعد (12) فان وجد الريح في الذي حمل باقيا فهو الممازج والا فهو المجاور وقيل ف إذا كان الذى تغير به الريح (13) مائعا أو جامدا يتفتت فهو الممازج والمجاوز بخلافه (14)
اشار إلى هذا في التحرير (15) وفى الشرح وفي اللمع * ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج ] (1) ويبطل حكم الاقل على الاصح اه ن قرز (2) فلو اختلط بمطلق (1) فالحكم للاغلب ويبطل حكم الاقل وعلى هذا جرى الاجماع الفعلى في برك البوادي ونحوها فانه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن بل يقطع بأن المستعمل أكثر مما لا يستعمل اه ع مي (1) فلو كان الاقل غير مستعمل ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار مستعملا كله اه كب ون إذ قد صدق عليه قوله انه قد شابه من المستعمل مثله فصاعدا اه ح لي قرز أو علم ثم التبس اه قرز (3) القراح اه (4) بل لاجل العادة فانه يصب القليل على الكثير اه ح فتح (5) في أصول الفقه اه (6) واعلم انه لا يغلب حظر في جميع الاحكام مع وجود أصل اه دوارى وفي ضوء النهار وح محيرسي الاولى الاباحة اه (7) فيما لا تبيحه الضرورة في الاصل اه (8) صوابه الرابع كما في البحر فتأمل اه قرز (9) تحقيقا أو تقدير اكماء الورد الذي ذهبت ريحة اه قرز (10) الممازج يكون باللون والطعم والمجاور لا يكون الا بالريح فقط وقيل لا على كلام الفقيه ف اه قرز (11) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء إذ لا ممازج الماء الا بعد الاجزاء اه حي قرز يعني ما اختلط به إذا تغير به الماء اه قرز (12) إذا كان في الريح اه (13) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج اه قرز (14) ولفظ البحر فان غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب والعود والكافور واناء تسخينه فطهور عند ح وقش لعدم الممازج اه لفظا كدخان النجاسة اه مثل عود الاراك والعود والمصطكي اه قرز (15) لابي ط اه
[ 59 ]
[ عن كونه طهورا استثناه عليلم بقوله (الا مطهر (1) وهو نحو التراب (2) وماء البحر والثلج (3) وكذلك ملح البحر (4) ذكره ص بالله وأبو مضر وأصش لان أصله الماء فإذا تغير به الماء لم يخرجه عن كونه مطهرا (أو سمك (5) فانه إذا تغير الماء بميتة السمك لم يخرج عن كونه طهورا (6) قيل ى وقد خرج أبو مضر (7) انه ينجس الماء إذا كان للمسك دم (أو متوالد فيه) أي في الماء فان ما كان متوالدا في الماء إذا مات فيه (8) وغيره لم يضر ذلك التغير (9) ولا يكفي كونه متوالدا في الماء بل لابد من كونه أيضا مما (لا دم له (10) فاما إذا كان ذا دم سائل (11) تنجس الماء بموته
فيه * وقال ن وح وابن أبي الفوارس ما لا يعيش الا في الماء لم ينجس بموته فيه ولو كان ذا دم (أو أصله (12) يعني ان الماء إذا تغير باصله وهو منبعه نحو ان يكون نابعا من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض أوصافه فان هذا التغير لا يضر لتعذر الاحتراز (قال عليلم) ومثل ذلك قولنا (أو مقره أو ممره (13) فالمقر نحو ان ينتهي إلى حفير فيتغير بمجاورة ذلك الحفير أو باصول شجر ثابت فيه والممر هو مجراه فإذا تغير الماء بمجاورتها أو بما هو ثابت فيها لم يخرجه عن كونه طهورا ] (1) غير الريق في موضعه فكان ينبغي ان يقال غالبا اه قرز (2) منبت اه (3) والبرد والطل اه قرز (4) المقرر في ملح البحر (1) انه يمنع من التطهر ته اه مجاهد قرز والا لزم التطهر بماء الورد لان أصله الماء اه ح لى (1) والبر أيضا اه قرز (5) في شرح البحر جميع ما حل من حيوانات البحر اه ولو في غير موضعه اه ر ى ولو كان ذا دم لانه لطهارة دمه أشبه الذي لا دم له اه ص قرز (6) وأما الجراد إذا تغير به الماء فانه يرى فيخرج عن كونه طهورا الا ان يتعذر الاحتراز منه فلا يخرج عن كونه طهورا اه وظاهر الاز ولو تعذر الاحتراز منه اه قرز (7) من مسألة الضفدع اه وهى تخريج ضعيف لان هذا يحل أكله بخلاف الضفدع اه للمؤيد بالله اه (8) أو مات في غير ما توالد فيه فانه ط هر اه وظاهر الشرح في موضعه فقط اه (9) ولا يحل شربه لما فيه من أجزاء ميتة السمك اه لانه قد صار مستخبثا اه ان من غير فرق بين المأكول وغيره اه زر قرز (10) إذا كان لا يؤكل اه قرز (11) ظاهره ولو مأكولا وهو مروى عن الزهور وهذا بناء على ان السمك نوع خاص وقيل ما لم يكن مأكولا اه تك (12) في لا ينجس ولو وقعت عليه نجاسة حال التغير اه قرز (13) وقال المؤلف وكذا البرك التي تغير بطول المكث مع الاستعمال بحيث ان المكث وحده لم يكن له تأثير وكذا الاستعمال وحده وانما المؤثر مجموعهما قيحكم بطهارتها وذلك مشاهد في كثير من البوادي فافهم هذه النكتة اه وابل معني فأما لو كان لمجرد الاستعمال فقط فانه يكون طاهرا غير مطهر اه قرز وإذا تغير الماء بالمكث فقط لم يخرج عن كونه مطهرا اه ح لى قرز ويشهد له ما أخرجه؟ من حديث ابن الزبير انه صلى الله عليه وآله وسلم غسل وجهه يوم أحد بماء آجن أي متغير اه ضوء نهار ومثله تغير ماء الظرف الجديد بما وضع فيه من دهن أو قرض اه ولعل تغير ماء البرك بالدهن أو النوره عقيب العمارة كذلك وفي حاشية المحيرسى وأما ما يستغنى عنه الماء ويمكن الاحتراز منه كدهن القضاض ونحوه فله حكم سائر المغيرات اه مح وأما لو تغير
بالرائحة فقط لم يمنع التطهر به كاناء فيه أثر عجين اه ن معنى قرز ولو أمكن تحويل المجري أو المقر اه قرز
[ 60 ]
[ فاما لو قدرنا في أصل شجرة فسقط من أوراقها (1) ما تغير به الماء فالذي صحح للمذهب انه يمنع من التطهر به (2) * وقال على خليل وروي عن القاسم (3) انه يجوز التطهر به (قال مولانا عليلم) وهو الارجح عندي لا تعذر الاحتراز عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها (تنبيه) إذا أخذ الطحلب (4) من موضع فالقي في ماء آخر فتغير فقال على خليل انه يجوز التطهر به (5) لان ما عفى عنه لتعذر الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر * وقال في الزوائد والانتصار انه لا يعفى عنه والطحلب شجر ينبت في الماء وقيل في هي الخضرة التى تعلق بالجدار (قال عليلم) ولما فرغنا من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما يرفع النجس في قولنا (ويرفع النجس (6) أي ويرتفع النجس بالماء الجامع لتلك القيود (ولو مغصوبا (7) فانه يرفع النجس وان لم يرفع الحدث (والاصل في ماء (8) إلتبس مغيره الطهارة (9) يعني إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير أينجس أم بطاهر أم بمكث فانه يحكم بالاصل وأصل الماء الطهارة (ويترك) من المياه (ماء إلتبس بغصب أو متنجس (10) مثاله ان يكون معه آنية فيها ماء فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب فالتبس ] (1) أو حمله السيل أو الريح على الخلاف لا لو كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقا اه قرز أو ثمارها اه (2) مع الممازجة اه قرز (3) وقواه مى وتي والمتوكل على الله ولي اه (4) الطحلب بضم الطاء هو الخضرة التي تعلق الماء لا ما قيل انه نبت يعلق الماء له ورق صغار قذلك؟ يقال له مض كما هو في بيت امرئ القيس ذكر هذه اللفظة في الديوان والصحاح والضيا بتقديم الحاء على اللام قال في الضيا بضم الطاء واللام وبضم وفتح اه ان أو المتوالد فيه اه قرز (5) وهو ظاهر از في قوله أو متوالد فيه اه (6) والفرق بين الحدث والنجس ازالة النجس ليست عبادة فصح بالمغصوب ولهذا لا يحتاج إلى نية بخلاف رفع الحدث اه صوابه يزيل لان الرفع للحكم والازالة للنجس اه (7) ويوجب الضمان والاثم اه قرز (8) ما تكتب متصلة إذا كانت نفيا ومنفصلة إذا كانت اسما كما هنا كذا عن مي والفلكي عن والده اه (9) حق العبارة أن يقال فيما لم يعلم مغيره ضوء نهار الا إذا التبس هل ماء أو غيره فلا يجوز التطهر به وهو مفهوم از قرز ولو علم وقوع النجاسة فيها
ما لم يظن تغيره لاجلها ولا أحفظ؟ فيه خلافا اه وهل يجب على من اشترى ثوبا أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا قال ابن العباس في كفايته يجب هذا على ذهني من الكفاية ثم طلبته فلم أظفر بموضعه منها قلت والقياس يقتضى أنه لا يجب لان الاصل الطهارة فيستحب الحال يعضد ذلك ما ورى أن عمر بن الخطاب مر هو وآخر معه على ماء قليل فسأل الراعى عن الماء أطاهر هو أم لا فزجر عمر الراعى عن الكلام وتوضأ استصحابا للحكم اه غ (10) يقال ان الماء مثلى فهلا كان له أخذ حصته إذ من حكم المثلى إذا التبس بعضه ببعض قسم وقسمته افراز سل يقال أنما يقسم بعد الخلط وهذا لا خلط اه وقيل الحيلة في جواز التوضئ به أن يخلط الماء الحلال والغصب ثم يقسمه على قدر الحلال والغصب لان الماء مثلى في الاصح كما سيأتي وكان شريك وللشريك أخذ نصيبه في غيبة شريكه فيما قسمته افراز وللمالك كذلك اه حي والمختار الصحة مع الاثم اه قرز ولا يصح قسمته ولو كانت افراز لان القسمة لا يكون الا بعد الخلط وهنا كل واحد متميز اه وفي الغيث لانه لا يلزم الغير اجتهاده اه وقيل لانه اجتمع واجب ومحظور اه وإذا خلطه أثم اه مي
[ 61 ]
[ أيها الطاهر أو المباح فانها تترك جميعا ويعدل إلى التيمم (1) أما حيث التبس المباح بالمغصوب فالترك واجب وان كثرت آنية المباح (2) وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر فانما يترك حيث تستوي آنية الظاهر والمتنجس أو تكون أنية المتنجس أكثر فاما إذا زادت آنية الطاهر فانه يتحري حينئذ (3) والى هذا أشار (عليلم) بقوله (الا ان تزيد آنية الطاهر فيتحرى (4) واعلم انه لا يصح التحري حيث يجب الا بشروط أربعة وهي ان تكون آنية الطاهر أكثر وان لا يجد ماء محكوما بطهارته (5) وخرج علي خليل للم بالله (6) انه يجوز التحرى وان وجد الطاهر * الشرط الثالث أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها (7) أو النجاسة * الشرط الرابع أن يكون الملتبس ] (1) بعد اراقتها ندبا اه (2) أو نحوه كالوديعة اه قرز ويشترط كثرة الانية فان استويا لم يتحر لانه إذا كثر الطاهر كان حكمه أغلب بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء إذ لا تحريم في لبس بخلاف استعمال المتنجس اه ح فتح قرز (2) ولا يقبل العدل كما يأتي في الابرى ويعمل بخبر العدل في ابراء الغائب لا أخذه اه قرز وعن السلامي يقبل إذا أفاد الظن (3) لظهور غلبة جانب الاباحة اه (4) (مسألة) إذا التبس على
الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن قيل ل يجوز لان العلة غير معلومة فلا يقاس على المسائل المتقدمة لما شرط فيه العلم وقال في الزوائد والسيد ح لا يجوز (1) في غير الاكل والشرب اه قرز ولا تصح القسمة هنا لانه اجتمع واجب ومحظور اه قرز (1) لئلا يلزم الغير اجتهاده مسألة من احتاج إلى الماء للشرب والتبس بالنجس أو بالمغصوب فانه يتحري فيه لان الضرورة تبيح ذلك وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه وكذا إذا التيس المذكى بالميتة اه قرز ولا يلزمه التأخير ويصلي أول الوقت اه ن وقيل يلزمه التأخير كما يأتي في قوله فان ضاقت تحرى اه (فان قلت) كيف أجازوا التحري في الانية ومنعوه في رضيعة؟ بأجنبيات فما الفرق قيل الاجماع على انه لا يجوز قيها التحري معني في الرضيعة وفي ورود هذا الاجماع ينظر فقد حكى عن ن وض زيد والغزالي جواز التحرى فالاولى أن يقال أن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تفض في غيرها سيما في الطهارات فان الشريعة فيها سمحة اه ع والفرق بين الانائين والثلاثة ان في الانائين يغلب جانب الحظر وفي الثلاثة يغلب الاباحة فان لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين والمسلوختين إذا كانت احداهما ميتة والاخري مذكاة مع الالتباس فالجواب ان قد جاز أكل الميتة في حال لاجل الضرورة والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا وكذا الثوب المتنجس جازت للصلاة فيه في حال الضرورة ولم يجز التوضئ بالتنجس في حال من الاحوال اه زه وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان احدهما انه يتوضأ بالثاني والثاني انه لا يتوضأ به بل يتيمم اه وهل يعيد الصلاة الاولى بهذا التيمم وجهان رجح الامام ي انه لا يعيد ولا يغسل ثيابه وقيل بل يغسل ثيابه للمستقبلة اه قرز (5) في الميل اه قرز (6) خرجه من مسألة المؤذن انه يجوز تقليد وان تمكن من اليقين اه (7) يقال هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا اه قلت التحرى النظر في الامارات فلا وجه للاعتراض اه تي فان اهراقت الانية قبل التحري الا واحدا منها فهل يتحري أم لا فيه وجهان لصش يحتمل ان حكم التحري باق فيتحرى ويحتمل أن قد يبطل فيتيمم اه
[ 62 ]
[ له أصل في التطهير (1) لانجس عين (2) ذكره صش واختاره في الانتصار * وقال ض زيد بل يجوز التحرى وان كان المتلبس عين النجاسة وكذا في شرح الابانة (قال عليلم) ثم انا ذكرنا
حكم من خالف ظنه الحقيقة قاصدا موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا (ويعتبر المخالف) ظنه للحقيقية حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فانه يعتبر (الانتهاء (3) أي ما انتهت إليه الحال في الانكشاف فان انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في الوقت (4) ولا خلاف في ذلك في المتنجس فأما في الغصب (5) فان م بالله اعتبر فيه الابتداء أعنى انه ان أقدم معتقدا (6) انه حلال فقد أجزأ وان كان غصبا وان اعتقد انه غصب لم يجزه وان انكشف حلالا لانه أقدم عاصيا واختار الامام ي كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء * قيل ف وهو الذى يأتي على أصل ع في مسألة القبلة (قال مولانا عليلم) وخلاف م بالله في هذه المسألة قوى لانه إذا أقدم معتقدا للتحريم كان عاصيا بنفس ما هو به مطيع فتفسد الطاعة والى ضعف قول الحقينى أشرنا بقولنا (قيل ولو عامدا (7) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقا له كمن توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظنه متنجسا فانكشف طاهرا فانه يعمل بالانتهاء عند الحقينى (8) (فصل) (وانما يرتفع (9) يقين الطهارة (10) والنجاسة بيقين أو خبر عدل (10) يعني ] (1) وأن لا يخشى فوت الصلاة قبل خروج الوقت ذكره في الغيث في كتاب الصلاة اه كالمتنجس اه (2) ولا في حكمه كالورد ونحوه هذا حيث على بدنه نجاسة اه يعنى والا فلا يشترط اه قرز (3) لان التعويل في الامور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق اه ن (4) وبعده حيث نجاسته مجمع عليها اه ز ن بخلاف الغصب فانه يعيد في الوقت لا بعده لان فيه الخلاف اه قرز (5) أو المتنجس اه ح فتح (6) وتجب الاعادة حيث استمر الالتباس على القولين معا اه مع (7) وذلك لان جهل الحسن لا يصيره قبيحا وجهل القبيح لا يصيره حسنا اه ع هذا في الصحة لا في الاثم فيأثم اتفاقا اه ن قرز (8) اسمه يحيى بن الحسين ولقبه الهادى ويقال انه كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة والحقيني الصغير ابن أخيه واسمه احمد بن جعفر ويقال؟ كان معه من العلم ما يكفي اثنى عشر اماما اه هامش هدايه ومشهده في كلان من بلاد الديلم (9) شرعا لا ضروريا اه (10) (مسألة) إذا تنجس جانب من الثواب والتبس حال؟ التحرى فيه فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه على احد قولى ص ش خلاف قش والامام ى اه ن لفظا ووجهه انه قد تيقن نجاسته فلابد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه اه لان ترك اليقين إلى الظن لا يجوز وخرج على خليل للم بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو وكذا مخرج جواز التحرى وان أمكن المعاينة للقبلة
وتخرجه فيه نظر لان مسألة المؤذن على خلاف القياس اه (11) بشرط أن يبين سبب النجاسة أو يكون موافقا في المذهب وأن يكون له غرض فيما اخبر به اه غاية معنى قرز وقيل ولو كان له غرض اه قرز ع فائدة قال في اللمع ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر اه فرع فإذا أخبر عدل عن طهارة شئ وآخر عن نجاسته عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل الا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فانه يحكم بالطهارة مطلقا اه مع رى بلفظه قرز سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا اه ن قرز
[ 63 ]
[ متى علمنا طهارة شئ من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابغا من الارض أو نازلا من السماء فيضعه في اناء ويغفل عنه (1) وعنده كلاب لا غير ثم يأتي وقد نقص وترششت جوانب الاناء والكلاب تلمق فيظن انها ولغت فيه في غفلته فانه لا يعمل بظنه لانه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل انه قد أطهر لم يعمل بذلك وهذا مذهب ط وتخريجه ليحيي عليلم (2) * فاما خبر العدل فانه يعمل به في الطهارة وغيرها وان لم يفد الا الظن وقال في الشرح يعمل بخبر الثقة (3) ولو لم يفد ظنا فان عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الاصل (4) من طهارة أو نجاسة (م) (5) بالله (أو ظن مقارب) للعلم يعنى قال م بالله يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة ] (1) وحد الغفلة في الشتاء أيام وفي الصيف ثلاثة أيام اه (فائدة) وجد بخط الامام القاسم بن محمد عليلم اعلم أن من وجد الما ناقصا عن ملئ الاناء بعد ان كان كاملا وقد غفل عنه وعنده كلاب لا غير ووجدها تتلمق وجوانب الاناء مرشوشة فانه يجب عليه تركه نو العدول إلى التيمم لا لاجل انه حصل له ظن بنجاسة مقارب كما عزى إلى م بالله بل انه يحصل بذلك العلم الذي ينسخ به حكم الاصل الذي هو الطهارة لان نقصان الاناء وترشرش جوانبه وتلمق الكلاب وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها دليل موصل إلى العلم بنجاسته كالعلم دليل على الله تعالى لانه أثر والاثر دليل على المؤثر ولو كان كما؟ عمون انه ظن مقارب للعلم كما لكانت معرفة الله كذلك وليس بعلم وذلك ظاهر البطلان من حيث انه حجة لضرورة الاثر ان كل عاقل يعلم ضرورة ان الاثر يدل على أن له مؤثر فان أثر الاقدام تدل على سير الانسان وأثر الاخفاف تدل على سير الابل اه احتجاج القاسم على ان الاثر يدل على أن
له مؤثرا مسلم ونحن نقول بموجبه فالعالم دليل يحصل به العلم بوجود المؤثر وانما أفاد العلم للقطع بالتأثير من جهة فاعله وانتفاء احتمال المشاركة ونقصان الماء أثر ونحن نسلم لزوم وجود مؤثر له ولا نسلم القطع بحصوله من جهة الكلاب لاحتمال مؤثر غيرها ولم نحكم بفقدان من يجوز منه التأثير كما في الشرح إذ لو حكمنا بالفقدان التزمنا ما ذكره القاسم عليلم وقوله في أثناء كلامه وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها لم يكن في كلام أهل المذهب ما يدل عليه كما ذلك ظاهر وقوله في الشرح وعنده كلاب لا غير لا يدل على نفي ما يرد عليه من غيرها بعد غيبته فتأمل ويلزم القاسم من ذلك أن يقول بجواز الشهادة على من وجد عنده قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم إذ هي كهذه اه عن خط القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني (2) من مسألة من لمس امرأته لمسا فاحشا فانتشر قضيبه لم يتوضأ الا ان تيقن خروج منى قال وخروجه من الشباب مقارب للعلم فلا يعمل به اه غ وهذا فيه نظر من وجهين أحدهما ان العلم غير مسلم لانه قال ومعلوم ان الشباب الخ الثاني الهادي ذكر اشارة إلى انه يخالف ش في لمس المرأة ويقول انه لا ينتقض اه زر (3) بكسر التاء اه قاموس (4) ما لم يظن الكذب اه لعله حيث اضافا إلى وقت واحد فاما لو اطلقا؟ أرخا بوقتين فانه يحكم بالناقلة لانها كالخارجة اه ن وص وان معنى قرز (5) واسمه أحمد بن الحسين بن هرون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ين أبى طالب صلوات الله عليهم اه هدايه
[ 64 ]
[ والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره وهذا مذهبه وتخريجه ليحيي عليلم (قيل والاحكام (1) الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن (ضروب) أربعة وبالنظر إلى الاستصحاب ضربان فالاول من الاربعة (ضرب لا يعمل فيه الا بالعلم) وذلك أنواع ستة (الاول) الشهادة فانه لا يجوز للشاهد أن يشهد الا عن علم ويقين (2) الا في سبعة اشياء (3) فتجوز الشهادة فيها بالظن وهي التعديل (4) والا فلاس واليسار والاشتهار (5) وقيم المتلفات وأروش الجنايات (6) والشهادة على الملك باليد (7) (النوع الثاني) النكاح فانه لا يجوز الا لمن يعلم (8) انها لا تحرم عليه ذكره الامير على بن الحسين في اللمع واعترض (9) بانه يؤدي إلى تحريم نساء مدينة دخلها من لا يخبر أهلها وأراد النكاح منها لانه لا يأمن في كل واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها من أمه أو غير ذلك ولا شك في الجواز (قال مولانا عليلم) وهذا اعتراض لم يصدر عن فطانة (10)
لان هذه الصورة لا تنقض ذلك الكلام فانه يعلم علما يقينا استدلاليا شرعيا أنها لا تحرم عليه واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل امارة على تحريمها وتجويزه لمصادفة محرمه لا يدفع هذا ] (1) والمراد بالاحكام ها هنا المسائل وان كان في الاغلب انما يراد بها الاحكام الخمسة اه ح اث هذا القول لابي مضر ولعل مولانا عليلم يضعف كلامه لانه قسم الظن إلى ظنون وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظن وهو شك اه واعلم ان قوله في الاز قيل والاحكام أول القيلات؟ المقوية في الاز والعدلتين والقهقرى وقيل ولو عقدها وقيل التخريجات اه ح فتح والاحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة والصحة والفساد اه والاصل في هذه القاعدة ان ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به وكلما كان لا سبيل إلى العلم به فان الظن كاف فيه اه زن (2) لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله صلى الله عليه وآله على مثلها فاشهد والا فدع وأشار إلى الشمس اه غ (3) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك في سبعة * فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه * وقيمة مستهلك واليسار وارش الجنايات تتبعها * الشهادة بالملك والاشتهار (4) بخلاف الجرح فلا من العلم اه قرز والفرق بين الجرح والتعديل ان التعديل نفي أمور الاصل عدمها والجرح اثبات أمور الاصل عدمها فلذلك اشتراط العلم واليقين اه (5) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي الموت والنكاح وعدد الورثة والنسب والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الامام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار بالاجماع وثنتان مختلف فيهما وهي الولاء والوقف اه (6) في البهائم أو فيما لم يرد فيه ارش مقدر كتحريق الثوب ونحوه اه وكذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن وهو مترتب على معرفة الارش المقدر اه مي قرز فيما لم يرد فيه ارش مقدر اه (7) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اه قرز (8) صوابه بمن لا يعلم ولا يظن انها تحرم عليه اه ذ قرز مستقيم في المنحصرات اه قرز (9) الفقيه ف اه (10) يعني عن نظر وتأمل اه
[ 65 ]
[ العلم إذا لو انكشفت محرما لا لم يبطل ذلك العلم فهو يعلم من جهة الشرع والعقل (1) أيضا علما يقينا
انها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح فأين يجد للاعتراض مدخلا (2) (النوع الثالث) العدة حيث التبس نوعها مثاله أن يطلق احدى امرأتيه بائنا بعد الدخول بهما (3) ويموت قبل (4) التعيين (5) فانه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشر (امعها ثلاث (6) حيض (النوع الرابع) مسألتان ذكرتا للم بالله الاولى من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة قيل س قال فانه يصلى الصلاة (7) في كل واحد من العشرة ليعلم أنه قد أداها في طاهر وفيها سهو (8) ] (1) لا مساع للعقل هنا لانه تكليف ما لا يطاق ولا يخاطب بما لا يعلم اه (2) الاعتراض جيد وقول الامام انها لا تحرم عليه وأخذه؟ غير مقيد لان ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة وإما محرمة مخصوصة فالتجويز حاصل اه (3) أو بأحدهما أو التبست المدخولة اه (4) مع انها معينة أو على قول م بالله اه ولفظ حاشية التعيين على قول م بالله وأما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس وهنا لا لبس وانما منع من التعيين الموت اه صوابه قبل ان تعلم اه قرز (5) من يوم الموت اه (6) من يوم الطلاق اه قرز (7) قيل ان الرواية عن م بالله شاذة فليس م بالله يجهل هذا وقيل المراد تسعة نجسة وواحد طاهر اه حاشية على تذ (سؤال) ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد وطرفاتها والسفن ونحوها من الاخلال بالطهارة من الاطفال ومن يلحق بهم التمييز من العوام الصرف وحصول يقين الطهارة المعتبرة فيما سلم وشوهد في كثير من الامصار والجهات هل يجوز الحكم في مثل هذا من العفو المرخص فيه لان مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده وتكرره وكذا ما يلصق بالاقدام من عرق النعال المتنجسة هل يدخل في المفعو عنه لما ذكر ولجري العادة باعتباره في الغالب من احوال الناس الظاهر والله أعلم ان تصرفات الشرع وعدم تحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة من بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالسامحة وان مثل ذلك معفو عنه وأما عند من يقول ان الارض تطهر بعضها ببعض والمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1)؟ يدلك فالامر عنده ظاهر وأما العرف في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس فان علم ان قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه وغسلها والا فلا وأما من المخففة فما قيد به الشارع كالسفح من الدم في القذر وقدر بالقطرة وكذا ما يجري مجراه وكذا من المغلظة لقلته وأما الدليل فظاهر انه لا يعفي عن شئ منه ولا يخص في المخصص والله أعلم اه مؤيدي (1) وهو ما أخرجه ك وأبو داود والترمذي من رواية أم سلمة قالت لها امرأة اني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله يطهره
ما بعده ولابي داود في رواية أخرى عن امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد منتنه فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها أو قال أطهر قلت بلى قال فهذه بهذه اه شرح بحر لابن حابس اه (8) قال ص بالله القسم بن محمد عليلم ليس فيها سهو وانما مراده انها فاتته صلاة من الخمس والتبس عليه وأراد ان يصلي في هذه الثياب العشرة فانه يصلي عشر مرات في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين فلا اشكال في العبارة على أصل م بالله اه ولا يقال انه يصلي الخمس في ثوبين مرتين لجواز ان يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس وذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر بخلاف ما لو صلى في العشرة فانه لا تحصل الا صلاة واحدة في متنجس وذلك جائز للضرورة وهو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت اه
[ 66 ]
[ فانه يحصل العلم بثوبين قيل ح (1) وهذا إذا لم يخش فوت الوقت (2) الاضطراري فان خشى تحرى (3) ولو في ثوبين * قال ومهما كان الوقت موسعا وخشى فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم يجز التحري * وقيل س لا فرق في جواز التحرى في الثياب بين الاختياري والاضطراري (4) (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي والا لزم مثله (5) في آخر الوقت أيضا * الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضاء خمس صلوات (6) ليعلم يقينا أنه قد أتي بها وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح (7) والهدوية تخالف في ذلك (النوع الخامس) الانتقال عن الاصل في الطهارة والنجاسة عند ط وتخريجه وقد تقدم الكلام (8) في ذلك (النوع السادس) بيع الجنس بجنسه مكيلين (9) أو موزونين (10) فانه لا يجوز الا مع علم التساوي (11) (و) الثاني (ضرب) يعمل فيه (به) أي بالعلم (أو) الظن (المقارب له (12) أي للعلم وهذا الضرب هو انتقال الشئ عن حكم أصله تحليلا (13) وتحريما (14) في الطهارات وفي الصوم فطرا (14) وامساكا (16) وغير ذلك (17) وهذا انما هو على مذهب م بالله وتخريجه ] (1) على اصل م اه (2) في جواز التحرى لخشية فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فانه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اه ص لغسله؟ يقال هذا هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فانها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة اه (3) وعليه
الاز في قوله فان ضاقت تحرى اه (4) قوى على أصله يعني م بالله ولا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه (5) أي مثل كلام الفقيه ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اه سيأتي انه لا يجب التحرى الا إذا ضاقت وهو قوله فان ضاقت تحري اه قرز (6) والمختار انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية اه قرز (7) اعلم ان الهدوية يصححون النية (1) المشروطة ومثالها ان ينوى أصلي اربع ركعات عما علي وقد فاتت أي الرباعيات وقيل ح للم بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما وهو الصحيح اه يعني فلا يصح عنده المشروطة اه (1) هذه النية ليست مشروطة بل مجملة فيحقق اه يعني المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا اه (8) هذا عند الفقيه س من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف وفي جعل الفقيه س هذا الاعتبار نظر لانه يعمل فيه بخبر الثقة وهذا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط اه كب في قوله وانما يرتفع يقين الطهارة اه (9) أو يؤلان إلى الكيل والوزن كالرطب اه قرز (10) على قول الفقيهين ع ح ودخلا فيه جزافا اه قرز (11) لعظم خطر الربا اه (12) وحقيقته هو الذي يصدر عن امارة ظاهرة اه ويسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة اه وابل وح فتح (13) كطهارة الثوب عند م بالله اه (14) كنحاسة الماء عند م بالله اه (15) هل تناول شيأ من المفطرات أم لا اه (16) في الصحو وأما الغيم فلابد من العلم اه يعني في دخول الاوقات وحروجها اه (17) يعني قضاء الدين وزوال الملك وعقوبة المتهم بالمعصية وقدر الفائت من الصلاة والا ياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة ذكر ذلك بعض المتأخرين اه ح ذويذ يعني عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة والمظلمة وقدر الفائت من الصلاة اه قرز كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي اه زن وكذا في حبس المتهم اه
[ 67 ]
[ ومنه العمل بالشهادة فان الحاكم يحكم ولو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب (قال عليلم) وفي عدنا العمل بالشهادة مما لابد فيه من العلم أو الظن المقارب له تسامح فانه يعمل الحاكم بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أولا أيهما (1) لكن بنينا على الاغلب (2) من حصول الظن المقارب مع كمال الشهادة * فأما لو حصل له ظن بكذب العدل (3) نظر فان كان مقاربا للعلم لم يجز له الحكم بشهادته وان كان غالبا حكم به (4) عند م بالله (و) الثالث (ضرب) يعمل فيه (بأيهما) أي بالعلم أو الظن المقارب له (أو) الظن (الغالب (5)
ومثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة (6) (قال عليلم) والصحيح ما قاله ض زيد من أنه قد يحصل به المقارب ولعل أبا مضر بنا على الاغلب وهذا الضرب أنواع (الاول) الانتقال في العبادات عن الاصل تحليلا وتحريما كعدد الركعات (7) وفي الصلاة (8) وفي الصوم وفي الحج (9) ونحوها (10) (النوع الثاني) الانتقال إلى التحريم في الطهارة استحبابا لا وجوبا كنجاسة الثوب والماء (11) حيث يجد أصلح منهما عنده والا لزمه استعمالهما (النوع الثالث) الانتقال عن الاصل في الطلاق والعتاق (12) والوقف وكون الزوجة محرما ونحو ذلك (13) ] (1) ما لم يظن الكذب اه قرز (2) سيأتي في الشهادات في الفتح وشرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اه بل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح والا صح قال الفقيه ع ولم يقله م بالله والمختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اه المراد الظن الغالب عند الهدوية اه (3) أي من ظاهره العدالة اه (4) والمختار انه يحكم ما لم يظن الكذب اه مي قرز (5) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني ولا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب والفرق ظاهر اه والغالب ما رجح احد طرفيه على الاخر والمقارب ما كثر فيه المرجحات وضعف الآخر اه (6) الواحد والمقارب الحاصل عن خبر العدلين اه (7) في حق المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان اه قرز بعد الفراغ اه (8) في دخول وقتها في الغيم عندنا في الصلوات والصوم اه قرز (9) كعدد الطواف والسعى وعدد حصى رمي الجمرات وفي وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة ونحو ذلك اه (10) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا وفي المسافة هل توجب القصر أم لا اه قرز (11) ليس الالف واللام للعهد وانما قصده ماء وثوب غير ما تقدم (1) اه تى يعني انه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه (1) ينظر فان المقارب والغالب سواء على المقرر اه (12) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة وغيرها قيل ولعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن لان فيها حرجا ومشقة خلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن اه يعني حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف اه تذكرة أو وقوعه من غير شرط اه كب وتذكرة أيضا ولفظ حاشية شرطا ووقوعا اه قرز والكتابة والتدبير اه قرز (13) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو حرام اه
[ 68 ]
[ (النوع الرابع) كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة (1) ونحو كون القصاب كافرا أو مسلما (2) (النوع الخامس) أخبار الآحاد الواردة (3) عن الرسول صلى الله عليه وآله فمتى غلب (4) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها (و) الرابع (ضرب) يعمل فيه (بأيها) يعني بأي الانواع الثلاثة التى هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب (أو) الظن (المطلق) ان لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة قال أبو مضر والمطلق ما استوى طرفا التجويز فيه (5) واعترض بأن ما استوي طرفاه انما هو شك وليس بظن (قال مولانا عليلم) وهو اعتراض جيد لان الظن هو تغليب أحد المجوزين ظاهري التجويز (6) ولا تغليب مع استواء الطرفين قال أبو مضر ويعمل بالمطلق (7) في الصادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة (8) وطهرها (9) وعدتها (10) وكخبر المنادي (11) بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط وكخبر قادمة من غيبة أن زوجها طلقها (13) ومضت عدتها وانما يقبل قول هؤلاء بشرطين (أحدهما) أن لا يكون ثم خصم منازع (14) (الثاني) أن لا يغلب في الظن كذبهم ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا من شخص أنه وكله ببيع ماله (15) أو نكاح قريبته (16) (قال عليلم) والاقرب في هذه الصورة (17) أنه يعتبر ] (1) في غير المعاين ومن في حكمه اه قرز يعني جهتها وأما هي فهي معلومة اه قرز (2) في دار الكفر اه هذا هو الصحيح وقيل ل لا يعمل بظنه ان ظن ان الذابح مسلم وهو في دار الحرب لانه انتقال إلى التحليل اه رياض فان التبس رجع إلى الدار اه قرز (3) وفي ادخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس لان خبر العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب اه تي قرز هذا على أصل م بالله لانه يعتبر الظن فينظر اه في غير المسائل القطعية في الفروع اه أو المجتهد اه ن (4) لا فرق اه قرز (5) كطهارة سراويل المجوسي (1) ونجاسته فان طرفي تجويزهما متساويان وكخبر غير الثقة فانه يستوى طرفي تصديقه وتكذيبه اه غ (1) إذا كانت غسلة أو جديدة اه المعترض الفقيه س والامام ى اه ص (6) ليخرج غير الظاهر وهو التبخيت نحو ان تعتقد ان جبريل في السماء السابعة فهذه امارة غير ظاهرة لانه تبخيت باه ويحترز أيضا من التقليد فانه تجويز خفي وتجويز ظاهر والتجويز الظاهر اعتقاد متابعته والخفى هي كونه لا يأمن من خطأ اه غياصه (7) وهو الشك (8) ليحل وطؤها اه
(9) ليحرم وطؤها اه (10) ليحل النكاح اه (11) غير العدل وأما العدل فمن الطرف الاول يعني الغالب اه قرز (12) لا فرق لان اليد لها على نفسها اه قرز (13) أو مات أو فسخها فلا يقبل قولها لا انها فسخته اه ح لى قرز (14) ولو من طريق الحسبة اه قرز (15) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم اه رياض وقيل يجوز البيع والتسليم ما لم يناكر المالك اه لجرى عادة المسلمين (16) وكذا لو قال أمرني أن أزوجها فانه يقبل وكذا في البيان ما لفظه مسألة ومن ادعي انه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه (1) بل يعتبر حصول الظن بصدق قوله اه غ من الضروب فان تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة وان العقد موقوف على الاجازة ومن فسخه صح فسخه ما لم يثبت بالوكالة اه باللفظ من اخر مسألة في النكاح (17) وأما الصورة المتقدمة فيكفى الشك لجرى عادة المسلمين بذلك اه ص قرز هكذا في الغيث وفي السلوك بلفظ الجمع اه
[ 69 ]
[ حصول الظن (1) (و) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالاول (ضرب يستصحب (2) فيه الحال) وهو العمل بالعلم (3) ولو زال سببه نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره أو تعلم دار الزيد أو ان زيدا أقرض عمرا ثم غبت زمانا فلك أن تعمل بالطهارة وتشهد بالملك والقرض ما لم يغلب في الظن (4) انتقال الملك والقضاء (5) (و) الثاني (ضرب) من الاحكام (عكسه) أي عكس الضرب الذي يستصحب فيه الحال فلا يعمل بالعلم الذي زال سببه (6) ولهذا الضرب مسائل مخصوصة محصورة (7) * منها الاعتقاد والاخبار اللذان زال سبهما فيما يتغير حاله في العادة مثل أن تعلم زيدا في الدار حيا صحيحا ثم غبت عنه (8) فليس لك أن تعتقده في الدار حيا صحيحا ولا تخبر به على القطع لجواز تغيرها فأما ما جرت به عادة المسلمين من الاخبار بأن فلانا في خير ونحوه فانه مشروط من جهة المعنى وان لم ينطق به وقد يحترز بعض الفضلاء فيقول عهدي به في خير (9) ومنها بيع الجنس بجنسه مكيلين أو موزونين فانك لا تستصحب العمل بالعلم بالتساوي بل لو اشتريت مكيلا أو موزونا فكلته أو وزنته ثم أردت أن تبيعه بجنسه يعد تخلل وقت أو حال يجوز فيه النقصان (10) أو الزيادة (11) وجب عليك اعادة كيله أو وزنه * ومنها التباس المحرم بنسوة منحصرات فلا تحل له واحدة منهن (12) وقال ن وض زيد والغزالي أنه يتحرى ومثل هذا لو طلق أحدى نسائه بائنا (13) ثم
التبست عليه فانهن يحرمن جميعا وفيهن الخلاف الاول ولا يقاس على هذه المسائل غيرها الا أن ] (1) هذا يستقيم مع عدم العدالة اه قرز إذ لو كان عدلا فهو معمول به ولو لم يحصل ظن اه قرز وحقيقته هو تغليب احد المجوزين وحقيقة الوهم المرجوح (1) من أمرين؟ في البال والشك هو خطور أمرين بالبال لا مزية لاحدهما على الآخر اه زر معنى (1) فيكون الراجح ظن والمرجوح وهم اه (2) وحقيقة الاستصحاب دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره اه ح لى (3) وهي المشاهدة فإذا غاب فالعلم باق اه (4) (قال السحولى في حاشيته) قال الصعيترى لا ينتقل عن الملك والقرض الا بالعلم عند الهدوية أو الظن المقارب له عند م بالله وهو الاقرب وكلام الشرح انه ينتقل عن ذلك بالظن هو حفظ الوالد وتقريره ولعل الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله وفي الملك التصرف ما لم يغلب في الظن كونه للغير ان هناك يشهد بالظاهر وهنا قد تيقن الاصل اه ح لي (5) وأما في الطهارة فلابد من العلم كما تقدم أو الظن المقارب له عند م بالله وأما في الملك فلعله وفاقا اه قرز فان شهد؟ ولا ضمان لان الاصل البقاء اه مع قرز (6) بالرؤية والسماع اه (7) بأدلة شرعية فلا يقاس عليها اه (8) وكذا لو اطلعت على معصية من شخص ثم عنه زمانا فليس لك أن تعتقده باقيا عليها مصرا وان عاملته معاملة الفاسق اه هذا حيث لم يظهر صلاحه فان ظهر صلاحه وجبت موالاته ولم يجز أن تعامله معاملة الفاسق اه عن سيدنا حسن قرز (9) (لا يحتاج إلى ذلك) لانه انما سأله عن الحالة التي فارقه فيها حيث أمن على نفسه من الريا اه (10) كسقوط الدينار ونحوه (11) كالبلل اه (12) حتى يعلم انها غير المحرم ولا يكفي الظن اه ن معنى (13) أو رجعيا وقد انقضت عدتها اه قرز
[ 70 ]
[ توافقها بعلة معلومة (1) لا مظنونة (2) وقيل ح بل يصح القياس عليها وان كانت العلة مظنونة لان القياس ظنى (قال عليلم) وفيه نظر (3) (وستأتى في مواضعها ان شاء الله تعالى) باب (4) يذكر فيه (عليلم) ما يندب لقاضي الحاجة ويكره (5) ويجوز. وقد بينه (عليلم) في قوله (ندب (6) لقاضي الحاجة) أمور تسعة (7). والمندوب هو ما عرف فاعله حسنه وأن له في فعله ثوابا وليس عليه في تركه عقاب وتلك الامور أولها (التواري (8) وهو احتجاب شخصه (9) بالكلية
عن أعين الناس إما بهبوط مكان مطمئن أو دخول غار أو جنب صخرة أو نحوها (10) (و) ثانيها (البعد عن الناس (11) فهو مندوب (مطلقا) أي في الصحارى والعمران (12) حتى لا يسمع له أحد ] (1) المعلومة مثل أن يعتق احد امائه ثم تلتبس المعتقة بغيرها فانه يحرم عليه بغيرها وطؤهن قياسا على تطليق واحدة من نسائه إذ العلة تحريم الوطئ وهي باقية اه تعليق الفقيه وكمن قال ان الله ثالث ثلاثة فانه يكفر فيقاس عليه من قال هو ثاني اثنين أو رابع اربعة ومثل قياس العبد على الامة في الحد اه (2) (والعلة المظنونة) مثل قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالبر لانهم اختلفوا في العلة اه تعليق أما القياس في الربويات فهو جائز كما يأتي لان العلة وان كانت مظنونة فيها ولهذا اختلف العلماء في علة تحريم ذلك فالقياس جائز لانها لم تخالف القياس بعلة مظنونة الا فيما جاء على خلاف القياس كالامثلة المتقدمة في الاخبار والاعتقادات والشرعيات اه تعليق ناجى (3) لعله يعني اطلاق القول بأن القياس ظني إذ هو تقسيم إلى طنى وقطعي كما هو المختار في الاصول اه هامش تك (4) هكذا أهل المذهب نسمونه باب قضاء الحاجة والفقهاء يسمونه باب الاستطابة والمحدثون يسمونه باب التخلي أخذ له من الخلا اه ص (5) ويجزى ويجب ويحرم اه (6) وقدم المندوبات لانها أكثر وليرتب غيرها عليها اه ح فتح (والاصل في هذا) من الكتاب قوله تعالى (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن السنة قوله صلي الله عليه وآله وسلم يا أهل قبا ان الله قد أثنى عليكم فماذا تصنعون فقالوا يا رسول الله نغتسل من الجنابة ونتوضأ من الحدث ونتبع نالحجارة الماء قال ذلكموه فعليكموه اه شفا وحقيقة المكروه ما لتركه مدخل في استحقاق المدح والثواب وليس لفعله مدخل في استحقاق الذم والعقاب وحقيقة المباح هو ما عرف فاعله حسنه وأن ليس لفعله ولا تركه مدخل في استحقاق مدح ولا ثواب ولا عقاب وحقيقة الواجب هو ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم والعقاب وحقيقة القبيح هو ما للاقدام عليه مدخل في استحقاق الذم على بعض الوجوه اه غياصه قوله على بعض الوجوه احتراز من الواجب المخير نحو الكفارات الثلاث فان المكفر يستحق الذم على بعض الوجوه وهو أن يخل بها جميعا اه (7) بل احدى عشر اه (8) فان لم يجد ما يواريه من الناس نحو أن يكون في قاع مستو فيبعد حتى لا تميز أفعاله اه قرز (9) وما يخرج منه أما ستر العورة ب اه ري قرز (10) أو شجرة اه (11) وحده ميل لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العمر وهو مقدر بذلك اه العمر بفتح العين وسكون الميم بئر قديم حفرها بنو هاشم اه نهاية يعني من
فطن ذلك (12) بضم العين وسكون الميم اه
[ 71 ]
[ صوت مخرج (1) ولا يجد له ريحا (و) ثالثها البعد (عن المسجد) واختلف في تقديره فالمذهب أن يترك له كفناء الدار (2) وعن ص ش أربعون ذراعا واختلف في علة ذلك فقيل ح للحرمة (قال مولانا عليلم) وهو الصحيح عندنا وقيل ي خشية تنجيس المسجد فعلى هذا لو حفر حفيرا أو انخفض زالت الكراهة وانما يكون ذلك في المباح ولهذا (قال عليلم) (الا في الملك (3) أي الا أن يقضى حاجته في ملكه (والمتخذ لذلك (4) ولو كان قريبا من المسجد فان ذلك جائز (قال عليلم) وهذا الاستثناء عائد إلى المسجد فقط وهو ظاهر كلام الاصحاب قال وقد جرت عادة المسلمين في المتخذ لذلك انهم لا يتجنبونه وان ادرك الصوت والريح فيحتمل أنه يتناوله الاستثناء وفيه نظر (5) (و) رابعها (التعوذ (6) حين دخول الخلاء وهو أعوذ بالله من الخبث (7) والخبائث أو بسم الله اللهم انى أعوذ بك (8) من الرجس (9) النجس (10) الخبيث (11) المخبث (12) (الشيطان (13) ] (1) الا البول فلا يضر بل لا فرق اه قرز (2) الصحيح مثل قدر أطول جدار فان لم يكن له جدار فأطول جدار في تلك الناحية من المساجد وقيل بأوسط جدار اه؟ وأما البول في اناء في المسجد فيحرم اه روضة وح اث وكذا الاستجمار لغير المضطر اه وكذا تعمد الفسا فيه حيث يكون فيه أذية على من فيه والا كره فقط حيث كان وحده ذكر معناه المفتي رحمه الله وفي البيان مسألة ولا يجوز الحدث فيه اه لفظا من بول أو غائط أو فسا اه قرز (3) ما لم يخش تنجيسه بالمباشرة أو كان عن قسمة وخشى ضرر الغير (1) ولو بالسراية فان لم يخش لم يمنع وعلى المتولي الاصلاح وقيل ولو خشي التنجيس اه قرز أو قصد الاستخفاف فلا يجوز مطلقا اه قرز (1) أما إذا كان المختار قول الامام عز الدين ان الضرر المعتبر بين المتقاسمين فقط فلا يستقيم لان قد خرج بالوقف اه سيدنا حسن قرز أو ملك غيره باذنه اه قرز (4) حيث كان نفعه أكثر من ضره على المسجد اه ن (5) الاستثناء في قوله الا في الملك عائد إلى القرب من المسجد والى القرب من الناس ولا وجه للتنظير إذ في الاجماع على اتخاذ الحشوش في البيوت وغيرها ما يقتضي ذلك بلا اشكال يعني فتزول الكراهة ما لم يقصد الاسماع فيحرم اه ح لى قرز (6) لفعله صلى الله عليه وآله (7) بضم الباء جمع خبيث وسكونها الشر
ذكره في غريب الحديث اه ديباج ولفظ حاشية بضم الباء ذكور الشياطين وهو جمع خبيث الخبائث جمع انائهم اه لمعه (8) فان قيل لم لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله مع ذكر الله في ابتداء قضاء الحاجة والا كل والجماع وقد قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر الا وأنت معي قال المؤلف أيده الله هذه الثلاثة المواضع نعم من الله تعالى علينا ليس للنبي صلى الله عليه وآله مشاركة فيها بخلاف غيرها مما شرع فالنبي صلى الله عليه وسلم له نعمة علينا لعنايته بذلك لان الله سبحانه وتعالى من بها على يده اه وابل (فائدة) قيل انما قدم البسملة في هذا الموضع على التعوذ وقدم التعوذ عليها عند قصد التلاوة لان البسملة من القرآن المتلو المأمور بالاستعاذة عند قصد تلاوته لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بخلاف غير التلاوة اه بهران (9) الشيطان اه (10) النجس ههنا بكسر النون وسكون الجيم على جهة الاتباع للرجس والا فهو بفتح النون والجيم في غير هذا الموضع وهو القذر وقذر الشيطان وسوسة اه للاتباع (11) في نفسه (12) لغيره (13) الشاط عن الحق اه
[ 72 ]
[ الرجيم (1) وهو يكون قبل الاشتغال بقضاء الحاجة (2) قال الامام محمد بن المطهر ومن جملة الاشتغال التعري فيتعوذ قبله (3) * وقيل ع ليس من الاشتغال فيتعوذ ولو بعده (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف عندي (و) خامسها (تنحية (4) ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم (5) أو غيره الا أن يخشي ضياعه (6) وعن ص بالله لا يكره بقاؤه (و) سادسها (تقديم) الرجل (اليسرى دخولا (7) لانه موضع خسيس فيشرف اليمني عن تقديم استعمالها فيه (و) سابعها (اعتمادها) في الجلوس لانه أيسر لخروج ما يخرج (8) لان الجانب الايسر مجتمع الطعام إليه (و) ثامنها (تقديم) اليمنى خروجا (9) لانه خروج من أخس إلى أشرف وعكس ذلك في دخول المسجد وخروجه (و) تاسعها الاستتار أي يستر عورته (حتى يهوى (10) للجلوس فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى ينحط وكذا عند القيام يرسله قليلا قليلا حتي يستوى وذلك مندوب عند م بالله (مطلقا) سواء قضى حاجته في البيوت أم في الصحاري الا أن يخشى التنجس (11) وقال ط انما يندب في الخلاء لا في العمران (12) ] (1) المرجوم بالشهب اه (2) قال ط حال الاهواء وقبل كشف العورة وقيل قبل الحدث وقيل قبل دخول
الخلا تنزيها لذكر الله في الخلا وقرز (3) الا أن ينسي فيتعوذ سرا وقرز (4) وكذا عند الاستنجاء ذكره القاسم عليلم اه ن فان غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبة بباطن كفه أو جعله في فيه أو في عمامته وقرز صواب العبارة وتنحية كل ذى حرمة كعبارة لا ثمار ليشمل القرآن اسم الله واسم كل نبي وملك حيث كن مقصودات وقيل ولو مستهلكا لحديث أنس كان رسول الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلا وضع خاتمه ودخل الخلا لانه كا فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أخرجه الترمذي وابن حبان اه ضوء نهار (5) مقصودا لا إذا كان الرجل اسمه مكتوبا فيه واسمه عبد الله أو نحو ذلك ما لم تكن الكتابة مقلوبة كالطابع فلا يضر وظاهر الاز خلافه اه قرز (6) فان خشي فعله في باطن كفه ندبا ويقبض عليه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقبض عليه اه اطلاق أهل المذهب الكراهة الا أن يخشي الضياع فعلى هذا المنصور يكتفى بتجويز الضياع اه وهم يقولون لابد من ظنه فعلى هذا يكره ما لم يكن عادته الضياع أو نسيانه أو يتعذر اخراجه اه (7) أو ما يقوم مقامها اه حماطى مثل الاعرج الذي قطعت رجله فالعصي تقوم مقامها اه إذا كان في الحشوش وان كان الخلا فآخر خطوة اه ع (8) والعكس عند الاستنجاء اه (9) والمواضع الشريفة الدخول باليمنى والخروج باليسرى وكذا المستحب تقديم اليمنى عند الانتعال فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى ولا ينتعل بل يضعها على ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى ويبتدئ الانتعال بها وقد روى في التنعيل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه ص وهكذا في المواضع الدنية كبيوت الفسقة وفي المواضع الشريفة كبيوت المؤمنين يقدمها دخولا ويؤخرها خروجا وفي البيوت تقديم اليمنى دخولا وخروجا طلبا للتيامن ويقدمها في اللباس ويؤخرها الحل اه كب (10) بالفتح والضم وبالفتح نفسه وبالضم مقعده اه (11) وتكره الزيادة على ما يحتاج إليه في كشف العورة اه (12) الا أن تكون البيوت ساترة عنده اه
[ 73 ]
[ (قال مولانا عليلم) وذلك ضعيف قيل ل ومن المندوب أن لا يكشف رأسه (1) حال قضاء الحاجة وان يكون قد أعد الاحجار (2) * (و) أما ما يكره فقد أوضحه (عليلم) بقوله ويندب له (اتقاء) أمور (3) وهي أربعة عشر أولها (الملاعن) لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن وهي
مضار المسلمين وسميت ملاعن لانه يلعن (4) من جعل فيها أذية وهي ست الطرقات السابلة (5) والمقابر فانه يكره عليها (6) لا بينها ما لم تكن مزورة (7) وعن بعض الائمة المتأخرين (8) أنها تستوي مقابر المسلمين والمجرمين (قال مولانا عليلم) ولعله يريد ما عدي الحربيين (9) فانه لا حرمة لقبورهم * وشطوط الانهار (10) وهي جوانبها (11) فأما فيها فيكره (12) أيضا قصدها لقضاء الحاجة فاما لو عرض وهو فيها فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستعملا قليلا (13) فيحرم والجرى كالكثرة. وأفنية الديار (14). ومجالس الناس (السادس) مساقط الثمار حيث الشجر مثمرة (15) أو تأتي ثمرتها والاذى باق والا فلا كراهة الا أن يكون مستظلا وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة فيها حصول المضرة (16) لغيره أو ظنها كان آثما (17) والا ففاعلا لمكروه (18) وقد جمعها بعضهم (19) في بيت من الشعر وهو قوله ملاعنها نهر وسبل ومسجد (20) * * * ومسقط أثمار وقبر (21) ومجلس (22) ] (1) مخالفة للنصارى والمجوس وهو العاشر (2) الحادي عشر اه ويندب الانتعال حاله والتنحنح وستر رأسه وكتفيه لان هذه الحالة مما تكثر فيها الشياطين وتبعد فيها الحفظة اه ح فتح (3) ويكره البول في موضع طهوره (1) لقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من بال في مطهره اه ن ولقوله صلى الله عليه وآله لا يبول أحدكم في مستحمة ثم يتوضأ فيه اه ان المستحم موضع الاستحمام وهو الاغتسال (1) قال الامام ى هذا إذا كان لا منفذ له اه غ قلت ظاهر الخبر الاطلاق اه ب (4) يعني أسباب اللعن من الجهال والعوام لا اللعن فلا يجوز وقرز (5) العامرة لا الدامرة فلا كراهة اه قرز (6) بل يحرم (1) كما يأتي في كتاب الجنائز عند من منع الصلاة على القبر كما يأتي (1) للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله يؤذي الميت ما يؤذي الحي حضر وقرز لا بينها فتنزيه وقرز (7) فكراهة تنزيه اه وقيل حظر؟ (8) محمد بن المطهر والهادي بن يحيى اه (9) وكذا المرتدين ومن أبيح دمه اه وقرز (10) والمناهل (11) وقيل في ضبط ما تكره قضاء الحاجة فيه من المياه يحرم في الماء حيث قصد الاستخفاف به أو كان مسبلا أو مكانه أو هو ملك الغير أو مكانه ولم يضر المالك أو كان ينجسه وهو مستعمل وفيما عدى ذلك ان كان لا ينجسه فمكروه وان كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان احدهما لا يجوز لان ذلك اتلاف مال لغير حاجة الثاني يجوز لان ذلك يتسامح به عند الضرورة يجوز اه ح بهران ون والارجح. الكراهة وقرز (12) تنزيه
حيث لا ينجسه اه (13) لا فرق اه قرز (14) ولو دار نفسه قرز (15) ولو هي له وقرز (16) هي الاذية مع التجويز (17) مع القصد لا مع الضرورة فيجوز في الكل اه قرز (18) في غير القبر وقرز (19) هو الامام عليلم (20) حضر وقرز (21) حضر وقرز (22) ودخل أفنية الديار في المجلس وأفنية المسجد في المسجد اه
[ 74 ]
[ (و) ثانيها (الجحر (1) إذا كان من مخاريق الحشرات (2) لانه يؤذيها ولا يأمن أن يخرج ما يؤذيه وقيل ع أنه من مساكن الجن (و) ثالثها (الصلب (3) من الارض فيندب تجنبه إلى مكان دهس (4) مخافة ان ينتضح منه شئ فان أعوز عمد إلى حجر أملس وسله عليه (و) رابعها (التهوية به (5) أي بالبول وهي الطموح به بندب اتقأوها قيل ع لان للهوى سكانا (6) (قال عليلم) وهو ضعيف فانه لابد من التهوية به أو بالغائط في أكثر الحشوش (7) وانما ذاك مخافة أن ترده الريح عليه فان لم يكن فلانه عبث وتلعاب؟ من صفات الحمقاء (8) نعم قد يكون الطموح به أولى وذلك حيث يكون المكان اللين على بعد من موضع الغائط فإذا طمح إلى اللين أمن من الانتضاح (9) في ابتداء خروج البول وان لم يطمح لم يأمنه (و) خامسها ان يبول (قائما (10) فيكره الا من علة (11) وفي الكافي أو ] (1) هكذا ذكره في الشفاء والانتصار لنهيه صلى الله عليه وآله وقيل لانها من مساكن الجن ويروى أن سعد ابن عبادة خرج إلى الشام فسمع أهله هاتفا في داره يقول قتلنا سيد الخررج * سعد بن عباده * رميناه بسهم * فلم نخط فؤاده ففزع أهله وتعرفوا خبره وكان في تلك الليلة قد مات وقيل جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا اه درر (قال حسان بن ثابت) شعرا يقولون سعد شقت الجن بطنه * الا ربما حققت أمرك بالعذر وما ذنب سعد انه بال قائما * ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر لان سلمت عن فتنة المال أنفس * لما صيرت؟ عن فتنة النهى والامر ولا يصح ما ينسب إلى أبي بكر في شأنه لان هلاكه لسنتين وأشهر مضت من خلافة عمر في بئر بحوران من أرض الشام اه ح بهران (قال) في ح البحر الجحر بجم مكسورة بعدها حاء مهملة مفتوحة لحديث
ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبال في الجحر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما اه ح بهران (2) وفي الصحاح الحرشات والحشرات واحدتها حشرة بالتحريك اه وقال قتادة الحشرات أفصح لان العرب لا تجمع بين الحاء والراء في لفظ واحد متوال اه (3) بضم الصاد وسكون اللام اه (4) بالشين والسين وفتح الهاء وسكونها ذكره في الصحاح (5) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بال أحدكم فلا يطمح ببوله اه ان (6) يعني ملائكة وجن (7) لقائل ان يقول الحشوش ونحوها تجنبها الجن لكونها موضوعة لذلك فيستقيم كلام الفقيه ع ويمكن بأن يقال الحشوش أخص لقوله صلى الله عليه وآله أنها محتضر الجن اه ح مرغم يعني محتضره تحضرها الشياطين وقد يقال ان من وقف في الحشوش فقد أسقط حقه اه من خط الحسين بن القاسم عليلم (8) وفي القاموس بضم الحاء والميم اه (9) أما إذا لم يأمن فواجب اه قرز (10) لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى ان يبول الرجل قائما اه شمس شريعة (11) لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بال قائما من دمل أصابه في ما؟ (1) ومثله عن علي عليلم وعمر وذلك منهم لاجل الضرورة وقيل انه ينفع من وجع المثانة اه (1) والمأبض بفتح الميم وكسر الباء معجمة وبضاد معجمة باطن الركبة من كل شئ اه لمعه أو خوف اه
[ 75 ]
[ عجلة وكذا عن القاسم ون (و) سادسها (الكلام (1) حال قضاء الحاجة لان في الحديث ان الله سبحانه يمقت (2) على ذلك ومعنى المقت من الله اعلام عباده ان الفعل قبيح من فاعله يستحق عليه الذم والعقاب هذا في الاصل والاجماع على ان الكلام غير محرم في هذه الحال أوجب صرف اللفظ عن أصل معناه فعبر هنا بالمقت عن ترك الاحسن استعارة فاعل (3) القبيح تارك للاحسن (و) سابعها (نظر الفرج (4) والاذى (5) قيل لانه يورث الوسواس (6) والغثيان (قال مولانا عليلم) وفي ذلك نظر قال والاولى ان يقال في نظر الفرج لغير عذر انه يقسى القلب ويجلب الغفلة وقد ورد في بعض الآثار (و) ثامنها اتقاء (بصقه (7) يعني بصق الاذى لتأديته إلى الغثيان والوسواس والتشبه بالحمقاء (و) تاسعها (الاكل والشرب (8) لانها حالة تستخبثها النفس والاكل والشرب حالة التذاذ (قال عليلم) عندي ان كل فعل حال قضاء الحاجه ليس مما يحتاج إليه فيها فانه مكروه لان الحفظة (9) في تلك الحال صارفون أبصارهم (10) فمهما صدر فعل ليس من توابع
قضاء الحاجة آذن بالفراغ فتلتفت الحفظة فيؤذيهم برؤية عورته (11) (و) عاشرها الانتفاع باليمين (12) ] (1) وأما قراءة القرآن فقيل محظورة وقيل كسائر الكلام بالصواب لما روى أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى ثم وفي حديث حتى توضأ ثم رد السلام عليه قال اني كرهت أن أذكر الله تعالى الا على طهارة اه ان الا الضرورة تدعو إلى التكلم أو لخشية سقوط ساقط عليه أو فوات غرض مهم أو نحو ذلك من انكار منكر أو أمر بمعروف وقرز فان عطس حمد الله تعالى بقلبه وكذا حالة الجماع اه روضه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك أخرجه أبو داود يضربان أي يقصد ان الخلا ومعنى يمقت يبعض (2) وبضم القاف (3) الاولى ان فاعل المكروه تارك للاحسن اه (4) ثلاث مقسيات القلب الاكل على الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج والاذى اه منه أو من غيره وقرز (5) ومسه بيمينه لغير عذر اه ينظر في ذلك فان مسه لغير عذر محرم لا مكروه فتأمل اه يقال لعل مراده الفرج فلا اعتراض (6) وهو الجنون اه يقال رجل مأسوس أي مجنون ويقال ساس الحب أي اختل اه وقيل لان النظر إليه يضعف النظر كما ان الرائحة الخبيثة تضعف القوة اه ان (7) مفهوم لا بصق غيره لكن يقال قد دخل في قوله عليلم ان كل فعل ليس مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فانه مكروه فعلى هذا يكره بصق غيره ولا يؤخذ بالمفهوم هنا ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه لاجل إذا أحس برطوبة لم يقطع انها من البول ذكره الفقيه ف بالريق اه (8) والسواك اه (9) وقدرهم مائة وسبعين اه كشاف (10) يؤخذ من هذا انهم مكلفون (11) أما قوله أذن بالفراغ فلا معنى له لقوله تعالى يعلمون ما تفعلون وفيه نظر لانهم لا يعلمون الا كما نعلم بالحواس اه مى يؤخذ من هذا ان التعري في الخلوة مكروه (12) أو شمال فيها اسم الله تعالى ومس الفرج بها لاجل النهي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده اليمنى ان اه (1) الا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري وقد قال الامام ى يجوز امساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار ولا أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك اه ب (1) أخرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود نحوه اه بهران
[ 76 ]
[ في شئ من منافع قضاء الحاجة قيل ح حتى تناول الاحجار لانه انتفاع (قال مولانا عليلم)
والصحيح ما ذكره بعضهم (1). انه لا كراهة في تناول الاحجار بها لانه لا يخشى تنجيسها (2) (و) الحادي عشر (اسقبال القبلتين (3) وهما الكعبة وبيت المقدس (4) * أما الكعبة فالمذهب انه مكروه ولا فرق بين الصحارى والعمران وقال ط والمنتخب انه محرم فيهما وهو قول ن وقال ش انه محرم في الفضاء دون العمران وأما بيت المقدس ففيه قولان الاول ذكره في الانتصار ان حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة وقد صرح به ص بالله قال الامام ي وهو الذي نختاره القول الثاني ذكره في شرح الابانة انه غير منهى عنه ومثله في الشامل (5) وبيان العمرانى (6) من أصش (و) الثاني عشر استقبال (القمرين (7) ذكره ن عليلم قال ص بالله وكذا النيرات (8) والقمران هما الشمس والقمر قال في التقرير ولا أعرف وجه الكراهة (9) في استقبال ما عدي الكعبة (و) الثالث عشر (استدبارهما) يعني القبلتين والقمرين قال ص بالله والاستقبال أشد (10) (و) الرابع عشر (اطالة القعود (11) لما روى عن لقمان عليلم انه يورث البيسار قال فان ] (1) الفقيه ع (2) ليس لاجل التنجس بل لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله (1) يميني لاكلي وشربي وطيي وشمالي لما عدى ذلك اه وفي الحديث يميني لما شرف وشمالي لما خبث اه (1) أحرج أبو داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى اه ح بهران (3) والعبرة بكل بدنه وقيل بالفرجين وقرز قال الشظي؟ وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا المختار مطلقا كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطئ اه وقرز ووجه الكراهة قوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ذكره في الخلاصة اه وكذا حال الاستنجاء الجماع (4) وهي في ناحية المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن ذكره الامام عز الدين قلت وهو الصحيح وقد زرتها ولا عبرة بما ذكره الذمارى في حاشيته اه عبد الواسع لانها أحد القبلتين ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها كما ان التورات لا يبطل حرمتها دليله ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وقيامها لها حين أتى بها وهو على الكرسي إليه اه تع وغ (5) لابن الصباغ اه (6) اسمه يحيى بن أبي الخير وفبره في ذى السفال من مخاليف اليمن الاسفل بكسر العين وسكون الميم (7) المراد جرمها اه قال في البحر وجه كراهة استقبال القمرين والنيرات لشرفها بالقسم بها فأشبه الكعبة الاكثر لا إذ القسم لا يكفى ثم قد قال صلى الله عليه وآله شرقوا أو غربوا قلت وهو القوي اه
(قال) الامام المهدى عليلم ما لم يكن ثمة حائل فيما عدا القبلتين اه ن إذ استقبال القمرين يورث البرص الا لعذر في الكل اه قرز (8) وكذا الآيات الباهرة كالبرق والصواعق ونحوها اه برهان والمختار خلافة ه ع عبد القادر وهي الزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطارد والشعرى قيل والسماك اه (9) بل وجهها ما رواه في كتاب المناهى لمحمد بن سعد المرادى مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر ومثله ذكره السيد ابراهيم بن محمد الوزير اه قال ابن بهران وقد نص المحققون ان هذا الحديث مختلق باطل ولهذا لم يذكرهما المؤلف اه (10) يعني بالبول والاستدبار بالغائط فان اجتمعا فالاستدبار أشد اه قرز (11) يعني بل يقوم مبادرا مواليا فقد روي ان فيه شفاء من تسع وتسعين داء أدناها الجذام والبرص اه
[ 77 ]
[ احتجت إلى ذلك فقم هوينا واقعد هوينا (1) قال عليلم هذا معنى الرواية لا لفظها (و) أما ما (يجوز) فيجوز له قضاء الحاجة (في خراب (3) لا مالك له) لانه صار للمصالح (أو عرف (4) مالكه (و) عرف (رضاه) أو ظن (ويعمل في المجهول) هل له مالك أولا أو هل يرضي مالكه أولا (بالعرف (5) في خرابات تلك الناحية قيل ولا يجري العرف على يتيم (6) ومسجد (قال عليلم) وفيه نظر ان جري العرف (7) بالتسامح (و) ندب (بعده الحمد (8) وهو ان يقول الحمد لله الذى أماط عني الاذى (9) الحمد لله الذى عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك (والاستجمار (10) عطف على الحمد أي ويندب بعده الاستجمار أيضا (ويلزم المتيمم ان لم يستنج (11)) لانه مطهر بشرط فقد الماء وكذا يلزم من لم يؤد ] (1) في موضع يتعدى إلى موضع آخر (2) (ولفظها) ان طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى الرأس فاقعد هوينا وقم هوينا وهذا الخطاب إلى مولاه لان لقمان كان عبدا اه من بعض الروايات قوله يبخع منه الكبد يعني يهلكها يقال بخع نفسه أي أهلكها وقيل قتلها قال تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها اه شفا (3) لا عامرة فلابد من اذن المتولي لانه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة اه ع المتوكل على الله ولا مستحق له ولا يعتبر اذن أهل الولايات اه قرز (4) ولا يشترط ان يكون في المستعمل مصلحة لان هذا يشبه المنازل التي في الطرق وقضاء الحاجة من جملة المصالح اه ومن تغوط في ملك غيره فعليه حمله أو أجرة بقائه ان كان لمثله أجرة اه ص (5) المراد بعرف المميزين
العدول وقرز فان التبس العرف حرم وقرز (6) (ضابطه) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضى فلا يجرى على صغير ولا مسجد وكل ما كان طريقيه التسامح وهو ما استوى فيه الفعل والترك جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما اه ولفظ حاشية والفرق بين جري العرف والتسامح ان التسامح ما استوى فيه الفعل والترك فيجري على اليتيم والمسجد والعرف مستنده الرضى وهو صحيح اه ع وعن مي يجري عليهم كما يجري لهم وقرز صوابه صغير وقرز (7) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد فالاستعمال في ملكه أولى اه ح ب قرز (8) وانما أخر الامام عليلم الاستجمار بعد الحمد في اللفظ والحمد لا يكون الا بعد الاستجمار لاجل ما بعده من الاحكام فاخره حتى يعطف عليه ما بعده اه املا ورى (9) يحسن ان يقول أقدرني على اماطة الاذى ذكره الامام شرف الدين عليلم اه (10) والاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار (1) أو حجر فيها ثلاثة أركان لانه قائم مقام الغسلات وان لم يزل بثلاث وجبت الزيادة حتى يزول واثنتين بعدها وقال ط وض زيد مرة واحدة ولفظ البيان مسألة فلو زالت بدون الثلاث أجزى خلاف ع وش اه ن (1) حجرتين للصفحتين وحجر للمسربة اه ح هد لقوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليستنج بثلاثة أحجار اه وحقيقة الاستجمار قيل س هو مسح الفرجين بالاحجار واشتق له هذا الاسم من الجمار وهي الحجار الصغار لانها تسمى جمارا وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمي به اه ص (11) وقد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس وان لم يتيمم إذا استعمله في اعضاء الوضوء اه ويلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدى الرطوبة لا التيمم فيكفيه مرة واحدة ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم اه ح لى قرز يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه الاستجمار وان لم يكن للنجاسة أثر الجواب في ذلك ان يقال ان كان المقصود في ذلك تقليل النجاسة لم يجب لانه لا يحصل ذلك بعد الجفاف سيما في البول وان كان؟ لم يبعد ان
[ 78 ]
[ الصلاة إذا خشى تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه (ويجزيه (1) أي يجزى من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان (2) (جامد) لا مايع غير الماء وقال الامام ى يجزى بالخل (طاهر (3) لا نجس كالروث ولا متنجس وعن قم انه يجزي بكراهة (4) (متق) كالحجر والمدر والعود الخشنات لا غيره منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما (5) (لا حرمة له) (قال عليلم)
وهو درج أبلغها ما كتب فيه (6) القرآن أو شئ من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن كالفحم (7) والعظم ونحوهما (8) ثم طعام البهائم كالقصب والقضب (9) ونحوهما فاضداد هذه الخمسة القيود لا تجزى المستجمر وكما لا تجزى لا تجوز وقد دخل بقولنا (ويحرم ضدها) أي ضد تلك القيود الخمسة (غالبا) احتراز مما لا ينقى فانه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فانه يجوز ولا يجزى (مباح) احتراز من المغصوب (لا يضر) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما (10) (ولا يعد استعماله سرفا (11) احترازا من المسك والذهب (12) والفضة والحرير وما على من القطن فان الاستجمار بهذه يعد سرفا (ويجزى ضدها (13) يعنى ضد المباح ] يجب اه غ (1) يقال إذا كان تعبدا لزم النية ولا قائل به (1) ولا ينقض بالحدث إذا كان ريحا اه ويجب تقديمه على الوضوء والتيمم اه تذ لفظا وتحوه وهو من يصلي على الحالة ومن لا يلزمه غسل الفرجين اه (1) المراد بالاجزاء من عهدة الامر اه (2) ولو لم تحله في حال الحياة قبل انقطاعه وفي ح لي يجوز ويجزى الاستجمار بقرن أو ظلف إذا؟ بخلاف العظم اه لفظا قرز (3) موضع الاستعمال فقط ولو كان الباقي متنجسا قرز (4) بخلافه في المتنجس لا في النجس ذكره في الفتح وفي غير متيم واختاره الامام شرف الدين اه كب وفي خلافه في الكل قال ص بالله إذا خشي تعدى الرطوبة جاز بالنجس واختاره الامام المهدى في غ حيث قال وهو قوى عندي (5) الخلب وورق الشجر والبيضة اه (6) مع بقاء الكتابة اه وقيل لا فرق لان الحرمة باقية اه قرز (7) لما روى عبد الله بن مسعود قال قدم وفد من الجن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث لان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها اه (8) الروث ورجيع البهائم المأكولة اه ن (9) ويحرم البول على القصب ونحوه الا ان اجماع السلف والخلف بخلافه اه وقيل يحرم مع القصد أي قصد الاستخفاف اه ولفظ ح لي وكما يحرم الاستجمار بماله حرمة يحرم البول والتغوط عليه اه (10) الحجر الحار اه (11) عادة اه رى قرز وقيل بالنظر إلى المستعمل اه (12) أما الذهب والفضة فليس من السرف لبقاء العين وامكان الغسل لهما فالمنع انما هو للاستعمال كذا عن المفتى قلت وهو قوي اه (13) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار وقرز هذا ما ذكره أهل المذهب ولمولانا عليلم فيه سؤال وهو أن يقال ما الفرق بين القيود الاخيرة والتي قبلها فقلتم يجزى مع عدم الجواز وفي
التى قبلها لا يجزى ولا يجوز فان كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع وان قلتم عبادة ولكونه تعبد شرعي لزم أن لا يجزى بالمغصوب ونحوه فلا تجدون إلى الفرق سبيلا هذا معني ما ذكره لا لفظه وأجاب الامام عز الدين بأن ماله حرمه النهى راجع إلى عينه والمغصوب النهى فيه راجع إلى أمر آخر وهو كونه للغير فافهم اه
[ 79 ]
[ وهو المغصوب (1) وضد ما لا يضر وهو ما يضر وضد ما لا يعد استعماله سرفا وهو ما يعد سرفا فان هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز باب الوضوء (قال عليلم) اعلم انه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة وقدمنا (شروطه) التى يقف وجوبه وصحة أركانه (2) عليها فشروط وجوبه (التكليف (3) (قال عليلم) والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا (4) فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير (5) والمجنون إذ لا تكليف عليهما وإذا لم يجب لم يضح (6) (و) شروط صحته ثلاثة الاول (الاسلام) فلا يصح من الكافر لانه قربة ولا تصح القربة من كافر (و) الثاني (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض والنفاس والجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها (7) * وقال في الانتصار الذي نختاره أن الجنابة (8) غير منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده وكذا ذكر أبو مضر للقم والهادي وم بالله قال الامام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاضل (9) (و) الثالث طهارة البدن عن (نجاسة توجبه (10) أي توجب الوضوء فلو؟؟ واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه (11) وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو مل ء فيه ] (قلت) فيلزم في الذهب والفضة فان النهى راجع إلى عينها اه تي (وفيه نظر لان الطاعة) والمعصية لا يجتمعان لانه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة اه ذكر معناه في غ (1) وهو يقال لم لا يجزي المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا انه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا انه ديانة وفرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله باذن مالكه أو ظن رضاه بخلاف ماله حرمة اه (2) أي فروضه اه (والفرق) بين الوجوب والصحة
ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف والعقل وشرط الصحة يجب تحصيله كالاسلام والطهارة اه (3) لصحة ولوجوبه اه (4) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل (5) لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اه ان (6) بالاجماع اه (7) (لقول على عليلم) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اه من ضياء ذوي الابصار (8) وسائر الاحداث اه (9) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل اه مى (10) قياسا على الجنب إذ لا فرق بين الحدثين (هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس وقرز قال في الزهور وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اه ص وكذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه اه ن معني قرز (11) (قلت) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء (1) اه مفتى والا فالترتيب واجب وقرز (1) يعنى الفرجين اه
[ 80 ]
[ قيأ (1) لم يصح وضوءه حتى تزول النجاسة من المحل الذى خرجت منه لاما سال منه إلى سائر البدن لانها نجاسة (2) طارية * وقال ش يصح الوضوء قبل غسل نجاسة توجبه وهو قول ص بالله ون وخرجه أبو مضر (3) للهادي عليلم وم بالله قيل ل وهو قوي (فصل) (وفروضه) عشرة الاول (غسل الفرجين (4) بعد ازالة النجاسة (5) فيبدأ من أراد الصلاة بازالة النجاسة من فرجيه بالاحجار أولا ثم بالماء وتقديم الاحجار مع وجود الماء ندب ثم بعد الاحجار يغسل فرجه الاعلى (6) بيده اليسرى ثلاثا على قول أهل الثلاث (7) وحتى يظن الطهارة عند من قال بذلك (8) ثم فرجه الاسفل حتي يظن ظنا مقاربا للعلم (9) ان النجاسة قد زالت (10) ذكره أبو مضر وعن أبى عبد الله الداعي حتي يصير خشنا بعد ان كان سلسا وقال ش انه ان ظهر الغائط إلى ظاهر الالية (11) وجب الماء ] (1) حيث لم يجر الريق والا فهو مطهر في موضعه اه قرز بناء على ان ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية اه (2) والفرق بين الاصلية والطارية ان الطارية لا نتعدى محلها والاصلية تعدا محلها إلى غسل أعصاء الوضوء فلا يصح وضوئه الا بعد غسلها على قول ط اه زر لفظا الا أن يفرق النية أو تكون في الاول الاعضاء اه غشم قرز (3) من ان يحيى عليلم جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة وضعف الكنى ذلك قال لانه لغير
الصلاة كما في غسل الحائض للاحرام اه تعليق الفقيه س (4) والدليل على ان الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله ان أخى جبريل أخذ كفا من الماء فنضح به فرجى اه ص (فائدة) هل يطهر الفرج الاعلى بالغسل وان كان البول لم يجف أم لا ظاهر كلام الهادى عليلم في المنتخب يطهر بذلك وان لم ينقطع البول وعن بعضهم انه لا يطهر الا أن يغسل بعد الجفاف واليه أشار م بالله في الزيادات اه من كتاب غرائب المسائل (تنبيه) ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من ريح وقئ ودم وغيرها لكونها عندهم من أعضاء الوضوء وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ليس منا من استنجي من الريح فقد ضعفه المحققون من العلماء وعده ابن الجوزى من الموضوعات وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعني ليس من؟؟؟ أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير الصلاة اه ح ان بلفظه موضع الجماع من المرأة فلا يجب اه ص (5) يفهم من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان اه (6) وفي تقديم الاعلى على الاسفل نص عليه في الجامعين لانه إذا بدأ بالاسفل وورد الماء على الاعلى ينجس بما عليه ويصل إلى الاسفل وهو نجس ولا يطهر الا بأن يكثر صب الماء ويسرف؟ وان صب على وجه يصل إلى الاسفل من غير أن يصير إلى الاعلى فذلك يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة ذكر ذلك في مسألة النجاسة فيحمل ما قواه؟ الاثمار عليه وعلى ان هذا سبب ندبه ثم استمر الندب وان لم يوجد كما يسن غسل الجمعة لازالة الروائح الكريهة اه ح بن راوع على الاثمار (7) وهم م بالله وع اه (8) أبوط وزيد بن علي اه (9) عند م بالله أو ظن غالب عند ط اه قرز (10) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج وظاهرها يجرى الماء وقيل ح والسيد ح يجب غسل ظاهر الكف اه يقال هذا قوى؟ حيث انقطع الجرى من اليد قبل الطهارة والاول قوي حيث لم ينقطع اه قرز واثنتين بعدها اه قرز (11) بفتح الهمزة اه
[ 81 ]
[ وان لم يجاوز الموضع المعتاد (1) كفت الاحجار (2) وان كان بينهما (3) فقولان (الاول) يجزئ بالاحجار (والثاني) لابد من الماء * وفي الذكر ان جاوز مخرجه فقيل لابد من الماء وقيل قولان ما لم يجاوز الحشفة فان جاوزها فلا بد من الماء وان لم يجاوز مخرجه كفت الاحجار * وأما كيفية غسل الفرجين بعد ازالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادى لا يجب ان يتعدا
بالغسل ثقب الذكر وحلقة الدبر وقال ابن معرف يجب غلسلهما جميعا (4) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا هو الاقيس (5) على أصل ى عليلم وقال أكثر اللامة انه لا يجب غسلهما بعد ازالة النجاسة وانهما ليسا من أعضاء الوضوء (6) واختلف هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح وقال الامام ى يكره (و) الفرض الثاني (التسمية (7) وقال الفريقان انها مستحبة قوله (حيث ذكرت (8) أي انما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها (9) حتى فرغ من وضوئه فان ذكرها فيه سمى حيث ذكر فان تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فان نسيها حتى فرغ فقال ن وص بالله انه يجب أن يعود إلى حيث ذكر وقال النجراني انه يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى وقيل ح ان ذكرها ثم غسل شيأ (10) مع ذكره تاركا لها عاد إليه وان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا ] (1) وهو حلقة الدبر اه (2) وقال ك لا يجب الاستنجاء بل يخير بينه وبين الاستجمار وقال ح لا يجب الاستنجاء الا ذا تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلى اه ن (3) وهو ما لم ينضم حال القيام اه (4) الذكر جميعه والدبر ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود وكذا المرأة وقرز (5) (قال في شرح الفتح) قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي عليلم انه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير وقد رواه في حواشى الافادة (1) عن الاحكام ولم أجده فيه ولا في التجريد وشرحه بل في الاحكام انه يغسل اليدين والفرجين فإذا أنقاهما وأنقي يده تمضمض ولعله حيث كان ثم نجاسة كما أفهمته عبارته (1) الذي في حواشي الافادة عن الهادى والاحكام كقول م بالله انهما ليسا من أعضاء الوضوء والرواية التى عن الهادي عليلم انهما من أعضاء الوضوء ذكرها في المنتخب حكاه في شرح البحر وغيره اه (6) (قال في الانصار) ولا أعرف أجدا غير الهادى عليلم قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء والعجب ممن أوجبه واستحبه مع قوله صلى الله عليه وآله ليس منا من استنجى من الريح وأقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر اه زر (7) قيل وتكون البسملة متقدمة على النية بعد ازالة النجاسة اه تك ويعفي خلو التسمية عن النية اه ب وح لى وقرز (8) فان قيل ان من أصلكم ان مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الاعادة فلا وجبت هاهنا لان الوقت باق والجواب ان الناسي هنا مخصوص بالاجماع اه زه بل يقال هي فرض على الذا؟ وقرز أو جهل وجوبها وقرز (10) بقي النظر لو التبس عليه الامر ان ما حكمه عند هؤلاء يحتمل أن يقال الاصل براءة الذمة ويحتمل أن يقال
الاصل عدم النسيان فيعيد اه غ قرز واجبا اه ح لى قرز فرع فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده فالاقرب انه يعيد الوضوء من أوله اه ن قرز وفي الغيث يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى اه
[ 82 ]
[ حال ذكره فلا اعادة (وان قلت) التسمية فهى كافية إذا كان ذلك القليل معتادا فان لم يكن معتادا لم يجز الا بنيتها وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز وقد ذكر في الكفاية انه يجزى منها بسم الله (1) أو الحمد لله (2) أو سبحان الله (3) (قال مولانا عليلم) فاما لو قال الله فقط فلم أقف فيه على نص قال وعندي انه يجزي (4) (أو تقدمت بيسير) فانها تجزيه وتقدير اليسير مقدار تقريب الاناء (5) أو نحوه (و) الفرض الثالث (مقارنة أوله (6) أي أول الوضوء (بنيته (7) أي بنية الوضوء (للصلاة (8) فلا يكفى نية رفع الحدث بل لابد لمن أراد الصلاة أن ينوى وضوئه للصلاة (إما عموما) نحو أن يقول لكل صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة (9) أو نحو ذلك (10) (فيصلى ما شاء (11) من فرض أو نفل (أو خصوصا) نحو أن يقول لصلاة الظهر (12) أو نحو ذلك (فلا يتعداه) (13) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط وعند م بالله يصلى به ما شاء (ولو رفع الحدث (14) ] (1) لا الاستغفار فلا يجزى الا مع القصد وقرز غير معتاد (3) مع القصد وفرز غير معتاد (4) مع القصد وقرز (5) وقيل حده مقدار التوجهين وقرز (6) كغسل اليدين بعد ازالة النجاسة من الفرجين لان الفروض مترتبة على الشرط ولو مسنونا؟ وقرز (7) (النية) هي القصد والارادة الموجودان في قلب المكلف لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم اه ن قرز خلاف ح وز قر والاوزاعي اه ن فلا تجب النية في الوضوء قياسا على غسل النجاسة اه وستر العورة لانه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى النية اه ان (8) لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شعار الايمان الصلاة لقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أراد الصلاة إلى بيت المقدس فكأنه قال الوضوء شطر الصلاة وهي تفتقر إلى النية فكان مثلها لانه عبادة والعبادة من حقها القربة والقربة لا تكون قربة الا بالنية اه ان (9) قال السيد الهادى ان هذه لا تصح لانه لم يشأ شيأ فان كان قد شاء فذلك نية اه رياض وقيل بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل اه انهار كقوله تعالى وبرزوا لله جميعا (10) لاستباحة
الصلاة اه قرز (11) ولا يدخل الطواف اه قرز (12) (تنبية) فلو قال نويت بصلاة؟ ركعتين لا سوى لم يضر ذلك وأجزأه ذكره في الغيث وكذا الركعتين من الظهر ان يجزى اه ح لى وقيل لا تصح لان تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق اه تي قرز ولو نواه فرضا منكرا ففى الجوهرة عن الحقينى انه يصلى ما شاء قيل والصحيح انه لا يجزى الا لفرض واحد يختاره اه والاولى ان هذه كالتخيير والتخيير بطل؟ وقرز (مسألة) من توضأ للعصر قبل أن يصلى الظهر فالاقرب صحته لكنه لا يصليه حتى يصلى الظهر بوضوء له (1) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب ولا يقال ان صحة العصر ترتب على صحة الظهر فكذا وضوءه لان ذلك ينتقض بالوضوء لهما معا اه ن (1) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد وتورد في المسائل المعاياة متيمم وهو متوضى اه (13) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلى ته الظهر وكذا العكس لان الفرض واحد اه مع (14) ينظر لو قال كل صلاة فهل يصح ذلك أجاب المفتى انه يتعين البطلان لآخر صلاة وقيل لا يصح هذا الاستثناء إذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء فهى مجهولة فلا تصح لعدم المخصص كما لو قال لنسائه احدا كن طالق اه مي قرز
[ 83 ]
[ يعنى إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلى شيئا مس المصحف عند من منعه من المحدث (1) (الا النفل) من الصلوات (فيتبع الفرض (2) نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيصلى الظهر وما شاء من النوافل (3) تدخل تبعا قال في الشرح بالاجماع (والنفل (4) يتبع النفل أي إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين (5) نافلة صلى الركعتين وما شاء من النوافل لانه يدخل تبعا ذكر ذلك ض زيد في باب التيمم (6) أعنى أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من النوافل (قال مولانا عليلم) وإذا جاز في التيمم ففى الوضوء أولى (7) وقيل ح لا يجوز الا المعينة على أصل الهدوية في باب الوضوء (8) (قال مولانا عليلم) وهو الاقيس على كلامهم (ويدخلها) يعني النية أحكام اربعة منها (الشرط (9) عند الهدوية وصورته أن يشك المتوضئ في وضوئه الاول فيعيد الثاني بنية مشروطة بفساد الاول فيجزيه هذا لو كان الاول فاسدا (10) (و) منها (التفريق (11) وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة (12) فان هذا يصح وعن بعض اصش لا يصح (و) منها (تشريك
النجس (13) في نية الوضوء والمراد أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء لا أن نية تشريك النجس واجبة لان نية ازالة النجاسة لا تجب ولكن انما يكون ذلك في الغسلة الثالثة لان النجاسة ] (1) وهو قول الفقيه س اه ن (2) ولو جنازة أو عيدين أو منذورة اه قرز (3) (والفرق) بين الوضوء والغسل ما ذكره في الشرح وهو ان الغسل مشروع على الطاهر وغيره والوضوء لم يشرع الا على المحدث ولهذا دخل نفل الصلاة تحت فرضها ولم يدخل نفل الغسل تحت فرضه اه (4) يقال ما الفرق بين الفرض والنفل ان النفل يتبع الفرض سل قلت الفرق ان الفروض محصورة ولها قوة بخلاف النفل فانه مخفف فيه اه حى (5) ظاهره لا سجود التلاوة وفيه نظر وفي حاشية ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل؟ قيل ذلك يحتمل أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذورة هل يتنفل ويطوف ينظر لفظ البيان وان نوى للطواف أو لمس المصحف أو لسجود التلاوة ونحوه لم يصل به شيأ وأجزأه لذلك اه بلفظه (6) في الغيث في شرح قوله ولعادم الماء في الميل؟ اه (7) المختار يصح هنا لا في التيمم وقرز (8) صوابه في باب التيمم اه (9) تنبيه لو شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط وأعاد بنية مشروطة وقال في الشرط لصلاة الظهر ان لم تصح الاولى والا فلصلاة العصر فلا كلام انه يجزيه للظهر وهل يجزيه للعصر أم لا التحقيق انه لا يجزيه اه غ لفظا وسيأتى نظيره في الزكاة فلو انكشف صحت الاولى أجزاه للعصر اه تك الحالي والماصي لا المستقبل اه قرز (10) اجتنابا للاثم لان القطع في موضع الشك لا يجوز (11) (مسألة) ويستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء وعند كل ركن من الصلاة ليكثر ثوابه اه ن لقوله صلى الله عليه وآله نية المؤمن خير من عمله لما يحصل بها من مضاعفة الثواب لانه كالعبادة المختلفة بخلاف الصلاة والحج وله ان يعم بعد ان فرق فيقول نويت غسل باقي الاعضاء الصلاة اه (12) وكذا عند الغسل للجنابة اه ن من الغسل (13) هذا ذكره الاستاذ وض ف والصحيح خلافه ذكره ص بالله والفقيه ع وأشار إليه في الشرح فلا يجزى حتى تزول النجاسة اه ح تذكره وقرز
[ 84 ]
[ لا يحكم بطهارتها الا في الثالثة (1) قوله (أو غيره) وذلك كالتبرد وازالة الدرن الطاهر وتعليم الغير (2) ونحو أن يقول لصلاة الظهر ومعه العصر (و) منها (الصرف (3) وهو أن ينوى قبل فراغ
الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه له أولا فيبطل من حيث صرف فلا يصح فعل ما كان نواه له أولا ولا ثانيا (4) الا أن يكون ما نواه له أولا أو ثانيا مما يدخل تبعا فانه يصح نحو أن يصرف من فرض إلى نفل فلا يصح الفرض به (5) ويصح النفل لانه يدخل تبعا فان عاد من حيث صرف أجزأ لما نواه أولا (6) ولما يدخل تبعا (قال عليلم) وكان القياس ان لا يجزئ النفل حيث لا يجزئ ما هو تبع له على أصل الهدوية لانه لم ينوه في أول الوضوء وانما دخل تبعا للفرض والنية المتوسطة لا تجزئ والذى كان بدخل؟ النفل تبعا له (7) قد بطل بالصرف و (لا) يصح دخول أمرين في النية أحدهما (الرفض (8) بمعني أنه لا يبطل به الوضوء وذلك نحو ] (1) هذه المسألة مبنية على ان النجاسة في أول أعضاء الوضوء كالفم إذ كانت في اليد أو غيرها كفت النية الاولى ومبنية أيضا انما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملا خلاف كلام علي خليل وان المستعمل مطهر ومبنية على انه استصحب النية في الغسلة الثالثة لئلا يكون قد قدمها اه فان قيل ان هذا يخالف ما تقدم انه ينوى بعد ازالة النجاسة من الفرجين قلنا اما انها خلافية أو هذه نجاسة طارية وتلك في نجاسة ناقضة اه زر بلفظها (2) وكذا لا يفسد الاذان بتشريك التعليم ولا الحج بالابتغاء من فضل الله ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء ولا الزكاة بكون الفقير صديقا أو محسنا فان شرك أمرا آخر من قربة كان أفضل كان يشرك في الزكاة صلة الرحم أو حق الجوار اه مع وقرز (3) (فائدة) قال الدوارى لو صرف من عموم إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم فان كان العموم المنوي أولا صح الجميع ثم ان كان العموم المنوي آخرا (1) صح الخصوص فرضا كان أو نفلا فيستأنف ما كان فرضا من العموم بكل حال وان كان نفلا فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص فرضا وان كان نفلا فعلى الخلاف (1) ينظر عن ع سيدنا عبد القادر في النفل لا في الفرض هكذا في بعض الحواشي والصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء الا حيث في الجملة فرض مصروف إليه أو مصروف عنه ولعله يأتي ذلك في نفل الغسل وفرضه فقط أو في نفليه اه حاشية لي والفرق بين الصرف والرفض ان الصرف متعلق بغيره بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره اه صوابه ويبطله الصرف لانه مناسبة لعطفه على ما قبله وقرز اه (4) أما الاول فلعدم النية وأما الثاني فلعدم الترتيب الا في الظهر والجمعة لانهما كالشئ الواحد اه قرز (5) وان صرفها من نفل إلى نفل معينين فقيل كما في الفرضين وقال ض زيد يصلي ما شاء من النفل اه ن
لفظا قرز (6) مع تجديد النية لبطلانها بالصرف بخلاف التفريق اه قرز (7) قلنا الفرض نفل وزيادة فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون النفل لانه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل اه ب وان قرز (8) لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والاولى في الاحتجاج ان يقال رفض ما قد فعل مستحيل فلا يصح فكيف تكون مؤثره والتأثير فرع الثبوت اه غ (فرع) فأما الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو ابطالها فلا تفسد بمجرد النية خلاف ح وش قلنا الا أن يعلق النية في الصلاة بفعل نحو ان ينوى عند ركن منها انه من غيرها أو عند ركن فرض انه نفل
[ 85 ]
[ أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل وذكر على خليل وأبو مضر وص بالله أنه يبطل قال الامام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلاصش وجهان المشهور منهما أنه لا يبطل (1) قال وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة في الصورتين (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي عندي (و) الثاني (التخيير) (2) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم يتعين لاحدهما فلا يصح أي الفرضين (3) وكذا لو خير بين فرض ونفل وان كان بعض المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير (قال مولانا عليلم) الجواب أنه يرتفع عند م بالله (4) حيث التخيير بين عبادتين لا بين عبادة ومباح (5) (و) الفرض الرابع (المضمضة) وهي جعل الماء في الفم (والاستنشاق (6) وهو استصعاد الماء في المنخرين فانهما من تمام غسل الوجه وقال ن (7) وك وش انهما سنة وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون (بالدلك (8) للفم ان أمكن وللانف اما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو ادخال الاصابع وعركهما بها كما في الفم ] أو عند الركوع الاول انه الثاني أو الثالث وكذلك في السجود فانها تفسد ذكره في الشرح خلاف ص بالله ومثل ذلك في الحج لا تفسده النية اه ن لفظا (1) المشهور عنهم البطلان اه (2) (غالبا) احتراز من التخيير (1) بين الظهر والجمعة فانه لا يضر عندم بالله وقرز بل لا يصح لان النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم مع التخيير اه كب (1) وكذلك الحيض والجنابة وقرز أي لا يصح معه النية لان النية من شرطها الجزم اه ح اث (3) كلام بعض المتأخرين ققوى وهو الفقيه ف إذا كان اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين
فيصح النفل وأما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لاي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه (4) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اه مع والقياس انه لا يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير عندم بالله (5) لانه لو قال نويت الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء انما دخل فيما فعل له وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض حواشي الزهور (فائدة) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت وكان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر فانه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فانه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الاعادة (1) وقال الامير ح تجب وقواه الفقيه ع اه حاشية على زر (1) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج من الصلاة اعاد وقرز (6) قلت وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا اه تي يقال انما أفردهما لاجل الخلاف اه (7) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد اجزاه الوضوء ذكره الامام المهدي عليلم اه ج معنى والصادق والباقر وزيد بن علي (8) ولم يذكر عليلم وجوب الدلك في سائر الاعضاء ولعله اكتفي بالدلك في المضمضة والاستنشاق بل يقال اكتفي فيها بذكر الغسل إذ هو اجراء الماء مع الدلك كما يأتي اه املا مي ومعناه في ح بن بهران اه
[ 86 ]
[ (أو المج (1) وهو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك (مع ازالة الخلالة (2) وهو ما يتجيز (3)؟ بين الاسنان من أثر اللحم أو غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال وقال ص بالله لا يجب لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء واختاره الامام ي (4) (والاستنثار) وهو ازالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها (قال عليلم) ولا أحفظ في اعتباره خلافا (5) عند من أوجب الاستنشاق (و) الفرض الخامس (غسل الوجه (6) وهو ما بين الاذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض بين الاذن واللحية (7) ولو بعد نباتها وعن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها (قال عليلم) وانما قلنا (مستكملا (8) اشارة إلى خلافات وقعت فيه (9) منها قول الامامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى والابهام
لان الوجه عندهم (10) هو ذلك ومنها قول ش وط (11) وك الصدغان من الرأس وهما موضع الحذفة (12) وهما عندنا من الوجه قال في المجموع وكذا الخلاف في النزعتين (13) قيل ي المراد إذا كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس (14) (قال مولانا عليلم) وهذا قوي ] (1) يقال من أصل الهدوية ان قوة جري الماء لا يغني عن الدلك فان كان هذا مجمع عليه كان خصوصا والا طلب الفرق أه رياض وقيل ان ذلك لحديث على عليلم في وضوءه ه ب يقال قد أخذ من قولهم وما صاك الماء من الارشية يقال لان المجمجة المج هو الالقاء اه هد (2) ويستحب ان يكون عود الخلال مما يكون منها السواك والخلال مندوب لقوله صلى الله عليه وآله تخللوا على أثر الطعام فانه يصح اللثة والنواجذ ويجلب الرزق وليس أشد على ملكى المؤمن أن يريا في فمه شيأ من الطعام وهو يصلي اه ان فان تعذر خروجها فلا تأخير فان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده اه ص (1) فان خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الاعادة وقيل تجب عليه الاعادة لان الدخول فيها ليس كفعلها (1) فان خرجت بعد الصلاة فلا اعادة ولو كان الوقت باقيا فان قلت ان من أصولهم ان مسائل الخلاف إذا خرجت وفي الوقت بقية وجبت الاعادة فالجواب ان الحجة الاجماع ان لا اعادة ولو الوقت باق اه زر (8) والخلالة بالضم ما يقع من التخلل اه م (3) بالزاي أي يبقى (4) والامير ح وفي الثمرات وقوى هذا القول لانه لم يعرف من الصحابة ازالة ما يمنع من التمر أو اللحم اه قيل ع وكذا يأتي الخلاف فيما تحت الاظفار اه ن (5) بل فيه خلاف الامام ى وص بالله انه لا يجب بل يستحب اه (6) فلو خلق الله له وجهان فيما وجب عسلهما جميعا لعدم المخصص اه تك وكذا في المسح وقرز (7) بكسر اللام اه قاموس (8) يقال هو مستكمل عند المخالف فلا يكون في عبارة از اشارة إلى الخلاف كما ذكره الامام عليلم اه تي (9) يعني في حد الوجه اه (10) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليلم وقد خالف أهل البيت في أربع مسائل منها ان الوجه ما واجه ومنها لا يصح الوضوء في الوقت المكروه ومنها في الغسل ان النوم يقوم مقام البول ومنها في صلاة العيد انها تصح للمنفرد من بعد الفجر اه (11) وفي الشرح عند ط الصدغان من الوجه وقيل أحد قوليه وهما من الاذن إلى العين اه ح خمس مائة وفي الشفا إلى أسفل الاذنين (12) والتحذيف ليس بسنة وانما هو اعتاده الناس اه ري (13) بفتح الزاي اه (14) فيغسل المعتادة والباقى يمسح مع الرأس وقرز
[ 87 ]
[ وفي الانتصار والنزعتان والصدغان من الرأس عند ائمة العترة وأحد قولي ش ومنها في العين قال (م) بالله يجب ادخال الماء باطنها (1) (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف عندنا (2) وانما يجزى غسل الوجه (مع تخليل أصول الشعر) في اللحية (3) والعنفقة والشارب ونحوهما (4) فان ذلك واجب من كمال الغسل وقال ح لا يجب تخليل اللحية ورواه في شرح الابانة عن زيد بن علي والناصر وقال ش يجب ان كان خفيفة (5) لا كثة (قال مولانا عليلم) وانما قلنا أصول الشعر لانه لا يجب غسل ما استرسل (6) من اللحية في الصحيح من المذهب وأوجبه ع (7) وش (ثم) (ذكر عليلم الفرض السادس) وهو (غسل اليدين (8) مع المرفقين وما حاذاهما) أي حاذى المرفقين (9) (من يد زائدة (10) فانه يجب غسلها فاما لو لم يتعدي العضد لم يجب وقال الامام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته في محل الفرض (و) يجب غسل (ما بقي من المقطوع إلى العضد) فمتى انتهى إلى العضد (11) غسلى منه ما كان يغسله واليد ] (1) تخريجا لا مذهب له اه ن خرجه لهادي من قوله يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه وهو ضعيف اه أراد الهادى باطن الوجه المضمضة اه (2) وعبارة از تحتمله ذكره النجري وفي الهداية انه يجب غسل الوجه لا باطن العين اه (3) لانه صلى الله عليه وآله توضأ وأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربى اه غ (4) العذارين والحاجبين واهداب العينين والعذارين وهما مما يلي الصدغين من أسفل والعارضين مما يلي العذارين والحنكين وهما مما يلي العنفقة؟ اه زر قرز (5) التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه (6) وفيما زاد من الاظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لانه من اليد اه ب قال في الزوايد وأما الخنثي والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها اجماعا اه زر لا ان لا يتمكن من التخليل الا به اه ص (7) واجماع انه يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل كشعر العنفقة والشارب والذراع واجماع انه يجب غسل المسترسل في الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر واجماع انه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس اه زر (8) مسألة وإذا انخلع شئ من جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله وان انخلع شئ من جلد العضد حتى بلغ الذراع أو تدلى منه وجب غسله ذكره أ ص ش ا ه ن لفظا (9) قال في الشرح المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع والاخر عظم العضد ولا يختص الاسم بأحدهما دون
الآخر ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر اه حاشية على زر (10) مسألة ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا أو حاذاه في الاصح اه ب ولو لحمه أو اصبع اه ص وظاهر از خلافه إذ اللحمة والشعر لا يطلق عليهما اسم اليد الا ان يكون في موضع الفرض اه وقرز قال في؟ الانتصار ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى وأيديكم وما كان أصله فوق محل الفرض فان قصر ولم يحاذي لم يجب غسله وفيما حاذاها وجهان المذهب الوجوب اه زر قرز (11) الطارى لا الاصلى فلا يجب اه تهامى وقيل ولو قبل التكليف وقرز وهو ظاهر از اه قال مولانا المتوكل على الله اسماعيل لان أصل الشريعة تثبت الحكم ولو زال السبب وقرز
[ 88 ]
[ باقية لانه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع وهذا مذهبنا وح وقال ك وش لا يجب متى انتهى إلى العضد لانه انما وجب قبل القطع لانه لا يتمكن من غسل المرفق الا به وبعد القطع زال الموجب لغسله (قال مولانا عليلم) وهو قوي (1) (ثم) ذكر (عليلم الفرض السابع) وهو (مسح كل الرأس (2) مقبله ومدبره وعن زيد بن علي والناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه وقال ح يكفى ربعه وقال ش يكفى ثلاث شعرات وعن الغزالي شعرة (3) ولا يجب مسح الذوائب (4) قال ابو جعفر اجماعا قال السيد ح وإذا مسحت المرأة على خضابها (5) أجزأها وقيل ع لا يجزي (و) يجب مسح كل (الاذنين) ظاهرهما وباطنهما لانهما من الرأس (قال عليلم) وانما أفردناهما لاجل الخلاف وهو اطلاقات ثلاثة وتفصيل الاطلاق (الاول) للزهري انهما من الوجه فيغسلان معه (الثاني) المذهب انهما من الرأس فيمسحان معه (الثالث) للش انهما عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به (6) وأما التفصيل فهو للشعبي واسحق (7) ] (1) وقواه الامام شرف الدين ومى (3) قال في البيان ويكفي ظاهر الشعر ومثله في الغيث (1) وفي شرح الفتح يجب مسح باطن الشعر وظاهره (1) ولفظ الغيث المراد مسح كل الرأس انما هو بالكف على ظاهر جميع جوانبه مقدما ومؤخرا وعلوا لا استيعاب كل شعرة لان الاحاطة بجميع ذلك متعذر على ذي الشعر المطولة وقرز (يجب أن يمسح) مرتين ليعم بذلك باطن الشعر وظاهرها اه ب (1) قال الامام المهدي أحمد بن الحسين يجب المسح على
جميع الرأس يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ قيل وهو المذهب لانا لو لم نقل به لزم أن يغسل وهو لا يجزى أو يمسح كل شعرة وهو لا يمكن وبه قال الفقيه س أه وكذا قال في الاثمار ان أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب (1) ولفظ البحر (مسألة) وكيفية المسح (2) أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق احد المسبحتين بالاخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه وابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء لخبر عبد الله بن زيد وليعم باطن الشعر وظاهره فان كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه والا فعلى البشرة إذ الجميع يسمى رأسا فان وضع كفيه بلا مسح لم يجزه اه ب بلفظه قرز (2) هذه الهيئة ندبا كما أفهمته عبارة الغيث اه من هامش البحر وقرز ولو بآلة وقرز (3) ويجيز ابو ثور وك (15) وقش بعض شعره من الرأس وعن داود وغيره يجزى المسح على العمامة أه انوار مضيئة (4) وهو المسترسل من شعر الرأس اه ح اث قرز (5) ولا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجرى عادة المسلمين بذلك واطباقهم من غير انكار فجرى ذلك مجرى الاجماع على جوازه والعفو على ما تحته خلاف الفقيه ع اه من ح ابن راوع وأفتي بذلك الفقيه س حيث لم يخش ضررا بقلعه مذهب حيث كان معتادا وهو الذي لا يغمر الشعر وقرز المراد بالخضاب الطيب اه (6) بعد الرأس اه (7) ابن راهويه والزهرى والتفصيل الثاني لابن سريج انهما يغسلان مع الوجه ويمسحا مع الرأس وقد انقرض خلافه اه ن (15) ينظر في نقل صاحب الانوار فالامام ك يشترط عنده مسح كلى الرأس وعند بعض أصحابه الثلث وعند بعضهم الثلثين وكتبهم صريحة بهذا واصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض أو زائده ولحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة اه، ص
[ 89 ]
[ وهو انه يغسل المقبل مع الوجه ويمسح الدبر مع الرأس * لنا انه صلى الله عليه وآله توضأ فمسح اذنيه مع رأسه وقال الاذنان من الرأس وإذا وجب المسح (فلا يجزى الغسل (1) لان الذي أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا فلو صار مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل بالاولى * وقال علي خليل لو غسله بنية المسح أجزأ وان لم ينو فاحتمالان وعن ن يجزئ (2) واختاره الامام ى (تنبيه) لو توضأ بعد غسل الجنابة (3) هل يجب تجفيف الرأس من ماء الغسل لئلا يمسح به وهو مستعمل (4) أو لا يجب اوجبه بعض المذاكرين المتأخرين وأشار
إليه في الزيادات (قال مولانا عليلم) الا أن أعادة المسلمين بخلافه (5) قال ولا قرب عندي انه لا يجب لان الرأس ان كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا (6) دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب وان كان أصلع فكذلك (ثم) ذكر (عليلم الفرض الثامن) وهو (غسل القدمين) فانه واجب عندنا وهو قول ح وش وقالت الامامية أن الواجب المسح * وقال ن أنه يجب الجمع بينهما (7) قال المسح بالكتاب والغسل بالسنة * وقال الحسن أبو علي الجبائي أنه مخير (8) ويجب غسلهما (مع الكعبين (9) والكعب عندنا هو العظم الناشز عند ملتقي الساق والقدم وهو قول عامة الفقهاء وقال ك ومحمد والامامية هو العظم الناشز على ظهر القدم (تنبيه) المجمع عليه (10) من الاعضاء ما حوته الوسطى والابهام من الوجه والى حد المرفقين من ] (1) والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل هو امساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك (1) والمسح هو دون ذلك وهو امساس العضو الماء حيث لا يسيل عنه اه لمع وب وقرز (1) قال عليلم ولا يعتبر في السيلان أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اه ان قرز (2) لانه مسح وزيادة قلت خلاف المشروع اه (3) ونحوها إذا كان لقربة لا للتبرد اه (4) ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما وهنا لم ينفصل اه في قرز (5) الاولى في النعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يغتسل ليلا ونهارا ولم ينقل انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف ويقرب انه اجماع اه ح ولا يقال انه يبقي في الرأس مما يحمله الكف لانه لا طريق إلى ذلك اه تك (6) بل للاجماع اه (7) قيل س مراد الناصر عليلم حيث قدم المسح أو غمس رجله وأما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه (8) لتعارض القرائتين وجهل السابق منهما (9) ويجب ان يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما الا به كاليدين اه تي وكذا سائر الاعضاء وقرز فان لم يكن لرجليه كعب ولا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره وقرز وان تشققت رجله فجعل فيها شمعا أو شحما أو حناء وجب عليه ازالة عينه فان بقي لون الحناء لم يضر اه روضة نووي قرز (10) وفائدة هذا التنبيه انه إذا نسى لمعة من هذه الاعضاء زايدا على الدرهم البغلى وجب قضاء الصلاة اه ن معناه في الوقت وبعده بخلاف المختلف فيه اه
[ 90 ]
[ اليدين (1) والى كعب الشراك من الرجلين (2) وشعرة من الرأس والباقي مختلف فيه (و) (الفرض
التاسع) (الترتيب (3) (قال عليلم) وهو تقديم الاول فالاول (4) من الاعضاء على حسب ما رتبناه في العبارة الا انا لم نذكره بين اليدين والرجلين وهو واجب فيهما فتقدم اليمنى منهما على اليسرى وقال ح لا يجب الترتيب مطلقا وقال ش لا يجب بين اليمنى واليسري وانما هو مستحب (و) الفرض العاشر (تخليل الاصابع والاظفار (5) إذا كانت قد تطولت (6) خلاف الامام ى في الاظفار (والشجج (7) التي في الرأس والوجه أو أي أعضاء الوضوء يجب تخليلها ذكره الامير ح في شجج الرأس (8) التى انحسر الشعر عنها ورواه في الياقوتة عن م بالله قال والاولى أنه لا يجب (فصل) (وسننه) خمسة (9) الاول (غسل اليدين أولا (10) وان (11) لم يعلم ] (1) (يعني) ان المجمع عليه من أعضاء الوضوء مقدم الرجلين الي حذي كعب الشراك ظاهرها وباطنها ولا يدخل في الاجماع مؤخر الرجلين من حذي ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه مثل ذلك لنا سيدنا فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي قبض بيده على كعب الشراك وما حذاه من باطن القدم وقال هذا هو المجمع عليه هكذا مثله له شيخه البارع الناظري وقال هذا مثله له شيخه الفقيه عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب اه (2) بعد قول ح انه يعفي قدر الدرهم البغلي في كل عضو اه يقال ذلك واجب لكن معفو عنه لان قد أجمع على الوجوب وان اختلف في قدر ما يعفي فالخلاف انما هو في قفا المسألة كما ذكره الفقيه س اه قرز في البيان في أول باب الغسل في مسألة من غلب على ظنه انه اجتنب اه (3) (مسألة) من عكس الوضوء فعن ع يكون متوضئا بست مرات وانما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في العضو الاول لان النية المتقدمة لا تصح هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء والا لم يصح الا بسبع (1) مرات اه وقال ش بأربع مرات (1) إذا نوي في أول أعضاء الوضوء وقرز (4) قال في ح النكت ما معناه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا وضوء؟ لا يقبل الله الصلاة الا به فلو صح الوضوء غير المرتب لزم الا يصح الوضوء المرتب اه (5) قال الامام ي والمستحب في تخليل الاصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمني ويختم بابهامها والعكس في اليسرى اه رى (والخلاف) في ازالة مات حت الاظفار كلاخلاف في ازالة ما بين الاسنان ذكر ذلك اه ن خلاف الناصر اه ن (6) زادت على لحمة الانامل وقرز (7) عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ضيع سنتى حرمت عليه شفاعتي وعنه صلى الله عليه وآله من أحيى سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحبني ومن أحبني كان معى يوم القيامة اه عقود منضومه صوابه
خمس (10) بعد ازالة النجاسة (1) من الفرجين اه رى لان واجب الوضوء ومندوبه لا يصح الا بعد ازالة النجاسة كما تقدم اه من ضوء النهار (1) وقال شيخنا قبل ازالة النجاسة لانه الظاهر من السنة اه تي قبل ادخالها الاناء ووجهه خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال إذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت يده فهذا يقتضي استحباب غسل يده قبل أن يغمسها وأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فانه لا يدري أبن باتت يده فأفاد الشك لا غير ولم يرد التعبد الواجب بالشك وايجاب ما ليس بواجب قبيح ولظاهر قول الله تعالى إذا قممم إلى الصلاة فاغسلوا وجوههكم الآية ولم يذكر غسل اليدين في أوله اه شفا لفظا عبارة الاثمار غسل الكفين ثلاثا اه قرز (11) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل اه؟
[ 91 ]
[ فيهما نجاسة وأوجبه أحمد بن يحيى (1) (و) الثاني (الجمع بين المضمضة (2) والاستنشاق بغرفة) فانه مسنون عند يحيى (عليلم) والغرفة (3) بفتح الغين المرة الواحدة من الاغتراف ذكره في الصحاح والضياء واختلف في تفسيره فقيل المراد الجمع من عرفة واحدة (4) ويكرر ذلك في ثلاث غرفات (5) وهذا هو الظاهر وقيل (6) المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لان الكف لا يتسع لذلك ولا تأتى الثالثة الا وقد ذهب ما فيه الا قليلا وقال م بالله إن لا جمع غير مسنون (7) وانه يؤخذ للانف ماء جديد والترتيب مستحب (8) وهو قول ح وص (و) الثالث (تقديمهما) أي المضمضة والاستنشاق (على الوجه) لانه أقرب (9) إلى ذلك الانف في حال جري الماء فيها إذا لو جرى أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخل اما ان يدلك الانف أولا أو الوجه أو أيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه (10) الا القليل فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال * فان قلت ان ذلك يحصل مع تقديم الوجه عليهما فلم جعلت المسنون تأخره (قال عليلم) لانه لو قدمه لم يأمن خروج دم من الفم أو الانف لان ذلك كثيرا ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم فيحتاج إلى اعادة غسل الوجه على خلاف في ذلك (11) فتقديمهما أولى (و) الرابع (التثليث (12) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكره القاسم ] (1) والقسم والمرتضي واختاره الامام شرف الدين لخبر الاستيقاظ اه والمرتضى المذكور هو الناصر بن الهادى
عليلم عقيب نوم الليل فقط قلت ولعله أخذه من قوله أين باتت لان المبيت انما يكون عقيب نوم الليل اه غ (2) ويستحب المبالغة لغير الصائم اه هد (3) وبالضم اسم لما يغترف به اه زر (4) بكف واحد والا لم يكن متسننا وقرز (5) عند الهادى عليلم اه ن (6) للدواري (7) بل قال المسنون التفريق ذكره في كب ومعه ح ون (8) يعنى تقدم المضمضة على الاستنشاق اه (9) والاولي في التعليل لما روي في صفة وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معناه في شرح الاثمار والا لزم أن يقدمهما على الفرجين عند من قال انهما من أعضاء الوضوء اه (10) والمراد بالجري هنا وفي الغسل مزاولة الماء من موضع إلى موضع لا انه يشترط أن يدلك حال جري الماء بل يكفي ما دام رطبا وقرز (11) من أحدث اثناء الوضوء قبل كماله انتقض وضوءه على ظاهر كلام الشرح لانه قال فيه ما نافى كل الوضوء نافى بعضه وذكر في تذكرة ط والافادة والامام على بن محمد والامام ى والفقيه ح وأبو مضر والفقيه ع انه لا ينقض لان النقض حكم للوضوء ولا يثبت له حكم حتى يثبت اه أم من خط مرغم وهذا معنى كلام الزهور والزموا مثل هذا في الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه الا غسل الباقي ولا قائل به اه (12) الامام ي ويثلث الرأس بماء واحد اه ب الهادى وتثلث أموا اه تذكرة وبحر قيل الفقيه س اختلف المذاكرون فقال بعضهم لا تصح الثانية حتى يستكمل العضو في الغسلة الاولى وقال بعضهم يصح ان تكرر في لمعة ثم تكرر في لمعة فيصير متسنتا اه سلوك وهو ظاهر الاز وتكره الزيادة على الثلاث الغسلات لانه بدعة وينكر على من اعتادها ويكره الائتمام به ويجب عليه نفي الوسواس بالرجوع إلى الادلة الشرعية * والمراد إذا زاد على الثلاث معتقدا أنه سنة لا أن زاد لنظافة ولم يجعله عادة فلا حرج فقط اه هد وفي الحديث من زاد
[ 92 ]
[ والهادي (1) وقال ح وص لا يسن التثلث في الرأس ورواه أبو جعفر عن م بالله (و) الخامس (مسح الرقبة) قال في الانتصار السالفتان والقفا دون مقدم العنق لان في الحديث من مسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل (2) قال ط والمسنون مرة واحدة (قال مولانا عليلم) ولهذا أخرناه عن التثليث لئلا يتناوله * والمسنون أن يمسح الرقبة ببقية ماء الرأس (3) وعن م بالله وص بالله بماء حد يدفر قابين الفرض والنفل (4) (وندب (5) سبعة أمور الاول (السواك (6) وأوجبه داود (7) وانما يندب للصلاة (قبله (8) أي قبل الوضوء وهذا أحد قولى ش قال في الانتصار وهو الظاهر من
مذهب العترة وفي أحد قولي ش أنه لا يختص الوضوء بل يستاك للصلاة من أرادها وان لم يتوضأ ] (1) أو نقص فقد أساء وظلم (1) وقال أحمد الازرقي لا يكون مسيئا الا أن يعتقد الرابعة فرضا أو سنة قال في البيان اساء بترك السنة وظلم نفسه بما نقصها من الثواب (1) هذه رواية أبي داود اه وهو بالخيار ان شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات وان شاء تم الاولي إلى اخر الاعضاء ثم عاد ثانيا وثالثا ذكر معناه في الزهور (1) وزيد بن على وش (2) بضم الغين في هذا المحل وغل بالكسر الحقد وبالفتح الزكاة اه (3) فان لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد بل المسح من غير ماء وقرز وقيل بل يأخذ ماء جديدا وقيل يسقط المسح اه (4) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا ولم يكن متسننا ذكره في التقربر اه (5) عبارة الاثمار ويسن السواك وندبت آدابه ومعناه في ح لي (6) (فائدة) في امساك السواك يجعل الخنصر والابهام من أسفل والبنصر والوسطى والمسبحة من فوقه هذا هو السنة ويبتلع ريقه أول ما يستاك فانه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبتلع بعده شيا فانه يورث العمى ولا يضع السواك عرضا الخ بل أنصبه نصبا فمن وضعه فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه وأما طول السواك فلا يزيد على شبر فما زاد فهو محل للشيطان اه من خط مرغم ويكره اكثاره لانه يذهب بهاء الوجه قال في ارشاد العنسي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالرطب واليابس أول النهار وآخره ويستحب للمرأة كالرجل وهو من العشر التي من سنن المرسلين وقد يقال انها التي قال تعالى وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وهى خمس في الرأس وخمس في البدن فالتي في الرأس السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الشعر والتي في البدن الختان وحلق العانه ونتف الابط وتقليم الاظفار والاستنجاء وفي الحديث استاكوا عرضا وادهنوا (1) غبا واكتحلوا وترا ويجزي السواك بالخرقة الخشنة ولا يجزي بالاصبع لانه لا يطلق عليها اسم السواك وقيل يجزي لقوله صلى الله عليه وآله يجزي الرجل ان يستاك باصبعه أه رى وفي السنن الكبرى خمسة أحاديث في آجزاها (1) والغب يوما فيوم والكحل في كل عين ثلاثة أطراف اه ح ب ويكره بالخشن الذي يغير اللثة وبالعيدان المشمومة كالحنا والرمان والريحان والقصب الفارسي وقصب الزرع كله وكذا التخلل بذلك اه ن ويغسل السواك قبل ان يستاك به ذكر ذلك في الشرح وان يكون من الاراك ويجوز بسواك الغير إذا رضي اه تك (7) (وحجة داود) قوله صلى الله عليه وآله استاكوا والامر للوجوب قلنا
خبرنا قرينة والامر للندب وهو قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتى لا وجبت عليهم السواك اه ب (8) وحد القبلية ان لا يتخلل اعراض بأن يكون في حكم المفعول لاجله ا ه
[ 93 ]
[ ومن آداب السواك ان يستاك (عرضا (1) أي عرض الاسنان لان الاستياك طولا ربما حسر اللثة (2) ولان الرسول صلى الله عليه وآله لما أخبر ان اليهود يستاكون طولا أمر بالعرض (قال مولانا عليلم) وللسواك آداب نخشي التطويل ببسطها لكنا نذكر جملة مختصرة وهو أنه يكره للجنب من جماع (3) والقائم (4) وفي المسجد (5) وعند قضاء الحاجة (6) وشابعا (7) ومتجمعا منقبضا (8) في مجلسه وندب بعد النوم (9) ومع الجوع (10) وللمتوضئ (11) ومن أراد ذكر الله أو تلاوة القرآن وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة (12) (قال عليلم) ويندب وان زالت الاسنان لبقاء العلة التى ندب لاجلها وهي تطبيب موضع الذكر (و) الثاني (الترتيب بين الفرجين (13) يعني أنه يندب تقديم غسل الفرج الاعلى (14) على الاسفل (و) الثالث (الولاء (15) وهو أن يوالى بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل خلاله بشئ غيره الا لامر يقتضيه (16) فان فعل لم يبطل وضوؤه عندنا (17) وقد قدرت الموالاة بان لا يجف العضو الاول (18) الا وقد أخذ في الثاني فعلى هذا يكره أيضا على أصل يحيى (عليلم) ان يستاك بعد الاستنجاء (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا قبله أي قبل الوضوء * ويكره أيضا حال ازالة النجاسة لتشبهه بقضاء الحاجة فيقدم عليهما (19) (و) الرابع (الدعاء (20) في أثنائه وبعده قد روي عن على (عليلم) أنه كان ] (1) قال في البيان والعرض من جانب الفم إلى الجانب الآخر والطول إلى جهة الانف والذقن اه ان أو عرضا وطولا اه ن قرز (2) بكسر اللام اه نهايه (3) لانه يورث بخر الفم (4) لانه يدق الساق اه (5) المقت من الله اه (6) لانه يورث الغثيان اه (7) يورث وجع الظهر اه (8) يورث وجع المفاصل اه (9) سيما الصباح ولو تتابعا اه اث (10) غير المفرط اه قرز (11) يعني حيث اراد ان يتوضأ وضوء ثانيا اه (12) وعند اصفرار الاسنان اه غ (13) ولو بين الماء قياسا على المضمضة والاستنشاق في تقديمهما على الوجه اه حال ازالة النجاسة وبعدها وقرز (14) لانه مخرج النسل المصالح وقيل لان الخارج من الاسفل أقذر من الخارج من الاعلى اه (15) لقوله صلى الله عليه وآله أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم اه (16) أي يقتضي الوضوء من حر الماء أو برده اه (17) خلاف أحد قولي الشافعي
وأحمد بن حنبل والاوزاعي فقالوا يبطله الكثير كالاذان قلنا لا نسلم في الاذان اه ب (18) في وقت معتدل اه (19) على الوضوء أو ازالة النجاسة خلاف أحد قول ش اه (20) قال في الشفا ومنها أنه يستحب أن ينضح غابتيه ثلاثا بعد فراغه من وضوءه والغابة بالغين المعجمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل باطن اللحية ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر وذلك لما روياه لفظا ويستحب تطويل الغرة والتحجيل والاستنان بعد غسل الوجه وقيل بعد الفراغ اه ن والتحجيل ما كان في اليد والرجل أخذا من تحجيل الفرس وهذا فيما زاد على الوضوء من هذه الاعضاء وقوله والاستنان هو مروى بالشين المعجمة والسين المهملة ويقال شنن الماء على وجهه أي ارسله ارسالا من غير تفريق وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله اه ان والحديث في الدعاء المعروف في الوضوء يعلم ان له أصلا في السنة لا كما زعم النووي انه لا أصل له اه من خط تي وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مسلم يتوضأ ويقول بعد وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم
[ 94 ]
[ يقول عند القعود (1) للاستنجاء اللهم أنى أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من السوء والهلكة وعند (2) ستر العورة حصن فرجى واستر عورتى ولا تشمت بى الاعداء وعند المضمضة والاستنشاق اللهم لقنى (3) حجتي وأذقني عفوك ولا تحرمنى رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تسود الوجوه (4) ولا تسود وجهى يوم تبيض الوجوه وعن غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيمنى والخلد (5) بشمالي وعند الشمال اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة الي عنقي وعند التغشي * اللهم غشنى برحمتك فانى أخشى عذابك * وعند مسح الاذنين اللهم لا تقرن ناصيتي الي قدمى واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (6) وعند غسل القدمين * اللهم ثبت قدمى على صراطك المستقيم (و) الخامس (توليه بنفسه) فلو تولاه غيره أجزأه (7) وكره الا لعذر (و) السادس (تجديده بعد كل مباح (8) مستحب اجماعا فان كان مندوبا ] اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واغفر لي انك على كل شئ قدير الا كتب في رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة اه غ وكذلك يستحب للانسان أن يقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر فقد روى عن علي عليلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا فرغت من الوضوء فاقرأ انا أنزلناه
في ليلة القدر فمن قرأها عند فراغه من الوضوء كتب الله له عبادة خمسين ألف سنة قيام ليلها وصيام نهارها اه سلوك فإذا أراد دخول باب المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك وغلق عني أبواب سخطك فإذا تقدم إلى مصلاه قال اللهم اجعلني من أوجه من توجه اليك ومن اقرب من تقرب اليك وأنجح من طلبك اه ارشاد خبر وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية ابواب الجنة يدخل من أيها شاء اه شفا (1) قبل كشف العورة وقرز وقيل بعد ازالة النجاسة (2) أي بعد اه (3) وفي هامش الوابل في مجموع الزوايد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يقولن أحدكم اللهم لقني حجتي فان الكافر يلقن حجته ولكن يقول اللهم لقني حجة الايمان عند الموت وهي الشهادتان عند الموت اه ان رواه الطبراني في الاوسط لكن يقال هذا مروى عن على عليلم وهو توقيف ورواية علي عليلم بالمراحل عن أبى هريرة اه (4) وفي الاثمار وجوه قيل جاءت به السنة وان خالف القرآن اه (5) المعضد الذي يجعل في العضد من حلى اه (6) وعند مسح الرقبة اللهم أعتق رقبتي من النار وقنى الاغلال يوم الحساب اه نسخه (7) في غير العورة الا لعذر وقرز أما تقريب الاناء وصبه على يده ونحو ذلك من دون مباشرة فلا كراهة ولا منافاة لما ذكره اه ح اث وقرز (8) الاولى ان يقال ويسن لكل فريضة وندب لكل مباح فإذا نوى الظهر والعصر مثلا فانه يسن له اعادته للعصر وان كان داخلا في نية الاولى وذلك لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فظاهره لكل فريضة ولذا أوجبه قوم منهم الناصر أبو الفتح الديلمى والامام القاسم وداود ولقوله صلى الله عليه وآله الوضوء؟ على نور وفي رواية البخاري والترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ لكل فريضة اه ح فتح فان نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه اعادة الوضوء بل لا يجب اعادته لانه قد نوى للصلاة فكفت هذه النية اه ح لي فان لم ينويه للصلاة بل نوى التجديد فقط لم يكف وقرز مما يعد أعراضا عن الصلاة
[ 95 ]
[ فهو اما صلوة (1) فلا يستحب اجماعا وأما غيرها فقال ط يستحب وقال م بالله لا يستحب (2) (و) السابع (امرار الماء على ما حلق (3) من شعره (أو قشر) من بشره أو ظفره (من أعضائه) أي من أعضاء الوضوء وقال ط أنه يجب مسحه وقال ص بالله وح وش وك أنه لا معنى له (4)
(قال مولانا عليلم) وهذا عندي قوى لكن جرينا في المختصر على اختيار الاصحاب (فصل) (ونواقضه) سبعة (5) امور والاصل في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية * وعن على عليه السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط قال لا بل من سبع من حدث (6) وتقطار بول ودم سائل وقئ ذارع ودسعة (7) تملا الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة فالاول من السبعة (ما خرج من السبيلين (8) وهما القبل والدبر من ريح وبول وغائط ومنى ونحوها (9) (وان قل (10) الخارج (أو ندر (11) كالحصاة والدودة (12) والريح من القبل والودى والمذي وقال ك ان النادر لا ينقض * وقال أكثر الامامية لا ينقض الودى والمذى وهما طاهران * وقال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لانها لا تخرج الاببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض (أو رجع (13) نحو أن تخرج الدودة رأسها (14) ثم ترجع فان الظاهر من اطلاقات أصحابنا أنه ينقض لانه خارج من ] لا على وجه وجه الانتظار لها ذكره في الشرح عن الهادى عليلم اه كب لفظا (1) فرضا أو نفلا أو قراءة وقيل المراد نافلة لا فريضة فيستحب لان القاسم أوجبه لكل صلاة اه (2) يعني للصلاة التي توضأ لها فاما الصلاة الاخرى فمستحب ولو بعد الصلاة اه تقرير (3) مسح ما يمسح وغسل ما يغسل وقرز ولا يجب الترتيب لانه قد حصل اولا ولا نية ايضا بالضم ليعمم فعله وفعل غيره اه (4) أي لندبه اه (5) والثامن انقطاع الدم في حق المستحاضة قدرا يمكنها الوضوء والصلاة اه (6) أراد بالحدث ما فوق التقطار وقيل المراد به الغائط اه غاية (7) الدسعة الواحدة من القئ ملا الفم فقط والقئ الذارع اكثر من ملا الفم وبهذا لم يدخل فئة (8) (الاولى) ان يقال من نحو السبيلين ليدخل الثقب الذي تحت السرة (1) كما ذكره في عبارة ب ولو من القفا اه ح لي وقرر (1) وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القى اه وقرز (فرع) خروج المقعدة ينقضه وكذا ما خرج من أحد سبيلى الخنثى ومما انفتح من المعدة فان كان في ما اسفلها فهو رجع وان كان في أعلاها فهو قئ ولا ينقضه ما داخل الفرج من غير خروج شئ اه ن وكذا لو ادخل شيا في فرجه واخرجه فانه ناقض عندنا لا عند القاسم فاما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء ولا تصح صلاته الا في آخر الوقت حيث يمكنه اخراجه فان كان لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو في أول الوقت ولا يؤم اكمل منه اه تك (9) كالمقعدة والولد وقرز
(10) وحده ما يدرك بالطرف لا باللمس اه وقرز (11) يعني كان نادرا ولو جافة اه ن (12) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض ذكره في الحفيظ وهو ظاهر از (13) أو قى على حالة وقرز (14) فلو توضأ وراسها باد صح وضوئه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فان رجعت لم تنقض وضوئه لانها لم تخرج بعد الوضوء وقيل انها إذا رجعت انتقض الوضوء اه تى وقواه مى والسلامى
[ 96 ]
[ السبيلين ولو رجع * وطلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض وهو أحد قش وقال في الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة وأحد قش (و) الثاني (زوال العقل (1) بأى وجه) من نوم (2) أو إغماء (3) أو جنون وقال زيد بن على وح ان النوم في حال الصلاة لا ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا (قال عليلم) ولما كان في النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا (الا خفقتي نوم) والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس؟ فيعفى عن خفقتين (ولو توالنا (4) وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل (5) الا ويعود في النعاس (أو خفقات (6) متفرقات) وصورتها أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في نعاسه ثم كذلك * وحد الخفقة ان لا يستقر رأسه (7) من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة (8) وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة (9) (و) الثالث (قئ نجس (10) وهو الجامع للقيود المقدمة في باب النجاسات فانه ناقض متى جمعها عندنا وقال ك وش انه لا ينقض ولو كثر وقال زيد بن علي وزفر أنه ينقض وان قل (و) الرابع (دم أو نحوه (11) كالمصل والقيح (سال (12) ] (1) ويعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده (2) (وحقيقة النوم) هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس في معناه النعاس وحديث النفس فانهما لا ينقضان بحال قال الامام ى النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في الاعضا فتسترخي فلهذا يسقط ان كان فائما أو قاعدا اه رى وح ب وقال أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اه ح آيات (3) قال في الانتصار الاغمى زوال العقل لشدة الالم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الاغلب
فالصرع فساد (1) العقل في حال دون حل (1) صوابه زوال (4) صوابه ان توالتا وقيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان (5) أي يستيقظ اه (6) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين والثالثة انتباها كاملا فان ذلك لا يضر وقرز لان بين كل خفقتين فلا؟ كما أوهمته عبارة از (7) قدر تسبيحة فان استقر قدر تسبيحة نقض اه تى قرز (8) غير مفسدة وقرز (9) (قيل) الصواب على نوم (1) الخفقتين والا لزم ان يكون قاس الشئ على نفسه وكونه قاس الاغلظ على الاخف (1) لعله أراد في القدر لا في الحكم اه (10) ولو دما فلابد من ملا الفم اه تذكرة معنى حيث هو من المعدة وقرز (11) ولبن الذكر والخنثي ينجس ولا ينقض الوضوء إذ النقض ليس فرع التنجيس اه وقيل إن لبن الذكر والخنثي ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة فكذا حكمهما اه ع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة إذ النقض فرع التنجيس اه (12) ولفظ كب والسائل هو ما سال إلى الموضع الصحيح اه ذكره م بالله وقيل ما سال قدر الشعيرة وقيل هو ما كان قدر القطرة اه كب لفظا وفي شرح الاثمار له وانما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود وهو ما قطر أو سال شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ودم سائل وعند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وان قل فان منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل وظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض
[ 97 ]
[ قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في حده ففي الشرح عن م بالله وع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح قال أبو مضر فلو غرز بالابرة فخرج الدم عن موضعها فهو سايل وقيل ع ل يقدر بالشعيرة (1) على قول الهادي أو القطرة (2) وقال الباقر ود وك وش ان الدم لا ينقض (3) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وسواء كان سيلانه (تحقيقا أو تقديرا (4) فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال * وقال أبو مضروف وأحد قولي م بالله لا ينقض إذ المعتبر السيلان الحقيقي * نعم ولا يكفي كونه سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر (من موضع واحد (5) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض (6) قيل ع والجرح الطويل (7) موضع واحد؟ لم يتخلل موضع صحيح (8) * وقيل ح انه بمنزلة مواضع (9) (قال مولانا عليلم) وهو قوي ]
الا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو قطرة هو المراد بقوله أو تقديرا اه ح اث بلفظه ولفظ البحر مسألة الهادى والناقض ما قطر أو سال شعيرة الخ بنفسه لا لرطوربة المحل على وجه لولاه لم يسل ذكره الامام ى عليه السلام اه قرز (1) إذا سال وقرز طولا وعرضا وعمقا وقرز (2) إذا لم يسل وقرز (3) لان النبي صلى الله عليه وآله احتجم ولم يتوضأ (4) ومن التقدير جموده على وجه لولاه لسال وقرز ولو من الانف وقرز والعلق إذا مص نقض لانه يسيل بعده لا البق ما لم يسل بعد سقوطه اه تذ وقال في الكافي انما مصه العلق ينقض وان لم يسل اه ن وقيل ح؟ التحقيق انه لا فرق بين البق والبرغوث ونحوه في انه لا ينقض الا ما سال بعد سقوطها ولا عبرة بما يأخذ انه في؟ وان كثر لانه يصير اليهما قبل أن يجاوز المحل ذكره ص بالله والامام ي عليلم اه ب قرز (5) يعني إذا سال في موضع التطهير قطرة (1) اه ب معنى وقال المفتي ظاهر الازهار ولو دون قطرة (1) وتكون أصلية وقرز وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض لان الاصل الطهارة اه غ معنى ويكفى الظن في كونه من موضع واحد لان خروجه من موضع واحد شرط والدم نفسه سبب وكلما كان شرطا كفي فيه الظن فلا يقال ان هذا يناقض ما تقدم في الاز إذ السبب هناك متيقن اه وفي شرح الفتح لا ينقض ما خرج مع الريق إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا وقواه الامام عليلم في البحر (6) وهو نجس لكمال نصابه بخلاف القئ لنقصان شرطه قرز (7) في الجنايات لان الاصل براءة الذمة اه (8) (اعلم ان مسألة) الجرح الطويل على ثلاثة أضرب مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم والثاني موضع اتفاق وهو شطب السكين التى اتصل خروج الدم منها ومسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج والمقرر انه بمنزلة موضع واحد اه بل المقرر انه بمنزلة مواضع في الكل لانه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد (1) ومثل معناه في ح لى ومسألة رابعة أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج الدم فعندنا مواضع اه مي وقرز والمراد بالموضع ما لم يخرج منه الدم ولو اجترح اه عم قرز (9) في النقض اه
[ 98 ]
[ عندي (1) ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد ان يكون سيلانه من ذلك الموضع (في وقت واحد) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود ان يكون
سيلانه (إلى ما يمكن تطهيره) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الانف لا يبلغه التطهير فانه لا ينقض (2) ولو جمع القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض (ولو) خرج (مع الريق وقدر (3) الذي مع الريق (بقطرة) لا دونها فانه لا ينقض وقال ط ينقض ما خرج مع الريق ان كان غالبا لا مغلوبا (4) قيل ع وكذا لا ينقض عنده المساوي (5) ولا الملتبس وقال ض زيد بل ينقض المساوي وقوى (مولانا عليلم) كلام الفقيه ع (و) الخامس من النواقض (إلتقاء الختانين (6) فانه ناقض خلافا لبعض الانصار (7) (و) السادس (دخول الوقت في حق المستحاضة (8) وسيأتي تفسيرها (9) (ونحوها) وهو سلس البول ومن به جراحة يستمر اطراؤها وقال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما (10) ] (1) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة اه كب وأما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين انه موضع واحد وقرز (2) (مسألة) من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقى الدم جامدا لم ينقض ذكره ص بالله اه ن لفظا * وقرز انه لا ينقض ما لم يكن قد استحال اه إذا كان جموده استحالة والا نقض حيث بلغ النصاب اه تي وقيل انه كالطاري لا ينقض مطلقا ولعل هذا أولي الا أن يغلب في الظن انه خرج من نفس الجرح كان ناقضا ولقائل أن يقول هو خارج من جراحة ولو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال اه ولفظ ح الاولى انه ينقض لان السيلان الحقيقي غير معتبر اه عم ول (3) ولو في غالب الظن هذا أخذه من مفهوم قوله ان كان غالبا (4) والغلبة في اللون ذكره الفقيه ع (5) أخذه من مفهوم قوله لا مغلوبا (6) مع توارى الحشفة لانه يوجب الغسل والحدث الاصغر يدخل تحته وقرز أما لوجوب الغسل فلا بد من توارى الحشفة واما لنقض الوضوء فينقض وان لم يحصل توارى اه مع توارى الحشفة قرز فختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد الختان ويجبر على الذكر وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع منها في الختان شئ اه ح هد (سؤال) يقال إذا كان لا ينقض الوضوء الا مع التقاء الختانين فلم لا ينقض بالادخال اليسير على قولكم ينقض لكل خارج قال عليلم لا يسمي خارجا الا ما حاذى الختانين وما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا اه ر ى وكذا لو أولج في دبر ونحوه فانه إذا توارت الحشفة نقض ويقاس الدبر على القبل اه رى وكذا لو أولج عودا فلابد من دخوله قدر الحشفة اه رى معنى والقياس انه ينتقض على المولج فيه وان كان دون ذلك إذ هو
خارج من السبيلين كلو ادخل عودا وقد يقال السبيلين ما داخل الختان اه عم (7) زيد بن ثابت وأبى بن كعب (8) والدم سائل أو قد سال بعد الوضوء وهذا شرط مجمع عليه اه هامش (9) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح (10) وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلي قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين وعلى قول ح بطلوع الشمس في الاولى وبدخول وقت العصر في الثانية وعلى قول ص بالله بطلوع الشمس في الاولى وبدخول وقت الظهر في الثانية اه ان
[ 99 ]
[ (و) السابع من النواقض (كل معصية كبيرة (1) فانها ناقضة للوضوء عند القاسم والهادي والخلاف في ذلك مع الفقهاء وزيد بن علي وم بالله في أحد قوليه فانهم قالوا لا ينقضه شئ من المعاصي الا ما كان ناقضا بنفسه كالزنا (2) وسواء كانت المعصية كفرا أم فسقا فان الخلاف فيها على سواء واختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة فالمحكي عن أهل البيت عليلم ان الكبيرة ما ورد الوعيد عليها (3) وهو قول بعض البغداذية من المعتزلة وقال بعض البغداذية كل عمد كبيرة وما عداه فملتبس (قال مولانا عليلم) وهذا ظاهر السقوط لانه لا عقاب على ما ليس عمدا * وقالت عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع الحد (4) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم (5) ونحوه * ولما كان في الكبائر ما لا ينقض الوضوء وهو كبيرة واحدة وهي الاصرار على الكبيرة اخرجه عليلم بقوله (غير الاصرار (6) أي على الكبيرة فانه لا ينقض (7) والاصرار هو الامتناع من التوبة فقط وان لم يعزم على العود والاستمرار على المعاصي (قال عليلم) والاقرب أنه قال الجمهور لانه لا واسطة بين التائب والمصر وقيل (8) بل الاصرار هو العزم على معاودة المعاصي (9) ولما كان ] (1) وحقيقة الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل وحقيقة الصغير ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل اهح مقدمة قال في التقرير ويجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض لا في كونها كبيرة ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد ابن أبى القاسم في التفسير انه قال الكبائر سبعة عشرة كبيرة أربع منها في القلب وهي القنوط من رحمة الله والاصرار على معصية الله والشرك بالله والاياس من رحمة الله وأربع في اللسان السحر وقذف المحصنات واليمين الغموس وشهادة الزور وثلاث في البطن أكل الربا ومال اليتيم وشرب الخمر واثنتان في اليد
القتل والسرقة واثنتان في الفرج الزنا واللواط وواحدة في الرجلين الفرار من الزحف وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين اه غ وعند المهدي أحمد بن الحسين مطلقا انها ناقضة وكذا عن ص بالله (2) وشرب الخمر مع زوال العقل اه (3) كقوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قلبه بعينها لا لفظ عموم كقوله تعالى ومن يعص الله (4) يعني حدت بأنها كفر أو فسق (5) كقوله تعالى انه كان فاحشة والعظم قذف المحصنات وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والكبير كقوله تعالى في قتل الاولاد ان قتلهم كان خطأ كبيرا وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وهكذا الامر عليها على جهة الاهانة كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى قاتلوا التي تبغى فأباح دمه لاجل المعصية وما أجمعت الامة على انه فسق كالاستحقاق بالامام وعقوق الوالدين والزنا ونحوه اه ح اث (6) وأما العزم على فعل الكبيرة فان كان مما يوجب الكفر كفر به وان كان مما يوجب الفسق كالاستحقاق بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا وذلك كالعزم على الاستحقاف بالامام أو عالم فيفسق به وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا ونحوه يفسق أيضا عند الهادى والناصر وأبى على وأبي القاسم خلاف م بالله وص بالله وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري اه ن لفظا قرز (7) والا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق بالاجماع اه ب (8) أبو هاشم وأبو علي (9) (فائدة) لو عرض منكر يمكن ازالته بالامر صح وضوءه وان لم يأمر لانه عاص يترك الامر لا بحركات الوضوء بخلاف الصلاة فانها لا تصح إذ لا يمكنه الامر حال الصلاة الا بفسادها فمنعت الواجب من وجوبه اه تك قرز
[ 100 ]
[ في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الاثر أنه ناقض للوضوء أدخله عليلم في النواقض بقوله (أو ورد الاثر بنقضها (1) كتعمد) أحد خمسة اشياء منها تعمد (الكذب (2) واختلف في ماهية الكذب فالمذهب انه ما خالف مقتضاه في الوقوع نحو أن تقول زيد في الدار وهو في المسجد وسواء كنت معتقدا أنه في الدار أم لا وقال قوم (3) هو ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار معتقدا أنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو قلت * زيد في الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها كان كذبا عندهم (و) منها تعمد (النميمة (4) والنميمة في الظاهر أن تسمع من شخص كلاما يكرهه الغير فترفعه إلى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما (5) وذكر صاحب الارشاد (6) أنها انما تكون نميمة (7) إذا كانت من مؤمن إلى مؤمن والا لم تكن نميمة وقيل ح في تحقيقها ما معناه أنها اظهار كلام أمرك
من أودعكه بكتمه (8) وسواء كان في الغير أم لا (قال مولانا عليلم) وهذا فيه مناسبة للمعنى اللغوي الا أنه ان كان اظهاره واجبا بحسب الحال لم يكن نميمة شرعية لورود الذم للنمام فلا ينقض حينئذ وان كانت نميمة لغوية (و) منها تعمد (غيبة المسلم (9) فانها ناقضه وسيأتى الكلام في تحقيق ماهيتها في آخر الكتاب (و) منها تعمد (أذاه (10) أي أذى المسلم فانه ناقض واختلف في تحقيق ] (1) وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء اه شفا وكان يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم (2) لا بالاشارة من الصحيح فلا ينقض اه والمختار انه ينقض وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا وقرز قال في الغايات وإذا جاز الكذب لم ينقض ككذب الزوج على الزوجة والامام العادل لمصلحة وكذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس اه ح ذويد على الازهار وظاهر الاز ينقض ومثله عن مى وقال انه لا جائز في الكذب والذي ورد محمول على التعريض وقرز (فرع) وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في الكافي اه ن والمذهب انه لا ينقض وقرز قال ص بالله ولو مزاحا اه تك قرز وينقض الوضوء في الكتابة بالكذب لان الكتابة قائمة مقام النطق اه رياض لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك اه (3) النظام وأصحابه (4) والنميمة والغيبة تنقض ولو بكتابة أو نحوها اه ح لي لفظا قرز مما يدل على أن الغيبة والنميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه وآله أفطر الحاجم المحجوم له لانهما كانا يغتابان الناس والمعنى ذهب أجرهما والصيام صحيح كذلك الوضوء صحيح وذهب أجر المتوضئ اه املاء القاضي العلامة شمس الدين احمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق لانها مشتقة من نم إذا ظهر وارتفع ومنه سمى الزجاج نماما لما كان يظهر للناظر ما في بطنه اه بهران (5) ان عرف انها تحصل ولو لم يقصد قرز (6) لعله ارشاد ط وقيل ارشاد الشافعي (7) بل لا فرق ولو فاسقين أو ذميين (8) لفظا أو قرينة اه (9) وسواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا وقرز المؤمن لا الفاسق لقوله صلى الله عليه وآله اذكروا الفاسق بما فيه كما تحذره الناس وينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة ولو كان المغتاب غائبا والعبرة بحال النطق في الاذى وقيل بحال الاذي مطلقا ولو تقدم السبب اه مي (10) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فانه لا يكون ناقضا وكذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فانه لا ينقض وقيل ينقض في الكافر وقرز ولا يذم رحمه الفاسق ولو ذميا قرز
[ 101 ]
[ الاذى فقيل هو القذف فقط وان كان حقا (قال مولانا عليلم) والظاهر من كلام أهل المذهب ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل * قال في التقرير فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض وضوءه ولا عبرة بصلاح الاب وفساده فاما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد (1) فلا كلام وأما بما لا يستحقه من الآحاد فناقض ان كان كبيرا (2) وان لم يعلم كونه كبيرا (3) فعلى الخلاف (4) في سائر المعاصي (قال عليلم) وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضروات ما يتأذى برائحته (5) وصلى مع جماعة يتأذون؟ بذلك أن ينتقض وضوءه (6) ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين (و) منها تعمد (القهقهة في الصلاة (7) فانها ناقضة قال السيد ح هذا إذا قهقه في فريضة لا نافلة فلا ينتقض وضوءه (8) لان له أن يتكلم فيها وقال ح ان القهقهة تنقض عمدا كانت أم سهوا وقال ش انها لا تنقض (قال مولانا عليلم) وفي المعاصي ما جعلوه ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فاشرنا إليه بقولنا (قيل و) منها (لبس الذكر الحرير (9) وفي الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر تنقض وان لبس الحرير كبيرة وانما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه (10) (لا لو توضأ لابساله) فانه لا ينقض الوضوء باستمراره * قيل ل ع لان ذلك اصرار (11) والاصرار لا ينقض الوضوء (و) منها ] (1) فهو يستحق الذم والاستخفاف به لفسقه لا إذا كان على وجه التشفي به لاجل غرض فلا يجوز اه من باب حد القذف وهي الاهانة والاستخفاف والامر والنهى ممن لا ولاية له (2) كالقذف (3) أو علم مع القصد لذلك اه شكايدي (4) ينقض لانه اذى قرز (5) أو ابطه أو فمه (6) مع القصد قرز (7) لا في سجود تلاوة أو نحوه إذ ليس بصلاة وفي صلاة الجنازة ينقض وفي سجود السهو لا ينقض إذ ليس بصلاة اه مي بل ينقض قرز لاجل الخبر وهو روي ان ابن أو مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الاول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر النبي صلى الله عليه وآله أهل الصف الاول باعادة الصلاة وأهل الثاني باعادة الوضوء وتعمدها لقوله صلى الله عليه وآله من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة تقتضي التعمد لانها تكرير الضحك وعند م بالله وص بالله انها تنقض وان لم يتعمد لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قهقة في الصلاة باعادة الوضوء والصلاة قلنا محمول على انه تعمدها بدليل قوله صلى الله عليه
وآله وسلم الضاحك في صلاته والملتفت سواء ومعلوم ان الالتفات فيها لا يوجب الوضوء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المقهقه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء اه أنهار أو تعمد سببها اه ن قرز (8) وفيه نظر لعموم الخبر اه ب (قلت) وظاهر از يقتضيه لان الكلام في العاصي اه تي بل لا فرق اه وقرز (9) والمذهب انه لا ينقض الوضوء لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء أم بعده والخشى والذهب والفضة لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقا (10) معتمدا (11) هذا العليل فيه ضعف لان الاصرار هو الامتناع من التوبة لا احداث معصية قلت لا وجه للا عتراض إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الاصرار سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص اه تي صوابه لمعاودته وليس باصرار اه
[ 102 ]
[ مطل الغنى (1) والوديع) إذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب فطولب فامتنع من القضاء والرد والوقت متسع أو مضيق وخشى فوت المالك (2) وهو متمكن من التخلص فانه نانقض للوضوء (3) لكونه كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما في الغصب فأما دونه فلا ينقض (قال عليلم) والى ذلك أشرنا بقولنا (فيما يفسق غاصبه (4) لا دونه واختلفوا في تحديده فعندنا عشرة دراهم قال في التقرير وقيل خمسة دراهم (5) وفي كلام الهادي (عليلم) وأحمد بن يحيى ون ما يدل على أنه يفسق بدون ذلك (6) (فصل) (ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين (7) وقد تضمن هذا طرفين أحدهما أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك (8) أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها وقال ك ان الشك بعد الوضوء يوجب اعادته وأما الطرف الثاني وهو في حكم يقين الحدث إذا تعقبه شك أو ظن في وقوع الطهارة * أما إذا تعقبه شك فانه لا يكفى بل يجب الوضوء (9) قال في الزوائد اجماعا (10) وأما إذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه كالشك (فمن لم يتيقن غسل) عضو (11) من أعضاء الوضوء (قطعي) أي الدليل على وجوب ] (1) عطف قوله ومطل الغني والوديع على قوله ولبس الذكر الحرير يوهم انه ليس بكبيرة وانه لا ينقض الوضوء على المذهب كلبس الذكر الحرير وليس كذلك بل هو كبيرة على ناقض للوضوء ولو لم يذكره لدخوله في الكبيرة اه تذ (2) أو تضرره اه (3) وأما الصلاة فتطل بالقليل لانه؟ بالمضي فيها ومأمور بالخروج منها لغيرها فيأتى
على هذا ان هؤلاء الظلمة لا صلاة لهم الا آخر الوقت لان الله مطالب لهم في كل وقت من الاوقات بردهم المظالم إلى مستحقها اه تع لمعه (4) وهذا ليس بصحيح على المذهب لانه لا يفسق بالقياس فلا ينقض الوضوء ما لم يتأذى بذلك قرز وكذلك من معه كتب موقوفة يمنعها لا تجزيه صلاته الا في آخر الوقت لانه في حكم المطالب من جهة الله تعالى اه من نسخة الفقيه ف والمقرر انه إذا حصلت أذية انتقض والا فلا قرز (5) قياسا على؟ الزكاة (6) بناء على ان كان غصب كبيرة (7) أو خبر عدل إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم (8) (مسألة) ويجب رفع الشك في الله (1) بأدلته وندب امنت بالله وبرسوله للخبر والرجوع إلى قول علي عليلم كلما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه وقوله عليلم التوحيد الا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه اه ب (1) عنه صلى الله عليه وآله ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول الله خلقك فمن خلق الله فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل آمنت بالله وبرسوله قال الامام ي وانما نبه بذلك لان في هذا الاقرار سلامة عن خطر الكلمة وتسليما لامر الله تعالى لما هو عليه اه ح ب خلاف م بالله في الظن المقارب (9) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ (1) رجوعا إلى الاصل اه ن وب قال في المعيار وح اث لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا لان الاصل الطهارة (1) يقال هلا حكم بتأخر الطهارة لانها كالنافلة سل لعل الوجه كون الصلاة لا تودي الا بطهارة متيقنة ولا يقين في هذه الحالة اه مي (10) بل فيه خلاف ك اه جامع (11) أو تيممه أو مسحه وكذا الحكم لو ترك لمعة منه لكن في غسل ما بعدها وجهان يجب الترتيب ولا إذ لا دليل في دون العضو قلت والقطعي ما فوق الدرهم في الوضوء وما فوق ربع العضو في التيمم اه ب
[ 103 ]
[ غسله قطعي يفيد العلم لا الظن (أعاد) غسل ذلك العضو وما بعده لاجل الترتيب (1) ولو حصل له ظن بانه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد (في الوقت) المضروب للصلاة التى ذلك الوضوء لاجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فانه يعيده والصلاة مهما بقي الوقت (مطلقا (2) أي سواء حصل له ظن بفعله أو لم يصحل (وبعده) أي وبعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء (ان ظن تركه) فيعيد صلوة يومه والايام الماضية أيضا (وكذا) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء (ان ظن فعله (3) أي فعل الغسل لذلك العضو (أو شك (4) هل كان غسله أم لم يغسله
(الا للايام الماضية (5) فانه لا يقضى صلاتها إذا غلب في ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وانما يعيد صلوة يومه اداء وقضاء (6) قيل ح وصلوة ليلته (7) لان الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف (8) * وقيل س عن الفقيه ي لا تتبع فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط وقال ض زيد لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلوة ما بقي وقته وقيل ح إذا فرغ من صلاته فلا حكم لشكه في الوضوء كما لا حكم لشكه في الصلوة وبعد فراغه منها (9) (قال مولانا عليلم) ] (1) يقال ان حصل له ظن الفعل اعادة فقط لا ما بعده لان الترتيب ظنى وان لم يحصل له ظن بفعله فلا اشكال في اعادة ما بعده على قواعدهم اه مح قرز (2) لا فائدة لقوله مطلقا إذ سيأتي في قوله ان ظن فعله (3) سيأتي في سجود السهو تفصيل في العلمي قيل هذا على قول م بالله وقيل يحمل على الايام الحاضرة وما يأتي على الايام الماضية والظاهر ان هذا مطلق مقيد بما سيأتي فيحمل عليه وفاقا (4) وانما ذكر الشك ولم يكف؟ بقوله ن ظن فعله لانه إذا وجب مع الظن فأولى مع الشك وجه ذكره للعطف وهو قوله الا للايام الماضية لانه لو سكت من الشك ولم يذكره أوهم انه يعطف إلى الظن وأما الشك فلا يعطف على المفهوم فلما ذكره رجع إلى الظن والشك اه تك ولا يقال انه يكتفى ان يقول أو شك لانه يوهم انه إذا ظن انها لا بلزمه الاعادة ليومه هكذا ذكره المجاهد وانما فرقوا بين ابعاض الوضوء وابعاض الصلاة لكثرة الوسواس في الصلاة وقد أشار عليلم إلى هذا القول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وقال صلى الله عليه وآله في الوضوء ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين اليتيه؟ فلا ينتقل حتى يسمع له صوتا أو يجد له ريحا وأشار إلى أنه لا يعد الا باليقين اه زر (5) فان قلت هلا أوجبتم اعادة الصلاة الماضية كصلاة اليوم وأسقطتم القضاء مطلقا كما قال ض زيد والا فما الفرق قلت الفرق واضح لانا لو أوجبنا عليه ذلك للايام الماضية أدى إلى حرج شديد وهو ان الانسان لا يزال مستحضرا للعلم بتفاصيل كل؟ قد مضي وقته وهذا متعذر قطعا فلا يزال يعيد بخلاف اليوم الحاضر والليلة فالحرج في الاعادة فيه خفيفة فجاز التعبد به اه غ قلت الحرج لا يسقط به الواجب اه عن الامام عز الدين عليلم وانما ذلك بدليل خاص عنه عليلم وسيأتي ما يؤيد هذا في ح قوله والا أعاد من لم يلحق بأهله (6) ولم يفد الخلاف هنا في خروج الوقت لان المسألة إذا أجمع على وجوبها واختلف في أصل أدائه لم يكن للخلاف فائدة وقد ذكر معناه في ن (7) هذا القول حكاه لاهل المذهب والقول الثاني مذهبه (8) تخريجا للهادي من الاعتكاف (9) قال ولم يقل لا حكم لشكه
في الوضوء بعد فراغه منه بل من الصلاة لان الوضوء مقصود لها اه ص
[ 104 ]
[ وهذا ليس بصيح لان الشاك في عضو كالشاك في جملة الصلوة والشاك في جملتها يعيد مطلقا (1) (فاما) من شك (2) في العضو (الظني) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني أي يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله الا في وقت الصلوة التي غسله لاجلها لا بعد خروجه (قال عليلم) والى ذلك اشرنا بقولنا (ففي الوقت) أي فيعيده في الوقت (ان ظن) المتوضي (تركه (3) فان كان قد فعل الصلوة أعادها أيضا ان كان وقتها باقيا * هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بانه ترك عضوا ظنيا فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (و) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده (لمستقبلة (4) أي يعيده لصلوة مستقبلة (ليس) ذلك المتوضئ ذاخلا (فيها) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها (5) (ان شك (6) في غسل ذلك العضو الظني وقال أبو جعفر (7) يعيد للمستقبلة والتي هو فيها لا للماضية وقال أبو الفضل الناصر (8) وللماضية أيضا ان بقي وقتها باب الغسل (9) وجوبه معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته (فصل) (يوجبه) أي يوجب الغسل أمور أربعة منها (الحيض (10) (و) منها النفاس) وسيأتي الكلام فيهما (والثالث الامني (11)) وهو انزال المنى (لشهوة) سواء كان ] (1) بل لان الصلاة مقصودة في نفسها والوضوء المقصود به غيره اه وهو لا يكتفي ان يأتي بالمقطوع بما هو مشكوك (2) عبارة ابن بهران فاما من لم يتيقن غسل عضو ظني لانه يترتب عليه التفصيل أو ظن اه (3) فان قلت إذا غلب في ظنه الترك أعاد وقد أدى الصلاة بالظن وهذا ظن والظن لا ينقض الظن الجواب ان الظن الاول عام وهذا خاص والخاص أولى من العام وان شئت قلت الاول جملى وهذا تفصيلي والتفصيلي أولى من الجملي اه تع لمعه هذا في الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقا اه ن قرز في الوقت وبعده (4) ومن المستقبل سجود السهو وقيل ليس بمستقبل كما انه لا يعيد التيمم لها (5) لان الدخول فيها كالحكم بصحتها اه (6) هذا ذكره أبو مضر اه
(7) وهو قول الهادى في الاحكام اه رياض وقواه في البحر (8) مصنف المدخل على مذهب الهادى عليلم اه (9) حقيقته افاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية في أوله اه اث بالضم للفعل وبالفتح للمصدر وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه (10) الا من الخنثى لان الحيض والمني لا يستدل بها في الخنثى ذكره ط وقال أبو جعفر يستدل بهما اه ان الصواب الطهر من الحيض اه ضوء نهار (11) (فائدة) هل يعتبر خروج المني إلى خارج الاحليل أو يكفي نزوله إلى القضيب فحكي ض عبد الله الدوارى ان العبرة نزوله إلى القضيب وظاهر كلام المذاكرين ان العبرة بظهوره إلى موضع التطهير قرز ولا يشترط اقتران خروج المني الشهوة عندنا ذكره في الشرح اه زر وفي النجى ما لفظه مسألة فأما لو خرج المني بعد البول وقد كان تحقق الشهوة قبل أن يبول قال عليلم فالاقرب انه لا يجب الغسل ذكر ذلك حين سألته اه بلفظه قد انقطع بالبول اه ع فلكي
[ 105 ]
[ من رجل (1) أو امرة في يقضة (2) أو احتلام والمني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء وأما المذى (3) والودى فمخففان وعن الاموى (4) تشديد الودى وهكذا في الصحاح والمنى (5) أبيض غليظ له ريح الطلع (6) رطبا وريح العجين يابسا (قال عليلم) هكذا ذكر بعضهم وفيه نوع ابهام لانه لم يبين أعجين حنطة (7) أم غيره وقد يصفر للمرض ويحمر إذا أجهد نفسه في الجماع ومنى المرأة أصفر (8) رقيق وقد يخرج والاغلب استتاره (9) وانما يوجب المنى مع الشهوة الغسل (ان تيقنهما) الشخص الصادران عنه (أو) تيقن خروج (المنى) منه (وظن) وقوع (الشهوة (10) وهي اضطراب البدن لسبب الانزال أما لو تيقن المنى وشك في الشهوة لم يجب الغسل ] (1) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله؟ (1) فان خرج من احدهما فوجهان للشافعية رجح الامام ى الوجوب وقال الامام عز الدين الارجح عدم الوجوب لاحتمال كونه عضوا زئدا (1) مع حصول الشهوة في كل واحد منهما وقرز (2) قال في القاموس اليقظة بالتحريك نقيض النوم اه وخروجه من الدبر لا يوجب إذ لا شهوة اه بحر فان حصلت الشهوة وجب وعن سيدنا عامر المختار عدم الوجوب واختاره الامام عز الدين ومثله عن المفتى إذ الاحكام الواردة في المنى ليست الا واردة في خروجه من الاحليل الذي هو طريقه ولا يعلم أن له طريقا سواه اه قرز (3) المذى هو ما يخرج من الرطوبة عند التفكر واللمس والودي أبيض غليظ يخرج عقيب البول اه رى
(4) من علماء اللغة وقيل عمر بن عبد العزيز (5) (قال) في الانتصار ويسمي المنى منيا لانه يراق ومنه سميت منا لما يراق فيها من الدماء (6) وهو أول ما يظهر من ثمر النخلة وقيل ان ينفتح فهو نضيد في أكمامه (7) (قال في الزيادات عجين حنطة (8) فمنى المرأة كرائحة منى الرجل وتلتذ بخروجه وتقترن شهوتها بعده هذا من خواصه ومنى الرجل أبيض غليظ يخلق منه عظم الولد وعصبه وماء المرأة كما ذكروا يخلق منه الدم واللحم فإذا التقي الما آن فان غلب ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا باذن الله تعالى وان غلب ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى باذن الله تعالي وقيل ان الولد يكون أشبه بمن غلب ماؤه * قيل أن الانسان خلق من أربعة عشر شيأ أربع من الاب وأربع من الام وست من خزائن الله تعالى فالتى من الاب الجلد والعظم والعروق والعصب ومن الام اللحم والشحم والدم والشعر وأما التى من خزائن الله فهى السمع والبصر والشم والذوق واللمس والروح اه غشم (9) ولا يجب عليها الغسل الا إذا بلغ موضع التطهير اه شفا (10) يقال ما الفرق بين المنى والشهوة ان المنى يشترط فيه التيقن والشهوة كفى بها الظه قلنا المنى سبب والشهوة شرط وهو يكفى في الشروط اه غ أقول هذا الفرق ليس بشئ وبرهان ذلك ان دخول الوقت سبب كما قرز وهو يكتفى بالظن والوصف شرط فيه وهو لا يكتفى فيه بالظن وانظار ذلك كثير فتأمل اه من خط القاضى العلامة محمد بن على الشوكاني وفي ذلك تسع صور تيقن المنى وتيقن الشهوة وجب الغسل تيقن المنى وظن الشهوة وجب الغسل تيقن المنى وشك الشهوة لم يجب ظن المنى وتيقن الشهوة لم يجب ظن المنى وظن الشهوة لم يجب ظن المنى وشك الشهوة لم يجب شك المنى وتيقن الشهوة لم يجب شك المنى وظن الشهوة لم يجب شك المنى وشك الشهوة لم يجب اه
[ 106 ]
[ وقال ع وش أنه يجب وان تيقن عدمها قوله (لا العكس (1) يعني فانه لا يوجب الغسل وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المنى (و) الرابع من أسباب الغسل (توارى الحشفة (2) وهو ما فوق الختان من الذكر (3) (في أي فرج (4) قبل أو دبر آدمى (5) أو بهيمة حى أم ميت فان ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يقع انزال هذا هو الذي صحح للمذهب وهو قول ع وم وح وش وقال ك ان مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل (6) وهو ظاهر كلام يحيى عليلم وقال داود وبعض الانصار ان الايلاج لا يوجب بمجرده الغسل مهما لم
يقع إمناء وقال ح ان الايلاج في فرج التهيمة لا يوجب الغسل وقال م بالله ان الايلاج في فرج الميت لا يوجب الغسل (فصل) (ويحرم بذلك) أي بالحدث الاكبر وهو الحاصل عن أي هذه الاربعة والذي يحرم ثلاثة أشياء (الاول) (القراءة (7) للقرآن (باللسان (8) ] (1) صوابه لا غير ذلك (2) فرع وفي الايلاج مع الحائل وجوه موجب لعموم الخبر ولا كاللمس وموجب ان رق الحائل إذ هو كالعدم اه ب بلفظه قال في الغيث يمكن التقاء الختانين من دون توارى الحشفة في صورة نادرة وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشرا ثم يدخله في فرج المرأة من معطفه فان في ذلك يلتقى الختانان ولم تلج الحشفة فأفادنا تقيده بتواري الحشفة لان هذه الصورة لا توجب الغسل اه غ قرز واعلم أن الحشفة من الرجل هي عبارة الكمرة وفوق ختانه والحشفة متقدمة على قطع الختان والكمرة هي طرف الذكر وفيها ثقب البول وأما المرأة ففي فرجها ثقبان فالاول في أعلى فرجها وهى مخرج البول وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول تقطع عند ختانها والثقبة الثانية في أسفل فرجها وهي مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض اه ح فتح أو قدرها اه اث ون قرز (3) مما يلي البطن (4) (قال) في روضة النووي ويجب على المرأة الغسل بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي مسألة فان أولج خنثى في خنثى ففي قبله لا غسل على أيهما ويجب الوضوء على المولج فيه بالاخراج وفي دبره يلزمه الوضوء دون المولج الا على القول بأن المعاصي تنقض اه ن قرز (5) يصلح للجماع وقيل لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان فقد وجوب الغسل ولم يفصل بين كبير وصغير اه ح (6) (قيل) ح لا خلاف في الحقيقة انه لا يلتقي الختانان الا وقد توارت الحشفة اه لان ختان الرجل في الرجل في وسط فرجه وختان المرأة في باطن فرجها فيكون موضع منه محاذى لموضع القطع منها فلا يقع التقاء الا بالايلاج اه ايضاح (7) (فائدة) وتحرم الصلاة أيضا على الجنب وان كان لا يقرأ فيها كالاخرس غير الاصلي ومن لا يحسن شيأ من القرآن لظاهر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة الآية قال في البحر اجماعا اه ح بهران ولو من أخرس ينظر في الاخرس وظاهر الاز خلافة وقرز فان قرأ الجنب ونخوه بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحونا جاز ذلك ذكره في التجريد في تفسير قوله تعالى قرآنا عربيا قال في الزنين وأما التسمية على الطعام ونحوه والذكر الذي يعرض فيه ألفاظ القرآن ولا يقصد التلاوة فالاصح للمذهب جوازه اه ولفظ البيان وقراءة شئ من القرآن الا ما يعتاد في كلام الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح
والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة قرز (8) العربي اه
[ 107 ]
[ والكتابة (1) يحترز من امراره على القلب فانه يجوز خلافا لما في الزوائد (ولو بعض آية (2) فانه لا يجوز * واعلم أنه إذا قصد الجنب التلاوة فانه لا يجوز له قراءة شئ من القرآن عند أكثر العلماء واجاز داود للجنب قراءة القرآن وعن ابن عباس انه كان يقرأ ورده من القرآن (3) وهو جنب وأما إذا لم يقصدها فظاهر قول الهادي عليلم وهو قول (ش) أنه لا يجوز لا آية ولا دونها (4) وخرج (5) للهادي أنه يجوز دون آية وهو قول زيد بن على ون والحنفية وعن ك جواز دون الثلاث الايات وقال م بالله أنه يجوز ما جرت به العادة في الادعية ولا يجوز ما عدا ذلك فخرج له علي خليل تلاوة آية الكرسي في الاستحفاظ (قال مولانا عليلم) وهو تخريج ضعيف ان لم تكن متخلة للدعاء لان م بالله انما يجيز مهما لم يقصد التلاوة ولا يجوز مع قصد التلاوة * ومن البعيد ان يقرأ آية الكرسي وحدها متبركا بها لا يقصد التلاوة ولو جاز ذلك جاز تلاوة يس والثلاثين الآية (6) وم بالله لا يقول بذلك أصلا لاشتراط عدم نية التلاوة لانه انما جوز مع تخلل الادعية (قال عليلم) وقول (م) بالله على الوجه الذي لخصناه (7) هو الاقوى عندي (و) الثاني (لمس ما فيه ذلك (8) أي ما ] (1) ولا يجوز الكتابة على ظهر الجنب ونحوه اه ح لى قرز فائدة قيل ويحرم كتابة القرآن بشئ نجس أو متنجس أو وضعه عليها ومسه بعضو متنجس ولو جافا اه بهران بلفظه خلاف أبي مضر اه ن قرز خرقا لا توليدا فيجوز ويحرم لمسه وقراءته وقيل يجوز لمسه وكتب شئ منه قرز المرتسمة اه ح لى لفظا (2) وأما قراءة القرآن متهيجا بالحروف مقطعة وكذا كتابها مقطعة بياض في ح لى وفي بعض الحواشي ما لفظه لو قال المعلم الحنب للصبي الحمد ألف ل ح م د لم يأثم؟ وان قصد تعليم الحمد وظاهر الاز خلافه لانه يصدق عليه انه بعض آية وقرز (3) حزب وقيل سبع القرآن (4) لقوله صلى الله عليه وآله لا تقرأ الحائض والجنب شيأ من القرآن اه أنهار (5) التخريج من تجويز ذبيحة الجنب ولابد من التسمية وهى آية ومن قوله ان الحائض تذكر الله وتهلل وتكبر اه زر قرز وهو تخريج قوى كما ترى اه غ (6) وهى الفاتحة وأول سورة البقرة إلى مفلحون وآية الكرسي إلى خالدون وفي الاعراف ان ربكم الله الي قريب من المحسنين وفى سبحان قل ادعوا الله إلى آخر السورة وأول الصافات إلى
طين لازب وفى الرحمن يا معشر الجن والانس إلى قوله فلا تنتصران ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها ومن أول سورة الجن إلى قوله تعالى شططا (7) يعنى ان لم تكن متخللة للدعاء (8) وأما تقليب أوراق المصحف بالعود ونحوه فقيل جائز وهو ظاهر الاز قرز وأما الحروز فقال ص بالله يجوز حملها في الساعد بسير أو؟ الا أن يخشي ضياعه أو غرفة أو أخذ كافر له وان لم يتمكن حال الاغتسال من ايداعه مع مسلم؟ فانه يجوز حمله للضرورة بل يجب وإذا تمكن من التيمم وجب على الاصح وقرز وحواشيه وبين صدوره إذا كان مما ينقل وفي غير المنقول يحرم لمس الكتابة اه شكايدي وراوع؟
[ 108 ]
[ فيه آية أو بعضها (1) من ورق أو درهم (2) أو نحوهما فان ذلك يحرم على ذى الحدث الاكبر قوله (غير مستهلك (3) أي انما يحرم لمسه (4) إذا كان غير مستهلك واستهلاكه ان يتخلل كلاما غيره فيلحق به حكمه لنا وجهان (5) (أحدهما) أنه صار بذلك كالمستهلك بمعني أنه لما دخل في سياق غيره أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس وان كانت موجودة في القرآن نحو قولنا الرجال وزيد ومحمد ونطائر ذلك كثيرة فانها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها زلمس ما هي فيه اجماعا (6) (الثاني) أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كتب (7) إلى ملك الروم (8) (يا أهل الكتاب) الآية مع كونهم لا يطهرون من الجنابة (9) وان اغتسلوا (الا) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف (بغير متصل به (10) أي بالة غير متصلة بالجنب نحو علاقة المصحف وغشاوته المنفصلة عن تجليده لا دفتيه لاتصالها بالمصحف (11) ولا بطرف ثوب هو لابس له (12) وفي تعليل الشرح ما يدل على أنه يجوز لمسه بالثوب الذي هو لابس له * وقال ش لا يجوز أن يحمله الا بين ] (1) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو يتلوه الجنب فيه تردد قال بعض المحققين انه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأقرت تلاوته لانه قرآن اجماعا اه ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه لانه ليس بقرآن اجماعا اه قسطاس مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها اه (2) مكتوبة لا مطبوعة قرز (3) بشرط أن يكون أقل؟ قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ونحو بفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب؟ الحاكم فلا يجوز قرز وهو ما سلب عنه اسم القرآن اه تي يعود إلى الكل قرز
(4) وقراءته وحمله وكتابته ذكره عليلم (5) أشار الي خلاف ض زيد والحنفية (6) ما لم يقصد التلاوة قرز (7) أي أمر (8) واسم ملكهم هرقل (9) قيل هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن احمد (10) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فانه ذكر بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك لانه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلي الله عليه وآله وسلم شيأ من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمى ويحرم استعمال المصحف بوضع شئ عليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن بنجس وكذا (1) أسماء الله تعالي ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات؟ والابواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها أو نحوه اه رياض ون (1) نحو ان يوضع عليه شئ على جهة الاستعمال أو افتراشه أو توسده (1) قلتة فيلزم منعه في البياض الفرنجى يقال جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر من دون اعتماد على جلده وورقه اه انهار وقيل لا فرق قرز صوابه بهما اه قرز (11) لانهما من جملته كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب؟ كانا كالعلاق اه ص لفظا قرز (12) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اه ص
[ 109 ]
[ متاع (و) الثالث (دخول المسجد (1) فانه يحرم وقال ش أنه يجوز للعابر دون غيره (2) (قال عليلم) وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد (3) بقولنا (فان كان) الجنب (فيه (4) أي في المسجد (فعل) الجنب (الاقل (5) من) أمرين أحدهما (الخروج) من المسجد فورا (أو التيمم (6) فان كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج وان كانت مدة التيمم أقل كان الواجب هو التيمم (7) (ثم يخرج) وهذا هو الذي صحح للمذهب * وقال الامام ى بل يلزمه الخروج على كل حال (قال مولانا عليلم) ثم بينا حكم الصغير من ذكر أو أنثى إذا اجتنب بان يأتي أو ] (1) فان كان الماء في المسجد وهو جنب ولم يتمكن من اخراج الماء تيمم لدخول المسجد لاخراج الماء
إذا لم يجد من يخرجه ولو باجرة بالم يجحف اه حيث عدم الماء في الميل اه تي قرز بكلية البدن لا لو بقي جزء منه فلا يحرم وقيل بأكثر بدنه ذكر الفقيه ف أن من رأي ذميا في مسجد فانه ينهى عن ذلك ولا يقال انه قد وافق قول قائل في طهارتهم بل يمنع لان نهينا له نهى عن تمكنهم وامر لهم بمنعهم اه ثمرات الا أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز اه ح فتح لغير عذر ويجوز أن يدخل الحائض والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيأ أو يناوله إذ ناولته صلى الله عليه وآله عائشة الخمرة لما قال لها (1) ان حيضتك ليست في يدك اه ح فتح (1) الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلا وبالراء اه شفا لفظا (2) واحتج بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة الآية وأراد موضع الصلاة وأهل المذهب قالوا أراد الصلاة وقوله الا عابرى سبيل (1) يعني إذا كان مسافرا وعدم الماء جاز التيمم ويصلي مع ان التيمم لا يرفع الجنابة وان حملناها على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد اه زر لفظا ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض الا لمحمد وآله على وفاطمة والحسن والحسين عليلم وقد كانت أبواب الصحابة على ذلك مفتوحة قبل ذلك إلى المسجد فلما قال صلى الله عليه وآله هذا القول سدوا أبوابهم الا من استثناهم صلى الله عليه وآله والخبر مسموع من غير الشرح اه ص قال في شرح الابانة وأولادهم وظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك اه ج (1) ولفظ حاشية قلنا المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء في المسجد اه ح خمسمائة وقول ش انما هو في مسجد له بابان لا فما له باب واحد اه ويحرم دخوله عندنا ولو تسلفا إلى سطحه أو دخول غار تحته وأما القيام على بابه أو عتبته ان تحقق ان الجدار منه حرم والا فلا اه ح لى لفظا (3) أو زال عذرة (4) وأما المرأة إذا حدث لها الحيض أو النفاس في المسجد فالواجب الخروج فورا إذ لا تيمم و؟ لها مدة التحرز عن تنجس المسجد اه ح لي غ ولعل الوجه انه لا فائدة لتيممها إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر اه مى وغشم (5) ويجوز له التيمم حتى يثبت خشية التنجس ان وجد ترابا والا جاز أيضا حتى يثبت؟ ويخرج اه رى قرز فان خشي ضررا على نفسه أو ماله الذي يتضرر به تيمم ووقف وان لم يجد ترايا وقف على الحالة وكذا حيث تعذر عليه الخروج اه ن ولفظ حاشية فان خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه اعادة التيمم بعد النوم ذكره المذاكرون اه رى وذكر الامام المهدي على بن محمد انه لا يجب اعادة التيمم وهو المختار لان النوم حدث مع الحدث الاول والتيمم لاستباحة المحظور
لا لرفع الحدث اه لمعه (6) قيل ع ولو من تراب المسجد اه وينوي تيممه للخروج وقيل ينوي استباحة قدر مدة خروجه (7) فان استويا أو التبس خير وقيل الخروج اه قرز
[ 110 ]
[ يؤتي بقولنا (ويمنع الصغيران (1) اللذان اجتنبا وانما قلنا الصغيران وكان يكفى أن نقول الصغير رفعا لاحتمال كون الصغير لا يجتنب الا بمجامعة الكبير فقلنا الصغيران إذا تجامعا ليدخل الصغير مع الكبير بالاولوية بخلاف العكس (2) فيمنع الصغيران إذا اجتنبا من (ذلك) أي من القراءة والكتابة ومس المصحف ودخول المسجد والتكليف في هذا المنع على غير الصغيرين من المكلفين (3) فاما هما فلا تكليف عليهما * فان قلت فهل يلزم المكلفين المنع من ذلك أو يندب (قال عليلم) بل يجب (4) لان هذه محظورة أعنى قراءة القرآن من الجنب ونحو ذلك والمكلف يلزمه منع غير الملكف من فعل المحظور من باب النهى عن المنكر (5) قوله (حتي يغتسلا (6) أي يمنعان حتى يغتسلا فمتى اغتسلا جازت قراءة القرآن ونحوها (ومتى بلغا أعاد) (7) الغسل (قال عليلم) هذا ذكره بعض متأخرى أصحابنا وفيه سؤال وهو أن يقال انما تلزم الاعادة إذا كان الاول غير صحيح وقد حكمتم بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها * والجواب أنهما عند البلوغ (8) لا يخلو اما ان يلتزما قول من يصحح نية الصغير (9) أو قول من لا يصححها. ان التزما الاول فلا اعادة عليهما. وان التزما الثاني كان حكمهما حكم المجتهد إذا رجع عن الاجتهاد الاول في حكم ولما يفعل المقصود به وقد قدمنا أنه يعمل فيه بالاجتهاد الآخر والغسل انما يجب للصلوة فالغسل الاول صحيح فيصح كل ما يترتب عليه ثم لما التزما قول من لا يصحح نية الصغير صارا كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء قبل الصلوة به فانه يلزمه اعادته وانما قلنا ذلك لان صلاتهما في صغرهما كلا صلاة عند من لا يصحح بيتهما؟ وان لم يلتزما وان لم يلتزما فالظاهر صحة الغسل بناء على أن حكمهما ] (1) وحكم زائل العقل حكم الصبي في ذلك وفي البيان ما لفظه والمجنون إذا اجتنب اغتسل متى أفاق اه قرز الصالحان وقيل لا فرق قرز (2) وليس بعكس (3) وهم الاولياء اه تى وقيل لا فرق قرز (4) وأما لو لم يرد القراءة ونحوها فيندب اه ن (5) يقال فعل غير المكلف ليس بمنكر محظور ولعله يقال صفته صفة المحظور ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقا الختانان وتوارت الحشفة وجب الماء قلت واذ حكم الحبابة نبت؟ على غير المكلف كالنائم
اه ب بل من باب لتعويد والتمرين (6) وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما اه رى أو تيمما للعذر قرز (7) قال في شرح الفتح وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة ان الجنابة صحيحة خلاف ض ف وانها تفتقر إلى نية خلاف ح فان؟ نيتهما غير صحيحة خلاف ش وانهما بلغا والتزما مذهب من لا يصحح نية الصغير والخامس ان لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلا (1) وقيل لا فرق كما نقدم قرز (1) أي صلاة أو نحوها كالقراءة أو دخول المسجد أو خروج وقت الصلاة ولا يقال ان مذهب الصغير مذهب وليه لانا نقول انما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات والمعاملات لا في العبادات كما ليس للامام ان يلزم فيها اه مي (8) لان أهل أصول الفقه يقولون ما فعله معتقدا لجواز فقد أجزاه (9) ض ف وص بالله اه
[ 111 ]
[ حكم من لا مذهب له * قال ص بالله وض ف (1) لا يجب على الصغيرين (2) اعادة الغسل بعد البلوغ من جنابة أصابتهما قبله وقوله (ككافر أسلم) (3) يعني فانه إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل فانه يعيد الغسل (4) إذا أسلم وقال ح لا تجب عليه الاعادة * وقال ش لا يلزم الغسل بعد الاسلام عن جنابة أصابته قبل الاسلام (تنبيه) قال م بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة ورواه في شرح الابانة عن الناصر وزيد بن على أنه يجوز للمحدث مس المصحف (5) وهو قول ص بالله وصحح للمذهب (قال مولانا عليلم) وقد دخل ضمنا لانا قلنا ويحرم بذلك أي بالحدث الاكبر لا بغيره وعن القاسم (6) وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز (فصل) (و) يجب (على الرجل (7) دون المرأة لان مجرى منيها غير مجرى بولها (الممنى) لا الموج من دون إمناء (أن يبول قبل الغسل (8) لا قبل التيمم لان التيمم لا يرفع الحدث ولان دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا جامع الرجل (9) فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له (10) والنهي يدل ] (1) الخطيب من أصحاب الهادي عليلم (2) قال الفتي هذا رأيه ولا دليل على ما ذكره المذهب لان الجنابة غير صحيحة (3) قال سيدنا في هذا القياس نظر لانه من أهل التكليف بخلاف الصبي فان قيل كيف قلتم ان الكافر إذا أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر وقد أسلم والاسلام يجب ما قبله والجواب انا نقول ان الغسل لم يكن واجبا من قبل عليه لانه للصلاة وهو لا صلاة عليه في حال الكفر فإذا أسلم تعينت عليه وهو جنب فيجب عليه الغسل
لاجلها لان الاسلام لا يرفع الجنابة والثاني انا نقول ان الاسلام لا يجب الا ما كان واجبا والغسل ليس هو الا معنى فعاد ذلك المعنى باقيا وقته صوابه كمجنون أفاق لاشتراكهما في الحكم وقد يقال الجامع عدم صحة النية فلا وجه للتصويب (4) وتورد في مسائل المعاياه أين رجل وجب عليه الغسل لاجل غسله فيجاب بالكافر إذا أسلم ويغتسل أربع مرات ان كان مجتنبا والا فثلاث مرات ان كانت نجاسة خفية وقرز (5) حجتنا جواز التلاوة فكذا اللمس وحجتهم لا يمسه الآية قال م بالله المراد اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة فلو كان القرآن لقال الا المتطهرون اه زر حدث أصغر وكتابة اه ن ويتفقون على جواز القراءة ولعل الكتابة كاللمس اه ن (6) والهادي وط وع وح وش اه ن (7) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله معا اه ن قلت وفيه نظر لان الاصل براءة الذمة لانه يجوز ان خروج المني من آلة التساء والخنثى امرأة فلا يجب (8) قال الفقيه ف ويعتبر بوله ان تدفق اه ن ولا يمكن ان يبول دما ونحوه وقيل يكفي (9) (قال) الضمطي في تخريج الشفا انه لم يجده في كتب الحديث بعد مديد البحث وقال المقبلي في المنار ليس عليه طلاوة الكلام النبوى وليس له في السنة في طرو سمعه وقال الجلال في ضوء النهار ان عنوان الوضع ظاهر عليه انتهى فينظر في مسند هذا التكليف العجيب ان قلت ذلك في المجامع لظاهر الدليل لا الممنى من دون جماع قلت عرفنا العلة وهو قوله الله عليه وآله وسلم والا تردد بقية المني الخ (10) قال ابن زكريا الداء الذي لا دواء له هو ان ينبت في المثانة والاحليل قروح تمنع خروج البول والمنى اه
[ 112 ]
[ على فساد المنهي عنه (1) وعن ابن اصفهان أنه يجب قبل التيمم وربما قواه بعض المتأخرين وقال ح وش ورواه في شرح الابانة عن زيد بن علي انه لا يجب تقديم البول مطلقا (2) (فان تعذر) خروج البول (اغتسل) الجنب (آخر الوقت (3) فلو اغتسل أوله لم يجزه (4) وقال ع وط وابنا الهادي (5) ان كان قد تعرض واستقصى في استنزال بقية المنى فلم يخرج شئ اجزأه الغسل في أول الوقت ولا يجب عليه بعد البول اعادة الغسل ولا الصلوة ما لم يخرج شئ من المني (6) بعد الاغتسال وهذا الخلاف راجع إلى قاعدة وهي بقاء المني في الاحليل فعند الهادي وم بالله انه مقطوع ببقائه (7) فيجب الانتظار إلى آخر الوقت عند الهادي ويستحب عند م بالله ذكره أبو مضر وأما ع وموافقوه
فلا يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم ذلك فيوجبون إبلاء العذر بالتعرض للبول والاستقصاء في استنزال ذلك المجوز بالجذب لاجل الخبر فمهما لم يخرج شئ فالظاهر عدمه فيعملون على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المني فيوجبون اعادة الغسل (8) * نعم واختلف الهادي وم بالله في حكم الغسل مع القطع على بقاء المني فعند الهادي عليه السلام ان بقية المني ] (1) (ويبين) أيضا انه إذا لم يبل بقي من موجب الغسل ما يخرج بالبول فإذا كان كذلك فالغسل كأنه لم يغتسل فان قيل انه عليلم قد بين الغرض المنهي عنه بقوله والا تردد بقية المنى فيكون منه داء لا دواء له لا للتحريم قيل له ظاهر النهي التحريم وتنبيه على ان فيه ضررا لا يسقط حكمه لانه لا يمتنع ان يحرم عليلم ذلك ثم بين ان فيه وجها من المضار كقوله تعالى انما الخمر والميسر الآية ثم قال انما يريد الشيطان الآية اه ح القاضي زيد في العبادات لا في المعاملات اه اث مثل قوله تعالى وذروا البيع ذكره الشيخ أبو الحسين البصري واختاره ض شمس الدين وهو المذهب اه زر قرز وهو الغسل (2) واختاره الامام شرف الدين قال في الغيث والزهور دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر لان قوله صلي الله عليه وآله وسلم فيكون منه داء لا دواء له من باب الطب والصحيح عدم وجوب البول والتعرض وأما كونه مندوبا فاجماع اه غ قال في الانتصار إذا اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزاه ذلك للجنابة ويعيد الوضوء قال فيه أيضا وإذا توضأ الجنب وهو ناسي للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة في تلك الاعضاء ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة لا إذا نوى به رفع الحدث اه وقرز لعله يريد قبل الغسل وقبل التيمم (3) وقال الامام القسم بن محمد لا يغتسل لبقاء النهي ويصلي بالتيمم (1) رواه عنه ابنه محمد م بالله عليلم هذا حيث تعذر عليه الاغتسال فيجب عليه الترك لان حفظ الدين واجب ينظر (1) بل يجب عليه الترك على ما اختاره وينوى استباحة الصلاة قرز (4) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت فالجواب انه يقدم البول ثم يغتسل ويقضي (5) أحمد ومحمد (6) قيل انما أمر الانسان بالاغتسال من النطفة ولم يؤمر من البول والغائط لان آدم عليه السلام حين أكل الشجرة فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر والشعر بخلاف البول والغائط فمن فضلت الطعام والشراب في أول البول اه ح اث لا في آخره لانه ودى اه كب لفظا (7) ولدليل على هذا ما روى ان رجلا قال لعلي عليلم انى كنت أعتزل جاريتي وقد أتت بولد فقال عليلم هل كنت تعاودها قبل البول قال نعم
قال عليلم الولد ولدك اه زر (8) والصلاة عند أحمد بن الهادى ى فقط اه
[ 113 ]
[ تمنع من صحة الغسل (1) فإذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل (وصلى (2) بذلك الغسل تلك الصلوة التي خشى فوتها (فقط) ولا يفعل شيئا (3) مما يترتب جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسجد بعد الصلوة (4) فاما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلوة فله ان يدخل المسجد للصلاة (قال مولانا عليلم) وفيه النظر الذى سيأتي (5) وقال م بالله بقية المنى لا تمنع من صحة الغسل فإذا اغتسل صح له فعل كل ما يترب جوازه على الغسل حتى يبول (ومتى بال أعاده (6) أي أعاد الغسل عند الهادى وم بالله جميعا. اما على أصل الهادى فلان الغسل الاول غير صحيح (7). وأما على اصل م بالله فلانه خرج المني مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل فيعيده (8) (لا الصلوة (9) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها عندهما وقال صاحب الوافي وعلي خليل يعيد الغسل والصلوة على أصل الهادى عليلم (ثم ذكر عليلم) الفروض التي تختص بالغسل بقوله (وفروضه) أربعة ثلاثة نعم الذكر والانثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الانثي. فالاول (مقارنة أوله) أي أول الغسل وأوله ما ابتدئ بغسله من أي بدنه قال بعض المتأخرين (10) بعد غسل مخرج المني (قال مولانا عليلم) وهذا الاعتبار صحيح ان قلنا أنه لا يقع الا على طاهر البدن من موجب الغسل كما ان الوضوء لا يقع الا على طاهر البدن (11) من موجب الوضوء (12) وقال ] (1) كيفية الحيض (2) ويجب عليه الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول لانه يجب عليه التلوم؟ يعني صلاة وقته اه ح لي قرز (3) فان أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت سل مفهوم كلام از فيما تقدم يقدم البول لانه قال فان تعذر ولم يتعذر فقيل أما إذا كان في الصلاة فانه يقدم الصلاة لان الخروج منها محظور وقيل يخرج ويبول اه جربي قرز ثم يغتسل جزئي وهذا قياس ما يأتي في التيمم وهل يجوز له ان يغتسل للقراءة ولدخول المسجد على قول الهادى عليلم الجواب انه لا يجوز لانه جعل تقدم المنى مانعا من صحت الغسل وانما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا تفوت الصلاة فقط وأما الغسل فهو غير صحيح لوجود المني في الاحليل (4) وصلاة اه غ (5) في قوله قيل ويقرأ بينهما (6) قال في التجريد ويقاس على ذلك المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها
شئ من دم الحيض انه يلزمها اعادة الغسل ولا تعتد بالغسل الاول وكذا الرجل إذا اغتسل ولم يبل لبقاء موجب الغسل في الفرج (7) يقال فما وجه وجوب ما لا يصح قلنا تعبدا يقال دعوى كونه تعبدا بلا دليل تحكم فيحقق اه حاشية مح (8) ولا يقال انه خرج بغير شهوة الاولى كافية عنده وأدلة أهل المذهب لا تخلوا من تنظير؟ اه زر (9) الا في الوقت إذا أدرك ركعة اه بيان وقال الامام شرف الدين لا اعادة عليه في الوقت لان صلاته أصلية ولا يجب عليه اعادة الوضوء الا ان يحدث اه مي وانما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد والقراءة وقيل لا يجزيه الوضوء الا الصلاة وقته فلا يصلى به غيرها (10) وبنى عليه في الاثمار وشرحه لانه أصل الجنابة فلا يزول عن غيره حتى يزول عنه اه كب الفقيه ف و عبد الله بن زيد (11) ويمكن أن لا يقال لان موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة وموجب الغسل أمر معنوى وهو الجنابة لا تضمخ الفرجين فغير موجب ولان البول والغائط أقذر وأنتن اه حاشية تذ (12) كما سبق في قوله ونجاسة توجبه اه
[ 114 ]
[ ص بالله الجسم كالعضو الواحد (1) فان نسى النية (2) في أوله ثم نوى وقد بقى من الجسم بقية أجزأه (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي (3) (بنيته (4) أي بنية الغسل (لرفع الحدث الاكبر) الموجب له من جنابة أو حيض فأما لو نوى رفع الحدث الاصغر لم يجزه ذكره في الشرح والانتصار فلو نوى رفع الحدث وأطلق فقيل ع أنه لا يجزئ (5) لانه متردد بين الحدثين وقال في شرح الابانة أنه يجزئ (6) (أو فعل ما يترتب) جواز فعله (7) (عليه) أي على رفع الحدث وذلك كالصلوة والقراءة ودخول المسجد والوطئ في حق الحائض فإذا نوى ذو الحدث الاكبر فعل الغسل لاستباحة ما لا يجوز له فعله الابعد الغسل صحت نيته (فان تعدد موجبه) أي موجب الغسل نحو أن يجتمع حيض وجنابة (كفت نية واحدة (8) أما رفع الحيض أو رفع الجنابة ] (1) في الغسل فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو الآخر وأما النية فكما في الكتاب اه زر (2) فان نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية ويغتسل (1) للمستقبلة وعلى قول م بالله يعيد الصلاة بناء على ان الناسي كالعامد اه تى فان ذكر النية والوقت باق وكان لا يمكنه اعادة الصلاة والغسل أو كان يمكنه اعادة الغسل دون الصلاة فالاولى ان تجزيه الصلاة (2) فان كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال اه من
جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد ح (1) لان الناسي كالعامد (2) وقيل القياس ان لا يجزيه فيغتسل ويتوضأ ويصلي أو تركها عمدا (3) وقد رجع في البحر (4) ونية رفع الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد اه ح لي لفظا قرز وانما صح الغسل بنية رفع الحدث بخلاف الوضوء لان الوضوء المراد به تأدية الصلاة بخلاف الغسل (5) (يقال) فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه اه تى قرز يقال الحدثان جنسان خلاف الظهرين فهما جنس واحد وان اختلفت الصفة اه مى وهل يصليهما كلاهما سل يصليهما بهذا الوضوء مع اطلاق النية كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فانه يصلى ما شاء (تنبيه) أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل قياسا على الوضوء وعند الاكثر انها ليست بواجبة وانما هي مستحبة لان دليل التسمية انما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر اسم الله في أول وضوءه طهر جسده كله وإذا لم يذكر لم يطهر منه الا موضع الوضوء والغسل عم التطير جميع جسده فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية اه ح بهران (6) وقواه الشامي وهو الذي يوافق القواعد لانها لقظه مشتركة يصح اطلاقه على كلا معنييها (7) جوازا وصحة كالصلاة لا جواز ولا صحة كدخول للسوق؟ جواز من غير صحة كدخول المسجد صحة من غير جواز كالوضوء اه (8) والوجه انه كالحدث الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض لان حكمهما واحد فلا يرتفع أحدهما دون الثاني اه ن وسواء قيد بالنية نحو لهذا دون هذا أو أطلق وهكذا إذا قال لرفع الجنابة أو نصفها أو نحو ذلك اه كب وانما صحت النية وارتفع الجميع بنية أحدهما بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا مع الانفراد ومع الاجماع يكون السبب واحدا لا بعينه فيكفي نيته بخلاف ما إذا اختلف ماهية الاسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد فلابد من نيتهما معا والا أجزاه للجنابة فقط ان نواه لها لاختلاف السبب ونحو ذلك ذكر المؤلف اه وابل فان نوت المعتدة بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض اه ح فتح من العدة
[ 115 ]
[ فان نواهما فأحسن (1). فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فذكر الامير ح ان هذه النية تصح ويرتفع الحيض وكذا قال لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليس حائضا
ارتفعت الجنابة (2) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف (3) فلو نوت الجنب الحائض بغسلها استتباحة الوطئ فان حكم الجنابة يبقى عند الشيخ عطية لان ذلك يختص الحيض والى خلافه أشار (عليلم) بقوله (مطلقا) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتين (4) أم اختلف كجنابة وحيض أو نوى ما يترتب عليهما (5) أو على أحدهما (6) فقط (عكس النفلين (7) من الغسل (والفرض والنفل) منه أيضا يعني فانها لا تكفي نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد من السبيين * وقال ن وص بالله أنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير (و) من أحكام النية أنها (تصح مشروطة) وذلك نحو ان يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة ان كانت وللجمعة (8) فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية * قيل س ع فلو قطع بالنبية حال الغسل أتم وأجزأ (9) فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة وهل قد صار متسننا فيه وجهان لصش وقال في الياقوتة لا يجزئ للسنة وقيل س يجزئ (10) (و) الفرض ] (1) لموافقته الاجماع اه (2) المذهب عدم الصحة في الصورتين جميعا اه من خط سيدى الحسين بن القاسم وقواه المتوكل على الله (3) كلام مولانا أحق بالتضعيف اه حثيث وذلك لانها إذا نوت الحيض وليست حائضا فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الاكبر لا محالة فأجزى؟ للجنابة يسميان حدثا أكبر اه تعليق الفقيه س إذ يلزم من ذلك أن يسمى الحائض جنبا والعكس فإذا طقها؟ متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق ولا قائل به اه ب وذ (4) وطئ واحتلام (5) دخول المسجد والقراءة (6) كالوطئ (7) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الوضوء حيث قلتم النفل يتبع الفرض في الوضوء بخلاف الغسل فالجواب ان المضاد للصلاة فرضها ونفلها واحد وهو الحدث فلذلك دخل نفل الصلاة تحت مفروضها بخلاف الغسل فأسبابه التى هي الفرض والنفل مختلف ذكر معناه في الصعيترى وأيضا السبب في الفرض واحد والغسل السبب مختلف اه كب والفرق بين الواجبات والمسنونات والمندوبات ان المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض فلذلك ارتفعت نية أحدهما كما في الاحداث الموجبة للوضوء بخلاف المسنونات والمندوبات فكل واحدة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها تم القربة في أيها الا بنية اه تك (8) فلو قال للجنابة ان كانت أو للجمعة لم يجزه لانه تخيير والتخيير مبطل اه املا ويحتمل أن لا يكون ذلك من التخيير لانه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الاكبر فالنية له ولا يصير متسننا وان لم يكن
فالنية للجمعة فقط فالنية معينة في نفس الامر لا مخير هذا هو الارجح اه عن الامام المتوكل على الله قرز (9) قياسا على يوم الشك اه (10) هذا في غير العيدين وأما إذا نوى لسنة العيد فلا يكون متسننا لان من شرطه أن يصلى بالوضوء وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة فيكون المقرر كلام الياقوتة في هذه الصورة والمقرر ولو في العيد قرز كما ان الحائض تغتسل الاحرام وتصير متسننة لامر النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك ولانه لو كان يترتب للزم أن لا يجزي للسنة إذا نواها مع الفرض اه ان
[ 116 ]
[ الثاني (المضمضة والاستنشاق) كما مر في الوضوء خلاف ش وك في وجوبهما ويقولان بندبهما (و) الثالث (عم البدن باجراء الماء والدلك (1) وهل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد عن الامير شمس الدين (2) أنه يجب * وقال ص بالله لا يجب (قال مولانا عليلم) وهو القوى عندي (3) فاما لو قطعت يده أو شلت فقال ص بالله يجب استعمال غير اليد (4) إلى حيث كانت تبلغ اليد * وقال السيد ح لا يجب وقال (5) ن ومحمد بن الحسن ورواه في الزوائد عن زيد بن علي أنه لا يجب جري الماء (6) ويفارق الغسل المسح عندهم بأن الغسل استيعاب البدن والمسح (7) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ * وقال ح وش لا يجب الدلك وقال م (8) بالله ان قوة جرى الماء تقوم مقام الدلك * قيل ع وحد القوة أن لو كان ثم نجاسة رطبة (9) لزالت (فان تعذر (10) الدلك (فالصب (11) للماء يقوم مقامه وهو أولى من الانغماس إذا أمكن ثم) ان تعذر الصب وجب (المسح (12) أو الانغماس (13) والى هذا أشار ض زيد أعني كون المسح مهما أمكن أولى (14) من التيمم وهو مذهب ص بالله والمهدى أحمد بن الحسين والامام (ي) واختاره الفقيه ح فان تعذر المسح فالتيمم * وقيل س بل التيمم عند تعذر الغسل أولى من المسح في رأي أهل المذهب ] (1) قيل الا ما داخل تحت جلدة الا غلف فلا يجب اه ن فلو انحسرت بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب اعادة الوضوء للصلاة المستقبلة وأما الغسل؟ فلا يجب اعاته الا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج المني كما ذكره الفقيه ف و عبد الله بن زيد فلو بقي عضو أو شعره ثم قطع عنه فقد أجزأه الغسل اه ن قلت وفيه نظر اه بحر؟ وجه النظر ان مقطع الشعر داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وأنقوا البشرة اه ح ب
(*) حال جري الماء وعندنا ان الغسل امساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك والمسح لا يسيل وسواء قارن الدلك جري الماء أو بأخر مادام الجسم رطبا اه تعليق القاضى عبد الله الدواري وقد أشار القاسم عليلم انه إذا انغمس الجنب في الماء وأنقي ما يجب انقاؤه من القبل والدبر فقد طهر اه غ ولا يكفى المسح الا عند الناصر اه (2) يحيى بن احمد عم الامير ح (3) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم لعمر أدلك من بدنك ما بلغته يداك اه غ (4) حيث القطع بعد التكليف وقيل لا فرق قرز (5) لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اه غ (6) ولا الدلك بل المسح كاف (7) يعنى ان المسح عندهم الذي هو غسل الابدان يعم البدن والمسح الذي هو غير الغسل لا يجب أن يعم بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ اه كب مثل مسح الراس في الوضوء (8) خرجه للهادي عليلم والقاسم من قوله لو انغمس الجنب في الماء بعد ازالة النجاسة من الفرجين فقد طهر قوى وعليه عامة المشايخ اه (9) مرئية اه (10) الجراحة أو نحوها (11) وفي الوضوء على هذا الترتيب وقرز (12) قيل حتى يتمكن من الصب اه وأى لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها وينتقض وضوء للمستقبلة أو زال عذره في الذي هو فيها اه لمعه قرز وظاهر الشرح هنا والاز في التيمم في قوله حتى يزول عذره خلاف هذا لان صحة اللمعة ليس بصحة الجميع فلا يطلق عليه زوال العذر اه عن سيدنا حسن (13) وهو أولى من المسح (14) الاولوية للوجوب قرز
[ 117 ]
[ نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل (1) لا حكم المتيمم حتى يزول عذره فيجب اعادة الغسل مستوفيا لاركانه (2) وقال في مهذب ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة ثم ذكر (عليلم) الفرض الرابع بقوله (وعلى الرجل (3) إذا اغتسل من جنابة (نقض الشعر (4) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه وآله بلو الشعر وانقو البشر (قال مولانا عليلم) وانما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة (5) قالت يا رسول الله أني امرأة شديدة عقص (6) الرأس أفأحله إذا اغتسلت قال لا ولكن صبي (7) عليه ثلاث صبات * فظاهر الحديث ان ذلك يكفي وان لم يصل البشرة (8) * قيل ع ومن المذاكرين من قال لابد أن يصل غير متغير (و) نقض الشعر يجب (على المرأة في) الغسل عن (الدمين (9) دم الحيض ودم النفاس * وقال (م) بالله والقاسم لا يجب في الدمين أيضا
لظاهر عموم الخبر لغسلات المرأة قالا وانما يستحب في الدمين (وندبت هيأته (10) أي هيآت الغسل فإذا أراد الجنب (11) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه (12) حتى ينقيه ثم يضرب بيده (13) على ] (1) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول ان هنا ترك ركنا من الغسل وهو الدلك وقد حصل الغسل الكامل لا هناك فانه ابيح له الصلاة فقط لان خروج المني موجب للغسل فكان أغلظ بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم وهو خروج المني اه سيدنا حسن (2) واركان الغسل ثلاثة اجراء الماء والدلك وامساس البشرة الماء اه زر ولا يجب عليه اعادة الصلاة ولو الوقت باق اه لى قرز (3) والخنثى وقيل كالمرأة لان الاصل براءة الذمة قرز (4) فلو لم يمكن نقض الشعر كان يكون معتقدا (1) لم يجب قطعه اه شرح فتح إذا عقده بغير اختياره أو تلبد فشق نقضه اه ويكون ناقض؟ طهارة فلا يؤم الا بمثله وهكذا المرأة حيث عليها (1) قال في البرهان وذلك في شعر لحيته أو جبهته اه ان وقيل مطلقا قرز (1) لان له حرمة بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع اه ح لى ولفظها ولا يلزم قطع الشعر المتنجس (5) واسمها هند بنت أبي أمية قرشية من بنى مخزوم؟ وكانت قبله عند أبي سلمة وتوفت سنة اثنين وستين ودفنت بالبقيع وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاتا وقيل ميمونة (6) بفتح العين وسكون القاف اه زر وضبطه في الوابل بضم العين القاف جمع عقصه مثل غرف جمع غرفة قال في شمس العلوم العقصة العقدة وفي النهاية وأصل العقص؟ وادخال أطراف الشعر في أصوله (7) مع الدلك عند الهادى عليلم اه زر وقيل لا فرق ولظاهر الخبر قرز للندب فلو فعلت واحدة أجزى قرز ت (8) قيل ف ولو فوق؟ المعتاد (9) لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة انقضى شعرك واغتسل اه ب (مسألة) وعليها انقاء دم الحيض من فرجها لان بقاء يمنع صحة الغسل كبقاء المني في الاحليل قيل وحد ذلك في الفرج قدر أنملة وقيل ما ينفتج بالقعود اه ن قيل فصل وللمستحاضة الخ والموت وكذا عند الاسلام (10) وندبت التسمية (11) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب (12) مرتين بالتراب (13) اليسرى اه
[ 118 ]
[ الارض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الارض بها ضربة أخري فيغسلها بما تحمل من التراب وهذا مبنى على ان ثم لزوجة (1) في النجاسة أو بقي ريح (2) ثم يتوضأ وضوء الصلاة (3) ثم يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء إلى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا ويدلك
بدنه كله حتى ينقيه (4) (قال مولانا عليلم) والتحقيق ان المستحب من ذلك انما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل افاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب وإذا كان كذلك فلانية له غير نية غسل الجنابة (5) وهل يستحب التثليث فيه نظر (6) ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب انما هو في وضوء الصلوة ولا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة فلينظر في ذلك (7) ثم ذكرنا المسنونات (8) من الغسل عاطفين على قولنا ونذبت هياته بقولنا (و) ندب (فعله) في ثلاثة عشر حالا الاول (للجمعة (9) وفيه خلاف في وقته وحكمه أما وقته فالمذهب أنه (بين فجرها وعصرها (10) (قال عليلم) وكان القياس جوازه إلى الغروب لانه لليوم عندنا لكن ذكر في زوائد الابانة أنه لا يجوز بعد خروج وقت الجمعة (11) بالاجماع (12) وقال في مهذب ش وقته من الفجر إلى الدخول في الصلوة إذ لم يشرع عنده الا لها (13) ] (1) ندبا اه ص وقبل بل يجب حيث بقي أثر؟ النجاسة اه ع سيدنا عبد القادر بل حيث لا لزوجه اه (2) هذا مبني على انه لا يجب الحواد وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب ونحوه وجوبا إذا بقي ريح وقد ذكر معناه الصعيتري وأما مع اللزوجة فندبا قرز وجوبا اه ص قرز (3) لكنه مخير أن شاء أتمه إلى آخره وان شاء ترك الرجلين اه كب ظاهر الكتاب كاملا وفي رواية الاحكام لم يترك الا الرجلين وفي رواية الشرح الوجه واليدين ولم يذكر التغشي والرجلين اه زر (4) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت (5) قيل ف ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنة الغسل ولا يجزئ عن الواجب اه زر (6) قال زيد بن على ويندب تثليثه كالوضوء إذ الكل طهارة قال في مجموع زيد قال أبو خالد سألت زيدا عن الغسل من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك حدثنى بهذا أبى عن أبيه عن جده على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه وآله اه ح فتح ومثله في الشفا وروضة النووي (7) قال في ح الفتح حفظت عن بعض شيوخي ان تردد الامام في الغسل المشروع قبله لا فيه اه (8) قال سيدنا عماد الدين والاقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء بل مجرد الغسل كاف اه كب (9) لفظا؟ الفتح وشرحه ويسن لجمعة (1) وعيد وبعد غسلات الميت وما سواه مندوب وفي الشفا ما لفظه خبر وعن على عليلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بغسل يوم
الجمعة ويوم العيد اه من باب صلاة العيد (1) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلا اه فائق لكل مكلف ولو حائضا أو نفساء اه (10) وكل ما قرب إلى الزوال هو فضل اه هامش هد (11) حيث اعتقد انه مشروع قرز (12) بل فيه خلاف الامام ى والحسن البصري وك (13) إذا كان للصلاة لزم أن يجزى ولو قبل الفجر اه
[ 119 ]
[ (قال مولانا عليلم) وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلوة صار متسننا الا أن يمنع اجماع (1) وأما حكمه فمذهبنا وهو قول الفريقين انه مسنون (2) وعن بعض أهل الحديث وداود أنه واجب واختلف الاولون فالمذهب انه مسنون (2) مطلقا ومن ثم قلنا (وان لم تقم) أي صلاة الجمعة * وقال في مهذب ش انما يسن لمن أراد الصلاة فقط * والمذهب أنه لليوم فلا يعاد للاحداث (3) قبل الصلاة * وقال ك وأبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح (4) فلا يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة (و) الثاني (للعيدين (5) وهما عيد الافطار وعيد الاضحي فان الغسل مسنون فيهما واختلف فيه فالمذهب أنه للرواح (6) وليس لليوم ومن ثم (قال عليلم) (ولو) اغتسل لهما (قبل الفجر (7) فانه متسنن وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر وم بالله أنه لا يجزئ قبل الفجر (ويصلى به) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها (والا أعاده قبلها) أي وان لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلوة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا وقيل ح لا يضر الحدث بينه وبين الصلوة لجواز تأخير الوضوء على الغسل (8) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه انما يسن لمن أراد الصلاة (9) فقط (و) الثالث (يوم عرفة) فانه يسن فيها (10) الغسل واختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب وفي الزوائد من بعد الزوال (و) الرابع (ليالى القدر) فانه يسن الغسل (11) لها بين العشائين (12) ] (1) ولا اجماع إذ ك يقول إلى الغروب اه (2) لقوله صلى الله عليه وآله (1) من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقوله فبها أي بالفريضة أخذ ونعمت الخصلة الفريضة قال الاصمعي ونعمت الفضيلة قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة لما فيها من التخفيف اه ان (1) هذا الحديث دليل لمن
لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد من حديث سمرة وحسنة الترمذي أيضا واستدل من قال بالوجوب بحديث أبى سعيد رضى الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد انتهى (3) قال في البيان بل بسحب (4) الرواخ اسم لما بعد الزوال الي الليل اه (5) وأيام التشريق والليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان رواه عن على عليلم في جامع الاصول اه ح ولا يشترط تقديم غسل النجاسة الاصلية كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة اه حي ولو قضاء اه تها مي ومثله عن لى (6) يعنى للصلاة (7) قيل من المغرب اه وقال المفتى ولو بأيام اه وقيل حد القبلية ما لم يحدث اه وقيل أن يكون كالمفعول لاجله اه (8) وأجيب بأن الحدث الطاري يفارق الاصلى كحدث المتيمم اه زر الاولى أن يقال كحدث من لا يجد ماء ولا ترابا فانه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه ابن رواع قرز لانه يفرغ من الغسل محدثا (9) يعنى الجماعة وقيل ولو فرادى (10) أي يندب قرز (11) أي يندب قرز (12) وكذا بعدهما إلى الفجر قرز
[ 120 ]
[ وسيأتى ذكرها (و) الخامس (لدخول الحرم (1) وأحد قولى أنه واجب (و) السادس والسابع والثامن والتاسع دخول (مكة (2) والكعبة (3) والمدينة (4) وقبر النبي (5) صلى الله عليه وآله وسلم (و) العاشر والحادي عشر (بعد الحجامة و (6) بعد (الحمام (7) قيل ح انما يسن في الحمام إذا كان للعرق ولا ماء فيه وقيل س لا فرق (و) الثاني عشر بعد (غسل الميت (8) وقال ح ليس بمستحب وأحد قولى الناصر أنه واجب (و) الثالث عشر بعد (الاسلام (9) يعني لمن كان كافرا ثم أسلم وهذا إذا لم يكن قد ترطب في حال كفره بعرق أو غيره فان كان قد ] (1) قيل ف فلو أخر الاحرام حتى دخل الحرم ثم اغتسل ونواه للاحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة أجزي لها الكل وكذا في دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اه رياض ويشترط أن لا يتقدمه حدث اه تهامي وقد ذكر معناه في ح لى وقال المفتى فيه نظر لان الحدث لا ينافيه ولا يراد به الصلاة ولمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام التشريق تشريفا كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق إذ لا يأمن من التنجس والا منا اه ب والاحرام والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال اه ح هد ومولد النبي صلى
الله عليه وسلم ثاني عشر شهر ربيع عام الفيل والمبعث قال أهل التواريخ جاءه جبريل يوم السبت ثم ليلة الاحد وخاطبه يوم الاثنين لثمان أو لعشر خلون من شهر ربيع الاول بعد بناء قريش الكعبة بخمسين سنة وقوله صلى الله عليه وآله ولدت في يوم الاثنين وبعثت في يوم الاثنين اه هد ولميلاده خمدت نار فارس وكان وقودها مستمرا من عهد عيسي عليه السلام وضطراب ايوان كسرى وسقطت منه أربع عشر شرنافة بعدد من ملك منهم بعد ذلك وغاصت بحيرة ساوه وتنكست الاصنام في آفاق الارض وسقط ابليس ورمي الشياطين بالشهب وروي عنهم عن كهنتهم أنواع العجائب اه ح هد يعنى يندب للاحرام ينظر يعنى حرم مكة فقط ولا يسقط بالدخول ويسقط بالخروج (2) يعنى ميلها (3) جوفها (4) حائطها (5) قال الناصر والامام ى ولدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الائمة والصالحين اه هد قبته (6) وحد البعدية في الجمع أن يكون في حكم المفعول لاجله قرز ما لم يصل صلاة من الخمس اه تهامي (7) (مسألة) وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة اه ح اث إذ ليس كالحشوش لقوله صلي الله عليه وسلم نعم البيت الخبر (1) ويكره الجهر للاذية ويكره أن تدخله المرأة الا الحيض أو نفاس لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع امرأته الخبر اه ب بلفظه (1) تمامه ينفى الدرن ويذكر بالآخرة قال في التمهيد إذا لم يغتسل في الحمام وقال في شرح الابانة ولو اغتسل اه وهذا مع عدم النية فلو نوى الغسل للسنة صادر متسننا قرز (فائدة) دخول الحمام للاغتسال فيه مباح الا للنساء فيكره بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي ورواه أبو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستفتح عليكم أرض العجم ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالازار ولا النساء الا مريضة أو نفساء اه اث إذ هو محل الشياطين اه ب لفظا (8) مسنون ما لم يصبه شئ فان أصابه شئ وجب (9) يعني المرتد وأما الاصلى فقد ترطب بالولادة ولا يقال يطهر بالجفاف لانه نجس قرز
[ 121 ]
[ ترطب وجب غسل المترطب (1). واستحب غسل الباقي (2) باب التيمم التيمم في اللغة القصد * قال تعالى ولا تيمموا الخبيث وهو في الشرع عبارة عن مسح الوجه
واليدين بالتراب على الصفة المشروعة * والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالي وان كنتم مرضى أو على سفر الآية * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك (3) ولو إلى عشر حجج والاجماع ظاهر على الجملة (فصل) (سببه) الذي يجزى (4) عنده التيمم أحد أمور ثمانية (الاول) (تعذر استعمال الماء) نحوان يكون في بئر ولا يمكن نزولها ولا استطلاعه منها لفقد آلة (5) أو نحو ذلك (6) ويخشى فوات الوقت (الثاني) قوله (أو خوف سبيله) بأن يخشى فيه عدوا أو سبعا أو لصا وأزفه الوقت وكذا لو خاف من استعمال فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو اضلال السبيل (7) فانه يجري مجرى خوف سبيله وسواء خاف على نفسه أم ماله (8) قيل ع إذا كان مجحفا به ذكره في اللمع والصحيح ما أشار إليه في الشرح من أنه لا فرق بين المجحف وغيره لانه وان لم يجحف فأخذه منكر يجب التوقي عنه (9) الثالث قوله (أو) خوف (تنجيسه) باستعماله بأن تكون اليد متنجسة ولا يتمكن من أخذه الا بأن يغرف بها أو نحو ذلك (10) الرابع قوله (أو) خوف (ضرره (11) من ] (1) ويرد هذا في مسائل المعاياه اين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل (2) في كلام ط ما يدل يطهر بالاسلام وان كان قدر ترطب في حال الكفر وهو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم (1) لكونه لم يأمرهم بازالتها اه زر (1) النواضح الابل التي يسني عليها بل غسل الكل على قولنا ان تشريك النجس لا يصح (3) قاله لابي ذر وقيل لعلى عليلم وقيل لعمار بن ياسر (4) أي يجب لكنه تارة مضيفا وذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند استعماله وتارة مخيرا وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اه تبصرة (5) ويجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز وكذا استئجار من يصب عليه اه هاجري قرز (6)؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير وهو لا يرضى أو بأن يكون في مسجد وهو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه (7) مع خشية الضرر قرز (8) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه ولا يعتبر الاجحاف في حق الغير قرز أو حرجه قرز (9) قوى حيث كان الاخذ مكلفا إذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لانهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف (10) بأن تكون الآلة متنجسة ولا يمكن الغرف الا بها (11) فرع ومن جملة العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه
أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه كتسويد آثار الجرب؟ ونحوه ذكر ذلك الامام ى اه ن قال في الغيث لان الغم أكثر من زيادة العلة ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر وعلى قول طبيب عارف عدل اه
[ 122 ]
[ حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فانه يتمم إذا لم يقدر على تسخين الماء * قال اصش أو بطو برئها وكذا في جامع الامهات (1) على مذهب ك وعن ص بالله جواز التيمم إذا خشى التألم (2) الخامس قوله (أو) خوف (ضرر المتوضي من العطش (3) ان استعمل الماء (قال عليلم) والظاهر ان الضرر هنا هو ما تقدم ومفهوم كلام ع وعلى خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم ] لفظ التذكرة ويفطر ان ظن ان جرحه لا ينجبر ان صام اه من باب صلاة العليل قال في البستان ومما يجوز العدول إلى التيمم إذا كان جنابة وكان اغتساله يدخل عليه تهمة يفعل محظور ولم يمكنه اخفاؤه فانه يتوضأ للجنابة ثم للصلاة ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله اه برهان وهذا مبني على القواعد لان الوقوف في مواقف التهم محظور والغسل واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور واختار مولانا المتوكل على الله انه يغتسل ولو انهم لان الواجب على المتهم أن يحسن الظن (مسألة) قال الامام المهدي إذا خشى المحرم فوت الوقوف بعرفة ان توضأ وان تيمم أدرك فانه يتيمم لان في فوت الوقوف عليه ضرر وكذا كان يخشى فوت الوقوف ان اشتغل بالصلاة فانه يسير إليه ويصلى في سيره بحسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه ن لفظا ومثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج وقال انه يلزم المحرم تأخير العشاء عن وقتها ويحصل الوقوف لان قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة لانه عهد جواز تأخيرها اه من تحفة ابن حجر وفي بهجة المحافل خلاف هذا لان الصلاة مضيقة والحج موسع بالعمر وفي بعض الحواشى على الصعيترى ان صلاة المسايف مختصة بالخوف وقرز فيؤثر الوقوف على الصلاة اه ع سيدى حسين بن القاسم عليلم (مسألة) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا لا يسيرا قرز إذا تعذر عليه تسخين الماء ذكره الفقيه س وان أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله وترك ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره اه ن (مسألة) الاكثر يجب التيمم ويحرم الوضوء فلا يجزي لخشية التلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله اه بحر لفظا وأصل الخبر ما روى أن رجلا كان في بعض الغزوات وكان في رأسه شجة فاجتنب
فسأل فقال أتجدون لى رخصة عن الغسل فقالوا ما وجدنا لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا انما شفاء؟ السؤال انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر بدنه اه ح ب قال في شرح التجريد ما لفظه فجمع عليه الامرين جميعا فدل على اجماع الماء وبدله قال وهو ضرب من المغالطة قال في الزوائد انه قال انما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر الجسد (1) لابن الحاجب على مذهب ش (2) والفرق بين التألم والضرر ان التألم يزول بزوال سببه والضرر ما يبقي أو يحدث بعد الفراغ من سببه اه ص قرز وقواه في البحر وأفتي به الفقيه س لظاهر الآية وقواه ض عامر (3) فان توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال فان انتهى إلى السلامة صح والا فعلى قول أهل الانتهاء وأما مع خشية الضرر فيندب بخلاف الصوم والفارق ان قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم حيث قال صلى الله عليه وآله ليس من البر الصيام في السفر ويستحب مع خشية الضرر ويحرم مع خشية التلف قرز
[ 123 ]
[ السادس قوله (أو) خوف ضرر (غيره (1) أي غير المتوضئ (محترما) (2) كالمسلم والذمى وما لا يأكل لحمه من البهائم (أو) غير محترم (مجحفا به (3) نحو أن يكون بعيرا يخشى عليه التلف من العطش وإذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه فاما لو خشى عليه ضررا فقط فان حكمه حكم التلف لانه وان لم يؤد إلى تلفه فهو يؤدى إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع فيلحق بالمحترم فيجب ايثاره بالماء والعدول إلى التيمم فاما إذا لم يكن تلفه مجحفا به فالواجب عليه ذبحه ذكره بعض المتأخرين (4) وضعفه الفقيه ح وقال لا فرق بين المحترم وغيره في انه يؤثر سواء كان مجحفا أولا (قال مولانا عليلم) وعندي أن الاولى التفصيل وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو غيره (5) من المستحقين (6) وجب ذلك وان كان لا ينتفع به أحد لم يجز لان الشرع لم يبح ذبحها لغير الانتفاع بها (7) السابع قوله (أو) خوف (فوت صلوة لا تقضى (8) إذا استعمل الماء مثاله أن تحضر صلوة الجنازة وهو أن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل فراغه من الوضوء فانه يجزيه التيمم (9) عند من منع من الصلوة على القبر وكذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة ان
استعمل الماء ومثله صلوة العيدين (10) إذا خشى أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما وهو الزوال فاما على رأى ص بالله فلا لانه يجعل وقتهما ثلاثة أيام (و) لابد مع كونها لا تقضي ان تكون مما (لا بدل لها) يحترز من صلوة لا تقضى ولها بدل فانه لا يتيمم لها ان خشى فوتها باستعمال الماء لان لها بدلا وذلك ] حالا أو مآلا قرز (1) في الميل كسائر الواجبات قرز (2) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم والذمى وكل مملوك من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه وما يجب حفظه كالمجحف وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره اه املاء سعيد الهبل قرز فان لم يؤثر المحترم (1) أثم واجزأ اه تى قرز لانه مطيع بنفس الوضوء وان عصى بترك التأثير وقيل لا يصح وضوءه (1) وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر (3) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اه ري قرز (4) صاحب الحفيظ على الاكوع (5) ولو طيرا اه ح لي (6) المسلمين (7) بل إذا جاز ذبحه للمباح وهو الاكل فبالاولى للواجب والنهى الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اه ص من كتاب الغصب والاولى بقاء كلامهم على ظاهره قرز (8) أو نحوها كالوقوف بعرفة (9) ولابد ان يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها ان عدم الماء لا قبل ذلك فلا يصح لانه قبل وقت الصلاة قال م بالله وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة اه ري لانها عبادة ويصلي من لا يعتد بصلاته ولا يمكن اعادتها (10) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت الا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء فان تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فان كان ناسيا أو متمردا فالقياس ان يأثم العامد ولا يشرع قضاء اه القياس ان يصليها بالتيمم أو على الحالة ويأثم بالتمرد وكذا الكسوفين إذا خشي فوتهما بالانجلاء اه ن أو الاستسقى قرز؟
[ 124 ]
[ نحو صلوة الجمعة (1) فان من حضرها وخشى من استعمال الماء (2) فواتها لم يجزه التيمم بل يتوضأ ويأتي ببدلها وهو الظهر * وقال ص بالله بل يتيمم (تنبيه) اختلف السادة (3) في من خشى فوت الوقت باستعمال الماء (4) فالذي عليه م بالله وط وحكاه أبو مضر عن يحيى عليلم أنه يتوضأ ولو خرج الوقت ولا يتيمم (قال مولانا عليلم) وهذا هو الذي صحح للمذهب وقد أشرنا إليه بقولنا أو فوت صلاة لا تقضى فمفهومه أنه إذا خشى فوت ما يقضى توضأ ولم يتيمم * وقال أحمد بن يحيى بل يتيمم
ويصلي (5) ثم يتوضأ به ويؤديها بالضوء (6) ومثله روى عن ع ومحمد بن يحيى لكنهما لم يذكرا اعادة الصلوة (7) (الثامن) قوله (أو عدمه) أي عدم الماء (مع الطلب (8) وللطلب شروط (الاول) أن يكون (إلى آخر الوقت (9) هذا عند يحيى عليلم ولم يعين وقت الابتداء فقيل س انه من أول وقت الاختيار وقيل (10) من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل وقيل ح ان كان متيقنا للماء فمن ] (1) صوابه كصلاة الجمعة (2) الحاضر وقيل الواجب الوضوء حيث الماء في الميل ويأتي ببدلها اه ح لي قرز (3) الهارونيون م بالله وع وط (4) لا باستعمال التراب فيصلي على حالته لانه بخروج الوقت ينتقض (1) تيممه المذهب انه يتيمم ولو خرج الوقت قياسا على الوضوء (1) ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها وقيل تبطل لانه عدل إلى بدل البدل فان قيل ما الفرق بين الفوات باستعمال الماء والمسير إليه ويمكن الجواب بأن آية الوضوء وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يقتضي جواز استعمال الماء حيث أمكن عقيبه القيام للصلاة من غير شرط فان لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله الا مع ادراك الصلاة اه غ لا بقطع المسافة وان قلت قرز والموجود في الحال (5) لحرمة الوقت اه تذ (6) وقد أورد على أحمد بن يحيى سؤال انه لا يجب عليه صلاتان لقوله صلى الله عليه وآله لا ظهران في يوم وأجيب بأن الواجب الصلاة بالوضوء ولكن يصلي بالتيمم لحرمة الوقت ولئلا يعد من الغافلين اه زر (7) ولا الوضوء اه ن (8) ويكفي طلب واحد من أهل القافلة باذنهم ولا يجزى من لم يأذن اه ح بهران ومثله عن مي وهل يسقط لمعتاد؟ الرصد لا يسقط كما في الحج اه لي قرز (9) أما لو غلب على ظنه أو علم بعدم الماء في الوقت وكان واجدا للماء قبلة لم يجب عليه التوضئ به ولا طلب قبل دخول الوقت ولو علم تعذر بعد دخول الوقت قال مولانا عليلم وكذا لا يجب عليه في أول الوقت إذا علم انه يتعذر آخر الوقت (1) أو الصلاة على مذهبنا فافهم اه ري فمن وجد من الماء ما يكفيه لاعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بلكلية أو لا يجب لانه لا يتيمم؟ شيئا من أعضائه الجواب انه يجب عليه الطلب ليستكمل الطهارة الكاملة في أول الوقت ولا يجب عليه التأخير لانه لم يعدل إلى بدل اه تهامى (1) وقيل ح يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت لان مالا يتم الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه ولا يجب الوضوء قبل الوقت قيل ويجب بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخره الوقت اه لمعه واعلم ان هنا قد اعتبر ما يريده الهادي عليلم من اعتبار ظرف الزمان وما يريده ص بالله من اعتبار ظرف المكان ولا يتوهم متوهم ان الهادي يقول ان الطلب من أول الوقت
إذ صدر عبارته في الاحكام تأبى ذلك اه ح فتح وعبارته قال الهادي عليلم من أصابته جنابة في ليله أو نهاره والماء عنه على مسافة يعلم أنه يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر أو آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب عليه طلبه والمسير إليه الا ان يمنع منه مانع أو قطع منه قاطع (10) ى وص بالله اه
[ 125 ]
[ أول وقت الاختيار وان كان متوهما له فمن آخره (قال مولانا عليلم) ولا فرق بين الحاضر والمسافر في وجوب الطلب الا أن المسافر يطلبه في طريقه وميلها من الجهات الاربع والحاضر في ميل بلده كذلك (1) قال والتحقيق عندنا (2) أن وجوب الطلب فرع على تضيق وجوب الوضوء فلا يجب الطلب الا عند تضيق وجوب الوضوء فمتى تضيق وجب الطلب لا قبل التضيق لانه مهما لم يتضيق الوضوء فلا معنى لايجاب الطلب فإذا ثبت ذلك كان وجوب الطلب من بقية في وقت الاختيار (3) للحاضر الذي ليس بمعذور بوقت يتسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم أو المظنون (4) في الميل ومن بقية في وقت الاضطرار (5) للمسافر والمعذور كذلك * وقال ص بالله (6) لا يجب الطلب الا في الميل * قال الامام ي وهو المختار قال وهو الهادي عليلم غريب ولا أعرف أحدا قال به قبله (7) ] (1) أي يغلب في ظنه في أي الجهات الاربع فان لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها اه دواري وقرره المفتي مع تجويز وجوده في جميعها قرز (2) كلام الامام تفريع على كلام الفقيه ح (3) بناه؟ على وجوب التوقيت اه تى قرز (4) والوضوء والصلاة (5) في غير الفجر وأما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقا قرز (6) قول ص بالله مثل قول التحقيق للامام عليلم وقد ذكره في ح الفتح يقال لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ثم جوز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا الجواب النه لا يجب الا إذا تيقن الماء لئلا يؤدي إلى التسلسل وعن عامر لا يصلى في بقعة يجوز ادراك الماء فيها؟ إلى التسلسل (7) وأتجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية والجواب المحقق حمل كلامه على ظاهره وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود كما قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيأ وغابت عنك أشياء وقد قال بمثل قول الهادى عليلم امام الائمة المعصوم على عليلم وامام سادات الرض؟ القسم بن ابراهيم وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على مذهبه الحسين بن يحيى وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادى المقرى أما قول على عليلم بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف
بجامع آل محمد صلى الله عليه واله وسلم بعد الكلام المعروف عن على عليلم انه قال العادم يتيمم آخر الوقت اه بلفظه ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابة المسمى بالسنن الكبرى قال بعد حذف سند ذكره حدثنا شريك وابراهيم بن عمر عن أبى اسحق عن الحرث عن علي عليلم قال طلب الماء حتى يكون آخر الوقت فان لم تجد ماء فتيمم ثم صل اه بلفظه وروى قاصي قضاة الشافعية الريمى في كتابه المسمى بالمعاني البديعة فهذه ثلاثة طرق عن علي عليلم والرابعة في شرح التجريد وأما قول القسم والحسن ومحمد فرواه عنهم في الجامع قال القسم والحسن ومحمد يتيمم المتيمم آخر الوقا عند الاياس من وجود الماء قال الحسن ومحمد إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بدل ما يصلى في وقتين فان لم يجد تيمم فان لم يجد في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد تلك الصلاة قال محمد وقد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الاولى ولكن المعروف عن على عليلم أنه قال يتيمم في آخر الوقت اه بلفظه وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادى عليلم ولله الحمد وبه قال الناصر وص بالله ذكره في الشفا اه ح هد قيل وضعف كلام الهادى عليلم يظهر من وجوه ثلاثة الاول ان الوضوء فرض الواجد للماء ومن يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا لان الواجد في اللغة من هو بين يديه وفي العرف من معه الماء في الموارد المعتادة وفي الشرع من يجده في الناحية وهي الميل أو البريد كمن أتلف شيئا من ذوات لامثال لم يجب عليه ضمان مثله الا ان يجده
[ 126 ]
[ (الشرط الثاني) قوله (ان جوز (1) الطالب (ادراكه) أي ادراك الماء (2) (والصلاة) (3) بعد الوضوء (قبل خروجه) أي خورج آخر الوقت فأما لو لم يجوز ذلك وغلب في ظنه أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال ط يتيمم (5) (قال مولانا عليلم) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت * قال بعض المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله (الشرط الثالث) قوله (وأمن على نفسه وماله (6) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله لم يجب الطلب (7) واختلف في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه ففى اللمع أنه يعتبر (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا وماله (المجحف (8) به أخذه لكنه في اللمع أطلقه (9) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م بالله قياسا
على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين (10) وقال لا يعتبر الاجحاف لانه وانه لم يجحف فأخذه منكر فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب (11) ويعدل إلى التيمم (قال مولانا عليلم) ويؤيد (12) هذا التضعيف أنه قال في الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع (الشرط الرابع) قوله (مع السؤال (13) أي لابد من الطلب وهو المشى في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو ] في الناحية الثاني يقال ما حكمه على قول الهادى عليلم حين الماء على هذه المسافة ان قلتم يقف عنده فقد أوجبتم عليه خروجه من بيته ولم يقرن الله تعالى بالقتل الا الخروج من الديار وان قلتم يختلف إليه فهذا فيه غاية الحرج والمقة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الثالث ان يقال لا يتضيق عليه الطلب الا متى تضيق عليه الوضوء ولا يتضيق الوضوء الا متى تضيقت الصلاة لا تضيق الا في اخر وقت الاحتبار على المختار وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء وإذا لم يتضيق الوضوء لم يتضيق الطلب فثبت بذلك انه لا يجب الطلب من أول الوقت هذا ما ذكره المذاكرون من النظر ويمكن الجواب علي كلام الهادى عليلم بأن مراده انه ما يجزى التيمم الا عنده الا في آخر الوقت فكل وقت يريد الانسان الوضوء فيه مع سعة الوقت لا يجزيه التيمم الا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه ادى الصلاة بالتيمم فكل وقت يريد الوضوء فيه لا يجزيه التيمم إذا لم يجد الماء الا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده اه (1) أي ظن؟ اه فتح قرز (2) وان لم يكف جميع الاعضاء إذ قد أزال حكما قرز (3) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وان كانت صلاتين فلابد ان يجوز ادراكهما أو الاولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق (4) لا يجب الا إذ ظن وجود الماء فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم أو بقي مترددا قرز (5) لانه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر (6) ولا يقال هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز (7) بل يجب الترك مع خشية التلف قرز (8) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف (9) أي لم ينسبه إلى أحد (10) الفقيهان ع مد والامام ى والامير ح (11) من هنا أخذ ان ترك الواجب أهون من فعل المحظور (12) فان لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اه زر وزنين قرز في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر
[ 127 ]
[ أخبر منه بتلك الجهة (والا أعاد (1) أي وان طلب ولم يسأل أعاد الصلوة بالوضوء (ان انكشف)
للطالب (وجوده (2) أي وجود الماء بعد الوقت ذكره في الوافي على رأى من اعتبر الحقيقة (3) وبنى على انه ترك السؤال عارفا لوجوبه (4) فأما لو تركه جهلا (5) فانه لا يعيد ان انكشف الوجود الا في الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الاعادة (6) وان لم ينكشف الوجود (تنبيه) لو كان الماء موجودا لكن يخاف بالمساومة في شراءه فوات الوقت فقال ض زيد هو كالواجد فيجب شراؤه ولا يتيمم وقال بعض المتأخرين (7) الاولى أن يكون كالعادم (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندي أن البائع (8) إذا كان حاضرا وجب على الطالب ترك المماكسة إذا خشى فوات الوقت بها ويعطى البائع سومته ما لم يجحف بحاله فان خشى فوت الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو كالواجد (9) فلا يتيمم (ويجب) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن (شراؤه بما لا يجحف (10) وحد الاجحاف أنه ان كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو كان غنيا في بلده وان كان حاضرا فقيل ع أن يتضرر (11) وقيل ح أن لا يبقي له ما يبقي للمفلس (12) وعن ح وش لا يجب شراؤه الا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله وكذا عن ص بالله (و) يجب ] إذ الظاهر انه واجب مستقل بنفسه أو يكون أحد ركني الطلب كما هو ظاهر الزهور حيث قال والطلب ينطوى على السعي والسؤال ويجوز ان يستنيب لذلك لفعل على عليلم فان سأل فأخبر بعدمه ثم وجد جاء على قول الابتداء والانتهاء (1) ينظر فالقياس عدم وجوب الاعادة كالناسي (1) فيعيد في الوقت لا بعده لاجل الخلاف في الطرفين ويعمل بخبر المسئول وان لم يكن عدلا (1) أعاد مجازا؟ أي قضاء قرز (2) على وجه لا يمنع من استعماله له مانع من قطع مسافة أو غيرها إليه ومثله عن ض عامر قرز ظاهر از وهو ظاهر التذكرة انه إذا بقي اللبس ولم يعلم هل ثم ماء موجود أم لا انه لا اعادة عليه وسيأتي في مسألة القبلة ان من ترك التحرى أعاد ما لم يتيقن الاصابة فينظر ما الفرق وقد قيل في الفرق ان الاصل عدم الماء بخلاف التحرى فالجهة موجودة (3) أي الانتهاء (4) عامدا عالما بوجوبه علي مذهبه اه كب أو نسيانا قرز يؤخذ من هذا انه لو ترك الطلب؟ حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتسع لقطع المسافة والصلاة انه يلزمه استعمال الماء أداه وقضاء اه ل وحى وعن ض عامر انه يجزيه التيمم قرز ويأثم وهو ظ هر قول ط فيما مر (5) لانه قد وافق قول من لا يوجب الطلب وهم الحنفية اه ن (6) لانه عنده عاصي بترك السؤال (7) الفقيه مد اه (8) أو وكيله (9) بل كالعادم ذكره في البحر واختاره امامنا اه ح فتح وقرز كمن خشي باستطلاع الماء من
البئر فوات الوقت فيتيمم اه وابل معني (10) قال في الحفظ ويقدم شراء الثوب على الماء لان للماء بدلا بخلاف الثوب قرز إذا لم يتضيق عليه دين والا وجب تقديم حق الآمي اه مع (11) قوي شامى وتهامي واختاره في ح الفتح وقد ذكره في الشرح والتقرير ولعله أولى لان مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر لكثرة الثمن لا لاجل البخل (12) وصاحب الدخل إلى الدخل وغيره كفاية ويومه كما يأتي قرز
[ 128 ]
[ (قبول هبته (1) أي هبة الماء (و) حيث يجب قبول الهبة يجب (طلبها (2) وانما يجب القبول والطلب حيث لا منة (3) فيه فلو كانت المنة تلحقه لم يجب عليه ذلك وذلك حيث يكون عزيزا قليلا يباع ويشترى و (لا) يجب قبول (ثمنه) إذا الاغلب حصول المنة فيه الا من الولد (4) * قيل ف والامام من بيت المال (5) * فان قلت فما وجه الفرق بين الماء وثمنه مع استواءهما في ان كل واحد منهما يجب قبوله حيث لا منة (قال مولانا عليلم) بنينا على الاغلب (6)، فان الاغلب كثرة الماء حتى لا يمن أحد بهبته بخلاف الثمن فانه من كل احد ممنون الا من الولد والامام من بيت المال فأطلقنا القول أنه يجب قبول هبته بناء على الاغلب * وقال ح لا يجب قبول هبة الماء ولا ثمه وقال الناصر وك أنه يجب قبولهما (والناسى للماء) في أي موضع هو ولو بين متاعه (كالعادم (7) له فيعيد ان وجده في الوقت فقط وقال ش وذكره ض زيد للم بالله أنه كالواجد فيعيد في الوقت وبعده وقال ح لا يعيد (8) في الوقت ولا بعده (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندنا ان الناسي له حالتان أحدهما أن ينسي وجود الماء في ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان ففرضه في هذه الحالة فرض العادم إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط الحالة الثانية أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية ونسى موضعه منها فهو في هذه الحالة يتحتم عليه الطلب (9) الا لخوف فإذا وجد الماء بعد أن طلب فلم يجده فان كان في الوقت أعاد كما سيأتي ] (1) قيل وعارية الثوب كهبة الماء وكذا إذا وجد ينسيه بثمنه اما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه س يذكر احتمالين ويصحح الوجوب وقد صرح في التذكرة اه زر يقال حيث لا منة قرز فلو لم يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة لانه بمنزلة الواجد فيجب عليه القبول وقيل يصح ويأثم اه تي قرز وفات الماء قبل التيمم لان
مع بقاء يتجدد عليه الطلب فيناقض ما يأتي في قوله ووجود الماء اه سيدنا حسن؟ ونحوها (2) بدليل ان النبي صلي الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في مزادته شئ من الماء اه زر والطلب في الميل قرز (3) في الحال أو في المآل قرز (4) وان سفل وقيل أول درجة فقط اه وابل قرز للاب فقط لا للام وقيل لا فرق قرز (5) والمختار انه لا يجب من بيت المال من الامام لان المنة حاصلة بالولاية والتخصيص (6) والا فالكل سواء (7) يقال ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار انه إذا نسي أجزاه التيمم وقد قالوا في كفارة الظهار إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه قلنا الجواب في ذلك ان التفكير بالصوم مشروط بعدم الوجود وهو في الكفارة واحد للرقبة بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن وهو لم يتمكن مع النسيان اه ان وفرق ثان أن الصلاة لها وقت بخلاف الكفارة فلا وقت لها لاشتراكهما في التعذر م كالعامد (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم قلنا هو واحد لفساد الاول (9) وفي الفرق بين الحالتين خفاء فانه لا يتحتم عليه الطلب الا مع التجويز اه لطف الله بن الغياث
[ 129 ]
[ وان كان بعد الوقت لم يجب في الصورتين معا (1) (فصل) (وانما يتيمم بتراب (2) وقال ح وك (3) ومحمد يجوز بما كان من الارض كالحجر والكحل (مباح) احترازا من المغصوب (4) فانه لا يجزئ وعلى قول الفقهاء يجزئ كالماء المغصوب * وقال ص بالله والامام ي يجزئ بالمغصوب ما لم يضر وذلك بأن يكون له قيمة كالتراب الخراساني (5) وأما من الارض المغصوبة فجائز (6) (طاهر) احتراز من المتنجس فانه لا يجزئ قال ص بالله والامام ي إذا خالطت النجاسة التراب فلم تظهر عليه باحد الاوصاف الثلاثة أجزى (منبت (7) احترازا من الارض السبخة (8) وتراب البرذعة (9) ونحوهما (10) مما لا ينبت فانه لا يجزئ * وقال الامام ى يجزئ قياسا على عذب الماء ومالحه ولان أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها الرسول (11) صلى الله عليه وآله * واختلف المذاكرون هل من شرطه أن يسنبل (12) فمنهم من اشترط ذلك ومهم من لم يتشرطه (يعلق ] (1) أما الاولى فلانه كالعادم وأما الاخرى فلانه بمثابة من تعذر عليه وصول الماء لفقد آلة اه غ (2) ويصلى عادمهما على حالته ويعيد في الوقت ان وجد أيهما ولا قضاء عليه اه قال القاسم عليلم لان عادمهما قد سقط عنه
فرض الطهارة الذي أمره الله به وعليه أن يصلي وان كان غير الطاهر ولا يتيمم من الصعيد لان الله تعالى لم يذكر غير الماء والصعيد الطيب وقد علم امكان غيرهما من جميع الاشياء فلم يأمر به وقال ح ومحمد يسقط عنه الصلاة وسيأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة ممكنى الازالة الخ ولا يجوز التيمم بالتراب المبلول عند العترة وش إذ ليس بتراب (3) وزيد بن على يجوز عند ح وزيد بن على ولو حجر صلب وعند محمد وك بعد التراب الذي قبل الدفن للميت وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر بعد دفن الميت فقد صار في حكم المغصوب فلا (1) يجزيه مطلقا وقيل مبني على القول بجواز وطئه (1) فلو صار الميت ترابا هل يجزي التيمم به أم لا قيل لا يجزي لحرمته اه مي؟ الا أن يكون حربيا بدليل قولهم يجوز الدفن لا الزرع ونحوه ا ه ح لى وقال ض عامر يجزى لانه قد صار مستحيلا والازهار يحتمله وهو الذي أحرز في الجوالق؟ ونحوها اه ن (5) لانه يزرع الزعفران وتأكله النساء ويتخذ منه؟ (6) ما لم تظهر كراهة مالكها اه ن قرز لغير الغاصب (7) ما ينفع به (1) اه كشاف من الزرع لان الارض السبخة تنبت الشجر ولا تنبت الزرع (1) وظ هر الازهار لا فرق قرز (8) التي لا تنبت ينتفع به (9) إذا دقت بنفسها فلا يجزي التيمم بها لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزئ التيمم ان كان منبتا يعلق (10) كالاجر والثياب والحلقة؟ والاهدام إذ ليس بطيب لتجويز اجتماعه من العفونات قلت ولا ينبت اه ب لفظا (11) وقد يقال في الجواب ان هذه حكاية فعل والفعل لا يعارض القول وقد قال صلى الله عليه وآله في حديث أسلع تيمم صعيدا طيبا اه ولفظ الحديث قال كنت مع رسول الله صلي الله واله وسلم في سفر فقال يا أسلع قم فارحل بنا فقلت يا رسول الله أصابتني جنابة بعدك فسكت حتى أتاه جبريل عليلم تلى عليه آية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا (1) طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا الي الماء فقال لى يا أسلع قم فاغتسل اه زر (1) الصعيد يخرج ما عدا التراب لان الصعيد التراب اجماعا وما عداه مختلف فيه وقوله طيبا يخرج المتنجس اه (12)؟ فهم من هذا أن ينبت الزرع اه
[ 130 ]
[ باليد) احترازا من الرمل الكثكث (1) الذي لا يعلق (لم يشبه (2) مستعمل) وهو ما يتساقط بعد ملاصقة البشرة التى استعمل لها (3) (أو نحوه) أي نحو المستعمل مما لا يطهر كالدقيق (4) (كما مر (5) نظيره في الماء من أن المعتبر حيث يشبه من المستعمل مثله فصاعدا لا دون ذلك فان التبس
الاغلب غلب الاصل ثم الحظر ومن غير المستعمل ما يغير بعض أوصافه ان كان طاهرا أو ان كان نجسا فان تغير به بعض أوصاف التراب فواضح وان لم يتغير اعتبر كثرته وقلته كالماء (وفروضه) أي فروض التيمم ستة (الاول) (التسمية (6) ومحلها وقدرها في التيمم (كالوضوء (7) وأحد احتمالي ط انها لا تجب في التيمم (8) (و) الثاني (مقارنة أوله (9) أي أول فروض (10) التيمم بنبة معينة (11) لكن اختلفوا في محلها فقال الامير ح لمذهب الهادى عليلم ان محلها عند الضرب وكذا ذكر ض جعفر * وقال ص بالله عند مسح (12) الوجه إلى نهاية الفراغ منه واختاره الامام ى قال وهو الذي يأتي على رأى الهادي وم بالله ون لانه أول الاعضاء وعلى كلام ع وأحمد ابن يحيى عند الضرب لانهما يوجبان غسل اليدين قيل ف وفي كلام الامام ى نظر (قال مولانا عليلم) ولا وجه للتنظير * قال وعندي أن نظر الامام ى في هذه المسألة دقيق جيد ثم ذكر ] (1) يقال هو غير منبت فلو قال احتراز من الطين القاسي لكان أولي اه تي والتراب القاسي لا يجزى لكن يدق حتى يعلق باليد قرز الذي لا غبار فيه اه بهران (2) (عبارة الفتح) خالص عن شائب مما يختلط به مما لا يجزي به التيمم كالمستعمل ولا فرق بين أن يكون غالبا أم مغلوبا متغيرا أم غير متغير على ما رواه الامام ى عن العترة واستقواه امامنا لظاهر الفرق بين الماء والتراب (1) وان كان الامام في البحر قد شكك هذه الرواية عنهم وكأنه يقول المشهور عنهم ان التراب كالماء سواء كما مر وكل على أصله وهو ظاهر الازهار والتذكرة اه ح فتح (1) وهو أن الماء يستوعب النجاسة بخلاف التراب (3) ورفع حكما قرز (4) فان خالط التراب ماء ورد أو نحوه أو خل أو غيره من الطاهر غير المطهر فهل يجزى التيمم به أشار في شرح الاثمار انه يجزى إذا لم يبق عليه شئ من أوصاف المخالطة اه والرماد (5) صوابه وان قل (6) ولو جنبا قرز (7) وحكم الرفض؟ والتفريق والصرف كالوضوء اه ب قرز (8) لقوله صلى الله عليه وآله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه فلو قال لا طهور لعام؟ أعم اه زر حجتنا أنها طهارة يستباح بها الصلاة فتجب كالوضوء اه ان (9) وهل يستحب الدعاء في التيمم كالوضوء سل قيل يندب قرز (10) الصواب أعضاء التيمم (11) مفرده في الفرائض وفي النوافل ونحوها لشئ مقدر اه ح لى لفظا قرز لما روى ابن عباس انه قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى اه ضيا ذوى الابصار فلو نوى الفرضين كالظهر والعصر هل يجزى للاولي أو لا يجزي لايهما قال
في الوافى تلغو نيته وقال ط وع وعلى خليل انه يصلى به والاول أقوي اه ري (12) في ابتدائه لا انتهائه وفى الصعيترى عند ابتداء مسح الوجه وهو القوى قرز
[ 131 ]
[ (عليلم) في الغيث (1) وجه كلام الامام ي قوله بنية معينة (2) يعني أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعين فلو نوى تيممه للصلوة لم يكف وعندم بالله يكفي * وقال ح ان تعليق نية التيممم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلا بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ (3) (فلا يتبع الفرض (4) الذي يؤدي بالتيمم (الا نفله (5) كسنة الظهر والمغرب والفجر فانها تدخل تبعا في تيمم ما هو تبع له لا فرض آخر (أو ما يترتب على أدائه) أي أداء الفرض (كالوتر) فانه وليس بنافلة للعشاء لكنه يترتب على أدائها (6) فجري مجري النافلة لها (أو شرطه (7) كالخطبة) أي خطبة الجمعة فانها شرط لصلاة الجمع فيجزئ لهما تيمم واحد (8) سواء نواها مع الصلوة أم لم ينوها * وقال الناصر وح أنه يصح ان يصلى بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء وقال ش يصح أن يصلى مع الفرض ما شاء من النوافل فقط قيل س وصلوة الجنازة (و) الثالث (ضرب التراب (9) فانه فرض عندنا وقال ص بالله الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم وقواه الفقيه ح * قيل ى فلو كان على اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد التيمم وكان صحيحا (قال مولانا عليلم) وعلى مقتضي ذلك لو أخذ آلة كالراحة (10) وضرب بها التراب ومسح بها جميع وجهه أجزأ قال الا أن ظاهر ] (1) لان المنصوص ليحيي عليلم في نية الوضوء ان من حقها أن تصادف غسل عضو من أعضائه ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف فكما لا تجزى النية عنده فكذا عند الضرب اه غ (2) بكسر الياء (3) يقال كل واحد منهم خالف أصله فالهادي عليلم اشترط التعليق مع التعيين وفي الوضوء لم يشترطه وم بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء وح أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء (4) (مسألة) الجاحظ وش وبعض أصحاب الشافعي ويتيمم لصلاة؟ من خمس؟ تيمما واحدا إذ الفائت واحد اه ب قرز (5) قال المفتى وسجود تلاوة؟ من قولهم وهو بصفة المصلى وقيل لا فرق قرز وكذلك سجود السهو يدخل ذكره في الزيادات اه قرز فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف السجود السهو تيمما
وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم وهو يقال أن سجود السهو لا يقضي الا ان ترك عمدا وجه قضاءه هنا اه ح لى يقال قد وجب مع وجود السبب وان منع منه غيره وهو خروج الوقت اه تي على القول بأنه يجزى التيمم في أول الوقت والا فهى تترك لمصادفتها الوقت المكروه اه أو لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر (6) فعلا ووقتا اه ح ب (7) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالاقرب انه لا يجزي الا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة لان الخطبة انما دخلت تبعا للصلاة إذ هي شرط فيها بخلاف العكس اه بهران قرز (8) والطواف وركعتاه شيآن فيتيمم لكل واحد اه ب معنى وفي بعض الحواشي يكفي تيمم واحد اعتماد على قوله أو ما يترتب على أدائه يعنى ان ركعتي الطواف تترتبا على أدانه لا العكس اه قرز (9) حتى يسمع أذنيه وقيل ما يسمي ضربا اه ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة مسألة ويجب ضرب التراب ولا يجزى الوضع لقوله صلى الله عليه وآله لعمار أن تفعل كذا وضرب بيديه التراب اه ب فلا يكفي ذره ولا التمريغ (10) وأما بيد الغير فيجوز ولو لغير عذر مع الكر اه وكالوضوء وتزول الكراهة بالعذر اه ح لى ينظر اه
[ 132 ]
[ اطلاقات أصحابنا في كتبهم خلاف ذلك لانهم في تعديد فروض التيمم يذكرون وجوب ضرب التراب (باليدين (1) وظاهر ذلك يقتضي أمرين أحدهما أنه لا يجزئ المسح بغيرهما الثاني ان يد واحدة لا تكفي (2) هذا الذي يقضى به الظاهر وقد حذونا حذوهم في اطلاق ذلك وان كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحا كفت وكذا لو ضرب مرارا بيد واحدة حتى استكمل الوجه (3) ثم بين عليلم الفرض الرابع وهو (مسح الوجه) بعد الضرب الاول بما حملت يداه من التراب (مستكملا كالوضوء (4) يعنى يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء (قال عليلم) وقد دخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب (5) وجميع ما ذكرناه في الوضوء (6) وقال في الكافي لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب وانما أراد الهادي عليلم المبالغة لا الوجوب (قال مولانا عليلم) الظاهر من كلام الهادى عليلم الوجوب ولا نسلم ثبوت الاجماع وعن ش لا يجب المسح قلو أفرغ على وجهه ترابا أجزأه عنده وعن الفقيه مد أن تمريغ (7) الوجه بالتراب كاف (ثم) بين (عليلم) الفرض الخامس وهو ضربة (أخرى لليدين) وعن
الصادق أنه يكفى ضربة واحدة للوجه واليدين (ثم) بين (عليلم) الفرض السادس وهو (مسحهما) أي مسح اليدين (مرتبا) أي مقدما لليمنى (كالوضوء) في الترتيب والاستكمال الا أنه يسقط ترتيب راحة اليد اليسري على اليد اليمني لان تيممها يحصل بعد الوجه (8) وقال ن والامامية أن الواجب ] (1) فلو كان له يد ثالثة هل لابد من ضربة باليد أم لا الجواب انه لا يجب لها ضربة بل يمسحها جميعا ولا يصير التراب مستعملا لانهما عضو واحد اه تهامى وهل يصح الضرب باليد الثالثة سل قيل لا يكفي اه تهامي وعن مى لا تبعد الصحة إذ قد جعلوا لها حكم اليد الاصلية في اعتبار تطهيرها بالماء والتراب اه قرز ولعله يجب نزع الخاتم عند التيمم في مسح الوجه واليدين لئلا تصير كالآلة اه ح فتح وح لي ويستأجر أقطع اليدين بما لا يجحف وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده قرز فلا يجزي باحدهما أو بآلة أو خرقة على اليدين (2) فلو لم يكن له الا يد واحدة (1) كفى الضرب بها اه قرز وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث قطعت بعد التكليف وقيل لا فرق بل يكفي للعذر من غير فرق اه قرز يستقيم الضرب بها للوجه ولساعد الاخرى ان كان وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي الضرب بظاهر الساعد وباطنه فظاهر الحاشية انه يكفي اه سيدنا حسن يعنى كفى ذلك (4) يعني في التحديد والتخليل ومسح المحاذي وما بقي من المقطوع إلى العضد (5) المراد تقدير لو كان التراب مايعا لوصل إلى البشرة الا انه يصلها لانه قد ذهب بأول ملاقاة (6) الا المضمضة والاستنشاق وادخال التراب في العينين فلا يجب للاجماع قلت فيقال غالبا اه تي قرز ليس على كلام از اعتراض لانه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه لانهما فرض مستقل عن السيد صلاح الاخفش (7) وهو يقول بوجوب المسح لكن التمريغ عنده مسح (8) فان قيل لم يجزى تيمم راحة اليسرى قبل اليمني فالجواب انها حالة ضرورية ولانه ورد الاثر بذلك ولانها طهارة مجازية ولذلك كان في بعض الاعضاء دون بعض قال النجرانى خالفت الزيدية أصولها
[ 133 ]
[ المسح إلى الرسغين (1) (قال مولانا عليلم) القياس أن الخلاف في كيفية مسح الوجه يعود هنا لانه باب واحد وان لم يذكر الاثمة (2) فمن قال يجزئ حثو التراب على الوجه قال به هنا وكذلك التمريغ (ويكفى) في مسح (الراحة) وهي باطن الكفين (الضرب (3) وندب ثلاثا (4) واختلف في وجه الندب فقال في الشرح تشبيها له بالوضوء لانه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد (قال
مولانا عليلم) وهذا ضعيف لانه يحصل بالثنتين الاولى للوجه والثانية كل كف لليد الاخرى وكل واحد منهما (5) جديد كالماء سواء سواء وقيل ف وجه ندبه ان يحصل الترتيب في راحة اليسرى (قال عليلم) وهذا أقرب أو فرارا (6) من استعمال تراب الراحة اليسري لليمنى فان قلت أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معا (قال عليلم) لا يجب (7) ذلك بل يكفي أن تكون الثانية باليد اليسري ثم يمسح بها اليمني الراحة وغيرها والثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها اليسري الراحة وغيرها قال ولو قيل لا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معا لم يبعد لانه لا فائدة تحته (8) والله أعلم (و) ندبت أيضا (هيأته) وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين مفرجا بين أصابعه (9) لاجل تخليل اللحية (10) والاصابع (11) وقيل التفريج واجب (12) خصوصا في الثانية لاجل التخليل ] بترك الترتيب في هذا لموضع فان قيل إذا كان الضرب يتيمم الراحتين فلم يجوز مسح الذراعين بهما وقد صار مستعملا فالجواب ان المستعمل تراب دقيق وهو يلاصق الراحتين والفاضل يكون للذراعين ونظر عليلم كلام الفقيه ع وقال الاولى في الجواب ان ذلك مخصوص بالدليل إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم وضربه لذراعيك فدل على أجزاء التراب المستعمل وعدم وجوب الترتيب اه زه وص (1) وهما مفصل الكف من اليدين (2) وثمة للمكان خاصة تلحقها الهاء للفرق بينها وبين ثم العاطفة كما حققه علماء العربية (3) حيث ضرب اثنتين فقط اه مى؟ (4) عبارة الاثمار وندب تثليث الضرب إذ الضربتان واجبتان لا بوصفان بالندبية وانما الندب صفة للضرب فيجعل ضربة باليدين للوجه ثم أخرى باليسرى لليمنى ثم العكس وعدل عن قوله في از وندب ثلاثا وهياته إلى قوله وندب هياته وتثليث الضرب مع ان عبارة أخصر لما عسى أن يتوهم أن التثليث للتيمم لا للضرب فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم لان المشروع فيه مرة بخلاف الوضوء فلا يصح القياس عليه لانه لا يقاس الاخف على الاغلظ اه وابل لكل عضو ضربة اه ح هد قرز أي الضرب قرز (5) يقال بل مستعمل وقد صرح به الامام حيث قال أو فرارا (6) قال في شرح الفتح بحذف حرف التخيير وهو أولى لانه يحصل بالتثليث الامران معا (7) أي لا يندب فرز (8) بل له فائدة وهو انه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة الاولى لهما وراحة اليسرى عند الضربة الاخرى لهما اه تي يحقق هذا لا يكفي الراحة الضرب الا في الاثنتين لا في الثلاث فلا يبعد وجوب ازالة ما تحمل اليد لئلا يمنع راحة اليسرى اه ع مى إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل
بالواحدة (9) ندبا (10) في الاولى (11) في الثانية (12) يقال التفريج واجب مخير إن فرج فلا يجب التخليل وان لم يفرج وجب التخليل قرز ومعناه في ن
[ 134 ]
[ (قال عليلم) وهو قياس المذهب قال والتحقيق عندي أنه لا يخلو اما أن يضرب اثنتين أو ثلاثا. ان ضرب اثنتين فقط لزم التفريج (1) لاجل التخليل في الثانية (2) فقط. وان ضرب ثلاثا لم يجب ثم إذا رفع يديه بعد الضرب نفضهما (3) ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب ومسح بهما وجهه ويدخل ابهامية تحت ا؟؟ (4) تخليلا للحيته ان كانت (5) وقال ش النفض ليس بسنة ورواه في الانتصار عن الناصر ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من عند الاظفار بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة فيمرها على ظاهر اليمني الي المرفق وراحة اليسرى محفوظة (6) لم يمسح بها ثم يقلبها على باطن اليمنى من حد المرفق فيمرها على ابهامه ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسري كذلك (قال عليلم) وهذه الهيئة انما هي في الضربتين فأما الثلاث فصورتها ما قدمنا (7) (تنبيه) قال ع لو ترك لمعة (8) من أعضاء التيمم لم يجز * وقال ح أنه يعفى في التيمم قدر ربع العضو وفي الوضوء قدر الدرهم البغلي ووافقه الامام ي في التيمم والمذهب انه لا يعفي عن شئ فيهما (فصل) (وانما يتيمم للخمس (9) الصلوات (آخر وقتها) وهو آخر وقت الاضطرار (قال عليلم) وهذه العبارة فيها تسامح لانها توهم أنه يتيمم آخر وقت الاضطرار وليس كذلك فرفعنا هذا الايهام بقولنا (فيتجرى) المتيمم (للظهر بقية) من النهار (تسع العصر وتيممها (10) ويتمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع التيمم والظهر (وكذلك سائرها) أي سائر الصلوات الخمس إذا أراد التيمم للمغرب تحرى لها بقية من الليل تسع العشاء وتيممها فيتيمم قبل تلك البقية بوقت ] (1) أو التخليل بالمسح اه ن (2) في اليمني فقط اه تك قرز (3) أو نفخهما بخلاف الوضوء فيكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ ثم فلا تنقضوا أيديكم فانها مراوح الشيطان وقال صلى الله عليه وآله ان لك بكل قطرة اثبات حسنة وكفارة سيئة ورفع درجة اه من الوابل (4) باطن الذقن اه تك وقيل أنهما عارضا اللحية وقواه الشارح (5) لعل الندب في تخليل اللحية انما هو كونه بالابهام والا فهو واجب كما تقدم والا فللا ستكمال
(6) لعل هذا فلو مسح بها لم يضر (7) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر في قوله لا يجب بل نكفي ان تكون الثانية (8) لكنه ان ترك لعمة في التيمم فان كان عامدا أعاد في الوقت وبعده ان كان ناسيا أو جاهلا أعاد في الوقت لا بعده قال ض عبد الله الدوراى حيث لم يجر عليها يده وأما لو جرت وعليها يده فيتممه صحيح وان لم يصب تلك اللمعة شئ من التراب اه ج وقال المفتي بل لا يكفيه فيضرب ضربة اخرى (9) ونحوها كالجمعة والعيدين (1) والمنذورة والمؤقتة وطواف الزيارة (1) سيأتي على قوله ولذي السبب عند وجوه انه لا فرق بين المطلقة والمؤقتة في انه يتيمم عند حصول السبب لان الواجبات على الفور اه ع سيدنا حسن (10) وسننها ومندوبا تها قرز والقدر المحزى؟ من القراءة (1) إذ الكثرة تؤدى إلى بطلان تحري آخر الوقت (1) وقيل معتادة يعني من القراءة قرز
[ 135 ]
[ يتسع للمغرب وتيممها ويتحري للعصر (1) وقتا يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس وللعشاء وقتا يصادف فراغه طلوع الفجر وللفجر وقتا يصادف فراغه طلوع الشمس * وقال ح وش أنه يجوز التيمم في أول الوقت قال ح وقبل الوقت ومنعه ش وحكى في التقرير (2) عن ن وص بالله والمتوكل أحمد بن سليمان والامير بدر الدين (3) ورواه عن شيخه ض شمس الدين (4) أنه يجوز في أول الوقت بشرط أن لا يرجو زوال علته * (5) فان قلت قد بينت وقت الخمس إذا فعلت بالتيمم ولم تذكر حكم رواتها (قال عليلم) أما سنة الظهر فتترك لمصادفتها الوقت المكروه (6) وأما سنة المغرب والوتر (7) فقيل لابد من وقت يتسع لهما ولم يذكرا لانهما يدخلان تبعا وقيل بل يتركان ثم بينا وقت المقضية التي يتيمم لها بقولنا (و) يتحرى (للمقضية) من الصلوات الخمس (بقية (8) من نهاره أو ليله (تسع المؤداة (9) وتيممها فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها وتيممها * وقال أبو مضر وعلى خليل والوافي ان وقت المقضية وقت الذكر (10) وقواه كثير من المذاكرين (ولا يضر ] (1) هكذا عبارة اللمع ومفهوم هذه العبارة انه يجدد لها تحريا ثانيا وقيل بل الاول كاف فيحمل هذا على تغير تحريه الاول أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلي الظهر بالوضوء (2) وقواه الامام المهدى والامام شرف الدين والمفتي وابراهيم حثيث (1) وقرره الشامي والسحولى والعنسي في ارشاده قال الامام المهدي وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول ذكره في الغيث ولفظه حجة القول الاول قول على عليلم يتلوم الجنب إلى اخر الوقت ان وجد الماء اغتسل وصلي والا
تيمم وصلى وحجة القول الثاني عموم الادلة كقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ونحوه ووجه التفصيل انه لا وجه للتأخير الا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء وإذا كان ذلك مأيوسا فلا وجه لوجوبه ولا يكون خارقا للاجماع لاخذه من كل قول بطرف قال مولانا عليلم وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول لانه علل وجوب التلوم برجاء وجود الماء فإذا زالت العلة وهي رجاء وجود الماء زال حكمها وهو وجوب التلوم وهذا بناء على وجود العكس في العلة اه غ لفظا (1) وهو الموافق لما يأتي في الحج في قوله ولمن خشى تعذرها والهدى تقديمها اه (3) وتسمي السلسلة الذهبية محمد بن احمد بن يحيى (4) جعفر بن احمد (5) ونقل من خط الامام محمد بن الهادى بن ابراهيم بن تاج الدين انه يروى عنه ان مذهب الهادى انه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته قيل خلافهم راجع إلى الالم لا إلى العدم وقال ض عبد الله الدوارى بل راجع إلى الالم والعدم ويأتى على كلامهم إذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء الا بعد خروج الوقت أجزاه التقديم اه ديباج قال ص بالله وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم تلزمه الاعادة اه ن (6) قيل ولا يقضي لان الساقط من أصله يقضى وقواه الشامي وقيل يقضي كما هو ظاهر كما سيأتي (7) وسنة الفجر اه غ ولا فرق بين قبله أو بعده (8) قال السيد عبد الله المؤيدى فإذا وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التى قد قضاها لان لها وقتا وهو الذى قبل المؤداة وقد خرج اه هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط إذ لو بقى أكثر من ذلك وجب اعادة المقضية اه تي قرز (9) فان كان قد صلى المؤداة فانه يتحري للمقضية وقتا يصادف فراغه منها خروج الوقت اه ح لى ولو جمعة أو عيد قرز (10) لان التأخير لا يخلوا اما أن يكون للوقت أو لتجويز ان كان للوقت فقد خرج وقتها ولا وقت أولى من وقت وان كان للتجويز فهو حاصل
[ 136 ]
[ المتحري (1) إذا انكشف له خلاف متحراه بان يفرغ وفي الوقت بقية فانه لا يضره (بقاء الوقت (2) فلا يلزمه الاعادة لانا لو أوجبنا عليه الاعادة لم يأمن أن يفرغ أيضا قبل الوقت فيعيده مرة أخرى ثم كذلك قيل ع هذا إذا عرف بقاء الوقت بعد الفراغ (3) من الصلاة فأما لو عرفه قبل الفراغ لزمه الخروج (4) والاعادة ولو أدى إلى إعادة واعادة الاعادة لانه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به وكما أنه يرفضه ويعمل بالثاني كذلك هنا فان قلت قد ذكرت حكم المتحري إذا أخطأ وأغفلت
حكم من تيمم وصلى بغير تحرى (قال عليلم) لم نغفله بل قد بينا حكمه بمفهوم الصفة لان قولنا ولا يضر المتحري يفيد بمفهوم الصفة أن غير المتحري يضره بقاء الوقت فتلزمه الاعادة بالتحري إذا كان مذهبه وجوبه (وتبطل ما خرج وقتها (5) قبل فراغها) لانه إذا خرج الوقت قبل فراغها انتقض تيممه لان خروج الوقت احد نواقضه فإذا انتقض بطلت (فتقضى (6) ذكره ابن بلال (7) وهو المذهب * وقال علي خليل لا تبطل وعن ص بالله تبطل ان لم يؤد ركعة من الصلاة (تنبيه) قال ع ووقت الجمعة (8) بالتيمم للامام والمؤتمين آخر الوقت الذي هو للظهر في غير الجمعة (9) فان كان الامام متوضيا والمؤتمون عادمين للماء تيمموا للجمعة مع الامام ولم يؤخروها ] ولو بعد الوقت اه زه يقال يلزم على اعتبارهم تحرى آخر الوقت أن لا يصح فعلها الا في آخر وقتها ووقتها العمر فيلزم تحرى آخر عمره على تعليلهم واعتبارهم وأنها لا تصح بالتيمم قبل ذلك قط فقد أدى حينئذ تصحيح التغليل؟ الذي ذكروه إلى الخروج عن مقالة كل أحد وما أدى إلى ذلك فهو غير معمول به اه مح (1) حقيقة التحرى هو بذل الجهد في نيل المقصود (2) مع بقاء العذر كما يأتي في قوله وزوال العذر (3) أو ظن اه كب وفي البيان لا لو ظن لان الظن لا ينقض الظن ورجح في البحر الاعادة إذ تأخر المقصود كتأخره اه ب فيكون مثل كلام كب اه وكلام البيان حيث لم يكن قد دخل في الصلاة بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فانه كرجوع المجتهد إلى النظر وهو لا يلزم منه التسلسل اه (4) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كاملة أم لا ظاهر العبارة الاطلاق والاولى الا يشترط لان خلافة يؤدي إلى ترك الصلاة لان خروج الوقت احد نواقضه اه مي قرز مع العلم لان الدخول فيها بمنزلة الحكم والحكم لا ينقض الا بدليل قطعي لا مع الظن اه قرز (5) وكذا الاولي لانه صلاها في غير وقتها ولعله مع العلم بتضيق الوقت والا لم تبطل لان فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية اه ينظر في هذا التعليل لان الترتيب حاصل بل لان فيها خلاف ابن الخليل وص بالله لان الاخرى تقيد عندهم اه لى (6) غالبا احترازا من العيدين وصلاة الجمعة إذا خرج وفيها قبل الفراغ فتبطل (7) وهو مولى السيدين (8) قال في شرح الاثمار انه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا وفي الازهار انه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو انتظار زوال العذر ولا يقال قد تقدم في المسألة الاولى في قوله ولا بدل انه لا يتيمم لصلاة الجمعة لان لها بدلا لان ذلك انما هو حيث خشي فوت
الجمعة باستعمال الماء فهو هناك واجد للماء بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا مناقضة فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس وقد ذكر ذلك في النجرى عن الامام المهدى عليلم اه ح اث (9) عند مصير ظل الشئ مثله اه كب
[ 137 ]
[ لئلا يفوت فرضها عليهم (1) قيل ف ح مراده لم يتركوها (2) وقيل ع على ظاهره فيصلونها أول الوقت لئلا تفوتهم وهذا محمول (3) على ان معه ثلاثة متوضئين والا لم يجز أول الوقت لانهم لا يخشون فوتها لعدم الجماعة مع الامام فان كان العكس فان كان مأذونا بالاستخلاف (4) وفيهم من يصلح استخلف والا صلوا الظهر (5) (فصل) (ومن وجد ماء لا يكفيه (6) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الاكبر والاصغر فمن وجده (قدم) غسل (متنجس بدنه (7) كالفرجين (8) بعد الحدث ان كان ثم نجس (9) على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة (ثم) انه يقدم غسل متنجس (ثوبه (10) على الوضوء وعلى رفع الجنابة وقيل ف ان كان في الملا خير بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه وان كان في الخلاء فكذا عند م بالله وأما عند ط فذكر الفقيه ي والسيد ح أنه يغسل نجاسة بدنه ويصلي عريانا لانه يجيز (11) ذلك (قال مولانا عليلم) والاقرب عندي أنه يؤثر نجاسة بدنه لانه أخص ولقوله تعالى والرجز فاهجر فانه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه (12) وإذا اقتضى ذلك قدم الاخص فالاخص وبدنه أخص من ثوبه قال ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم ] (1) بناء على أصله انها الاصل (2) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها ويؤخر معهم اه ن ينظر في هذه الحاشية ففي الزهور ما يفيد ان المراد الترك الحقيقي (3) (والمقرر) انه ان صلاها الامام والثلاثة أول الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا وان أخر معهم صلوها جمعة جميعا قرز (4) المختار ان تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخدا الولاية قرز (5) قال في الزهور وهل يجب على المتوضئين ابطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الامام المتيمم الجمعة وكان مبيضا للجواب والحق في نسخة الزهور مكان البياض الاظهر الوجوب اه وقيل لا يجب عليهم ذلك لانه انتقال من أعلى الي أدني ولان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة اه تي قرز (6) (فائدة) من كان ثوبه طاهرا وبدنه متنجسا والماء لا يكفي لغسله بل للوضوء أو بعضه فان كان الوقت متسعا توضأ عريانا وتجفف وصلى في ثوبه وان ضاق الوقت تيمم وصلى في الثوب لئلا ينجسه ذكره (1) ص
بالله ومن كان ثوبه متنجسا والماء لا يكفيه فانه يتوضأ عريانا لئلا يتنجس بالثوب اه برهان (1) ويأتي للمذهب انه يتيمم مطلقا سوى كان الوقت متسعا أو مضيقا لان وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله الا بتنجسه كعدمه كما تقدم في أسباب التيمم في قوله أو تنجسه اه سيدنا حسن قرز في الميل قرز (7) وان كانت النجاسة في موضعين في ثوبه أو بدنه والماء لا يكفي الا أحدهما فقط أو للوضوء أو بعضه قدم الوضوء أينما بلغ اه ن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس (8) بناء على الاغلب ان نجاسة الفرجين لا تكون الا من حدث (9) لو قال الشارح ان كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح اه لطف الله الغياث (10) الذي يستر عورته ويقطع الباقي ما لم يجحف قرز ومثله في البيان ينظركم حد الاجحاف في الثوب الظاهر أن يبقي من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه قرز وانما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين لان طهارته شرط في صحة الصلاة ولا بدل للغسل فيه بخلاف طهارة الحدثين فان للغسل فيها بدلا وهو التيمم اه غ ثم مكانه قرز (11) بل يوجبه (12) والتفسير الثاني اماطة الذنوب اه غ
[ 138 ]
[ بدنه (ثم) يقدم الغسل لرفع (الحدث الاكبر (1) وهو الحيض والجنابة على رفع الحدث الاصغر وهو الوضوء والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من بدنه (أينما بلغ) منه وان لم يكف جميع بدنه * وعن زيد بن على والناصر والحنفية (2) انه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله ويتيمم لان عدم بعض المبدل يبيح (3) الانتقال إلى بدله كالكفارة (4) نعم فإذا كان الماء لا يكفي جميع بدنه استعمله (في غير أعضاء التيمم (5) قال على خليل وجوبا لئلا يجمع (6) بين البدل والمبدل منه وقال الكنى ان ذلك لا يجب وانما هو مندوب * وفي الكافي عن المرتضى انه يغسل به أينما شاء وهو ظاهر قول م بالله في التجريد (و) إذ استعمله في غير أعضاء التيمم أو كفى جميع جسمه (تيمم للصلاة) آخر الوقت كما مر (7) الا عند من يقول ان الطهارة الصغرى (8) تدخل تحت الكبرى (ثم) إذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد ازالة النجاسة استعملها لرفع (الحدث الاصغر (9) ثم ينظر في الماء (فان كفى المضمضة) والاستنشاق (وأعضاء التيمم (10) وهي الوجه واليدان وذلك بعد غسل الفرجين (11) ان كان هدويا (فمتوض) ]
(1) لان رفع الحدث الاكبر شرط في رفع الاصغر اه ح لى قرز (2) واحد قولى ش (3) أي يوجبه (4) قلنا فرق (1) بينهما فانما غسله فقد ارتفع حدثه وأيضا قد اتفق أصل وبدل عندنا وعندكم في شاهد أصل ورعيين وهكذا اتفق بيننا وبينكم فيمن صلى عاريا إذا وجد بعض ما يستر عورته فعل ممكنه وصلى قاعدا فقد اتفق أصل وبدل (1) ولفظ حاشية قلنا فرق بين هذه المسألة وبين سائر الابدال وذلك لان الطهارة تتبعض الا ترى أن من غسل البدن أو بعضه أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه بخلاف من أعتق نصف عبده في الظهار ومن أهدى نصف شاة فانه ونحوه لا يتبعض ذكره في بعض تعاليق التذكره (5) فان استعمله فيها أثم وارتفعت الجنابة اه ح لى لفظا وعن لشامي القياس عدم الاجزاء لانه كالمنهى عنه وقد صار الماء مستحقا لغيرها (6) قلنا لا جمع إذ غسلها لرفع الجنابة وتيممها للصلاة فاختلف الحكمان اه مفتي يقال الغسل والتيمم انما؟ للصلاة فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها اه مي ومثله عن راوع بل لان لها بدلا وهو التيمم (7) في قوله وانما يتيمم (8) زيد والحنفية وأبو عبد الله الداعي والليث وش والقسم الناصر وأحد قولي ك واختاره الامام عز الدين اه وح والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه اه زر وحجتهم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا لنا صلى الله عليه وآله من اغتسل من جنابة فلا يصلي حتى يتوضأ اه ب (9) كالريح (10) ولا يجب عليه الطلب (1) لباقي الاعضاء ذكره في بعض الحواشي ولو كان الماء قريبا وقال التهامى يجب مع الظن لا مع التبخيت وقواه تي (1) واختار (2) حثيث؟ وجوب الطلب حيث كان الماء معلوما قرز (2) لكن يقال كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الاعضاء وقد جوزتم له الصلاة في أول الوقت والطلب انما هو في آخر الوقت الاختياري للحاضر والاضطراري للمسافر ولعله يقال ان الشرع أوجب تعميم هذه الاعضاء فوجب الطلب والواجبات يجب الخروج لها في الميل ولا ينافي جواز التقديم للصلاة والا لزم ان تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء الا عشرة أذرع أو نحوها ولا يجب عليه تمام وضوءه والظاهر انه لا قائل بذلك وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمر يأمر فأتوا به ما استطعتم اه ع مى يعنى كل عضو مرة مرة من غير تثليث اه ب (11) لوجوب الترتيب اه
[ 139 ]
[ أي فذلك المستعمل. للماء متوض (1) أي حكمه حكمه فيصلي ما شاء وفي أي وقت شاء حتى يجد الماء (2) * ويبنى على وضوءه وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في الوقت بقية فعن الحقينى والمذاكرين
لا تجب الاعادة (3) قياسا على المستحاضة (4) وعن الامير ح يجب وفرق بينه وبين المستحاضة بانها قد عمت (5) (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس (6) (وا) ن (لا) يكفى كل أعضاء التيمم بل بقي منها بقية (أثرها (7) أي أثر المضمضة على الوجه واليدين لان لغسلهما بدلا وهو التيمم بخلاف المضمضة (ويمم الباقي (8) وهو الوجه أو بعضه واليدان وهذا إذا تغير ماء المضمضة بالريق فاما إذا لم يتغير غسل به الوجه (9) أيضا * وقال على خليل يؤثر الوجه لانه مجمع عليه والمضمضة مختلف فيها (قال مولانا عليلم) والصحيح الاول وخلاف زيد بن على والناصر والحنفية يأتي هنا كما مر أعنى انهم يقولون إذا لم يكف أعضاء الوضوء كلها عدل إلى التيمم (و) هو إذا بقي عليه شئ من أعضاء التيمم (متيمم) فلا يصلى الا في آخر الوقت ولا يصلى ما شاء بل حسب ما تقدم في المتيمم وظاهر كلام أهل المذهب ان حكمه حكم المتيمم ولو لم يبق من أعضاء التيمم الا لمعة صغيرة (10) وقيل ح إذا كان الباقي عضو أو أكثره وجب التأخير والا فلا وكذا لو) وجد ماء وعلى بدنه نجاسة (11) ولكن إذا استعمله (لم يكف) لازالة (النجس ولا غسل عليه (12) بان لا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء فانه حينئذ يستعمله للصلاة فان كفى المضمضة ] (1) لكمال ما أجمع عليه اه ب قال الدواري وكان ينبغي ان المتوضئ على هذه الصفة يؤخر إلى آخر الوقت لان في طهارته نقصان لكن يقال لا يؤخر لان بالماء والطهارة بالماء أصلية ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الاعضاء ومثل هذا من على بدنه نجاسة فانه لا يلزمه التأخير ولفظ البيان في باب التيمم بخلاف من كان على بدنه أو ثوبه نجس (1) ولم يجد ما يغسله أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه فانه لا يلزمه التأخير إذ لا بدل في ذلك ذكره في الشرح بلفظه (1) أما متنجس ثوبه فيلزمه التأخير وقد ذكره في الشرح از في قوله صحت بالنجس والوجه انه يلزمه طلب الثوب الطاهر إلى آخر الوقت (2) ويمسح رأسه ويغسل رجليه ذكره في الحفيظ والتذكرة قرز (3) ما لم يجد الماء وهو في الصلاة فانه يخرج ومثل معناه في الغيث (4) حيث انقطع دمها بعد الفراغ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل (5) يعنى أعضاء الوضوء للطهارة لا هنا (6) وجه القياس ان طهارته ناقصة لا هي (7) فان لم يؤثرها بل استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة وإذا اختل غسل؟ اليدين وجب ان ييممها وهو متيمم اه من خط ابن حابس قرز بعد غسل الفرجين قرز (8) قال
في شرح الاثمار والاقرب انه ينوي الوضوء عند ما يغسله والتيمم عند ما ييممه وقد ذكر معناه في الغيث قال ويجب ان يخص ما يصلي به في نية العضو الميمم فقط اه تك (9) لان الفم والوجه عضوا واحد فلا يصير ما أحدهما مستعملا في حق الآخر اه غ قرز (10) وحد للمعة ما يدرك بالطرف قرز (11) أو ثوبه أو مصلاه (12) لكن لو وجد الماء في الوقت غسل النجاسة وصلي ولعله باتفاق بين القولين أعني قول الحقينى والامير ح اه ري وعن ض سعيد
[ 140 ]
[ وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ كما تقدم وان لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة إلى آخره (قال عليلم) وانما قلنا ولا غسل عليه لانه لو كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم للصلاة (ومن يضر الماء (1) جميع بدنه تيمم) وينوى تيممه (للصلاة) لا لرفع الجنابة مثلا ان كانت ويكفى تيمه (مرة) واحدة (ولو) كان (جنبا) فانه لا يلزمه التيمم للجنابة مرة ثم للصلاة مرة (2) بل يكفى تيمم واحد (فان سلمت كل أعضاء التيمم (3) من العلة التي يخشى معها الضرر من استعمال الماء (وضأها (4) هذا المعذور (مرتين بنيتهما (5) أي وضأ الاعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده ان بقى فيه سليم ينوى بالاولى رفع الجنابة (6) وبالاخرى الصلاة ذكر ذلك أبو مضر وعلى خليل (قال مولانا عليلم) والظاهر انه يستكمل الوضوء للجنابة ثم يبتدئ الوضوء للصلاة (7) فاما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء ويحتمل خلاف ذلك (8) وقال الكنى يكفى غسل واحد ينوى به الاصغر والاكبر (قال مولانا عليلم) والاول هو الصحيح من المذهب (وهو كالمتوضئ (9) يعني حيث كانت أعضاء التيمم سليمة ووضأها مرتين فانه كالمتوضئ في جميع الاحكام من أنه يصلى ما شاء ومتى شاء من الوقت المضروب ويمس المصحف ويدخل المسجد (10) (حتى يزول عذره (11) فيعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى ما لم ] لا تجب عليه الاعادة وهو ظاهر از في قوله وهو كالمتوضئ حذف المسألة في الفتح والصحيح انه بالنظر (1) إلى الوقت كالمتيمم وبالنظر إلى انه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء كالمتوضئ اه ح فتح (1) يريد انه لا فائدة لعطف قوله وكذا على قوله وهو متيمم جميعه ولو في موضعين يكفى أحدهما فقط ذكر معناه في اث (1) غسلا وصبا ومسحا وانغماسا اه ب وهد قرز وسوى كان الضرر يرجع إلى الماء كالبرد أو إلى التيمم كالمحترق اه ح
مرغم (2) وذلك لان التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة وانما يستباح به الصلاة فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعا بخلاف الطهارة المؤثرة في رفع الحدث فوجب تكرار استعماله بنيتهما أي الجنابة والوضوء كما في الكفارة اه ح ب (3) وكذا أعضاء الوضوء (4) صواب العبارة غسل الجنابة والثانية للصلاة (5) وكان الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما بخلاف ما لو كان العذر من قبل الماء فلابد من الترتيب ح فتح وكذا إذا كان يخشي على نفسه من الغسل ان يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما اه ان (6) ويجب تقديم البول على هذا الغسل اه ح لى (7) بعد غسل مخرج المنى ان أمكن اه قرز والا فلا تأخير عليه كالنجاسة الاصلية (8) لانه يرفع الجنابة منها أولا ولانه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل اه ح لي (9) وان زال عذره وفي الوقت بقية قيل ع يلزمه الاعادة وعندنا لا يلزمه اه تع تذ (10) والوجه انما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة ولم يعدل إلى بدل بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح لان الجنابة باقية فلم يصح الغسل فوجب عليه التأخير لان غسله بدل عن الغسل الصحيح فوجب عليه التأخير وما تقدم من ان الغسل لا يقع الا على طاهر البدن مع عدم العذر وأما مع العذر فيصح ولهذا ارتفع عنه الحدث فيما غسله قرز (11) ويغسل الباقي والنية الاولى كافية ولو طالت المدة إذا كان قد نوى الغسل جملة اه وشلى وان لم ينو الا غسل السليم استأنف النية كما ذكره الفقيه ع قرز أو بعضه
[ 141 ]
[ يغسله (1) وقال في مهذب ص بالله انه يعود عليه حكم الجنابة (2) متى فرغ من الصلاة وعنه متى أحدث * قيل ح وهذا الخلاف انما هو حيث يكون الجريح النصف فما دون فلو كان الاكثر عاد عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند الجميع (3) (قال مولانا عليلم) والاقرب انه لا يجتزئ بغسل أعضاء التيمم الا بعد التلوم (4) كالمتيمم لانه في حكم ناقض الطهارة وانما يصير كالمتوضئ بان يغسلها بعد التلوم (5) لا قبله (و) ان (لا) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها (غسل ما أمكن (6) غسله (منها) أي من أعضاء التيمم ويكون غسله (بنية الجنابة ووضأه) أي ووضأ ذلك الذى أمكن غسله بعد غسله للجنابة وينوى وضوءه (للصلاة ويمم الباقي) من أعضاء التيمم وهو الذى ليس بصحيح بنيته للصلاة (وهو) حيث يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها (متيمم) لا متوضئ فلا يصلى ما شاء ولا متى شاء وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم
المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الاول (فيعيد غسل ما بعد الميمم معه (7) أي يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع اعادة تيممه كلما تكرر ليحصل الترتيب (8) وهذا قول النجراني * وقال في شمس الشريعة انه لا يجب غسل ما بعد الميمم ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين * وقال في التقرير والياقوتة ان كان الميمم عضوا كاملا وجب والا لم يجب وقيل ح ان كان عضوا أو أكثره وجب والا فلا (قال مولانا عليلم) والصحيح هو القول الاول (ولا يمسح (9) ولا يحل جبيرة (10) أي لا يجب على المتوضئ أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا حلها أيضا ان (خشى من حلها ضررا (11) وهو ] وينتقض وضوءه ولو بلمعة منه اه (1) بناء على أنه قد غسل مخرج المنى اه رى (2) المذهب خلافه وانما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله (3) المذهب لا فرق قرز (4) الانتظار إلى آخر الوقت (5) والمذهب انه لا يجب التلوم لانه لم يعدل إلى بدل ومثله عن الامام شرف الدين (6) وهذه العبارة أشد من الاولى (7) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها فاما إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب اه رياض بالنية الاولى (1) وقيل (2) لابد من اعادة النية (1) مع التعميم اه تى قرز (2) والمراد نية التيمم وأما نية الوضوء فهى كافية حيث نوى في أوله لا ما معه ولا ما قبله فلا يجب لانه لا يتبعض العضو الواحد ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر قرز يقال فأما ما بعد المتروك لاجل الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل سل ظاهر از في قوله فيعيد غسل ما بعد الميمم معه يفهم انه لا يعيد هنا قرز؟ بين اليمنى واليسرى فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه لانه لا ترتيب في العضو الواحد (9) لا بالماء ولا بالتراب قرز (10) فائدة ة الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والاخشاب والخيوط المشدودة على العضو اه ب ولا يجب عليه التأخير ولا يوم الا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء وان كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير والمذهب لا فرق ولا يجب عليه الاعادة مطلقا لانه لم يعدل إلى بدل ومعناه عن تي قرز ولا عصابة اه مق قرز (11) فاما لو لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها؟ وغسلها ان أمكن والا مسح اه ري قرز مسألة من الجواهر من اصابه الجدرى فجف
[ 142 ]
[ حدوث علة أو زيادتها نص على ذلك ى عليلم في الاحكام (1) وقال م بالله وح وش يجب المسح على الجبائر ان خشى من حلها ضررا وهو ظاهر قول ى في المنتخب (2) (أو) لم يخش ضررا
لكن إذا حل الجبيرة حصل (سيلان دم) فانه لا يلزمه حلها ولا المسح عليها ذكره الحقينى وقال م بالله هو بالخيار (3) ان شاء ترك الحل (قال مولانا عليلم) وقياس أصله أن يمسح عليها وان شاء حلها ولا يبالى بخروج الدم قال الامير ح والفقيه ح هذا إذا كان لا يتغبير الماء بالدم وقيل لا فرق (فصل) (و) يجوز (4) (لعادم الماء (5) إذا لم يجده (في الميل أن يتيمم) لامور منها (لقراءة ولبث في المسجد (6) وهذا حيث يكون جنبا أو حائضا ولابد في القراءة واللبث من أن يكونا (مقدرين (8) بالنية محصورين نحو أن يقول تيممي لقراءة سورة كذا أو هذا الجزء أو نحو ذلك ويصح تقدير القراءة بالوقت أيضا نحو أن يقول لقراءة من حين كذا إلى حين كذا وتقدير اللبث أن يقول من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة (9) مثلا أولى إلى الفجر أو نحو ذلك وقال ص بالله والفقيه ح يجوز التيمم للقراءة واللبث وان لم يحصرا (و) له أيضا أن يتيمم لتأدية صلوة (نفل كذلك (10) أي مقدر (وان كثر (11) فيجوز أن يؤدى النوافل الكثيرة بالتيمم ] وجب قطعة ولا يجزى الوضوء لانه حائل على الصحيح الا أن يخشى مضرة جاز اه كب (1) وجه هذا القول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فأمر بغسل هذه الاعضاء دون المسح على الجباير اه زه (2) وجه هذا القول ما روى عن علي عليلم أنه قال أصيبت احدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع بالوضوء فقال امسح على الجباير قال فقلت فالجنابة قال كذلك فافعل اه زر وشفا وغ (3) حجة م بالله ان العضو قطعي ونقض الدم ظنى وحجة الحقيني ان خلل البعض أخف من الكل اه ن بناء منه على انها في أول عضو وان لم ترك محافظة على الطهارة (4) ويجب ويندب (5) وأما لو لم يجد الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته وقد فعله ابراهيم حثيث اه وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض أو يتيمم للعذر يحقق القياس فالفارق ان هذا واجب مضيق بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما اه مى قرز أو أحد الاسباب الثمانية المتقدمة (6) ويصح أن ينوى التيمم لدخول المسجد والخروج منه فان نوي للدخول فقط انتقض بفعله فيتيمم تيمما آخر للخروج قرز (7) وقد طهرت (8) (فائدة) من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا وعن سيدنا عامر لا يقرأ الا المعتاد قرز بالوقت أو العدد لا بالساعة لعدم ضبطها ولا يأمن الزيادة اه غ وقال على بن زيد ولو ساعة ذكره
في خيار الشرط وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف (9) اسم للوقت والظهر اسم للصلاة اه ص (10) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلابد أن يذكرهما بعينها ويكفى لهما واحد (1) وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لاى نفل عرض والا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء (1) وفى ح لى ما لفظه وإذا نوي تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له ويحتمل أن يقال ان ذوات الاسباب تشبه الفرائض فلا بد أن ينويها بالتيمم (11) عائد إلى الثلاثة اه
[ 143 ]
[ الواحد (1) إذا حصرت بالنية ذكره أبو مضر (قيل (2) ويقرأ) المتيمم (بينهما) أي بين التيمم والصلوة (3) لا بعدها وذلك مأخوذ من كلام للقاسم (4) ومثله ذكر صاحب الوافي وعن أبي جعفر ان ذلك لا يجوز الا عند من أجاز أن يؤدى بتيمم واحد (5) ما شاء لا عند من لا يجيز له ذلك * قيل ع وهذا بخلاف ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد والعكس (6) ولو تيمم لقراءة القرآن جاز له حمل المصحف لا العكس ولو عين التيمم لجزء (7) لم يقرأ غيره (8) ولمسجد (9) لم يدخل غيره (10) ولو عين المصحف جاز أن يحمل غيره وكذا الزاوية (11) في المسجد يجوز أن يقف في غيرها (12) (و) يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم (لذى السبب) كحضور الجنازة فهو سبب الصلوة وكذا الكسوف والاجتماع للاستسقاء وحصول شرط المنذورة (13) فيتيمم (عند وجوده (14) أي وجود السبب فان كان يجده في الميل لم يجزه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي ] (1) الا إذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تيمم ركعتين أو ثلاث أو أربع فكل ما سلم منه وجب تيمم آخر اه حي قرز (2) هذا ذكره أبو مضر للقاسم (3) إذا كان نافلة عنده (4) وذلك مبنى على أصلين نان الصلاة نافلة (1) وان الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان فربة اه تبصره (1) لان التيمم للفريضة لا يكون الا في آخر الوقت وهو قوله لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن قال في اللمع عن أبي مضر معنى كلام القاسم عليلم إذا تيمم لذلك أو للصلاة ولم يكن قد صلي اه غ (5) ن وش وح (6) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد لان ذلك من توابعها وبعد الفراغ يفعل الاقل من الخروج أو التيمم كما تقدم وقيل كالدار المستأجرة يكون تفريغها مدة الاجارة (7) معين اه وابل (8) ولا يمسه قرز (9) معين اه قرز (10) فان كان غير معين بل مطلق لم يجز قيل والفرق بين
المسجد والجزء ان الاجزاء منحصرة بخلاف المساجد ولان حرمة الاجزاء واحدة بخلاف المساجد فهى تختلف اه شكايدي قرز (11) حيث كان (1) الواقف واحدا وقيل لا فرق ذكروا في الوقف ان حكم اللحيق حكم الاصل ومثله عن السحولى للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي مسجدي وان مد إلى صنعاء (1) في وقت واحد واختلاف الوقت كاحلاف الشخص (12) لان الواقف في بعض المسجد يسمي واقفا في المسجد ولان المسجد الواحد لا يتبعض كالمصحف ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الاجزاء فان ذلك غير لازم لان انفصال كل جزء من الاجزاء صيرهما بمنزلة الاشياء المتباينة المتعددة فأشبه المساجد لا زوايا المسجد الواحد فأما لو نوى جزما من جملة مصحف كامل فانه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ذلك الجزء فهو هنا كزاوية المسجد ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء وحرم عليه مسه عند فراغه ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه لان مضمون كل جزء غير مضمون الاخر اه ح اث (13) المطلقة وأما المنذورة والمؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه (1) ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات وقيل لا فرق بين المطلقة والمؤقتة لان الواجبات على الفور اه ل (1) وهذا حيث فال الله على أن أصلى يوم الجمعة ان قدم غائبي فلو قال حال يقدم أو عند يقدم أو متى يقدم وكذا يوم ففورا اه ع لى (14) إذا وجد الماء لم يعد على ظاهر الكتاب اه رى الا أن يكون في حال الصلاة خرج منها ما لم يخش فوته باستعمال الماء فلا يخرج ج اه عامر قرز
[ 144 ]
[ الكسوف ونحوهما فانه إذا خشى جاز له التيمم ولو كان الماء حاضرا كما تقدم (1) قال عليلم ولهذا (2) لا يعترض اطلاقنا هذا الاشتراط أعني عدم الماء في الميل بان يقال انه إذا خشى الفوات لم يعتبر العدم لانا نقول إن الكلام هنا مبني على انه لا يخشى الفوت بالطلب فلم نحتج إلى الاحتراز لانا قد قدمنا أن خشية؟ الفوت عذر في ترك الماء الحاضر فضلا عما هو في الميل (والحائض (3) إذا طهرت واحتاج زوجها (4) إلى وطئها وعدمت الماء في الميل جاز لها أيضا ان تيمم (للوطئ (5) ولا تراعي آخر وقت الصلوة وقال أبو جعفر يجب أن تنتظر (وتكرره) أي التيمم (للتكرار) وهذا حيث تنويه لاستباحة الوطئ (6) من دون تقدير بوقت فان قدرت بوقت جاز الوطئ والتكرار إلى انقضاء ذلك
الوقت فان قلت فلو قدرته لمرار كثيرة نحو أن تقول نويت تيممي هذا لاستباحة الوطئ مرتين أو ثلاثا أو نحو ذلك (قال عليلم) القياس يقتضى ان مثل هذا التقدير لا يصح لما فيه من الجهالة لان العرف قاض بأن المرة اسم للوطئ حتى ينزل الرجل حتى أنه لو وطئ ساعة ثم تنحى ولم ينزل ثم عاد بعد مرة فانزل لم يسم في العرف الا مرة واحدة إلى آخر ما ذكره (عليلم) ثم قال الا أن في كلام الائمة عليلم ما يدل على أن هذه الجهالة مغتفرة وأن التوقيت بذلك يصح (تنبيه) (قال مولانا عليلم) لا يصح أن يفعل الاشياء المتباينة بتيمم واحد كاللبث في المسجد ] (7) (1) أو فوت صلاة لا تقضي (2) في بعض نسخ الغيث وبهذا بالباء الموحدة (3) والنفساء اه ح لى (4) المراد طلبها الوطئ سواء احتاج أم لا قرز أو سيدها قرز (5) يقال الوطئ من المباحات فلم وجب التيمم لاجله دون سائر المباحات قلنا لانه مما يحرم على الحائض فلا يحله الا ما يحل الصلاة اه تعليق ينظر ما اراد ان أراد بالمباحات النفل والقراءة واللبث في المسجد فغير مسلم كما صرح به في أول الفصل وشرحه فلا يمنع أن يتيمم لها إذ التيمم احد الطهارتين وانما يمتنع منها فعل هذه الامور مع عدم الماء والتراب قالوا إذ لا ملجأ لها كما يأتي على قوله أو تيمم للعذر اه سيدنا حسن قرز لا لسائر المباحات اه وإذا انتظرت وقتا تعتد به أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها قال في الغيث وكذا الزوج إذا اشتغل فانه كاشتغالها يقال هذا في غير المؤقت اه بل لا فرق بين المؤقت وغيره كما في الغيث قرز فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت معلوم أو مرار معلومة فقد انتقض تيممها قرز (6) لعل هذا حيث قدرت لمرة مثلا لا مع الاطلاق فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل اه مي ومثله في ح لى والذى في الغيث ما لفظه فان نوته للوطئ وأطلقت فمحتمل الظاهر من كلامهم أن لفظ الوطئ إذا أطلق تناول المرة الواحدة (7) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز كسورتين أو جزئين اه ح لى وفى ح بهران لا يجوز التيمم لدخول مسجدين لانها بقاع مختلفة متمايزة؟ اه بلفظه يقال لو تيمم مرتين لدخول المسجد مثلا ثم القراءة عقيب التيمم الاول هل يصح التيمم الاقرب انه يصح في نفسه ولا ينتقض التيمم الاول بالثاني (1) وأما القراءة والصلاة فلا تصح الاولى وتصح الثانية وقيل بل يصح ما قد فعله ويبطل الثاني بالاشتغال (1) لانه يسير لا يعد اشتغالا بغير ما تيمم له فان كثر؟ انتقض منها ما كان يعد كثير يعتد به فظهر ان التيمم صحيح وانما يبطله ما يبطل التيمم اه هامش هدايه قرز
[ 145 ]
[ والقراءة والصلوة والوطئ لان ذلك يكون كتأدية الصلوات الخمس بتيمم واحد (1) (فصل) (وينتقض) التيمم للحدثين بأحد ستة أمور (2) (الاول) قوله (بالفراغ (3) مما فعل) التيمم (له) من صلوة أو قراءة أو لبث في المسجد (4) أو وطئ (والثانى) قوله (وبالاشتغال بغيره (5) أي بغير ما تيمم له * ذكره أبو مضر وقال ص بالله الاشتغال بغيره لا ينقضه بحال (قول مولانا عليلم) وقد استشكل المتأخرون قول أبى مضر وربما قالوا إنه غير صحيح (6) قال والاقرب عندي أن كلامه صحيح قيم لا عوج له في هذه المسألة على أصل من أوجب التأخير على المتيمم ومراده الاشتغال بغير ما تيمم له مما لا تعلق له به وهو مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق وقتا ظاهرا يعتد به قلنا مما لا تعلق له به احترازا مما له تعلق به لانه لو تيمم ثم سار إلى المسجد (7) فقد اشتغل بغير الصلاة وهذا ليس بنافض لتعلقه بالصلوة وكذلك مسألة القراءة (8) قبل الصلوة على ما تقدم وقلنا وهو مانع من فعل ما تيمم له احترازا مما لا يمنع نحو أن يتيمم لقراءه أو لبث في المسجد فيقرأ أو يلبث وهو يخيط ثوبا أو غير ذلك مما لا يمنع وجود القراءة فان ذلك لا ينقض وقلنا أو فعل ما يتعلق به احترازا من نحو أن يتيمم لصلوة ثم يسير إلى المسجد وهو في خلال المسير يحدث غيره أو يقود فرسه أو نحو ذلك مما لا يمنع من المسير فان هذا الشغل لا ينقض وقلنا ويستغرق وقتا ظاهرا احترازا من الفعل (9) اليسير وذلك نحو أن يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين (10) أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير في الوقت فان ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به ونحو أن يتيمم لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو بهيمة من زرع بالقرب منه أو نحو ذلك مما لا يعتد بوقته (قال عليلم) والوجه في اعتبار هذه القيود اجماع المسلمين على أن نحو هذه الاشياء التي ] (1) والنقل جنس واحد (2) بل ثمانية (3) إذ شرعية لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه ئن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء ولم يقل بذلك احد فثبت أنه مبيح لا رافع (4) ويجدد التيمم ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت والا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج اه تكميل وقيل يفعل الاقل كما تقدم قرز (5) (قال في البحر) على وجه ينكشف به بطلان التحري مثل الصلاة آخر
الوقت وغيره مقيس عليه اه وابل ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق وأوضح عن ابهامه اختصاص النقض بالاشتغال اه مح (6) لانه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولانه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض لا غير مباح لئلا يتدافع الكلام اه غ (7) المعتاد لصلاته ولو بعد وعن الشامي لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد وقيل قدر ركعتين اه رياض وشكايدي (8) على كلام القيل (9) وقد قدر قدر بركعتين اه حثيث قرز (10) نحو ان يسأل اين ذهب فلان فيقول في طلب ضالته ثم يعود في قراءته فان ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به اه غ قرز
[ 146 ]
[ احترزنا منها غير ناقض لانه لم يسمع عن أحد من السلف (1) والخلف أنه عاد تيممه لكلمة تكلمها قبل فعل ما تيمم له ونحو ذلك (قال عليلم) وهذه المسألة مبنية على كلام من أوجب التأخير (2) مع العذر المأيوس وقول ص بالله أنه لا ينقض بالاشتغال بغيره مبني على قوله بجواز التيمم في أول الوقت إذا كان العذر مأيوسا ثم ذكر عليلم الثالث بقوله (وبزوال العذر (3) الذي يجوز معه العدول إلى التيمم نحو أن تزول علة يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك فانه حينئذ ينتقض تيمهه وهل يعيد ما قد صلى به حكمه حكم واجد الماء وسيأتي بيانه (و) الرابع (وجود الماء قبل كمال الصلاة (4) ] (1) قيل المراد بالسلف الصحابة والخلف من تابعهم وقيل السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن اه قاموس وفي بعض الحواشي إلى ثلاث مائة في الهجرة والخلف من بعدهم (2) وهو المذهب (3) يقال لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الاول فان تحقق بيهما فاصل فلا اشكال في انتقاض التيمم وان لم يتحقق لم ينتقض لان العذر كالمتصل إذ المراد الجنسية في العذر ورجح المفبى النقض لانه قد زال العذر سواء اتصل؟ أم لا لان الموجب الاول غير الموجب الآخر وهو ظاهر از؟ مع وجود الماء وأمكن استعماله وظاهر از خلافه يقال ومن العذر تجلى الكوف قبل الفراغ اه ص وقيل يتم ولو حصل التجلى اه ح لى معني قرز أو بعضه (4) يقال كان في ملك الغير كما هو ظاهر الاطلاق لفظ الغيث تنبيه إذا رأي مع رجل ما أو لم يدر هل يعطيه أم لا فقال في الزوائد انه لا يجب الخروج بل يمضي في صلاته فإذا فرغ وفي بقية؟ (1) فان حصل أعاد في الوقت فقط وقال في الانتصار يبطل تيممه ومثله عن أصش
لتجدد وجوب الطلب اه بلفظه قرز هذا مع الشك وأما مع الظه فقال في شرح الابانة الاقرب ان غلب بظنه انه يعطيه اياه بطل تيممه ووجب عليه الخروج وان غلب بظنه أنه لا يعطيه اياه ولو بثمن ان وجده بشروطه لم يجب عليه الخروج اه ح بهران قرز (1) حيث جوز حصوله فان وجد متيمون ماء مباحا بكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيمم جميعا لتجويز كل واحد منهم ان يسبق إليه فان سبق إليه أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون اه رى وان سبقوا إليه معا اقتسموه وان أبيح لاحدهم غير معين فالاقرب ان الاباحة بطل اه ن يقال لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين ثم وجد الماء الامام بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه هل تصح صلاتهم أم لا سل عن سيدنا عيسى؟ لا تجب عليهم الاعادة لانهم بمنزلة من عزل صلاته عن امامه عند فساد صلاة امامه اه حثيث قرز (1) وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء والصلاة كان له أجر ان ولهم أجر واحد ولا اعادة عليهم ووجه ذلك ان رجلين عدما الماء للصلاة فتبمما وصليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يتوضأ الآخر ولا أعاد الصلاة ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمهما ان الصلاة الاولى قد أجزتهما وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران وللذي لم يعد أجر واحد اه هامش لمع (1) ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى خلفه الاعادة أم لا سل قيل القياس وقيل عدم الاعادة قرز ومثل هذا لو أم قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دون فلعله على التفصيل فظنه؟ فان نجس بعدة وجوده أو اهراق ولو قبل التمكن فقد؟ تيممه فان تنجس قبل وجوده أو رأى سربا فظنه ماء فخرج فلا تبطل بل يصلى بالتيمم الاول ذكره عليلم ويبطل تيممه لوجود الماء وان انكشف تعذره لحائل أو نحوه ما لم يعلم التعذر حال الرؤية فلا يبطل أو تجويزه حيث انكشف الوجود لا اذالم ينكشف لم يبطل خشية التجويز ذكره في الكافي اه ن لا بعد كما لها فلابد ان يكفي
[ 147 ]
[ فانه ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه (1) ولا يخشى من استعماله ضررا وسواء وجده قبل الدخول في الصلاة أو بعده (2) وسواء خشي فوت الصلوة باستعماله (3) أم لا وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا (4) (و) ان وجد الماء (بعده) أي بعد كمال الصلوة فانه (يعيد الصلاتين) بالوضوء (ان أدرك) الصلوة (الاولى وركعة) من الثانية قبل خروج الوقت (بعد الوضوء) (وا) ن (لا) يبقى من الوقت ما يسع ذلك (فالاخرى (5) من الصلاتين
يعيدها بالوضوء (ان أدرك ركعة (6) كاملة منها أي إن غلب في ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الاعادة والا لم تلزم هذا مذهب الهدوية فعلى هذا يعتبر في المقيم ان يبقي له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر وفي المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفي المغرب والعشاء ما يتسع لاربع مقيما كان أو مسافرا وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فان كان مقيما صلى العشاء فقط وان كان مسافرا فقيل ل يصلى العشاء أولا ركعتين لانه يأتي بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب وقال السيد ح (7) بل يصلي المغرب لان الترتيب واجب عند الهدوية (قال مولانا عليلم) وهذا هو الصحيح مع وجوب الترتيب * وقال م بالله انه لا يلزم اعادة ما لا يدرك الا بعضه فعلى أصله لو كان يدرك احدى الصلاتين والوضوء فقال على خليل يلزمه اعادة العصر * قيل ع وروى عنه السيد ح أنه يوجب الاعادة الا إذا أدرك الصلاتين معا (قال مولانا عليلم) والاول أصح وقال ح ] المضمضة واغضاء التيمم بعد غسل القرجين ان كان هدويا قرز الاولى ان يقال قبل كمال ما فعل له ليكون أعم (1) المحترمة أو المجحفة اه عم (2) خلاف ك وش (3) الا صلاة العيدين والجنازة كما يقدم فانه يتمها اه ح لي ولا يقال للطاري حكم الطرو اه ينظر لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم إذ هو متيمم اه شكايدى ومثله للامام عز الدين وظاهر الكتاب الاطلاق وهو صريح ح از خلاف على خليل بعد الدخول في الصلاة (4) خلاف أبي مضر وانى الهادي (5) فأما لو غلب على ظنه انه لم يبق الا ما يتسع الاخرى فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر فقال السيد ح يصلي الاولى قال مولانا عليلم فيه نظر بل يعيد الاخرى لانه صلاها في غير وقته فأما لو غلب على ظنه ان الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الاولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها هل يجزيه إذ قد عمل بتحرية أو على القول بالابتداء فقط قال عليلم الاقرب انه يجزيه قولا واحدا يعني على قولنا انه لا يجب نية القضاء الا للبس كما سيأتي اه رى بلفظه الاولى ان يعيد الصلاتين معا لانه صلى الاولى في وقت يتمحض؟ للاخرى وهذا على أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للاخرى مختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء اه مر عم (6) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما يأتي في باب الاوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز (7) وقد يرد على كلام السيد ح سؤال وهو ان يقال ان هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لانه يتسع لثلاث والعشاء انما هو ركعتين فدخوله في صلاة
المغرب جائز لانه وقت لها فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو
[ 148 ]
[ وش أنه لا يلزمه الاعادة رأسا (1) (قال عليلم) وهذا مبنى على أن التيمم في أول الوقت جائز وعن م بالله وش ان المتيمم في الحضر إذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لانه من الاعذار النادرة ثم ذكر (عليلم) الخامس بقوله (وبخروج الوقت (2) يعني وقت الصلوة التي تيمم لها وقد تقدم الخلاف في ذلك (3) ثم ذكر عليلم السادس بقوله (ونواقض الوضوء (4) وقد تقدمت ولا كلام انه ينتقض بها التيمم للحدث الاصغر فأما الحدث الاكبر فاختلفوا فيه * فقال ص بالله ينتقض أيضا بها * وقال النووي في الاذكار لا ينتقض (5) لانه قائم مقام الغسل والحدث الاصغر لا يبطل الغسل (6) قال في الانتصار إذا تيمم من الحدث الاكبر بطل بمثله وأما بالحدث الاصغر فقال ص بالله يبطل وقال ش لا يبطل وهو الذي يظهر على رأي ائمة العترة وهو المختار بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو (7) في الغالب وكذا الايلاج في الابتداء (قال مولانا عليلم) والاقراب عندي ان كلام الائمة يقضى بمثل كلام ص بالله أعنى أن التيمم للحدث الاكبر ينتقض بالحدث الاصغر ثم ذكر (عليلم) وجه ذلك (8) ثم قال وأما ما ذكره الامام ى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر لان حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس لانهم لو ] صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب فالاستمرار على فعل المغرب لان الخروج منه محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور اه ينظر في قوله محظور لعل وجه النظر انه سيأتي على قوله في الاكراه وبالاضرار ترك الواجب انه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة فلو كان محظورا ما جاز الخروج اه املا سيدنا حسن وتكون قضاء ذكره في البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعنى المغرب إذ قد تحض للعشاء وفى الغيث ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق للعشاء منه شئ إذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية تسع ركعة فكان كالمقارضة؟ اه ح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب ويصلى العشاء وهو ظاهر المختصر لانه يجب اعادة الثانية اه حثيث وقيل لا فرق قرز ويقضي العشاء اه ن قرز (1) هذا
في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة؟ حتى يجد الماء (2) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان وضوء المستحاضة للوقت وتيمم للصلاة اه وابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل كامل اه ح اث فيما له أصل (1) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه الا بخروج ما قدره اه مع (1) وهو يفهم من ح از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدى حسين بن القسم عن مشايخه وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه ح لي معنى ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت اه مي قرز (3) في قوله ويبطل ما خرج الخ (4) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ فانه لا ينتقض تيممها (5) إذا كان تيممه لغير الصلاة (6) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال والا اعادة قبلها (7) يعني منها (8) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما واذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الاصغر فيجدد لتجدد التحريم اه ب
[ 149 ]
[ جروا على القياس في ذلك أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطئ من طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطئ لانه لو انتقض بما ينقض الوضوء أدى إلى أنه لا يجوز له الايلاج رأسا لانه حين يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الاتمام ثم كذلك إذا أعادت التيمم فلا يصح منه الوطئ الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه (1) فدل على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم (2) لاجل الضرورة فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه وفائدة الخلاف تظهر في الجنب إذا تيممم للبث في المسجد وأحدث أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخروج (3) أولا على الخلاف باب الحيض (4) الحيض له ثلاثة معان. في أصل اللغة. وعرف اللغة وعرف الشرع * أما أصل اللغة فالحيض هو الفيض يقال حاض الوادي إذا فاض * وأما في عرف اللغة فهو الدم الخارج من رحم المراة (5) قال بعض الناقلين (6) أي دم كان (7) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (8) فان العرب لا يسمون الدم الخارج بافتضاض البكر حيضا فان وجد على ذلك شاهد (9) استقام كلامه قال والاقرب عندي أنه في عرف
اللغة عبارة عن الدم الخارج من الرحم في وقت مخصوص لعلمنا أيضا أنهم لا يسمون الدم الخارج من رحم الطفلة عن جراحة أو غيرها حيضا والله أعلم * وأما في الشرع فحده قولنا (هو الاذى (10) ول م نقل الدم لتدخل الصفرة والكدرة (12) الحادثتان وقت الحيض (12) (الخارج ] (1) مع انه حدث أكبر ولا يبطل به التيمم وقد قال لامام ى انه ينتفض التيمم للحدث الاكبر بمثله فهذا حجة عليه ان الحائض يخالف غيرها للضرورة (2) وهو تيمم الحائض للوطئ فعلى هذا يقال غالبا ليخرج هذه الصورة (3) ويفعل الاقل قرز (4) وله تسعة أسماء حيض وضحك وطمث واعصار واكبار (1) واعراك وفراك وطمس ونفاس؟ ان حواء لما كسرت شجرة الحنطة فامتها قال الله عزوجل وعزتي وجلالي لادمينك كما أدميت هذه الشجرة فابتلاها بالحيض ذكره النمازى في شرح الاثمار (1) قال تعالى فلما رأيته أكبرنه أي حضن كما في بعض التفاسير الاصل فيه قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى اه ص (5) وهو منبت الولد (6) الفقيه ف (7) وجه كلام الفقيه ف انه يدخل دم الاستحاضة ودم النفاس وضعف كلامه الامام بافتضاض البكر والفقيه ف يقول الخارج بالافتضاض ليس هو من الرحم وانما هو من جراحة (8) لا وجه للتنظير لانه ليس بخارج من الرحم وقد رجع الامام إليه (9) من كلام العرب أو علم اللغة (10) وأقله قطرة قرز وقيل ما يدرك بالطرف ليخرج الدم الحادث وقت الامتناع فليس بأذى اه (11) دم أغير (12) يعني امكانه اه ن
[ 150 ]
[ من الرحم (1) يحترز من الاذى الخارج من غير رحم فليس من الحيض (في وقت مخصوص (2) يحترز من دم النفاس (3) فانه لا وقت له مخصوص وانما يعتبر بالولد كما سيأتي ويحترز من دم الاستحاضة (4) أيضا (والنقاء (5) من الدم (المتوسط بينه) أي بين خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده وتدمي في الثالث فان النقاء المتوسط حيض شرعي وكذا لو دمت يوما ونقت ثمانيا ودمت العاشر فان الثماني حيض (6) قال السيد ح لا يكون النقاء حيضا الا إذا توسط بين دمي حيض (7) وقيل ح لا فرق وهو ظاهر كلام الشرح * ثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوما دما وتسعا نقاء ويوما دما فعلى قول السيد ح لا حيض (8) وعلى قول الفقيه ح يكون اليوم الاول حيضا وكذلك
التسع (9) لان النقاء لم يتم طهرا صحيحا (قال مولانا عليلم) والاول هو الاظهر عندي (جعل دلالة على أحكام (10) وهي البلوغ وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة (11) (وعلة في) أحكام (أخر) وهي تحريم الوطئ والصلوة ومس المصحف والقراءة ودخول المسجد والاعتداد بالاشهر (12) ] (1) والرحم هو موضع الجماع مما يلى الدبر فلو خرج من موضع البول كان كغيره وان كان يعد خارجا من السبيلين اه تك - *) فان كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فانها ترجع إلى التمييز اه قرز فان لم يتميز لها فلا غسل عليها ذكره في الانتصار قرز (2) احتراز من حال الصغر ومن حال الحمل وحال الاياس مي (3) في الصعيترى والزهور انما يحترز من النفاس لو زيد في القيد تقدير أقله وأكثره خرج النفاس إذ لا تقدير؟ (4) وان كان خارجا من قوله هو الاذى لانه ليس بأذي في التحقيق (5) وانما جعل التقي حيضا لانه قد حصل الاجماع انه لو استمسك في رحمها ساعة ونحوها له لا يكون طهرا فحددنا بالعشر لانها أقل الطهر اه ز ر ومعناه في الغيث (6) اتفاقا؟ (7) وجه قول السيد ح ان اليوم الاول لم يبلغ أقل الحيض واليوم الاخر رأته بعد العشر فيكون اليومان الاول والآخر استحاضة (1) ووجه كلام الفقيه ما ذكروا من أنهم قد نصوا ان النقاء إذا كان بين الدمين ولم يقع طهر صحيح فهو في حكم الدم المتصل اه زه (1) حيث انقطع الدم بعد الحادي عشر وألا ينقطع بل استمر ثلاثا فصاعدا كان الحادي عشر وما بعده حيضا اه سيدنا عبد الله دلامه ويتفق السيد ح والفقيه ح انها إذا رأت يومين دما وتسعا نقاء أن لا حيض لان الفقيه ح يعتبر أن يجمع التقي؟ والدم الاول العشر وظاهر قول الفقيه ف عن الفقيه ح انه لا فرق وان الدم الاول يتمم عشرا من القاء؟ (8) ويكون ابتداء حيض (9) والدم الذى يكون في الحادى عشر استحاضة اه كب (10) (والفرق بين العلة والدلالة) من وجوه ثلاثة ان العلة مقارنة يعني مقارنة الدم حرمت القراءة ونحوها مناسبة يعني ناسب العقل الشرع في انما حرمت القراءة لاجل الدم ومنتفيه متى انتفى الدم التحريم والدلالة لا مقارن ولا مناسبة ولا منتفية بل قد تبلغ بغير الحيض ولا مناسبة يعني لم يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ بل لم يعرف كونه بلوغا الا من جهة الشرع ولا منتفيه يعنى إذا انتفى الحيض لم ينتف البلوغ يعنى على مسائل (10) وجواز الوطئ في الامة المستبرأة (12) وتحريم الطلاق والصوم اه
[ 151 ]
[ (فصل) (وأقله ثلاث (1) يعنى أن مدة الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها (2) هذا مذهبنا وهو قول زيد أبى ح وقال ف ومحمد يومان وأكثر الثالث * وقال ش يوم وليلة (وأكثره عشر) هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح * وقال ش خمسة عشر يوما (3) وقال الناصر لاحد لا كثرة لكن يرجع إلى التمييز (4) (و) العشر (هي أقل الطهر) باجماع أئمة العترة وقال ح وص وش خمسة عشرة يوما (و) الطهر (لاحد لاكثره (5) و) الحيض (يتعذر) مجيئة في أربع حالات (6) أحدها (قبل دخول المرأة في) السنة (التاسعة) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في التاسعة (7) فلا يتعذر ذكره ص بالله والامير على بن الحسين وقال ض زيد وعلى خليل بل يتعذر في التاسعة أيضا (قال عليلم) والصحيح الاول (و) الحالة الثانية هي (قبل) مضى مدة (اقل الطهر بعد) مضى (8) (أكثر الحيض (9) فان ما أتي من الدم بعد مضى أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضى عشرة أيام تكون طهرا (و) الحالة الثالثة (بعد) مضي (الستين) عاما من عمر المرأة فانه لا حيض بعدها * وقال زيد بن على ومحمد مدة اليأس خمسون سنة ] (1) من الوقت إلى الوقت اه ح لى (فائدة) التى تحيض من الحيوانات أربعة المرأة والضبع (1) والخفاش والارنب اه تحفه وزاد بعضهم الناقة والكلبة والوز اه نمازي وقيل كل أنثى تحمل وتلد فانها تحيض لانها تنفس اه ع فلكي (1) ومن عجيب أمر الضبع انها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى اه دميري لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثر عشر وعنه أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر (2) فلو رأت الدم وقت الظهر من اليوم الاول وامتد ذلك إلى وقت الطهر من اليوم الرابع فهو ثلاثة أيام بلياليها اه (3) لقوله صلى الله عليه وآله في النساء انهن ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى فهذا حصل منه اشارة إلى أكثر الحيض ولم يقصد الي تقدير الحيض وحجته في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما هذا الحديث ذكره في الثمرات (4) فدم الحيض أسود غليظ منتن ودم الاستحاضة أصفر رقيق أحمر مشرق اه ص (5) اجماعا اه ب (6) والخامسة حالة النفاس يعني لو اتصل (1) النفاس بالحيض ولو كان بعد مضي أربعين يوما في وقت مجئ الحيض (1) وبعده قبل مضي طهر صحيح اه ح لى لفظا قرز (7) وكذا في الرضاع فيكون هذا مقيدا والذي في الرضاع مطلقا اه ويقال الفرق بين
هذا وبين ما سيأتي انه يصح علوقها في التاسعة ولا يكون الا بعد امكان الحيض بخلاف الرضاع فان اللبن لا يكون الا بعد الولادة ولا يكون الولادة الا في العاشرة في الغالب اه مى (8) ويتعذر قبل مضى العادة وقدر عدد العادة وبعد مضي عشرة أيام من أولها قال في الكواكب بعد مضي عشرة أيام من أول الحيض وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر فما رأت من الدم فليس بحيض اه تعليق قرز (9) هذه عبارة كتب أهل المذهب ويرد عليها ان لو رأت ثلاثا دما وسبعا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت امكان على قول السيد ح والمعلوم انه وقت تعذر ولو قال بعد أقل الحيض قبل أقل الطهر لزم أنها لو رأت ثلاثا دما وثلاثا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت تعذر والمعلوم انه حيض والصواب قبل أقل الطهر بعد مضى حيض شرعى وكذا بعد أقله ما لم يكن توسط نقا هكذا وجد وقد تأول كلامهم بأن مرادهم بعد مضي قدر أكثر الحيض من يوم رأت الدم اه غاية لفضا؟ الصواب بعد مضي
[ 152 ]
[ وعن ص بالله ستون للقرشية (1) وخمسون للعربية (2) وأربعون للعجمية (3) (و) الحالة الرابعة (حال الحمل (4) فان ما رأته حاله لا يكون حيضا * وقال ك ليس بحالة تعذر وفي المهذب للش قولان (وتثبت العادة (5) لمتغيرتها) أي لمتغيرة العادة (والمبتدأة بقرئين) أي حيضتين (وان اختلفا) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر (فيحكم بالاقل (6) من المدتين يعنى أنه العادة (7) قال في الروضة وانما تثبت العادة بقرئين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة (قال مولانا) عليلم) وهذا صحيح لانه إذا اتصل بها لم يعرف قدره وعن الشيخ ط (8) ان المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد وهكذا ذكر السيد ح في الياقوتة (و) العادة (يغيرها) الحيض (الثالث المخالف (9) ] حيض شرعي (1) لصلابة جسمها وشدته (2) لتوسطها بين والرطوبة (3) لكظمهن الغيظ (4) هذا مذهبنا والحنفية لقوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن اه ص فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به وقوله صلى الله عليه وآله في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل ولخبر على عليلم قال ان الله تعالي يرفع الحيض عن الحبلى ويجعل الدم رزقا للولد وعن عائشة الحامل لا تحيض اه ص وقيل يكون ثلثا غذاء للولد وثلثا تنفس به المرأة عند الولادة وثلثا يستحيل لبنا من يوم العلوق وقيل من يوم تحرك الولد اه (5) (فرع) والفائدة في
ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشرة فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل به وتقضى صلاة الزائد عليه فأما حيث لم يجاوز الدم العشر فهو حيض كله ولو زاد على العادة اه ن لفظا عبارة يحيى حميد في الشموس والانوار المنزع من الوابل المغزار على الازهار وتثبت العادة لمتغيرتها بقرأين ويحكم بالاقل ويغيرها كل وتر مخالف ونثبت بالشفع لكن يحكم بالاقل اه حيضا وطهرا ووقتا وعددا هذا مذهبنا قرز اشتقاق العادة من المعاودة (6) وانما هذا حكم من جاوز دمها العشر وأما من جاءها في العشر فهو حيض مطلقا ان لم يجاوز العشر سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا يقال تجعل قدر عادتها حيضا والزائد استحاضة قيل ع وهى مغلطة اه رى معنى قرز وكذا لو كان عادتها في الطهر عشر ثم طهرت خمسة يوما ثم ثلاثة عشر يوما كان عادتها فيه ثلاثة عشر يوما ذكره في الشرح وقيل انما يحكم بالاقل في الحيض لا في الطهر فلا يعتبر الاقل فيه إذ اعتبار الاقل في الحيض ينافيه سواء تقدم أو تأخر قرز (7)؟ مرتين وطهرين اه ن (8) ابن أبى جعفر صاحب الكافي (9) قال في الزنين هذا ثابت حيث غيرها إلى نقصان فان غيرها إلى زيادة ففيه نظر إذ قد تكرر الاقل مرتين متواليتين نحو أن ترى سنا ثم سبعا ثم ثمانيا اه ح هد وظاهر از خلافه قرز بزيادة أو نقصان وما جاوز العشر فليس؟ ولا مثبت اه مرغم (مسألة) وتغير العادة قد تكون في الوقت والعدد معا وقد يكون في العدد دون الوقت وعكسه اه ن وتذ كل امرأة تغير عادتها فالمغير يسمى ثالثا بالنظر الي المرتين المتقدمتين مثلا فانهم ان كل ثالث مغير وكل رابع مثبت وهنا أربع مغالط ينبغى التنبيه عليها الاولي لو رأت الدم خمسا ثم ستا فلا يقال أنه يحكم بالست بل تنتظر الرابعة الثانية لو رأت الدم أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم خمسا فلا يقال يحكم بالرابع بل تنتظر الخامس لان الرابع هنا كالثلث والخامس كالرابع الثالثة لو رأت الدم أربعا ثم خمسا ثم خمسا ثم ستا فلا يقال انه يحكم بالست بل بالخمس لانه الاقل الرابعة لو رأت الدم خمسا ثم ستا ثم اربعا فلا يقال يحكم بالاربع لانه مغير اه غثم ومثله في التذكره
[ 153 ]
[ للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت بعد الست سبعا (1) فقد تغيرت عادتها فان حاضت بعد السبع ستا ثبتت الست وان حاضت سبعا ثبتت السبع (2) (وتثبت) العادة (بالرابع (3) ولو خالف الثالث لانه يحكم بالاقل (ثم كذلك (4) أي إذا جاء
بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وثبتت بالسادس ولو خالف الخامس ثم كذلك (فصل) (ولا حكم لما جاء وقت تعذره (5) وهي الحالات الاربع التى تقدم ذكرها فكل دم (6) جاء فيها فانه ليس بحيض (فاما) ما جاء من الدم (وقت امكانه) وهو ما عدا الحالات الاربع (فتحبض (7) يعنى تعمل باحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقى الدم مستمرا (فان انقطع لدون ثلاث صلت (8) وعملت بأحكام الطهر (فان تم (9) ذلك الانقطاع (طهرا) بأن استمر عشرة أيام كوامل (قضت الفائت (11) من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم (وا) (لا) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم (12) قبل مضى عشرة أيام (تحيضت) ] (1) وكذا لو جاءت ستا فقد غيرت العادة الست الاخرى اه تذ (2) (فائدة) لو أنا خمسا والثانية جاوز العشر والثالثة دون العشر هل تحتسب بالمرة الاولي وتلغى الوسطى لانها جاوزت العشرة فلا تغير ولا تثبت قال عليلم الاقرب ذلك وهل تكون عشرة منها حيضا سل فقيل الاولى أنه يكون حيضا لانه وقت امكان اه وقد ذكر في بعض الحواشي انها ترجع إلى عادة نسائها فان عد من أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض قرز (3) وضابط ذلك أن كان كلما جاء بعد العادة مخالفا للعادة فانه لا يلحق حكمه بالعادة ولا هي تلحق به وانما يكون ذلك بينه وبين ما بعده الاكثر منهما يكون تابعا للاقل اه غ (4) الحاصل ان كل وتر (1) مغير وكل شفع مثبت وكل ما أتي مغير العادة سمي وترا ولا حكم لما جاء وقت تغيرها حيضا كثيرا والذي بعد المغير شفعاء اه تك (1) بالنظر إلى مرات الاقوى لا إلى عدد القرء اه ح لي؟ (5) قيل ف وكذا إذا حدث الدم بجنابة وقعت على المرأة أو أكلت شيأ غير فرجها فانه لا يكون حيضا ولو أتي في وقت عادتها اه قرز (6) قيل انما يخرج من عرق يقال له العاذل اه راوع (7) والعبرة بالانكشاف اه ع (8) بالوضوء لا بالغسل اه نجرى قرز في المبتدأة مطلقا والمتادة ان لم يكن عادتها توسط النقاء والا فحكمه حكم الحيض اه ح (9) تفسيره في الشرح حيث قال فان تم دلك الانقطاع طهر يقتضى بأنها لو رأت الدم يوما وتسعا نقاء ثم رأت الدم تحيضت في العشر إذا لم يتم الانقطاع عشرا وذلك بعينه كلام الفقيه ح ومختار الامام فيما تقدم خلافه وجرى على ذلك التفسير مولانا عليلم في الغيث وكذا في شرح الاثمار وشرح الفتح؟ والهداية وأما النجرى فانه فسر الاز بأن تمام الطهر عشرا من يوم رأت الدم لانه قال وحيث لم يمكن الدم في آخر العشر فقد تم طهرا الا أن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض كما هو مختار صاحب الكتاب
اه تك (10) وهذا انما بأتي على قول الفقيه ح ان النقا حيض وان لم يكن بين دمى حيض والا فلا وجه لقوله عشرة أيام كوامل بل يكفي ولو تسعا أو ثمانيا اه تي باليومين الذي رأت الدم فيهن عند السيد ح (11) لكن لا يتحم عليها القضاء الا بعد مجاوزة العشر لجواز ان يعود عليها (12) عند الفقيه ح والسيد ح بالدم المتقدم اه
[ 154 ]
[ أي عملت بأحكام الحيض (ثم) تفعل (كذلك) حال رؤية الدم وحال انقطاعه (1) (غالبا) احترازا ممن عادتها توسط النقاء فانها تحيض (2) فيه على حسب ما تعتاد (إلى العاشر فان) استمر وبقى يتردد (3) حتى (جاوزها (4) أي جاوز العشر (فا) لمرأة لا تخلو إ (ما) أن تكون (مبتدأة) أو متعادة (5) ان كانت مبتدأة (عملت بعادة قرائبها (6) من قبل أبيها) قيل ح فان لم يوجدن فمن قبل أمها وأخذه من كلامهم في المهور (7) وهل يجب الترتيب فترجع إلى الاقرب فالاقرب قال السيد ح لا ترتيب (8) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (فان اختلفن) فكانت عادة احداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون في ذلك فقال ابن داعي (10) ترجع إلى عادة أكثرهن شخوصا فإذا كان أربع مثلا وكانت احداهن تحيض عشرا (11) والثلاث الاخر يحضن ثلاثا ثلاثا (12) عملت على الثلاث لانها عادة أكثرهن (13) وفسر كلام الائمة بذلك * وقال المذاكرون بل الكثرة ترجع إلى الايام فتعمل بالعشر (قال عليلم) وهو الاظهر والذى قصدنا بقولنا (فبأكثرهن حيضا (14) أي إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضا وأما إذا كان بعض ] (1) يعنى فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض وكلما انقطع في العشر صلت وصامت ووطئت لكن بالغسل بعد الثلاث وبالوضوء فيها اه ري وهل يجوز وطئها حال انقطاع الدم ظاهر اطلاقهم انه يجوز مع الكراهة قرز وقال في ح البحر لا يجوز تغليبا لجنبة الحظر (2) ويعرف بمرتين قرز ومن أتاها أيام الامتناع ثم استمر في أيام الامكان تحيضت في أيام الامكان ان ثم ثلاثة أيام (3) وحد التردد أن لا يبلغ طهرا كاملا قرز (4) وان قلت المجاوزة ولو لحظة قرز (5) أو متغيرة كما أتي قريبا (6) ولا يجب عليها الطلب الا في الميل وقيل في البريد اه لي وقيل مهما يعرفن ولو فوق البريد كطلب العلم لانه يكفيها مرة واحدة في وقتها قرز سواء كن حيات أو ميتات ماتين قبلها أو بعدها ولا حكم لتغير عادتهن بعد ان رجعت اليهن ولعلهن يرجعن إليها (1) وان كن صغارا عملت بعادتهن بعد بلوغهن ذكره
الحفيظ قرز وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض قرز (1) هذا مما يرجع الاصل إلى الفرع فائدة إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتها بعادة قرئبها من نساء أبيها في أول ما أتاها أو بأكثر الحيض هل هي ذات عادة أم لا قال عليلم أما حيث لها نساء فانها تعمل بعادتهن وقتا وعددا فتصير ذات عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر وأما حيث لا نساء لها فالاقرب ان ما زاد على العشر لا يتغير ولا يثبت العادة بل تلغي اه تك ولو مبتدات كالاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام اه ن (7) قلنا الحيض من صفات الابدان وهي أشبه ببدن أبيها بخلاف المهور فهى من صفات الوضاعة والرفاعة اه أم يعنى فلا ترجع اليهن (8) بل يجب الابين الاخوات قرز (9) فالاخت لابوين والاخت لاب سواء (10) وهو السيد طفر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي بالالف بعد الراء والباء الموحدة بلدة مشهورة من بلاد العجم (11) في الشهر مرة وتطهر باقى الشهر (12) في الشهر مرة (13) شخوصا (14) نحو ان يكون فيهن من يحيض ثلاثا أول الشهر ويطهر اثنى عشر في الشهر مرتين وفيهن من يحيض أول الشهر خمسا ويطهر عشرا فيجعل هذه حيضها خمسا وطهرها عشرا والوجه ان الحيض متيقن بابتدائه ثلاثا فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا زاد على أكثرهن وقد ذكر معناه في الزهور قال فيه وانما أخذت بالاكثر هنالا في
[ 155 ]
[ نسائها (1) أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض احداهن ستا يأتيها في الشهر مرة (2) وحيض الاخرى ثلاثا (3) يأتيها في الشهر مرتين فذكر الفقيه ح انها تأخذ تحيض أكثرهن حيضا (4) وهي ذات الست (و) بطهر (أقلهن طهرا) وهي ذات الثلاث (قال مولانا عليلم) وفي تمثيله نظر لان الشهر لا يتسع لطهرين (5) عشرا عشرا وحيضتين ستا ستا فالاولي أن يقال إذا كان حيض احداهن ستا (6) يأتيها في الشهر مرة والاخرى ثلاثا يأتيها في الشهر مرتين فانها تعمل بذلك (7) وان تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده (فان عد من) أي نساؤها (أو كن) موجودات وهن (مستحاضات (8) أو لم تعرف عادتهن (9) (فبأقل الطهر وأكثر الحيض) وفي شرح الابانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولى الناصر عند اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين وأحد قولى الناصر ترجع إلى التمييز (10) (وأما) ان كانت (معتادة (11) يعنى قد ثبتت لها عادة وقتا وعددا * فأما التى أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو
تغيرت عادتها (12) واستحيضت (13) حال تغيرها (14) فحكمها حكم المبتدأة (15) وقد مرو أما التى قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها (فتجعل قدر عادتها حيضا) فيكون حكما حكم الحائض في ذلك القدر (و) تجعل (الزائد) على ذلك القدر (طهرا) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضى ] المهر فبالوسط لان الاصل هنا في الدم الحيض وهناك براءة الذمة اه زر وقيل تعمل بأقل الطهر وطهرها لانه أقل الطهر فتأمل (1) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت (1) فقال في بعض تعاليق اللمع ينظر؟ ثم تجعله أي الوقت أول ما يأتيها (1) كان وقتها من رؤية الدم وهذا هو المعمول عليه إذ لا تخصيص للعمل بأحد الوقتين دون الآخر اه ز ر وتع لمع (2) وتطهر أربعة وعشرين (3) وتطهر اثنى عشر (4) وقال في التكميل تفعل بأكثرهن حيضا وبأقل الطهر الشرعي والذي اختاره الامام في البحر انها من عملت بحيضها عملت (1) بطهرها والا لزم ان تخالفهن فتجعل حيضها طهرا وطهرها حيضا وهو ممنوع (1) في المسألة الاولى وأما الاخرى فبأكثرهن حيضا وبالطهر الشرعي والمختار بأقلهن طهرا كما في از قرز وان تداخلت الاشهر (5) صوابه اثنى عشر اثنى عشر (6) كان الاولى ان تجعل خمسا مكان ستا هذا المثال للفقيه ف ولم يعتبر الامام والفقيه ف زايد الطهر في حق ذات الثلاث وهو أربع إذ طهرها بعد كل حيضة اثنى عشر ولعل؟ ان الدم لما اتصل واستمر كان القياس ان يكون جميعه حيضا لكن لما ألزمنا الشرع ان يتوسط أقل الطهر اقتصرنا عليه وتركنا ما زاد كما أفهمته عبارة الغيث وأما اليومين الحيض فلم يتركهما لذلك (7) يعنى بأكثرهن حيضا وأقل الطهر الشرعي لانه إذا تغير الوقت بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي وهو عشر وما في از هو المختار (8) أو صغار (9) لغيبة أو نحوها اه دواري (10) ان حصل والا فبأقل الطهر (11) ثم استحيضت فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر وبعد مجاوزة العشر تجعل قدر عادتها الخ اه ح لي لفظا وتقضي صلاة الزائد على العادة قاله الصعيتري ومثله في البيان (12) في الثالث (13) وصورتها ان تكون عادتها أول الشهر خمسا منه ثم أتاها في النصف الثاني قدر العادة ثم أتاها في النصف الثالث واستحيضت حال التغير (14) في الرابع (15) في الصورتين اه
[ 156 ]
[ ما تركت من الصلاة في الايام الزائدة على العادة وانما تفعل كذلك في ثلاث صور الاولى قوله (ان أتاها) حيضها (لعادتها) نحو أن تكون عادتها أو الشهر مثلا فأتاها أوله ثم استمر * الصورة
الثانية قوله (أو) أتاها (في غيرها (1) أي غير عادتها نحو أن يأتيها في نصف الشهر وعادتها أوله (وقد مطلها فيه (2) أي لم يكن قد أتاها في وقت عادتها * الصورة الثالثة قوله (أو) أتاها في غير عادتها (3) و (لم يمطل) مجيئه في وقت عادتها بل كان قد اتاها لعادتها (و) لكن (عادتها تتنقل (4) فانها في هذه الصور الثلاث (5) تجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا (6) (والا) تثبت احدى هذه الصور بل تأتيها في غير عادتها وقد كان جاءها وقت عادتها وعادتها لا تنتقل وجاوز العشر (فاستحاضة كله (7) أي من أول العشر (8) فيكون حكمها حكم الطاهر في جميع العشر ] (1) بعد طهر صحيح (2) أقل المطل يوم وقيل ولو ساعة اه راوع وفى حاشية وحد المطل الذي يمكن ضبطه ولو قل قرز إذ المطل امارة كون الاتي من بعد حيضا اه ح هد (3) عقيب طهر صحيح (4) والتنقل بأن يأتيها مرتين في وسطه ومرتين في أوله ومرتين في وسطه ومرتين في أوله هذه ثمانية أشهر ثم يأتيها التاسع ويستمر هذه صورة التنقل وان لم يكن كذلك فهو من المطل لان المراد اثبات عادة التنقل اه تى وح فتح والفرق بين العادة وأيام الامكان ان في أيام العادة يكون الدم حيضا سواء اتصل بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله وفى أيام الامكان يكون حيضا بشرط ان لا يتصل بالاستحاضة اه زر وزوئد ان كان قد جاءها في وقت العادة والا فهى صورة المطل (5) أما في الصور الاولى فيستقيم في الوقت والعدد وأما في الصورتين الاخرتين فالمراد في العدد فقط وأما في الوقت فترجع فيه إلى عادة (1) نسائها فان لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضا والزائد طهرا إلى حد عشرة أيام ثم كذلك مهما بقى الدم مستمرا تجعل قدر العادة حيضا وعشرة أيام طهر ا قرز (1) قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إلى وقت من عملت بعادتها من نسائها اه ح لي هذا لا يستقيم الا في صورة المطل وأما في صورة التنقل (2) فتعمل على حسب التنقل لان التنقل قد ثبت لها عادة (2) ولفظ البيان وقد يغير وقتها فلا يثبت لها وقت الا بقرء مع هذا اه بلفظه قرز وكلام البيان يستقيم مع عدم الاطباق ترجع إلى عادة نسائها ولا تنافي اه سيدنا حسن (6) إلى وقت عادتها في الاشهر المستقبلة (7) والوجه في كونه استحاضة انه في وقت امكانه واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الايام الزائدة على العادة إذا جاوز العشر فان الزائد جميعه استحاضة اه زر فان كان عادتها خمسا في أول الشهر وتطهر باقيه ثم رأت في الخمس في أوله ثم جاءها من يوم ثامن عشر في الشهر خمسا أيضا وانقطعت ثم جاءها لعادتها أعني في أول الشهر الثاني فان الواجب عليها ان تجعل يومين من الخمس الذي جاءها من ثامن عشر غير
حيض ليتم الطهر الذي بين الحيض الاوسط والثالث عشرة فتقضى صلاة تلك اليومين التي كملت بهما وصار الحيض الاوسط ثلاثا محافظة على الوقت المستمر فيما سبق فافهم اه غ هذا إذا كانت عادتها تتنقل فان كانت لا تتنقل كانت الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهرا لان الدم كأنه متصل فيها وعلى قول التحرير يكون عشرا منها حيضا وثلاثا منها والخمس الاخرة طهرا اه ن لبعده عن امارة الحيض اه ح هد؟ وقت عادتها ثم تجعل قدر العادة حيضا والزائد استحاضة اه وابل (8) فان صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالانتهاء وان أثمت؟ بالاقدام اه قرز
[ 157 ]
[ فتقضى ما تركت من الصلوات (1) وعن الكني أن قدر عادتها منه حيض والزائد استحاضة وأشار في التحرير أن عشرا منها حيض والزائد استحاضة وهكذا في الكافي وشرح الابانة عن ط (فصل) (ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة (2) وقد تقدم وفى الكافي عن ك وداود أنه يجوز لها القراءة ويختص الحيض بتحريم حكم زائد (و) هو (الوطئ (3) فانه يحرم على الزوج وطؤها ويحرم عليها التمكين ولها قتله (4) ان لم يندفع الا بالقتل وانما يحرم الوطئ (في الفرج (5) لا في غير الفرج من الافخاذ وبين الاليتين واعلم أن الاستمتاع في غير الفرج ضربان أحدهما مجمع على جوازه والآخر مختلف فيه أما الاول فهو الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة مما يلى الساق (6) * وأما الثاني فهو الاستمتاع فيها بين السرة والركبة ما خلى الفرج فقال الهادى عليلم وك ومحمد ان ذلك جائز وهو الذي في الازهار * وقال القاسم عليلم ان ذلك مكروه (7) وقال ح واحد قش ان ذلك محظور (8) قال في الانتصار والظاهر من مذهب العترة وفقهاء الامة المنع من التلذذ بالفرج من دون ايلاج (9) لاجل الاذى والمختار جوازه (10) إذا غسلته أو كان مقتصرا (قال مولانا عليلم) يعني الدم لان العلة في التحريم الاذى (تنبيه) لو اختلف مذهبهما فعندها تحريم الاستمتاع ] (1) قلنا المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا قضاء الا أن يقال تركتها تظننا والمتظنن كالعالم وقيل وجه الوجوب ان مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها ان العشر كلها كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فانه يجب عليه قضاء ما فات ولا تأثير للخلاف اه لي لانه وقع الخلاف بعد ان أجمع عليه أهل
البيت (2) قال في الغيث غالبا يحترز من التيمم للبث ومس الصحف لان حدثها باق بخلاف الجنب فلم يبق عليه الا الاغتسال اه قرز والصوم والطلاق والاعتداد بالاشهر والتشبه بالصائم (3) قال في الانتصار تحريمه معلوم من ضرورة الدين فمن وطئها مستحلا كفر وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى أمرأته وهى حائض فقد كفر بما أنزل على محمد اه زر وان كان غير مستحل لم يكفر ولم يفسق ولا كفارة عليه هذا مذهبنا وك وح؟ ولا كفر ولا فسق إذا وطئ اه ب قرز لفظ البحر ويحرم وطئها اجماعا للآية ولا كفر ولا فسق إذ لا قطع وقوله صلى الله عليه وآله فقد كفر محمول على المستحل (4) في المجمع عليه لا المختلف فيه فترافعه والمجمع عليه من الثلاث إلى العشر والمختلف فيه وليلة وهو قول ش وقيل فرق سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه وسيأتى الكلام في الطلاق في قوله ولتمتنع منه مع القطع (5) قال الامام ى عليلم يجوز ارسال المني في معاطف سمنها ونظره الامام المهدي عليلم وقال الاولى ان لم يكن ثمة عذر لم يكن له الاستمتاع في غير الفرج الا برضاها الا أن يريد التلذذ بمعاطفها من دون انزال جاز وان كان ثمة عذر كحيض جاز والاولى ان يرسل المنى في غير جسدها فان أرسل جاز ويدها كسائر جسدها في جواز انزال المنى بها مع العذر لا مع عدمه اه تك ومثل معناه في الغيث في باطنه (6) هذه زيادة مستغنى عنه إذ قد علم من لفظ تحت اه من خط القاضي محمد الشوكاني (7) تنزيه (8) لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض وقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه (9) لا بظاهره (10) قلت والحق انه مكروه لقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه اه
[ 158 ]
[ فيما دون الازار (1) وعنده جوازه * هل له أن يلزمها اجتهاده (قال عليلم) حكمه هنا حكم ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها (2) وهو عنده مطهر قال وقد ذكر السيد ح في ذلك أن له وطأها وعليها الامتناع (قال مولانا عليلم) وفيه نظر ووجهه انه لا يلزمها اجتهاده الا بحكم (3) (نعم) ويحرم وطؤها (حتى تطهر (4) اجماعا (و) حتى (تغتسل (5) على خلاف فيه فمذهبنا انه لا يجوز حتى تطهر وتغتسل ان أمكن (أو تيمم للعذر) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة وقال حال ان طهرت من العشر جاز وطؤها (6) وان لم تغتسل وان كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل (7) قال م بالله في الزيادات فان لم تجد (8)
ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال كالصلاة (9) (وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف) ويدخل في ذلك مشط الشعر ورحض الدم (10) والدرن والتزين قال ع انما يندب لذوات البعول ] (1) أي موضعه (2) فان اغتسلت بماء مطهر عندها لا عنده لم يجز له الوطئ اه زر وفي البيان جواز الوطأ ومثله في ح لى وقيل انه يعمل على المرافعة والحكم كما ذكره الامام عليلم في التنبيه قرز (3) ولا يقال هذا من باب العبادات ولا مدخل لحكم الحاكم قلت لان ذلك حق لآمي يعني فيما؟ حكم الحاكم لزم الاخر ظاهرا وباطنا (4) وهى تطهر بأحد ثلاثة أشياء اما بانقطاع الدم على مقدار العادة أو برؤية النقا وهو شئ يخرج من فرجها كالقصة (1) البيضاء أو بكمال العشر وان لم ينقطع مسألة وإذا انقطع لم يحصل شئ من المحرمات قبل الغسل الا الصوم اجماعا اه ب قرز (1) القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهى الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص كما في شرح مسلم اه منحة غفار من أول باب الغسل وفي حديث عائشة لا تغتسلن من الحيض حتى ترين القصة البيضاء وهي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شئ كالخيط الابيض يخرج بعد انقطاع الدم كله اه نهاية بلفظة (5) (فائدة) إذا امتنعت الزوجة من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم فقيل مد لا يجوز وطئها وان طالت المدة ذكره في الكافي وهو ظاهر كلام الشرح وقال في زوائد الابانة إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطئها من غير تيمم وان امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطئها ذكره أبو جعفر في الشرح وهو الصحيح بناء على أصل أصحابنا اه ومثله في البيان هذا إذا كانت مسلمة وأما إذا كانت ذمية ففى الكافي قال ح لا تجبر؟ لانها غير مخاطبة بأحكام الشرع وهو المذهب وقال ك وش تجبر؟ على الغسل اه (1) وقال السيد ح في الياقوتة إذا امتنعت أجرى عليها الماء وجاز وطئها وسقطت النية كالكافرة (1) والمجنونة اه زهور وفي شرح الاثمار ما لفظه والاقرب انه لا يكفي اجراء الماء اه بهران ان (1) وأما المجنونة والكتابية فمستقيم بأن تغسل وتسقط النية للضرورة لا في الممتنعة فلابد من الغسل مع نيتها اه قرز في غير الصوم اه ح فتح وأما هو فيصح وان لم تغتسل (6) بعد غسل الفرج اه؟ لا غير الوطئ من قراءة أو دخول مسجد فلابد من الغسل عنده اه زهور (7) ويمضي وقت صلاة اضطرارى اه ن (8) في الميل قرز (9) قال المفتى يحقق القياس فان بينهما فرقا لان وقت الصلاة مضيق ووقت الوطأ موسع قرز ولو نفلا اه ن وفى شرح ابن بهران الفرض إذ لا ضرورة في النفل اه قرز ولو في أول (1) الوقت خلاف الكافي (1) يعني الوطأ قرز (10) أي ازالته وجد ذلك قدر أنملة وقيل ما ينفتح عند القعود قرز
[ 159 ]
[ لان لهم مباشرتهن بخلاف الايامي (1) (و) ندب لها أيضا (في أوقات الصلوة ان توضأ (2) وتوجه) القبلة (وتذكر الله (3) سبحانه لوجهين أحدهما أنه قد ورد الاثر (4) بذلك * الثاني التعود كما يؤمر الصبيان لئلا يستثقلن العبادة (وعليها قضاء الصيام) الذى تركته حال حيضها بعد طهرها لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن بقضائه (5) دون الصلوة للحرج (6) (لا) قضاء (الصلاة (7) فلا يجب خلافا لبعض الخوارج (8) ومن جملة ما يجب عليها عند الطهر الغسل ونقض الشعر وقد تقدم الكلام فيهما (فصل) (والمستحاضة (9) المستمر دمها لها أحوال الحالة الاولى تكون فيها (كالحائض) فيما يحرم (10) ويجب (11) ويجوز (12) ويندب (13) وذلك (فيما علمته حيضا) من ذلك الدم المستمر وذلك حيث تكون ذاكرة لوقتها فانها متى حضر الوقت الذي تعتاد مجئ الحيض فيه قبل استمرار الدم تظن أن هذا الدم الذي يأتي فيه حيض حتى تنقضي أيام عددها ان علمتها (14) فان قلت فكيف قلت فيما علمته حيضا وهلا قلت تعلم من قبيل العادة أو ظنته (قال عليلم) عبرنا بالعلم (15) لانها تعلم من جهة الشرع ان حكم هذا الدم حكم الحيض وان لم تعلم أنه دم حيض فلما كانت تعلم أن حكمه حكم الحيض حسن أن نقول فيما علمته حيضا (و) الحالة الثانية تكون فيها (كالطاهر) فيما يجب ويجوز ويحرم (16) ويندب وذلك (فيما علمته) من أوقاتها (طهرا) أي علمت أنه ليس ] (1) بل لا فرق قرز (2) فان لم تجد ماء توجهت القبلة من غير تيمم (1) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات ذكره احمد بن عيسي في الجامع (1) لانه غير مشروع ولان المراد التنظيف (3) مما أحبت من تسبيح ودعاء وتكبير وتهليل وان كانت من ألفاظ القرآن لان القراءة غير مقصودة اه ع ويؤخذ من هذا للهدوية كقول م بالله أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من بسملة وحمدلة وتعوذ ما لم يقصد به القراءة اه رى (4) عن زيد بن على انه قال نساؤنا الحيض يتوضئن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن وليكون فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة والاثر ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله والخبر ما أسند إليه (5) وهو ما أخرجه في صحيح مسلم وغيره عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية؟ انت قلت لست بحرورية؟ ولكني أسأل فقالت كان يصينا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر
بقضاء الصلاة انتهى (6) بل لانها غير مخاطبة اه ج (7) وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاءها وهل يلزمها كفارة لا يلزم لفوات نذرها وفي ح لى يلزم كفارة لفوات نذرها اه ينظر ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصوم المعين اه الفرق أن لا يؤدى أن يزيد الفرع على الاصل قرز غالبا احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤها اه هداية على قول الفقيه س على ما يأتي بيانه وأما على المذهب فلا وقت لها قرز (8) خلاس ابن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان (9) وحدها التي لا يتم لها طهر صحيح اه قرز وبالنظر إلى الحيض قرز (10) القراءة ومس المصحف (11) قضاء الصيام (12) حمل المصحف بعلاقته (13) أن تتعاهد نفسها (14) فان لم تعلم فسيأتي اه (15) وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن فعبر بالعلم عن الظن اه (16) منع الزوج وترك الصلاة اه
[ 160 ]
[ بوقت للحيض وأنه وقت امتناع (1) بأن يكون قد مضى عليها الايام التي تعتادها حيضا فان ما بعدها وقت امتناع فيكون حكمها حكم الطاهر فتوطأ (2) وتصلي وتصوم وان كان الدم جاريا ولا يجب عليها الاغتسال (3) وانما يكون ذلك في الاشهر المستقبلة لا في العشر الاولى لتجويزها فيها تغير العادة فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة (4) الحالة (الثالثة) يكون لها فيها حكم بين الحكمين فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض (قال عليلم وقد أوضحناها بذكر الحكم وهو قولنا (ولا توطأ (5) فيما جوزته حيضا وطهرا (6)) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة ترجح احدى الجانبين وذلك في ثلاث صور (7) الاولى حيث تكون ناسية لوقتها (8) وعددها (9) فيأتيها الدم وهي لا تدري هل ذلك وقت مجيئه أم لا فانها بعد مجاوزته العشر (10) تجوز في كل يوم من وقت ابتداء الدم (11) انه طهر وانه ] (1) بالنظر الي العادة لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت امكان (2) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها (3) فرجها لكل صلاة لانه لا يفيد ولا يلزمها أن تستثفر ذكره القاسم خلاف ص بالله وأصحاب الشافعي اه كب (3) وعليها أن تحتشي (1) لدفع الدم وقيل ف والمذهب انه لا يجب (2) اه بيان بلفظه قال في الكافي يكون ندبا قرز (1) أي تجعل قطنة أو نحوها في فرجها (2) وظاهر الاز بقوله وعليهما التحفظ مما عدا المطبق (4) فتقضي
ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد اه ص قرز (5) ولا غيره من الاحكام (6) ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولو انقطع دمها أو بلغت سن الاياس لانها ساقطة عنها لعدم تضيق وجوب الاداء اه قرز ولو قيل يجب القضاء كالمسايف ان تعذر عليه الايماء بالرأس والمكتوف والممنوع بالتهديد لم يبعد بل هو الواجب ولانها لازمة لها بيقين فلا يسقط عنها الا بيقين اه مي ونظر لان المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى إلى الاياس قرز (7) الصورة الثانية ليست على المذهب قرز (8) وأما حكم الناسية لوقتها وعددها في الصيام فتقدر أن الدم أتاها في أول رمضان فتكون العشر الاولى حيضا والثانية طهرا والثالثة حيضا فيصح لها من رمضان تسعة أيام من طهرها ويبطل العاشر لجواز الخلط بين العشرين وبقى عليها احد وعشرون فإذا أرادت القضاء صامت شوال وأربعة عشر من ذى القعدة وثم لها كمال رمضان وأما التى تعرف وقتها دون عددها وكان وقتها أول الشهر فانها تقضي احد عشر يوما لجواز أن يكون حيضها أكثر الحيض وهو عشر والحادي عشر لجواز الخلط بين العشرين وأما التي تعرف عددها دون وقتها فانها تقضي مثلى عددها اه ح فتح لجواز أن وقت القضاء عادتها ويوما لجواز الخلط تصوم ذلك على الاتصال اه لمعه وصورتها أن تكون أفاقت من الجنون اه ب (9) أو الوقت فقط اه كب وح لى (10) أما العشر الاولى فتحيض لانها وقت امكان لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض بل تجوز اه ري قرز (11) ظاهره في هذه الصورة ولو كان لها قرائب ولعل المراد أنها فرطت في نفسها اه قال المؤلف والاقرب ان المتحيرة وهي الملتبس عليه أمرها كما تقدم كالمبتدأة كما مر مطابقة لاصول الشريعة السمحة أي السهلة التي أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله بعثت بالحنيفية السمحة وقال تعالى ملة أبيكم ابراهيم في احد التأويلات لان العمل بخلاف ذلك مشقة وحرج شديد ومثله ذكره الامام المهدي عليلم في الوابل اه ح فتح بلفظه وقرره سيدنا حسن رحمه الله
[ 161 ]
[ حيض (1) الصورة الثانية (2) التى أتاها في غير وقت عادتها (3) عقيب طهر صحيح (4) وزاد عددها على ما تعتاد واستمر فلم تغير عادتها به فلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها ثم تجعل الزائد على العدد المعتاد في الشهور المستقبلة مما تجوز فيه أنه طهر أو حيض (5) فاستوى في الوطئ والصلاة جانبا الحظر والاباحة إلى آخر اليوم العاشر فرجح جانب الحظر (قال عليلم) فقلنا
(ولا تصلى (6) وكان القياس أن لا تصوم أيضا كالصلوة الا أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من افطاره فقلنا (بل تصوم (7) هكذا ذكر الشيخ عطيه (8) (قال مولانا عليلم) وقد مر لنا خلافه (9) حيث قلنا والا فاستحاضة كله (10) وأما الصورة الثالثة فقد أوضحها عليلم بقوله (أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر) وذلك بان تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها فانه إذا جاء وقت حيضها المعتاد فانها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت انها حيض ثم تجوز في كل يوم (11) مما زاد على الثلاث انه حيض وانه طهر وانه انتهاء حيضها وابتداء طهرها لجواز أن يكون عددها ثلاثا فقط أو أربعا فقط أو خمسا فقط ثم كذلك تجوز في سبعة أيام بعد الثلاث وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهرا وحكمها في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها وعددها لها حكم (12) بين الحكمين (لكن تغتسل) في هذه السبعة الايام التى جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد مضى الشهر الاول لا في السبع منه إذ هن وقت امكان (13) قوله (لكل صلاة ان صلت (14) ] (1) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو تيأس اه هد قرز (2) هذه ليست على المذهب لانه قال تقطع بقدر العادة حيضا وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر انه حيض وانه طهر فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين كالناسية لوقتها وعددها وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضا والزائد طهرا وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله والا فاستحاضة كله وهذا قول الشيخ عطيه قول رافع للثلاثة الاقوال المتقدمة في قوله والا فاستحاضة كله اه ع لي (3) ولم يمطل وعادتها لا تنتقل (4) هذه مسألة الكتاب حيث قال والا فاستحاضة كله (5) هذا عند الشيخ عطيه وأما عندنا فلا يجوز بل ما زاد على العادة استحاضة وكذلك العشر الاولى بالانكشاف تكون استحاضة اه لى قرز والصحيح انها تقطع بالطهر لانها ذاكرة لوقتها وعددها قرز (6) جواب الامام عليلم عائد الي الصورتين الجميع وهو مستقيم في الصورة الاولى ولا تصلى بل تصوم لا في الثانية فتصلى وتصوم قرز (7) جوازا لا وجوبا اه ن وعندنا لا جوازا ولا وجوبا اه وقيل وجوبا قرز وتكون بنية مشروطة قرز لكن صوم يوم الشك انما هو ندب وهذا على جهة الوجوب الا أن يقال أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام اه (8) النجراني (9) أي خلاف هذه الصورة الثانية (10) يعنى من رؤية الدم إلى وقت عادتها فتصلى وتصوم ما زاد على عادتها فقط (11) بل في كل وقت (12) لا توطأ؟ ولا تصلي بل تصوم (13) لان الظاهر أن ما رأته فيها انه حيض (14) وقد أورد على
هذا سؤال وهو ان يقال انكم إذا نظر تم إلى التجويز فانها تجوز ان يقع الانقطاع بعد الاغتسال وقبل الصلاة وحال الصلاة فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن وأكثر من هذا تكليف ما لا يطاق ومدار المستحاضة على
[ 162 ]
[ أي ان كان مذهبها وجوب الصلاة (1) (قال عليلم) وانما أوجبنا عليها الاغتسال لكل صلاة لان ما من صلاة تأتيها الا وهي تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض وأول الطهر فيجب الغسل كما في الحائض وانما جعلنا حكمها حكم الصورة التى قبلها (2) لاجل انها في كل يوم من السبع تجوز انه وسط حيض أيضا لا انتهاء حيض إلى السابع ألا ترى انها تجوز أن عادتها خمس فيكون الرابع وسطا وكذلك في الخامس إلى السابع فكل يوم من الست لا تقتصر التجويز فيه على انه انتهاء حيض بل تجوز كونه وسطا وتجوز كونه انتهاء وإذا تردد بين هذين الامرين فتجويز كونه وسطا يقتضى أن لا تصلي كما في الصورة التى قبل هذه فاما اليوم العاشر فلا تجوزه وسط حيض بل انتهاء حيض ولا يتهيأ ذلك فيه أيضا الا في آخر الصلوات (3) فيتحتم عليها الاغتسال والصلوة وقد دخل ذلك حيث قلنا كالطاهر فيما علمته طهرا (وحيث) المستحاضة (تصلى (4) وقد تقدم بيان الحالة التى تصلى فيها فانه يلزمها أن (توضأ لوقت كل صلاة) إذا أتت بكل صلاة في وقتها لان وضوءها ينتقض بدخول وقت الثانية (كسلس البول ونحوه (5) وهو الذى به جراحة استمر اطراؤها فان كلا من هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة (قال عليلم) ولم نقصد قياسها عليه (6) بل الجمع بينهما في الحكم وان ما يكون حكمه حكمها حيث يغلب على ظنه (7) انه لا يبقي له من الوقت مقدار الصلاة والوضوء (8) والاطراء منقطع فمتى ظن ذلك كان حكمه حكم المستحاضة سواء سواء ] أربعة أقسام الاول ان تعلم انه حيض ففرضها ترك الصلاة والصوم الثاني ان تعلم انه استحاضة بيقين ففرضها الصلاة والصوم الثالث ان تجوز انه أول الحيض وآخر الطهر ففرضها الوضوء لكل صلاة مادام التجويز الرابع ان تجوز انه آخر الحيض وأول الطهر ففرضها الاغتسال لكل صلاة اه وشلي وهذا إذا وقتت؟ فلو جمعت كفاها غسل واحد فيكون المراد لوقت كل صلاة وهذا هو المختار والا لزم ان توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت إذ لا فائدة للغسل مع عدم الوضوء (1) وهو مروي عن على عليلم ومثله ذكر ع في ح ض زيد وهو مروي عن ابن عباس
وذكر معناه في التبصرة أيضا ورجحه الامام ى في الفريضة والفقيه ح في النافلة لانهم قالوا قد لزمتها الصلاة بيقين فلا تسقط الا بيقين ومذهبنا لا صلاة (2) عندنا وهى الصورة الاولى من الثلاث اه ع سيدنا حسن (3) وهي التي؟ العشر عندها من وقت ابتداء الدم اه أي وقت كان اه تي قرز وقيل صلاة المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث (4) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى العشرين الزائدة على المذهب قرز (5) الربح والغائط (6) لانها منصوص عليها (7) قيل الاولى حيث لا يغلب على ظنه (1) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة والاطراء منقطع اه تي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز (1) ليدخل حيث يستوي الحال لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق لقوله ان ظنت انقطاعه (8) الواجب منهما اه
[ 163 ]
[ ومن ثم جمعنا بينهما في قولنا (و) يجوز (لهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد (1) أما جمع التقديم والتأخير فواضح وأما جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول من جعله متسعا لعشر ركعات ليمكن اداء الوضوء والصلاتين فيه (وينتقض) وضوءهم (بما عدا) الدم (2) والبول واطراء الجرح (المطبق (3) أي المستمر (من النواقض) نحو أن يحدث أو يخرج من سائر جسد هادم أو نحو ذلك فانه ينتقض (و) يختص وضوء هؤلاء بأنه ينتقض (بدخول كل وقت اختيار (4) لاى صلاة لا وقت الاضطرار (قال عليلم) وانما أتينا بكل ليدخل في ذلك كل وقت ضرب للصلوة اختيارا من الخمس وغيرها كصلاة العيدين (5) قال والاقرب انه لا ينتقض بوقت ضرب لنافلة كصلوة الكسوف لانه ليس بوقت محدود (6) (أو) وقت (مشاركة (7) فان وضوءهم ينتقض بدخوله على ما صححه المذاكرون وخالفهم السيد ح وقال لا ينتقض الا بالوقت المتمحض (فصل) (وإذا انقطع) الدم والبول ونحوهما فانقطاعه ان كان (بعد الفراغ) ] (1) وقت المشاركة يكون أول العصر وأول العشاء ما يتسع الوضوء وأربع ركعات على الصحيح من المذهب لخبر جبريل عليلم وليس بجمع حقيقه وانما هو لهم على سبيل البدل فقط الا ان يكون قاصرا اه ري المراد إذا توضأت بعد دخول وقته لا قبلة فإذا قد خرج وقت المشاركة فقد دخل الوقت المتمحض لاختيار العصر فهل
ينتقض وضوءها أم لا ذكر المذاكرون ان وضوءها ينتقض به حكاه عنهم الفقيه ي وخرجوا من قولهم ان لها جمع المشاركة ان مقداره عشر ركعات إذ لو كان أقل من ذلك بطل وضوءها وذكر بعضهم ان التخريج هذا ضعيف لانها إذا توضئت بعد دخول وقت المشاركة فقد توضأت بعد دخول وقت العصر لان ذلك يؤدي إلى أن ينتقض بخروج وقت الظهر لان وقت العصر قد دخل والوضوء لا ينتقض عندنا بخروج الوقت وقيل وقت المشاركة مقدار أربع ركعات وفي كلام الشرح أشار إلى هذا القول اه رياض (2) وهل تفسد؟ صلاة من صلى بجنب هؤلاء وتحرك ثوبه بتحركه سل القياس الافساد وشبه ذلك بمن جبر سنه بنجس انه؟ له دون غيره (3) الا ما زاد فينقض اه مفتى وحثيث وقواه المتوكل على الله خلاف الفقيه ف لان ما يعفى عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه وان لم يتعذر ومنه غير المعتاد فينجس وينقض قرز الذي لا يمكنها الوضوء والصلاة والاطراء منقطع (4) اعلم ان المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت ثم جرى الدم وهى في الصلاة أو قبلها بطل وضوءها لاجل الوقت فان جرى بعد فعل الصلاتين فلا شئ عليها وان جرى بعد فعل الاولى وهى في الثانية أو قبلها أعادت الوضوء للثانية بلا اشكال وأما الاولى فالمذهب ان قد صحت اه زر والدم سائل اه هد أو سال قبل الدخول قرز فان لم يسل في حال وضوءها للقضاء ونحوه فلا ينتقض بدخول الوقت اه عامر (5) في يومه وقيل ولو قضاء (6) يقال هي موقتة بالانجلاء (7) وإذا توضت فيه ثم دخل الوقت المتمحض لم ينتقض وضوءها إذ وقت المشاركة من الاختياري اه غاية والفرق بين هذه وبين الاولى ان في هذه المسألة توضأ قبل دخول الوقت فانتقض بدخول الوقت بخلاف الاولى فتوضأ بعد دخول وقت المشاركة عند من جعله من آخر وقت الاولى والاخرى اه
[ 164 ]
[ من الصلاة (1) (لم تعد) ما قد صلت ولو كانت الوقت باقيا متسعا (و) أما لو انقطع (قبله) أي قبل الفراغ (2) من الصلاة وجب أن (تعيد (3) أي تستأنف الصلوة بوضوء آخر وتخرج مما قد دخلت فيها (ان ظنت) دوام (انقطاعه حتى توضأ وتصلى (4) فلا يسيل خلال ذلك فمتى حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه والاستئناف (5) فان لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت المقدر بطلت صلاتها فتستأنفها (6) ولو عاد الدم بعده (7) وان رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة (8) فذكر الفقيه مد احتمالين صحح ابنه شرف الدين (9) أن العبرة بالحقيقة (10) فتصح صلاتها
(قال مولانا عليلم) وهو قوى وقيل ع يأتي احتمالا ط فيمن صلى وثم منكر يمكنه ازالته هذا حكمها إذا ظنت دوام انقطاعه فأما لو ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج (11) من الصلاة بل تستمر وهذا قد دخل في لفظ الازهار بمفهوم الشرط حيث قال ان ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلى فانه يفهم من هذا انها لو ظنت خلاف ذلك أو لم يحصل لها ظن رأسا انه لا يلزمها الاعادة وأما إذا ظنت رجوعه من فوره (12) واستمرت في صلاتها (13) فان رجع فلا كلام في صحة صلاتها وان استمر انقطاعه فقال الفقيه ل انها تعيد لانه انكشف لها أن ظنها غير صحيح وقبل ع يأتي على قول الابتداء والانتهاء (14) (قال مولانا عليلم) وهو الاقرب عندي فان قلت فإذا حصل الظن بدوام انقطاعه وهي تدرك الصلاة كاملة في وقتها (قال عليلم) يحتمل أن يلزمها الوضوء (15) كما لو لم يكن معها عذر (فان) ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فلما أخذت فيه (عاد) عليها ] (1) لان صلاتها أصلية والوجه انه لا يلزمها تأخير لان طهارتها ليست بدلية (2) وهو قبل التسليم على اليسار اه ح لي قرز (3) وأما لو انقطع قبل الدخول فلا يحتاج ادراك ذلك بل البعض كما هو مفهوم ح از (4) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة ولو بعد الوقت كمن خشى خروج الوقت باستعمال الماء فانها توضأ ولو فات الوقت ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهى في الصلاة وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت وهل تتيمم أو تصلي بالوضوء الاول ينظر في ذلك * الجواب انها تخرج وتصلي بالتيمم اه مي قرز وقيل لا شئ عليها بل تستمر في صلاتها إذ لا فائدة في ذلك في حقها اه تي (5) في ثوب طاهر ومكان طاهر مع الامكان (6) بوضوء اخر اه ن من النواقض (7) أي بعد الوقت المقدر (8) صوابه قبل ذلك الوقت المقدر اه ح اث قرز (9) محمد بن يحيى اه ح مرغم (10) يعنى بالانتهاء ولفظ البيان وقيل يأتي على قول الابتداء والانتهاء قرز (11) بل لا يجوز قرز (12) يعني قبل ان يمضى عليها الوقت المقدر؟ (13) هذا مبنى على انه حصل هذا الظن بعد ان ظنت دوام انقطاعه والا كان تكرارا لا فائدة تحته اه تي (14) وللفقيه ع كلام آخر ان صلاتها تجزيها لانها فعلت ما أمرت به وهذا مفهوم الكتاب اه رى وقواه عامر والشامي وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء (15) وتصلى قضاء اه قرز
[ 165 ]
[ الدم وكذب ظنها (قبل الفراغ) من الوضوء المستأنف (كفى) الوضوء (الاول (1) لانه انكشف انه لم يزل العذر (و) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب (عليهما التحفظ مما عدا) الدم والبول (المطبق (2) من النجاسات فتصلى في ثوب طاهر من سائر الاحداث ما خلى المطبق (فلا يجب غسل الاثواب (3) منه لكل صلاة بل) يغسلها (حسب الامكان كثلاثة أيام (4) ذكره يحيي عليلم قال ما معناه يلزم غسل الاثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام * قال م بالله فان عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين والاربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن * قال في اللمع فان وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عزله (5) فإذا صلى فيه غسل ما أصابه * قيل ع منهم من قال هذا إذا أمكنه أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب ومنهم من لم يفرق (6) وقواه الفقيه ح (فصل) (والنفاس) في اللغة عبارة عما تنقس به المرأة من الدم عقيب الولادة وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة (7) بعد الولادة وقبل أقل الطهر فالنفاس (كالحيض في جميع ما مر (8) من الاحكام الشرعية فيما يحرم ويجب ويجوز (9) (وانما يكون) النفاس حاصلا (بوضع) المرأة (كل الحمل (10) لا بعضه فانها لا تصير به نفساء ولو ] (1) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم اه زر قرز فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب من؟ لادركته والصلاة قبل عود الدم هل يكفي الوضوء الاول كما هو مفهوم الاز أو تعيد سل قياس المذهب أنها تعيد لان العبرة بالوقت المقدر وهو الوضوء الواجب فقط (2) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار اه ح لي لفظا ولو من جنسه ومثله غير المعتاد فينجس وينقض قرز (2) وأما الابدان فلكل وضوء اه رى وفى البيان والصعيترى حكم البدن حكم الثوب قرز (4) والمراد بعدم الامكان هو أن يشق عليه المشقة الشديدة ذكره في الزيادات اعلم أن الثلاث معفو عنها وبعده ان يمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادى وم بالله وان لم يتمكن من الغسل فعند ط يجب وعند م بالله لا يجب اه لمعه قرز ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الاثواب بعد ثلاثة أيام وجدت الماء هل تصلى بالثياب لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب ويكون كما لو شق عليها أو تصلى قاعدة عارية ينظر فلو جعل الة يجمع فيها البول لم بصح صلاته لانه حامل نجس ولا يجب عليه الربط ولا الحشو في حق المرأة ذكره الفقيه ف (5) وجوبا
(6) لان فيه تقليل النجاسة (7) وانما قلنا من قب المرأة ولم نقل من الرحم ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب ح وذلك لانه ذكر في مجموع على خليل ان عند ح ليس بخارج من الرحم كالحيض وهو قول محمد وزفر وعندنا انه خارج من الرحم كالحيض اه زر (8) قيل ويؤخذ من هذا ان الطلاق فيه ليس بدعة وهو يقال هذا مفهوم وسيأتي في شروط السنى ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال في طهر وهو مفهوم متأخر فيكون بمثابة الناسخ فينظر اه ح لى لفظا قرز ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة قرز (9) ويندب ويكره (10) ولابد أن يكون الوضع من الفرج والا لم تكن نفساء ولو خرج بجنابة أو علاج فلو خرج بجنابة من غير الفرج هل يثبت له شئ من الاحكام من انقضاء العدة ونحوها سل المختار لا تنقضي العدة وعن سيدنا حسن المغربي تنقضي به العدة
[ 166 ]
[ خرج دم عندنا * وقال ح انها نفساء بخروج الاول (1) ولا يكفى عندنا في مصير المرأة نفساء وضع الحمل بل لابد من كونه (متخلفا (2) أي قد ظهر فيه أثر الخلقة والا لم تكن نفساء وقال ك انها نفاس وقال ش يعرض على النساء العوارف فان قلن هو جنين فنفاس والا فلا وعن الاستاذ يوضع في ماء حار فان ذاب فليس بولد والا فهو ولد ومثله في الكافي لمذهب الهادي عليلم وفى شرح الابانة لا اعتبار بذلك لجواز أن يكون قطعة لحم وانما يراد ذلك لبيان الخلقة (3) (نعم) ولا يكفي كونه متخلقا أيضا بل لابد من أن يكون (عقيبه دم (4) والا لم تكن نفساء فلا يجب عليها غسل بل تصلى عقيب الولادة بالوضوء ذكره في التقرير عن ابن أبي الفوارس وص بالله وقال صش وعلى خليل بل يجب عليها الغسل (5) (قال عليلم) وقولنا عقيبة دم لان مار تراه قبل الولادة وحالها ليس بنفاس وقال الامام ى إنه نفاس (6) وفى مهذب ش ان ما حصل قبل الولادة فليس بنفاس وما حصل حالها فوجهان (7) (و) النفاس (لاحد لاقله (8) وقال الثوري أقله ثلاثة أيام (9) (وأكثره أربعون (10) يوما بلياليها وقال ك وش أكثره ستون يوما نعم فكلما رأته في الاربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر صحيح هو عشرة أيام فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دما فان ما أتي بعدها يكون حيضا (11) وقال ح ما أتي في الاربعين فهو نفاس ولو عقيب طهر وهكذا ] فقط فيصدق عليه وضع الحمل لا نفاس قرز والمشيمة وقيل لا عبرة بخروج المشيمة وهو ظاهر الاز ومثله عن
المتوكل على الله خلاف ما في البحر (فائدة) إذا بقى الولد في الفرج أياما فالصلاة واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل اه برهان وتصلى بالوضوء (1) ولا تنقضي العدة عنده الا بالآخر (2) خلقه آمي (1) اه عقد وكب والعبرة بالرأس ذكره في العقد لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش وما يلزمه في الجناية عليه ان ثبت هذا الاصل اه من خط المفتى وروى عن المتوكل على الله حكمه حكم الآدمي في جميع الاحكام قرز (1) وقيل لا فرق قرز (3) أذكر أم أنثي خلقه آمي أو غيره (4) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح فلو لم تري الدم الا بعد خمس مثلا هل تنكشف ان الايام المتقدمة نفاس وان لم ترى الدم أو لا يكون نفاسا الا من وقت رؤيته فقط قال عليلم الايام المتقدمة تنكشف انها نفاس (1) وفي الروضة عن الجوينى انه لا يكون نفاس وعبارة الاز محتملة والا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم وأن لا يكون له علقة بالوضع لكونه مشروطا برؤية الدم في العشر وقد حصل فيكون نفاسا من يوم الوضع هذا ما ذكره عليلم اه ح مر غم قرز ولو قطرة اه دوارى قرز وقيل ولو قل (5) لان خروج الولد كخروج المنى والمنى يوجب الغسل اه ان معني والشهوة قد حصلت حال الجماع ويخرج لهم من هذا انهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المنى أن يقارن الشهوة (6) يعنى حالها (7) الارجح على أصله انه نفاس اه أنهار (8) فلو رأت الدم لحظه أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر اه زنين ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسطها النقاء في العشر (9) وقال ح احد عشر يوما (10) من رؤية الدم اه وقيل من يوم الوضع وقيل من الوقت إلى الوقت قرز وفي البيان عند ك سبعون لقوله صلى الله عليه وآله ينتظر المرأة النفساء أربعين يوما وفي رواية أربعين ليلة (11) إذا بلغ ثلاثا قرز
[ 167 ]
[ عن زيد بن على والناصر وهل يكره وطؤها لو انقطع قبل كمال عشرة أيام (1) في الانقطاع قال الامام ى يكره (2) وهو المروي عن على عليلم وابن عباس والهادي والناصر وح وقال ش لا يكره (فان جاوزها) أي جاوز الاربعين (فكالحيض إذا جاوز العشر (3) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها (4) والمعتادة ترجع إلى عادتها فان جاوز دمها الاربعين (5) وكان ما بعد الاربعين وقت حيضها فهو استحاضة (6) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالى الحيض والنفاس من غير تخليل طهر (ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به (7) أي بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه (تنبيه) قيل ذكر ض زيد
أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة (قال مولانا عليلم) وهو موافق لاصول أهل المذهب (8) وقال في الانتصار هو حرام (9) كتاب الصلاة هي في اللغة الدعاء (10). وفي الشرع عبادة (11) ذات أذكار (12) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (13) ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه (14) فيه نوع مناقضة ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس وذلك نحو قوله تعالى أقم الصلوة. حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الاسلام على خمسة (15) أركان الخبر ] (1) وهذا في المبتدأة الناسية وأما المعتادة للنقاء الذاكرة لوقتها فيحرم وطؤها اه زر؟ ينظر في الذاكرة لوقتها اه ع (2) تنزيه لتجويزها بقاء النفاس لقوله صلي الله عليه وآله وسلم المؤمنون واقفون عند الشبهات اه ان (3) في التفصيل (4) فان لم يكن أولا عادة لهن أو كن مثلها فالاربعون قرز (5) هذا محمول على من كان عادتها أربعون أو مبتدأة وعادة نسائها أربعون أو كان لا تعرف عادة نسائها فأما إذا كان عادتها وعادة نسائها ثلاثين فان العشر بعد الثلاثين طهرا وما بعد الاربعين حيضا اه يواقيت قرز (6) وقد تغيرت وقت عادتها لانه كالمطل وهذه حالة خامسة ذكره شيخنا وقيل لا تغير عادتها بل تكون استحاضة إلى وقت العادة اه تعليق قرز (7) ولهذا يقال امرأة وطئها زوجان في ليلة واحدة وهي هذه المرأة إذا وطئها زوجها الاول قبل الوضع ثم طلقها فوضعت ثم تزوجت ثم وطئها الزوج الثاني اه ح هد الضمير في به عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل (8) ولعل الامام عليلم لمح إلى قولهم في جميع ما مر لا فيما سيأتي (9) وفى الشفاء بدعة بالاجماع (10) قال تعالى وصل عليهم أي أدع لهم (11) دخلت كل عبادة (12) تنتقض بصلاة العليل حيث تعذر منه القراءة وسائر الاذكار أو الاخرس خرج الصوم والزكاة (13) خرج الحج (14) يعني على الوجوب (15) وفي الشفا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله عن عمل قليل يدخل الجنة فقال صلي الله عليه وآله وسلم صل خمسك وصم شهرك وحج بيتك وأخرج زكاة مالك طيبه بها نفسك تدخل جنة ربك فقال السائل والله ما زدت حرفا ولا نقصت حرفا فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وا؟ ان صدق اه
[ 168 ]
[ (فصل) (يشترط (1) في وجوبها) ثلاثة (2) الاول قوله (عقل (3) أي لا يصح من الله تعالى من جهة العدل ايجاب الصلوة (4) الا على من كملت له علوم العقل العشرة المذكورة (5) في علم الكلام فلا تجب على مجنون أو ما في حكمه كالسكران (6) والمغمي عليه (7) (و) الثاني قوله (اسلام) فانها لا تجب على كافر حتى يسلم وهذا مبنى على أن الكفار غير مخاطبين (8) في حال كفرهم بالاحكام الشرعية وهذه مسألة خلاف بين الاصوليين (9) (قال عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أنهم غير مخاطبين بها لانهم قسموا شرائط الزكوة والحج إلى شرط وجوب وشرط أداء (10) فجعلوا الاسلام شرطا في الوجوب والاحكام الشرعية في ذلك على سواء وقد حكى بعض المذاكرين ان المذهب خلاف ذلك وان الاسلام شرط في الصحة لا في الوجوب (قال مولانا ] (1) حقيقة الشرط في عرف المتكلمين ما لولاه لما حصل المشروط (2) والرابع طهارة من دم الحيض والنفاس اه ح شرط في الوجوب وبعد الانقطاع شرط في الصحة (3) (وحقيقة العقل) بنية في الانسان يتميز بها عن سائر الحيوانات وسمي العقل عقلا لانه يعقل صاحبه عن الوقوع في المكاره اه مقاصد فالواجبات الشرعية لابد فيها من مجموع العقل والبلوغ وأما الواجبات العقلية فانه يعتبر فيها كمال العقل فقط والعقل يكمل بمجموع العلوم العشرة والشرع بأحد الامور الخمسة في الرجل والمرأة اه كب وبيان؟ معنى (4) أو غيرها من الواجبات الشرعية بخلاف العقلية فهى تجب على كل من كمل عقله ولو لم يبلغ وذلك كالنظر في معرفة الصانع جل وعلا وصفاته وعدله وحكمته وتصديق رسله فان أخل بذلك فكافر فيما بينه وبين الله دون ظاهر الحكم لان أمارات البلوغ انما نصبها الله علامة في حقنا دون علمه قال عليلم ويؤيد ذلك انك ترى بعض المراهقين أكيس في الدهاء والتصرف من بعض الشيوخ الاجلاف؟ اه ان (5) هذه علوم العقل العشرة جمعها الامام المهدي أحمد ابن يحيى عليها لسلام؟؟؟؟؟ فعلم بحال النفس (1) ثم بديهة (2) كذا خبرة (3) ثم المشاهد (4) رايع ودائرة (5) والقصد (6) بعد تواتر (7) جلى؟ أمور (8) والتعلق (9) تاسع وعاشر تمييز حسن (10) وضده فتلك علوم العقل مهما تراجع (1) شايع أو جائع (2) العشرة أكثر من الخمسة (3) الحجر يكسر الزجاج (4) هذا زيد وهذا عمرو
زيد في الدار أو في غيرها (6) أي يعرف بقصد المخاطب (7) مكة في الارض (8) وهى الامور الجلية قريبة العهد مثل ما ليس بالامس وما أكل وما جلى من الامور (9) يعرف ان كل صناعة لابد لها من صانع (10) هذا حسن وهذا قبيح (6) يعني في وجوب التضيق والا فهي تجب عليه كما سيأتي في القضاء فان جن في حال سكره سقطت وكذا لو حاضت في حال سكرها اه (7) ولا يقضي قرز (8) وانما ترك خطابهم بادائها استدراجا لهم عند اليأس من اسلامهم كما يعرض الطبيب عن وصف العليل عند اليأس منه ولظاهر السنة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ادعهم إلى شهادة أن لا إله الا الله فان هم أجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات اه مع بلفظه المذهب انهم مخاطبون بالشرائع قرز (9) يعني أصول الفقه (10) أي صحة اه
[ 169 ]
[ عليلم) والظاهر خلافه (1) نعم والذى عليه أكثر الشافعية والحنفية انهم مخاطبون بها وانها واجبة عليهم (و) الثالث قوله (بلوغ (2) فلا يجب الا على بالغ والبلوغ يثبت باحد امور خمسة ثلاثة تعم الذكر والانثى واثنان يخصان الانثى * فالاول من الثلاثة قوله (باحتلام (3) يقع معه انزال المنى والعبرة بانزال المني (4) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغيره * وقال ص بالله إذا كان بجماع لم يكن بلوغا (5) لانه مخرج وليس بخارج (6) قال فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ وقا ايضا ان الاحتلام ليس ببلوغ في حق الانثى فلو نزل المنى بغير شهوة (7) هل يكون بلوغا (8) قال أبو مضر فيه خلاف الثاني قوله (أو إنبات) الشعر الاسود (9) (المتجعد في العانة الحاصل في بنت التسع (10) فصاعدا وابن العشر فصاعدا وأما الزغب فلا عبرة به وكذا ما حصل في دون التسع والعشر وقال ح أن الانبات ليس ببلوغ وقال ش هو بلوغ في المشركين (11) وله في المسلمين قولان (الثالث) قوله (أو مضى خمس عشرة سنة (12) منذ ولادته وعند ح ثمانى عشرة سنه للذكر وسبع عشرة للانثى (13) ثم ذكر (عليلم) اللذين يخصان الانثى بقوله (أو حبل (14) فانه بلوغ في المرأة (الثاني) مما يختص ] (1) لاهل المذهب لا في مذهبه فانه شرط في الصحة كما يأتي في الحج لئلا يتناقض قوله (2) ولا يقال كان يكفيه تكليف واسلام لان مراده تبيين ما يصير به الانسان مكلفا اه ب (3) ان قيل ان كلام الامام عليلم ظاهره مثل كلام ص بالله حيث قال باحتلام قلت أراد الامام عليلم بقوله باحتلام مطابقة الآية وهي قوله تعالى وإذا بلغ
الاطفال منكم الحلم وقوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد احتلام (4) والامناء من الخنثي بلوغ مطلقا من أي القبلين كان ذلك وقيل لابد من خروجه من قبلية اه ن قرز من الغسل وقواه لي ومي (5) قلنا العلة كمال انعقاده مع النزول اه ب (6) قال م بالله إذا كان الزوج صغيرا وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فان كان له دون تسع سنين لم يلحق به ولا خلاف بين العترة والفقهاء وان كان لعشر لحق به قرز وان كان لتسع ففيه تردد المختار اللحوق كما في حيض بنت التسع ذكره في منتزع الانتصار (7) بغير معالجة قرز وقيل ولو بعلاج (8) عندنا بلوغ لكمال انعقاده اه ن قرز (9) اسم جنس ولو شعرة واحدة قرز وقيل لابد من ثلاث (10) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع هل يعامل معاملة الانثى فيكون بلوغا أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغا أو يفرق بين المعاملات والعبادات سل في حاشية ما لفظه الاصل عدم البلوغ لانا نجوز كونه ذكرا فلابد من بلوغ العشر ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغا صوابه في التسع حولي قبلها قرز (11) وهو قوله صلى الله عليه وآله من أخضر مئزره فاقتلوه اه ب والعلة في هذا البلوغ (12) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه اه زنين وروى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجز تي؟ في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة اه ح ب (13) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشر والسابعة عشر أو يجب القضاء سل قال الامام المتوكل على الله لا يفيده الخلاف لان المسألة قطعية ولفظ حاشية لانه وقع الاجماع ثم وقع الخلاف بعده (14) أي من الوطئ الفضي إلى العلوق قرز وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطئ أو باعت ثم بعد قليل أنزل صح النذر ولو قلنا
[ 170 ]
[ الانثى قوله (أو حيض (1) فانه بلوغ (و) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم البلوغ بهما فالصحيح على أصل المذهب أن (الحكم لاولهما) أي انه الذى تثبت منه أحكام البلوغ فالحبل من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف انه حيض وقال أبو مضر في الحيض انه لا يكون بلوغا حتى يبلغ الثلاث (قال مولانا عليلم) وهو محتمل أن يريد انه لا ينكشف كونه بلوغا الا بعد الثلاث وذلك لا يخالف ما ذكرنا ان لم يقع منه تصريح (2) ان أحكام البلوغ انما تثبت بعد الثلاث وقال أبو جعفر في الحبل انه لا يكون بلوغا الا بالنفاس (3) ومجرد الحمل ليس ببلوغ
فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عندنا وزاد القاسم (عليلم) اخضرار الشارب في حق الرجل (4) وص بالله تفلك الثديين في حق الرجل (و) يجب على السيد أن (يجبر الرق) وهو المملوك (5) ذكرا كان أو أنثى (و) يجب أيضا على ولى الصغير (6) أن يجبر من الصغار من قد صار (ابن العشر) السنين (عليها) أي على الصلوة (7) والاجبار بمعنى الاكراه ان لم يفعل من دونه فيأمره بها ويشدد عليه في المحافظة عليها (ولو) لم يفعل الا (بالضرب (8) ضربه لذلك وجاز له (كالتاديب) (9) ] من العلوق لم يصح لانه انكشف انه عن انزال وانزالها بلوغ سواء كان خارجا بنفسه أو مستخرجا اه ص أو حبل قال في المصباح من باب تعب إذا حملت بالولد فهى حبلى (قال في الانتصار الولادة) كاشفة عن البلوغ لانها تدل على انفصال المني من المرأة فيحكم ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل اه زر قرز وهو يستقيم مع لبس الوطئ المفضي إلى العلوق والا فمنه اه مي قرز (1) في غير الخنثي قرز (2) والاظهر والذي سيأتي في النكاح في خيار الصغيرة (3) صوابه الوضع (4) وزاد بعضهم الابط في حق الرجل والمرأة اه ن وزاد محمد بن اسعد المرادي نبات اللحية في حق الرجل وتفلك الارنبة وهي طرف الانف ومنهم من زاد في حق المرأة الناهد وهو ارتفاعه ولذا قال في كفاية المتحفظ في حق المرأة ما لفظه فإذا كعب ثديها أي في صدرها فهى كاعب فإذا ارتفع فهى ناهد اه لفظا ما لم يؤد إلى اباق العبد لانه معصية فحينئذ الامر بالمعروف يكون سببا لحصول المنكر وكذا النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين اه قرز وسمعت مولانا عليلم أفتى بتطليق من لم تصل في آخر أيامه (5) المكلف وابن العشر أو بنت التسع قرز (6) فان قصر الولي في تعليم الصغير انعزل وانتقلت ولايته إلى من بعده مي قرز (7) وعلى شروطها اه ح فتح (8) وليس القياس على التأديب لثبوت الضرب على الصلاة وانما المراد ضرب كضرب التأديب والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة لانه ورد النص فيه ورد الاثر بأمر الصبيان بالصلاة وهو قوله صلى الله عليه وآله مروهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قال عليلم ولا يجب أمرهم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس بخلاف الصلاة لاجل الدليل وتكررها في كل يوم وليلة وظاهر قول ط يجب أمرهم بالصيام وهو احد وجهي الامام ى وأما الحج فلا يؤمرون به إذ لا تمرين اه تك (9) (قال أبو مضر) ومن هذا أخذ انه يجوز ثقب أذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه اه من خط مر غم؟
[ 171 ]
[ فانه يضربه له ونعنى به تعليمه المصالح (1) التى يعود نفعها عليه من العمل (2) والمعاملة ولو مباحة لورود الشرع بجواز الضرب لذلك والعبد كالصغير في جواز ضربه (3) لها لسيده كما يجوز له ضربه لغيرها فأما الزوجة فلا يلزم الزوج (4) الا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية قال (عليلم) والاقرب عندي أن هجرها (5) لا يجب عليه ان لم تفعل بدونه (فصل) (و) يشترط (في صحتها) (ستة (6) شروط الاول) دخول (الوقت) المضروب لها وسيأتي تفصيله (قال عليلم) وهو في لسان الاصوليين (7) سبب وليس بشرط لكن حذونا حذو الاصحاب ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره فقلنا الوقت (وطهارة البدن من حدث ونجس) وقد تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية ازالتهما (قال عليلم) وهذا هو الشرط (8) في التحقيق والوقت سبب وان كان حكمه حكم الشرط نعم والطهارة من الحدث النجس لا تكون ] (1) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره وتكون الاجرة من مال الصبي ان كان له مال فان لم يكن له مال فمن مال الاب كما في أجرة الخاتن ويستحق الولي الثواب بالامر ولصبي والعوض على الفعل لا الثواب فلا يستحقه ولا تكون صلاته نافلة خلاف الفريقين وأحد قولى م بالله وأحد قولي ع والمعتزلة وأما المحظورات فتجب على الولي وغيره نهيهم عنها تجميعا وان كانت غير محظورة في حقهم لان اجتناب المحظور لدفع مفسدة وفعل الواجب لتحصيل مصلحة ودفع المفاسد اهم من تحصيل المصالح اه ح اث (2) والقرآن إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد والوعد والوعيد الا يمعرفة جميعه اه تع وفي شرح ابن بهران ما لفظه ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن وتأديبه لذلك ولا يجب لا القدر الواجب؟ الفاتحة وثلاث آيات اه بهران وفي حواشي الافادة والفقيه ح العبرة بما يغلب في الظن فيه صلاحا لليتيم ولو خالف عادة أيه اه من الوصايا باللفظ قرز ولم يعتبر القدر الواجب ولا غيره قبل تعليمه ما يليق به العلم أهله ونحو ذلك وجوبا على الولي (3) ما لم يخش اناقه؟ قرز (4) ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على الواجب الا في النشوز فله ضربها سواء كانت صغيرة أو كبيرة اه مى وعليه قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ما لم يخش النشوز قرز وكذا المحرم في الاخصية كالزوج ويكون الزوج في الاخصية بعد المحرم (5) كما لا يلزم اسقاط دين من لا يفعل الواجب الا باسقاطه كذلك هنا وكذلك التعليم لا يتعين
عليهم مهما قام به غيرهم فان غلب على ظنه انه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا سل (6) بل سبعة والسابع الاسلام لانه شرط في الصحة قرز (7) يعني أصول الفقه (8) (والفرق بين السبب والشرط) ان المشروط وهو الصلاة لا توجد بوجود الشرط وهو الوضوء وينتفي بانتفائه والمسبب الذي هو الصلاة يوجد بوجود السبب وهو الوقت ولا ينتفي بانتفائه والسبب (1) موجب والشرط غير موجب اه زنين ورياض وح اث (1) لانه لو خرج الوقت لوجب القضاء والسبب موجب للصلاة والشرط الذي هو الوضوء غير موجب لها هذا الفرق بين الشرط والسبب اه زنين والشرط داخل تحت المقدور بخلاف السبب فليس بداخل والشرط يعاقب على تركه بخلاف السبب الا في الجمعة فالوقت سبب وشرط فكونه شرطا ينتفي بانتفائه وكونه سببا لا يوجد الا بوجوده وكذا العيدين اه
[ 172 ]
[ شرطا الا إذا كانا (ممكني (1) الازالة من غير ضرر) فأما إذا لم يمكن ازالتهما لعدم الماء ونحو ذلك (2) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة أو كانت ممكنة لكن يخشى من ازالتهما الضرر فليس بشرط لازم ويدخل في ذلك من جبر سنه بنجس (3) وهو يتضرر بقلعه وقال ش يقلع ما لم يخش التلف قال فان امتنع اجبره السلطان ولو جرى عليه اللحم الشرط (الثاني ستر جميع العورة (4) وقال ح يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة (5) وهي القبل والدبر وعن ما دون الربع من المحقفة وهي ما عدا ذلك والمذهب أن الواجب سترها (في جميعها) أي في جميع الصلوة بحيث انه لو انكشف منها شئ في أي حالات الصلوة بطلت وقال ع إذا انكشف بعد أن أدي الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل وهو قول ص بالله وح قيل ف وكذا يقول في النجاسة (6) (قال عليلم) ثم بينا كيفية سترها بقولنا يسترها (حتى لا ترى الا بتكلف (7) أي يلبس ] (1) وقد دخل في هذا من لم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على الحالة التى هو عليها لانه إذا لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه من استباحة الصلاة به فلم يمكن ازالته فيصلى على حالته لكن لو طرأ عليه حدث حال الصلاة فالمذهب أعادتها كما مر لان للطارئ حكم الطروء اه وإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قامه للجرح وكان كالنجاسة الباطنة مثل ماله حرمة كشعر اللحية والرأس ولفظ ح لي ولا يلزم قطع الشعر المتنجس
لتعذر غسله ولو لم يضره قطعه لان له حرمة سواء كان من شعر اللحية أو من شعر الرأس ذكره الفقيه ف قرز (2) احتاجه لنفسه أو غيره محترما (3) وصلاته أصلية ويؤم بمثله لا بمن هو أكمل منه ويكون ريقه كالمستحاضة بالنظر إلى موضعه لا لو قطع في ثوبه أو بدنه فنجس ما لم يتعذر الاحتراز اه ع عامر وهل يفطر سل لا يفطر إذا أبتلعه وقواه التهامي وفي روضة النووي يفطر لكنه لا يجوز كما سيأتي في اللباس (4) وبجب؟ طلب الستر في محله فقط وقيل في الميل قرز وقيل في البريد وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها وغض الابصار عنها مأخوذ من العور اه من كتاب البرهان في تفسير القرآن وقال ك لا يجب ستر العورة بل يستحب اه ص قيل خلافه في غير الصلاة من الذكر والانثى ما بين السرة والركبة (5) وعن غيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ حال الفعل من؟ وأهل الاشغال اه من تعليق الزيادات وهذا في حال الفعل لا في السعة وعن أبي داود لا عورة الا القبل والدبر والقبل نفس العضو لا ما حوله والدبر يقرب أنه ما بين الاليتين والرجل والمرأة في ذلك سواء ولا خلاف أن الفرجين عورة (6) الجافة وزالت عنه من غير فعله وقيل بفعله إذا افرد لها فعلا ولم تتحرك بتحركه للصلاة كما يأتي قرز ولفظ البيان وهكذا الجافة إذا وقت عليه أو على لحافه ثم زالت بغير فعله (1) اه ن قرز (1) تفسد مع التحرك بتحركه قرز دليلهم ان النبي صلى الله عليه وآله القيت عليه النجاسة وهو راكع ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه ثم تم صلاته القاها عليه أبو جهل لعنه الله (7) (تنبيه) أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده عليه لا يفعل كثير أجزاه إذ البدن يستر بعضه ذكره في ح الابانة وشرح ض زيد وهو قوى وعند ش لا يستر قرز اه ع فرع (1) قال الفقيه ع ويعفى عما يرى من فخذ المصلى حال التشهد وحال السجود ومن بين رجليه لانه يشق التحرز لقوله صلى الله عليه وآله يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الازر (1) ظاهر؟ از؟ قرز وليس في الحديث الا في حال السجود
[ 173 ]
[ الثوب لبسة يستر بها جميع عورته حتى لو أراد الرائى يراها لم يرها الا بتكلف منه فعلى هذا لو التحف ثوبا وصلى في مكان مرتفع على صفة لو مر تحته مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته قيل ف فأما إذا كانت ترى من فوق (1) فان صلاته لا تصح (2) سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير تكلف * قيل ح ومن هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف فلا يضر لو بدت له نحو أن يرفع
رأسه لرؤية شئ غير عورة المصلى فيرى عورته (3) فان ذلك لا يضر (و) يجب ستر العورة من الثياب (بما لا يصف (4) لون البشرة لرقة فيه فان كان يصف لم تجز وقال الامير ح ذلك يختلف بالمكان (5) والزمان (6) وهو كقول ع ان الظلمة ساترة (7) (و) انما تجزي بثوب صفيق غير خشن وقد قدروا حدة الصفاقة أن (لا تنقذه) من جسد المصلى (الشعرة بنفسها (8) فان كانت تنفذ بنفسها لا بمعالجة لم تجز الصلوة به وحده (9) (و) العورة بالنظر إلى الصلاة دون سائر الاحوال (10) (هي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه (11) من المماليك الذكور والاناث فيدخل في ] يحترز ممن يصلى قدامك وأنت تصلى وترى عورته حال التهوى للسجود وهو ساجد أو نحو ذلك فان هذا لا يضر لانه لم ترى الا بتكلف وأما لو كان جنبك من يرى عورتك وأفوقك لكبر الفقرة أو من تحتك نحو من يصلى على سرير أو نحوه بغير سراويل فانها لا تجزى اه رى قرز ولو نفسه قرز (1) ولو كان تقديرا وسواء كان هو الرأي أو غيره قرز (2) والمختار تصح إذا كان بتكلف ولا فرق بين ان يرى من فوق أو من تحت اه املا مي قرز (3) وكذا المستلقي على؟ حكمه حكم المتكلف قرز (4) (فرع) والماء الكدر يستر للصلاة (1) لا الظلمة قرز الا عند ع اه ن لكن يقال الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر اه تي (1) ويصلى قائما موميا ثم قاعدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعتم اه ب معنى من غير تكلف قرز فلو كان يصف في وقت دون وقت وفى مكان دون مكان فقيل ى لا يصح ع لى المذهب وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا ولفظ حاشية وان كان رقيقا لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة لانه يصف تقديرا وهو المعتبر من حمزة أو سواد أو نحو ذلك وأما الحجم فلا يضر اه لمعه ورى والمراد ان يعرف ما تحت تقدير الثوب من كونه أبيض أو أحمر لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم اه لمعه (5) المظلم تقديرا لا تحقيقا فالمقصود إذا كان يقدر بدوها؟ لخشونة الثوب وان لم تبدوا فأما إذا بدت لم تضح الصلاة ولو كان الثوب غليظا اه ز ر وتع ابن مفتاح قرز (6) الليل (7) لمن لا يجد سترا لا على الاطلاق اه ح لي (8) يعني تقديرا لا تحقيقا لانك تقدر أنها تخرج من غير مخرج فان ذلك لا يجزي وان لم تخرج لحصول ذلك التقدير لان ذلك يحصل يغالب الظن في نحو شئ من الثياب الهندية اه ب لفظا قرز غير شعر الرأس والعانة وظاهر از خلافه قرز (9) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن أما لو ضاعفه حتى لا يصف ولا تنفذه الشعرة أجزاء اه ح لي قرز (10) وأما سائر الاحوال
فالرجل كله عورة مع المرأة والمرأة كلها عورة مع الرجل قرز (11) وأما الامة التي عتق بعضها فحكمها في العورة حكم الحرة (1) ذكر معناه في الاثمار وفي حاشية ولو عتق بعضها على الصحيح (1) وقيل حكم الامة لان الستر لا يتبعض وهو ظاهر از قال في البحر فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا بعده قرز واما لو عتقت الامة وهى كاشفة رأسها وهى الصلاة بطلت صلاتها على كلام السيدين مطلقا الا حيث
[ 174 ]
[ ذلك المدبر؟ والمكاتب وأم الولد فهى من الرجل ومنهم (الركبة إلى تحت السرة (1) بمقدار الشفة (2) فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلوة (و) العورة (من الجرة) بالنظر إلى الصلاة جميع جسمها وشعرها (غير الوجه والكفين (3) وزاد القاسم (4) القدمين (5) ذكره ع (6) عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة (7) ترجيحا لجنبة الحظر ويجب على المصلي أن يستر من غير العورة ما لا يتم ستر العورة الا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة (وندب) في الصلوة (8) الستر (للظهر (9) وللصدر أيضا لكن الاغلب (10) في ما يستر الظهر أنه يستر الصدر فاستغنى (عليلم) بذكر الظهر (والهبرية (11) يندب سترها وهي لحمة باطن الساق وقيل لحمة اللوح (قال عليلم) والاول أصح (والمنكب) أيضا يندب ستره (قال عليلم) وعبرنا بالمنكب (12) عن المنكبين الشرط (الثالث طهارة كل محموله (12) أي محمول المصلي (و) طهارة ] لا يمكن سترها لو حرجت وخشيت فوت الصلاة بخروج الوقت وكذا في أوله مع الاياس ذكر ذلك الفقيه ع كمن انتقل حاله من الاعلى إلى الادني وهذا على أصول السيدين فقط اه رى لفظا واما على اصل ع فتصح صلاتها إذا سترت رأسها فورا صوابه عتقها (1) والحجة قوله صلى الله عليه وآله كل شئ أسفل من السرة إلى الركبة عورة وروى عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن على عليلم أرني الموضع الذى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف له سرته دل على ان السرة غير عورة يعني هي بنفسها عورة واختار الامام ى قول ش ان السرة والركبة ليستا بعورة اه رى (2) قيل ف والظاهر من اطلاق أهل المذهب انما تحت السرة عورة (3) وما يزاد من ذوائب المرأة التى في الصدغين فلا يضر وتصح الصلاة لانه من الوجه قرز (4) والصادق والناصر
وزيد بن على اه ن (5) إلى الكعبين (6) وزاد ح الساقين (7) فلو بدى ما لم يجب ستره من الرجل لم تفسد الا بما تفسد به صلاة الرجل لان الاصل الصحة اه ص (8) وأما في غيرها فلا يلزم الا ستر العورة فقط قال في الجوهرة ويلزمه الزيادة إذا كان لو لم يفعل أدى إلى سقوط جاهه ومروءته اه ص ولا يفسد الصلاة بتركة وان كان آثما اه ح (9) ولو بما دق ورق اه كب قرز قلت ولا وجه له اه ب (10) ولو بحبل فهو يصير بذلك فاعلا للمندوب لقوله صلى الله عليه وآله خمر اناك ولو بعود وهذا هو الاولى واختاره المتوكل على الله عادت بركاته قرز (11) (فائدة) عن البيان ما لفظه ويستحب في العمامة والقميص والردى مع الازار والسراويل وقد ورد في الحديث ان الصلاة بهذه الاربعة بمائة صلاة كل واحد بخمس وعشرين صلاة رواه في المنهاج فان اقتصر على واحدة فالقميص أفضلها ثم الرداء ثم الازار ثم السراويل اه وابل لفظ الاحكام وهبريتها بالاضافة اه لفظا (12) والهبرية عن الهبريتين (13) (خلاف العبادلة) عبد الله بن مسعود و عبد الله بن العباس و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا لا يشترط الطهارة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يفصل بين ان تكون ثيابه طاهرة أو متنجسة اه ان قلت قال تعالى وثيابك فطهر والمراد للصلاة للاجماع انه لا وجوب في غير الصلاة وخبر أبي هريرة باعادة الصلاة الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله اغسله ونحوه اه ب
[ 175 ]
[ كل (ملبوسه (1) في حال صلاته (قال عليلم) وانما جئنا بكل في قولنا كل محموله وملبوسه اشارة إلى خلاف الازرقي (2) في من صلى في ثوب طويل طرفه متنجس وهو لا يتحرك بتحركه فانه قال تصح صلاته والمذهب انها لا تصح (و) يشترط أيضا (اباحة ملبوسه (3) أي ملبوس المصلي حال صلاته وقد انطوى ذلك على ان الصلوة لا تصح فيما يحرم لبسه بأي وجه حرم من غصب أو غيره كالقميص في حق المحرم وكذا المزعفر في حق المحرمة فلو لبس خاتما مغصوبا فقال الفقيهان مدى لا تصح صلاته لانه لابس وقال السيد ح إذا صلى في خاتم مغصوب أو سيف مغصوب أو حاملا لمغصوب صحت صلاته لانه غير لابس (قال عليلم) وكلام السيد ح قوي الا في الخاتم فانه يسمى ملبوسا (4) وقال ح وش انها تصح في الملبوس الغصب (قال عليلم) وأوضحنا بمفهوم الصفة أنه لا يشترط هنا اباحة المحمول كما تشترط طهارته بأن قلنا واباحة ملبوسه
ولم نقل ومحموله (5) كما قلنا في الطهارة مثاله ان يكون في كم المصلي أو عمامته دراهم مغصوبة (6) ] (1) قال في منهاج ابن معرف عن أصش وذكر في الانتصار انه إذا صلى وتحت رجله مقود كلب صحت صلاتع الا إذا كان المقود في يده أو مشدودا إلى وسطه اه زر (مسألة) وتجوز الصلاة بالثياب التي بصبغ بالنيل وتغمس في البول إذا غسلت وانقيت فلم يبق لها أثر من من البول وكذا إذا جعل في صبغها البول ثم غسلت جازت الصلاة بها نص عليه في المنتخب ورواء عن جده القسم عليلم وذكر أبو مضر أيضا ان الزعفران إذا وضع في البول ثم باعه صاحبه فصبغ به فانه إذا غسل جازت الصلاة فيه اه قرز (2) والامام ي والحقيني (3) وأما من صلى بثوب مصبوغ بنيل مغصوب جازت الصلاة فيه ذكره أبو مضر والسيد ح لكن تجب مراضاة المالك مع الامكان والا لم تصح الصلاة فيه ولا في غيره لانه كمن صلى وهو مطالب بالدين اه غ قرز والفرق بين المحمول والملبوس ان الملبوس شرط في صحة الصلاة فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع بخلاف المحمول فليس شرطا في صحة الصلاة فيكون عاصيا بغير ما به أطاع فان لبس مباحا وفوقه معصوبا ملبوسا لم تصح الصلاة أيضا لحديث ابن عمر وقرز فان قلت هلا اقتصرت على قولك واباحة ملبوسة فان ذلك عام ولم يحتج إلى قولك وخيطه وثمنه المعين فان عليلم ليس كلما أبيح لبسه تصح الصلاة فيه فان الشراء بنقد غصب يجوز لبسه ولا تصح الصلاة فيه فلم يدخل تحت قولنا ملبوسه وأما الخيط فذكرناه لئلا يتوهم انه من المحمول اه غ (4) والعمامة والقلنسوة والنعل وحلية المرأة وأما وضع الثوب على المنكب فيتبع فيه العرف قال عليلم والجنبية والمحزمة؟ محمولة اه ر ى والكاش محمول وهو اناء من جلد على صفة المسب يجعل فيه اللشاب؟ التى يرمي بها بالقوس (5) (والفرق) بين من حمل نجسا وبين من حمل مغصوبا ان الشرع ورد بأنه لا صلاة لمن يتحرك النجس يتحركه أو يتصل بشي من ملبوسه بخلاف الغصب فلم يرد أثر يدل على فساد صلاة حامله بل يفسد في بعض الاحوال لامر آخر وهو ان يتضيق رد المغصوب والصلاة في أول وقتها واجب موضع فلا تصح صلاة الغاصب أول الوقت اه غ (6) روى عن سيدنا ابرهيم السحولى رحمه الله ان الدراهم المضروبة طاهرة لوجوه ثلاثة الاول طهارة أهل الكتاب الثاني ان كل جديد طاهر الثالث انه لم يتيقن استقرار الرطوبة على القول بنجاستها فيمكن أن ما ترطب بها في حال الجري اه
[ 176 ]
[ أو نحو من ذلك وفي هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب فحكى في الكافي ليحيى (عليلم)
وعلى خليل للم بالله ان حكم المحمول حكم الملبوس فلا تصح صلاة الحامل * وقال ص بالله ان صلاته تصح إذا كان من الدراهم له غائبا لا حاضرا (1) قيل مد ولعله يعنى إذا كان عازما على الرد والا لم تصح وأشار في الشرح إلى الصحة (2) (قال عليلم) ثم انا بينا ان ما كان بعضه حراما حكمه حكم ما هو حرام كله بقولنا (وخيطه (3) فلو كان في ملبوسه خيط حرام لم تصح الصلوة فيه سواء كان منسوجا فيه أم مخيطا به (قال عليلم) ونحن نذكر تفصيلا في ذلك لم يتعرض له الاصحاب فنقول هذا الخيط المغصوب لا يخلو اما أن يمكن نزعه بغير اتلافه أولا. ان أمكن نزعه سالم الحال فان كان مالكه مرجو الوجود وجب نزعه وحفظه حتى يظفر بمالكه أو ييأس (4) منه فيتصدق به. وان كان مأيوس الوجود فان لم يكن في الغاصب مصلحة عامة (5) لم تصح صلاته فيه ولزمه نزعه والتصدق به. وان كان فيه مصلحة فعلى كلام علي خليل وأبى مضر يجوز له صرفه في نفسه (6) فتصح (7) صلاته فيه وعلى كلام ض جعفر وع لا يجوز فلا تصح الصلوة فيه. وأما إذا لم يمكن نزعه الا باتلافه (8) فان كان له قيمة (9). لم تصح الصلوة فيه حتى يراضى المالك ان كان ] (1) العبرة في صحة الصلاة تعذر امكان الرد إلى مالكه في وقت الصلاة سواء كان حاضرا أو غائبا فان أمكن لم تصح مطلقا الا حيث خشي فوت الصلاة وهو لا يخشى فوت المالك فانها تصح صلاته وهذه قاعدة لاهل المذهب وقال ابن مظفر وهو مراد ص بالله لقوله غائبا لا حاضرا اه هامش تك (2) حيث لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة ذكره في الشرح وص بالله فاما مع التمكن من الرد فلا يجزى الا عند تضيق الوقت مع عدم خشية الفوت كما يأتي اه رى قرز (3) لا الصبغ (1) فتصح وتكره ذكره أبو مضر لان للخياطة تأثير في الستر بخلاف الصبغ قلت فلو كان هذا الخيط في طرف ثوب طويل يمكن الاستتار بالقدر الحلال منه هل تصح الصلاة قلت يحتمل ان لا تصح كما لا تصح في ثوب بعشرة دراهم منها درهم مغصوب ويحتمل ان تصح لانه حينئذ يجرى مجرى المحمول وقد ان مجرد حمل المغصوب لا يفسد والاحتمال الاول أظهر لانه يسمي لابسا للثوب وان كفاه بعضه اه غ (1) لكن تجب مرضاة المالك مع الامكان بقيمة الصبغ ولا لم تصح فيه ولا في غيره لانه كمن صلى وهو مخاطب بالدين اه غ يقال قد صارت فيمته دينا فيأتى فيه قول ص بالله انها تصح صلاته إذا كان من له الدراهم غائبا لا حاضرا قرز حيث له تأثير في الستر أو للتقوية اه برهان لا إذا غرز؟ للحفظ إذ هو محمول قرز وفي شرح ابن بهران ولو طرز
به الثوب تزيينا أو عبثا إذ لا يسمى لابسا (4) يعنى من معرفته وأما إذا أيس من حياته سلمه لورثته؟ قرز (5) أو خاصة قرز (6) بعد التوبة (7) يعني بعد الصرف فتفترق حالة الغصب وغيره قرز (8) أو التبس الخيط بغيره (9) قيل حال الصلاة وقيل حال الاخذ يعنى لا يتسامع به حال غصبه قرز وقيل من حال الاخذ إلى حال التلف وقيل يوم الغصب وقيل يوم التلف لقوله صلي الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم حلالا فضم إليها درهما حراما واشترى بها ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته رواه بن عمر عنه؟ قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقوله ثلاث مرات والا صمت؟ وكان القياس الصحة عند الهدوية إذ الدراهم لا تتعين وفائدة عند م بالله يملكه
[ 177 ]
[ مرجوا وان كان مأيوسا لم تجزيه الصلاة حتى يتصدق بقيمته ان كان موسرا (1) لان القيمة تخالف العين في هذا الحكم كما سيأتي وان لم يكن له قيمة (2) صحت الصلوة فيه ولم يجب ازالته ولا مراضاة المالك لان الغصب إذا لم تكن له قيمة وتلف فلا عوض له كما سيأتي (و) يشترط أيضا في ملبوسه اباحة (ثمنه المعين (3) فلو كان ثمنه المعين أو بعضه غصبا (4) لم تصح الصلوة فيه فان لم يكن معينا بل اشتراه إلى الذمة صحت الصلوة فيه ولو كان قضاه غصبا وهكذا أيضا يشترط اباحة ثمن الماء والدار المعين عند ط كالثوب المعين خلاف (5) م بالله (قال عليلم) ولما كان في اللباس ما اتفق أهل البيت والمذهب على تحريم في غير الصلوة واختلفوا في حال الصلوة وكان ذلك مستغربا فأشرنا إليه بقولنا (وفى الحرير الخلاف (6) وان كان قد دخل في قولنا واباحة ملبوسه نعم اختلف ] بالقبض وانما امتنعت الصلاة لاجل الخبر لكونه ادخل الحرام في ثمنه اه وابل صوابه لا يتسامح لانه مثلي (1) والمراد بالموسر أن يكمنه قيمته زائدة على ما يستثني للمفلس وان كان معسرا بقى في ذمته حتي يتيسر وتصح صلاته فيه قرز لكن تلزمه التوبة والاستحلال للاساءة قرز (2) صوابه يتسامح به لانه مثلي قرز (3) قيل وإذا شراء بثمن مغصوب ثم خرج عن ملكه وعاد إليه صحت اه جرى في الغيث انها لا تصح وان خرج عن ملكه ثم عاد ظاهر الخبر اه ح فتح فلو كان البائع عالما بغصب الثمن كان على الخلاف في بطلان الاباحة ببطلان ما قابلها (1) الاصح انها تبطل وفي الزوائد انها لا تبطل اه ص (1) أما في النقد فظاهر كلامهم أن الحكم واحد مع العلم والجهل إلا في سقوط الاثم عن الجاهل اه ع المدفوع اه ص (قال في الغيث)
ولا يشترط الثوب ما ذكره في الزوائد وهو أن لا يكون البائع عالما بغصب الدراهم ولا ما ذكره الفقيه ع وهو أن لا يكون الثوب قد خرج عن ملكه لان هذه الصورة مخصوصة بالخبر (1) والا فالبيع صحيح عند الهدوية لان النقد لا يتعين وكذا عند م بالله (2) اه فتح خلاف الناصر فيقول البيع باطل (1) وهو قوله صلي الله عليه وسلم من معه تسعة دراهم حلالا وضم إليها درهما حراما فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله الصلاة فيه قال ابن عمر سمعته عن رسول الله صللم؟ ثلاثا اه شفا (2) يعنى فاسد عنده ويملك بالقبض (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم الخبر له (5) لانه يقيس على ما ورد على خلاف القياس وط يقيس على ما ورد كذلك (6) وكذا الذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه فهو كالحرير قيل ح وكذا المصبوغ حمرة أو صفرة فهو كالحرير قيل وصلاة الرجل في خاتمي فضة أو ذهب كما في الحرير اه بيان بلفظه قرز فأما حيث لم يوجد غيره في الميل وخشي فوت للصلاة صحت الصلاة فيه وفاقا اه ب قرز فان لم يصل فيه لم تصح صلاته اه ب قرز فان وجد في حال الصلاة خرج منها فان لم يخرج بطلت اه مي قرز فان خشي خروج الوقت ان خرج من الصلاة وان صلى أدرك سل قيل يخرج ويصلي قضاء إذ الصلاة موضع تذلل وخضوع لا موضع خيلاء اه ر ى ومن جعل العلة الخيلاء صحح الصلاة فيه لان الصلاة تنافي الخلاء فلا يحرم حالها والاولون لا يجعلون العلة الخيلاء بل العلة في تركة كون فيه مفسدة ولا؟ وذلك حاصل في حال الصلاة اه فان زال الوجه المبيح للبسه وقد صلي فلا أعادة عليه ولو كان الوقت باقيا (الحاصل) في ثوب المصلي أن نقول لا يخلو اما أن يكون طهرا؟ مباحا أولى الاول صحيح على الاصل والثانى لا يخلوا إما أن يكون حريرا أو متنجسا أو منصوبا إن كان حريرا فيحرم لبسه مطلقا في الصلاة
[ 178 ]
[ أهل المذهب في صحة الصلوة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا يجوز له لبسه في حال الا الضرورة ملجئة إليه فقال الهادي (عليلم) في المنتخب وحصله ط للمذهب ان الصلوة به (1) على ذلك الوجه لا تصح (2) وهو قول ص بالله وقال ع وم بالله والاحكام والحقيني انها تصح وتكره فأما إذا كان المصلي على حال يجوز له لبسه نحو ارهاب أو ضرورة (3) صحت الصلوة فيه (4) وفاقا ولو وجد غيره (فان تعذر (5) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلى خروج وقت الصلاة (فعاريا (6) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا (قاعدا) متربعا كما سيأتي (موميا) لركوعه
وسجوده (7) غير مستكمل للركوع والسجود بل يكفى من الايماء (أدناه) أي أقله (8) لكن يزيد في خفض السجود فإذا كان الثوب مغصوبا فانه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في ملاء وأما إذا كان متنجسا فان كان في خلاء فقال (ط) يصلي عاريا (9) قاعدا كما تقدم وهو قول ] وغيرها إلا لارهاب أو ضرورة فيصح مطلقا فان صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم غيره في أول الوقت فان وجد ثوبا غير الحرير في حال وجب عليه الخروج من الصلاة فان لم يخرج فسدت صلاته وإن وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير فلا يعيد الصلاة مطلقا في الوقت وبعده وان كان الثوب متنجسا فلا تخلو إما أن يتضرر المصلي أولى ان لم يتضرر صلى عاريا قاعدا موميا دناه مطلقا في خلاء أو ملاء وان كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت موميا لانه أقل استعمالا فان صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته وان كان الثوب غصبا فلا يصلى به إلا به مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فان تضرر مالكه صلى عاريا وإن تلف اه عبد الواسع (1) وتصح الصلاة عليه لاباحة افتراشه قرز (2) صلاة الرجل والخنثي لا المرأة فتصح اه ن معنى قرز (3) وحكم فميص المحرم كالحرير إذا لم يجد في صحة صلاته وبلزمه الفدية قرز اه في البحر قلت والمخيط في حق المحرم كالغصب اه وقيل كالثوب المتنجس يجوز لخشية الضرر ولا يلبس منه الا قدر الكفاية فان زاد فسدت صلاته اه وابل وقيل انه يجوز أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له اه مى قرز (4) ولو في أول الوقت (5) (مسألة) من كان الستر على مسافة منه والماء على مسافة وهو لا يدرك في الوقت الا أحدهما فالاقرب ان الستر أولى لان الماء له بدل وهو التيمم والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية اه ن بلفظه فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما قيل يخير لاستوائهما في البدلية إذ ترجيح اه ع وقيل يقدم طلب الكعبة لان للماء بدلا وهو التيمم والقبلة لا بدل لها اه مى قرز فرع ويجب على العاري أن يطلب ما يستر عورته أو بعضها ان تعذر سترها فيسترها بما أمكن من شجر أو طين أو تراب أو ماء (1) ويصلى قائما وراكعا وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شئ من عورته وان لم يمكن الا بكشف شئ منها أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا ويجلس على من يكون أقرب الي الستر وينعزل عن الناس إذا أمكنه اه ن لفظا ندبا والا فالواجب على الغير أن يغض بصره قرز (1) والمذهب خلافه لان الشعرة تنفذه بنفسها قرز في الميل قرز (6) فان وجد ما يستره حال الصلاة أو بعدها فكالمتيمم وجد الماء اه سلامي (7) ويكبر للنقل عقيب التشهد الاوسط والا؟ للسهو
(8) وجوبا قرز لئلا تنكشف عورته من خلفه اه ن (9) ليستفيد الطهارة اه زر
[ 179 ]
[ القاسم وقال م بالله أنه يصلي فيه (1) وان كان في ملاء فقيل ف اتفاقا (2) بين السيدين أنه يصلي فيه (فان خشى) المصلي الذي لا يجد الا المتنجس من صلاته عاريا؟ (ضررا (3) من برد أو غيره (أو) كان على بدنه نجاسة من جنس (4) نجاسة الثوب (تعذر) عليه (الاحتراز) من تلك النجاسة كالمستحاضة ومن به سلس البول أو اطراء الجرح (صحت (5) صلوته حينئذ (با) لثوب (النجس (6) لكنه يلزمه تأخير الصلوة إلى آخر وقتها حيث يصلى به لخشية الضرر (7) ولا يلزمه حيث يصلى به لتعذر الاحتراز واعلم أن خشية الضرر لا تبيح الصلوة الا بالمتنجس (لا بالغصب (8) فلا تصح الصلوة به (الا لخشية تلف (9) من التعري لبرد أو نحوه ولابد مع ذلك من أن لا يخشى على مالكه التلف (10) فان خشي لم تصح صلوته ولو خشى تلف نفسه لان مال الغير لا يبيحه من الضرورات الا خشية التلف للنفس أو لعضو مع أمان ذلك على مالكه (وإذا التبس) الثوب الطاهر بغيره صلاها (11) ذلك الذى التبس عليه ] (1) ليستفيد القيام وستر العورة (2) الظاهر الخلاف قرز لا يصلي فيه ولو الملا عند ط (3) فان صلى عاريا مع خشية الضرر (1) لم تجزه لانه كمن صلى عاريا حيث يجب عليه الستر فأشبه من وجد ثوبا (2) طاهرا فصلى عاريا اه غ بخلاف ما تقدم في الوضوء لقوله صلى الله عليه آله وسلم واسباغ الوضوء في السبرات (1) ان تضرر والا جاء على قول الابتداء والانتهاء (2) لان الشرع قد أباح له الصلاة فيه في الحال أو في المال قرز (4) صوابه من عين قرز (5) ووجبت قرز (6) ويصلى آخر الوقت اه ر ى قيل ولا يصلى الا بالايماء لانه أقل استعمالا اه غ ويصلى قائما قرز ولا يستعمل من النجس الا ما يستر عورته اه وا بل بل ما يأمن معه الضرر ولو كثر وقيل يجوز له أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له (7) ولوجه في ذلك أنه يجب عليه الطلب الي آخر الوقت للثوب الطاهر فإذا صلى بالثوب النجس فهو بدل عن الطاهر اه (8) وكذا بساط المسجد لانه كمال الغير قرز (9) فيصج ويجب (10) وحيث يباح له ذلك يدافع ولو بالقتل وتلزمه الاجرة إذا كان لمثله أجرة في تلك المدة وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه يكفيه والبعض الآخر يكفي المالك جاز قطعه ويضمن الارش لكن هل يملكه بدفع القيمة بعد الخروج من الصلاة أو يرده ويسلم الكرى أو الارش سل قيل لا يملكه بل يرده ويسلم لارش والكرى اه
مي قرز أو الضرر اه ح خمسمائة (11) وأما إذا التبس الثوب الحرير وكذا المزعفر في حق المحرم ولو امرأة وذلك نحو أن يكون أعمى أو في ظلمه فانه يتحري ولو مع اتساع الوقت ولا يصليها فيهما لانه يؤدي إلى ارتكاب محظور فان لم يحصل له ظن صلا في أيهما شاء فيكون كالعادم ذكره مولانا عليلم اه تك وكذا لو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما بخلاف التباس الماء بالبول كما تقدم اه ح لى حيث لم يكن ثمة رطوبة والا كانت كمسألة الآنية وأما لو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح فلا يتحرى بل يتركهما معا كالمائين اه غ معنى ولو صلاها فيهما أثم وأجزي قرز فان قيل ان الصلاة في الثوب المتنجس محظورة الجواب انه انما تكون محظورة حيث يعلم ذلك بغير لبس اه برهان لا يحد غيرهما في الميل اه هد قيل الفقيه ف ولو صلى فيهما مع وجود غيرهما أصح منهما جاء على قول الابتداء والانتهاء لان الصلاة في النجس محظورة وبعد الصلاة فيهما يعرف أن أحدهما صحيحا لكن قد عصى بالدخول اه وقيل لا تصح كمن صلى وثمة منكر اه
[ 180 ]
[ (فيهما (1) أي في كل واحد من الثوبين مرة نحو أن يريد صلاة الظهر ومعه ثوبان أحدهما طاهر والتبس عليه أيهما هو فانه يصلى الظهر في هذا مرة (2) وفي هذا مرة ثانية فان كان الثياب ثلاثة والمتنجس اثنان صلاها ثلاث مرات ثم كذلك (وكذا ما آن) في انائين (مستعمل أو نحوه (3) احداهما فالمستعمل واضح ونحوه ماء الورد (4) الذي قد ذهب ريحه فإذا التبس المطهر من هذين المائين فالواجب استعمال (5) كل واحد منهما فان كثرت الآنية وأحدهما مستعمل (6) فكالثياب (فان ضاقت) الصلوة بان لا يبقى من وقتها ما يتسع لفعلها مرتين في الثوبين أو أكثر حسب الحال وكذا في المائين إذا لم يبق ما يسعها والوضوء مرتين أو أكثر حسب الحال (تحرى (7) المصلي بان يرجح بين الامارات التى يتعين بها الطاهر (8) والمظهر (9) من غيره ويعمل بما غلب في ظنه فان لم يحصل له ظن في تحريه (10) صلى عاريا في الخلاء (11) كما مر (12) وترك المائين وتيمم بعد اراقة الماء (13) (تنبيه) (قال عليلم) اعلم أن الاصحاب لم يذكروا حكم لبس المكان الطاهر بالمتنجس والقياس يقضى بان حكمه حكم الثياب فمن تيقن نجاسة في بعض بقاء المسجد والتبست لزمه أن يصليها مرتين في بقعتين كما ذكروا في الثوبين ولا يلزم ذلك الا في المكان
المقتصر كالمسجد (14) والمنزل دون ما لا ينحصر أو يشق حصره (15) فلا يلزم كما لا يلزم تحريم ] (1) ويجب عليه تجفيف بدنه قرز (2) وأما صلاة الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان قرز (3) والمستعمل مثل القراح أو أكثر والا خلطه كما تقدم فان ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع النجاسة اه ن قرز (4) ونحوه كماء الكرم وهو طاهر غير مطهر فان يتوضأ بهما ويصلى صلاة واحدة ان شاء أو لكل واحدة صلاة ولا يخلطها فان فعل اعتبر الاغلب كما مر اه ع قرز (5) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة والا فكما تقدم في انه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى ويستعمله في موضع النجاسة اه غ معني وح بهران ولا يلزمه التأخير كما تقدم (6) صوابه غير مستعمل قرز (7) لكن يقال لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة فينظر في الفرق يقال انه لا يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت فهو بمثابة من خشى خروج الوقت بالمسير إلى الماء اه وقيل الفرق واضح وهو أن هناك متيقن الطهارة الماء لا هنا فاللبس حاصل ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر وكذا في البيان وهذا هو الصحيح كما في الاز وان كان ظاهر كلامهم اشتراط الغلبة في التحرى في المياه خاصة اه ري والفرق بين هذا وبين المياه انه قد جاز استعمال الثوب المتنجس في حال وهو عند خشية الضرر بل يجب بخلاف الماء المتنجس فلا يباح التطهر به فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر ذكر معناه في ن (8) في الثياب (9) من المياه (10) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري اه قرز (11) على قول م بالله وفي الملا قرز (12) في قوله فان تعذر؟ (13) لانه يسمى واحدا وظاهره الوجوب والاولى انه ندب كذا قرز لانه ليس بواجب على الحقيقة لان الشرع منعه اه هامش تك ندبا قرز (14) قدر ما يسع اثنين قرز (15)؟ وهذا خاص في الارض لانها لا تخلو عن النجاسة بخلاف البسط والحصير ونحوها اه ن فهى كالثياب اه برهان ما يتسع لثلاث أو أكثر من ذلك فلا يلزمه الا التحرى اه راوع وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته فان وجد اجتنب ذلك
[ 181 ]
[ نساء غير منحصرات أو يشق انحصارهن والله أعلم وتكره (1) الصلوة (في) ثوب (كثير الدرن (2) كثوب العصار (3) والجزار وما كثر فيه لبن المرأة (و) تكره أيضا (في الثوب (المشبع) صبغا (4) (صفرة وحمرة (5) لا خضرة وزرقة (6) وسوادا حالكا والمشبع قيل هو الذى ينفض (7) وقيل ظاهر الزينة * قيل ح النهى ورد في كل حمرة فيدخل المفوه والمبقم
مع المعصفر (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الزينة حاصلة في المبقم كغيره وقال الامام ى المفوه والمبقم (8) مباح * قيل ح والخلاف في صحة الصلوة في المشبع صفرة أو حمرة كالخلاف في الحرير وقال أبو جعفر وأبو مضر أن الصلوة تصح فيه بالاجماع (و) تكره الصلاة (في السراويل (9) وحده لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في السراويل من غير رداء والوجه فيه أنه يرى منه حجم العورة (10) (و) تكره أيضا في (الفرو وحده (11) من دون قميص أو ازار تحته (12) لانه لا يأمن من انكشاف العورة (و) تكره ] الملتبس وكذلك حكم الثياب اه ب معنى وكذا في الماء قرز (1) تنزيه قرز (2) والوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجل ثيابا وسحة؟ فقال أما يجد هذا ما يغتسل به ثوبه وهذا على وجه الانكار والكراهة وما كره لبسه كره الصلاة فيه ا ه أنهار تنزيه قرز (3) إذا كان فيه لزوجة لا غبار كثوب الفلاح اه وقال الدواري الاولى بقاء على ظاهره إذ المستحب للمصلي أن يكون على أحسن حالة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحق ان يتزين له اه ح هد (4) حظر اه ح لي قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ليس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الاخرة وفي حديث آخر الشيطان تحت الحمرة اه ولما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ فقال لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت به فقال الرجل الذي قلت يا رسول الله فقال له لو أنفقته على أهلك لكان خيرا لك وان قل ذكره في كب (1) وح الاثمار وح الفتح والاولى انه كالحرير سواء سواء على التفصيل المتقدم اه ع لى قرز (1) إذا كان فوق ثلاث أصابع فظاهره الزينة الصبغ بكسر الصاد اسم لما يصبغ به وبفتح الصاد اسم للفعل اه براهين (5) ولو خلقة قرز وقيل إذا كان خلقة؟ والاقرب أنه يجوز (6) ولو كان فيهما زينة خلاف الامام ى (7) قيل مرادهم بالنفض أن يظهر لونه فيما قابله وقيل ما ينفض إلى البدن منه شئ من الصباغ (8) المبقم مشدد القاف خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه ويلحم الجراحات ويقطع الدم المنبعث من أي عضو كان ويجفف القروح وأصله سم ساعه اه قاموس (9) تنزيه لما فيها من الشناعة وسقوط المروة قد ميز في الكتاب بين الكراهات وبين على انها مختلفة بقوله وفى ولهذا لم يفصل بين السراويل والفرو بقي لما كانت الكراهة فيهما على سواء فافهم هذه
النكتة اللطيفة اه ري بلفظه قال عليلم قد أتبعنا الطاري بالطارى والاصلي بالاصلي وفرقنا بين الكراهتين (10) وقيل لانه ينافي الخشوع وقيل لانه تشبه بقوم لوط (11) تنزيه جمع بين السراويل والفرو زالت الكراهة قرز يعود اليهما معا قرز (12) الا أن يشده بخيط قرز؟؟؟
[ 182 ]
[ أيضا (1) (في جلد الخز (2) (قال الهادى عليلم) في الاحكام وأكره الصلوة في جلد الخز لاني لا أدري ما هو (3) ولا ما ذكاة دوابه (4) ولا أمانة عماله (5) وأخاف أن يكون يجمعون فيه الميت والمتردي والمذكى * قال محمد بن أسعد المرادى (6) داعي ص بالله إلى الجيل والديلم انه وجده مما لا يؤكل (7) (قال مولانا عليلم) والصحيح عند اهل المذهب وغيرهم أن وبره (8) طاهر لانه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتم بعمامة سوداء من خز وكان يقال لها السحاب (9) الشرط (الرابع اباحة (10) المكان ] (1) حضر اه ح لي قرز (تنبيه) اعلم ان ما عدا ما قدمنا من الثياب فان الصلاة فيه صحيحة لكننا نذكر فوائد ستا الاولى انه لا بأس بالصلاة في الخف والنعل قال في الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود وهذا إذا كان دابغ جلدها مسلما لا كافرا أي كافر كان الا أن يملك الا أن يملك بالقهر طهرت بالاستيلاء الثانية قال القسم عليلم لا بأس بالسدل في الصلاة قرز وهو ان يجعل ثوبه على رأسه أو كتفه ثم يرسل أطرافه من جوانبه وقال ش ذلك مكروه قال المهذب لان عليا عليلم رأي قوما يسدلون في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم قال في الصحاح فهور اليهود مدارسهم قال القسم تجوز الصلاة في الثوب الخام وان احتيط بغسله فحسن قيل ويؤخذ من هذا ان التقزز في الطهارة مستحب وذكر الامام ى عليلم انه لا أصل له في الشريعة قلت وهو قوى وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر وظاهره انه طاهر طهارة حكم وان باشرته النجاسة في شغله كما تشغتله الكفار وقد ذكر في كتاب ذم الوسواس انه أتى إلى عمر بثياب مصنوعة ففرقها فقال له بعض الحاضرين لو أمرت بغسلها يا أمير المؤمنين فان صناعها يصبغونها ببول العجائز فقال عمر رضي الله عنه أتينا بها على عهد رسول الله صلى الله وآله وسلم فلم يأمر بغسلها فاقتضي هذا ان كل جديد طاهر وان باشرته النجاسة حال (1) صنعه وأظن ان ص بالله عليلم قال به اه غ (1) والمذهب خلافه قال في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير كما ذكره فيما لا يسع الطبيب جهله بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في ججم السنانير لونها إلى الخضرة يعمل من
جلدها ملابس نفيسة يتداولونها ملوك الصين حارة يابسة اه من تذكرة الشيخ داود (2) وانما كره الصلاة مع ذكره للتجويزات ولم يقل بتحريمها مع انه يقول الاصل في الحيوانات الحظر حملا للمسلمين على السلامة لما كانت تجلب إلى أسواقهم ويلبسونه اه ص (3) مأكول أم غير مأكول (4) يعنى إذا قدر انه مأكول هل ذكي أم لا؟ (5) هل كفار أم مسلمين (6) وهو مصنف المهذب على مذهب ص بالله (7) فتكون الكراهة للحضر بعد هذه الرواية لانه يجب قبول خبر الثقة في العبادات اه رى واعلم ان المؤلف جعل الكراهة في ذلك كله للتنزيه لان الرواية عن المرادى لم تصح إذ لو صحت كانت الكراهة للحظر لان رواية العدل مقبولة اه وابل (8) اشارة إلى خلاف ع والمرتضي لانهما قالا متى انفصل الشعر صار نجسا (9) تم أعطاها عليا عليلم وكان يتعمم بها ويقال طلع علينا أمير المؤمنين وعليه السحاب واستشهد الحسين عليلم وعلى رأسه جبة من خز وروى ان الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه عمامة من خز رؤية متعجب من لباسه لها فقال مه يا أبا سعيد قلب كقلب عيسى ولباس كلباس كسرى كان يلبسها في الشتاء ويبيعها في الصيف ويتصدق بثمنها ويقول اكره ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه اه زر وقيل انه كان يبيع خلقها بخمسمائة درهم وهي تسمي السحاب وهى؟ من الحرير (10) (عقد ما يصلى عليه) كل مكان طاهر مباح مستقر يسع المصلى فقلنا طاهر خرج المتنجس وقلنا مباح خرج المغصوب وقلنا مستقر خرجت الارجوحة المتعلقة في الهوى وقلنا يسع المصلى ليخرج مالا يستكمل معه المصلى الاركان وأما السفينة والسرير فلا يضر لان السفينة
[ 183 ]
[ الذي يصلي فيه ولا يلزم اباحة جميعه بل تكفي اباحة (ما يقل مساجده) أي يحملها (ويستعمله) المصلى حال صلاته (1) قراره وهواه فلا يصح كون ما بين جبهته وركبتيه غير مباح إذا كان من المكان لانه يستعمل هواه ويصح (2) إذا لم يكن من المكان كثوب مطوى أو خشبة أو نحو ذلك لانه لا يستعمله (قال عليلم) وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلى حال صلاته ثم فصلنا هذه الجملة بقولنا (فلا يجزئ) المصلي أربعة أشياء (الاول) (قبر) لمسلم (3) أو ذمي (4) وهذا ذكره في اللمع وفى البيان للمذهب وهو قول ص بالله لاجل النهى (5) الوارد * وقال ع وصححه ط وهو قول ش والامام ي انها تجزي عليه وتكره (6) وأما قبر الحربي فقد ذكر م بالله جواز ازدراعه (قال مولانا عليلم) فيحتمل أن تكون الصلوة جائزة عليه الا أن ظاهر الخبر
عام (7) لكل مقبرة (و) الثاني (سابلة (8) أي طريق واختلف في السابلة من جهتين احداهما في تفسيرها والثانية في حكم الصلاة عليها أما تفسيرها فقيل ح المراد بالسابلة المسبلة (9) أو ما في حكمها وهي التى تكون بين ملكين (10) والتى فيها عمارة لتسهيل المرور لا الطريق التى في القفار وان ] مستقرة على الماء والسرير مستقر على وجه الارض وأما الروشن والجناح والساباط التي توضع فوق هوى الطريق فان كان متعديا في وضعها لم تصح الصلاة والا صحت اه راوع (1) ولو باكمامه (2) وتكره تنزيه قرز (3) المعتاد قرز وكذا هواه (4) أو حربي قرز قال الهادى عليلم لا تجزئ الصلاة على القبور لكرامة أهلها ان كانوا مؤمنين ولنجاستها ان كانوا كافرين ولفسقهم ان كانوا فاسقين ولا الصلاة بينهما لاجل الزوار اه تع لمع فان لم يجد؟ الا القبر صحت صلاته فوقه وتكون بالايماء كالغصب قرز (5) وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله ا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يصلون عليها (6) تنزيه (7) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على القبور فلا تصح على المختار قرز (8) وحكم هوائها حكم قرارها الا ان بسقف لمصلحة عامة قرز وقال الامام عز الدين ان ذلك مخصوص بالقرار فقط فما عدا القبر وقرره تى صلاة الفرض لا النفل فسيأتي في قوله ويعفي لمتنفل راكب في غير المحمل مع انه في الطريق السابلة اه قرز وأما هوائها كما يوضع عليها فكذلك وأما الروشن فان كان فعله ذو ولاية عامة بالشروط الثلاثة التي ستأتي خرج عن كونه طريقا وصحتة فيه الصلاة والا فلا قرز وتجوز الصلاة على البالوعة إذا؟ وعلي سقف المستراح ولو قل الهوى اه ن وكذا سقف المطاهر؟ والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح قال في بعض الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة اه قال في القاموس السابلة الطريق والقوم المختلفة عليها وأسبلب الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه للتصويب قرز من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على أصل ط ان كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا سواء كان المسجد قد امتلا أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فان كان المسجد قد امتلا صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة اه تك قرز (9) يعني في الاملاك أو في المباح؟ بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل؟ عجيب اه ص (10) نافذة اه قرز؟؟
[ 184 ]
[ ابيضت بالمرور فانه يجوز احياؤها والصلاة فيها وهكذا حكا الفقيه ل عن م بالله * وقال أبو مضر لا يجوز لانه قد ثبت فيها حق بالتبييض (قال مولانا عليلم) ولعل صاحب هذا القول لا يفسر السابلة بالموقوفة بل بما ظهر استطراقها للناس (1) وأما حكم الصلوة فيها فمن صحح الصلاة في الدار المغصوبة صحح الصلاة فيها وأما المانعون فاختلفوا على ثلاثة أقوال (الاول) لط انها لا تصح وان كانت واسعة لانها وضعت (2) لغير الصلاة (الثاني) للم بالله وص بالله انها تصح في الواسعة دون الضيقة (الثالث) حكاه في الكافي عن القاسمية والناصر أن الصلوة لا تصح أن كانت الطريق مسلوكة حال الصلاة فيمنع المار والا صحت * نعم فهذه الاقوال في الطريق إذا كانت (عامرة (3) فقط * قال أبو مضر فان كانت خرابا وسقط عنها المرور فلم يكن للناس إليها حاجة فانها تصح الصلوة بلا خلاف (قال مولانا عليلم) ودعوى الاجماع هنا فيه نظر (4) لان ط منع من صحة الصلوة في الواسعة ولو لم يحصل بذلك مضرة فدل على أن العلة ليست المضرة عنده وانما هو كونها طريقا وهذا يقتضى تحريمها عنده في الخراب كالعامرة (و) الثالث (منزل غصب (5) فلا تصح الصلوة في الدار المغصوبة (6) للغاصب وغيره (الا لملجى (7) وذلك ] (1) وأما ما لم استطراقها للناس؟ الطريق وهي المقارب التى لا يعرفها الا الخواص فتصح الصلاة فيها وقيل لا تصح وهو المختار قرز بل لاجل فساد المنهى عنه لئلا يلزم (1) في كل ما وضع لغير الصلاة (1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاط الابل وفى الحمام وفوق طهر بيت الله العتيق وفيه دلالة أيضا على عدم صحة الصلاة في الطريق مطلقا اه ح بهران (3) المراد لم يسقط عنها المرور سواء كانت خرابا أم لا قرز والهوى كالقرار (4) كلام ط في العامرة ولا وجه للتنظير (5) (تنبيه) اعلم انه لا يجوز زيادة الابوين المحبوسين في الدار المغصوبة الا لايصال ما يجب عليه من انفاقهما على ما يقضيه كلام الاصحاب اه غ (مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح ان يصلى فيه اه ب من الغصب لانه وضع لذلك وفي الغيث لا تصح صلاته في ولو كان له فيه حق فقد بطل معارضة له بنقيض قصده كالوارث والمواصي له إذا قتلا عمدا وكذا لو لم يجعله بيتا لم يصح قرز وقيل يصح (فائدة)
تجوز الصلاة في الحصون والمساكن التي لا يعرف لها مالك معين وفي الارض التى مصرفها المصالح والفقراء اه من شمس الشريعة وكذا ما يقبضه الامام من بيوت الظلمة وحصونهم اه لمعه أما الدار فينبغي اذن الامام حيث أمرها إليه أو من وجهها إليه لان حكمها أبلغ من حكم الارض فعلى هذا لو تغلب الظلمة على دور وصوافي وحصون أو قصور لم تصح صلاتهم فيها لا على أصل الهادي ولا على أصل م بالله اه غ وكذا نحو المنزل كالبستان ونحوه قرز (6) والفرق بين الارض والدار بناء على الاغلب وهو عدم الكراهة في الارض بخلاف الدار فان الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا اه ان (7) الستثنى عائد إلى الثلاثة وهي القبر السابلة والمنزل ويصلي بالايماء الا في الطريق فيستوفى الاركان فيها قرز (تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار وأراد الغاصب انكاره وهو فيها وأزف الوقت هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة القياس انه ينظر في حاله فان كان قد عزم على رد الدار والتخلص وما أوقفه الا المنكر كان
[ 185 ]
[ اللمجئ أمران (أحدهما) أن يكون محبوسا فيها له الصلاة اخر الوقت (1) (الثاني) من يدخل لانكار منكر (2) وتضيق وقت الصلاة فانه يجوز له الصلاة فيها وقال ص بالله وعلى خليل أن صلاته تصح ولو كان الوقت متسعا (قال مولانا عليلم) والاول هو الاقرب وهذا إذا كان يرجو زوال المنكر (3) فان كان لا يرجو زواله لم تصح صلاته (4) فيها لا أول الوقت ولا آخره فان زال المنكر والوقت متسع لم تصح صلاته فيها وان كان الوقت قد ضاق فعن أبي مضر وض جعفر لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام أنه يصلى إذا خشى الفوات وهو قول ص بالله وقيل ح لا تجوز له الصلاة (5) (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الشرع انما أباح له الوقوف لاجل المنكر وبعد زواله لا وجه للاباحة ما لم يغلب في ظنه رضاء المالك وقال ح وش أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة للغاصب وغيره وان كان آثما والرابع قوله (ولا أرض (6) مغصوبة والمصلي (هو غاصبها) فان صلاته فيها لا تصح (7) * وقال ح وش أن الصلاة فيها تصح للغاصب وغيره وحكى في الزوائد عن القاسم والهادي ون انها لا تصح للغاصب وغيره * وقال ص بالله ان كانت الصلاة تضر المالك (8) لا تصح للغاصب وغيره والا ] حكمه حكم غيره في الجواز ان كان مصرا على الغصب فالاقرب انها لا تصح لان أكوانه فيها حينئذ معاصي لبقا سبب
الغصب ولو عرض المنكر اه غ بلفظه وقيل تصح سواء كان عازما على الرد ام لا وهو ظاهر از قرز (1) وتلزم الاجرة وقيل لا تلزم لان المنافع أخف من الاعيان اه ب قرز فان قيل لم لا تجوز الصلاة أول الوقت وقد اجازوا له الوقوف والجواب ان للصلاة حرمة فلا تؤدي في الموضع النجس والغصب الا في آخر الوقت اه تع بل لان صلاته ناقصة لانه بالايماء لانه أقل استعمالا اه ب قرز (2) أو تقليله قرز أو أمر بمعروف وظاهر از فيما يأتي في السير في قوله ويدخل الغصب للانكار خلافه ولفظ حاشية يبحث عمن دخل للامر بالمعروف في الدار المغصوبة هل تصح صلاته فيها أم لا قال بعض المشايخ لا للامر بالمعروف الا لاهل الولايات لما في الدخول من اتلاف المنافع اه مح لفظا قرز (3) أو تقليله قرز (4) ولا يجوز له الدخول (5) وان صلى مع عدم ظن الرضى ثم أجاز المالك لم تصح الصلاة وان انكشف انه كان راضيا حال الصلاة فتصح على قول الانتهى قرز لانه تعارض عليه واجبان لله ولآدمي وحق الآدمي مقدم وهو الخروج من منزلة فان زال حال الصلاة خرج منها ولو فات الوقت وقال ض عبد الله الدوارى بل يصلي حال الخروج كالمسايف وفيه نظر لان المسايف مخصوص بالاجماع لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا (6) فان كانت الارض محيطا عليها كالبساتين فهى كالدار فلا يدخل إليها الا باذن قرز ينظر لو بناها الغاصب منزلا هل يصح ان يصلي فيها الغير سل يقال ليس لعرق ظالم حق فالعمارة كلا (7) أما إذا كانت الارض ليتم أو مسجد فقال في الغيث قد ذكر بن أبى العباس وغيره جواز الصلاة في أرض المسجد واليتيم ما لم يؤد إلى ضرر وذلك مبنى على مذهب ص بالله وأما على قول ط فلعله يأتي على الكلام في العرف هل يجرئ على اليتيم والمسجد أم لا اه ح اث ما لم يظن رضي مالكم اصحت الصلاة اه ب معنى قرز وهو ظاهر از حيث قال ويجوز الخ (8) زرع أو غيره اه
[ 186 ]
[ صحت لهما (1) (قال مولانا عليلم) والمذهب أنها لا تصح للغاصب مطلقا (2) وتصح لغيره ما لم يعلم أو يظن كراهة المالك (وتجوز) الصلاة) فيما ظن المصلي (أذن مالكه (3) من ثوب أو دار أو أرض * فان قلت ان هذا يقضى بأن الصلاة في الاراضي لا تجوز الا إذا ظن أذن المالك والمفهوم عن أهل المذهب أنها تجوز ولو لم يحصل له ظن الرضاء ما لم يغلب في ظنه الكراهة (قال عليلم) قد رفعنا هذا الوهم بقولنا آنفا ولا أرض هو غاصبها فمفهومه جوازه الصلاة لغير الغاصب وان لم يحصل له ظن الرضاء مهما لم يظن الكراهة والمرجع بالرضاء المعتبر هنا انما هو عدم الكراهة فقط لا ارادة
الصلاة من المصلي * فان قلت هل يجوز التوضئ بماء الغير إذا ظن اذنه قياسا على الثوب أم لا (قال مولانا عليلم) ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز (4) ذكره م بالله في الزيادات (5) (وتكره (6) الصلاة ولو كانت صحيحة (على) خمسة أشياء الاول (تمثال حيوان (7) احتراز من تمثال الجماد فانه لا بأس به ولا كراهة (كامل) احترازا من الناقص وحد النقصان أن ] (1) لقوله صلى الله عليه وآله ما ضررنا بأرضك يا يهودي فعلل بالضرورة دون الكراهة قلنا معارض بقوله لا يحمل؟ مال امرئ مسلم الحديث اه ب (2) سواء ظن أم لم يظن وسواء ضر أم لا (3) ان حصل ظن الرضا جاز في الكل من غير فصل وان عدم فان حصل ظن الكراهة لم يجز في الكل وان عدم جاز في الارض لغير الغاصب لا في غيرها اه ري قرز (مسألة) ويجوز للضيف ونحوه أن يصلى في البيت الذي أذن له بدخوله بغير اذنه ما لم يظن الكراهة أو المضرة ولم يكن قد فرغ مما دخل له اه قيل وان لا تزيد مضرة الصلاة على مضرة الوقوف قرز أي رضا اه فتح والعبرة بمالك المنافع كالمستأجرة اه ح لى لفظا قرز (4) قرضا أو اباحة هذا للم بالله وهو المقرر للمذهب اه ح لى لفظا خلاف ما سيأتي في قوله ولا يصادق مدعي الوصاية والارسال للعين يقال هناك حكم على الغير بالمصادقة لا هنا فلم يكن ثمة حكم فافترقا وقال في شرح الذويد لا يجوز لانه استهلاك وهو المذهب اه غاية قوى في الاقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء قرز ولم يخالفه احد ويسمى اجماع سكوتي اه ويدل عليه قوله تعالى أو صديقكم ففيه دليل على جواز استهلاك مال الغير وخرج للهدوية من الهدية جواز ذلك وقد ذكرته الهدوية في الامة المهداة وكذا ما جاء به الصبي اه (5) في باب الصلح (6) تنزيه قرز (7) ما لم يكن خلق الله تعالى كأن يكون حجرا على صفة حيوان فلا كراهة اه عامر وهو ظاهر الاز قرز وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة فكسرها قال عليلم فإذا كان هذا في غير الصلاة كان داخلا في الكراهة في الصلاة الا ان يغير بقطع رأسه لقول على عليلم ما بقى الجسد بعد ذهاب الرأس وروى عنه صلى الله عليه وآله قال أتاني جبريل فقال يا محمد جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل عليك البيت لانه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال بقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجر اه ان لا لو صلى فيه فلا كراهة قرز وقيل تكره. رقما أو نسجا أو مموها أو مطبوعا أو طرزا وهذا فيما لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات وأما التي لها جرم مستقل فان تمكن المصلي من
ازالتها في الميل لم تصح صلاته حتى يزيلها قرز وان لم يتمكن كان حكمها حكم مالا جزم لها اه
[ 187 ]
[ يخرج عن هيئة الحيوانية (1) فيلحق بالجماد وذلك بأن يكون عديم الرأس فأما لو نقص احدي العينين أو الاذنين أو نحوهما مما قد يستقل الحيوان وتستمر حياته من دونه فان نقصانه لا يكفى فأما اليدان والرجلان (2) أو أحد القوائم (3) ففيه تردد (4) وهذا إذا لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات ونحوها فأما إذا كانت ذات حرم مستقلة (5) فان تمكن المصلى من ازالتها (6) لم تصح صلاته حتى يزيلها وان لم يتمكن من ازالتها كان حكمها حكم ما لا جرم له (الا) أن يكون التمثال (تحت القدم (7) فانه لا كراهة حينئذ (أو) يكون ذلك التمثال من المصلى منتزحا (فوق القامة (8) لم تركه الصلاة وقدرها الفقيه ح من موضع قدم المصلى (9) وقال السيد ح من رأسه وقال م بالله لا تكره الا أن يسجد عليه بجبهته (و) الثاني مما تكره الصلاة فيه من الامكنة (بين المقابر (10) و) الثالث مما يكره؟ من الامكنة مما يكون يحصل بالصلاة فيه (مزاحمة نجس) من جدار مطين بنجس (11) أو رجل لباسه متنجس وانما تكره بشروط ثلاثة * الاول أن تكون المزاحمة على وجه لا يكون المتنجس حاملا لاي أعضاء المصلي أو شئ من محموله في صلاته فان ذلك يفسد فلا يطلق عليه اسم الكراهة لايهام صحتها وان كان مكروها وزيادة * الشرط الثاني أن يمكن المصلى البعد عنه (12) * الشرط الثالث أن (لا يتحرك) ذلك المتنجس (بتحركه) أي بتحرك المصلي فان ذلك يفسد (13) أيضا والرابع مما تكره الصلاة فيه (في الحمامات (14) نص على ذلك يحيى عليلم ونص على أن كراهة الصلاة في البيوت الداخلة لما يماط فيها من الاذى دون الخارجة. قال على خليل فلو غسلت زالت الكراهة وكذا في شرح الابانة وقيل مد أنها لا تزول لان علة الكراة كونها وضعت لاماطة النجاسة ولو كانت طاهرة وقد ذكر ] (1) الظاهرة لا الباطنة كالمعا والمنافذ فلا يضر تخلفها قرز (2) في الآدميين (3) في البهائم (4) لا تردد إذ هو يعيش من دونها (1) اه شكايدي وقرز قال السحولى الارجح عدم الكراهة في الصلاة على التمثال مع نقصان اليدين أو الرجلين أو أحدهما إذ قد حرج من قوله كامل والمختار ان الكراهة باقية لان مراد بحيث لا يعيش الحيوان من دونه (1) ما لم يكن مفخذ لا اه مي قرز (5) من شمع أو فضة أو نحوها (6) في الميل