الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




شرح الأزهار - الامام أحمد المرتضى ج 4

شرح الأزهار

الامام أحمد المرتضى ج 4


[ 1 ]

[ الجزء الرابع من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الازهار في فقه الائمة الاطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله (تنبيه) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة بحواشيها قرئت على شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 1207 (تنبيه آخر) جميع الحواشي الموجودة بالاصل والتعاليق التي بين الاسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الاصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الاصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الاسطر في الاصل متعذر كتابتها ووضعها بين الاسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لانه يوجد تقرير بلا نقط * وأما تبيين رموز الحروف التي في الاصل أو في الحواشي من اسماء العلماء أو أسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في مقدمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي موضوعة مع هذا الكتاب في أول الجزء الاول ]

[ 2 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الايمان اعلم ان لليمين معنيين لغوي واصطلاحي أما اللغوي فلفظ اليمين على ما ذكره أصحابنا (1) مشترك بين معان خمسة وهى الجارحة (2) والجانب (3) والقوة (4) والرابع الشئ السهل (5) وخامسها القسم هكذا في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي أنها حقيقة في الجارحة (6) مجاز في سائرها وأما الاصطلاحي فاليمين قول (7) أو ما في معناه يتقوى به قائله على فعل أمر (8) أو تركه (9) أو أنه كان أو لم يكن (10) وهذا الحد يعم ما تجب فيه الكفارة وما لا تجب فيه والماضي والمستقبل والذي في معنى القول هو الكتابة والاصل في الايمان الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى واحفظوا (11) ايمانكم وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذى هو خير (12) وأما الاجماع فظاهر (فصل انما ] (1) مشكل عليه في أكثر النسخ ولعله الصواب لانه لا يختص بذلك أصحابنا بل في أصل اللغة (2) قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى (3) قال تعالى وناديناه من جانب الطور الايمن (4) قال تعالى والسموات مطويات بيمينه أي بقوته اه‍ صعيتري قال الشاعر ان المقادير في الاوقات نازلة * فلا يمين على دفع المقادير أي لا قوة وسميت أحد اليدين باليمنى لزيادة قوتها بالنسبة إلى الاخرى وسمى الحلف يمينا لافادة القوة على المحلوف عليه اه‍ حاشية هداية (5) قال تعالى ياتوننا عن اليمين أي يسهلون الامر في الدين ويقربون لنا الضلالات اه‍ زهور وفي بعض الحواشي ما لفظه ينظر في قوله اليمين بمعنى الشئ فليطالع في كتاب اللغة والتفسير في قوله يأتوننا عن اليمين (6) يعني العين اليمنى واليد اليمنى والرجل اليمنى والاذن اليمنى ومنه قوله وما تلك بيمينك يا موسى والقسم (7) مخصوص (8) في المعقودة (9) في اللغو (10) الغموس (11) قيل المراد عن الاكثار من الحلف وقيل من الحنث عن أبي على إذا لم يكن البقاء على اليمين معصية فلو حلف لافعل مباحا فهل يلزمه حفظ اليمين هنا فلا يجوز الحنث أم يجوز قلنا في ذلك خلاف قيل يجوز وقيل لا يجوز وفي الاحكام قال ما معناه معنى الحفظ والتكفير لها إذا حنث فيكون المعنى أن لا تهمل وقد ذكر معنى هذا في الشرح ان الحفظ أن لا يحنث وإذا حنث لا يترك الكفارة اه‍ من الثمرات (12) وليكفر اه‍ ح أثمار وقوله في خبر آخر وهو كفارته

[ 3 ]

[ يوجب الكفارة) من الايمان ما جمع شروطا ثمانية الاول (الحلف من مكلف) فلا تنعقد اليمين من صغير ولو حنث بعد البلوغ ولا من مجنون وفي السكران (1) الخلاف ولا يشترط الحرية (2) عقد أو لا حلا (3) الثاني ان يكون من (مختار) فلو حلف مكرها لم تنعقد (4) اليمين عندنا (5) خلاف أبي ح * الثالث أن يكون من (مسلم) فلو حلف في حال كفره لم تنعقد (6) يمينه بمعنى لا تجب عليه الكفارة (7) الرابع أن يكون الحالف (غير أخرس (8)) فلو كان أخرس لم تنعقد يمينه لان من شرطها التلفظ باللسان * قال عليه السلام والاقرب أنها لا تنعقد من الاخرس بالكتابة (9) لان الكتابة كناية عن التلفظ فهي فرع واللفظ أصل ولا ثبوت للفرع مع بطلان أصله الخامس أن يكون الحلف (بالله (10) أو بصفته (11) لذاته أو لفعله (12) لا يكون على ضدها (13) فلو حلف بغير ذلك لم تجب كفارة وصفات ذاته (14) كالقدرة والعلم والعظمة والكبرياء والجلال (15) ونحو وحق الله (16) ومعناه والله الحق وصفة أفعاله التي لا يكون على ضدها (كالعهد (17) والامانة ] معناه كفارة الاثم وخبرنا به أولى لانه يقتضي الحظر اه‍ مشارق أنوار قال المفتي والاولى ان الاصل البراءة وتحمل أخبار التكفير على الندب جمعا بين الادلة لانه الواجب مهما أمكن (1) تنعقد قرز (2) أي حال الحلف (3) أي حال الحنث (4) الاينوية (5) أما لو أكرهه امام أو حاكم انعقدت لئلا تبطل (فائدة) ولايتهما اه‍ ثمرات (6) الا الموجبة فتنعقد والدافعة اه‍ ح لى قرز ولا كفارة قرز (7) بل يجب ولا يصح منه اخراجها يقال ما انعقدت (8) وهذا في غير المركبة وأما هي فتنعقد منه ومعناه في ح لى في فصل المركبة طارئ أو أصلى اه‍ ح لى لفظا قرز (9) وتصح من الصحيح بالكتابة اه‍ ح لى لفظا قرز (10) (مسألة) من قال لله لا فعلت كذا لم يكن يمينا لان المد حرف من الجلالة فإذا حذفه لم يصح وكذا من قال والله ورققها ولم يفخمها فليس بيمين لان التفخيم كالحرف منها ذكره الغزالي اه‍ بيان ما لم يكن عرفه أو قصده اه‍ مفتي وقرره الا أن يكون عرفه أو قصده قرز نحو والله (11) كالرحمن (12) والفرق بين صفات الذات وصفات الافعال ان كل اسم دخله التضاد فهو من صفات الافعال نحو يرزق ولا يرزق ويعطى ولا يعطى ويرحم ولا يرحم ونحو ذلك صفات الذات لا تضاد فيها نحو سميع وعليم وحى وموجود ولا يجوز أن يكون باضداد هذه الصفات ذكر ذلك المرتضى محمد بن الهادي عن كب من شرح الاساس الكبير (13) وأما التي يجوز عليها ضدها مثل النعمة والرضاء والسخط والارادة والكراهة فليست بيمين اه‍ بيان (14) يعني كالقادرية والعالمية لان الله تعالى لا قدرة له ولا علم يوجبان كونه قادرا وعالما بل هو قادر عالم لذاته عند أهل العدل لكن جرى عليه السلام مجرى الاصحاب لان القدرة والعلم لا يحلان الا في الاجسام والله تعالى ليس بجسم اه‍ يقال قد تطلق القدرة بمعنى القادرية والعلم بمعنى العالمية لانها لفظة مشتركة وقد ذكره في الخلاصة وغيرها فلا اعتراض (15) مع الاضافة إلى الله تعالى اه‍ بيان بلفظه أو نية قرز (16) الا أن يريد حقا من حقوق الله تعالى فليس بيمين كالصلاة والزكاة ونحوها لانه من الصرف اه‍ شامي (17) (مسألة) من حلف بصفة الله تعالى ذاتية

[ 4 ]

[ والذمة) وكذلك الميثاق (1) والعدل وفي الوسيط للغزالي (2) انما لا يطلق من أسماء الله تعالى الا عليه كالله والخالق والرازق والرحمن فهذا صريح وما يطلق عليه وعلى غيره فكناية (3) كالرحيم والجبار والعليم والحكيم والحق وما كان لا تعظيم فيه فليس بيمين ولو نوى كقوله والشئ (4) والموجود (5) (نعم) ولا تنعقد اليمين الا أن يحلف بما تقدم (أو) يحلف (بالتحريم (6) فانه بمنزلة الحلف بالله في ايجاب الكفارة حكى ذلك أبو مضر عن القاسم والهادي وم بالله وحكي أيضا عن الناصر والشافعي وفي الكافي عن السادة (7) أنه ليس بيمين وقال أبوح أنه كناية في اليمين ولا بد في الحلف بالله تعالى أو بالتحريم من أن يكون الحالف مصرحا بذلك) أي بلفظ الحلف والتحريم أو كانيا (8) وكيفية التصريح بالحلف بالله أو بصفاته هو أن يأتي باى ] كالقدرة والعلم والحياة والوجه ونحو ذلك أو صفة فعل كالعهد والميثاق والامانة ونحو ذلك فان أضافها إلى اسم الله نحو وقدرة الله وعهد الله فصريح يمين وان لم يضفها فكناية تحتاج إلى النية ذكره الصعيترى وابن مظفر اه‍ مقصد حسن ومعناه في البيان ولفظه (فرع) من حلف باى صفات ذاته كالقدرة والعلم والحياة والعظمة والكبرياء والجلال والملك والوجه وهو الذات والمراد في هذه الصفات حيث أضافها إلى الله أو نواه وكذا باي صفات الله افعاله التي لا يوصف بنقيضها كالعهد والميثاق والذمة والامانة والعدل والكرم اه‍ بيان فان قلت ما معنى كون العهد والامانة والذمة من صفات أفعال الله تعالى قال عليه السلام العهد من الله وعده باثابة المطيع والامانة الوفاء بالوعد والذمة الضمانة والالتزام وكلها راجعة إلى القسم يصدق الله وهو لا يكون على ضد الصدق اه‍ غيث (1) وكذا الصفة التي لا يوصف بها على الاطلاق الا الله تعالى كالكريم والخالق والرازق والعدل والحكيم والرؤف والرحيم فان هذه صفات أفعال لا يتصف بها على الاطلاق الا الباري () عزوجل وهذا خلاف ما ذكره الغزالي اه‍ غيث ومنه الحلف بالايمان المأثورة اه‍ هداية الاربع عن النبي صلى الله عليه وآله اثنتان وهما والذي نفس محمد بيده ولا ومقلب القلوب وعن علي عليلم منها اثنتين والذي نفس ابن أبي طالب بيده والذي فلق الحب وبرأ النسمة اه‍ هامش هداية () فانه يحنث الا أن يريد غير الله اه‍ ن قرز مع الاضافة إلى الجلالة اه‍ بيان (2) قلت وهذا غير موافق للمذهب كما ترى اه‍ غيث وفي البيان تفصيل اخر (3) المختار أنه صريح ما لم ينو غير الله قرز (4) لان الشئ لا يجوز على الله تعالى الا مع تقييد نحو لا كالاشياء ليفيد المدح عند القسم والهادي عليهما السلام اه‍ أساس (5) المختار انه يمين إذا نواه يعني الله تعالى اه‍ ينظر فكنايات الايمان محصورة لان النية ترفع الاشتراك اه‍ بحر معنى في الموجود لا في الشئ فمستقيم الكتاب قرز (6) (مسألة) إذا قال رجل حرام عليه كذا كل ما حل حرم فانه إذا حنث أول مرة لم يزل يحنث لان كلما يحنث مرة وقعت يمين آخرى لان كلما للتكرار اه‍ تعليق ولفظ البيان فلو قال حرام على اللحم كلما حل حرم فالاقرب انه متى حنث مرة انعقدت يمين ثانية وكذلك كلما حنث اه‍ بلفظه من أول الايمان بقدر ورقة (7) قال الامير الحسين المراد هنا جميع أهل البيت عليهم السلام (8) يعني

[ 5 ]

[ حروف القسم المعروفة مع الاسم وامهات حروف القسم هي الباء (1) والتاء واللام والواو نحو بالله لافعلن أو بحق ربي لافعلن والتاء نحو تالله لافعلن والواو ونحو والله لافعلن واللام فيما يتضمن معنى التعجب (2) نحو قولهم لله لا يؤخر الاجل أي والله لا يؤخر الاجل وكذلك لو قال وايم وهيم (3) الله فهو صريح عندنا واما صريح التحريم فذكر الفقيهان ح ى انه لا فرق بين قولك حرام علي أو حرام مني (4) في ان ذلك صريح يمين قيل ى وذكر الاميرم والسيد ح والفقيه ل ان الصريح حرام علي (5) أو حرمته على نفسي وأما قوله حرام مني فكناية (6) * قال عليه السلام وذكر بعض أصحابنا المتأخرين (7) ان قول القائل حرام جوابا (8) لمن قال افعل (9) يكون يمينا وهو محتمل قيل ع فان قال حرام بالحرام فمن المذاكرين من قال يكون يمينا ومنهم من قال لا يكون يمينا (10) * تنبيه إذا أتا بالقسم ملحونا غير معرب فقيل ح لا تنعقد وقيل ع بل تنعقد ان كان عرفا (11) له * قال مولانا عليه السلام وهذا أصح لانهم قد ذكروا أن اليمين بالفارسية تنعقد * ولابد في الصريح من الايمان من أن يكون قد (قصد ايقاع اللفظ ولو) كان ذلك (أعجميا (12) وان لم يقصد معناه فلو سبقه لسانه إلى اللفظ ولم يقصد ايقاعه لا يكن ] في يمين القسم لا في التحريم لان التحريم لا كناية له (1) فلو قال رجل لآخر بالله ليأكلن أو ليقعدن كذا كما يعتاده كثير من الناس عند الاكل وغيره غير قاصد لليمين فانما قصد المساعدة على الاكل أو نحوه فانها لا تكون يمينا الا مع النية فقط مع انه قد أتى بحرف القسم فان لم يأت بشئ منها بل قال الله لافعلن كذا أو ما أشبهه كان يمينا واعرابه بالفتح أو الضم أو الجر ذكره في البحر قال فيه وهو كناية وقال الامام ى بل صريح اه‍ بيان قرز (قوله) كان يمينا لقوله صلى الله عليه وآله لركانة الله ما أردت الا واحدة ولقوله صلى الله عليه وآله لابن مسعود الله انك قتلته (فائدة) قال ص بالله عليه السلام من قال استغفر الله عقيب يمينه نادما انحلت يمينه ما لم يكن في حق آدمي ظاهره ولا كفارة عليه اه‍ ديباج (2) قيل وكذا في غيره يكون يمينا والذي صرح به أهل العربية كابن الحاجب وغيره أن ذلك مقصور على ما تضمن معنى التعجب فقط قرز (3) أيم مخفف من أيمن وأيمن جمع يمن وهيم أصله جمع أيم تبدلت الهمزة هاء فقلبت هيم والمعنى قسمي بايمن الله الصادرة عنه تبارك وتعالى فكأنه قال اقسم بايمان الله حين قال وأيم الله أو هيم الله (4) أو مني حرام قرز (5) أو علي حرام اه‍ بيان (6) بل صريح قرز (7) الفقيه س وغيره (8) وكذا ابتداء (9) وقيل لا يكون يمينا وقواه لي وقيل أنه يكون يمينا إذا نواه وقواه المفتي (10) قيل الا أن ينويه اه‍ ينظر إذ لا كناية في التحريم قرز (11) أو يريد صحتها أو كان لا يعرف العربية غير قاصد للصرف صحت اليمين اه‍ بيان قرز ولو أتى بالقسم ملحونا عارفا لذلك قاصدا لاخراجه عن القسم باللحن فلا كفارة وجاهلا للاعراب انعقدت اه‍ ح لي الا أن تكون اليمين حقا للغير انعقدت يمينه وفي الكوكب يعاد عليه القسم معربا (12) ولفظها خداى بيار والمعنى في خداى الله ومعنى بيار لا فعلت كذا اه‍ بحر

[ 6 ]

[ يمينا وعن الناصر والصادق والباقر ان الصريح يحتاج إلى النية (أو كانيا (1) قصده والمعنى (2) أي قصد اللفظ والمعنى (بالكتابة) وصورتها ان يكتب بالله لافعلن كذا أو نحو ذلك من الصرائح وأما لو كتب الكناية نحو ان يكتب أقسم لا فعلن كذا * قال عليه السلام فالاقرب أنه يكون يمينا مع النية كالنطق قيل ف والنية تكون عند ابتداء الكتابة (3) (أو احلف) مثال ذلك أن يقول احلف لافعلن كذا فانه يكون يمينا إذا نواه فأما لو قال احلف بالله كان صريحا لا يفتقر إلى النية (أو أعزم أو أقسم (4) أو أشهد) فانها مثل (5) احلف فيما تقدم (أو) يقول الحالف (علي يمين (6) فان هذه يمين إذا نواها (أو) قال علي (أكبر الايمان (7) غير مريد للطلاق (8) فان أراد الطلاق لم يكن قسما (9) الشرط السادس ان يحلف (على أمر مستقبل (10) ممكن) فان حلف على أمر ماض أو على فعل ما لا يمكن لم يوجب كفارة بل يكون لغوا أو غموسا فلو حلف ليزين الفيل وهو يظن أنه يمكن وزنه فانكشف تعذره كانت لغوا وان كان يعلم (11) أنه لا يمكنه كانت غموسا الشرط السابع ان يكون الحالف حلف (ثم حنث بالمخالفة (12) فاما مجرد الحلف فلا ] (1) في غير التحريم لانه لا كناية فيه قرز (2) وهو اليمين التي توجب الكفارة اه‍ ذنوبي (3) ولا يشترط الاصطحاب إلى آخرها قرز وقيل يشترط (4) وكذا أنا حالف ومقسم وكذا حلفت وعزمت وأقسمت وهذا حيث لم يقل في الجميع بالله فان قال فصريح اه‍ ح لي لفظا قرز أما قوله أشهد الله لا فعلت أو لقد فعلت فهل هو صريح بياض (5) يعني كناية ما لم يضم الجلالة اه‍ ومعناه في البيان (6) وقد ذكر عليه السلام من قال يميني على يمينك هو مثل علي يمين ويكون يمينا ذكره الامام ى وقال في التذكرة لا يكون يمينا اه‍ بيان قال في البستان ان لم يجر به عرف والا كان يمينا منشاء (7) لعم فصارت كنايات الايمان محصورة عندنا في هذه الصور السبع فان قلت هل هي منحصرة لفظا ومعنا أو على المعنى فقط بحيث لو قال التزمت يمينا أو حتمت على نفسي يمينا كان مثل قوله علي يمين في لزوم الكفارة قلت الذي يظهر لنا والله أعلم انها منحصرة في هذه المعاني السبعة وان اختلف اللفظ بدليل انها تنعقد من العجمي إذا جاء بها بلغته كما تقدم وإذا انعقدت من العجمي إذا جاء بلغته كما تقدم فكفى بذلك دليلا على أن المعتبر هذه المعاني السبعة ولا عبرة باللفظ وان اختلف اه‍ غيث اعلم ان كنايات الايمان محصورة في المعنى لا في اللفظ فإذا وافق معنى أي هذه الالفاظ المذكورة غيرها من الالفاظ ومعناه معناها انعقدت اليمين اه‍ ح أثمار قرز وكنايات الطلاق والعتاق غير محصورة قرز وهو القسم الا أن يريد الطلاق وهو في عرف العوام أكبر اه‍ نجري منشئا قرز اه‍ هداية لا إذا كان اقرارا فلا يكون يمينا منشئا (8) العبارة توهم أنه لو لم يرد الطلاق كان صريحا وليس كذلك بل لا بد من القصد والا فلا كاعزم ونحوه كما في الفتح ولذي حذف غير مريد للطلاق (9) وان نواهما معا وقعا اليمين والطلاق اه‍ بحر وقيل لا يقع الطلاق ولو اراده (10) عازما عليه كأكل وشرب (11) صوابه وان لم يظن صدقها (12) أو عزم فيما هو ترك

[ 7 ]

[ يوجب الكفارة (ولو) حنث (ناسيا أو مكرها (1) له فعل) فان الكفارة تلزمه وذكر في زوائد الابانة عن الناصر والباقر والصادق (2) وك وش أن من حنث ناسيا أو مكرها فلا كفارة (3) عليه فاما لو لم يبق له فعل نحو ان يحمل حتى يدخل الدار التى حلف من دخولها أو نحو ذلك فانه لا يحنث (4) مهما لم يكن منه اختيار (5) لما فعل به * الشرط الثامن أن يستمر اسلامه من وقت اليمين إلى وقت الحنث فلا تجب الا ان يحلف ويحنث (ولم يرتد بينهما) فلو حلف وهو مسلم ثم ارتد أسلم ثم حنث (6) فانه لا كفارة عليه لان اليمين تبطل بالردة (7) (وتنعقد) اليمين (على الغير) (8) فلو حلف على غيره ليفعلن كذا أو لافعل كذا فخالفه ذلك الغير فانه يحنث ويلزم الحالف الكفارة (في الاصح) من القولين قيل ي وذكر على خليل وأبو مضر لمذهب م بالله أن اليمين على الغير لا تنعقد وكذا عن الناصر (9) وأحمد بن الحسين وبعض اصش لانه علقه بما لا يقدر عليه (10) (ولا يأثم) الحالف (بمجرد الحنث (11) إذا كان الفعل الذى حنث به غير محظور هذا قول ] (1) أو مجنونا اه‍ بحر أو زائل العقل اه‍ أثمار قرز ويرجع بالكفارة على المكره اه‍ كب وبيان فان قيل ما الفرق ان المكره إذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه وإذا حنث مكرها وقع الحنث الجواب ان اليمين عقد وعقد المكره لا ينعقد مع الاكراه والحنث ضمان والضمان ينعقد مع الاكراه اه‍ من بعض تعاليق اللمع والحلف سبب والحنث شرط اه‍ عامر (2) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ونحوه قلنا أراد رفع الاثم والا لزم مثله في الجنايات اه‍ بحر (3) قال ابو مضر وتنحل يمينه عندهم وقيل ف لا تنحل لان يمينه لم تناول حالة الاكراه والنسيان ومثله في التمهيد (4) ولا تنحل اليمين قرز (5) الاولى مهما لم يبق له فعل كما هو ظاهر الازهار كلو ركب على المكره حنث وكلو ركب على حماره ولا أثر للاختيار المجرد ومعناه عن الشامي ولفظ ح لي فان يبق له فعل فلا حنث (6) أو حنث حال الردة (7) ولو بكلما (8) قال الامام القاسم امام زماننا صلوات الله عليه يقال ان قصد الحالف أنه يجبر الغير على ما حلف به وهو يقدر على ذلك ويمنعه فخالف لزمته الكفارة وان علم أن الغير يخالفه ولا قدرة له على اجباره فغموس ولا كفارة الا التوبة فان علم أن لا يخالفه فخالف فلغو لا كفارة عليه حيث لا يقدر على اجباره ونحوه وهو ان يعالجه بما أمكن معالجته ولو بمال قرز أما لو قال حرام علينا ثم خالفوه لم يلزمه الحنث بأكلهم ولا يحنث حتى يأكل هو قرز وقد ذكر مثل ذلك في البحر فاما الحرام فلا ينعقد على الغير بالاجماع سواء قال حرام عليك لا فعلت أو قال حرام علي لا فعلت هذا اه‍ بحر المختار أنه أن قال حرام علي أو مني لا فعلت انعقدت لا حرام عليك فلا تنعقد وعليه يحمل كلام البحر اه‍ شامي ومثله ح لي (9) والاثمار لقوله تعالى واحفظوا ايمانكم وهو لا يمكن حفظها على الغير ولانه غير مقدور اه‍ شرح فتح (10) قلنا أشبه المقدور لامكان علاجه (11) بل الحكم لما تعلقت به اه‍ بحر فان تعلقت بفعل واجب أو ترك محظور فالحنث محظور وان تعلقت بترك واجب أو فعل محظور فان الحنث واجب وان وان تعلقت بفعل مندوب أو ترك مكروه فالحنث مكروه وان تعلقت بترك مندوب أو فعل مكروه فالحنث مندوب

[ 8 ]

[ ش وذكره الفقيه ح للمذهب واطلقه الفقيه س في التذكرة حيث قال اليمين لتعظيم من حلف به فيجوز الحنث والكفارة تعبد وقال الناصر وأبوح وض زيد انه لا يجوز الحنث (1) وهذا الخلاف حيث حلف من أمر مباح فأما إذا كان المحلوف منه فعله أولى من تركه خلاف في جواز الحنث وان اختلف في الكفارة فالمذهب انها واجبة وعند الناصر انها لا تجب قيل ح وهذا (2) أولى (فصل) في بيان الايمان التى لا توجب الكفارة وما يجوز الحلف به وما لا يجوز (و) اعلم أن الكفارة (لا تلزم في) اليمين (اللغو (3) وهى ما ظن صدقها (4) فانكشف خلافه (5) وهذا يدخل (6) فيه الماضي والحال (7) والاستقبال (8) قال عليه السلام ولا يقال أن المعقودة تخل في هذا القيد وذلك حيث يحلف على أمر مستقبل عازما على أن ] وان تعلقت بفعل مباح محض فما ذكره في الكتاب اه‍ ح بحر قرز واما الحنث فلا يأثم في جميع الصور وانما يأثم حين كان المحلوف منه يأثم به من غير يمين اه‍ ح لي لفظا قرز (1) لقوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم (2) لقوله صلى الله عليه وآله فليأت الذي هو خير وهو كفارته واختاره المؤلف وض عبد الله الدواري واختاره النجري في معياره (3) وحقيقة اللغو كل يمين لا يتوقف الحنث والبر فيها على اختيار الحالف فهي لغو لانها انكشاف فقط والمعقودة يتوقفان معا لانها اختيار فعل أمر أو تركه والغموس عكس ذلك كله ذكر معناه في البحر قرز والفرق بين المعقودة واللغو أن المعقودة حلف على ايقاع أمر واللغو حلف على وقوعه أو على ايقاعه فانكشف ان الفعل غير ممكن كالقتل كأن يكون قد مات قبل الحلف أو التمكن إذ اللغو هو الكلام الباطل بدليل قوله تعالى وإذا سمعوا اللغوا لا تسمع فيها لاغية ويدخل في الماضي مطلقا نفيا واثباتا وفي الحال كحلفه ان هذا زيد والمستقبل كمن يريد القتل ظانا امكانه اه‍ نجري (4) قلت ومن غلب في ظنه ثبوت حق له بقرينة أو شهادة أو نحو ذلك جاز له أن يحلف عليه ردا أو متمما على القطع استنادا إلى الظن وان كان متهما لثبوت حقه تهمة لا تبلغ إلى الظن لم يجز له أن يحلف إذا ردت عليه اليمين أو طلب منه التتميم ولو سقط والله أعلم اه‍ من المقصد الحسن وظاهر المذهب خلاف ما ذكره وانه لا يجوز الحلف فلو شك في صدقها كانت غموسا فيما لا اصل له فاما فيما له أصل نحو أن يحلف ان الوديعة باقية وهو شاك في ذلك لم تكن غموسا وظاهر المذهب انه لا يجوز وانها غموس مع الشك ومعناه في هامش البيان على قوله (مسألة) من كان في يده لغيره شئ مضمون الخ في الثالثة عشر من قبيل الاقرار ومعناه عن ض عامر (5) ولم يكن مثبتا للفعل المحلوف عليه بنفس اليمين لتخرج المعقودة نحو أن يحلف ليدخلن زيد دار الحالف أو حلف ليقضين زيدا دينه غدا فتعذر عليه فلا يقال هذه داخلة في حد اللغو لخروجها بقولنا ولم يثبت الفعل بنفس اليمين سواء كان فعله أو فعل غيره والله أعلم اه‍ ح لي لفظا قوله فتعذر عليه يعني بعد التمكن ذكره في البيان وهو ظاهر الازهار بقوله والمؤقت الخ (6) لقد فعل أو ما فعل (7) ان هذا كذا (8) نحو ليفعلن كذا

[ 9 ]

[ يفعله ثم ترجح له ان لا يفعله فهده قد ظن صدقها فانكشف خلافه لانا نقول أن المعقودة قد خرجت بالقيود الثمانية (1) التى قدمناها فكأنا قلنا اللغو هي ما ظن صدقها فانكشف خلافه مما عدى المعقودة التى قدمنا شروطها ومثال اللغو أن يحلف ليقتلن زيدا غدا فينكشف أن زيدا قد مات أو لتمطرن السحابة أو ليجيئن زيد غدا فلا يجئ (2) وقال ش اللغو هو ما يصدر حال الغضب والخصام من لا والله وبلى والله من غير قصد وقال الناصر والمطهر (3) بن يحيى ومحمد (4) ابن المطهر اللغو هو ما قلنا وما قاله ش جميعا (و) لا تجب الكفارة (5) في (الغموس (6)) أيضا (وهي ما لم يعلم أو يظن صدقها) وانما سميت غموسا لانها تغمس الحالف بها في الاثم وقال ش بل تجب فيها الكفارة (ولا) تلزم كفارة (بالمركبة) من شرط وجزاء وهى أن يحلف بطلاق امرأته أو بصدقة ماله أو بحج أو بصيام أو عتق أو نحو ذلك وسميت مركبة لانها تركبت من شرط وجزاء وسيأتى تفصيلها ان شاء الله تعالى (ولا) تجب الكفارة (بالحلف (7) بغير الله) سواء حلف بما عظمه الله تعالى كالملك والرسل والقرآن ونحو ذلك (8) أو بما أقسم الله به كالسماء والليل والعصر والنجم ونحو ذلك (9) فانها ليست بيمين (10) عندنا وقال الناصر إذا أقسم بما عظمه الله تعالى ففيه الكفارة قال في شرح الابانة وله قول آخر أنه لا كفارة فيه وقال الناصر أيضا وأبوح أنها تجب الكفارة إذا أقسم بما أقسم الله به (و) كما لا يلزم من حلف بغير الله كفارة (لا) يلزمه (الاثم ما لم (11) يسو) بين من حلف به وبين الله تعالى (في التعظيم) فان اعتقد تعظيم ] (1) بل خرجت بقوله ممكن (2) وفي الثمرات أن قوله ليجيئن زيد غدا مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير أو كانت المسافة بعيدة لا يمكن وصوله اه‍ مفتي وأمارات ذلك حاصلة (3) مقبور في دروان حجه (4) مقبور في حجة (5) ووجه قولنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق والبهت على المؤمن واليمين الفاجرة اه‍ ح مذاكرة (6) قال المؤلف ومنها حيث كان عازما على الحنث عند اليمين فانها غموس لا معقودة ولو كملت تلك الشروط وان كان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وقد تكون مع الشك غموسا كما في الازهار وشرحه وقرره المؤلف كما في البيان (7) وكفارته التهليل اه‍ هداية لقوله صلى الله عليه وآله من حلف بغير الله فكفارته لا اله الا الله هامش اه‍ هداية (8) كالكعبة (9) كالشمس (10) لكن يستحب له الوفاء كالوفاء بالوعد ما لم تكن المخالفة خير اه‍ تذكرة (11) ويكره الحلف بغير الله للخبر قيل الا أن يقصد الفرار من الكفارة اه‍ بيان قال في البحر ولم يحرم لقوله صلى الله عليه وآله أفلح وأبيه ان صدق ونحوه قوله بغير الله ان قال قائل ولم يكره الحلف بغير الله وقد اقسم الله تعالى بغير ذاته قد أجيب بوجهين أحدهما أنه أقسم تعالى بها تنبيها على عظم قدرته بخلقها الثاني ان القسم بها على حذف مضاف فالمقصد ورب السماء أنه كذلك وحسن ذلك منه

[ 10 ]

[ ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاد التسوية (1) (أو) كانت يمينه (تضمن) كفرا أو فسقا (2)) لزمه الاثم نحو أن يقول هو برئ من الاسلام ان فعل كذا أو هو يهودى ان فعل كذا أو هو زان ان فعل كذا أو عليه لعنة الله (3) ان فعل كذا فإذا قال هو برئ من الاسلام أو هو يهودى ان فعل كذا أو نحو ذلك * قال عليه السلام فلا أحفظ في ذلك خلافا في أنه يأثم بذلك وهل يكفر بذلك أم لا في ذلك مذهبان * أحدهما أنه لا يكفر (4) بذلك وقواه الفقيه ح والمذهب الثاني أنه يكفر واختلف هؤلاء فقال أبو جعفر يكفر في الحال برأم حنث وقال ص بالله والاستاذ انما يكفر إذا حنث (فصل) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها (وللمحلف على حق (5) بماله التحليف (6) به نيته) ولا تأثير لنية المحلف في اليمين الا بشرطين أحدهما أن يكون استحلافه على حق (7) يستحقه على الحالف فلو لم يكن يستحقه كانت النية نية الحالف الثاني أن يستحلف بماله أن يحلف به وهو الحلف بالله (8) وأما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية (9) الحالف قيل ع فان كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك (10) فله الزام الخصم والنية للمحلف وفائدة المحلف بالله أنها ] ولم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا والوجه الاول هو الذي اختاره الهادي وجده القاسم عليهما السلام اه‍ شرح هداية (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يكفر المشركون الا لتعظيمهم الاوثان كتعظيم الله اه‍ بحر (2) لم يذكر في اللمع والحفيظ الفسق اه‍ شرح ابن قمر على الازهار واختاره المؤلف انه لا يقطع باثم قائله واستقواه وقرره واستضعف كون هذا للمذهب وانما يكره كراهة ضد الاستحباب (3) لان اسم جهنم لعنة الله وهو يتضمن الفسق (4) والظاهر من المذهب انه لا يجوز التحليف بالكفر (1) اه‍ ولفظ البيان في الدعاوى ولا يجوز التغليظ بكلمة الكفر والبراءة من الله أو من الاسلام وروى من علي عليه السلام وبعض المتقدمين جوازه (1) قيل ف وفيه نظر لان المروي عن م بالله انه حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال فان نويت غير هذا فانت برئ من الله وعليك الحج وكذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري (2) باليمين المشهورة وهي ان قال قد برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي استكبارا على الله واستغناء عنه ما فعلت كذا فلما حلفه يحيى عليه السلام هذا اليمين عوجل قيل في يومين أو في ثلاثة أيام وتقطع بالجذام ومات وله قصة طويلة اه‍ صعيتري (2) عبد الله بن مصعب وهذا في اليمين واما في غير اليمين فيكفر وانما الخلاف في اليمين اه‍ رياض أو كانت لوما فيكفر (4) لانه لم يشرح بالكفر صدرا (5) أو تهمة قرز (6) ووجهه ان يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى ويلزم الحنث متى حلف على باطل اه‍ تعليق الفقيه ع لانا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم الا يحنث كل جاحد إذا حلف اه‍ نجري (7) ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل قرز (8) أو بصفته لذاته (9) ما لم يتراضوا فنية المحلف اه‍ ح فتح كما مر في الطلاق (10) أو تراضيا قرز

[ 11 ]

[ ان كانت على ماضي اثم الحالف ان لم توافق نيته نية المحلف وكانت اليمين غموسا وان كانت على أمر مستقبل نحو أن يحلفه الحاكم ليقضين زيدا حقه (1) غدا فان النية نية (2) المحلف ولا حكم لنية الحالف فتلزم الكفارة إذا لم يقضه غدا (3) ولو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها قيل ى انما تكون النية نية المحلف إذا كان التحليف بأمر الحاكم والا فالنية للحالف (4) قال وقولنا تكون النية نية المحلف فيه تسامح والمعنى أن اليمين تكون على الظاهر لا على ما نوى الحالف قال واما لو نوى المحلف غير ما أظهره فان ذلك لا يصح * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ي جيد لا غبار (5) عليه (وا) ن (لا) تكن اليمين على حق يستحقه المحلف أو كانت على حق لكن حلفه بما ليس له التحليف به من طلاق أو نحوه (فللحالف) نيته (ان كانت) له نية (واحتملها اللفظ (6) (بحقيقته (7) أو مجازه (8)) مثاله أن يحلف أن لا ركب ظهر حمار وينوي به الرجل البليد (9) فانه يقبل قوله (10) في ذلك فان قال اردت بالحمار الثور فانه لا يقبل قوله ولا تؤثر نيته لان لفظ الحمار لم يطلق على الثور لا حقيقة ولا مجازا (وا) ن (لا) تكن للحالف نية أو كانت له نية لكن نسيها أو لم ينسها لكن اللفظ لا يحتملها بحقيقته ولا مجازه (11) (اتبع معناه في عرفه) أي معنى اللفظ في عرف الحالف (12) (ثم) إذا لم يكن له عرف في ذلك اللفظ حمل على ] (1) قال الهادي عليه السلام تجب على الغريم هذه اليمين إذا طلبها من له الحق وقال المؤيد بالله لا تجب لانه مقر بالحق ولا يمين الا مع الانكار اه‍ تكميل وصعيتري لفظا وينظر على قول الهادي عليه السلام ما وجه وجوب اليمين مع اقراره بالدين سل (2) وتكون غموسا إذا عزم أن لا يقضيه اه‍ وظاهر كلامهم خلافه قرز وهو انها معقودة (3) بعد التمكن قرز (4) مع التشاجر قرز (5) وقد يقال عليه بعض غبار في الطرف الاول إذا رضى الخصم باليمين وقطع الحق في غير محضر الحاكم فانه إذا نوى خلاف الظاهر فقد قطع حق الغير بظاهر اليمين هذا أعظم الخطر ففيه النظر الا أن يحمل كلام الفقيه ي أن أحدهما غير راض ولا قانع باليمين في غير محضر الحاكم فذلك هو اللائق لانه صاحب التحقيق والنظر الدقيق اه‍ نجري (6) ليس هذا متعلق بما قبله بل هو ابتداء كلام والمعنى أن الحالف إذا كانت له نية فيما حلف عليه وكان لفظه يحتمل ما نواه حقيقة أو مجاز صحت نيته كما هو كذلك في التذكرة والبيان (7) أو حقيقة فيهما جميعا نحو أن يحلف أن لا وطئ زوجته في قرؤها والقرء هو حقيقة في الاطهار وفي الحيض وكذلك لاراء الشفق فهو حقيقة في الاحمر والابيض اه‍ وابل (8) ومن المجاز الاسد للشجاع والبحر للكريم والكلب للخسيس والحمار للبليد كأن يحلف ليلقين الاسد أو الحمار وينوي الرجل الشجاع أو البليد وان احتملتها مجازا بعيدا صحة نيته كأن يحلف لا اشترى لاهله خبزا أو نوى لا أكلوه وان لم يحتملها لا حقيقة ولا مجازا لم تصح كأن يحلف لا آكل الخبر ونوى لا أشرب الماء اه‍ ن معنى (9) أو العالم الذي لا يعمل بعلمه اه‍ غيث (10) في الباطن قرز (11) ولو صودق اه‍ مفتي قرز (12) نحو أن

[ 12 ]

[ (عرف بلده (1) التي هو مقيم فيها (2) إذا كان قد لبث فيها مدة يحتمل تغير لغته فيها * قال عليه السلام وهذا لم يذكره الاصحاب لكنه موافق لا صولهم (ثم) إذا لم يكن لبلده عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف (منشائه (3)) وهى الجهة التي نشأ فيها والتقط لغتها ومثال ذلك لو حلف لا ملك دابة فان العرف مختلف هل يطلق على الاتان أم على الفرس (ثم) إذا لم يكن له في في ذلك اللفظ عرف ولا لبلده ولا لمنشائه رجع إلى عرف (الشرع) في ذلك اللفظ كالصلاة فانها في اللغة الدعى وفى عرف الشرع للعبادة المخصوصة (ثم) إذا لم يكن للشرع عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف (اللغة) كالدابة إذا لم يجر عرف بأنها للاتان أو للفرس فانها في عرف أهل اللغة (4) لذوات الاربع فيحمل عليه لا على أصل اللغة فانها فيه لكل مادب (ثم) إذا لم يكن في ذلك اللفظ عرف رجع إلى (حقيقتها (5)) في أصل اللغة (6) (ثم) إذا لم يكن لهذا اللفظ في اللغة حقيقة (7) رجع إلى معناه في (مجازها (8)) فان قلت واي لفظ يكون له مجاز في ] يحلف من العيش وعرفه انه يطلق على العصيد دون غيرها ونحو ذلك اه‍ وابل ونحو اللبن والخبز يختلف في العرف ففي بعض الجهات يطلق على المخيض وبعضها يطلق على الحليب والخبز وفي بعض الجهات يطلق على البر والشعير كالديلم وغيره وفي بعضها للارز كالجيل وفي بعضها للذرة كتهامة اه‍ يستان (1) كأن يفيق من الجنون المطبق عليه من صغره ثم يحلف فانه يحمل على عرف قومه اه‍ زهور ومعناه في الصعيتري (2) فان حلف المكي من الفاكهة حنث بالعنب لا بالتمر إذ هو قوتهم واليمني يحنث بالتمر لقلته اه‍ بحر بلفظه (3) وفي البيان قدم المنشأ على عرف البلد فينظر المختار ما في الازهار اه‍ لم يذكر في البيان منشأه وانما ذكر بلد منشأه فقط فلا تفاوت بتقديم ولا تأخير وأما موضع ولادته فلا عبرة به اه‍ بيان قرز (4) مما تركب عليه وكانت تستعمل في السير اه‍ كب ورياض وظاهر الكتاب لا فرق قرز (5) فرع وان حلف لابرح من المسجد أو لا دخله فهو على ظاهره وان نوى به مسجدا من مساجد البيوت صح لانه يسمى مسجدا مجازا وان حلف من الماء حمل على المعتاد وان نوى ما الكرم صح لانه يطلق عليه مجازا اه‍ بيان معنى (6) نحو لالقى الاسد ولا نية له فيحمل على الاسد المعروف اه‍ نجري واما لو كانت له نية فقد مر قوله واحتملها اللفظ (7) هذه (المسألة) خلافية بين الاصوليين هل لا بد لكل مجاز من حقيقة أو توجد مجاز لا حقيقة له ذهب بعض العلماء إلى الاول وبعض العلماء إلى الثاني وهو ظاهر الازهار وبيانه ان الرحمن مجاز لا حقيقة له منذ وضع فهو حقيقة فيمن تلحقه الرقة لكن لم يطلق على أحد من البشر على وجه الوصف وانما أطلق على الله تعالى قال في حاشية على شرح الاثمار بخط مؤلفه محمد بن يحيى بهران معني قوله فيمن تلحقه الرقة أي لو استعمل فيمن تلحقه الرقة لكان حقيقة فيه والا فاللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز كما هو معروف اه‍ شرح بهران (8) عسى فعل ماض في أصل وضعها وهي لانشاء الترجي في الحال فصارت مستعملة غير دالة على المضي ولم يسمع أنها قد استعملت في غير الانشاء فهو مجاز

[ 13 ]

[ اللغة ولا يكون له حقيقة * قال عليه السلام ذلك موجود كلفظ الرحمن (1) فانه مجاز لا حقيقة له لانه لم يطلق الا على الله وهو في حقه مجاز لئن الرحمة تستلزم الرقة وذلك لا تجوز عليه فلو حلف ليطيعن الرحمن لم يحمل الا على طاعة الله بخلاف ما لو حلف ليطيعن الرحيم فانه يبر بطاعة الله تعالى أو رجل عرف بالرحمة (2) للناس (فالبيع والشراء (3)) اسم (لهما (4) و) اسم (للصرف والسلم) فلو حلف ليبيعن كذا أو ليشترينه فانه يبر ببيعه أو بشرائه ولو كان فضة أو ذهبا فصرفهما (5) بر في يمينه لئن الصرف بيع وكذا لو أسلمهما في شئ أو استسلم فانه يبر بذلك لانه يسمى بائعا ومشتريا في هذه الصور كلها وسواء كان العقد (صحيحا أو فاسدا (6)) بشرط أن يكون التعامل بالفاسد (معتادا) في تلك الناحية (7) فأما الباطل فلا يدخل في ذلك (8) قال عليه السلام والتولية (9) تدخل في لفظ البيع كالصرف ودخولها أظهر من دخول الصرف والسلم ولهذا لم نخصها بالذكر (و) إذا حلف ليبيعن أو ليشترين أو لا باع أو لا شرى كانت يمينه متناولة (لما تولاه مطلقا) اي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره هذا الدى صححه أبو مضر للمذهب قيل ف وسواء كان الشراء لنفسه أم لغيره (10) حيث حلف لا اشترا كذا (أو أجازه أو أمر به (11) ان لم يعتد (12) توليه) يعنى وكذا لو أمر من يبيع أو يشتري أو باعه عنه فضولي ] لا حقيقة اه‍ منهاج (1) قال المؤلف اما في عرف الشرع فقد صار العكس وهو ان لفظ الرحمن والرحيم حقيقة في الله تعالى فلا يبر في لفظ الرحمن الا بطاعة الله تعالى إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازا وكذا في الرحيم إذ هو حقيقة في الله مجاز في الواحد منا فلا يطلق على الواحد من بني آدم الا حيث نواه الخالف اه‍ وابل قلنا صار اسما له في الشرع (2) واما في شرح الفتح فروى عن الامام شرف الدين انه لا يبرأ الا بطاعة الله الا أن ينوي غير الله تعالى بر بطاعته قرز (3) ولا يحنث بأحدهما ان حلف من الاخر للعرف اه‍ ح لي لفظا قرز ومثله عن سيدنا عامر (4) شرعا لا عرفا (5) يعني الفضة والذهب (6) اما الصرف ففاسده باطل واما السلم فعلى الخلاف باطل على المختار قرز قال في البحر فيحنث بنفس العقد الفاسد وقال في الكافي والفقيه ع لا يحنث فيه الا أن يقبض المبيع باذن البائع ولعله يأتي فيه قول الهادي عليه السلام هل يعتبر بالاسم أو بالحكم كما تقدم في العتق اه‍ كب (7) وعرف الحالف مقدم قرز (8) قيل الا أن يكون مما بيعه باطلا بكل حال كالخمر ونحوه فلو حلف لا باعه تعلقت بيمينه بالاسم إذ لا يمكن تعلقها بالحكم اه‍ ح ولفظ البيان ولا يحنث بالباطل الا حيث عين ما لا يصح بيعه نحو أن يحلف لا باع الخمر أو الميتة ثم باعه فانه يحنث ذكره في البحر والانتصار عن المزني لان التصريح به قرينة كون مراده الحلف من اللفظ بالبيع بخلاف الحلف من البيع جملة فلا يحنث ببيع الخمر إذ القصد المعنى حينئذ اه‍ بستان بلفظه (9) والمرابحة قرز (10) لان الحقوق تعلق به اه‍ مفتي قال شيخنا ويلزم إذا أضاف ولم يقبض أن لا يحنث ولعله في الجملة قرز (11) ولو تقدم الامر اه‍ دواري ومثله عن ض زيد وعن عامر انه لا يحنث حيث تقدم الامر على اليمين (12) والعادة تثبت بمرتين كالحيض قرز

[ 14 ]

[ أو اشتراه واجاز هذا الحالف فان الامر والاجازة يجريان مجرى توليه بنفسه بشرط أن يكون ممن لم يعتد توليه بنفسه بل عادته الاستنابة فأما لو كان يعتاد توليه بنفسه لم يبر ولا يحنث بالامرو لا بالاجازة * وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه لا يخلو اما أن تكون له نية أو لا ان كانت له نية عملت بنيته (1) بكل حال (2) وان لم تكن له نية فاما أن يكون يعتاد تولى العقد بنفسه أو يستنيب أو تختلف عادته أو لا عادة له ان كانت عادته تولى العقد بنفسه فأما ان يفعل بنفسه أو يتولاه غيره ان تولاه بنفسه (3) حنث قيل ف ولو كان الشرى للغير (4) وان تولاه غيره بأمره أو بغير أمره وأجاز لم يحنث وأما إذا كانت عادته أن يستنيب فاما أن يشتريه بنفسه أو يشتريه غيره ان تولاه بنفسه فقال أبو مضر يحنث (5) وقال المذاكرون لا يحنث (6) وان اشتراه غيره بأمره حنث وان اشتراه بغير أمره وأجاز حنث وان لم يجز لم يحنث على الصحيح (7) وأما إذا اختلفت عادته فأما أن يكون فيها غالب أو لا ان كان فيها غالب (8) فالحكم له وان لم تكن حنث باي الامرين (9) وان كان ثم أغلب والتبس (10) لم يحنث حتى يحصل مجموع الشراء بنفسه والشراء بأمره أو أجازته وان لم تكن له عادة فاليمين تناول فعله فإذا أمر لم يحنث (11) (ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف ليبعه (12) فلو حلف ليبيعن عبده فاعتقه أو وقفه أو وهبه حنث بذلك لا بالتدبير ما لم يمت أيهما ولا بالكتابة ما لم يوف (13) ذكر ذلك الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليه السلام وهو قول أصحابنا قال والقياس انه لا يحنث بالهبة إذا كانت ] (1) ان احتملها اللفظ قرز (2) في الباطن لا في الظاهر ما لم تصدقه الزوجة أو العبد وفي حق الغير باطنا (3) حنث أو بر (4) ولو أضاف قرز (5) وعليه الازهار (6) لانه ينصرف إلى المعتاد (7) لان فيه احتمالين ط انه يحنث وحمل على أنه أجاز بغير اللفظ اه‍ رياض وهذا قريب من مخالفة الاجماع وقد ذكر هذا الاحتمال في شرح التحرير في كتاب الايمان اللهم الا ان يحمل أنه حلف لا اشترى أو لا أشتري به كان من الحلف على الغير (8) إذا تولاه غيره وان تولاه بنفسه حنث بل لا فرق قال سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع رحمه الله المحفوظ شرح الازهار وان كان مخالفا للازهار وقياس قول أبي مضر انه لا يحنث الا بفعله لا بأمر واجازه لانه قد اعتاد توليه بنفسه (9) بل بفعله فقط الا أنه قد اعتاد توليه والمختار ما في الشرح (10) وفي البحر أن التبس عمل بالحقيقة وهو العمل بنفسه إذ الاصل البراءة اه‍ بحر (11) بل يحنث لان مفهوم الاز إذا لم يعتد توليه فولاه الغير بامر أو اجازه حنث والله أعلم (12) لا بالبيع فيما حلف ليعتقه لانه يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه اه‍ بيان معنى ولفظ البيان (فرع) فان حلف ليعتقه أو نذر بعتقه ثم باعه لم يحنث لانه يمكنه شراؤه ثم يعتقه هذا على قول الامام عليه السلام في الهبة والصحيح أنه يحنث لانه لا يعود إليه الا بعقد جديد عند تعذر رجوعه بما هو نقض للعقد من أصله لعله حيث عزم على شراه بعد البيع قرز (13) وأما

[ 15 ]

[ مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع بأى الوجوه التى (1) قدمناها (و) من حلف من (النكاح (2) وتوابعه) كالرجعة والطلاق (3) كانت يمينه متناولة (لما تولاه (4)) من ذلك (أو أمر به (5) مطلقا) أي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا وكذا لو حلف ان لا وهب أو اعتق أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل عقد تعلقت حقوقه بالموكل (6) لا بالوكيل كالنكاح فانه إذا حلف منه حنث بالامر به سواء كان يعتاد توليه بنفسه ام لا وما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث إذا امر به الا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه (لا البناء ونحوه (7) فكالبيع) فلو حلف لا بناء الدار أو لا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو ذلك (8) فان حكمه حكم البيع فان كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا امر غيره وان كان يعتاد الاستنابة (9) حنث بأمر غيره (والنكاح) اسم (للعقد) فلو حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك أو حلف ليتزوج على زوجته بر بالعقد ولو كانت دونها (10) * قال عليه السلام وظاهر كلام الهادى عليه السلام ان العقد الفاسد ليس كالصحيح هنا (11) وهو قول صاحب التفريعات (12) ولهذا لم نذكر ذلك في الازهار وصرحنا به في البيع وقال ] الاستيلاد والمثلة فيحنث بنفس الفعل والبيع اه‍ شامي (1) لا فرق بل يحنث مطلقا لان هذا ملك آخر وهو أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن هلا قيل إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث لانه قد عزم على الحنث والعزم على الحنث حنث فيما هو ترك اه‍ مفتي وسلامي يقال يحتمل أنه فعله ناسيا ليمينه والا لزم ما ذكر (2) فلو حلف رجل ليتزوج هذه الامرأة ثم حلف آخر ليتزوجها فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر والقياس انه لا يبر الا الموكل دون الوكيل واختاره مى (3) لا لو ملك الغير الطلاق فانه لا يحنث بفعل الغير والفرق بان الوكيل نائب عن الموكل لا الملك فليس بنائب وقد ذكر معنى ذلك في البيان اه‍ ولفظ حاشية (مسألة) لو حلف لاطلق زوجته فقال أمرك اليك فطلقت نفسها طلقت ولا حنث إذ لم يطلق اه‍ بحر قلنا الا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله أمرك اليك وكذا إذا قال أمرك اليك ان شئت ونوى به طلاقا فقالت شئت طلقت وحنث ذكره في البحر اه‍ بيان (4) لنفسه اه‍ وابل قرز لا للغير فلا يبر ولا يحنث إذ لا تعلق به الحقوق بل بالموكل كما تقدم اه‍ شرح فتح (5) أو أجازه اه‍ فتح فيما يصح (6) بالاصالة لا بالاضافة قرز (7) والفرق بين البيع والشراء وبين النكاح والطلاق فاعتبر في البيع والشراء العرف وأن يكون يتولاهما بخلاف النكاح لان الاسم يلحق الامر فيه والاحكام تعلق به وهو قول ح اه‍ تذكرة ولا تلحقه الاجازة لانه لا معنا لها في البناء والهدم (8) من سائر الصناعات (9) أو لا عادة له (10) في الحسن والنسب اشارة إلى خلاف مالك فقال لا يبر الا إذا تزوج من يساويها أو فوقها في المنصب اه‍ بهران (11) على أحد قوليه (12) قال في التفريعات النكاح والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة يحنث فيها بالصحيح دون الفاسد الا أن يعلق على ماض نحو أن يكون قد صلى أو صام فعبده حر قيل (ل) لان اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية وفي الماضي بنفس الفعل وهذا الفرق ليس بالجلي ولعل حكم الفاسد بعد خروج

[ 16 ]

[ الامير ح وأشار إليه في شمس الشريعة ان العبرة بالعادة فلو كان من قبيل العوام (1) حنث بالفاسد لآن لم يكن منهم (وسره) أي سر النكاح (لما حضره شاهدان (2)) فلو حلف لينكحن سرا لم يحنث (3) ولو أحضر شاهدين لان النكاح لا يتم الا بهما فان أحضر أكثر حنث (4) (والتسري للحجبة (5) والوطئ وان عزل) فلو حلف لا يتسرا أمته حنث بأن يحجبها ويطأها ولو عزل منها فلو وطئها ولم يحجبها لم يحنث وكذا لو حجبها من دون وطئ وقال ش ان ذلك انما يقع بالوطئ والانزال والحجبة واختاره الامام ى وقال أحمد بن حنبل يحنث بالوطئ وحده وكذا عن ك * قال مولانا عليه السلام والمعتمد العرف ففي بعض الجهات يسمى متسريا (6) وان لم تحجب وذلك حيث لا يلزمون النساء الحجاب (والهبة ونحوها للايجاب بلا عوض (7)) فلو حلف لا وهب أو لا أقرض أو لا اعار (8) حنث بالايجاب وان لم يقبل (9) الموهوب له نص عليه في الفنون وهذا بناء على أن اليمين متعلقه بالتسمية إذ لو علقها (10) بالحكم لم يحنث الا بالقبول (11) فأما لو وهب بعوض أو أعار بعوض لم يحنث (لا الصدقة (12) والنذر) فلو حلف لا وهب لفلان شيئا فتصدق عليه أو نذر لم يحنث وعند ش أنه يحنث وكذا لو أتى بسائر الفاظ (13) التمليك غير الهبة فانه لا يحنث عندنا (والكفالة) اسم (لتدرك المال (14) أو الووجه) فلو حلف لا ضمن على زيد بشئ (15) ] الوقت كالصحيح والله اعلم (1) فان جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلا وهو مراد الكتاب وقد تقدم في قوله وهو كالصحيح الا في سبعة أحكام وقد ذكر معنى ذلك في البيان والفقيه ح (2) قلت ان كان مذهبا له أو جرى عرف اه‍ مفتي قرز (3) صوابه بر بل يحنث للزيادة عليهم إذا كان يسمع مجاهرا الا أن يستكتمهم ولو كثروا اه‍ بستان (4) صوابه لم يبر لانه يمكن أن يعقد بغيرها (5) قال في التعريفات التسري أعداد الامة أن تكون موطوءة لان التسرى مشتق من السراة وهي الرياسة فاعتبر الحجاب اه‍ بيان وقال ش لا يحنث حتى ينزل لانه مشتق من المسرة واختاره عليه السلام فكأنه أراد أن يجعلها أرأس جواريه واعلاهن قدرا قال تعالى قد جعل ربك تحتك سريا أي سيدا عظيما وذلك لا يحصل الا بالحجبة وهي سترها عن الاعين اه‍ ح بحر والحجبة عدم خروجها من مسكنها وقيل أن لا تخرج لحوائجها اه‍ شامي قرز (6) مع الوطئ قرز (7) مظهرا لا مضمرا (8) ولا تصدق (9) والصحيح أنه لا بد من القبول (10) أو علقت من دون تعليق قرز (11) في الهبة والقبض في العارية والقرض والصدقة ذكره في الاحكام قرز فيما يحتاج إلى القبول (12) والوجه أن الهبة مفارقة للصدقة في الاسم والحكم فالاسم ظاهر والحكم أن القبض يحل محل القبول في الصدقة وفاقا لا في الهبة اه‍ غيث (13) قد تقدم في الهبة أن الفاظ التلميك تفيد الهبة فيتبعه حكمها يعني فيحنث اه‍ مفتي ومعنى هذا في البيان ولفظه الثالث التبرعات فمن حلف لا وهب ثم ملك غيره شيئا بغير عوض حنث (14) أو الحق كالقسمة قرز وفي ح لي خلافه (15) ينظر في قوله بشئ

[ 17 ]

[ حنث ان ضمن بوجهه أو بمال عليه (والخبز (1) له وللفتيت كبارا (2) فلو حلف لا آكل خبزا حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة لا الفتيت (3) الصغار ولا بالعصيدة والسويق قال في الانتصار وفى أكله الكعك احتمالان المختار أنه لا يحنث (والآدام) اسم (لكل ما يؤكل به الطعام غالبا) أي في غالب الاحوال فلو حلف أن لا يأتدم فأكل الخبز بشوى أو دهن (4) أو مصل (5) أو بيض أو نحو ذلك (6) حنث (الا الماء (7) والملح) فإذا أكل الخبز بهما لم يحنث (للعرف (8) أنهما ليسا بآدام فان جرى عرف بأنهما ادام في بعض الجهات حنث بهما في تلك الجهة وقال أبوح (9) الادام ما يصطبغ به كالخل والمرق دون اللحم (10) وقال أبوح والناصر واختاره الامام ي ان المحل من جملة الادام (واللحم) اسم (11) (لجسد الغنم والبقر والابل (12) وشحم ظهورها) فلو حلف لا اكل لحما فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث فأما لو أكل من لحم بطونها أو شحم بطونها أو من لحم رؤوسها أو من لحم سمك أو ] هل يحنث في ضمانة الوجه يحقق فالعرف قاض في انه لا يحنث بكفالة الوجه وفي الرياض اما المال فظاهر واما في الوجه فانه يطلق عليه شئ اه‍ بلفظه (1) (مسألة) من حلف من القوت لم يحنث باللحم والزبيب والتمر في أرض اليمن بل في الحجاز وان حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء ومن حلف من الدواء حنث بالسكر والعسل اه‍ بيان لفظا (2) وفي عرفنا الآن انه لا فرق بين الفتيت الصغار والكبار في انه يسمى خبزا اه‍ نجري (3) الذي لا يسمى خبزا اه‍ بيان قرز (4) الاهال (5) يعني ما الاقط اه‍ ضياء والاقط ما يجمد من اللبن (6) كالعسل ونحوه (7) (مسألة) فلو حلف لاشرب ماء لم يحنث بماء البحر والورد والكرم وفي ماء البرد والثلج قولان الارجح منهما عدم الحنث اه‍ بيان وفي البحر يحنث بماء الثلج والبرد ومن حلف لاشرب سمنا ولا عسلا لم يحنث بالائتدام اه‍ بحر (مسألة) من حلف من العنب حنث بالحصرم وهو الذي لم قد يطيب لا يسمى عنبا وان حلف من التمر حنث بالرطب والزهو الذي لم قد يطيب (مسألة) من حلف لا آكل البيض ثم حلف ليأكل ما في هذا الاناء فوجده بيضا فالحيلة ان يجعن به الخبز ثم يأكله اه‍ بيان فاما ماء دجلة والفرات ففيه احتمالان رجح الامام ى أنه لا يحنث لانه كالبحار اه‍ برهان * والمختار أنه يحنث بها لانها أنهار جارية وان عظمت اه‍ بستان (8) وفي عرفنا أن الملح ادام فيحنث وكل جهة بعرفها اه‍ بحر وعرف الحالف مقدم قرز (9) قوي للعرف لان الادام اسم للمايعات (10) قال ابن مظفر وهو القوي والا لزم في البقل إذا أكل به طعاما أنه يحنث قال الذويد وهو العرف وفي شرح النجري وهو عرفنا اليوم اه‍ تكميل لفظا (11) فلو حلف لا اكل اللحم ثم أكل لحم ميتة عنم أو بقر ففيه قولان للشافعية يحنث كاللحم المغصوب والثاني لا يحنث قرز لانه لا يعتاد وهو اولى اه‍ بيان الا أن لا يكون مباحا له في هذه الحالة حنث بل وان حلت ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث لانه معتاد اه‍ مفتي قرز والرقبة من البدن قرز (12) لمن يعتاد أكل لحم الابل اه‍ ومثله في البيان في قوله (مسألة) من حلف من اللحم حنث بلحم ما

[ 18 ]

[ دجاج (1) لم يحنث (والشحم) اسم (لشحم الالية (2) والبطن) فلو حلف لا آكل شحما فأكل من شحم الالية أو البطن حنث فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم الظهر لم يحنث وقال ك ان اللحم والشحم جنس واحد يحنث بأحدهما ان حلف من اكل الآخر وقال في الانتصار (3) المختار أنه يحنث ان حلف من اللحم فأكل من شحم الظهر متصلا باللحم لا منفصلا وان حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر متصلا ويحنث بأكله منفصلا لان اسم الشحم يطلق عليه منفصلا (4) (والرؤوس) اسم (لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف) فلو حلف لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس (5) الطير وما أشبهها (6) لم يحنث (7) وقد اختلف العلماء في الرؤوس إذا اطلقت فعند أبى ح تقع على رؤوس الغنم والبقر وعند صاحبيه على رؤوس الغنم فقط وعند ش على رؤوس الغنم والبقر والابل قال الاخوان يجب ان تعتبر عادة البلدان (8) في وقوعه على رؤوس البقر والابل فأما وقوعه على رؤوس الغنم فلا خلاف فيه * قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى كلام الاخوين بقولنا والرؤوس (9) لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف قيل ح لا خلاف في الحقيقة لكن بناء كل على عرفه (والفاكهة) اسم (لكل ثمرة (10) تؤكل وليست قوتا (11) ولا اداما ولا دواء) فلو حلف لا آكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثاء (12) أو خيارا أو بطيخا (13) أو مشمشا (14) أو خوخا (15) أو لوبيا (16) أو عنابا (17) أو غبيراء وهما ثمرتان لا يوجدان في جهاتنا ] يعتاد بما لا يعتاد من الصيد والسمك والطبر والابل (1) وفي عرفنا الآن ان جميع ذلك يسمى لحما الا شحم البطن والسمك الا أن يكون من أهل السواحل (2) وقيل ليست بشحم ولا لحم وهو العرف لان عرفهم الآن الثرب قرز (3) قوى (4) قلت وهو قوى عندنا اه‍ نجرى (5) وذلك لان الرؤوس في العرف لا يطلق عليها اه‍ بستان وقال مالك يحنث بكل رأس من جهة اللغة قلنا العرف المعتمد عليه في الايمان اه‍ بستان وانما لم يدخل رؤوس الطير وان كان اللفظ يعمها لانه لا يعتاد أكل ذلك والايمان عرف ما يعتاد أكله لا مما يسمى اه‍ تكميل (6) وهو ما لا يباع منفردا عادة (7) وظاهر الازهار انه يحنث بها الا لعرف (8) والعبرة بعادة نفسه أولا (9) كلام الاخوين غير كلام الاز فينظر إذا الازهار اختار دخولها في الاطلاق الا أن يقتضي العرف بخلافه (10) اعتبر في الفاكهة ان تكون ثمرة وعليه أكثر أهل البيت حتى أخرج في التذكرة السكر من الفاكهة لا قصبه وهكذا أخرج الفانيد من الفاكهة وهو حلو ويكون فيه السكر ودقيق البر وظاهر كلام اللمع انهما فاكهة وان لم يكونا ثمرة قال الدواري وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام إذ لم يذكر قيد الثمرة وانما ذكره م بالله قال في كب العبرة في ذلك بالعرف اه‍ تكميل لفظا وأما الاقسام كالبقل ونحوه فليست فاكهة اه‍ بحر معنى (11) ولو كانت تقتات في بعض الاوقات كالعنب وفي وقت كثرته فلا يخرج عن تسميته فاكهة وعليه البر والارز فانهما ليسا بفاكهة ولو كان يقل أكلهما في بعض البلاد لان الاغلب انهما قوت اه‍ بيان (12) والخيار شئ يشبه القثاء (13) يشبه القرع (14) البرقوق في عرف اليمن غير برقوق مصر فهو غير موجود باليمن (15) بفتح الخاء الاول اه‍ صعيتري (16) الدجرة الخضراء (17) والعناب

[ 19 ]

[ فانه يحنث بذلك قال عليه السلام وقد ضبطنا الفاكهة بما ذكرنا فقولنا كل ثمرة يخرج اللحم واللبن ونحوهما (1) وقولنا تؤكل ليخرج الورد ونحوه وقولنا وليست قوتا احتراز من البر ونحوه (2) وقولنا ولا اداما احتراز من العدس والدجرة (3) في بعض النواحى فانهم يستعملونهما اداما مستمرا وقولنا ولا دواء احتراز من الهليلج ونحوه (4) فما جمع هذه القيود سمي فاكهة وما خرج عنها لم يسم فاكهة (والعشاء) بفتح العين اسم (لما يعتاد (5) تعشيه) فلو حلف لا تعشا فانه لا يحنث الا إذا أكل ما يعتاد تعشيه أو ما يقوم مقامه قدرا (6) وصفة (7) فلو أكل جنسا (8) أخر أو دون ما يعتاد بكثير (9) لم يحنث (والتعشى) اسم (لما) أكل من (بعد العصر (10) إلى نصف الليل) فلو حلف لا تعشى لم يحنث الا بالاكل من بعد العصر إلى نصف الليل لا لو أكل بعد ذلك أو قبله الا أن يكون ثم عرف بخلافه (وهذا الشئ لا جزاء المشار (11) إليه على أي (صفة كانت) فلو حلف لا آكل هذا التمر أولا آكل منه فاكل (12) من خله أو دبسه (13) حنث وكذا لو حلف من هذا اللبن فاكل ] كصغار التمر قيل انه يشبه الدوام وهو النبق ويكون أحمر قال في الصحاح الغبيراء من نبات الارض تشبه الاصابع والغبيراء مسكر يتخذ من الذرة اه‍ كب وقيل الغبيراء هي العنبرود اه‍ لمعة وفي تعليق الفقيه (س) الغبيراء التفاح (1) البيض (2) الارز (3) اليابسة (4) السماق وهو شجرة لها عناقيد حبها أحمر تسمى باليمن الشرز تأتي وقت العنب اه‍ ذو يد قيل ان فيه دواء لوجع البطن وقيل العثرب وهو الصحيح وقيل التالب الشرز يوجد جنوب صغار مثل الدوم أحمر ويؤكل وطعمه إلى حلاوة وقبل أن يحمر طعمه يكون حامضا قرز (5) الا حيث حلف لاذاق العشاء فيحنث بالقليل منه اه‍ بيان (6) لعل المراد ولو نقص عما يعتاده وكان يجتزئ به في بعض الاحوال اه‍ كب قرز (7) المراد بالصفة صفة التعشي لا الجنس قرز وذلك كالبر حيث كان يعتاد الشعير أو العكس فأيهما أكل حنث اه‍ تعليق ابن مفتاح قرز (8) غير الطعام كالزبيب واللحم واللبن الا لمن يعتاد ذلك كالبدو وكذا إذا كان يعتاد اكل العيش اليابس اه‍ نجرى قرز غير معتاد (9) النصف فما دون (10) ووقت الغداء من الفجر إلى الظهر ووقت السحور من نصف الليل إلى الفجر الا أن يجري عرف بخلافه اتبع اه‍ بيان قرز (11) قال في البرهان لو حلف لا أكل بيضا معينا ثم صار ذلك البيض فراخا ثم دجاجا أو طير ثم حدث منه بيضا ثم أكل منها أو حلف من حب معين ثم بذر به فنبت وسنبل ثم أكل منه فانه لا يحنث على الاظهر لان ذلك كان معدوما حين حلف لكن أوجده الله فرعا على ذلك الاصل وقيل انه يحنث لذلك كله اه‍ بستان وهو ظاهر الاز فمع النفي يحنث بالبعض وفي الاثبات لا يبر الا بالجميع كما في مثبت المنحصر قرز (12) فان قيل ان يمينه تعلقت بالاكل والخل مشروب غير مأكول فاجيب بان المعنى من يمينه لا صار إليه منه شئ ومن حلف من الخل أو السكر ثم طبخ لحما بخل أو سكر لم يحنث الا حيث عينهما اه‍ بيان قرز (13) بكسر الدال وهو

[ 20 ]

[ من اقطه (1) أو شيرازه (2) أو جنبه حنث لئن ذلك من أجزائه ولو تغيرت العين عن صفتها الاولى فان قال لا اكل التمر أو لا أشرب لبنا ولم يعين لم يحنث بالخل والدبس ولا بالزبد ونحوه لئن ذلك لا يسمى تمرا ولا لبنا وكذلك لو حلف لا كلم هذا الشاب (3) أو هذا المعتم أو زوج فلانة فكلمه وقد شاخ أو نزع العمامة أو طلق فانه يحنث لا لو قال شبابا أو معتما أو زوجا لفلانة وهكذا لو حلف لا لبس هذا الثوب فاتخذ منه سراويل فلبسه أو تعمم (4) بقطعة منه فانه يحنث لا لو قال لبس ثوبا قال عليه السلام وقد جمعنا ذلك في قولنا وهذا الشئ إلى آخره وقال أبوح (5) ان المحلوف منه مشارا إليه لم يحنث إذا تغيرت تلك العين (6) ومثله خرج أبو مضر لمذهب الهادي عليه السلام * تنبيه لو حلف من حليب بقرة (7) قيل س ع حنث بسمنها قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان الحليب غير مشار إليه والاشارة إلى البقرة ليست باشارة إليه فلا وجه لحنثه بالسمن (8) (الا الدار (9) فما بقيت) أي لو حلف من دخول هده الدار لم يحنث بدخولها إلا مهما بقيت دارا فلو انهدمت (10) أو اتخذت مسجدا أو حانوتا لم يحنث بدخولها وقال أبوح يحنث إذا دخلها عرصة (فان التبس المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره) (11) فلو ] عصارت الرطب ذكره في الضياء والزهور أو عصير الزبيب وهو أجود وأحسنه الشامي (1) قطعة لبن وقيل هو الرايب الذي استخرج ماؤه اه‍ قاموس (2) المطيط وقيل الزوم (3) حال كونه شبابا ونحوه (4) مما يسمى عمامة ولفظ حاشية مما يلبس في العادة اه‍ مذاكرة وداري وقيل لا فرق لاجل الاشارة اه‍ عامر (5) سيأتي لابي ح ما يخالف هذا في الدار اه‍ حجته في الداران العرب تسمى العراص دارا كقول لبيد * عفت الديار محلها ومقامها * قلنا مجازا والا لزم فيمن حلف لاقعد تحت سقف ان يحنث بالسماء لتسميتها سقفا اه‍ بحر (6) لان التغيير إذا أخرجه من ملك وكان استهلاكا فانه يخرج عن الحنث اه‍ غيث (7) معينة (8) ومثله للفقيه ف اه‍ بيان (9) والوجه فيه ان اسم الدار يشتمل على العرصة والحيطان والسقف بخلاف المسألة اللبن ونحوه فان اسم بعضه اسم لكله يعني قبل التغيير وهذا هو الفرق بينهما اه‍ زهور وفي الفرق نظر إذ يلزم ألا يحنث بالسمن والدبس ونحوه وقيل الفرق بان اليمين هنا تعلقت بالصفة وقد زالت اه‍ غيث أما لو ذهب سقف البيت وبقي الحيطان حنث بدخوله ذكره في شرح الابانة وكذا لو جعله مسجدا من دون أن يهدمه بل بقى على عمارته حنث بدخوله أيضا ذكره بعض أصحابنا اه‍ نجري وان خرب كله ثم عمر بغير الته الاولى ودخله لم يحنث وان عمر بالته الاولى ثم دخله فقال ض زيد يحنث لان الالة واحدة وقال في التذكرة والحفيظ لا يحنث اه‍ بيان لان الصفة قد تغيرت اه‍ بستان ولو كانت مشار إليها فهي مخالفة تلك الصور في ان الحكم هنا للتسمية لا للاشارة هذا مذهبنا وهو قول الشافعي لان اليمين هنا تعلقت بالصفة وقد زالت اه‍ غيث بلفظه (10) قيل المراد إذا جعلت مسجدا أو حماما بعد ما خرجت وقيل لا فرق فاما لو سلبت مسجدا على ما هي عليه من العمارة فانه يحنث اه‍ تعليق (11) وفي الفتح لم يحنث ما بقى بقية

[ 21 ]

[ حلف لا آكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بمحصورات (1) فاكلهن الا واحدة (2) لم يحنث لاحتمال أن تكون هي الباقية والاصل براءة الذمة (و) من حلف لا آكل (الحرام) كانت يمينه متناولة (لمالا يحل حال فعله) فإذا أكل من الميتة (3) وهو مضطر لم يحنث لانها ليست حراما عليه في تلك الحال وكذلك لو أكل مال الغير (4) في هذه الحال وكذلك لو أكل مال غيره (5) وهو يظن أنه له (و) من حلف لا لبس (الحلى) (6) كانت يمينه متناولة (للذهب والفضة (7) ونحوهما) كالدر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت وخاتم الذهب فحنث بلبس أي ذلك (الا خاتم الفضة (8) فانه لا يسمى حليا (ويعتبر حال الحالف) فان كان من أهل البادية والسواد (9) حنث بما يعمل من الزجاج والحجارة كالجزع (10) وان كان من أهل المدن لم يحنث بذلك (والسكون للبث مخصوص يعد به ساكنا) فلو حلف لا سكن درا لم يحنث بمجرد الدخول ما لم يدخل أو اهله (11) ] (1) لا فرق (2) فلو أكل بعضها حنث لانه مشار إليها وهو يحنث باجزاء المشار إليه والفرق بين هذا والعتق انه في العتق لا يعتق بأكل البعض بل بالجميع لانه في العتق مشروط بالجميع بخلاف هذا (3) فلو أكل مال نفسه وهو يظن انه لغيره لم يحنث لان العبرة بالانتهاء (4) بنية الضمان حيث أكل ما يسد رمقه وأمن على صاحبه من التلف أو الضرر قرز (5) قاله الفقيه حسن وفيه نظر لانه حرام في الحقيقة وانما اسقط عنه الاثم للجهل اه‍ كب فيحنث عند أهل الحقيقة وهو المذهب (6) الحلى بفتح الحاء وسكون اللام اسم للمفرد وبضم الحاء وكسر اللام اسم للجمع اه‍ زهور وصعيتري (7) فائدة كان لعلي عليه السلام خواتم أربعة فصوصها منقوشة فعلى فص العقيق خاتم الصلاة لا اله الا الله عدة للقاء الله وعلى فص الفيروزج وهو للحرب نصر من الله وفتح قريب وعلى فص الياقوت وهو لقضائه الله الملك وعلي عبده وعلى فص الحديد الصينى وهو لتختمه لا آله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان نقش الخاتم الذي تصدق به سبحان من فخري بانى عبده (8) والخاتم سنة وموضعه الخنصر من اليمنى ويجوز في خنصر الشمال لكنه ترك الافضل ويستحب أن يكون وزنه درهم ونصف وأن يكن الفص إلى باطن الكف من الذكور ولا يجوز الجمع بين خاتمين في يد واحدة فلو كان أحدهما بحفظ الآخر ففيه زيادة حظر من وجه آخر وهو استعمال الفضة واما في كل يد خاتم فكذلك لا يجوز وروى عن الحسين ومحمد بن الحنفية فعله وأما الجمع بين خاتم فضة وخاتم عقيق فيجوز ولورود الدليل بجواز كل واحد منهما قيل ف الا أن يكون فيه تشبها بالنساء فلا يجوز اه‍ ن فان لم يحصل التشبه جاز قرز قلنا تشبه بالنساء وفعلهم اجتهاد اه‍ بحر للاجماع اه‍ كب انه ليس محلى خلاف الشافعي قلنا لا نسلم أنه حلية بل زينة لقوله صلى الله عليه وآله اليمين أحق بالزينة أه‍ بستان والعقيق للاجماع على لبسه (9) لفظان مترادفان وقيل السواد ما قرب من المدينة والبادية الجهة الباينة عنها (10) الودع (11) لعل المراد إذا أمر أهله وأما بدخوله من غير دخول أهله فقد جعله الفقيه س يحنث بذلك قال سيدنا وهو محتمل للنظر لانهم قد نصوا أنه إذا حلف لاسكن دارا هو ساكن فيها فانتقل بنفسه دون أهله

[ 22 ]

[ بنية السكنى فان كان فيها وحلف من سكناها لم يبر حتى يخرج (1) أهله وماله قيل ع العبرة بالاهل (2) لا بالمال وعن ش أنه إذا خرج بنفسه بر وان لم يخرج أهله وماله وقال أبو جعفر عن اصحابنا والحنفية أنه إذا ترك ما يصلح للمساكنة حنث لا مالا يصلح لها (و) من حلف من (دخول الدار) كانت يمينه متناولة (لتوارى حائطها (3)) فيحنث بتواري حائطها (ولو) دخلها (تسلقا إلى سطحها (4)) ذكره صاحب الوافى وذكره أيضا في شرح الابانة للناصر والحنفية وقال ك وش لا يحنث قيل ح وما ذكره صاحب الوافي فيه نظر لانه لا يسمى داخلا إذا قام على سطحها (6) وان كان طلوعه إليه من الحائط (ومنع اللبس والمساكنة والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال) اعلم أنه قد دخل في هذا الكلام خمس مسائل * المسألة الاولى منع اللبس فمن حلف لا لبس ثوبه غيره حنث بلبس (7) السارق والمأذون فان نوى باختياره حنث بالمأذون لا بالسارق وإذا نوى الا باختياره (8) فعكسه وان نوى لا كان الحنث الا باختياره لم يحنث بلبس السارق (9) * المسألة الثانية منع المساكنة فمن حلف لا ساكن زيدا في هذه الدار فميزها بحائط وبابين (10) بر (11) الا أن ينوى لا جمعتهما فانه يحنث (12) قال الهادى عليلم ومن حلف لا ساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل الزائر لم يحنث وان نام فيها بالليل أو بالنهار حنث قال أهل المذهب يعنى نوما لا يفعله الزائر وهذا مختلف بقرب الزائر وبعده فان جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان ] وماله فانه يحنث قال في الشرح لانه لا سيما ساكنا الا إذا كان معه أهله وعياله فلو خرج وترك أهله وعياله سمي ساكنا بذلك اه‍ رياض (1) عند الامكان فلو تراخى حنث ويعفى له قدر ما ينقل متاعه قرز يعني في أول احوال الامكان قرز (2) وما يحتاج إليه من المال عرفا (3) بكلية بدنه اه‍ هداية وقيل ولو أكثر اه‍ عامر (4) والعرف خلاف هذا إذا لم ينزل منازل الدار حيث له باب وطريق لا كسطح المسجد قرز (6) ثم رجع من السطح اه‍ مفتي (7) ولا يحنث بالامر الغالب كما مر في شروط المعقودة في قوله ممكن اه‍ غشم وقيل ولو بأمر غالب كمن حنث مكرها والغاصب (8) وفي اثبات الالف نظر والاولى ما ذكره علي خليل في شمس الشريعة من حذفها وقد قال الكنى لا يستقيم الكلام الا بحذفها (9) قيل هذا تكرار من جهة المعنى وقيل لا تكرار لان المتعلق مختلف وان اتفقا في المعنى فيكون تقدير الكلام لا لبس ثوبه أحد لبسا يوجب عليه الكفارة الا باختياره اه‍ تعليق الفقيه ع وصعيتري ففي هذه موجب الحنث وفي الاولى موجب اللبس (10) حيث لا نية له أو نوى الا يجتمعا اه‍ ومعناه في البيان (11) صوابه لم يحنث (12) ومثل هذا لو حلف لا جمعتهما جفنة لان المعنى لا أشتركا فيما يجمع فيها فلا يحنث باجتماعهما على ما لم يشتركان

[ 23 ]

[ نام ليلة أو ليلتين فيتبع العرف * المسألة الثالثة منع الخروج فمن حلف لا خرجت زوجته وقد ارادت الخروج (1) فوقفت ثم خرجت بعد ساعة فانه يحنث ان كان عادته (2) انها لا تخرج فان كانت عادتها الخروج (3) لم يحنث (4) الا إذا قصد امرا بعينه فاما إذا حلف لا خرج ضيفه (5) بأكلهم الطعام المعتاد قال ص بالله ولا يحنث بمزاح بعضهم (6) الا لعرف أو قصد * المسألة الرابعة منع الدخول على الشخص فلو حلف لا دخل على زيد (7) فدخل عليه المسجد أو السوق (8) أو بيت الحالف لم يحنث الا بالقصد والموافقة فان دخل (9) بيت زيد وهما سواء أو الحالف أعلى حنث ولو لم يوافقه (10) فان كان الحالف أدنى لم يحنث الا بالقصد والموافقة كدخول السقاء بيت الامير * المسألة الخامسة منع المفارقة (11) فلو حلف ان لا يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقه ففر الغريم أو قام هو لحاجة حنث ان نوى ان يراصده ففرط هذا تحصل ط (12) وقال م بالله وان لم ينو المراصدة (والوفا (13) يعم الحوالة والابراء) فمن حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فاخاله (14) به ] فيه عليها الا أن يقصد أو عرف من شاهد الحال كان يقع الحلف بعد التمايز بينهما أو كان لا نية لها رأسا أو التبس الحال فانه يعتبر تصريح لفظه قرز واختاره مي (1) قيل ف فلو لم يرد الخروج بل حلف عليها ابتداء لا خرجت حنث متى خرجت مطلقا اه‍ كب وهو مفهوم الشرح (2) وفي نسخة عادتها أو لاعادة (3) أو استوى (4) فلو لم يكن قد ثبت لها عادة في الخروج وعدمه فانه يحنث بخروجها وان كان قد اعتادات لخروج يعني أنه يأذن لها بالخروج تارة ويمنعها آخرا فان ثم غالب فالعبرة به وان لم يكن غالب لم يحنث لان الاصل براءة الذمة ذكره الفقيه ع (5) وكذا لو رفع الضيف يده عن الاكل ثم حلف المضيف لا رفع ثم عاد إلى الاكل ورفع فانه لا يحنث الحالف اه‍ بستان (6) إذ هو محولف عليه كما يأتي اه‍ مفتي (7) ولم يسم الموضع اه‍ لمع (8) أو الحمام (9) الحالف (10) لا بد من الموافقة في جميع الصور اه‍ ومثله في الرياض صوابه وان لم يقصد (11) فان مات غريمه لم يحنث وانحلت يمينه فرع ويعتبر في حد المفارقة وعدمها بالعادة والعرف ويبر بقبض ما يعتاد في المعاملات من الدراهم المزبقة والزيوف ونحوها لا بما لا يعتاد فيها كالحديد ونحوه وقال في البحر إذا قبض ردى العين جاهلا له كان كمن حنث ناسيا اه‍ بيان بلفظه (12) (مسألة) وإذا حلف من عليه دين ليعطينه حقه ليوم معين ثم غاب صاحب الدين في ذلك اليوم لم يحنث عند ط واما عند م بالله فيحتمل أن يحنث كالمكره عنده لان القاضي يقوم مقام الغائب ويحتمل الا يحنث لانه مضى وقت الحنث وهو لا يمكنه البر ذكر ذلك الفقيه س قلنا هو متمكن مع وجود الحاكم ولو من جهة الصلاحية اه‍ مفتى وهو كقول القاسم والصادق وش والناصر من حنث مكرها فلا شئ عليه وقال م بالله هذه النية للتأكيد فقط والا فلا فائدة لها لان المفارقة متى حصلت وقع الحنث سواء كان المفارق هو الحالف أو الغريم باختيار أو اكراه اه‍ قال في الكوكب وهو الظاهر من المذهب قال الامام ى وهكذا إذا أفلس الغريم فاجبره الحاكم على المفارقة (13) فان أعطاه دراهما فانكشفت نحاسا لا يتعامل بها فكالناسي والمكره اه‍ بحر (14) أو أحيل به عليه قرز

[ 24 ]

[ أو ابراه منه لم يحنث وكذا ان اخذ بحقه (1) عرضا فان اخذ به (2) ضمينا أو رهنا فظاهر قول الهادي وابي ط انه لا يحنث وقال م بالله لا يبر (3) وقال ش يحنث في العرض والحوالة والابراء واختاره في الانتصار (ورأس الشهر) اسم (لاول (4) ليلة منه) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا ان يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الاول إلى فجر تلك الليلة (5) (والشهر) اسم لجميعه (إلى آخر جزء منه) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه بر والا حنث (والعشاء) ممتد من بعد وقت المغرب (إلى ثلث الليل (6)) فلو حلف ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر والا حنث (الا لعرف في آخره) اي إلا ان يجري عرف ان وقت العشاء يطلق على الليل كله فانه يبر إذا اتاه قبل طلوع الفجر (7) (والظهر) ممتد من الزوال (إلى بقية تسع خمسا) (8) فلو حلف لياتينه وقت الظهر فاتاه في بقية من النهار تسع خمس (9) ركعات قبل الغروب بر والا حنث ذكر ذلك الفقيه س وغيره من اصحابنا ويقال ما الفرق بين الظهر والعشاء حتى جعل وقت الظهر يطلق على الاختياري والاضطراري ووقت العشاء على الاختياري فقط قال مولانا عليه السلام والجواب ان الفارق العرف (10) فان وقت الظهر عرفا يطلق على اختيارية واضطراريه وما بعد ] (1) حيث حصل لفظ القضاء والاقتضاء وعبارة البيان فرع فان قضا عرضا الخ وقيل لا فرق وإذا استحق العرض هل يحنث سل قيل يحنث كمن حنث ناسيا إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه ورجحه في التقرير (2) الا أن يشترط براءة الاصل فهي حوالة اه‍ ح لي (3) بل يحنث ان فارق قرز (4) وهذا حيث علقه بمستقبل واما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه‍ كب وعليه الازهار في السلم والطلاق والعتاق برؤية هلاله ويومها للعرف قرز وقواه المفتي ومي (5) وانما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله والا فالحقيقة ان ذلك لاول حزء من الليل (6) وعرفنا حتى ينقطع الناس وينام الناس اه‍ نجرى (7) بما يسع ركعة (8) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر والعصر وإلى للانتهاء ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون إلى هنا بمعنى مع أي مع بقية تسع خمسا ولا فائدة للاعتراض على الازهار قال م بالله بل الاختياري المعروف قلت وهو قوي اه‍ بحر ومثله في البيان بل أول وقت فقط اه‍ عامر وقرز هذا حيث جرى عرف بأول الوقت وان لم يجر فالمقرر الازهار وشرحه وهذا موافق للقمر المنير وهو للامير علي بن الحسين ان اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات ولكن الاصح خلافه وهو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع والعصر يقيد بركعة اه‍ صعيتري أو ثلاثا في السفر قرز (9) هذا مخالف للمختصر فتأمل وكلام الشرح هو القوي (10) الظاهر في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري وصاحب كب وانما حمل على الشرعي

[ 25 ]

[ ثلث الليل لا يسمى وقتا للعشاء عرفا (والكلام (1) لما عدى الذكر (2) المحض منه (3) أي من الكلام فمن حلف لا تكلم حنث بقراءة الكتب (4) والشعر والشيم (5) لا بقراءة وصلاة وتهليل وتكبير وتسبيح ولو خارج الصلاة وقال ح ان قرأ خارج الصلاة حنث ومثله في الكافي ولو حلف لا كلم زيدا لم يحنث باشارة ولا بكتابة ولا برسالة إليه وكذا ان كلمه (6) ولم يسمع لبعد أو صمم (7) لم يحنث ويحنث بالسلام عليه (8) أو على قوم هو فيهم ولم يستثنه بالنية (9) (والقراءة للتلفظ (10) فلو حلف لا قرأ كتابا فتفهمه بقلبه وعينيه من دون تلفط لم يحنث قال في الكافي اجماعا أما لو حلف لا قرأ كتاب فلان فتدبره وعرف ما فيه فحكي على بن العباس اجماعهم (11) أنه لا يحنث وهو قول أبي ح وقال محمد انه يحنث فان حلف لا قرأ القرآن فقرأه بالفارسية أو لحن فيه (12) لم يحنث ان كان عربيا ويحنث ان كان عجميا (13) (والصوم ليوم والصلاة (14) لركعتين ] حيث اختلف العرف فيرجع إلى وقته الشرعي (1) قال الامام ى عليه السلام يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد فوق ثلاثة أيام للخبر الوارد فيه فإذا كاتبه أو راسله أو بداه بالسلام خرج عن الهجر اه‍ بيان الا أن يكون لا يؤمن بوائقه اه‍ وروي في الشهاب الصنعاني ان قوله صلى الله عليه وآله وسلم من هجر فوق ثلاث فقد خسر المعاشرة الا أن يهجره لفسقه أو حمقه قال الحسن هجران الاحمق قربة إلى الله تعالى اه‍ منتزع وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق منهما أسبقهما إلى الجنة اه‍ ح بحر (2) (مسألة) قال الامام ى عليه السلام من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء بر بقوله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصى ثناء عليك وان حلف ليحمدنه بجميع المحامد بر بقوله الحمد لله حمدا يكافى نعمه ويوافي مزيده وان حلف ليسبحنه أعظم التسبيح بر بقوله سبحان من لا يعلم قدره الا هو ولا يصفه الواصفون روى ذلك في البحر اه‍ بيان بلفظه (3) الخالص من الكلام ليخرج ما لو قال سبحان الله يا فلان فيحنث إذ ليس بذكر محض اه‍ حثيث (4) الهداية (5) وهي الحجج (6) واما النائم فقيل انه يحنث وقيل لا يحنث بتكليمه قرز (7) وعن بعض أصحاب ش يحنث كما لو كان مشتغلا اه‍ بيان ولانه لا يرجى له حالة أبلغ من هذه (8) حيث سمع قرز (9) أو باللفظ (10) ولعله يقال ما كان المقصود فيه التلفظ والمعنى كالقرآن لم يحنث بالتأمل وما كان المقصود التأمل والمعنى كالكتب والشيم حنث بالتأمل واما كتب الهداية فان حلف لا درس في الكتاب الفلاني حنث بالتأمل فيه إذ هو العرف فيه وان حلف لاقرأ فيه لم يحنث بالتأمل فيه بل بالقراءة فان أمر من يقرأه عليه وهو يقرأ لم يحنث كالاعماء وان كان لا يقرأ حنث فلو سمع الغير يقرأه ولم يأمره لم يحنث اه‍ تعليق الفقيه س قرز وأقله حرفان ولو لم يسمع نفسه (11) ان لم يقصد الدراية لما فيه والا حنث (12) الا أن يكون للحرف قرأت حنث أو لحن جاهلا اه‍ بحر قرز أو كان عرفا له يقال إذا كان كذلك فليس بلحن (13) وقرأه بلغته (14) قلت وصلاة الجنازة بتسليمها اه‍ مفتى وقيل لا يحنث ولا يبر اه‍ ح لى الا لعرف انها تسمى صلاة

[ 26 ]

[ والحج للوقوف) فلو حلف ليصومن أو ليصلين أو ليحجن لم يبر الا بصوم يوم لا دونه وصلاة ركعتين لا دونهما ولا يبر باعمال الحج حتى يقف (وتركها (1) لترك الاحرام بها) فلو حلف لا صام ولا صلى أو لا حج فانه يحنث في الصوم بطلوع الفجر ممسكا بالنية (2) وفي الصلاة بتكبيرة الاحرام بالنية وفي الحج بعقد الاحرام أو بالخروج من داره للحج (3) حيث ثم عرف فان قال لا صليت صلاة لم يحنث حتى يسلم على ركعتين (4) (والمشي (5) إلى ناحية لوصولها) فلو حلف ليمشى إلى بلد كذا لم يبر الا بوصوله (6) فلو مشى إليه (7) ولم يصله لم يبر (والخروج والذهاب (8) للابتداء بنيته (9) فإذا حلف ليخرجن إلى بلد كذا وليذهبن إليه فابتدأ الخروج والذهاب بنية الوصول إليه (10) ير بذلك وان لم يصله (11) (و) من قال لامرأته والله لا خرجت (الا باذنى (12) كان ذلك (للتكرار (13) فإذا لم تكرر الاستئذان في كل خروج ] حنث صلاة صحيحة والحج ولو فاسدا وفي بعض الحواشي لا بد أن يكون صحيحا وهو كلام التفريعات في تعليق اليمين في النكاح والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة لا يحنث الا بالصحيح منها دون الفاسد اه‍ بيان لان فاسد العبادة باطل اه‍ تفريعات (1) والفرق بين الحلف على فعل هذه الاشياء وبين الحلف لافعلها لانه محلوف منه والمحلوف منه يحنث ببعضه لان كل حزء محلوف منه بخلاف ما إذا حلف ليفعلها فانه لا يبر الا بفعلها لان يمينه متعلقة بالفعل كله اه‍ صعيتري وفيه تأمل إذ قد تبين بطلان ذلك الجزء الذي فعله بخلاف المحلوف منه في غيرها فقد فعل وما اليق هذا بقول الفنون في اعتبار التسمية فتأمل اه‍ من شرح الشامي (2) أو بالنية بعد الفجر حيث يصح الانشاء اه‍ ح لي قرز (3) يعني فيحنث بالخروج مع قصده الحج وهذا فيه بعد لانه حلف ولا حج وليس من خرج للحج يسمى قد حج بل خرج للحج كما يخرج للصلاة اه‍ كب لفظا (4) أو أكثر لا أقل اه‍ بيان قرز (5) والوصول والوقوع والحصول والسير اه‍ كب والاستقرار والكون والانتقال والمضي إذ المقصود الصيرورة وقد صار ولو راكبا لان المشى عبارة عن الوصول في لغة العرب والخروج والذهاب عبارة عن مفارقة المنزل (6) أو ميله وقيل لا يكفي دخول الميل قرز (7) أي قصده (8) والشخوص والسفر (9) ما لم يكن حيلة قوله والرجوع إلى محل للوصول إليه للعرف قرز (10) مع الخروج من الميل اه‍ وقيل وان لم يخرج قرز (11) ما لم عازما على الوصول قرز فلا بد من الوصول (12) فلو حلف لا خرج الا بأذن فلان فمات فلان فانه لا يحنث بخروجه بعد موته اه‍ بلغة وكذا إذا حلفه الوالي لاخرج الا باذن أو ليرفع إليه من عرف الدعار ثم عزل الوالي لم يحنث بالمخالفة بعد عزله اه‍ بيان واما إذا لم يكن قد خالف ثم عاد الوالي وخالفه حنث اه‍ تذكرة معنى (13) ولفظ حاشية والوجه ان الباء تقتضي الصاق الفعل بالمفعول فالفعل الاذن والمفعول الخروج فلو خرجت بغير اذنه حنث طلقت وانحلت يمينه ذكره شيخنا هذا إذا كان عادته المنع من الخروج وان كان عادته الخروج كفي الاستئذان مرة واحدة اه‍ بيان معنى وظاهر الازهار خلافه ولفظ

[ 27 ]

[ حنث (1) بخلاف ما لو قال الا ان اذن لك فانها لا تقتضي التكرار وتنحل اليمين بحنث مرة فيهما جميعا (وليس) الاذن مشتقا من (الايذان (2) الذى هو الاعلام وانما هو بمعنى الرضى فلو رضي بقلبه ولم ينطق بالاذن وخرجت لم يحنث هذا هو الذى صحح وهو قول ش وف واليه (3) ذهب م بالله وقال أبوح ومحمد وك ورواه في شرح الابانة للهادي عليه السلام والناصر بل هو من الايذان فيحنث ما لم ينطق بالاذن وتعلم المرأه ايضا قيل ل ولا خلاف انه إذا قال الا برضائى (4) انه لو رضى ولم تعلم انه لا يحنث ولا خلاف انها إذا علمت بالاذن ثم نسيت انه لا يحنث (والدرهم) اسم (لما يتعامل به من الفضة ولو) كان (زائفا (5) فلو حلف ليعطين فلانا عشرة دراهم فاعطاه دراهم مغشوشة فانه لا يحنث (6) إذا كان يتعامل بها في تلك الناحية (7) ولو كانت لا يتعامل بها في غيرها قال عليه السلام والعبرة بما يسمى درهما في تلك الناحية (8) (ورطل من كذا لقدر منه) فلو حلف لا برح حتى يشترى رطلا سكرا فاشتراه بر (ولو) اشتراه (مشاعا) (9) من جملة ولو لم يقبض (10) أو قبض فيه قندا (11) الا أن يعينه (12) فيحنث (13) (فصل ويحنث المطلق) ليفعلن (بتعذر الفعل بعد امكانه (14) فلو حلف ليفعلن كذا فتراخي حتى ] البيان قال في الكافي هذا إذا كان عادته منعها من الخروج فان كان عادته عدم منعها اعتبر أذنه لها مرة اه‍ بلفظه من قوله في الطلاق فصل والحلف الخ وقيل لا فرق ما لم يأت بالحيلة وهو ظاهر الازهار العبرة باذنه (1) والحيلة في حصول الاذن ان يقول كلما أردت الخروج فقد أذنت لك فانها لا تطلق اه‍ لمعة (2) ووجهه ان المنع حجر والاذن اباحة والاباحة لا يشترط فيها علم المباح له اه‍ صعيتري (3) أي تابع (4) أو برضاء أبوك أو نحوه اه‍ ح لي (5) يريد ردئ جنس لا عين لانها تسمى زيوفا اه‍ زهور كان تكون نحاسا وعن الهبل ولو فلوسا نافقة اه‍ يستقيم حيث جرى عرف بأنها تسمى دراهم (6) بل يبر (7) ناحية انعقاد اليمين لا ناحية التسليم اه‍ مي وعامر (8) البلد وميلها (9) عبارة الفتح ولو اشتراه غير معين كأن يشتري من مالك السكر رطلا سكرا في الذمة فانه يبرأ بذلك لكنه يشترط في بيع ما يثبت في الذمة مما لم يتعين أن يكون موجودا في ملكه وكذا ما يشترط في المبيع فان كان ثمنا فما يشترط في الثمن كان يجعل عوض الرطل ثوبا معينا فانه يكون هنا الثوب مبيعا والرطل ثمنا وقد تقدمت شروط ذلك اه‍ بلفظه صوابه غير معين لانه لا يقال مشاعا الا للجزء كالثلث والربع ونحوه اه‍ (10) في الصحيح (11) عصارة السكر قبل أن يجمد (12) أي يعينه بالشراء (13) نحو أن يقول بعت متى هذا الرطل السكر فانكشف قندا واما لو اشتراه من جعله من السكر وبمجرد الشرى في الصحيح والفاسد حيث هو عرفه ولو تلف المبيع قبل قبضه أو طرأ الفسخ فقد بر وقوله أو قبض فيه قندا المعنى انه قد حصل لا انه يصح التصرف في المبيع قبل قبضه حيث أخذ عوضه قندا اه‍ عامر قرز (14) والفرق بين هذا وبين ما تقدم من الطلاق ان هذا حلف على ظنه وهو حاصل بخلاف الطلاق فهو في الحقيقة مشروط بان لا يدخل الدار

[ 28 ]

[ تعذر عليه الفعل بعد امكانه نحو ان يحلف ليقتلن زياد أو ليشربن الماء الدى في هذا الكوز فيموت زيد بعد ان تمكن من قتله ويهراق (1) الماء بعد ان تمكن من شربه فانه يحنث بذلك (والمؤقت) (2) في يمينه للفعل بوقت يحنث (بخروج (3) اخره متمكنا من البر والحنث ولم يبر) فإذا حلف ليشربن الماء غدا (4) فمضى الغد وهو متمكن من البر والحنث بأن يكون الماء باقيا (5) ولا مانع له (6) منه فانه يحنث بمضي الوقت فاما لو اهريق (7) الماء قبل مضى الغد لم يحنث لانه حضر آخر الوقت وهو غير متمكن من بر ولا حنث أما لو كان الوقت الذى بقى يسيرا لا يمكن البر فيه فحكمه حكم خروج (8) الوقت (والحالف من الجنس) يحنث (ببعضه ولو) كان المحلوف منه (منحصرا) فلو حلف لا كلم (9) الناس أولا شرب (10) الماء أو اللبن فهذا قد حلف من جنس غير منحصر وإن حلف لا لبس ثيابه أولا (11) وطئ جواريه أولا لبست الخلخالين (12) فهذا قد حلف من جنس منحصر وهو في الطرفين أعنى في المنحصر وغير المنحصر يحنث ببعض ذلك الجنس فلو كلم واحدا من الناس أو لبس ثوبا من ثيابه حنث ما لم ينو الجميع (13) وقال أبوح وش وأحد قولي ع لا يحنث في المنحصر إلا بالجميع (إلا) أن يكون ذلك الجنس محصورا (في عدد منصوص) فانه لا يحنث بالبعض (14) بل ] وقد وقع الشرط ولان هنا عنده ان الكفارة تكفير الذنب كما تقدم والذنب انما هو مع التمكن والكفارة انما شرعت في القسم لا في المركبة وقد ذكره النجري في معياره اه‍ ح أثمار وقيل انهما سواء وقد تقدم في الهامش عن البحر ان الامكان شرط في مطلق الطلاق كما هو في موقته (1) جميعه أو بعضه لانه من مثبت المنحصر (2) لفظا أو نية أو عرفا (3) اما لو خرج الوقت وهو زائل العقل بجنون أو اغماء فلا حنث إذ هو عند خروجه غير متمكن منهما وفي السكران الخلاف يحنث وهل يجعل النائم كالمجنون فلا حنث أو كالساهي اه‍ ح لي لفظا في بعض الحواشي إذا خرج الوقت وهو نائم فلا حنث (* وظاهر الازهار في المؤقت انه إذا تعذر الفعل آخر الوقت لم يحنث ولو كان قد تمكن من فعله اه‍ زهور واختار المؤلف انه إذا خرج الوقت وهو متعذر عليه بعد أن تمكن من فعله في الوقت فانه يحنث اه‍ بهران (4) فلو قال والله لاشربن هذا الماء غدا فشربه اليوم هو يبر أم لا سل الجواب انه لا يحنث لانه أتى غد وهو غير متمكن من البر والحنث اه‍ الاولى انه يحنث لانه قد عزم على الحنث ومثله في البيان عن ش (5) جميعه (6) فان تنجس الماء لم يحنث لان النجاسة مانعة من استعماله وان خلط بغيره لم يبر الا بشرب الجميع اه‍ مي قرز (7) بغير سبب منه وأما لو أراقه عامدا عالما حنث أو امر غيره عالما بانه الماء المحلوف منه لانه قد عزم على الحنث قرز ولم يكن قد تقدم منه عزم على الترك لم يحنث اه‍ ح لي لفظا أو بعضه لانه من مثبت المنحصر (8) أي فيحنث (9) أو ليكلم (10) أو ليشربن (11) فلو حلف لالبس ثيابا ولا وطئ جواريا حنث باقل الجمع وهو ثلاث اه‍ بيان (12) بالفتح وهو الذي يوضع على الساق اه‍ كشاف (13) ولو متفرقة قرز ما لم ينو الجمع (14) الا ان يشير إليها حنث بالبعض

[ 29 ]

[ بالجميع مثال ذلك أن يحلف لا لبس (1) عشرة ثياب أو نحو ذلك فانه لا يحنث إلا بالعشرة (2) لا دونها قال عليه السلام وإنما قلنا منصوص احترازا من أن يفيد العدد من غير لفظ للعدد نحو أن يحلف لا لبست امرأته الخلخالين (3) فانه يحنث بلبسها أحدهما وان كانت التثنية تفيد العدد لما لم يكن ثم لفظ عدد منصوص نحو ثلاثة وأربعة (وما لا يسمى كله ببعضه هو لا يحنث إلا بجميعه (4) (كالرغيف (5) فلو حلف لا اكل رغيفا فأكل بعضه لم يحنث لانه لا يسما رغيفا وكذا لو حلف لا أكل رمانة (6) (وإلا مثبت المنحصر والمحلوف (7) عليه والمعطوف (8) بالواو فبمجموعة) فلو حلف ليلبسن ثيابه أو ليطأن جواريه لم يبر إلا بمجموع الثياب والجوارى وهذا هو مثبت المنحصر ولو حلف على جماعة لا فعلوا كذا نحو أن يقول لنسائه والله لا دخلتن (9) الدار لم يحنث الا بدخول مجموعهن وهذا هو المحلوف عليه ولو حلف لا لبس هذا الثوب (10) وهذا الثوب وهذا الثوب أو ليلبس هذا الثوب وهذا الثوب وهذا الثوب لم يحنث في النفي الا بالمجموع ولا يبر في الاثبات (11) الا به وهذا هو المعطوف بالواو فهذه الصور كلها مستثناة وهي خمس المحلوف منه وله عدد منصوص وما لا يسمى كله ببعضه ومثبت المنحصر والمحلوف عليه والمعطوف بالواو فانه لا يحنث (12) في هذه كلها الا بالمجموع الا ان تكون له نية (13) (لا) لو ] (1) أو ليلبس عشرة ثياب اه‍ ح لي لفظا (2) في غير المعين وأما المعين فقد تقدم في اجزاء المشار إليه فيحنث بواحد اه‍ بحر معنى إذ تقديره لا تركن لبس هذه فإذا لبس بعضها فقد خالف اه‍ بحر مجتمعة أو متفرقة وله نيته قرز (3) ولعله حيث لم يقل الا اثنين والا لم يحنث الا بالكل (4) واما ما يسمى بعضه كالماء واللبن حنث ببعضه (5) غير المعين واما المعين فيحنث بالبعض قرز (6) غير معينة (7) والفرق بين المحلوف منه والمحلوف عليه هو ان كان جزء من المحلوف منه قد تناولته اليمين نحو لا لبست ثيابي والمحلوف عليه نحو لاخرجتم لان المحلوف عليه ممنوع من الفعل ولا يكون المنع الا بجميعه فلو حلف لا دخل هذه الدار فدخل باحدى رجليه لم يحنث اه‍ صعيتري وقيل الفرق أن المحلوف منه قد استغرق الحالف جميع فعله بلبس الثوب أو وطئ الجارية بخلاف المحلوف عليه فلم يحصل استغراق فعل جميعهن بدخول بعض اه‍ وشلى غير معين أي مشار إليه وهو ظاهر الازهار في قوله وهذا الشئ للاجزاء المشار إليه قرز وقيل لا فرق (8) فان كان العطف بثم أو بالفاء أو ببل فلعله كما في الطلاق اه‍ ح لي معنا (9) وكذا لتدخلن الدار لم يبر الا بالجميع اه‍ بيان معنى (10) وعبارة النجري في المعطوف بالواو ليفعل كذا وكذا ولم يعين بالاشارة كما في الشرح ولعل ما قاله النجري أولى إذ يلزم مما عبر به في الشرح انه إذا قطع من كل ثوب بعضه ثم لبسه فانه يبر أو يحنث إذ قد تقدم ما يعضده في قوله وهذا الشئ لا جزاء المشار إليه الخ وليس المراد هنا والا كان فيه مناقضة كما لا يخفى والله أعلم (11) والفرق بين الاثبات والنفي ان الاثبات كالامر لا يحصل الامتثال فيه الا بالكل والنفي كالنهي تحصل المخالفة فيه بالبعض اه‍ كب وبستان (12) ولا يبر (13) أو عرف

[ 30 ]

[ عطف بالواو (مع لا) نحو ان يقول والله لا اكلت ولا شربت ولا ركبت (أو) كان العطف (باو) نحو والله لاكلت أو شربت أو ركبت (فبواحد) أي يحنث باحدها (وتنحل (1) اليمين وللم بالله قول انها لا تنحل وهو قول ص بالله وقال ابوع في الصورة الاولى وهى حيث عطف بالواو مع لا انه لا يحنث الا بالجميع (ويصح الاستثناء (2) من المحلوف منه أو عليه بشرط ان يكون (متصلا) وان يكون غير مستغرق (3) للمستثنى منه فان كان مستغرقا بطل الاستثناء وبقى المستثنى منه ثابتا (و) يصح ان يستثنى (بالنية دينا فقط وان لم يلفظ بعموم المخصوص) أي سواء لفظ بالعموم نحو لا آكل الطعام ونوى الا البر (4) أو لا كلم الناس ونوى الا عمرا أو لم يلفظ بعموم نحو ان يحلف لا كلم (5) زيدا اولا آكل ونوى مدة الزمان فاجناس (6) الكلام ومدة الزمان غير ملفوظ بعمومها فيصح الاستثناء منهما بالنية عندنا وقال ابوح واحد قولى م بالله لا يصح الاستثنى بالنية إلا ما لفظ بعمومه قوله دينا فقط يعنى ان الاستثناء بالنية إنما يؤثر بين الحالف وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم لكنه في القسم بالله يقبل قوله لا في الطلاق والعتاق إذا لم تصادقه الزوجة (7) والعبد (8) (إلا) أن يكون الاستثنى (من عدد منصوص) فانه لا يصح الاستثنى بالنية نحو أن يحلف لا آكل عشر (9) رمان أو نحو ذلك ] (1) إذ لم يقسم الامرة واحدة فهي يمين واحدة اه‍ بحر وحرف العطف لا ينوب منابه إذ كناية الايمان محصورة (2) ولقوله صلى الله عليه وآله من استثناء فله ثنياه الثنيا بالضم كالرجعى والبشرى وقول ابن عباس يصح إلى سنة لا ان القصد التحديد ولكن غرضه ان طول المدة لا يضر اه‍ منتزع يحقق والشرط (3) قال في شرح الاثمار في حكم المستغرق عندنا وش وكل عبد لي حر الا هذا ولا عبد له سواه وكل زوجة لي طالقة الا هذه ولا زوجة له سواها خلافا للحنفية فلا يقع عندهم عتق ولا طلاق فاما لو قال هذان الا هذا أو سعد وغانم حران الا سعد فلا يصح هذا الاستثناء اتفاقا إذ هو رجوع عما لفظ به بخصوصه اه‍ تكميل لفظا والا صح انه يصح الاستثناء في هذه الصور كما تقدم في الطلاق (4) فالبر مخصوص والعموم الطعام (5) وعمومهما ان يقول في الاول لا كلمت زيدا بشئ من الكلام وعموم الزمان ان يقول أبدا والعموم في المأكول ان يقول لا آكلت شيئا فيصح أن يستثني بالنية ما شاء اه‍ مصابيح ونوى الا ما يكره أو الا ما كان وعظا (6) أي أنواعه (7) فيما يحتمل المراد عدم المنازعة قرز (8) أما العبد ففيه نظر لان الحق لله وقيل انه يصح منه ان يصادق في عدم حصول شرط العتق لا في العتق نفسه وفيما سيأتي في الاقرار في نفس العتق (9) معنيات في النفي وأما في الاثبات فلا فرق بين المعينات وغير المعينات فلا يبر الا بالجميع حيث لم يستثني وبالبعض الباقي مع الاستثناء من غير فرق بين التعيين وعدمه قرز إذا الفائدة لا تظهر الا مع التعيين اه‍ ح لي ولفظ ح لي ولعله لا يكون للاستثناء من العدد المنصوص فائدة في النفي والاثبات الا مع تعيين المحلوف نحو لا اكلت هذه العشر الرمان

[ 31 ]

[ وينوي بقلبه إلا واحدة فان النية لا تكفي هنا بل لا بد (1) من اللفظ وإلا لم يصح الاستثنى (ولا تكرر الكفارة (2) بتكرر اليمين) نحو والله لا كلمت زيدا والله لا كلمت زيدا فكلمه لم نلزمه إلا كفارة واحدة (3) سواء تكررت اليمين في مجلس أو مجالس هذا مذهب الهادى عليه السلام وهو قول ك وذكره أبو مضر والكنى للم بالله وقال أبوح وش أنهما أيمان من غير فرق بين المجلس والمجالس إلا أن ينوي التأكيد وعن زيد بن على ان كان في مجلس فكفارة وإن كان في مجالس فكفارات (أو) كرر لفظ (القسم (4)) وحده فقال والله والله والله لا كلمت زيدا فكلمه فالكفارة (5) واحدة قيل ح ولا خلاف في (6) ذلك * نعم وانما تكون الكفارة واحدة مع تكرر اليمين (ما لم يتعدد الجزاء) فأما لو تعدد نحو والله لا كلمت زيدا والله لا كلمت عمرا فان الكفارة تكررها هنا إذا (7) كلمهما قيل ح ولا خلاف في ذلك (ولو) كان الحالف (مخاطبا (8) بنحو لا كلمتك) فلو قال والله لا كلمتك ثم قال والله ] الا واحدة أو لا اكلتها الا واحدة وأما لو قال لا اكلت عشر رمان الا واحدة أو لا اكلت عشر رمان الا واحدة بياض اه‍ ح لي لفظا في ح المحيرسي واما إذا كن غير معينات فانه لا يحنث الا باكل تسع رمان كاملة غير المستثناة المعينة بتعيينه لها حاله أي حال الاكل والا فيأكل العشر جميعا لا بتسع فقط فلا لان واحدة مستثناة وذلك ظاهر اه‍ محيرسى لفظا (1) ووجهه ان الاستثناء بالنية بعد النطق باسم العدد المحلوف منه فيه ابطال لوجه ذكره فاشبه استثناء الكل من الكل اه‍ غيث وهذا بناء من الفقيه س على ان ما نص عليه باللفظ لا يصح الاستثنا منه بالنية لان النية لا تهدم اللفظ كما ذكره الكرخي للمذهب والذى ذكره السيد ح في الياقوتة وم باله انه يصح الاستثناء بالنية مما نص عليه باللفظ وقد تقدم للم بالله نظيره في الاعتكاف وهو القوي ولان النية لا تهدم اللفظ في العدد الصريح المنصوص اه‍ شرح أثمار (2) فلو حلف لا كلم رجلا عالما ولا طويلا ولا معتما فكلم رجلا جامعا لهذه الصفات حنث وتعددت الكفارة لتعدد الصفات على المختار اه‍ (مسألة) من قال والله لا كلمتك يوما والله لا كلمتك يومين والله لا كلمتك ثلاثا فهي يمين واحدة على ثلاثة أيام لكنه كررها في الاول ثلاثا وفي الثاني مرتين وفي الثالث مرة اه‍ تذكرة فمتى حنث في أحدها لزمه كفارة واحدة وانحلت يمينه قلنا وتدخل الليالي في الايام ما لم يستثنها اه‍ بيان وذلك لان اليوم الاول يدخل في الثاني واليومان يدخلان في الثالث ويؤيده قوله تعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ثم قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام فادخل اليومين في اليومين الآخرين ثم قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات في يومين فكملت ستة أيام وكانت مطابقا لقوله تعالى ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام اه‍ بستان (3) لان المحلوف منه شئ واحد (4) يعني المقسم به وهو الله تعالى (5) ولو اختلف لفظ المقسم به عندنا نحو قوله والله والرحمن لا فعلت كذا وروي أبو جعفر عن الفقهاء انهما يمينان اه‍ بيان (6) بل فيه خلاف ح ان نوى انهما أيمان اه‍ ذكره في البحر (7) ولو بلفظ واحد قرز (8) وهذا إذا اتصل الخطاب واما إذا انفصل أو خاطبه بيمين في مجلس آخر تعددت الكفارة لان اليمين

[ 32 ]

[ لا كلمتك فانه لا يحنث بتكرر اليمين ولو كانت كلاما لكونها تكريرا لليمين وقال الاستاذ يحنث لانه في اليمين الثانية صار مكلما له (فصل) في اليمين المركبة وما يتعلق بها (و) أعلم أن اليمين (المركبة (1) من شرط (2) وجزاء إن تضمنت حثا (3) أو منعا (4) أو تصديقا (5) أو براءة (6) فيمين مطلقا (7) أي سواء تقدم الشرط أم تأخر فلو تضمنت منع الغير أو حثه هل تكون المركبة يمينا أولا قال عليه السلام من قال أن اليمين تنعقد على الغير جعلها يمينا والا فعتق أو طلاق أو نذر مشروط ] الثانية عقد وحنث والله أعلم اه‍ ح لى ولا يحنث ان أشار إليه أو راسله أو كاتبه على الاصح اه‍ شرح بهران وقيل لا فرق لان المراد لا كلمتك كلاما غير اليمين الاولى فلو قال ان ابتدأتك بكلام فانت طالق فقالت جاريتي حرة ان ابتدأتك فقال لا جزاك الله خيرا لم فعلت كذا انحلت يمينه ويمينها ولا حنث بعد ذلك لان يمينه قد انحلت بكلامها وانحلت يمينها بقوله لا جزاك الله خيرا اه‍ نجرى إذ لم يبتدئ أحدهما وهو حلى اه‍ الهادى والامام ي فان لم تخاطبه بقولها ان ابتدأتك بكلام بل قالت ان ابتدأت زوجي بكلام وهي غير مقبلة عليه فقال لا جزيت خيرا طلقت إذ قد ابتدأها لما لم تكن مخاطبة له اه‍ بحر مسألة لو قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق وان حلفت بطلاقك فانت طالق طلقت باللفظ الثاني لانه قد صار حالفا بطلاقها وتنعقد بالثاني (فائدة) قال في الغيث لو حلف لا اقبر في هذه الارض أو لا أكفن في هذا الثوب ثم مات وقبر في تلك الارض أو كفن في ذلك الثوب قال عليه السلام لا شئ إذ لا حنث بعد الموت فاما لو قال لا مت في هذه البلد فانه يحنث إذا وقف وقتا يمكنه الخروج من تلك البلد ولم يخرج إذ معناه لا وقف فيها ان مكنه الله تعالى اه‍ غيث قرز (1) وفائدة كون ذلك يمينا انه لو قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال ان دخلت الدار فانت طالق فانه يحنث في يمينه المتقدمة مع العرف في الحال وطلقت بدخولها الدار ومثله في البيان ولفظه (فرع) فمن حلف لا حلف يمينا أو لا حلف بطلاق امرأته الخ وقال ابو مضر لا يحنث الا إذا كان عرفهم ان الشرط والجزاء يمين لان العرف مقدم على الشرع اه‍ كب (2) مسألة إذا كانت اليمين معلقة على شرط لم تنعقد حتى يحصل الشرط فلو قال كلما دخلت الدار فو الله لا قعدت فيها تكررت اليمين بكل دخول ولم تنحل اليمين بمرة لانها تمحضت للشرط فلو قال والله لا قعدت فيها كلما دخلت كانت يمين واحدة فمتى حنث مرة انحلت يمينه ولو تكررت لانها ظرف تأخرت على الجزاء اه‍ ح أثمار وكذلك ما أشبه ذلك (3) امرأته كذا ليفعلن كذا أو فان لم أفعل كذا فامر أتى كذا (4) نحو امرأته كذا لا فعل كذا أو ان فعل كذا فامرأته كذا (5) نحو امرأته كذا لقد فعل كذا وان لم يكن فعلت كذا فامرأتي كذا (6) امرأته كذا ما فعل كذا أو ان كنت فعلت كذا فامرأتي كذا (7) غالبا احتراز من ثلاث صور الاولى أنه يصح التوكيل بها الثانية انها تصح من الاخرس الثالثة انها لا يشترط فيها التمكن فخالفت القسم من هذه الوجوه اه‍ ح اثمار وتصح من الكافر ولا تبطل بالردة ولا ينعقد بها الايلاء وانه لا لغو فيها ولا غموس والمختار لا يصح قرز كما يأتي في الوكالة على قوله ويمين اه‍ املاء سيدنا حسن

[ 33 ]

وليس بيمين (وا) ن (لا) تضمن حثا ولا منعا ولا تصديقا ولا براءة (فحيث يتقدم (1) الشرط) على الجزاء يكون يمينا (2) عندنا خلاف ش نحو إذا جاء رأس الشهر فانت طالق (لا غير) ذلك يعنى لا إذا تقدم الجزاء فانها لا تكون يمينا (3) نحو أنت طالق إذا جا رأس الشهر (و) اليمين المركبة (لا لغو فيها (4)) أي لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم مثال ذلك أن يحلف بطلاق امرأته أو عتق عبده ما في منزله طعام وهو يظن عدمه فانكشف فيه طعام فانه يقع الطلاق والعتق ولو بأقل ما يطحن (5) وعن ص بالله انه يدخلها اللغو (6) كالقسم فلا يحنث (وإذا تعلقت) المركبة (أو القسم بالدخول ونحوه (7) فعلا أو تركا فللاستئناف لا لما في الحال) فلو قال لامرأته إذا دخلت هذه الدار فانت طالق وهي فيها فأقامت فيها لم يحنث فإذا خرجت ودخلت حنث هذا حيث علقها بالدخول فعلا وأما حيث علقها به تركا فمثاله ان لم تدخلي الدار فانت طالق فانها إذا كانت في الدار حال الحلف لم يكف ذلك في بر يمينه بل لا بد ان تخرج وتدخل فان لم تدخل فانه يحنث بالموت (8) لان ان لم للتراخي على الاصح (9) ونحو الدخول الخروج والاكل والشرب فان حكمها حكم الدخول في أن الاستمرار عليها ليس كالابتداء والاستمرار على الاكل أن يبتلع ما قد لاكه أما لو ابتدأ المضغ فانه استئناف وكذا لو جرع جرعة أخرى فانه يحنث وقيل ف لعل الاستمرار على الشرب أن يكون الاناء في فيه فيستمر وعلى الاكل ان يبتلع ما في فيه (10) والله أعلم * ويحتمل في الشرب ان الاستمرار فيه لما في الفم فقط (لا السكون ونحوه فللاستمرار بحسب (11) الحال) فلو قال لامرأته أنت طالق ان سكنت هذه الدار ونحوه ان ركبت هذه الدابة أو لبست هذا الثوب أو إن قعدت أو إن قمت ] رحمه الله تعالى (1) ووجهه ان الشرط إذا تقدم فهو يشبه القسم ويكون الجزاء بعده كجواب القسم اه‍ بحر فسمى قسما وكذا لو كان المحلوف به نذرا بمال أو بغيره فانه يسمى يمينا وإذا تأخر فكقوله لا دخلت الدار والله ليس بيمين وقد أشار على خليل في المسألة الرابعة من الموضع الثالث من كتاب الطلاق ان الشرط بمنزلة اعادة اسم الله اه‍ من حاشية في الزهور (2) ظاهره ولو بعض قرز (3) بل طلاق (4) حجتنا ان اللغو والغموس في الطلاق والعتاق تنعقد لانها مشروطة فمتى حصل الشرط حصل المشروط اه‍ غيث (5) عادة وما ينزل من الرجاء فانها تطلق اه‍ صعيتري معنى وينتفع به اه‍ من خط حثيث (6) لعموم الدليل وهو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قلنا خصصه القياس على سائر الشروط اه‍ بحر يعنى إذا حصل الشرط حصل المشروط اه‍ شرح بهران (7) لا تزوج أو لا تطيب أو لا توضى (8) الاولى ان يقال قبيل الموت و ذلك حال النزاع لانه قد تعذر الدخول قرز يعني بموت احدهما كما تقدم (9) لعله يشير إلى خلاف أحد قولى أبى ط في الطلاق (10) ولو ابتدأ المضغ (11) والفرق بين هذا وبين ما تقدم العرف لانها في السكون ونحوه

[ 34 ]

[ فانها إذا كانت حال الحلف ساكنة أو راكبة أو لابسة أو قاعدة أو قائمة واستمرت على تلك الحال طلقت لا ان خرجت في الحال (1) وتنحت عن الدابة ونزعت الثوب وقامت من القعود وقعدت من القيام أو تأهبت (2) لذلك فانه لا يحنث (ومن حلف لا طلق (3) لم يحنث بفعل (4) شرط ما تقدم ايقاعه (5)) فلو قال رجل لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق ثم حلف يمينا لا طلق امرأته ثم انها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على الميين فانه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق الذى تقدم ايقاعه على اليمين فاما لو قدم اليمين على الشرط فدخلت طلقت المرأة وحنث الزوج (باب والكفارة (6) تجب من رأس المال على من حنث في الصحة) فاما لو حنث وهو مريض (7) كانت من الثلث (8) وانما تلزم الكفارة من حلف وحنث (مسلما) فاما لو ارتد ثم (9) حنث ثم أسلم (10) سقطت (11) الكفارة (ولا يجزى (12) التعجيل) في الكفارة وهو أن يكفر قبل أن يحنث تعجيلا وقال ش يجوز التكفير قبل الحنث إذا كفر (13) بالاصل لا بالصوم ] تسمى به لا في الاول فلا تسمى به اه‍ صعيتري (1) ويعفى لها قدر ما تنقل متاعها (2) وفعلت اه‍ حثيث (3) أولا أعتق (4) عبارة الفتح بوقوع (5) وقد تقدم في قوله أو اجازه كلام في الحاشية للقاضي زيد انه إذا تقدم الامر على اليمين حنث فينظر في الفرق الفرق ان هناك تقدم الامر فقط ثم شراء الوكيل من بعد اليمين كشراء الاصل بعدها فيحنث بخلاف هذا فقد وقع الطلاق قبل اليمين ولذا لا يحتاج في نفوذه إلى اعادته لفظا بعد اليمين فصار كالنافذ بخلاف ما تقدم فهو لا يقع بمجرد الامر بل بانشاء جديد من الوكيل فكان كانشاء الاصل والله أعلم وعن القاضى عامرانه لا يحنث بتقديم الامر على اليمين فالموضعين سواء (6) قال في التمهيد الكفارة مشتقة من التغطية لانها تغطى الاثم ومنه سمي الكافر كافرا لتغطيته نعم الله تعالى وكذا البحر يسمى كافرا لتغطية الماء على الارض اه‍ صعيتري ينظر في الاثم لانه لا يأثم بمجرد الحنث كما تقدم (7) أو في حكمه قرز (8) ينظر لو نقص الثلث عن الكفارة هل يخرج الموجود ويبقى الزائد في ذمته أو يسقط عنه الباقي كالفطرة ينظر يقال الحكم في ذلك على سواء لفظ حاشية وان لم يف الثلث اخرج والباقي في ذمته ويدفع إلى عشرة إذ هو كالدين يقسط بين الغرماء (9) ووجهه ان اليمين تنحل بالردة فلا تحتاج إلى الحنث (10) لا فرق (11) أو حنث بعد الاسلام قرز (12) فان قيل لم جازت كفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت بخلاف كفارة اليمين قلنا لئن كفارة اليمين والحنث كلاهما ليس من فعل الله بل موقوفان على اختيار الحالف بخلاف القتل فالموت فيه يحصل من فعل الله لا باختيار القاتل وفي هذه العلة نظر لانه يلزم فيها ان اليمين على الغير يصح التكفير فيها قبل الحنث لان الحنث فيها غير موقوف على اختيار الحالف أو ان اليمين على الغير لا تنعقد ولان اليمين ليس هي المؤثرة في الحنث والجراحة هي التي أوجبت القتل اه‍ شرح حفيظ لفظا (13) وهو الكسوة والاطعام والعتق

[ 35 ]

[ ولم يكن الحنث معصية على أحد الوجهين (1) (و) الكفارة أحد الثلاثة (2) الانواع التي ذكرها الله تعالى و (هي اما عتق (3)) وللمجزى منه شرطان * الاول أن (يتناول كل الرقبة) فلو لم يتناول الا بعضها كالعبد الموقوف بعضه لم يجز * الثاني أن يكون (بلى سعى (4)) يلزم العبد فلو كان عبدا بين شريكين فاعتق أحدهما نصيبه (5) عن كفارته وهو معسر (6) لم يجز لانه يلزم العبد السعي فان كان مؤسرا أجزاء (7) لان العبد لا يسعى (8) عن مؤسر فلو نوى (9) عتق نصيبه فحسب وعتق الباقي بالسراية قال عليه السلام فالظاهر من كلام أصحابنا انه لا يجزيه وان عتق جميعه بل لابد أن يتناول العتق كل الرقبة بلفظ (10) أو نية وقد صرح به الفقيه س في تذكرته واشرنا إليه بقولنا يتناول كل الرقبة (ويجزى) اعتاق (كل ] (1) فيه وجهان للش حيث يكون الحنث معصية قولهم معنا وغير معصية فتجزى قبل الحنث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير قلنا ثم هاهنا محمولة على المجاز إذ لو بقيت على ظاهرها وجبت الكفارة قبل الحنث (2) ويجوز أن يختار غير ما اختاره كالدية بعد خيرة القصاص ولا عكسه اه‍ تذكرة ومثله عن القاضي عامر (3) واعلم ان عليه السلام لم يرتب الكفارة كما ذكره الله تعالى بل عكسها وكان الاولى ترتيبها الاطعام ثم الكسوة ثم العتق لان القرآن نزل بالحكمة والحكمة تقتضي الترتيب وربما ان الامام عليه السلام اراد بعدم الترتيب الاخبار بعدم وجوب الترتيب أو من الآية الاخرى وهي قوله تعالى فك رقبة فاراد الافضلية اه‍ نجري (4) غالبا احتراز من ان يعتق أحد عبديه عن كفارة ويلتبس أيهما هو فانه كل واحد منهما نصف قيمته يسعى بها وكذا من اشترى عبدا ثم اعتقه عن كفارة ثم أعسر معتقه عن الثمن لزمه أن يسعى له والله أعلم ومثل معناه في البيان في الظهار وقد تقدم في ح الازهار في البيع في قوله ويرجع على المعتق ولو سقط السعي بابراء أو نحوه فلا حكم له في الاجزاء اه‍ ح لى لفظا (5) صوابه الكل قرز (6) الا أن يكون باذن شريكه أجزاه مطلقا سواء كان مؤسرا أو معسرا وعليه قيمة نصيب شريكه متى وجدها اه‍ بستان فان شرط قدرا معلوما لزم اه‍ بيان (7) ضامنا وهو أن يكون بغير اذن شريكه فان كان باذنه لم يجز للزوم السعاية قلت أسقط حقه من السعاية بالاذن عن الكفارة اه‍ مفتى إذا علم بعتقه عن كفارة اه‍ شامي ويصح عتق المشترك عن الكفارة حيث اعتق الكل وكان مؤسر أو ضمن لشريكه فان كان معسرا لم يجز لانه يلزم العبد السعاية والمؤسر كمعتق الكل والمعسر كمعتق البعض يسعى به العبد حيث تناول العتق جميعه قرز (8) فان قيل لم يجزي وهو عاص باعتاق نصيب شريكه والطاعة والمعصية لا يجتمعان الجواب انه لما علم ان الشرع يعتقه عليه أباح له النية في الكل والبعض وقد تقدم قال سيدنا وكذا إذا لفظ بعتق الكل فانه يجزي لانه لا حكم للفظ في نصيب الغير وإذا لم يكن له حكم لم يكن عاصيا اه‍ تعليق الفقيه س (9) مع اللفظ قرز (10) يعني مع عموم اللفظ فكل الرقبة إذ مجرد النية لا تكفي وانما أجزته النية في ملك الغير لان الشرع لما ألزمه القيمة أجزته النية وقيل لانه يتعين عليه ضمان القيمة لشريكه فكأنه اشتراها واعتقها اه‍ تعليق وفي البيان ما لفظه (مسألة) من اعتق نصف عبده عن كفارته وقصد عتق الكل

[ 36 ]

[ مملوك (1) سواء كان فاسقا أم مدبرا أم مكاتبا أم قاتلا أم من زنا (2) صغيرا أم كبيرا أم مأيوفا بنحو عرج أو خرس أو شلل أو جنون أو جذام أو زمانة أو غير ذلك فان ذلك كله يجزئ في كفارة اليمين وقال ش لا يجزى الفاسق ولا من به علة تضعفه عن العمل ولا الصغير (3) وقال أبوح لا يجزى الاعمى والاخرس والمجنون ومقطوع اليدين أو الرجلين (الا) أربعة وهم (الحمل (4) والكافر (5) وأم الولد (6) ومكاتبا (7) كره الفسخ) فلا يجزى أعتاقهم وقال أبوح يجزئ عتق الكافر ومن أجاز بيع أم الولد أجاز عتقها في الكفارة وأما المكاتب (فان رضينه) أي رضي فسخ الكتابة اجزاء (8) و (استرجع ما قد اسلم) إلى سيده (من بيت المال) وان كره الفسخ لم يجز قال عليه السلام وانما قلنا من بيت المال لانه إذا كان من كسبه ملكه السيد بفسخ الكتابة وأما إذا كان من بيت المال لم يملكه لانه انما يستحقه بعوض عن عقد الكتابة فإذا انفسخ العقد بطل ذلك الاستحقاق * النوع الثاني قوله (أو كسوة عشرة مساكين (9) ] أجزاء اه‍ بلفظه (1) يعني أي مملوك ولو قاتلا أو أكل كلب أو مترديا من شاهق أو مدنفا اه‍ ح لي لفظا قرز فرع فلو كان العبد رحما لمن أعتقه عنه باذنه فلعله لا يجزيه ويلزمه العوض كما إذا اشتراه بنية عتقه عن كفارته اه‍ بيان ولو غائبا أو ابقا إذا علمت حياته ومع التباس حاله وجهان رحج الامام ي عدم الاجزاء ولعل الظن هنا كالعلم اه‍ بيان وقيل لا بد من العلم اه‍ من بيان حثيث قال عليه السلام لان الكفارة واجبة عليه بيقين وهو على غير يقين من حياته (2) خلاف عطاء والشعبي اه‍ بيان وابراهيم النخعي قالوا ان عتقه لا يجوز لانه ناقص وكذا عن الزهري والاوزاعي اه‍ زهور (3) الذي يحتاج إلى الحضانة (4) الا ان يقول أن ولدت حيا فهو حر عن كفارتي اه‍ غيث فان ولدت اثنين سل يقال يعين أحدهما كما إذا قال اعتقت احدكما عن كفارتي اه‍ املاء مفتي وقيل بل يعتقان جميعا ولا سعاية ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل اه‍ مي لانه لا قيمة له (5) والممثول به وفي الاثمار وقيل ح يجزي قرز لانه لا قربة (6) لاستحقاقها العتق (7) وكذا المعلق عتقه على خدمة الاولاد في الضيعة بعد موته إذ قد صار عتقه مستحقا فلا يجزي عتقه عن الكفارة اه‍ وظاهر المذهب الاجزاء (8) قيل ع ويعتبر ان لا يكون معه الوفاء بمال الكتابة فان كان معه ما يوفي لم يصح الفسخ اه‍ كب وظاهر الكتاب الاطلاق لان فيه تعجيل عتق ولانه يعتق ولو كان معه الوفا بخلاف ما تقدم فهو يرجع إلى الرق وقرره الشامي ولا يجزي عتقه الا بعد فسخ عقد الكتابة برضاه اه‍ بيان (وهذا) في الصحيحة لا في الفاسدة ولا يعتبر رضاه فيفسخ السيد الكتابة ويعتقه (وفي البيان) في باب الكتابة ما لفظه فرع فلو أعتقه المشتري عن كفارة فقيل س يجزيه الخ ولفظ البيان في باب الكفارة ولا يجزي عتق المكاتب الا بعد فسخ كتابته برضائه اه‍ بيان بلفظه وعليه في الهامش ما لفظه الا يحتاج إلى فسخ كما اختير في الكتابة كلام الفقيه س (9) والمسكنة غير شرط ولكن على طريق الاولى والا فمن أبيحت له الزكاة حلت له الكفارة وفي كلام ع اشارة إلى اشتراط المسكنة لظاهر

[ 37 ]

[ مصرف للزكاة (1)) فلا يكفي كونهم مساكين بل لابد مع ذلك من أن يكونوا مصرفا للزكاة فلا تجزي في مساكين الهاشميين ولا في فساق المساكين (2) أيضا قال عليه السلام ولعل من يخالف (3) في اجزاء الزكاة إلى الفاسق يخالف هنا والله أعلم * نعم ومن حق الكسوة المعتبرة في الكفارة أن تكون (ما يعم البدن (4) أو أكثره إلى الجديد أقرب (5)) فلا تكون أقرب إلى البلى ولا يلزم أن تكون جديدة وقال صاحب المرشد (6) لا بد أن تكون جديدة قال ط ولا يضر كونه رقيقا (7) وقال الناصر لابد أن تكون مما تجزى فيه الصلاة والمذهب انه لا يضر كونه حريرا إذا كان المكسو يجوز له لبسه كالمرأة والمحارب (8) والعادم وكذا ذكر الامام ى وقال ص بالله يجزي الحرير مطلقا وهو أفضل فان كان القابل رجلا باعه (9) وان كانت امرأة فعلت ما شاءت ولا بد أن يكون اما (ثوبا أو قميصا) فلا يجزى عمامة ولا سراويل وحده ولا الفرو (10) وحده وقال صاحب المرشد لا يكفى ثوب واحد بل أقل كسوة الرجل ميزر ورداء جديدان وللمراة قميص ومقنعة وقال ش تجزى السراويل وحده وكذا العمامة وحدها قال مولانا عليه السلام اما لو كانت العمامة كبيرة بحيث تقوم مقام الثوب فنحن نوافق الشافعي في اجزائها * النوع الثالث قوله (أو اطعامهم (11)) ] الاية (1) وانما يحرم على الهاشمي ومن تلزم نفقته حيث كانت بغير العتق إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها وذلك لما بالمملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق فاغتفر لذلك فاما لو صرف إليه نفسه أو جزأ منها عن صاع منها عتق ولم تجز الا إذا أجزنا صرفها في المصالح كما جوزه بعضهم كما يصح أن يصرف إليه نفسه عن الزكاة إذ هو عتق في المعنى اه‍ معيار نجرى عبارة الهداية مصرف لزكاته لتخرج الاصول والفصول (2) وقال أبوح تجزي في فقراء أهل الذمة اه‍ نجرى (3) م بالله وح وش (4) والبدن من الرقبة إلى الساق قرز وقيل الاكثر مساحة في اكثر البدن (5) فرع ويجزي درع الحديد لقوله تعالى صنعة لبوس لكم ليحصنكم لا بما يحاك من الشجر كالحصير إذ لا يعد لباسا بل فراشا قلت والحديد لا يجزي إذ لا يعد كسوة فلا يسمى لباسا اه‍ بحر (6) هو أبو الحسين بن يحيى ابن الامام الموفق بالله أبي عبد الله بن الحسن بن اسماعيل الجرجاني الحسني (7) وان لم يستر للصلاة وهو ظاهر الكتاب والتذكرة اه‍ واحتج له في البحر حيث قال قلنا العبرة بما يسمى كسوة عرفا (8) عبارة كب والمجاهد وهو أولى (9) المراد لا يلبسه قرز (10) يعني الجلود حيث لا يعتاد لبسها الا الشعر والوبر فيجزي في حق البدو اه‍ ن معنى قرز فان اعتاد لبسها كالبدوي أو جعل على وجه القيمة أجزاء ذكره في البحر والبيان لا يجزي الحصير ونحوها مما يفترش الا ان يجعل قيمة وكذا الشعر والوبر فلا يجزي الا في حق من يعتادها قرز ونقل سماعا أن العباة تجزي (11) ويعلمهم أنها كفارة ليشبعوا فمن لم يشبع ضمن ما أكله اه‍ بيان الا أن يعلم انهم يشبعون

[ 38 ]

[ أي اطعام عشرة مساكين (1) أو فقراء والمستحب ان يجمعهم (2) ويطعمهم في منزله أو منازلهم (و) يجزيه و (لو) اطعمهم (مفترقين) وسواء اطعم كل يوم مسكينا أو كل وعد (3) أو كل شهر لكن الجمع افضل وقال ش لا تجزى الاباحة بل لابد من التمليك * نعم والاطعام هو ان يطعم كل واحد منهم (عونتين (4)) اما غدائين أو عشائين أو غداء وعشاء أو عشاء وسحورا (5) (بادام) حتما حيث اطعم على وجه الاباحة بلى خلاف ذكره ابو مضر يعنى عند من اجاز الاباحة (6) وأعلى الادام اللحم (7) واوسطه الزيت وادناه الملح (8) روى ذلك عن على بن ابي طالب عليه السلام وأما إذا اخرج الطعام تمليكا فالاكثر ان الادام غير شرط وظاهر قول الهادى عليه السلام انه شرط قيل ف وحيث يجب الادام لا تبطل الكفارة بتركه بل يخرج مقدار قيمته (9) إلى القابض ويجزى ذلك (ولو) كان العونتان (مفترقتين) اجزاء ذلك إذا كان الآكل واحدا فان اطعم شخصا عونة واخر عونة لم تجزه (فان فاتوا بعد) العونة (الاولى (10)) بموت أو غيبة (11) فلم يتمكن من اطعامهم العونة الاخرى (استأنف (12)) العونتين ولا يعتد بتلك التي فات أهلها ذكر ذلك بعض المذاكرين وهو أحد احتمالين لابي مضر وقال السيد ح وعلى خليل يجوز البناء ولا يلزم الاستئناف (و) إذا أكل المساكين ] من غير اعلام لم يشترط اعلامهم قرز أو يطعمه الزائد مرة اخرى على قولنا بجواز التفريق اه‍ بيان والمذهب عدم جوازه في غير الصغير ونحوه واجاز ذلك الفقيهان س ف فان أعطاهم الخبز على جهة التمليك كان كاخراج القيمة اه‍ كب (1) احرارا وفي البحر ولو عبيدا ومثله في الغيث (2) لما روي عن علي عليه السلام انه قال لان اخرج إلى السوق فاشتري صاعا من الطعام وذراعا من اللحم ثم ادعوا عليه نفرا من اخواني احب الي من ان أعتق رقبة وإذا كان هذا في المأدبة ففي الكفارة أولى اه‍ زهور (3) وهو الاسبوع (4) والعونة الا كل مرة ولو أكل في كل عونة صاعا إذ المعتبر عدد المرات دون القدر اه‍ بحر ووجه اعتبار العونتين قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم والاوسط العونتان اه‍ بحر (5) (سحورين حيث أكل المعتاد أو كان في يومين اه‍ ذماري أو غداء وسحور اه‍ بيان بلفظه قرز ولو في يوم واحد (6) وهم أهل المذهب (7) والسمن والعسل أي مرقه (8) قد تقدم للامام خلافه ولعل هذا حيث جرى به العرف اه‍ نجري والخل (9) أي الادام على قول الهادي عليه السلام أو إلى الآكل على قولنا فان غاب بقي في ذمته ولا تجزي الكفارة من دونه فان مات القابض فقيل يسلم إلى الورثة وقيل يستأنف الاطعام اه‍ ح لي (10) فان أسلم الكافر وفقر الغني وعاد الغائب وتاب الفاسق لم يمنع ذلك من اطعامهم العونة الثانية قرز (11) أما الغيبة فيستأنف ان أحب الاستئناف والا كان عذرا في التأخير وظاهر الاز وشرحه وجوب الاستئناف وهو المختار لان الواجبات على الفور قرز منقطعة وقيل الذي لا يمكنه الاطعام معها وان قلت قرز أو كفرا أو فسقا أو غناء (12) ان ماتوا لم يضمنوا وان

[ 39 ]

[ أو أحدهم عونة وامتنع من اكل العونة الاخرى وجب ان (يضمن الممتنع ونحوه) العونة التى أكلها (أو) لم يكن الاطعام على وجه الاباحة اجزاء (تمليك (1) أكل منهم صاعا (2)) ويكون ذلك الصاع (من أي حب (3)) كان من ذرة أو شعير (أو ثمر (4)) مما (يقتات) كالتمر والزبيب قيل ع وليس من شرط الكفارة أن يكون من جنس واحد بل يجوز من أجناس مختلفة (أو نصفه برا أو دقيقا (5)) فان البر يختص من بين الحبوب بانه يجزي منه نصف صاع وكذا دقيق البر ولا يجزي من غيره الا صاعا وقال ش مد من الطعام وفى الزوائد ذكر على بن اصفهان للناصر نصف صاع من كل حب قال في الانتصار وتكره من غير ما يأكله المكفر الا أن يعدل إلى الافضل (و) يجوز دفع الكفارة كسوة أو طعاما تمليكا أو اباحة إلى الصغير وقد اوضح ذلك عليه السلام بقوله (وللصغير كالكبير فيهما) أي في الكسوة والاطعام فإذا كسا صغيرا أو مقعدا (6) كساه ما يستر أكثر بدن الكبير (و) إذا أطعم الصغير على وجه الاباحة فانه (يقسط عليه) ذلك حتى يفرغه وحكم الضعيف (7) ] امتنعوا ضمنوا وان غابوا فان كانت الغيبة باذنه لم يضفوا وان غابوا الا باذنه فان كانوا عالمين بأنها كفارة ضمنوا وان كانوا جاهلين لم يضمنوا وان أيسروا فان كان اليسار دخل باختيارهم ضمنوا وان كان لا باختيارهم لم يضمنوا واما الحالف فيضمن في جميع الصور اه‍ رياض (وقيل) يضمنون مطلقا في جميع هذه الاطراف قرز ينظر لو أيسر ثم أعسر فلعله يمكن أن يقال ان تمكن من الاخراج استأنف والا بنى اه‍ مي وقيل إذا تلف قبل التمكن استأنف وهو ظاهر الازهار والمختار وان لم يتمكن كما تقدم نظيره في الممتنع إذا وجد الهدى وهو صائم فانه يبطل الصوم مطلقا وقد ذكره ابن بهران والمختار الاول يعني فيبني كما تقدم نظيره في الظهار قرز (1) تأتي الكفارة في وقتنا هذا خمسة أثمان قدح بقدح اصطلاح أهل اليمن لان الصاع أتى نصف ثمن قدح اه‍ سيدنا حسن قرز (2) ويجزي اللبن حيث يعتاد اقتياته اه‍ ح لي قرز ويجوز تفريق الصاع في التلميك إذا كان إلى فقير واحد اه‍ بحر قرز (3) قال في الفتح من أي قوت يقتات في العادة غالبا يعني في غالب الاحوال الا نادرا فلا عبرة به اه‍ وابل بلا فرق (4) قيل في الناحية وقيل يعتبر بما يقتات في المحلة ولو بعد عن موضع المكفر اه‍ حثيث ولفظ حاشية ولفظ ح الفتح مما هو معتاد في عرف تلك الناحية فما اعتاد أهلها غالبا اجزئ كاللبن في عرف بدو المواشي والعنب عند أهله اه‍ قال في البحر فيخرج منه إذا جف كان صاعا فيجزي وقيل بل صاع من هروره وفي ذلك جرح ونقص وتغيير فالاولى أن يخرج منه ما يقدره صاعا عنبا لو فصل فان التبس العرف أو اختلف رجع إلى الغالب منه ولذلك قال المؤلف والعبرة بما يسمى قوتا في عرف المؤمنين لان الخطاب لهم في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم وقيل بل المفكرين اه‍ منه لفظا (5) وفي كب أو دقيق وكذا في غيره (6) حيث هو طارئ لا أصلي كالقصير وقيل لا فرق (7) بعير الزمانة فكالصحيح المعود نفسه قلة الاكل

[ 40 ]

[ والمريض (1) حكم الصغير (2) في ذلك (ولا يعتبر اذن (3) الولي الا (4) في التمليك) فاما إذا اطعم الصغير على وجه الاباحة لم يحتج إلى اذن الولي وان ملكه كسوة أو طعاما كان ذلك إلى الولي وعن ابى جعفر يعتبر اذن الولي في الاباحة والتمليك قال مولانا عليه السلام ومن أجاز للام (5) ان تقبض الزكاة لطفلها لزم مثله في الكفارة (ويصح الترديد (6) في العشرة) ومر ان يصرف إليهم كفارات متعددة قوله (مطلقا) اي سواء اختلفت اسبابها ام اتفقت وسواء كان المخرج جنسا أو جنسين (7) وسواء وجد غير العشرة من المساكين ام لا لكن يكره الترديد فيهم إذا وجد غيرهم من المساكين فان لم يوجد لم يكره هذا هو الصحيح للمذهب (لا دونهم) فلا يصح صرف كفارة اليمين في اقل من عشرة بل (8) ينتظر إلى ان يكمل العشرة نص على ذلك الهادي عليه السلام وقال ابوح يجوز إلى واحد في عشرة ايام قيل وهو احد قولى زيد والناصر وص بالله وقولهم الثاني مع الهادى عليه السلام وقال ص بالله في قوله الثالث (9) يجوز إلى واحد (10) في وقت واحد (و) يجزى (اطعام بعض) من العشرة على وجه الاباحة (وتمليك بعض كالعونتين) فانه يصح ان يجعل احد العونتين ] (1) قيل أما المريض فتعتبر نفقته في حال الصحة اه‍ مفتى قرز (2) في الضعيف وكذا المرتاض ولعله حيث لم قد ينتهى إلى رياضة والا فبنفسه وكذلك من خلقه الله قصير في القامة فما يستره أو أكثره ولا يرجع إلى الكبير اه‍ عامر وشامي وفي بعض الحواشي البيان وللقصير ما يستر بدن الكبير وقيل ان المرتاض ان استقرت حالته جاز شبعه وان كان قبل الاستقرار فالاولى عدم الاجزاء لانه يشترط الشبع وهو لا يشبع اه‍ عامر وهو المختار (3) قال في البحر وتجزي في عبد فقير قلت والاباحة كالتمليك ولا يعتبر اذن فيهما اه‍ بحر والمذهب كون سيده مصرفا في التمليك ولا عبرة بالعبد واما الاطعام فيعتبر بالعبد بنفسه ولا عبرة بسيده اه‍ غاية معنى (4) فلو كان عبدا بين عشرة مساكين سل أجاب سيدنا سعيد العنسي رحمه الله تعالى انه يجزي صرف الكفارة إليه لان الصرف إليه صرف إلى أسياده وقرز ويستقيم في التمليك لا في الاطعام بل لا فرق على كلام البحر الذي سيأتي اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (5) وهم صاحب الوافي وأبوع وم بالله قديما اه‍ زهور وابناء الهادي وأبوح اه‍ بيان من الزكاة (6) يعني دفعها لا انه ترديد حقيقة والمراد فيما دون النصاب فقط فاما قدر النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها الا في المظالم ونحوها إذا صرفت إلى من فيه مصلحة للمسلمين فيجوز مع الغناء ولو كثر اه‍ كب قرز يؤخذ من هذا ان اعتبار المسكنة غير شرط بل يكفي الفقر اه‍ ح لي لفظا (7) نحو كسوة واطعام اه‍ رياض وتعليق (8) ان عدموا في الناحية والا وجب الايصال اه‍ في الميل كسائر الواجبات كما قرر في الفطرة قرز بالباقي فقط قرز (9) وهو الاخير (10) واما الكسوة فلا بد من عشرة عنده ذكره في ايات الاحكام

[ 41 ]

[ اباحة والاخرى تمليكا (لا الكسوة والاطعام) فلا يجوز ان يخرج بعض الكفارة كسوة وبعضها اطعاما (1) (الا ان يجعل احدهما قيمة (2) تتمة الاخرى) فحينئذ يجوز (فالقيمة تجزى (3) عنهما في الاصح (4)) فلو اخرج قيمة الطعام إلى الفقراء أو قيمة الكسوة اجزأ ذلك ذكره القاسم عليه السلام وقال ش لا يجوز اخراج القيمة (الا) ان يخرج (دون المنصوص (5) عن غيره) (6) فانه لا يجزيه نحو ان يخرج دون صاع (7) مما قد نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ان الواجب منه قدر صاع كالتمر (8) فانه لا يجوز اخراج دون صاع من تمر جيد عن صاع ردى من تمر أو طعام ولكن يجوز نصف صاع من الارز عوضا عن صاع من الشعير لكونه لم يرد النص في الارز (تنبيه) إذا اختلف مذهب الصارف والمصروف إليه فعن الامير محمد بن جعفر بن وهاس العبرة بمذهب الصارف (9) فيجوز ] (1) قيل ف الا ان يوفى أحد الجنسين ذكره في كب ومثله في البيان كما أن الفطرة إذا اخرج بعضها ثم وفى عليها من بعد اجزأ قرز (2) اما لو جعل الكسوة قيمة لتمام الاطعام فظاهر واما إذا جعل الاطعام قيمة لتمام الكسوة فان أخرج من غير منصوص عليه جاز وان أخرج من المنصوص عليه قل أو كثر هل يمنع ذلك كما لو كان قيمة الجنس أخر من الطعام يحتمل ان لا يجزئ اه‍ تعليق دواري وقال القاضي عامر بل يجزى ومثله عن الهبل (3) فان قيل لم اجزأ اخراج القيمة هاهنا ولم يجز في الزكاة مع التمكن من العين والجواب انه ها هنا يسمى مطعما وان اخرج القيمة كما يقال فلان انفق على فلان وان أخرج إليه القيمة اه‍ تعليق الفقيه ع (4) ولا تجزي القيمة عن العتق اجماعا والمقصود فك الرقبة اه‍ بحر (5) ووجهه والله أعلم أن القيمة بدل فلا يجوز ان يجعل الاصل المنصوص بدلا بل يتعين تسليمه لاصالته لا لكونه بدلا ومن هنا يعرف قوة كلام صاحب الوافي أنه لا يجزي اخراج الكسوة قيمة عن بعض الاطعام فان الكسوة أصل بنفسها منصوصة ففي ذلك التسليم لها والجعل لها قيمة اخراج لها عن الاصلية إلى الفرعية وهي البدل لان الكسوة منصوص عليها وقد قوي كلام صاحب الوافي جماعات وهو قوي لهذا الوجه والله أعلم اه‍ من خط القاضي احمد ابن صالح بن محمد بن أبي الرجال المنصوص في البر ودقيقه وسويقه والشعير والتمر قال النجري واظن الزبيب اه‍ ح لي وغيث وكذا الذرة في رواية أنس ذكر معناه في الشفاء (6) أو عن نفسه (7) قيل ف وكذا لا يجزي اخراج دون عشرة أصواع من التمر قيمة عن الكسوة لانه خلاف ما ورد به النص اه‍ بيان وقيل يجزي اه‍ عامر وكب (8) قال مولانا عليه السلام ولم يرد النص في التمر في كفارة الايمان بل في كفارة الظهار في حديث أوس بن الصامت حيث اعانه النبي صلى الله عليه وآله بعرق من تمر وزوجته بعرق وهو ثلاثون صاعا (9) العبرة بمذهب الصارف لخلاص ذمته وبمذهب المصروف إليه ليحل ما قبضه فحيث كان يحل القبض كصرف المنصوري كفارته في الهدوي الواحد فيحل له ما قبض وكذا في زكاة دون النصاب والخضروات يحل له قبض ذلك ولو كان مذهبه خلافه واما حيث كان مذهبه لا يحل له كأن يملك النصاب أو يكون فاسقا

[ 42 ]

[ للمنصوري دفع كفارة واحدة إلى الواحد الهدوي (1) وقيل بمذهب المصروف إليه وقيل لا بد من اتفاق مذهبهما قال مولانا عليه السلام والمختار ما ذكره الاميز وقد تقدم نظيره في الزكاة (2) (ومن) تعذر عليه العتق والكسوة والاطعام اما لفقر بحيث (لا يملك الا ما استثنى) على ما سيأتي (3) تحقيقه (أو) لبعد ماله بحيث يكون (4) (بينه وبين ماله مسافة ثلاثة (5) أو كان عبدا (6) إذ لا يملك شيئا فمن كان كذلك (صام (7) ثلاثا متوالية) فلو فرقها (8) استأنف كما تقدم في الظهار فان اطعم السيد عن عبده أو كسا أو أعتق لم يجز (9) وحاصل الخلاف في حد الفقر الذى يجزى معه الصوم ان الناس (10) في ذلك على اربعة أقوال الاول ظاهر قول ط أن العبرة بالوجود كما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من العتق والكسوة والاطعام فمن وجدها لزمه اخراجها على كل حال (11) سواء كان يحتاجها ام لا ولا يستثنى له شئ سوى ] أو هاشميا ومذهب الصارف الجواز فلا يحل له قبض ذلك وإذا قبضه وجب عليه الرد ولا يقبضه الصارف الا بحكم لانه قد أجزأه على مذهبه وخرج عن ملكه هذا المقرر في هذه المسألة اه‍ أم لا ض سعيد الهبل رحمه الله تعالى وقد ذكر معنى هذا في الغيث هكذا قرر وهو المعمول عليه والذي يجري على القواعد اه‍ شامي وظاهر المذهب الاطلاق وعدم التفصيل قرز وقد تقدم في قوله ومن أعطى غير مستحق اجماعا أو في مذهبه عالما أعاد فالحكم هنا وهناك واحد فيكون هذا على ما تقدم هنا وفي الزكاة ونحوها قرز (1) ويحل له (2) في الغيث (3) في الحاصل وقيل في المفلس وهو الصحيح (4) وكذا لو كان دينا لا يمكن استيفاؤه قبل الثلاث إذ هو غير واجد كمتمتع لم يجد الهدي مع امكانه في بلده اه‍ بحر بل هو واجد فلا يجزيه الصوم وهو ظاهر الازهار (5) ايام اه‍ بيان قرز (6) فرع وليس لسيده منعه من الصوم عن كفارته إذا كان أذن له في الحنث أو الحلف وحنث ناسيا أو مكرها لا مختارا فله منعه قال في البحر فان صام بغير اذنه ولا منعه سيده أجزاءه كما إذا صلى الجمعة اه‍ بيان فلو أذن له سيده بعتق نفسه عن كفارته فلا يجزى لانه لا يملك شئ وقد عتق (7) قال في التفريعات ان من عجز عن الثلاث وعن الصوم بقي الاصل في ذمته حتى يقدر ولا يقال يكفر للصوم لانه لم يجب عليه وظاهره انه لو طرأ العجز بعد امكان الصوم كفر له اه‍ شرح آيات قال في المعيار فان طرأ العجز عنه بعد العجز عن الاصل تعينت كفارة الصوم لاستقرار وجوبه اه‍ منه لفظا وهي العتق والكسوة والاطعام لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات والقراءة الشاذة كالخبر الاحادي في وجوب العمل بها إذ هي اما قراءة أو خبر اه‍ بهران (8) لغير عذر تعذر معه الوصال اه‍ مى ومثله في البيان ولفظه فان فرقها لم تجزه الا إذا كان لعذر كما تقدم في النذر المتتابع (9) الا ان يلتزم الكفارة صح اه‍ يحقق إذ العبد لا يملك بخلاف الحر اه‍ سيدنا حسن قرز (10) أي العلماء (11) الا في الخادم إذا كان يتضرر باخراجه فانه لا يلزمه اخراجه والا يكفر بالصوم أو كان معه عشرة ثياب والعاشر يحتاجه يستر به عورته أو كان يملك قوت عشرة

[ 43 ]

[ المنزل (1) فعلى هذا القول من وجد كسوة العشرة أو اطعامهم أو رقبة (2) كاملة يعتقها لزمه الاخراج فان وجد من ذلك دون ما يكفي في الكفارة لم يلزمه (3) وانتقل إلى الصوم لانه غير واجد القول الثاني للوافي (4) ان العبرة باليسار والاعسار فمن سمى مؤسرا (5) لم يجزه الصوم ومن سمى معسرا (6) اجزأه الصوم وان وجد ما يطعم العشرة أو يكسوهم أو رقبة يحتاجها القول الثالث للمص بالله انه إذا كان يملك قوت عشرة ايام وزيادة تكفيه حتى يجد شيئا يصلح حاله لم يجزه الصوم وان كان يسمى فقيرا وان لم يكن معه زيادة اجزأه الصوم القول الرابع للم بالله انه إذا كان يجدها (7) وقوت يوم له (8) ولمن يعول لم يجزه الصوم والا اجزأه ولا يلزمه اخراج قوت اليوم مع الحاجة إليه ويلزمه اخراج الخادم وان احتاج إليه وعن ص بالله وش والوافى لا يلزمه اخراج الخادم إذا كان محتاجا إلى خدمته ويجزيه الصوم قال مولانا عليه السلام وكلام الازهار مجمل متردد بين الاقوال الاربعة لانه قال الا ما استثنى ولم يفصل قال والمختار قول ابى ط لظاهر (9) الآية (فان) كفر الفقير أو العبد بالصوم ثم (وجد) الفقير (10) مالا (أو اعتق) العبد (ووجد خلالها) أي قبل الفراغ من الصوم (11) استأنف الكفارة بالمال وعن ص بالله لا يستأنف لانه قد تلبس بالهدل وهو قول مالك وش (ومن وجد لا حدى كفارتين (12) قدم غير الصوم) اي فانه يبدأ باخراج المال ثم يصوم للكفارة الاخرى فان قدم الصوم لم يجزه (باب النذر) النذر (له معنيان) لغة واصطلاحا اما في اللغة فهو الايجاب (13) واما في ] مساكين وهو يحتاجه لنفقته ونفقة عوله في يومه لم يجزه الصوم ولا يجب عليه التكفير بل تبقى الكفارة في ذمته اه‍ عامر ما ذكره مستقيم مع التضرر باخراجه والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز (1) واثاثه وثياب بدنه المعتادة وقوت يوم له ولطفله وزوجته وأبويه العاجزين والمقرر قول ابي ط من غير تفصيل في المستثنى قرز (2) فمن وجد نصف عبدين لم يجب عليه العتق فيطعم ثم يصوم (3) ولو أمكن البيع لشراء طعام لم يلزمه اخراجه قرز (4) علي بن بلال (5) يعني اليسار الشرعي (6) وهو الذي تحل له الزكاة (7) يعني قوت العشر وان نقص عن قوت العشر كفر بالصوم اه‍ زهور (8) ومنزله واثاثه (9) والمستثنى على قول ابى ط انما هو المنزل فقط دون الخادم والكسوة لما حققناه آنفا اه‍ غيث الا ما يستر عورته من الكسوة المعتادة (10) أو دخل في مسافة الثلاث اه‍ زهور (11) ولو قبل الغروب بلحظة (12) فرع فلو كان عليه كفارة يمين وظهار وقتل وهو لا يقدر الا على رقبة فلا قرب انه يعتقها عن الظهار لان فيه حق لآدمي وهي الزوجة اه‍ بيان فان كان عليه كفارة يمين وقتل فقط اعتق عن ايهما شاء ان كان العبد مؤمنا وان كان فاسقا أعتقه عن اليمين اه‍ بيان والمذهب خلافه استحبابا لا وجوبا وهذا بناء على تقدم دين الآدمي قرز (13) يعني الزام النفس أمرا ومنه قوله تعالى حاكيا عن أم مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا اه‍ ح بحر

[ 44 ]

[ الشرع فهو أن يوجب العبد (1) على نفسه أمرا من الامور بالقول فعلا (2) أو تركا (3) والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى يوفون بالنذر (4) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به ومن لم يسم فعليه كفارة يمين والاجماع ظاهر (فصل في شروطه) اعلم أن شروط النذر على ثلاثه أضرب ضرب يرجع إلى الناذر وضرب يرجع إلى المال وضرب يرجع إلى الفعل (5) أما الذي يرجع إلى الناذر فأربعة قد فصلها عليه السلام بقوله (يشرط في لزومه (6)) أربعة الاول (التكليف (7) فلا يصح من الصبي والمجنون (و) الثاني (الاختيار حال اللفظ (8) فلا يصح نذر المكره (9) (و) الثالث (استمرار الاسلام إلى الحنث) فلو ارتد بين النذر والحنث (10) انحل النذر (و) الرابع ] أي أوجبت لك توجيه في خدمة بيت المقدس قال في الغيث ومنه بيت عنترة الشاتمي عرضي ولم اشتمهما * والناذرين إذا لم القهما دمي * أي الموجبين اه‍ تكميل وقبله ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر * للحرب دائرة على ابن ضمضم (1) قال تعالى حاكيا فقولي اني نذرت للرحمن صوما أي أوجبت (2) لو حذف قوله فعلا أو تركا كان أولى لانه يستدرك عليه في المال لكن يقال نذره متعلق باخراج المال وهو فعل (3) أو مالا (4) والاولى في الاحتجاج قوله تعالى وليوفوا نذورهم واردة في أهل البيت عليهم السلام (5) وضرب يرجع إلى المصرف وهو الضرب الرابع (6) قيل ف ولا تلحقه الاجازة الا إذا كان عقدا إذ هو قربة قال عليه السلام تلحقه الاجازة إذا كان على معين كالمبيع وعلى غير معين لا تلحقه كالوقف (7) ومن نذر على نفسه قال المذاكرون لا يلزمه لان الانسان لا يجب عليه واجب لنفسه وقال الدواري يجب عليه واجب لنفسه بل النفس أبلغ ما يجب لها من الواجبات وهو قوي ولو عبدا بمال أو صوم فيكونان في ذمته أو يؤذن له بالصوم لا بالمال اه‍ تذكرة وكذا بالصلاة والاعتكاف والوضوء والحج فيكون ذلك كله في ذمته وعليه في الازهار في الاعتكاف بقوله فيبقى ما قد أوجب في الذمة الخ متى عتق أو اذن له سيده ولو تبرع عن سيده أو غيره بدفع المال فان كان لآدمي صح التبرع به وان كان لله لم يصح التبرع به ولو أذن لانه لا يملك ولا يلزم سيده ما لزمه لو أذن له بخلاف الحج والفرق بينهما ان الحج لا يجوز فعله الا باذن سيده فان أذن له لزمه ما لزمه وها هنا يجوز للعبد من غير اذن سيده فلم يكن الاذن معتبرا فلا يلزمه شئ اه‍ كب المعنى ان الاحرام في الحج لا يجوز الا باذن والنذر يجوز له فعله من غير اذن اه‍ بيان معنى قرز ولفظه بخلاف الحر إذا أخرج عنه الغير باذنه فانه يجزيه لانه يملك عند الاخراج والعبد لا يملك ما يخرج عنه فلا يجزيه اه‍ بيان بلفظه وكأنه يريد بهذا انه من الضمنى (*) وان يكون مسلما فلا يصح من الكافر لانه قربة ولا قربة لكافر ويصح من السكران ولو غير مميز في الاصح الا حيث يكون النذر عقد اه‍ ح لي لفظا وقيل ولو عقدا إذ هو انشاء (8) لا حال الحنث حيث بقى له فعل اه‍ ولفظ حاشية لا إذا حنث فيه مكرها فانه يكون عليه إذا بقي له فعل لكنه يرجع على المكره ذكره الفقيهان س ع (9) الا ان ينويه قرز (10) وكذا بعد الحنث فيما كان لله تعالى

[ 45 ]

[ (لفظه (1)) فلا يصح بالنية وحدها ولفظ النذر لابد أن يكون (صريحا كاوجبت أو تصدقت (2) أو على أو مالى كذا أو نحوها) كالزمت (3) وفرضت ونذرت وعلي نذر أو علي لله كذا أو جعلت على نفسي أو جعلت هذا للفقراء (4) أو نعم في جواب ان حصل لك كذا فما لك كذا هذه كلها صرايح في النذر لا تفتقر إلى النية الا عند الناصر فلا بد في النذر من لفظ صريح كما تقدم (أو كناية (5)) وهي ثلاثة أضرب الاول قوله (كالعدة) ولها صورتان مطلقة ومقيدة فالمطلقة نحو أن يقول اتصدق بكذا (6) أو أحج أو أصوم والمقيدة صورتها ان يقول عند (7) أن يحصل كذا أتصدق بكذا أو اصوم كذا أو يقول اتصدق أو أحج ان حصل كذا (8) (و) الضرب الثاني (الكتابة) فانه إذا كتب لفظا صريحا (9) من الفاظ النذر كان كناية ان قارنته نية انعقد والا فلا (و) الضرب الثالث (الشرط) إذا كان (غير مقترن بصريح نافذ) مثاله أن يقول إن شفى الله مريضى أتصدق (10) بكذا أو صمت كذا أو حججت أو صليت يوم كذا فان هذا كناية (11) فان نوى به النذر كان نذرا والا فلا وأما إذا اقترن بصريح نافذ فانه يكون صريحا مثاله ان يقول ان شفى الله مريضى فقد ] اه‍ بيان من السير (1) ويصح من الاخرس بالاشارة قرز ومثله في البيان والاثمار والفتح فرع من قال علي ثم سكت ثم قال نذر ثم سكت ثم قال كذا فان كان سكوته يسيرا قدر ما يعفى للمستثني صح نذره وان كان أكثر لم يصح نذره ذكره م بالله اه‍ بيان (2) قال في الاثمار قوله تصدقت كناية في النذر إذ لا يكون اللفظ صريح في بابين مختلفين الصدقة والنذر اه‍ شرح فتح قيل هذا في المعين واما ما في الذمة فصريح في النذر اه‍ ع لانه يقبل الجهالة وفي البيان قلنا إذا تصدقت صريح في النذر اه‍ بلفظه (3) مع الاضافة إلى النفس في قوله الزمت وفرضت اه‍ بحر وكذا في أوجبت اه‍ كب قرز (4) ينظر في قوله جعلت هذا للفقراء وقد قالوا انه صريح في الوقف إذا كان للفقراء كان وقفا إذا كان لمعين كان نذرا وهنا جعله صريحا فينظر وأما على المسجد ونحوه فيكون وقفا اه‍ وكذا على الفقراء ذكره أبو مضر للعرف (5) فيعتبر فيه قصد المعنى كما في الطلاق (6) ونظر هذه الصورة الامام عليه السلام في البحر قال والاولى انها لا تكون صريحا ولا كناية لا وجه للتنظير لان هذه عدة مطلقة فهي كناية اه‍ مفتى وشامي وكنايات النذر غير منحصرة ذكره الامام ى عليه السلام وأراد به الانشاء (7) لان عند ظرفية لا شرطية (8) صوابه عند أن يحصل كذا لان عند ظرفية لا شرطية بخلاف ان فهي شرطية فيكون من الضرب الثالث يعني الشرط غير مقترن بصريح نافذ فيلزم الوفاء ان أراد الانشاء لا الوعد فلا يلزمه شئ اه‍ بحر وح بحر (9) أو كناية كما تقدم في الايمان (10) ولعل الفرق بين تصدقت وبين صمت وحججت ونحوهما ان تصدقت قد تستعمل في انشاء الصدقة بخلاف الصمت وحججت ولهذا مثل غير المقترن بالصريح النافذ باتصدق في الصدقة لا بتصدقت وفي الحج والصوم صمت وحججت والله أعلم (11) هذه عدة فتأمل

[ 46 ]

[ تصدقت بكذا (1) أو فعلي كذا فان قال تصدقت (2) بكذا فقال ض زيد فيه قولان للم بالله كالمستقبل (3) وقيل ح صريح (4) عند م بالله قولا واحدا (و) أما الذي يشرط في (المال) المنذور به فشرطان الاول (كون مصرفه (5) أما (قربة) كالمساجد والعلماء والفقراء والزهاد (أو مباح يتملك) فان كان محظورا كالنذر على عبدة الاوثان أو على الفساق (6) أو كان مما لا يصح تملكه كالنذر على دار زيد أو على دابته (7) لم يصح فعلى هذا القيد يصح النذر على الغني (8) ونحوه (9) مما لا قربة فيه ولا معصية إذا كان ممن يصح تملكه فان كان مما لا يصح تملكه فمن شرطه القربة كالمسجد والمنهل (10) ونحوهما والا لم يصح (و) اختلف في لزوم الوفاء بالنذر وفى كونه ينفذ من رأس المال أم من الثلث أما لزوم الوفاء به فعند القاسم واحمد بن يحيى والحنفية وأخير قولى الاخوين انه يلزمه الوفاء به ولا تجزى الكفارة وأما نفوذه فانه (انما ينفذ) النذر (من الثلث (11)) في الصحة والمرض بخلاف سائر التمليكات فانها من رأس المال في ] (1) لا لو قال فقد صمت أو فقد حججت أو نحوه فكناية كصمت وحججت هذا على ظاهر كلام الكتاب أن تصدقت من صريح النذر والاولى في التمثيل بنحو ان شفى الله مريضي فعلي كذا اه‍ ح لي لفظا (2) هذا مثال الصريح غير النافذ (3) فيكون كناية قرز (4) قوي ومثله في الهداية والاثمار والتذكرة قلت وهو الازهار في صدر المسألة ولا يحتاج إلى تكلف في الفرق بينه وبين صمت (5) وإذا لم يذكر مصرفا كان للفقراء اه‍ ح أثمار هذا شرط في المصرف لا في المال فينظر (6) عموما ولا على فقراءهم لانه يكون اغراء في الفسق اه‍ بيان (7) قال في البحر ولا يصح على سائر الحيوانات لانه تمليك وهي لا تملك قال الامام علي والفقيه حميد وكذا على حمام مكة وقال ص بالله يصح النذر والوصية والوقف على حمام مكة قال ص بالله ولا يصح النذر على الكلاب ولعل المراد فيها وفي سائر الحيوانات حيث يطلق النذر عليها فلا يصح لانها لا تملك وأما حيث يقصد بالنذر عليها انها تطعم منه فذلك قربة فيصح والله أعلم اه‍ بيان من أول النذر فان ماتت هل يكون لبيت المال أو لمن يكون لا يبعد أن يكون لبيت المال اه‍ ح لي والقياس أن يكون للناذر اه‍ ح لي (8) لا على الاغنياء عموما لانه لا قربة فيهم ولا هو على من يتملك حقيقة فلا يصح اه‍ بيان وفي البحر يصح إذ لا معصية فيه وكذا على أهل الذمة وفيه نظر إذ لا قربه (9) الذمي المعين والفاسق المعين (10) وقد دخل في ذلك النذر على الاموات فان قصد به تمليك الميت فالنذر باطلة فيعود لصاحبه وان قصد به فيما يحتاج إليه صريحه أو من يخدمه أو من يقيم عنده أو نحو ذلك فيكون لذلك الامر وكذا إذا اطرد العرف على شئ من ذلك حمل عليه والا فالظاهر تمليك المدفوع له سيما إذا كان من خدام الصريح اه‍ فتاوي سمهودي قرز (11) والحجة على نفوذ النذر من الثلث خبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بمثل بيضة من ذهب وقال انها صدقة وهو لا يملك سواها فردها عليه وحذفه بها صلى الله عليه وآله وقال أيأتي أحدكم بما يملك ثم يقول هو صدقة ثم يقعد يتكفف

[ 47 ]

[ الصحة هذا هو المذهب وهو الصحيح من روايتين عن القاسم والهادي وهو قول ك انه انما ينفذ من الثلث (مطلقا ومقيدا يمينا أولا) وفي أحد الروايتين عن القاسم والهادي وهو قول م بالله انه يلزمه من جميع المال مطلقا (1) وقال الصادق والباقر والناصر وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولى ص بالله انه ان كان مطلقا أو مشروطا يستجلب به نفعا (2) أو يستدفع به ضررا نحو ان وصل غائبي أو إن شفي مريضى فانه يلزم الوفاء به وكل على اصله (3) هل من الثلث أم من الجميع وإن خرج مخرج اليمين نحو ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا فعلي كذا فانه إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين (4) ومثله عن الهادى وقال الامام المطهر بن يحيى وعلي بن محمد انه إن كان مطلقا أو مقيدا لا على وجه اليمين (5) لزمه الوفاء به وكل على اصله وإن خرج مخرج اليمين (6) فلا شئ عليه ولا يكفر كفارة يمين وهذا الخلاف حيث ] الناس انما الصدقة ما كان على ظهر غناء يلزم من هذا الحديث ان لا يصح شئ من النذر بجميع المال لكنهم يأخذون جواز الثلث من باب القياس على الوصية اه‍ صعيتري (فرع) على قولنا ان النذر انما ينفذ من الثلث فلو نذر بماله مرارا مرة بعد مرة قيل يخرج ثلثه للنذر الاول وثلث الثلثين للثاني وثلث الباقي للثالث ثم كذلك حتى لا يبقى ماله قيمة وكذلك لو قال نذرت بمالي نذرا مكررا في كل وقت أو جزأ بعد جزء أبدا ونحو ذلك نفذ جميعه في الصحة اه‍ بهران قرز لا في المرض فمن الثلث قرز وهذا إذا نذر بشئ معين من ماله أو لو نذر بشى في ذمته فانه يصح ولو كثر ولو كان في حال المرض لان الذمة تسع اه‍ كب فلو نذر بالف مثقال مشروطا أو مطلقا وهو لا يملك شيئا في الحال فانه يلزمه ذلك فلو لم يملك الا الالف أخرجه قال عليه السلام لكن الاقرب انما يملكه لزمه اخراج ثلثه ثم كذلك حتى تبرأ ذمته فان مات قبل ذلك فلا شئ عليه إذ قد فعل ما يجب عليه وهو اخراج ثلث ما يملك إلى وقت الموت هذا معنى ما ذكره عليلم اه‍ غيث معنى ولفظ ح لي وهذا حيث المنذور به معينا أما لو نذر به إلى الذمة لزمه الوفاء به جميعه سواء كان في الصحة أو في المرض والعبرة بالثلث حيث كان مشروطا بما يملكه حال الحنث وفي الغيث حال يمينه اه‍ والمختار ان العبرة بالاقل كما سيأتي في الوصية ذكره الدواري ولفظ البيان (مسألة) من نذر بماله نذرا مشروطا فلا يدخل في النذر الا ما كان يملكه حال النذر ويستمر على ملكه إلى وقت حصول الشرط وما ملكه من بعد النذر وقبل الحنث فلا يدخل اه‍ بيان ومن حلف بماله ان لا يفعل كذا وكان ماله في وقت حنثه زائدا فالعبرة بوقت النذر اه‍ والمختار ان العبرة بالاقل كالوصية (1) أي في الصحة أو في المرض (2) يعني غير خارج مخرج اليمين (3) لم يتقدم خلاف لهم ولعله باعتبار اصولهم (4) وروى عن الامام المهدي أحمد بن الحسين والمهدي علي بن ابراهيم عليهم السلام لقوله صلى الله عليه وآله لمن نذر نذرا مشروطا ان شاء وفى وان شاء كفر الخبر رواه في الشرح قلت وهو قوى اه‍ بحر واختاره المتوكل على الله والامام شرف الدين عليهما السلام قال في تخريج ابن بهران لم أقف على اصله وهو غريب وقد افتى به الفقيه س والفقيه ف (5) ان شفى مريض (6) ان دخل الدار

[ 48 ]

[ يكون النذر مطلقا أو مشروطا بشرط غير معصية فأما إذا كان مشروطا بمعصية والمنذور به قربة نحو ان يقول إن قتلت فلانا عدوانا فعلي لله كذا ففيه نوع آخر من الخلاف قال في الكافي عن القاسمية والحنيفة يجب الوفاء (1) به وعند الناصر والصادق والباقر وك وش (2) ان نذره باطل والشرط الثاني ان يكون المال المنذور به (مملوكا (3)) للناذر (في الحال (4)) وذلك واضح (أو) يكون (سببه) مملوكا له وذلك نحو ان ينذر بما تلده دابته أو امته أو تغله ارضه (5) (أو) يستملكه (في المآل (6) لكن هذا القيد الثالث لا يكفي إلا بشروط ثلاثة وهي قوله (ان قيده بشرط (7) واضاف إلى ملكه وحنث بعده) ومثال ذلك قوله (كما أرثه (8) من فلان (9)) وتحقيق ذلك ان الانسان إذا نذر بما لا يملك لم ينعقد النذر إلا بهذه الشروط وهي ان يقيده بشرط فلو اطلق فقال نذرت بالدار (10) الفلانية وهو لا يملكها لم ينعقد وان ] (1) ان قتل (2) ولا كفارة عندهم لانه سيأتي لهم انه لا كفارة في المحظور سواء برأم حنث اه‍ شرح (3) قوله تعالى وقالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا قال في الثمرات ما لفظه ان قيل قد جرت عادة كثير من عوام الناس أن ينذروا بجزء من أولادهم للائمة يقصدون بذلك سلامة المولود فما حكم هذا قلنا هذا لغو ولو قصد تملكه كان عاصيا وهم لا يقصدون ذلك ولا يتعلق بذمتهم شئ بهذا النذر وما سلم للائمة فعلى سبيل التبرك فلو اعتقد الناذر أن ذلك واجب عليه لزم إعلامه بعدم الوجوب اه‍ ثمرات لفظا وما روي أن امرأة أتت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالت اني نذرت ان أنحر ابني فقال لا تنحري وكفري عن يمينك اه‍ شفاء غالبا احتراز من ان ينذر بشئ في ذمته فانه يصح وان لم يكن مملوكا في الحال أو حقا (4) وضابطه انما صح هبته صح النذر به ولا يصح عكسه ويصح النذر بالثمر على الشجر مما ينتفع به في الحال أو في المال وان يكون جائز البيع هذا بناء على قول الامام الذي تقدم في النفقات وهو المذهب قرز (فائدة) لو نذر نذورا كثيرة نحو أن يقول عليه ثلاثون نذرا لزمه ثلاثون كفارة الا أن ينوي النذر مشروطا فعليه كفارة واحدة عند الفقيه ي والمختار خلافه وهو ان المشروط كالمطلق اه‍ بيان (5) وتأبد حيث لم يكن شئ حمل ولا غلة والا فالموجود فقط قرز ومعناه في البيان ولفظ البيان حيث نذر على غيره بالمنافع فالاقرب انها تملك وتورث كما في منفعة الوقف والله أعلم اه‍ بيان في قوله مسألة من نذر على أحد بعمارة داره أو نحوها الخ (6) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الوقف والطلاق فان الطلاق قبل النكاح لا يصح والوقف قبل الملك ايضا لا يصح فالجواب ان النذر يتعلق على الذمة فإذا أضافه إلى ملكه صح بدليل أنه لو نذر بمائة درهم أو بالف أو نحو ذلك وهو لا يملك شيئا فان ذلك يلزمه في ذمته بخلاف الطلاق والوقف ذكره الفقيه ع اه‍ تعليق وشلى (7) ولو نذر بما يكسبه فانه لا يصح الا أن يعلقه بشرط ويحصل الشرط بعد حصول الكسب ذكره في الزهور (8) الا أن يكون اكثر من ثلث جميع ما يملك لم تجب الزيادة على قول الهادي عليلم اه‍ ن (9) أو اتهبه أو اشترى به قرز (10) صوابه بما أرثه قرز

[ 49 ]

[ يضيف إلى ملكه نحو ان يقول ما ورثته من فلان أو ملكته (1) من جهته أو نحو ذلك فلو لم يضف إلى نفسه بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك لم ينعقد * والشرط الثالث ان يحنث بعد ملك هذا الشئ نحو ان يقول إن دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان صدقة فحنث بعد ان ورث فلانا (2) فانه ينعقد النذر (3) وإن حنث قبل أن يرثه لم يلزمه شئ (4) وقيل ح هذا ليس بشرط بل لا فرق بين ان يحنث قبل الملك أو بعده (ومتى تعلق) النذر (بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها (5) واستمرار الملك إلى الحنث) نحو ان يقول ان شفا الله مريضي فدابتي (6) هذه صدقة أو نحو ذلك فإذا تلفت (7) أو أخرجها عن ملكه قبل ان يصح الشرط بطل النذر بها ولو عادت (8) إلى ملكه ثم شفى مريضه لم يلزمه شئ وقال ابوح وص بالله وقول للم بالله إذا عادت إلى ملكه ثم حنث لزمه الوفا بالنذر (ولا تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا) فإذا نذر بهذه الشاة مثلا ان دخل الدار فانه لا يدخل صوفها ولا ولدها الذي يحث قبل الحنث وسواء جاء الحنث وهى متصلة أم منفصلة وهذا لا خلاف (9) فيه بين السادة وانما اختلفوا في الحادثة بعد الحنث فعند الهدوية انه يستحقها المنذور عليه لان العين المنذورة عندهم تملك بالحنث وهكذا أنماها وعند م بالله انها باقية على ملك الناذر حتى يخرجها فيستحق ما حدث من النماء قبل الاخراج قال ابو مضر الا إذا كان النذر لادمي معين فان م بالله (10) يوافق قوله غالبا (11) احترازا من اللبن الموجود في الضرع ] (1) وينظر هل يشترط تعيين الموروث منه والمتهب منه أو المشترى منه قيل لا يشترط قرز (2) يقال لو التبس هل حنث قبل الملك أو بعده سل يقال الاصل عدم الملك اه‍ شامي (3) ويلزمه الثلث (4) وقد انحلت يمينه (5) ولو نقدا (6) لا يحتاج إلى لفظة هذه إذ هو يصح ولو لم يعين (7) حسا ولفظا ح ينظر هل حسا أو حكما كما في الخروج عن الملك قيل وقد ينظر على الحكمي ويقال المراد إذا استهلكت حسا لا حكما بنحو طحن أو ذبح أو نحو ذلك لم يبطل النذر بها بل يخرجها على صفتها قرز (8) ما لم تعد بما هو نقض للعقد من أصله ولا فرق بين أن يكون حنثه قبل عودها أو بعدها في أنه يستحقها المنذور عليه اه‍ ح لي (فائدة) إذا نذر رجل بماله للمسجد ونحوه نذرا مشروطا فالحيلة في ذلك أن يخرج ماله عن ملكه ويحنث بما حلف عليه ثم يسترجع ماله فان هذه الحيلة صحيحة مخلصة ذكر ذلك محمد بن احمد بن مظفر وسواء احتال بالهبة أو بالنذر ولا يقال إذا احتال بالنذر فمن شرطه القربة والمحتال غير متقرب فجوابه أن القربة حاصلة بوصوله إلى المنذور عليه وان لم يقصدها قرز (9) قيل ف ولا خلاف ان الحمل الموجود حالة النذر يدخل ولا خلاف أنه لا يدخل ما حدث بعد اليمين وقبل الحنث والخلاف فيما حصل بعد الحنث وقبل الاخراج اه‍ غيث ونحوه مما يدخل كالصوف لا الثمر ونحوه كما في البيع قرز (10) مع القبول على أصله (11) لا وجه لغالبا إذ يلزم أنه لو صادقه على حصوله قبل

[ 50 ]

[ حال الحنث فانه يدخل (1) (وتضمن) العين (2) (بعده) أي بعد الحنث (3) والضمان للمنذور عليه لكن ضمانها (ضمان أمانة قبضت (4) لا باختيار الملك) نحو ما تلقيه الريح أو الطير في دار انسان من مال غيره فانه يصير أمانة (5) عنده ويضمنه باحد ثلاثة اشياء اما بان ينقله لنفسه لا ليرده لصاحبه أو بأن يجنى عليه أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه (6) وان لم يطالب فالعين المنذورة تضمن بعد الحنث بأحد هذه الثلاثة الاشياء كتلك الامانة (7) (و) لو نذر يعين من ماله نذرا مطلقا أو مشروطا وحصل شرطه وجب عليه اخراج تلك العين و (لا تجزى القيمة (8) عن العين (9)) وعند م بالله أن القيمة تجزى (10) عن العين قولا واحدا فان مات الناذر فللم بالله في الوارث قولان هل تجزى القيمة عن العين ام لا قيل ح مبناهما على الخلاف في كون الوارث خليفة ام لا وقيل ع مبناهما على الخلاف في كون الولاية (11) تورث ام لا (ويصح تعليق تعيينها في الذمة (12) نحو ان يقول نذرت باحدى دابتي هاتين (13) على ] الحنث ان لا يدخل والله أعلم اه‍ مفتى مع عدم التصادق (1) وتلاصح أن لا يدخل بل يقسم إذ لا فرق بينه وبين إذ الظاهر أنه حدث بعد الحنث ولو قدر ان ثم شيئا موجودا فالطارئ له حكم الطرو والاصل الحدوث فان قيل فانكم في لبن المصراة أوجبتم ارجاعه كما مر وذلك لا يبنى الا انه كان موجودا من قبل اجيب بان المصراة وارد فيها الدليل فقررت ولانه قد علم كونه أو غالبا موجودا قبل البيع ولذا اختلف في وجه ورودها على خلاف القياس كما مر ثم ان المحقق انه فقد صفه وكذا لو حلب لبن المصراة قبل البيع ثم انه في المستقبل لم يجئ مثل ما وصف فانها تنفسخ اه‍ ح فتح (2) وفروعها اه‍ نجري (3) في المشروط وبعد النذر في المطلق اه‍ ح لي لفظا (4) أي وضعت (5) وحيث تلفت العين المنذور بها في المطلق أو بعد حصول الشرط على وجه لا يضمن هل تلزم الكفارة لفوات النذر اه‍ ح لي قيل تلزم كفارة يمين لفوات نذره والمختار لا شئ حيث لم يتمكن من الاخراج (6) فانه يضمن (7) وحكم مؤنها وفوائدها قبل التسليم حكم المبيع قبله وحكم مؤن المهر وفوائده اه‍ ح لي لفظا (8) الاولى أن يقال ولا يجزي العوض عن المنذور فيدخل الدراهم ومثل المثلي ونحو ذلك اه‍ أثمار (9) فان تعذرت فالجنس لعله حيث تضمن العين ثم القيمة كالعشر اه‍ بحر قرز قيل وقت انعقاد النذر وقيل وقت الاخراج اه‍ هامش هداية (10) إذا كان المنذور عليه غير معين فلو كان معينا لم يجز الا برضاه إذا قبل النذر على أصل م بالله اه‍ زهور ومثله في البيان (11) وله قولان في المسئلتين المختار عنده ان الولاية لا تورث (12) ويقع حين التعيين والفوائد قبله للناذر اه‍ قرز واليه التعيين ولعله يأتي الخلاف هنا هل يخرج من ملكه بالتعيين أو بالنذر كما في العتق يأتي فائدة الخلاف إذا كان المنذور به له فوائد وقد حصلت بعد النذر وقبل التعيين اه‍ كواكب والله أعلم (13) اما إذا تلف أحدها تعين الثاني للنذر فان تلفا بغير جناية ولا تفريط فلا شئ وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره المختار لا شئ قرز وان تلفا بجناية أو تفريط لزمه قيمة الادنى منهما ومثله في كب وقيل انها تقسم

[ 51 ]

[ الفقراء فانه يصح النذر واليه التعيين وهو متعلق بذمته فان مات قبل ان يعين (1) كان التعيين إلى الورثة (2) فان تمردوا فالحاكم (3) (وإذا عين) الناذر لنذره (مصرفا) من مسجد معين أو فقير معين أو نحو ذلك (تعين (4)) ولم يكن له العدول إلى غيره (ولا يعتبر القبول (5) من المنذور عليه (باللفظ (6) إذا كان آدميا معينا بل يملكه بعدم الرد (ويبطل بالرد (7)) وقال م بالله في احد قوليه بل يفتقر إلى القبول في النذر للآدمي المعين (والفقراء لغير (8) ] كاختلاط الاملاك بغير خالط (1) فان عين ثم التبس فان لم يكن قد تمكن لزمه الادنى وان كان قد تمكن لزمه قيمة الادنى منهما اه‍ بحر معنى له لانه قد استهلكه وينظر ما الفرق بين العتق حيث قال فان مات قبله عم بخلاف النذر فانه يصح التعيين يقال الفرق ان العتق وقع على الجميع باللبس بخلاف هنا إذ اللبس لا يخرجه عن ملكه والله أعلم (2) فان اتفقوا على التعيين فظاهر وان اختلفوا فالحكم لمن تقدم بالتعيين ولو عين أعلى لكون له ولاية وان عينوا في حالة واحدة واختلفوا بطل التعيين وقيل انه يتعين الادنى فيتجدد لهم تعيين آخر وفي البيان في العتق ما لفظه فرع وإذا عين بعض الورثة فلعله يقال يصح تعيينه في العتق لانه استهلاك لكن ان عين الادنى لم يضمن وان عين فوق الادنى ضمن لشركائه نصيبهم من الزيادة وفي غير العتق لا يصح التعيين الا ما تراضوا به الكل لانه حق لهم اه‍ بلفظه فان اختلفوا في التعيين بطل التعيين ويرجع إلى الحاكم اه‍ مي قرز يعني حيث لا وصى قرز (3) ويعين الادنى لان الاصل براءة الذمة قرز (4) وإذا بطل المصرف صار للمصالح اتفاقا (5) ما لم يكن معقودا ويقبل في المجلس لا في مجلس بلوغ الخبر قرز نحو نذرت عليك بكذا على كذا فلا بد من القبول أو يسلم ما عقد عليه اه‍ ح بهران ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر الا انه يصح النذر مع جهالة المنذور به اه‍ فتح بلفظه (6) قال في الاثمار وحكم النذر على عوض مظهر أو مضمر حكم الهبة فيما تقدم في بابها من الاحكام الا انه يصح النذر مع الجهالة للمنذور به ويكفي في قبوله عدم الرد كما ذكرنا ويتقيد بالمستقبل من الشروط بخلاف الهبة في الوجوه الثلاثة اه‍ وفي حاشية اما إذا كان النذر على مال مظهر فانه لا يخالف الهبة في شئ اه‍ أثمار قرز (7) غالبا احتراز من الحقوق المحضة فان النذر بها لا يبطل بالرد اه‍ ح بهران وظاهر عموم الازهار بطلان النذر بالرد ولو بعد قبول وفي حاشية على الغيث ان هذا ما لم يكن قد قبل أو تصرف والا لم يصح الرد اه‍ ح لي لفظا قرز لفظا في مجلس النذر أو مجلس بلوغ الخبر لا غير اه‍ ح لي لفظا بخلاف السيد إذا نذر على عبده بنفسه فانه لا يبطل بالرد كما إذا أوصى به أو نذر به لذي رحم محرم المختار انه يصح الرد من ذي الرحم المحرم ذكره الامام المهدي عليه السلام وهو المقرر (8) م بالله إذ هو واجب كالزكاة والخلاف واحد قلت بل للعرف في ان الناذر للفقراء لا يريد من يلزمه انفاقه من ولد أو غيره لا لكونه واجبا إذ لم تجب عليه الا باللفظ الذي يقتضي خروج ملكه فاشبه التلميك وإذا يلزم ان لا يصح النذر ببرهم أو نحو ذلك اه‍ بحر بلفظه والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوقف ان ها هنا قد صار واجبا على المالك فاشبه الزكاة بخلاف الوقف فانه لم يكن على الواقف شئ فلم يخرج إلى نفسه وولده في النذر وإذا نذر على اولاده

[ 52 ]

[ ولده (1) ومنفقه) فإذا نذر على القفراء واطلق صرفه إلى كل فقير الا ولده ومن يلزمه نفقته فلا يجزي صرفه فيه ويجزى في من عداه من العلوية وغيرهم وقال الامام ى بل يجوز الصرف في من تلزمه نفقته كقوله في الزكاة وقال م بالله لا يجوز الصرف في العلوية (2) (و) إذا جعل مصرف النذر (3) (المسجد (4)) وثم مساجد كثيرة كان (للمشهور (5)) أي لو نذر للمسجد واطلق ولم يعين بالنية أو نوى والتبست عليه (6) نيته وجب ان يصرف في المسجد المشهور في جهته (7) (ثم) إذا استوت مساجد بلده في الشهرة فانه يصرفه في (معتاد صلاته ثم) إذا استوت في اعتياد الصلاة فيها صرفه (حيث يشاء) من مساجد جهته (8) قال عليه السلام هذا هو الصحيح وقد ذكره بعض المحققين (9) من اصحابنا وقيل س في تذكرته انه يصرفه في معتاد صلاته ثم في المشهور (و) اما الشروط المعتبرة (في) صحة النذر التى تختص (الفعل) المنذور به فهى ثلاثة الاول (كونه (10) مقدورا) فلو كان غير مقدور لم يلزمه الوفاء به بل تجب عليه الكفارة (11) نحو ان يقول عليه لله ان يصعد السماء أو ان يشرب ماء البحر أو نحو ذلك ومن هذا الجنس أن يوجب على نفسه الف حجة فان ذلك لا يدخل في مقدوره (12) لقصر ] كان للموجود منهم على سواء الذكور والاناث ولا يدخل من ولده ومن مات منهم كان لورثته دون شركائه قرز (فائدة) إذا نذر رجل بماله على أولاده ثم انه باعه وقبض أولاده الثمن مع حضورهم في العقد وسلم المشتري الثمن ثم ادعوا بعد ذلك ان آباهم كان ناذرا عليهم بالمال وبينوا بينة مرضية كان قبض الثمن أو بعضه اجازة مبطلة لدعواهم على المشتري ذكره المفتي والاولى ان يقال لغير أصوله وفصوله مطلقا ومنفقه اه‍ ح لي لفظا (1) ونفسه اه‍ ح لي (2) إذ هو واجب كالزكاة (3) وكذا الهبة والوقف والصدقة والوصية ذكره في الاثمار قرز (4) والمنهل والمشهد (5) وولاية صرف المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية وذلك لانه صار للمسجد ولا ولاية للناذر عليه الا حيث المراد اطعامه في المسجد لمن يصل إليه من الفقراء أو الضيف فولاية اطعامه إلى الناذر أو الواقف لا لمن له الولاية عليه لانه ليس للمسجد اه‍ كب وبيان (6) اما مع التباس المصرف بعد تعيينه بالنية فقياس قسمته بينهما كما تقدم في الوقف حيث كانت منحصرة والا فلبيت المال اه‍ غيث وقيل في الجنس (7) في البلد وميله قرز (8) البلد وقيل الناحية (9) الفقيه ف وقيل ح ى (10) حال الوفاء عقلا لا شرعا اه‍ مفتى (11) فاما من نذر بصوم يومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف النذر بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه الكل لانه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حجج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالاقرب صحته اه‍ بيان من الصوم لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله من نذر بنذر لا يطيقه فعليه كفارة يمين اه‍ ح بهران فلا يقال ان شرب البحر وطلوع السماء مباح فلا تجب كفارة بل تجب لاجل الخبر قال في المعيار ولعل لزوم الكفارة كونه محظورا لتضمنه تكليف ما لا يطاق وذكر معناه في الكواكب (12) أما لو نذر العامي

[ 53 ]

[ الاعمار قيل ل ولا قائل يقول انه يجب عليه ما أطاق ويسقط الباقي (1) كما ذكره أبو مضر في كتاب الصوم (2) الشرط الثاني أن يكون (معلوم الجنس (3)) فلو لم يعلم جنسه لم يجب عليه شئ إلا الكفارة مثاله أن يقول علي لله نذرا أو علي لله أن أفعل فعلا (4) أو نحو ذلك (5) الشرط الثالث أن ينذر بما (جنسه واجب (6)) كالصلاة (7) والصوم والصدقة والحج والجهاد وقراءة القرآن والتكبير والتهليل والصلاة على النبي وآله وكذلك الغسل (8) والوضوء وغسل الميت وتكفينه فلو لم يكن جنسه واجبا لم يلزمه الوفاء به ولو كان قربة نحو أن يوجب على نفسه كنس المسجد أو سراجه (9) أو عمارة القبور (10) أو احداث السقايات (11) أو زيارة العلماء أو الائمة أو الزهاد هذا قول الافادة وذكره الازرقي لمذهب الهادى عليه السلام وهو قول ] بقراءة ختمة من القرآن يقرأها هو بنفسه لزمه التعلم بما لا يجحف فان لم يمكن لزمه كفارة يمين لفوات نذره اه‍ مفتى وقيل يوصى بالاستنابة وعليه كفارة يمين كمن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إذا نوى أن يمشي في وقت معين اه‍ شامي وكذا لو نذر الذي يقرأ القرآن أو غيره بقراءة ختمة هو بنفسه ثم مات لزمه كفارة يمين لفوات نذره بعد تمكنه اه‍ سيدنا علي رحمه الله (1) ويكفر بما بقي عليه كفارة يمين اه‍ بيان (2) في الغيث (3) حال الوفاء فلو جهل حال النذر ثم علم حال الوفاء صح (4) بل لا شئ لان الاصل براءة الذمة الا ان ينوي مما جنسه واجب من الافعال قرز لان من الفعل ما يكون مباحا (5) ان أقول قولا (6) يعني واجبا أصليا لا خلفيا فلذا لم يصح النذر بالتيمم والصلاة من قعود أو بالايماء أو في متنجس وكل صلاة بدلية أو صوم كذلك كصوم كفارة اليمين أو القتل أو الظهار وكاخراج قيمة ما تعلقت الزكاة بعينه ونحوها وكالتضحية بالمعيب وغير ذلك مما ليس وجوبه أصليا فلا يصح النذر بشئ من ذلك وكذلك لا يصح النذر بصلاة التسبيح وان كان التسبيح قد يجب على من لا يحسن القراءة لكن وجوبا غير أصلي اه‍ معيار من كتاب الصيام بالمعنى وأكثر اللفظ غالبا يحترز من المشي إلى بيت الله فان جنسه غير واجب لكن خصه الدليل فلا يصح القياس عليه (7) ويلزم ما لا يتم الواجب الا به سواء كان شرطا كالطهارة للصلاة والصوم وللاعتكاف أو جزء آخر لا يتم النذر الا به كالنذر بركعة أو ركوع فيلزم ركعتين لا سجدة لانها مشروعة كسجدة التلاوة فيصح من غير زيادة الا التكبيرة والطهارة اه‍ معيار معنى وان نذر أن يصلي بغير قراءة لزمته القراءة تبعا لها ذكره في التفريعات اه‍ بيان (مسألة) قلت ولو أوجب الوتر أو أي الرواتب لم ينعقد وان كان جنسها واجبا إذ المشروع فيها ان يأتي بها نافلة بعد الفريضة فيستحيل الوفا كلو أوجب أن يكون متنفلا مفترضا بخلاف غير الرواتب كصلاة التسبيح والرغائب فتنعقد إذ المنذور فعلها فقط لا فعلها نافلة اه‍ بحر بلفظه وظاهر الاز انه ينعقد النذر في الجميع لان جنسه واجب (8) إذا كان لقربة كغسل الجمعة والعيدين وبعد غسل الميت والحجامة لا ما كان مباحا لا قربة فيه كالتبرد وقد أشار إليه في البيان وقيل هما واجبان بالاصالة اه‍ معيار (9) يعني اعلاق الفتيلة لا التسقية فكالنذر بمال قرز (10) بنفسه لا بالمال قرز (11) بنفسه لا بالاجرة فيلزمه لان له أصل في الوجوب وهو الصرف إلى ذلك من الزكاة أو بيت المال اه‍ بيان

[ 54 ]

[ ح وص وقال القاسم وصاحب الوافى وك وظاهر قول م بالله في الزيادات أنه يجب الوفاء بما كان جنسه (1) قربة وإن كان غير واجب (وإلا) يكن الفعل مقدورا (2) أو يكون غير معلوم الجنس أو يكون جنسه غير واجب (فا) نها تلزم (الكفارة) فقط (إلا في المندوب (3) والمباح (4)) إذا نذر بهما (فلا شئ) يلزمه الوفاء به ولا الكفارة بخلاف ما إذا كان واجبا أو محظورا (5) فانه يلزمه الوفاء بالواجب وفي المحظور (6) تلزمه الكفارة إذا حنث وعند م بالله انه يكفر إذا لم يفعل المباح وقال الصادق والباقر والناصر وش لا تلزمه الكفارة سواء بر أم حنث (ومتى) نذر بما جنسه واجب من صلاة وصيام أو غيرهما (7) ثم (تعذر (8) عليه الوفاء بالنذر (أوصى (9) عن نحو الحج (10) والصوم كالفرض) الاصلي من صلاة أو صيام ] (1) واختاره المفتي وبنى عليه في البيان (2) مسألة من نذر أن يصوم ستين سنة وهو يجوز أن يقدر عليها وجعله نذرا معلقا بشرط فحصل الشرط بعد أن قد صار ابن مائة سنة بحيث انه يعلم انه لا يقدر على ذلك الصيام هل يصح نذره أم لا سل الاقرب انه لا يصح ولا تلزمه كفارة يمين لانه غير عاص بنذره اه‍ بيان (3) والمسنون كزيارة العلماء والفضلاء (4) كالاكل والشرب ولو كان يجب عند الضرورة فهي حالة نادرة اه‍ بيان (5) فلو نذر بالنفل في الوقت المكروه قال عليه السلام الاقرب انه لا يلزمه شئ وقيل يلزمه يصلي في غير الوقت المكروه وقيل يصليهما ولو في الوقت المكروه اه‍ بيان معنى لان الصلاة قد صارت واجبة عليه اه‍ بيان والمكروه مثل المحظور كأن ينذر لاستر الهبرية في الصلاة وقال في الهداية انه كالمباح فلا شئ والاول أولى اه‍ ح لي لفظا (6) فان قيل لم أوجبتم الكفارة في المحظور لا في المندوب والمباح قلت لقوله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ان فعل فهذا وجه الفرق اه‍ غيث وفي رواية فعليه كفارة يمين اه‍ بستان (مسألة) من نذر أن يصلي عاريا أو محدثا لم يصح نذره ذكره في الكافي وان نذر أن يصلي وهو جنب لزمه كفارة يمين لانه نذر بمحظور اه‍ بيان قيل ف وتلزمه كفارة يمين إذ أوجب محظورا على المذهب كالصلاة جنبا أو محدثا اه‍ زهور (7) مما يقضى وله بدل اه‍ ولفظ البيان فاما ما يقضى فانه يجب قضاؤه إذا فات كالصلاة والصوم في يوم معين والحج في سنة معينة فان فاته ذلك اداء وقضاء بان حضر الموت قبل ان يقضيه فانه يوصي بالحج عنه وبكفارة الصيام عنه عن كل يوم نصف صاع اه‍ بيان بلفظه (8) بعد التمكن اه‍ ح لي قرز (9) فان لم يوص فلا كفارة لفوات نذره لان الواجب الايصاء بالفعل قرز (10) ومن نذر يصوم يوم معين أو شهر معين أو بالحج في سنة معينة ثم مات قبل مجئ ذلك الوقت فلا شئ عليه ذكره في المعني والبحر والسيد ف والفقيه ع وقال الاستاذ يلزمه الايصاء به اه‍ بيان هذا مع التعين بان يقول رجب هذا فاما إذا لم يعينه صار في الذمة ويجب عليه الايصاء به لانه قد وجب وقيل لا يجب الا بعد التمكن ولو غير معين (مسألة) ومن لزمه الحج بالنذر لم يلزمه فعله حتى تكمل الاستطاعة كما في حجة الاسلام فان لم تكمل حتى مات أوصى به حيث له مال اه‍ بيان وظاهر كلام البحر انه يسقط حيث لم تكمل شروط الاستطاعة وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ان أوصى وقيل لا كفارة عليه لعدم التمكن قرز ونحوه الاعتكاف

[ 55 ]

[ على الخلاف (1) في كفارة الصلاة أو التصويم فعلي هذا لو نذر بصلاة ثم حضرته الوفاة لم يلزمه عندنا أن يوصى بشئ (2) كما لو كان عليه أحد الفروض ومن قال بوجوب الكفارة هناك (3) قال بها هنا وان كان النذر صوما وجبت عليه الوصية بالكفارة (4) عندنا ومن قال بصحة التصويم في الفرض قال به هنا (5) وأما لو كان المنذور به حجا فانه يلزمه (6) الوصية به كحجة الاسلام وكذا لو نذر باعتكاف لزمته الوصية (7) به (و) أما إذا كان الفائت من غير جنس الحج والصوم ونحوهما (8) وجب عليه أن يوصى (عن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين) مثاله أن ينذر بأن يغسل فلانا ميتا (9) أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد أو بأن يصلي الظهر في أول وقته (10) فانه إذا فات عليه ذلك وعذر عليه الوفاء به (11) لزمه كفارة يمين (12) وضابطه ما لم يشرع له قضاء (13) من الواجبات فانه إذا تعذر لزمته الكفارة (كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس) فان الكفارة تجب في ذلك مثاله أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو ترك صلاة الظهر (14) أو الجمعة فانها تلزمه الكفارة ان لم يترك ذلك لكن لا يجوز له تركه إذا كان واجبا ومثال العكس أن ينذر بفعل واجب (15) أو بفعل محظور ثم يتركه فانها تلزمه الكفارة (أو) نذر (نذرا (16) ولم يسم) ذلك النذر ولا نية أو نسي (17) ما سماه (18) فانها تلزمه ] (1) وهو الناصر والصادق والباقر وص بالله (2) وعليه كفارة يمين لفوات نذره بعد التمكن قرز وقيل لا شئ مطلقا (3) وهو زيد بن علي وف ومحمد وم بالله اه‍ كب (4) كفارة صيام اه‍ بيان مع التمكن اه‍ تذكرة قرز (5) م بالله والسيد ح (6) مع التمكن قيل وتلزمه كفارة يمين وظاهر الازهار والبحر لا شئ قرز (7) لان له أصل في الوجوب وهو الوقوف بعرفة ومثله في المعيار (8) الاعتكاف (9) أو تكفينه (10) في يوم معين فان أطلق لم يحنث الا قبل الموت قرز أو عند عجزه قرز (11) حيث لا بدل (12) مع التمكن في جميع المنذورات اه‍ ح لي قرز (13) ولا بدل له قرز (14) في يوم معين فان اطلق لم يحنث الا قبيل الموت قرز (15) لم يشرع له القضاء كما تقدم في الضابط فاما ما شرع له القضاء فقد مر ومتى تعذر أوصى الخ (16) قال في الغيث فصارت الكفارة تجب في سبعة مواضع قد دخلت في كلام الازهار وهي أن لا يسمى أو سمي ونسى ما سمى أو يكون معصية أو حمل نفسه مالا يطيقه أو يكون مباحا عند م بالله أو قربة لا أصل لها في الوجوب عنده أيضا أو تعذر كغسل الميت اه‍ ح بهران فإذا قال علي لله نصف نذر لزمه كفارة يمين كاملة ذكره الامام المهدي عليلم اه‍ بيان معنى (17) بالكلية اه‍ بيان قرز (18) والمسألة على وجوه الاول أن يلتبس عليه هل سمى أم لا فهاهنا الاصل عدم التسمية وهي الافادة مسألة الثاني أن يتحقق جنس ما سمى وينسى قدره وجب الاقل لان الاصل براءة الذمة الثالث ان يتحقق التسمية وينسى هل هي صلاة أو صوم أو صدقة أو مباح أو معصية فهذا يحتمل أن يقال لا يلزمه شئ لجواز أنه سمى مباحا

[ 56 ]

[ كفارة (1) يمين (وإذا عين للصلاة والصوم (2) والحج زمانا) نحو أن يوجب على نفسه صلاة في يوم كذا أو صوم يوم كذا أو حج سنة كذا فانه يتعين فإذا أخره (اثم (3) بالتأخير) عن ذلك الوقت وأجزاه قضاؤه (4) (و) ان قدمه على ذلك الوقت (لم يجزه التقديم (5)) عندنا وعند أبى ح يجزي (الا في الصدقة (6)) فانه إذا قال لله علي ان اتصدق يوم (7) كذا بكذا (ونحوها (8)) ان أخرج المظالم (9) التي علي يوم كذا (فيجزيه) التقديم (و) من قال لله علي أن أصوم أو أن اصلي (في المكان) الفلاني وعين لنذره مكانا مخصوصا ففيه (تفصيل (10) وخلاف) أما التفصيل فأعلم أنه إذا عين ] وان تلزمه كفارة يمين وان يلزمه فعل طاعة لها أصل في الوجوب الرابع أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة فهذا يحتمل أنه يلزمه الجميع كمن فاته صلاة من خمس صلوات ويحتمل أن يفعل الاقل وهو الاظهر لان قد تيقن لزوم الصلاة الخمس فلا تسقط الا بيقين بخلاف هذه المسألة اه‍ رياض بلفظه من كل جنس اه‍ بستان قرز نظيره ما تقدم في الطلاق في (مسألة) الغراب حيث قال في البيان ما لفظه فرع فان قال فان لم يكن غرابا فهي عليه كظهر أمه لم تحل له مداناتها الا أن يرفع أحد الحكمين اما الظهار بالكفارة بعد العود والا الطلاق بالرجعة فيصير الحكم الثاني مشكوكا فيه فتحل له ذكره الفقيه س اه‍ بيان بلفظه والصحيح خلافه وانه إذا رفع أحدهما لم يرتفع الاخر بالكلية اه‍ بيان قرز (1) للخبر الوارد فيه خلاف الناصر وش لا في سائر الفاظ النذر فلا تجب الكفارة اه‍ بيان وقيل بل تلزم في جميع الفاظ النذر واختاره المفتي وذكر الفقيه ل ان الفاظ النذر مشتركة في ذلك واختاره الامام شرف الدين وذكر معناه في ح النجري (2) والذكر قرز (3) الا لعذر فلا اثم قرز (4) ولا كفارة قرز (5) قياسا على تقديم الصلاة قبل دخول وقتها والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الحج أنه هناك قد وجب والتقديم والتأخير صفة له بخلاف هذا فانه ما قد وجب عليه اه‍ كواكب (6) قياسا على تقديم الزكاة قبل الحول الصدقة الواجبة كالزكاة أو كان قد أوجب على نفسه ان يتصدق بكذا ثم قال علي لله ان اتصدق بكذا يوم كذا لا لو أوجب على نفسه ابتداء ونوى في يوم كذا لم يجزه التقديم اه‍ ومعناه في ح لي والمذهب لا يتعين قرز (7) قال في الكواكب لعله حيث يقول تصدقت بهذه على الفقراء ويصرف في يوم كذا في زمان كذا فاما إذا قال تصدقت بهذه على الفقراء يوم كذا فلا يصح حتى يأتي ذلك اليوم ثم يكون على الخلاف هل يتعين عليه فيه الاخراج أم لا وقرره في الشرح وظاهر المذهب خلافه لان قد جعلوا ذلك قياسا على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول (8) والفرق بين الصدقة ونحوها والصلاة ونحوها ان الصلاة إذا عين لها وقتا أشبهت الفريضة المؤقتة فلا يصح تعجيلها كما في الفروض الخمسة وكذلك الصوم والحج بخلاف الصدقة فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها فكذلك المنذور به اه‍ ح أثمار (9) وكذا في الزكاة والخمس قال في الفتح وضابطه كل واجب مالي اه‍ تكميل لفظا قرز (10) قال السيد المفتي في النذر الذي يفعله الناس بالنذر بالذبح في مكان معين ان المكان لا يتعين واما الذبح فيلزم لان له أصل في الوجوب وهي دماء المناسك فتصرف في الفقراء كهي قال ومن نذر على مسجد معين أو صالح والناذر يعلم ان المتولي لا يصرفه بل يستهلكه فلا يجزي أن

[ 57 ]

[ للصلاة والصوم مكانا فأما أن يفعل فيه أو في غيره ان فعل فيه أجزأ وان فعل في غيره فان كان لعذر جاز وفاقا وان كان لغير عذر فأما أن يعين المساجد الثلاثة أو غيرها ان كان غيرها لم يتعين وفاقا الا عن ص بالله وان عين أحد المساجد الثلاثة فان عدل إلى الاعلا (1) جاز وفاقا وان عدل إلى الادنى (2) جاز عندنا (3) وأبى ح لانه لا يتعين وقال زفروف وش واختاره في الانتصار انه يتعين وأما الصدقة (4) فإذا عين لها مكانا فقال أبوط لا يتعين كالزمان (5) وحمله ض زيد على غير مكة (6) ومنى وعند ص بالله أنه يتعين الا أن يعدل إلى أفضل وكذا ذكر ابو مضر وأما إذا عين مكانا للاحرام فانه يتعين (7) (ومن نذر (8) باعتاق عبده) نحو أن يقول ] يسلمه إليه ويبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره إلى من يعرف منه انه يصرفه في مصرفه أو يصرفه هو أو يوصي ولا تجزيه القراءة على نية الصالح ويجوز له أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفيا أو يدفعه إلى الامام وان لم يكن في بلد ولايته وهذا نظر منه رحمه الله تعالى وقرره مي المذهب الاجزاء مطلقا اه‍ نجرى قرز الاولى تفصيل فيه خلاف (1) المسجد الحرام (2) بيت المقدس (3) وذلك لما روى جابر رضي الله عنه ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت لله عزوجل ان فتح الله عليك مكة ان أصلي صلاة في بيت المقدس زاد في رواية ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صلها هنا ثم عاد عليه فقال صلها هنا ثم عاد عليه فقال شأنك إذا رواه أبو داود ورواه من طريق اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وآله قال له والذي بعثني بالحق نبيا لو صليتها هاهنا لاجزأ عنك صلاة في بيت المقدس اه‍ ح أثمار (4) الواجبة كالزكاة واما النفل فيتعين المكان على المختار لان له أن يتحكم في ملكه والمختار لا فرق بين صدقة النفل وغيرها (5) (تنبيه) واما الوقف فانه يتعين زمانه ومكانه ان كان فيه قربة (1) الا فلا واما الاباحة فيتعين الزمان والمكان مطلقا واما الوصية فان كانت بواجب لم تتعين (2) بزمان ولا مكان والا تعين اه‍ غيث بلفظه ولفظ البيان على قوله في الوقف وإذا عين موضعا للصرف الخ فرع فاما الوصية والاباحة الخ (1) على قول ص بالله وابن الخليل الذي تقدم في الوقف والمذهب ما ذكره م بالله انه يتعين مطلقا وهو ظاهر الاز في الوقف الا أن يكون عليه عن ضمان حق واجب لم يتعين اه‍ بيان معنى (2) هذا للاجزأ فيجزى سواء قدم أو أخر لان ما أوجب العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه واما الضمان من الوصي والوارث فإذا قدما أو أخرا عن الوقت الذي عينه الميت ضمنا كما سيأتي ان شاء الله تعالى في الوصايا في قوله وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه سواء كان واجبا أو تطوعا كما سيأتي ان شاء الله في الوصايا على كلام الفقيه ف والله اعلم وقرز كلام الغيث على اطلاقه من غير تفصيل واما الوصي والوارث فيتعين عليهما مكان الصدقة وزمانها اه‍ روضة والظاهر عدم الفرق فلا يتعين قرز (6) والمختار لا يتعين مطلقا اه‍ ع لان له أصل في الوجوب (7) دون زمانه لان الله تعالى ضرب للاحرام أمكنة مخصوصة فتتعين بخلاف زمان الاحرام اه‍ غيث معنى وفي البيان انه يتعين زمان الاحرام ومكانه اه‍ لفظا من العتق (8) واما لو نذر باعتاق رقبة غير معينة أعتق رقبة ونواها عن النذر وعن الكفارة فلعله لا تجزي عن أيهما

[ 58 ]

[ لله علي أن اعتق عبدى هذا (فاعتق) ذلك العبد (بر ولو) أعتقه (بعوض أو) أعتقه (عن كفارة) ذكره الفقيه س في تذكرته وقيل ع لا يجزي المنذور بعتقه في الكفارة وقيل ح في كفارة القتل فقط (باب الضالة واللقطة (1) واللقيط) اعلم أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان غير بنى آدم واللقطة للجمادات واللقيط واللقيطة اسم للذكر والانثى من بنى آدم والاصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والالتقاط من جملة التعاون * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله اعرف عفاصها (2) ووكأها ثم عرف بها حولا (3) * والاجماع ظاهر (فصل) في شروط الالتقاط وما يتعلق به من الاحكام أما شروط الالتقاط فالملتقط (انما) يصح التقاطه بشروط خمسة الاول أن (يلتقط) وهو (مميز (4)) فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون (5) لم تلحقه أحكامها (6) * الشرط الثاني ذكره صاحب الوافي واستضعف فأشار عليه السلام إلى ضعفه بقوله (قيل) ] لانه قد وجب عليه عتق رقبتين اه‍ بيان لفظا من العتق قرز فان باعه استقال فان تعذر أجزأه كفارة يمين اه‍ تذكرة يعني يموت العبد أو أعتقه المشتري (1) يقال اللقطة بفتح الهمزة وضم اللام وفتح القاف والطاء (2) واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وآله أعرف عفاصها ووكائها فمنهم من قال أمر بذلك ليميزها من ماله ليلا تختلط به وهذا وفاق ومنهم من قال أمر بذلك لكي إذا جاء من يصفها بصفاتها دفعها إليه وان لم يستحقها من طريق الحكم وهذا على قول م بالله ومنهم من قال انه إذا أمر بحفظ عفاصها ووكائها فحفظ ما فيها أولى اه‍ تعليق قال في التمهيد عفاصها بكسر العين وفتح الفاء وهو وعاء المتاع من جلد أو غيره ذكره في المغني (قال) في الضيا الوكاء الرباط والعفاص ما يضم فيه يعني الخرقة اه‍ زهور وروي بالقاف عقاصها (3) تمامه ان جاء صاحبها والا فهي لك (4) قولهم يصح التقاط المميز مع قولهم بمجرد نية الرد يدل على صحة النية من المميز مع انهم يقولون نية الصغير لا تصح فينظر اه‍ ح لي لفظا في بعض الحواشي لعله في باب العبادات لا المعاملات ومثله عن المفتى ويصح التقاط الذمي كاستيداعه قلت وهو الاقرب للمذهب ولا تعتبر الولاية اه‍ بحر ومثله في البستان الا في اللقيط واللقطة فيشترط اسلام الملتقط إذ فيها ولاية فعلى هذا يشترط الايمان اه‍ ح لي لفظا وقيل ولو فاسقا إذا كان أمينا بل يصح التقاط الكافر كما يأتي لكن ينتزع من يده كما هو مطلق عموم الشرط إذ لم يذكر الاسلام شرطا وانما قلنا ينتزع منه لعدم الولاية اه‍ سيدنا حسن لا الحربي فلا يصح التقاطه ومثله في البيان (5) ويجوز التقاطها منهما (6) فلو أخذها ولي الصبي من يده صارت لقطة في يد الولي لانه أخذها من موضع ذهاب ولو كانت غصبا في يد الصبي ويجب على الولي انتزاعها من يد الصبي إذ لا أمانة له ووجهه ان في حفظها حفظ لمال الصبي ويجب على الولي انتزاعها منه حفظا لماله والا ضمن الولي من ماله مع العلم اه‍ ع وقيل لا وجه للضمان من مال الولي قبل النقل وفي الصعيتري الضمان من مال الصبي قرز بل التقاطها جناية اه‍ صعيتري

[ 59 ]

[ ويشترط أن يلتقظه وهو (حر أو مكاتب (1)) ولو لم يكن قد أدا شيئا فان كان عبدا لم يجز له أن يلتقط وهو أحد قولي ش وقال الازرقي بل له أن يتلتقط (2) * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح للمذهب قال في شرح الابانة وهو قول الناصر وعامة أهل البيت عليهم السلام وأحد قولى ش وقد ذكر الفقيه ع تحصيلا على قول صاحب الوافى فقال لا يخلو للسيد اما أن يعلم التقاط العبد أو لا ان لم يعلم وتلفت بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما (3) وان تلفت بفعل العبد فان كان مأذونا في الالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وذلك بأن يسلمه أو بفدية بقدر قيمته (4) وان كان غير مأذون كان الضمان في ذمته (5) إذا عتق * وأما إذا علم السيد فأما أن يكون يستحفظ مع العبد أولا ان لم يكن فأما ان يتلف باتلاف العبد أم بغير اتلافه ان كان ذلك بغير اتلافه ضمن (6) السيد ضمان التعدي فيكون بالغا ما بلغ وليس له أن يسلم العبد الا برضاء (7) المالك وان كان باتلاف العبد خير (8) المالك بين أن يضمن ضمان التعدي وقد تقدم بيانه وبين أن يضمن ضمان الجنابة فيخير مالك العبد بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما بلغت * وأما إذا كان يستحفظ ماله معه فان تلفت اللقطة بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما وإن تلفت بفعل العبد خير السيد بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما بلغت (9) ان كان غير مأذون (10) أو بقيمته ان كان مأذونا (و) الشرط الثالث أن يلتقط (ما خشي فوته (11) ان لم يلتقطه فلو لم يخش فواته لم يجز (12) له الالتقاط ولو كانت في موضع ذهاب إذا كانت في تلك ] (1) قيل ل ومنشأ الخلاف أهل في اللقطة شائبة الايداع أو شائبة التمليك فرحج الاكثر شائبة الايداع فلذلك صححوا التقاط العبد ورحج صاحب الوافي شائبة التمليك فلذلك لم يصح التقاطه لانه لا يملك اه‍ زهور (2) قال في البيان وإذا التقط العبد كانت الولاية إليه لا إلى سيده ولسيده ان ينتزعها منه اه‍ بحر ومثله في ح الاثمار (3) وفاقا لانه كالمأذون من جهة المالك في التعليل نظر على أصل الوافي اه‍ من خط سيدي حسين بن القاسم رحمه الله تعالى (4) وفاقا وما في يده اه‍ وقيل جناية على قول صاحب الوافي (5) والقياس على قوله انها دين جناية إذ هو غير مأذون بالالتقاط فهو كالصبي اه‍ سيدي الحسين بن القاسم واما عندنا فدين ذمة وفاقا (6) وعندنا لا ضمان لانه مأذون له من جهة الشرع قرز (7) مالك اللقطة (8) والمختار لا ضمان قرز (9) وعن الازرقي يكون دين ذمة يطالب إذا عتق (10) وحاصل المذهب ان تقول ان تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد ولا على العبد وان تلفت بتفريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وان لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لانه مأذون له من جهة الشرع اه‍ رياض وكب ظاهر هذا ان الالتقاط لا يدخل في مطلق الاذن ولعله كالاستيداع اه‍ زهور فيكون السيد مخيرا بين تسليمه وبين فداه إلى قدر قيمته فقط اه‍ رياض والباقي في ذمته اه‍ كواكب (11) أو التبس ولو في بيت مالكه قرز (12) لقوله صلى الله عليه وآله لما سئل عن ضالة الابل فقال مالك ولها

[ 60 ]

[ الحال لا يخشى فوتها حتى يعود المالك إليها * الشرط الرابع أن يأخذها (من موضع ذهاب جهله (1) المالك) فلو لم يكن كذلك لم يجز (2) الالتقاط * الشرط الخامس أن يأخذها (بمجرد نية (3) الرد) فقط أو ليعرف بها فلو أخذها من غير نية الرد أو للرد إن وجد المالك والا فلنفسه (4) ضمن وزاد أبوح شرطا سادسا وهو الاشهاد عند الاخذ وعندنا وش وف ومحمد ليس بشرط (وإلا) تكمل هذه الشروط (ضمن (5)) الملتقط (للمالك) أن كان (أو لبيت المال) ان لم يكن لها مالك (ولا ضمان) عليه (ان ترك) اللقطة ولم يلتقطها وأخذها آخذ (ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته كما يجره السيل (6) عما فيه ملك ولو مع مباح) وحاصل المسألة أن الشجرة التى يجرها السيل لا يخلوا اما أن يكون فيها أثر الملك (7) اولا ان كان فهي كاللقطة (8) وان لم ففى ذلك وجوه ثلاثة * الاول أن لا يعلم هل ملك أم مباح (9) ولا يدرى بالاشجار التى ] معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يأتي مالكها اه‍ شفاء معنى قوله سقاها يعني أجوفها لان فيه الماء الكثير وتصبر عليه مدة اه‍ بستان وقوله حذاؤها أي اخفافها (1) أو علم لكنه يخشى عليها التلف أو الاخذ قبل عوده لها اه‍ بيان فلو التبس الحال هل المالك جاهل للفوات أو عالم فلعل الارحج الاباحة والله أعلم اه‍ بهران قرز وهو خلاف المفهوم وقد تقدم أو خوف عليه والقول للمالك إذ لا يعرف الا من جهته (2) قال في شرح الفتح فان التبس على الانسان هل المالك يعود لها ام لا جاز له الالتقاط إذا كان الموضع غير حفيظ ولا يعتاد تركه هناك وان كان يعتاد تركه فليس له التقاطها منه (3) قال الاستاذ فان أخذها بغير نية على وجه الغفلة فانه يكون مضمونا عليه ضمان غصب الاولى بمجرد نية الالتقاط الشرعي اه‍ مفتي والازهار مستقيم اه‍ عليه السلام سيدنا حسن يعني فلو التقطها بنية يعرف بها التعريف الواجب ثم يصرفها لم يضمن على المقرر ومثله في ح لي قرز فان قال المالك بعد ان تلفت انت أخذت لا للحفظ يحتمل ان القول قوله لان ظاهر الاخذ التعدي فيبين الآخذ أنه أخذ للحفظ كالوديع يبين انه أودع للخوف ويحتمل أن يقبل قوله إذ لا يعرف قصده الا من جهته وهو الاولى اه‍ صعيتري (4) ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عنه الضمان خلاف أبي مضر اه‍ صعيتري يعني إذا كان بغير الصرف المعتبر (5) ضمان غصب (6) الحاصل فيه الوجه الثالث وهو حيث علم الموضع الذي جاءت منه الاشجار ملك مباح وهو لا يعلم هل الاشجار من المباح أو من الملك فانه يجوز الاخذ إذا كان مما لا ينبت قرز ولا شئ عليه إذ الاصل براءة الذمة وان علم ان في الاشجار ملك ومباح أخذ نصفه ونصفه الآخر لقطة وثمر أحد الشجرتين لو أكل من الشجرة والتبس هل أكل من المملوكة أو من المباحة فلا ضمان لان الاصل براءة الذمة وان اختلط ثمر الملك والمباح وأكل منه وجب عليه نصف الضمان اه‍ ع قرز وقيل انه لا يجوز له الاخذ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون وقافون عند الشبهات فان استهلكه فلا ضمان لان الاصل براءة الذمة (7) وهو القطع والتهذيب (8) بل لقطة (9) المراد الموضع الذي جاءت منه وجوز الامرين معا اه‍

[ 61 ]

[ جاءت منها ما حكمها (1) ق المستحب التوقي (2) والصرف (3) ويجوز الاخذ (4) والثانى أن يعلم المباح (5) ويشك (6) هل ثم ملك فهذا يجوز فيه الاخذ ولكن التوقي والصرف مستحب استحبابا أخف (7) من الاول * الثالث أن يعلم أن الاشجار التى جاءت منها (8) ملك ومباح (9) أو يعلم الملك ويجوز (10) المباح فها هنا يجب الصرف (11) لاجتماع جانب الحظر وجانب الاباحة (12) * قال عليه السلام والى هذا أشرنا بقولنا ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته وهذا (13) على أحد قولى م بالله (14) وص بالله وأما على قول الهدوية فإذا كان ثم ملك ومباح نظر في الشجر فان كان مما لا ينبت فهو للآخذ لانه كلا وان كان مما ينبت فنصفه للآخذ (15) بكل حال والنصف الآخر إن عرف صاحب الملك (16) فله وان لم يعرف صرف إلى مصرف المظالم (17) لان سبيل هذا سبيل ما قيل إذا أكل من ثمار أحد الشجرتين (18) والتبس عليه (19) (فصل) في أحكام اللقطة (20) (وهى) في الحكم (كالوديعة (21) الا في) أربعة (22) أحكام الاول (جواز الوضع في المربد (23) فان اللقطة يجوز وضعها في المربد وهو موضع يتخذه الامام لضوال المسلمين فكل ] (1) هل تنبت أم لا (2) يعني الترك (3) بعد الاخذ (4) ويكره بعد التعريف لنفسه وكلام الشرح هو ظاهر الاز لانه في سياق ما ليس فيه أثر الملك وكذا فرع البيان (5) يعني الموضع (6) في الموضع (7) للقطع بالمباح (8) أي من المواضع (9) هذه صورة التردد والصورتان الاولتان مفهوم الاز (10) أما حيث علم الملك وجوز المباح فان الاشجار تكون لقطة يعرف بها فان لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين والا فلبيت المال قرز (11) يعني التعريف (12) لقوله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك متشابهات وقوله المؤمنون وقافون عند الشبهات (13) أي اطلاق الازهار (14) ان للنابت حكم المنبت وان الملتبس بين المحصورين يصرف في بيت المال (15) لان قد حصل ملك ومباح والمباح قد صار للاخذ ومن ادعاء الزيادة فالبينة عليه (16) منحصرا قرز (17) بعد التعريف اه‍ ح لي قرز (18) لمالكين (19) يعني هل أكل من الشجرة المملوكة أو المباحة فانه يجب عليه نصف الضامن اه‍ ح ثمار وقيل الاصل عدم الضمان وقيل المراد شجرتين لمالكين قسم ما لزمه بين المالكين بعد اليأس من المعرفة اه‍ بيان (20) لعله عبر باللقطة عن الضالة وهذا هو المنصوص عليه (21) فعلى هذا لا يجب على الملتقط الرد بل مالكها الذي يأتي لها اه‍ ح لي قرز (22) والخامس إذا ضلت انقطع حقه السادس إذا وطئ الجارية لحقه النسب ولا حد مع الجهل السابع نية الرد الثامن يمين العلم التاسع وجوب التعريف العاشر وجوب التصدق قرز (23) قال في الشمس المربد الذي يجعل فيه الثمر إذا صرم أو نحوه بلغة أهل الحجاز وهو الجرين بلغتهم أيضا وهو البيدر بلغة أهل الشام والعراق والمربد أيضا موضع الابل اشتقاقه من ربد أي أقام ومنه مربد المدينة ومربد البصرة للوقوف بهما اه‍ من هامش البستان بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء وسكون

[ 62 ]

[ من وجد ضالة وأخذها صيرها إليه ويعلف من بيت (1) المال واتخاذ المربد مستحب وأما الحفظ فواجب (2) وتصييرها إلى الامام غير واجب بل إذا احب ذلك والا فالولاية إليه (و) الثاني أنه يجوز للمتقط (3) (الايداع (4)) للقطة (بلا عذر) يقتضى الايداع بخلاف الوديعة فلا يجوز ايداعها الا لعذر كما تقدم (و) الثالث أنه لو غصبها غاصب فاتلفها أو اتلفها متلف وهى في يده كان له (5) (مطالبة (6) الغاصب (7) بالقيمة (8) ويبرأ الجاني بالرد إليه بخلاف الوديعة فانها لو غصبت فاتلفت لم يبر الغاصب برد القيمة إليه ولا له المطالبة (9) بها فأما المطالبة بالعين فهما يستويان في ان للملتقط والوديع المطالبة بها وقال ض زيد بل الوديع كالملتقط في أن له الرجوع بالقيمة ويبرأ بالرد إليه (و) الرابع أنه إذا أنفق على اللقطة كان له (10) أن (يرجع بما أنفق (11) بنيته) (12) فان لم ينو الرجوع لم يكن له ذلك ولا يحتاج إلى أمر الامام ولا الحاكم عندنا وعند أبي ح وش ان كان أنفق عليها بأمر الحاكم رجع والا فلا (و) لا يجوز للملتقط أن يرد الضالة إلى من ادعاها الا أن يحكم له الحاكم أنه يستحقها (ويجوز (13) الحبس عن من لم يحكم له ببينته) فأما لو ثبت له باقرار الملتقط لزمه تسليمها في ظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز ما لم يغلب (14) في ظنه أنه يستحقها (15) وحاصل الكلام في المسألة أن مدعي اللقطة لا يخلو اما أن يكون له بينة اولا ان كانت له بينة وحكم بها حاكم لزم الملتقط ردها فان أقام غيره البينة بأنها له لم يلزم الملتقط (16) له شئ لانضمام الحكم إلى بينة خصمه وان لم يحكم له ببينه قال ] الدال وإذا وضع في المربد هل تبطل ولايته سل في المعيار تبطل كما إذا ضلت وظاهر الازهار خلافه (1) وإذا وجد مالكها خير الامام بين أن يضمنه علفها وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا أو غنيا فيه مصلحة اه‍ بيان قرز (2) يعني على الامام بعد مصيرها إليه قرز وقيل على الملتقط (3) لان الضالة عنده بالولاية والوديعة عنده بالامر اه‍ غيث ولان الوديع وكيل والوكيل ليس له المخالفة اه‍ ح اثمار معنى (4) والسفر اه‍ فتح قرز (5) وكذا المرتهن اه‍ بيان معنى من الوديعة قرز (6) وجوبا قرز (7) والجاني قرز (8) والمثل والارش والاجرة اه‍ ح لي وعبارة الاثمار بما لا يجب (9) لعدم الولاية في القيمة (10) يعني مع وجود المالك قبل الحكم له والا فهما يعني الوديع والملتقط سواء وحبسها عنه حتى يسلم له ما انفق اه‍ بيان بلفظه ولا يصير ضامنا بالحبس بل كما كان عليه أولا لانه غير متعد وقد ذكره الدواري (11) وكذا باجرة الحفظ قرز ولو المالك حاضرا قرز (12) لا فرق ما لم ينو التبرع (13) بل يجب قرز (14) على قول م بالله (15) فيلزم التسليم ولا يقال انه عمل بالظن في حق الغير كما سيأتي ان شاء الله تعالى في آخر الحاصل لانه قد انضم إلى ذلك اقرار منه فلم يكن كالمسألة الآتية اه‍ هبل بل لا فرق بين هذا وبين ما يأتي (16) الا أن يقوله واجدها استفداها بما امكنه والا ضمن له قيمتها فان لم يقر هل تجب عليه اليمين قيل س لا تلزمه وقيل ف تلزمه لانه إذا أقر صح اقراره على نفسه اه‍ بيان

[ 63 ]

[ الفقيه ع (1) جاز الرد ولا يجب (2) وهو ظاهر كلام أبى ط وأما إذا لم تكن له بينة بل أتى بأماراتها واوصافها ففي ذلك ثلاثة أقوال * الاول المذهب أنه لا يجوز الرد قال عليه السلام وظاهر كلام أصحابنا ولو غلب في ظنه صدقه لان العمل بالظن في حق الغير لا يجوز * الثاني ذكره في شرح الابانة قال فيه يجوز الرد بالعلامة (3) ولا يجب في قول عامة أهل البيت وعلماء الفريقين * الثالث لمالك وأحمد أنه يجب وقد ذكر هذا أبو مضر للهادي وم بالله أنه يجب فيما بينه وبين الله تعالى لان العمل بالظن واجب وأجيب (4) بأنه انما يعمل بالظن إذا لم يخش من عاقبته (5) التضمين وأيضا فانه عمل بالظن في حق الغير (و) إذا أدعاها مدع وانكر الملتقط لزمه أن (يحلف له (6) ويمينه (على العلم) أي ما يعلمها له لا على القطع ذكره الفقيه س في تذكرته قال بعض (7) المتأخرين هذا إذا ادعى أنه يعلم انها له فأما لو أدعاها لنفسه على القطع لزم الملتقط الحلف على القطع وجاز له استنادا إلى الظاهر (8) ما لم يغلب في ظنه صدقه * قال مولانا عليه السلام والاقرب بقا كلام الفقيه س على ظاهره وأنه لا يلزم الملتقط اليمين الا على العلم (9) ] هذا إذا سلمها إلى المحكوم له باختياره لا مكرها من الحاكم فلا يجب الاستفداء على أصل الهدوية ولا ضمان عليه اه‍ كب معنى ومفهوم الازهار في قوله ولزيد ثم قال بل لعمرو يؤيد كلام البيان ويمكن الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الاقرار بان هناك أوجب فيها حقا للاول والثاني باختياره وهو الاقرار بخلاف هنا فانها تثبت عليه للاول بالبينة والحكم وهو بغير اختياره فنقول ان سلمها للاول ضمن للثاني كالوديعة وان أخذها بحكم الحاكم ولم يسلم الملتقط فلا شئ عليه اه‍ شامي قرز ولا يمين عليه لانه لو أقر لم يصح اقراره لان الملك قد صار للمستحق فلا يصح اقراره عليه وليس استهلاك فتدعا عليه القيمة لان المدعي استحقها بالحكم لا بسبب من الملتقط اه‍ ديباج ولو حكم بها حاكم لان حكمه خطأ (1) وقيل ف لا يجوز الرد واختاره في ح لي قرز (2) لان الشهادة خصها الاجماع (3) وقواه ض عامر (4) الفقيه ع (5) وقد يقال غاية ذلك أنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين واما الجواز فيجوز ويضمن يقال عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز قرز (6) فان نكل عن اليمين أمر بالتسليم كما لو أقر ولعل هذا في الظاهر واما في الباطن فلا يجوز الاقرار والتسليم مع عدم المعرفة لمالكها اه‍ بيان بلفظه قرز (7) لعله الفقيه ف وفي البيان الفقيه ع (8) وهو عدم استحقاق الطالب لها اه‍ بيان بلفظه (9) وهذا حيث أقر المدعي بان المدعى عليه ملتقط فان لم يقر حلف على القطع ما لم يثبت للحاكم الالتقاط اه‍ ولفظ حاشية وإذا لم يصادقه المالك على الالتقاط حلف له على القطع فان نكل لزمه تسليم ذلك كما لو أقر له بها اه‍ كب كما في المشتري والمتهب والجامع بينهما انها عين صارت إليه من جهة الغير اه‍ غيث وشرح بهران ولانه لا يلزمه تسليمها لمن ادعاها الا أن يعلم انها له اه‍ كب ولا يلزم على الظن اه‍

[ 64 ]

[ (ويجب التعريف بما (1) لا يتسامح بمثله (2)) والذى يتسامح به هو مالا قيمة (3) له واعلم أن لوجوب التعريف شروطا ثلاثة * الاول أن لا يخشى عليها (4) من ظالم * الثاني ان لا يتسارع إليها الفساد فان خشى فسادها باعها وعرف لاجل الثمن * الثالث أن تكون لها قيمة والتعريف بها انما يكون (في مظان (5) وجود المالك) كالاسواق أو القرب من المساجد (6) وان وجده في مكة عرف به فيها ومدة التعريف (7) (سنة) عندنا والناصر وزيد بن علي وش من غير فرق بين الحقيرة والكثيرة وقال أبوح الكثيرة سنة والحقيرة ثلاثة أيام وقال م بالله في الافادة العبرة بالاياس مطلقا من غير فرق بين الكثيرة والحقيرة وقال في الزيادات يعرف الكثيرة سنة ولا تصرف إلا بعد الاياس ويعتبر في القليلة الاياس وتعريف ثلاثة أيام على ما أشار إليه م بالله هذا هو المفهوم من كلام اللمع قال ض زيد ان التعريف بعد السنة لا يجب (8) بالاجماع وحد ] (1) (مسألة) ويعرف بها مجملة كمن ضاعت له ضالة فان فصل فوجهان الامام ى عليه السلام اصحها لا يضمن إذ لا يسلم له بالصفة وقيل يضمن إذ عرضها للاخذ بالحكم من الحاكم الذي يوجب الرد بالصفة بعد تعريفه بها اه‍ بحر بلفظه اه‍ كب بنفسه أو بنائب عنه اه‍ بيان بلفظه قرز فان ترك التعريف أثم ولا يصرفها بعد السنة بل لا بد من التعريف سنة غير السنة الاولى قرز عادة قرز (2) فائدة قال الشيخ عطية لا يجب التعريف بالدراهم الا ان تمكن البينة عليها كأن تكون في صرة حالة الالتقاط قرز (3) وهو الذي لا يطلبه صاحبه ولو ضاع كتمرة أو زبيبة يلحق بالمباح لخبر جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في العصا والسوط والحبل ونحوه الخبر اه‍ بحر وروى أن عمر رضى الله عنه سمع رجلا يعرف بتمرة فقال ان من الورع لما يمقته الله وفي التمهيد روى انه صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لاكلتها اه‍ دواري (4) وعلى نفسه أو ماله اه‍ كب (5) فلو لم يظن وجود المالك هل يسقط عليه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف أم يجب التعريف عليه سنة مطلقا لعل الاحتمال الاول أولى اه‍ ح لي لفظا (6) ويكره الانشاد فيها لقوله صلى الله عليه وآله لمن انشد فيها لا وجدتها انما بنيت المساجد لطاعة الله تعالى وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربحك الله وإذا رأيتم من ينشد فيها فقولوا لا ردها الله عليك اه‍ بستان ولعله يقال هذا فيمن طلبها فيها وأما من عرف بها فلا يكره لانه فعل واجب لا مباح اه‍ كب لكنه ليس موضع لكل على المقرر ذكره في الرياض قرز ويستحب فعل الصلاة المأثورة في طلب ردها روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام انه قام إليه رجل فقال ان لي ضالة ضلت علي فدلني على كلام إذا انا قلته ردت علي ضالتي فقال علي عليه السلام صل ركعتين تقرأ فيهما يس وقل يا هاديا رد علي ضالتي ففعل الرجل فردت إليه (7) الا أن يعرف في الحال ان المالك لا يعرف قطعا فانه لا يجب التعريف اه‍ ح أثمار وذلك حاصل في الاشياء الخفية كالدراهم ونحوها اه‍ حاشية أثمار قلت فهل له أن يصرفها حينئذ أولا ينظر قلت عين المظلمة فيصرفها اه‍ مفتى كالوديعة إذا أيس من معرفة صاحبها قرز (8) لعله مع الاياس

[ 65 ]

[ بعض الحنيفة المحقر بدون العشرة الدراهم وقيل المحقر عند م بالله كالمحقر في البيع (1) وفي وجوب توالي السنة وجهان لا ص ش اختار في الانتصار (2) التوالى قال ولا يجب الافراط في التعريف (3) حتى يشغل اوقاته به ولا يفرط قال الفقيه ع (4) وتجب اجرة التعريف على الملتقط (5) لئن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه * قال مولانا عليه السلام الاقرب عندي انها تكون على المالك (6) كالنفقة إذا لم تكن من بيت المال قال ش وانما يجب التعريف إذا اراد أن يتملك بعده فان لم يرد لم يجب بل صاحبها هو الذي يأتي لها ويطلبها (ثم) بعد التعريف بها سنة فلم يجد مالكها (تصرف) اما (في فقير (7)) من فقراء المسلمين (أو) في (مصلحة (8)) كمسجد أو منهل أو طريق أو مقبرة أو مفت أو مدرس أو حاكم أو امام وقال م بالله انها تصرف في الفقراء لا في المصالح (9) وله أن يصرفها في نفسه إذا كان ] (1) ما اعتاده الناس (2) إذ لا يصل العلم إلى المالك مع عدم التوالي قيل وحد التوالي ما جرى به العرف إذ المرجع في مطلق المعاملات إليه اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز فان لم يوالي وجب الاستئناف وهو المختار حيث جرى به العرف قرز لظاهر الخبر وليحصل المقصود اه‍ بحر وهو وصول الخبر إلى المالك وذلك انما يحصل بالتوالي دون التفريق وقيل ان فرق فلا استئناف قرز (3) فلا يعرف الليل ويستوعب الايام أيضا على المعتاد فيعرف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار ثم في كل يوم مرة ثم في كل اسبوع مرتين أو مرة ثم في كل شهر وفي وجوب المبادرة بالتعريف على الفور وجهان الاصح الذي يقتضيه كلام الجمهور لا يجب بل المعتبر تعريف سنة متى كان اه‍ روضة نواوى بل يجب البدار لانه واجب والواجبات على الفور (4) ولفظ البيان فرع وإذا انفق على حفظها أو على التعريف بها لم يرجع به مطلقا لانه واجب عليه اه‍ بلفظه اما أجرة الحفظ فالقياس الرجوع بها كما مر في ح الاز في النفقات في شرح قوله وكذلك مؤن كل عين الخ (5) فائدة وما أخذ على الجعالة وصفتها من رد ضالتي فعلي له كذا فيستحقها من يسمع النداء وفعل لا من لا يسمع وظاهر كلام البحر أنه يستحق المشروط وذكر للمذهب انها اجارة فاسدة فيلزم اجرة المثل بالعمل وهو الرد لانه لا يجب عليه لا بالمسمى وصححه الامام ى والشافعية وكذا في الاثمار اه‍ وإذا طلب شيئا من المالك جعالة على التقاطها صار غاصبا قال في المنتخب الا أن يجري عرف بذلك لان العرف طريق من طرق الشرع اه‍ ومعناه في البيان (6) وهو ظاهر الاز وفي النفقات في قوله وكذا مؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع يقال ليس من المؤن إذ المؤن ما تحتاج إليه العين في نفسها اه‍ من خط القاضي حسين المجاهد رحمه الله تعالى لانه محسن فلا شئ عليه (7) ان أحب الا بقيت عنده لانه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين اه‍ مفتى وعامر قرز إذا كانت دون نصاب قرز (8) ولو زادت على النصاب قرز (9) ويقال ما الفرق بين كلامي م بالله هنا وفي الغصب حيث قال هناك للمصالح ومنع هنا الفرق أنه مأخوذ عليه التصدق والصدقة لا تكون الا على متصدق عليه وذلك لا يكون الا على الفقراء اه‍ زهور

[ 66 ]

[ فقيرا (1) وكذا عن الحنفية وقال ش إن بمضي المدة له تملكها غنيا كان أو فقيرا وإن شاء حفظها لصحابها وقال ن واحد اقوال ش انه يملكها بمضي المدة غنيا كان ام فقيرا لكن بشرط الضمان إن جاء صاحبها وقال ك ان كان غنيا جاز (2) له التملك لا إذا كان فقيرا (نعم) وانما تصرف إذا مضت السنة (بعد اليأس) من وجود المالك فان كان راجيا له لم يصرفها ولو قد عرف بها (وا) ن (لا) يصرفها بعد التعريف واليأس بل قبل اليأس (ضمن (3) قيل وان أيس (4) بعده) أي بعد الصرف ذكر معنى ذلك م بالله قال مولانا عليه السلام والقياس على مذهب الهدوية أن العبرة بالانتهاء (5) انه لا يضمن لحصول اليأس من بعد قال وكلام م بالله مبني على مذهبه ان العبرة بالابتداء وقد اشرنا إلى ضعف المسألة على أصل الهدوية بقولنا قيل وقد ذكره الفقيه ع أعني انه لا يضمن عند الهدوية اعتبارا بالانتهاء واما الفقيه س فقد اطلقها (6) في تذكرته للمذهب أعني انه يضمن كما ذكر م بالله فظاهر اطلاقه يقتضى ان الهدوية يوافقون وهو ضعيف أعني زعمه ان الهدوية يوافقون وهو الدى قصدنا بالتضعيف لا أنا قصدنا تضعيف قول م بالله فهو قوي على مذهبه (و) يعرف (7) (بثمن ما خشى فساده) كاللحم ولا يجب عليه التعريف به سنة بل يبيعه (ان ابتاع) ثم يعرف بالثمن سنة فإذا حصل اليأس تصدق به (وا) ن (لا) يبتع وخشي عليه الفساد (تصدق (8) به فلو لم يتصدق بما يتسارع إليه الفساد كاللحم والخضروات وما أشبهها حتى فسد وتلف * قال عليه السلام يحتمل ان يضمن للفقراء أو المصالح قيمته (9) (و) إذا تصدق باللقطة لخشية ] (1) أو مصلحة على قول الهدوية قرز (2) لاجل الضمان إذا وجد المالك (3) يعني لبيت المال أو للمالك مع وجوده يقال أما المالك فهو يضمن له ان عاد ولو صرفها بعد أن أيس مقرر في كثير من الشروح وقد يقوى هذا القيل للمذهب لانه يكون غاصبا بصرفه قبل الاياس قوي (4) قيل ف فيضمن قيمة وعلى الفقراء قيمة على قولنا ان حقوق الله تتكرر اه‍ ن المذهب أنه لا تجب الا القيمة لان حق الله لا يكون بعد اليأس والتصدق قبله يكون اتلاف لحق آدمي لا لحق الله تعالى (5) وقد قال في شرح الاثمار أن هذا ليس من باب الابتداء والانتهاء لان ذلك انما هو في العبادات ويكون المراد هنا انما هو حقيقة الامر حال الصرف فإذا كان حال الصرف ما يؤسا حقيقة فلا ضمان وان كان غير آيس ضمن وان أيس بعده اه‍ ح بهران (6) يعني المسألة (7) يعني لاجل الثمن إذ لا يتصور التعريف بالثمن إذ ليس بلقطة اه‍ صعيتري ولفظ حاشية وليس المراد يعرف بنفس الثمن إذ لا يتميز لمالكها وانما المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها كون اللقطة ما كيت وكيت ويبين التعريف بعد البيع ما قد مضى قبل حتى يتم الحول اه‍ ح لي لفظا قرز (8) أو صرفه في مصلحة قرز (9) بل تقول ان تمكن من البيع فقط ولم يبعه لزمه قيمة للمالك وان تمكن من التصدق فقط للفقراء قيمة وان تمكن من

[ 67 ]

[ فسادها (1) أو بعد التعريف بها أو تصدق بثمنها وجب على الملتقط أن (يغرم للمالك متى وجد) المالك (لا الفقير) فلا غرامة عليه (إلا لشرط) من الملتقط عند الدفع إليه انه يرد ان وجد المالك فانه يلزمه سواء صرف إليه العين أم الثمن (2) (أو) صرف إليه (العين (3) لا ثمنها (4) فانه يلزمه ردها ان كانت باقية أو عوضها (5) ان كانت تالفة (6) وسواء شرط عليه الملتقط الرد ام لم يشرط قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي ان حكم الثمن (7) حكم العين في انه يلزم الفقير رده إذا وجد المالك سواء شرط عليه الرد ام لا قال والجامع بينهما أن الثمن يكون في ملك صاحب العين لا الملتقط فيكون حكمه حكمها بخلاف ما إذا صرف الملتقط القيمة (8) من عنده فلا يلزم الفقير الرد إذا وجد المالك إلا مع الشرط (فان ضلت) اللقطة من يد الملتقط (فالتقطت (9) انقطع حقه) فلا يطالب الملتقط الاول الملتقط الثاني (10) بردها إليه بل تعلق احكام اللقطة بالثاني (فصل) في حكم اللقيط (11) واللقيطة اعلم أن اللقيط ] البيع ولم يبع وقت التمكن وتمكن من التصدق أيضا عند أن يجب التصدق ولم يتصدق لزمه قيمتان قيمة للمالك وقيمة للفقراء قرز وقيمة للمالك متى وجد يستقيم هذا في المظلمة لا هنا فلا يضمن الا قيمة للمالك فقط كالوديعة اه‍ ع وقد مر كلام البيان في الوديعة والبيع لما يفسد (1) لا يغرم للمالك ان تصدق لخشية الفساد اه‍ بيان معنى حيث تصادقا على الفساد وأقام الملتقط البينة على ذلك اه‍ كب معنى وعن المفتي القول قوله لانه أمين لفظ البيان وإذا خشى فسادهما باعهما وعرف بثمنهما فان لم يمكن بيعهما تصدق بهما ولا يضمن لمالكها ان عرفه من بعد خلاف أبي جعفر اه‍ بلفظه وهو ظاهر الازهار وصريح الشرح (2) صوابه القيمة (3) وللمالك طلب أيهما شاء وقرار الضمان على الفقير اه‍ بيان ولا يكون قرار الضمان على الفقير الا ان جنى أو فرط والا فلا (4) صوابه قيمتها قرز (5) مثل المثلي وقيمة القيمي (6) بجناية أو تفريط وان تلفت بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف (7) وكذا القيمة من الغير قرز (8) وكذا المثل قرز (9) إذا كملت شروط الالتقاط في الثاني ولا أخذها الاول من الثاني ولا يبطل حقه وقيل ولو لم تكمل شروط الالتقاط اه‍ أثمار معنى من أحكام اللقطة لا من الضمان ولعله حيث فاتت بتفريط فان كان بغير تفريط فلا ضمان اه‍ بيان معنى والصحيح أنها إذا ضلت على الملتقط الاول ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها باذن الشرع فكأن المالك قد قبضها وان قبضها من هو غير جامع الشروط فهما مطالبان فالاول ضامن لاجل تفريطه والثاني غاصب قرز إذا ضلت على وجه لا يضمن وظاهر المذهب عدم الفرق أنه ينقطع حقه مطلقا قرز فان لم يلتقط فهو ضامن لان الضياع تفريط قرز (10) فلو كان قد عرف بها الاول بعض المدة لم يجب على الآخر الا تمامها فان لم يبق من المدة شئ لم يجب على الآخر التعريف اه‍ ح بحر وأثمار (11) (مسألة) ولا يصح أن يلتقط عبد أو مدبر أو أم ولد لاشتغالهم بالرق وأم الولد عن الحضانة ولا كافر إذ لا ولاية له على مسلم ولئلا يفتنه عن الدين اه‍ بحر

[ 68 ]

[ واللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بنى آدم (1) قال في الانتصار من لم يبلغ سن الاستقلال صح (2) التقاطه وبعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط وبينهما محتمل (3) قيل ع ويجب على الملتقط النية (4) في اللقيط قال مولانا عليه السلام وكذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا وإلا لم يصح الالتقاط قيل ل لا نص في وجوب الانشاد (5) قال ولا يمتنع وجوبه (6) قال مولانا عليه السلام فيه نظر (7) (واللقيط (8) من دار الحرب عبد (9)) يحكم عليه بالعبودية وتلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف ونحوه وذلك حيث لا يباح له الاخذ من دار الحرب في تلك الحال لاجل أمان أو نحوه (10) فان كان يباح له الاخذ فهو غنيمة (11) وليس بلقطة (و) اللقيط إذا أخذ (من دارنا) فهو (حر (12) أمانة) في يد الملتقط (هو وما في يده (13) لا يكون لقطة بل يحكم في الظاهر انه له نحو ان يكون عليه ثياب أو معه أو تحته ] بحر بلفظه وظاهر المذهب خلافه وهو أنه يصح منهم الالتقاط واختاره المفتي وينتزعه الحاكم من يد الكافر ما لم يكن الكافر حربيا قرز مسألة والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه وينفق عليه من كسبه ان كان والا فكالضالة اه‍ بيان وهذا ذكره الامام ي والالتقاط للقيط واللقطة فرض كفاية إذ هو انقاذ نفس محرمة وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وكاطعام المضطر قرز (1) وهل يصح أن يلتقط المجنون قيل يصح لوجود العلة وهي الخشية عليه اه‍ من خط حثيث وفي البحر فاما البالغ فليس لقطة إذ لا يخشى عليه مسألة من في يده صغيرة لم يقبل قوله انها زوجته إذ لا تثبت يد على الحر ولا على المنافع لتجددها حالا فحالا بخلاف الاعيان اه‍ بحر ونفقتها عليه لاقراره اه‍ زهور ويمنع منها قيل ما لم يكن المقر ولي لها (2) بل وجب اه‍ بيان قرز (3) الصحيح الوجوب مع الخشية عليه اه‍ ح أثمار لان فيه انقاذ نفس وكذا الحيوان لحرمته اه‍ بحر (4) وفائدتها الضمان في العبد وفي الحر الخلاف اه‍ لا يضمن اه‍ ع (5) لان الانشاد انما هو لاجل الصرف بعده أي التعريف (6) قوي في العبد وقيل سواء كان حرا أو عبدا حفظا للنسب (7) لا وجه للنظر (8) مسألة ولا ينقل اللقيط من بلده لان بقائه فيه أقرب إلى معرفة نسبه فان كان الواجد له من أهل الخيام الذين ينتقلون فهل يبقى معه أو ينتقل به وجهان رجح الامام ي عليه السلام أخذه وكذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط والله أعلم اه‍ بيان وهكذا لفظ البيان ففي بقائه معه أو ينتقل وجهان (9) لان الظاهر أن من يجار في الحرب عبد أو حربي يسترق اه‍ ح فتح الكلام حيث لا يباح الاخذ فقوله حربي يسترق لا يستقيم الا أن يريد انه يمكن ان يكون قد ثبت عليه يد أحد منهم وهذا أقرب اه‍ شامي فان كان في يده شئ انفق عليه منه كالحر ويكون كالمأذون من سيده وان لم يكن في يده شئ أنفق عليه ورجع على سيده ولو كان السيد حال انفاقه معسرا اه‍ ديباج (10) كالرسول أو عقد الصلح بين المسلمين والكفار (11) ولا خمس عليه كما لو أخذه بالتلصص اه‍ ح أثمار (12) لان الاصل في الآدمي الحرية والرق طارئ اه‍ تعليق الفقيه علي (13) فيثبت

[ 69 ]

[ أو دنانير أو دراهم في كمه أو دابة يقودها أو راكب عليها قال ابوط والاصل فيه أن كل ما جاز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله وكلما لم يجز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله كالثوب بالبعد منه قيل ل يعنى بان لا تناله يده فان كانت يده (1) تناله فيده ثابتة عليه فان كان دفين تحت الموضع الذى هو عليه لم يكن له لئن اليد لا تثبت على الدفين وذلك لئن المسلم لو دفن كنزا في دار الحرب (2) لم يملكه أهل الحرب (و) اللقيط يجب أن (ينفق (3) عليه بلى رجوع (4) ان لم يكن له مال (5) في الحال (6)) أي ان كان فقيرا حال الانفاق حكا ذلك أبوط عن أبى ع وهو قول أبى ح وش وقال م بالله إذا انفق بنية الرجوع رجع عليه سواء كان له مال وقت الانفاق أم لا (و) اللقيط (7) (يرد للواصف (8)) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لاجلها ويقبل قوله وان لم يقم البينة على انه ولده (لا اللقطة (9)) فلا بد من البينة والحكم كما تقدم ووجه الفرق انه يحتاط في ثبوت النسب لئن لا يبطل فقبل فيه الوصف قال مولانا عليه السلام ويلزم على هذا التعليل انه لا يقبل الوصف حيث يحكم بان ] له حكم الامانة وهو حكم الضالة واللقطة الذي تقدم من الانفاق والرجوع به (1) بحيث لو نوزع كان القول قوله (2) والعكس (3) لانه من باب سد الرمق في الحر وأما في العبد فيرجع على سيده لانه مال مع نية الرجوع كالضالة قرز (4) والفرق بين اللقيط والضالة ان نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين فان قام به بعضهم لم يرجع به على أحد لانه فعل ما لزمه اه‍ غيث الا أن يكون الانفاق باذن الحاكم فكأنه أقرضه المال اه‍ بيان بلفظه (5) فلو أقرضه بغير اذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعه يصح لان له ولاية عليه كما في الشريك والله أعلم اه‍ برهان فان انكشف له مال حال الانفاق رجع إذا نوى الرجوع اه‍ نجري بلفظه فينفقه الملتقط ما وجده في يده ولا يحتاج إلى أمر الحاكم وان كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه الا بامر الحاكم لانه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده اه‍ كواكب معنى (6) ولو غائبا قرز (7) من بني آدم (8) حيث لا واسطة والا فلا بد من البينة والحكم ومع الواسطة تثبت الحقوق لا الحضانة لانها تابعة للنسب ولما يثبت اه‍ معيار قرز وهذا إذا كانوا اثنين وأما إذا كان واحدا فانه يرد له من غير وصف اه‍ ع لي كمن أقر بمجهول النسب بل لا فرق ولو واحدا فلا بد من الوصف كما هو ظاهر الاز يقال قبول الوصف يمكن انه لغيره فيكون قد أبطلنا نسبه من الآخر وكان القياس التحري والتشديد يقال إذا لم يرد للواصف فقد لا يبين عليه فيبطل نسبه بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة فلعل هذا مرادهم بالفرق والله أعلم اه‍ مي ويكون الوصف له وصف لما في يده فلا يحتاج إلى بينة قرز وليس الوصف شرطا بل من ادعاه أنه ولده فانه يقبل قوله إذا كان الولد حيا اه‍ كب لفظا وظاهر الاز لابد من الوصف قرز فان كان بعد موته ولا ولد له فلا يقبل قول من ادعاه الا ببينة اه‍ كب قرز (9) وهي للجمادات كما تقدم

[ 70 ]

[ اللقيط عبد بل لابد من البينة والحكم لانه مال حينئذ قال ولا يبعد ان الاصحاب يلتزمون ذلك قال وكلام الازهار (1) يحتمله (وإن تعددوا (2) واستووا) في كونهم جميعا (ذكورا) أحرارا مسلمين (3) (فابن لكل فرد) منهم يرث من كل واحد ميراث ابن كامل (ومجموعهم أب) بمعنى انه إذا مات هو ورثوه جميعا ميراث أب واحد قوله واستووا يعني فان كان لاحدهم مزية بحرية أو اسلام فانه يكون له ولمن شاركه في تلك المزية فيكون للحر دون العبد وللمسلم دون الكافر فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا والاخر عبدا مسلما جاء الخلاف المتقدم (4) فأما لو كان أحدهما يهوديا والاخر نصرانيا فانه يحتمل أن يقال يثبت النسب (5) لهما لعدم المزية ويحتمل أن يقال لا يثبت لواحد منهما لئن الاحكام تكون متنافية من حيث أنا نتبعه بحكم أبيه فاما لو كان احدهما فاطميا والآخر غير فاطمي فلا ترجيح بذلك لكن لا يصلح اماما (6) فأما لو كان احدهما صالحا والآخر فاسقا قيل ع فالصالح أولى به كالمسلم مع الكافر قال مولانا عليه السلام فيه نظر (7) فأما لو أدعاه رجل وامرأة فانه يكون الرجل أبا كاملا (8) والمرأة أما كاملة (9) وأما إذا ادعاه امرأتان فان تفردت احداهما بمزية ألحق بها وان لم فقيل ح وغيره ] (1) من قوله واللقيط من دار الحرب عبد الخ (2) الواصفون (3) وفي ادعاه ووصفه في وقت واحد إذ لو سبق أحدهما أستحقه دون الآخر اه‍ بحر قرز (4) بين الوافي وم بالله يلحق بالعبد المسلم اه‍ بيان لفظا قرز (5) قال في شرح العباسي على الدرر إذا ادعا يهودي ونصراني فان كان في دار الاسلام لحق بهما ويحكم باسلامه للدار وعليهما نفقته وان كان في دارهما فلهما وان كان في دار أحدهما فله فان بينا فلهما في النسب لا في الدين لانه قد حكم باسلامه اه‍ قرز (6) ما لم يحكم للفاطمي فان حكم به صلح اماما يقال هو غير مشهور النسب ولو حكم له اه‍ شامي قرز ولا تحل له الزكاة قرز (7) بل يلحق بهما جميعا اه‍ بحر قرز (8) ظاهره ولو كان رجلا وابنته وبيض له في ح لي ولفظها اما لو ادعاه رجل وابنته أو أخته بياض قيل يلحق بهما لجواز انه غلط بها كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله تعالى فرع فلو التقطه اثنان وتشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم اما عين أحدهما والا قرع بينهما وليس لهما ان يتناوباه لان ذلك اضرار به لاجل الوحشة واختلاف الغذاء وان كان رجلا وامرأة فهما على سواء فيه اه‍ بيان ولا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا إذ ليست أما بل لاجل الحق وهما شريكان اه‍ بحر فهلا قلتم أن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل لانا نقول الفرق بينهما ظاهر وهو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين لكن للام مزية بحمله وارضاعه وشفقتها عليه أكثر فلهذا قدمت على الاب وهاهنا يثبت الحق لهما بالالتقاط وهما متساويان فلم يقدم أحدهما على الآخر اه‍ حاشية بحر ومثله في البستان لا فرق بين هذه الصورة وبين أول المسألة اه‍ تهامي قرز (9) فرع وإذا ادعته أمة فلا يلحق بها لئلا يملكه سيدها وفي البحر يلحق بها ولا يرق وهو المختار مع عدم البينة وكلام الفقيه ع انه يرق ويملكه السيد وهو المختار مع البينة اه‍ سيدنا حسن قرز قيل ع الا ان تبين عليه لحق بها وملكه سيدها لكن

[ 71 ]

[ من المذاكرين لا يلحق بأيهما (1) سواء بينا أم لا لئن كذب أحداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما وعن بعض أصش أنه يلحق (2) بهما كالرجلين (باب الصيد) الاصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وما علمتم من الجوارح (3) مكلبين (4) وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه (5) واما السنه فقوله صلى الله عليه وآله احل لكم ميتتان ودمان وقوله الطير في أوكارها (6) أمنة بأمان الله فإذا طارت فانصب له فخك (7) وارمه بسهمك واما الاجماع فظاهر (نعم) والليل والنهار سواء عندنا في جواز الاصطياد وحكي عن قوم كراهة (8) صيد البحر ليلا (فصل) في تفصيل ما يحل من الصيد وهو نوعان بحري وبري واعلم انه ] ينظر بما تكون بينتها هل بعدلة كما إذا ادعته حرة مزوجة أو شهادة عدلين لانها تقتضي ملك سيدها له وقد ثبتت له الحرية في الظاهر سل قال سيدنا عماد الدين ولعل الثاني أقرب كما إذا ادعاه مدع انه ملكه اه‍ بيان وصحة دعوى الامة مع البينة والحكم لاجل النسب وملك السيد له انما دخل ضمنا فلا يقال دعواها لغير مدع اه‍ ح لي (1) فان كانت احدهما عذراء أو رتقاء والاخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء اه‍ سيأتي في الاقرار ما يخالفه على قوله ومن المرأة قرز الا أن يصدق أحدهما بعد بلوغه لحق بها اه‍ بيان (2) لعدم المخصص قلنا مستحيل الحاقه بهما بخلاف الرجلين (3) أي وأحل لكم صيد ما علمتم والجوارح يعني الكواسب من سباع البهائم ومعنى مكلبين أي حال كونكم مؤدبين لها واشتقاقه من الكلب لان التأديب أكثر ما يكون في الكلاب وقوله تعالى مما علمكم الله أي من علم التكليب لانه الهام من الله تعالى اه‍ كشاف (4) والتكليب التضرية اه‍ ح آيات قوله الجوارح وجوارح الحيوان الفهد والكلب والنمر والاسد والذئب وجوارح الطير الباز والشاهين والصقر والعقاب وهو العجزاء بالمد والقصر اه‍ بحر (5) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الصيد ما صدناه بايدينا وطعامه ما مات بسبب الصائد اه‍ بستان وقيل أراد بالصيد المصدر والطعام الاكل منه وقيل المراد بالطعام ما يؤكل وبالصيد وما يؤكل وغيره ذكره الزمخشري اه‍ شرح خمسماية (6) فائدة الطير في أوكارها أمنة لا يجوز أخذها ليلا ولا نهارا فإذا اخذت حل أكلها قيل ح وكذا أخذ بيضها من وكرها لا يجوز وقال السيد ح بل يجوز فلو أن الطير كانت في موضع يحصل به فيه الاذية كأن تكون في المساجد أو في الملك الذي يضر وقوفها فيه فهل يبقى أمانها في وكرها أم يبطل لكونها تضر به فقيل مرغم يجوز صيدها لان الامان قد بطل وهو ظاهر الاز في قوله وما ضر من غير ذلك والفقيه س قال تنفر بغير تصيد اه‍ بيان معنا ولعله يشبه قولهم ولا يخشن ان كفى اللين قيل وكذا غير الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه ذكره في الزيادات واما البيض من الوكر فقيل ع لا يجوز لانه يحصل به الافزاع وبطلان الامان وعند السيد ح جوازه لان الخبر انما ورد في الطير زهور (7) شبكة الصيد (8) داود ومجاهد اه‍ وجه الكراهة انه لا يأمن من أن يصيد ما لا يحل

[ 72 ]

[ (انما يحل من البحري (1) ما اخذ حيا) إذا لم يكن من جنس ما يحرم (أو) اخذ (ميتا بسبب آدمي) نحو ان يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فانه يحل حينئذ وسواء كان مسلما أم كافرا (2) وسواء كان حلالا ام محرما لئن المحرم يحل له صيد البحر كما تقدم وعن الناصر أنه لا يجوزا كل ما اصطاده الكافر فأما لو مات بسبب آدمي لا عن تصيده نحو ان يصدمه أو يطأه غير قاصد لتصيده فانه يحرم (3) (أو) مات لاجل (جزر الماء أو قذفه أو نضوبه) فالجزر هو ان ينحسر الماء من موضع إلى اخر فإذا مات ما جزر عنه الماء لاجل جزر حل والقذف هو ان يرمي به الماء إلى موضع جاف (4) فإذا مات بقذفه حل والنضوب هو ان تنشف الارض الماء فيموت الصيد لاجله فمتى مات لاجل هذه الاسباب (فقط) حل واما إذا مات بغيرها نحو أن يموت بحر الماء أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضا (5) قال في الكافي فعند القاسم والهادي وأحد قولي أم بالله أنه لا يحل أكله وقال زيد بن علي والناصر واحد قولي م بالله والفقهاء أنه يحل وأما الطافي (6) فلا يجوز أكله عند أصحابنا (7) والحنفية واجاز ش (8) أكله (والاصل فيما التبس هل قذف حيا) أو ميتا (9) (الحياة) فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتا ولم يعلم هل قذفه الماء حيا أم ميتا فانه يرجع إلى الاصل وهو الحياة فيحل أكله ذكره (10) الفقيه س في تذكرته قال مولانا عليه السلام وهو صحيح وقال علي خليل لا يحل أكله (11) * تنبيه لو أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان وسد الحظيرة فاعلم ان الذى يموت فيها على ثلاثة وجوه ] (1) وحقيقة صيد البحر هو ما أفرخ في البحر ولو كان لا يعيش الا في البر وحقيقة صيد البر ما أفرخ في البر وان كان لا يعيش الا في البحر كالغرانيق وأكلها جائز اه‍ غيث قرز ليخرج طير الماء فانه يفرخ في البر ذكره الزمخشري قرز وكذا الغدرات والانهار والسواقي والآبار اه‍ مذاكرة وبيان فيكون المراد ما صيد من الماء ولو في البر ولا يحتاج إلى تذكية اجماعا وفي الفتح ويذكي من البحري ما يذكي شبهه في البر ولعله استحبابا (2) لان ميتة البحر حلال الا ما خصه دليل اه‍ بحر ويغسل من رطوبة الكافر (3) بل يحل له لانه يسبب آدمي وان لم يقصد الفعل اه‍ شامي وهو ظاهر الازهار (4) أو غير جاف (5) أو دخل حلقه الماء فيموت فانه لا يحل (6) وهو الذي لا يعلم ما سبب موته (7) وجه قولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما اصطتموه حيا فمات فكلوه وما أخذتموه طافيا فلا تأكلوه وعنه صلى الله عليه وآله ما القى البحر ان جزر عنه فكله وما قذفه طافيا فلا تأكله اه‍ بحر وايضاح (8) وحجته قوله صلى الله عليه وآله أحل لكم ميتتان ودمان ولم يفصل قلنا خبرنا خاص وأرجح (9) أو جزر عنه الماء أو نضب اه‍ ح لي قرز (10) بخلاف ما سيأتي فيما التبس هل قتله سهم المسلم أو سهم الكافر أو نحو ذلك فيغلب جانب الحظر إذ لا أصل له يرجع إليه اه‍ ح لي لفظا (11) تغليبا لجانب الحظر قلنا كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو مية

[ 73 ]

[ الاول ان يموت وماؤها متصل (1) بماء البحر فهذا لا يجوز أكله (2) لانه طاف خلافا للش الثاني ان يموت بعد ان نضب (3) الماء من الحظيرة فهذا جائز أكله اتفاقا الثالث ان يموت بعد ان انفصل ماء البحر عن ماء الحظيرة ولم ينضب ماء الحظيرة فقال الامير ح (4) يجوز اكله وقيل ل لا يجوز (5) وفي كلام اللمع اشارة إلى القولين قيل ف لكنه اظهر إلى كلام الامير ح (و) يحل (عمن غيره) أي من غير الصيد البحري ما كان بريا الا انه انما يحل بشرط أن يصطاده (في غير الحرمين (6)) حرمي مكة والمدينة شرفهما الله تعالى فما اصطيد منهما فهو حرام قيل ح فلو كان في الحرم نهر فصيده محرم تغليبا (7) لجانب الحظر ولئن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا (8) مخصص لقوله تعالى احل لكم صيد البحر * واعلم أن صيد البر انما يحل حيث وقع قتله باحدى صورتين اما بأن يقتله الحيوان المعلم أو بأن يقتله الصائد بنفسه ولكل واحدة من الصورتين شروط أما الصورة الاولى فلها شروط ستة الاول ان يكون من (ما انفرد (9) بقتله بخرق (10) لا صدم ذوناب) وهذا اللفظ قد تضمن ثلاثة شروط وهى ان يقتله ذو ناب فلو قتله غير ذى ناب كالفرس ونحوها (11) إذا قدرنا أنها قبلت التعليم فانه يحرم وكذا لو قتله البازي (12) أو الصقر أو الشاهين (13) ولو كانت من آلات الصيد فانه لا يحل أكله هذا ] وهذه وفاقية اه‍ رياض (1) يمكن الصيد الدخول والخروج منه (2) ما لم يكن لضيق الحظيرة إذ هو بسبب آدمي قرز (3) والموت فيها بالازدحام لا يقتضي التحريم إذ هو سبب التصيد بخلاف البحر (4) إذا عرف انه مات بتحظير الحظيرة (5) لانه طاف (6) واما الجراد إذا اخذت من الحرم فقال الامير ح يجوز اجماعا وقال الحاكم لا يجوز وهو الاقيس اه‍ حاشية تذكرة وحثيث ومثله في البيان حيث قال مسألة ولا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم خلاف الامير الحسين اه‍ بيان من كتاب الحج فلو جلب لحم صيد إلى الحرم ولم يعرف ما هو هل صيد حرم أم لا فان كان ثمة قرينة أنه صيد حرم حرم والا فالاصل الحل قرز (7) وهو ظاهر الازهار في قوله وصيدهما ميتة (8) الاولى في الحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل صيدهما لان من خطاب لمن يعقل لقوله تعالى ولله يسجد من في السموات ومن في الارض ومثله للمفتي ولي (9) وهو يقال غالبا ليخرج الجراد والشظا فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود اه‍ ح لي لفظا (10) قيل ع والعبرة بخرق اللحم لا الجلد اه‍ بيان لان بعض الحيوان يخرق ولا يدمى كالجاموس لان جلده يدخل في لحمه اه‍ هاجري وعن الشامي خرق اللحم والجلد جميعا ليحصل التطييب ومثله في البحر والمعيار ومثله عن السلامي وظاهر الازهار سواء كان بخرق اللحم أو الجلد أو هما اما خرق الجلد فقط ففيه نظر اه‍ ولفظ البحر الرابع الخرق بناب أو ظفر عند القاسمية وح وف لقوله صلى الله عليه وآله ما انهر الدم فكل اه‍ بلفظه تصريح بالمفهوم زيادة في البيان اه‍ ح لي (11) الفيل والبعير لانه لم يعد من جوارح الصيد وان كان ذو ناب للعلة المذكورة (12) ما كبر من الصقر (13) هي العجزاء لا توجد في بلادنا وقيل العقاب

[ 74 ]

[ رأى القاسم والهادي والناصر والصادق لانها لا تأتمر الا حال جوعها فدل على أنها لا تقبل (1) التعليم وقال أبوح وش ان هذا حد تعليمها وأنه يحل ما قتلته * الشرط الثاني أن يقتله بخرق فلو قتله بمصادمة أو بسد نفسه لم يحل * الشرط الثالث أن ينفرد بقتله فلو شاركه غير ذي ناب أو غير معلم أو ما أثر فيه بمصادمة أو سد نفس لم يحل أكله وكذا إذا أمسكه غير معلم حتى قتله المعلم لم يحل (2) أكله عندنا وأبى ح وقال ش إذا قتله المعلم حل ولا عبرة بالاعانة * الشرط الرابع أن يكون ذلك الحيوان القاتل للصيد مما (يقبل التعليم (3) كالكلب والفهد (4) المعلمين فلو كان غير معلم ككلب المحلة والغنم لم يحل ما قتله قال أبوط حد التعليم أن يغرى فيقصد ويزجر فيقعد فيأتمر في اقباله وادباره وقصده وانزجاره (5) قال في الانتصار انما يعتبر انزجاره قبل ارساله أما بعد ارساله على الصيد فذلك متعذر (6) وهكذا عن السيد ح وغيره من المذاكرين * نعم فمتى قبل الكلب التعليم جاز أكل ما اصطاده على ما تقدم وسواء أكل من الصيد أم لم يأكل (7) قال في الكافي هذا قول أصحابنا وك وقديم قولي ش وقال أخيرا والحنفية لا يؤكل ثم اختلفوا فقال أبوح ومحمد هذا يكشف أنه لم يقبل التعليم فلا يؤكل ما أكل منه ولا ما صاده قبله وقال ش وف هذا تغيير في تعليمه فلا يحل ما أكل منه ويحل ما صاده قبله * الشرط الخامس أن يكون الحيوان المعلم (أرسله مسلم (8) مسم) عند الارسال لان (9) حالة الارسال كحالة الذبح فلو كان كافرا أو لم يسم لم يحل (10) ما قتله المرسل وكذا لو عدا الكلب على الصيد من دون ارسال لم يحل ما قتله (11) وكذا لو اشترك مرسل وغير مرسل ] (1) وكذا لو قبلت التعليم لانها ليست ذو ناب اه‍ بحر (2) يقال لا مشاركة هنا فينظر والصحيح أنه يحل كما هو ظاهر الاز إذ قد انفرد بقتله يقال بما لولاه لما انقتل وفارق هذا ما إذا امسكه الكافر حتى ذبحه المسلم فانه يحل لان هناك ذكاة محققة بخلاف هنا اه‍ تعليق وشلى (3) ويثبت معلم بمرتين ويحل ما قتله في الثالثة اه‍ هداية قرز وقيل كالعقور يحل في الثانية كما تثبت به العادة في الحيض اه‍ شامي لا يقاس على العقور لانه خاص فيه المراد معلم لا صحة قبول التعليم كظاهر العبارة فلا يكفي اه‍ ح لي لفظا (4) والفهد كثير النوم يقال فلان أنوم من فهد قيل انه إذا وثب على الصيد نام في الهوى وهو فوق الكلب دون الضبع (5) جائعا وشابعا اه‍ تذكرة (6) وذلك لعظم العداوة بينهما فلا يكاد ينزجر بعد رؤيته اه‍ بستان (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان وقد سأله عن ذلك كل ولو لم تدرك الا البعض وفي رواية الا نصفه اه‍ بحر (8) حلال قرز (9) ولو صبيا أو مجنونا أو أعمى قرز ولفظ حاشية وإذا ارسله صبي أو مجنون فوجهان أصحهما يحل كذبيحته ولان القصد قد وقع وقيل لا إذ ليسا من أهل القصد فصار كالمسترسل بنفسه اه‍ بحر لفظا ظاهر هذا أن القصد شرط وشككه الفقيه ف اه‍ من هامش البحر يعود إلى الطرفين قرز (10) الا أن يجهل أو ينسى وجوب التسمية حل اه‍ بيان (11) لقوله تعالى فكلوا مما أمكن

[ 75 ]

[ على قتل الصيد لم يحل أكله * قال عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا ما انفرد بقتله في أول الشروط (أو) لم يرسله الصائد بل (زجره وقد) كان (استرسل (1) فانزجر (2)) فانه يحل أكل ما قتله خرجه صاحب الوافى للمذهب وحكاه الطحاوي عن الحنفية وقال أصش يحرم أكله (و) الشرط السادس أن يكون (لحقه) الصائد (3) عقيب ارساله (فورا (4)) ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب إذا لو جوز أنه مات بغير فعله لم يحل واعلم أنه إذا أرسل الكلب ثم تراخى عن لحوقه ولم يشاهد اصابته اياه ثم وجد الصيد قتيلا وجوز أن قتله من جهة كلبه أو من جهة غيره فهذا لا يحل بلا خلاف وان شاهد اصابته اياه وعرف أنه أصابه في المقتل اصابة قاتلة فهذا يحل بلا خلاف (5) ولو تراخى عن لحوقه (6) وكذا ان شاهد اصابته في المقتل ولم يعلم هل هي قاتلة ام لا ولحقه فورا فوجده قتيلا فانه يحل بلا خلاف وان أرسله ولحقه فورا من دون تراخ فوجده قتيلا (7) ولم يشاهد الاصابة فهذه الصورة مختلف فيها فالمذهب على ما ذكره صاحب الوافى أنه يحل وهو الذى في الازهار (8) وقال أبوط وأبوح لا يحل فمتى كان الكلب جامعا للشروط المتقدمة حل ما قتله (وان تعدد (9)) أي ولو قتل صيدا كثير في ذلك الارسال ولو لم يقصد المرسل ارساله الا على واحد (ما لم يتخلل اضراب (10) ذى الناب) فأما لو تخلل من الكلب اضراب نحو أن يصطاد واحدا ثم يكف بأن يحتم (11) على الاول أو يمر يمنة أو يسرة (12) ثم يعرض له صيد آخر فيقتله فانه لا يحل أكل الثاني (أو هلك) ] عليكم وهذا ممسك لنفسه (1) يعني ان الزجر أثر في الكلب المسترسل سل بحيث زاد في عدوه فيحل ما قتله اه‍ كب لان قد جاء بمعنى السير في سوق الابل وان كان قد جاء في الاصل ان الزجر عبارة عن القعود اه‍ فتح لانه قد أتى به على أحد المعنيين فلا اعتراض حينئذ (2) فان زجره بالصوت وأراد به المنع فاسترسل هل يحل صيده أم لا فيه احتمالان اه‍ مفتي ظاهر الاز في قوله أرسله انه لا يحل بالاولى والاحرى قرز صوابه حثه فانحث لان الزجر عبارة عن القعود اه‍ هداية (3) الا أن يكون جاهلا قرز (4) وحد الفور ان لا يتراخى عقيب ارساله بمقدار التذكية اه‍ تعليق ابن مفتاح وقيل قدر الند وعكسه يحرم اي قدر ما يموت فيها المذكاة (5) نقل في البيان عن أبي ط وأبي ح تحريمه ولفظ حاشية بل فيه خلاف أبي ط وأبي ح وهو ظاهر الاز وقواه الامام شرف الدين عليلم (6) إذا عرف انه لا يدركه وفيه رمق المقرر ما في الشرح (7) مع وجود العضة اه‍ ن قرز (8) ما لم يوجد فيه جراحة اخرى يجوز موته منها اه‍ كب قرز (9) يحتمل الصيد الذي قتله الكلب ويحتمل أن يشمل تعدد المرسل والمرسل عليه اه‍ ح لي لفظا قرز وتكفي تسمية واحدة اه‍ مي للضرورة (10) وضع الظاهر موضع المضمر ليلا يتوهم أن عود الضمير إلى اللاحق المفهوم من قوله ولحقه اه‍ ح لي (11) قدرا زائدا على الذي يموت فيه قرز (12) غير طالب للصيد الآخر اه‍ ن قرز

[ 76 ]

[ الصيد (بفتك مسلم (1)) هذه هي الصورة الثانية وهى أن يهلك الصيد بفعل الصائد ولها ثلاثة الاول أن يكون الصائد مسلما فلو كان كافرا لم يحل ما قتله الشرط الثاني أن يقتله الصائد (بمجرد (2) ذى حد كالسهم) والسيف والرمح فلو قتله بالبنادق أو المعراض لم يحل أكله والبنادق هو ما يرمى به من الطين (3) والمعراض (4) سهم لا ريش له فان أصيب بسهم وبندقة أو بسهم وحجرا أو بسهم ومعراض فمات منهما (5) جميعا حرم أكله * قال عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا بمجرد ذى حد احترزا من هذه الصور وكذلك لو أصيب بذى حد فتردى فمات لاجل التردي أو بمجوعهما لم يحل وحاصل ذلك انه ان علم أو ظن أن موته من الرمية حل وان علم أو ظن أن موته من التردي حرم وان لم يحصل شئ من ذلك فان تردى على ما يقتل كالماء والنار والحجر (6) الحاد أو مرتين حرم وإلا حل (7) (و) لو رمى بسهم غير الصيد نحو أن يرمى عودا أو حجرا فيصيب صيدا فانه يحل ذلك الصيد الذى وقع فيه السهم و (ان قصد (8) به غيره) سواء كان الذى قصده مما يؤكل أو من غيره كما لو أرسل كلبا على صيد ] (1) حلال مسم ولحقه فورا اه‍ ح فتح (2) قال في شرح القاضي زيد رحمه الله تعالى ومن رمى صيدا بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه وسمى فقتله حل أكله سهما كان أو غيره مما يعمل عمل السهم ولا خلاف فيه قال في ح الاثمار ومما يحل أكله ما قتل بالبندق الذي في أيدي الناس الآن الذي ترمي بالبارود والرصاص لانه يخرق ويدمي ويفري وهو ظاهر ويؤخذ من مفهوم كلام أصحابنا وروى ايضا عن الامام الحسن بن علي والمنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام وعن حثيث والمفتي يحرم قرز وقيل ان كان الرمي بالبندق قريبا فهو خرق وان كان بعيدا فهو صدم اه‍ عن السيد صلاح الدين الاخفش رحمه الله تعالى وقد روى بعض الثقات عن م بالله ان والده المنصور بالله عليه السلام قد رجع عن حل ذلك وقال تفضيلا ان كان المرمى به محدودا حل والا فلا وعن ابن بهران يحل ذلك وهو ظاهر الاز ولانها تقتل بالقوة ومثله عن المتوكل على الله (3) وهو ما يبس من الطين بعد ان كان رطبا فكان كالحجر إذا قتل بثقله ذكره في البحر يرمي بقوس ذات وتر يرمي به الطيور يعني قوس الجلاهق وهو قوس ذات وترين يرمي به الطيور (4) قال في القاموس المعراض سهم لا ريش له دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيد بعرضه دون حده انتهاء وإذا أصاب بعرضه حرم وان خرق اه‍ غيث وان أصاب برأسه وخرق فانه يحل ما قتله اه‍ كب قرز (5) أو التبس قرز (6) بل يحل إذا خرق اللحم بالحجر الحاد اه‍ دواري ولعله يؤخذ من الازهار حيث قال بمجرد ذي حد وقيل انه لا يحل لان التردي سبب تذكيته وهو لا يحل المتردي (7) ومثله في البيان والقياس انه يحرم مع اللبس من غير فرق اه‍ لمعة (8) قيل ويكون حكمه في التسمية كالناسي اه‍ مفتي قرز واما حيث لم يقصد الرمي نحو أن يرمي على وجه الغفلة أو حال ذهول أو حال ما هو يفوق قوسه من غير قصد إليه فانه لا يحل ما قتله كما في الاحياء إذا تعدت النار إلى غير ما قصد بها فانه لا يملكها ذكره الامام ي اه‍ كب وظاهر المذهب أنه يحل اه‍ وابل وهو ظاهر الاز في

[ 77 ]

[ معين فأخذ غيره فانه يحل وقال صاحب الوافى ان قصد جنس ما يتصيد (1) كالذئب والاسد فأصاب صيدا حل (2) وان قصد مالا يتصيد جنسه كالكلب والرجل فأصاب صيدا حرم وقال أبوح أنه لابد في الذى قصده (3) من أن يكون صيدا (4) أو من جنس ما يتصيد في نفس الامر ولا عبرة بالقصد بل بما في نفس الامر فالوا في اعتبر قصد الرامي فقط ولو خالف ما في نفس الامر وأبوح أعتبر بما في نفس الامر وان خالف قصد الرامى واختار في الانتصار قول أبى ح (و) انما يحل صيد المسلم بارسال الكلب والرمي بالسهم حيث (لم يشاركه (5) كافر فيهما (6) فان شاركه في ذلك حرم وهذا هو الشرط الثالث (والاصل في الملتبس) هل مات بسهم الكافر أم بسهم المسلم أو التبس هل مات بالحد أم بالمثقل أو التبس هل قتله كلب المؤمن ام كلب الكافر (الحظر) ويغلب على جنبة الاباحة (و) لو أن رجلين رميا صيدا فأصاباه وجب أن يقال (هو لمن اثر (7) سهمه) فيه فيصير مستحقا (8) له (و) إذا استحقه ثم رماه غيره فالرامي (المتأخرجان) يلزمه الارش (9) للرامي الاول فان كانت جناية الثاني في غير موضع الذكاة (10) وجب الارش أو القيمة (11) ان كانت قاتلة وان كانت في موضع الذكاة (12) كان ] قوله بفتك مسلم وقواه كثير من العلماء (1) أي يقتل (2) اعتبارا بالابتداء (3) يعني أحسه فإذا أحس ذئبا أو صيدا أو ظنه رجلا فرماه اصاب صيدا حل عند أبي ح اعتبارا بالمحسوس وقال الوافي لا يحل اعتبارا بالقصد فإذا أحس رجلا أو ما هو من جنسه فظنه صيدا فرماه فاصاب صيدا حل عند الوافي خلاف أبي ح وأهل المذهب لم يعتبروا القصد ولا المحسوس (4) اعتبارا بالانتهاء (5) مشاركة مؤثرة ولعل الخلاف في مشاركة كلب الذمي كالخلاف في ذبيحته اه‍ بحر أو محرم أو تارك التسميه عالما اه‍ ح لي قرز (6) في الارسال والرمي (7) والصيد لمن أخذه وليس لمن أثاره اه‍ هداية معنى والتأثير ان يمكن أخذه من غير تصيد فان أثرا معا فبينهما قرز فلو التبس أيهما المؤثر أو أثرا معا أو أثرا فيه بالانضمام فالمذهب في هذه الصور الثلاث أنه بينهما ذكر معناه في ن أو نحوه من آلات الصيد في قتل الصيد أو تثبيطه حتى انه لا يفوت على الصائد والرامي ونحوه اه‍ ح لي لفظا قرز (8) لما روى عن علي عليلم ان رجلين اختصما إليه فقال أحدهما أني أثخنت هذا الصيد إلى الشجرة فاخذه فقال علي عليلم للعين ما رأت ولليد ما أخذت اه‍ ح هداية (9) ارش ما نقص اللحم (10) وكذا إذا كانت في موضع الذكاة بما لا يذكا به كالبندقة ونحوها قرز (11) ويحرم لان قد صار تذكيته بالذبح بعد أن أثخنه الاول ولعل المراد حيث كانت تذكيته بعد رمي الاول ممكنة فاما إذا لم يمكن فالرمي الال قائم مقام التذكية قرز (12) ولفظ الصعيتري قلنا ولا هو في موضع الذكاة وذلك لانها لو كانت في موضع الذكاة كانت ذكاة اه‍ بلفظه وقرز فافهم أنها لا تكون ذكاة الا الرمية لا جناية الحيوان فيذكى ما أدرك حيا والله أعلم اه‍ سيدنا

[ 78 ]

[ كما لو ذبح فيجب الارش عند م بالله ويخير (1) عند الهدوية بين قيمته وتركه وبين أخذه ولا شئ له على الثاني (2) قيل ف ويعتبر في وجوب الضمان على الثاني أن تخرج الرمية بعد اصابة (3) الاول (و) إذا أخذ الصيد من الكلب أو بعد الرمية وجب ان (يذكى (4) ما أدرك حيا (5)) فان لم يذكه حتى مات (6) حرم وسواء تمكن من تذكيته بوجود آلة التذكية أم لم يتمكن لعدمها وعندك وش أنه إذا لم يتمكن من تذكيته لعدم الالة فمات جازا كله (و) صيد البحر والبر (يحلان) ولو أخذا (من ملك الغير ما لم يعد) ذلك الغير (له حايزا (7)) في مجرى ] حسن رحمه الله تعالى قرز (1) والمذهب لا تخيير لانها جناية من دون غصب فيلزم الارش فقط وكلام الشرح مبني على انه نقل والا فالارش فقط اه‍ مي قرز (2) في الاثم لا في الضمان فلا فرق فيضمن حيث خرجت قبل اصابة الاول ووقعت بعد اصابة الاول قرز (3) يعني فاما لو خرجت قبل اصابة الاول ووقعت في الصيد بعد اصابة الاول فلا شئ لعدم التعدي وأما الصيد فهو للاول لعله وقوعا قوله فلا شئ وقيل يسقط الاثم لا الضمان لانه مباشر اه‍ مي (4) وهذا إذا كانت الاصابة في غير موضع الذبح أو فيه ولم تقطع الاوداج الاربعة إذ لو قطعتها كانت ذكاة اه‍ صعيتري وح فتح ومثله في شرح الاز حيث قال كان كما لو ذبح وهو ما كان فيه حياة مستقرة يعيش أكثر ما يعيش به المذكاة والا فقد حل من غير تذكية اه‍ شامي وفي ح لي حيث قد أدرك وقد بقي وقت يسع الذكاة والا حل اه‍ باللفظ ولفظ البحر فرع والعبرة بالرمق أن يقدر ادراك تذكيته لو حضرته آلة ولو في غير موضع الذبح ومثله في ح لي حيث تعذرت فيه قرز (5) هل المراد بقوله حيا من جناية المعلم أو ولو من جناية السهم في البحر ما لفظه فان اصابه الثاني في موضع التذكية حل والا فلا كلو ذبح في غير موضع الذبح اه‍ فتقول ان أدرك بعد اصابة الحيوان أي حيوان كان معلم أو غيره ذو ناب أم لا في موضع الذكاة أو في غيره وجب تذكيته والا حرم وأما بعد اصابة السهم فان كانت في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه البحر وشرح الاز والصعيتري وان كانت الجناية في غير موضع التذكية فلا بد من التذكية والا حرم قرز قال في البحر (مسألة) وكل صيد أدرك وفيه رمق وجب تذكيته اجماعا إذ يخرج عن كونه صيدا بالاستيلاء عليه حيا فيصير كالنعم وقد قال تعالى الا ما ذكيتم اه‍ ظاهر المسألة العموم ولو من جناية السهم وهو مستقيم حيث كانت في غير موضع التذكية واما لو كانت جناية السهم في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه شرح الاز في شرح قوله والمتأخر جان والبحر أيضا في هذا الموضع ولفظ ح في هامش البحر لعل المراد إذا أدرك وفيه حياة مستقرة لم يحل الا بالتذكية سواء كان كلب صيد أو غيره مما لا يحل صيده اه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (6) الا أن تكون الرمية تقتل بالمباشرة حل لان حكمه حكم الميت اه‍ مي وقد مر نظيره في الحج عن القاضي عامر على قوله والعبرة بموضع الاصابة وقرره خلافه لانهم قد ذكروا فيما قطع نصفين وادرك وفيه رمق انه يذكى والا حرم ونحو ذلك اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (7) فائدة إذا وقع الطائر في ملك الغير بحيث لا يمكن الخروج منه وصاحب الموضع يتمكن من أخذه باليد الا انه يطير في خلال ذلك في جوانب الملك ولا يأخذه باليد الا بمشقة

[ 79 ]

[ العادة (1) قال في الانتصار ولو سقى رجل (2) أرضه فتوحل فيها ضبي ونشبت أكارعه فانه يملكه صاحب (3) الارض * قال مولانا عليه السلام لانه يعد حائزا له فأما لو كان الغير هو الذى نفره وحازه إليها حتى نشب فيها فالاقرب انه يكون لرب الارض (4) (و) يحلان أيضا (بالالة الغصب (5)) فلو غصب رجل كلبا أو سهما فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده وان كان عاصيا بالغصب (باب (6) الذبح) الاصل في الذبح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم (7) وفريت الاوداج فكل والاجماع ظاهر (فصل) في شرائط الذبح اعلم ان شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس منها ما (يشرط في الذابح) وهو (الاسلام فقط (8)) فإذا كان مسلما فلا فرق بين ان يكون رجلا أم امرأة حائضا كانت ام غيرها حرا كان ام عبدا آبقا كان ام غير آبق ختينا كان ام أغلف إذا لم يتركه استخفافا صغيرا كان أم كبيرا عدلا كان ام فاسقا ولا تجزى ذبيحة الكافر (9) ذميا كان ام حربيا اما الحربي (10) فلا خلاف (11) فيه واما الذمي فمذهب الهادى ] كما لو دخل الطير منزل رجل ونحو ذلك لا يأخذه الا بمحاولة في ذلك الاقرب ان قد ملكه بذلك اه‍ ديباج فان فلت الصيد من يده لم يخرج عن ملكه كالآبق وما وقع في الشبكة وفلت قبل لبثه قدرا يمكن امساكه فهو لمن أخذه إذ لا ملك الا بما ذكرنا اه‍ بحر قرز ولفظ ن فرع وما وقع من الصيد في الحظيرة والشبكة (1) بحيث يأخذه بغير تصيد وتعب كالماء القليل والبيت ونحوه كلو أطبق عليه قفصه أو توحل في أرضه إذ صارت كشبكته اه‍ بحر بلفظه (2) أو سقاها المطر (3) فلو كانت الارض مستأجرة أو مستعارة فالصيد المتوحل فيها أو المستعير اه‍ ح لفظا قرز فلو سقاها الغير ملكه الساقي اه‍ نجري ومثله وجد في ن حثيث وفي ح الفتح انه يكون للمالك لان امساك الارض كامساك المالك (4) لقوله صلى الله عليه وآله الصيد لمن أمسكه وليس لمن آثره (5) في غير اضحية وهدي اه‍ بحر والمذهب انه يجزي ولو بالغصب اه‍ ولفظ ن (مسألة) من ذبح أضحية بسكين مغصوبة الخ اه‍ ح إذ هما نسكان فلا تجزي بالمغصوب وتلزم الاچرة فيما لمثله أجرة لغير الكلب اه‍ (6) الذبح بالكسر ما يذبح من الانعام وبالفتح الفعل اه‍ نهاية (7) وليس أنهار الدم شرطا اه‍ كب ولعله بناء على الاغلب وجعله في التذكرة شرطا قال في النهاية الانهار الاسالة والصب شبه خروج الدم من موضع الذبح يجري الماء في النهر اه‍ ن (8) فلو أكره الكافر المسلم فلا يحل لانه آلة عند الهادي عليلم وقيل يحل لان الحكم للفاعل لان ذلك معنى قولهم انما هو في ضمان الاموال والاحلال ان كان المذبوح صيدا اه‍ ح لي لفظا ويعتبر قصد الفعل اه‍ مفتي وفي ح ولا يعتبر قصد الفعل فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل (9) ولو صغيرا اه‍ ن (10) أراد بالحربي الذي لا كتاب له والذمي الذي له كتاب (11) غالبا احترازا من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر وتحل كما يأتي اه‍ غيث وح لي معنى الا عن

[ 80 ]

[ والقاسم والناصر واحد الروايتين عن زيد بن على انه كالحربي في ذلك وقال زيد بن على في احد الروايتين والصادق وح وش تجوز ذبيحة أهل الكتاب ورجحه الامير ح واما المجبرة (1) والمشبهة فمن كفرهم حرم (2) دبائحهم الاعلى رواية الامام ي وبعض المتكلمين (3) اق الخلاف انما هو في العقاب دون سائر الاحكام (نعم) وقال صاحب الوافي والامام (4) أحمد بن سليمان لا تحل دبيحة الفاسق (5) وعن بعضهم اشتراط ان يكون الصبي مميزا (6) * قال مولانا عليه السلام وظاهر المذهب أنه لا يشترط (و) الشرط الثاني (فري (7) كل من الادواج) الاربعة وهى الحلقوم والمري والودجان (8) قال في الانتصار الحلقوم القصبة المجوفة المركبة من الغظاريف وهو موضع مجرى النفس متصل بالرية والمري مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان قيل متصلان بالحلقوم وقيل بالمري (9) وقال أبوح الاعتبار بقطع ثلاثة من أي جانب (10) وقال ش الاعتبار بقطع المرى والحلقوم واما قطع الودجين فمستحب (نعم) فمتى فرى الاوداج (ذبحا أو نحرا (11)) جاز ذلك فالذبح للبقر والغنم والنحر للابل والنحر هو ان يضرب بالحديدة ] أبي ثور (1) واعلم انه لم ينقل عن أحد من أهل البيت عليهم السلام ولا من المعتزلة خلاف في كفرهم يعني المشبهة وأما المجبرة فقال جمهور المعتزلة البصريون والبغداديون وأكثر اهل البيت عليهم السلام أنهم كفار وروى عن م بالله والامام ى انهم ليسوا بكفار اه‍ من شرح القلائد (2) وفي مجموع الهادي عليلم الذي يحرم من الذبائح ست وقد جمعها السيد صارم الدين في هامش الهداية فقال ذبيحة مرج مجبر ومشبه * * يهوديهم ثم النصارى مجوسهم اه‍ شرح فتح (3) أبو القاسم البلخي (4) لم يحرم الامام أحمد بن سليمان عليلم ذبيحة كل فاسق بل من كان لا فارق بينه وبين الكافر وهو الذي لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم ولا يحج ويأتي كلما عرض له من القبائح وأجاز ذبيحة من يكون مقيما للصلاة ومؤديا للزكاة والغالب من حالة التمسك بالاسلام وان ارتكب محرما في الاقل من أوقاته عند غلبة شهوته أو حاجة ماسة أو شدت غضب هذا كلامه عليلم احتج له بحجج يمكن المناقشة فيها ذكر هذا في أصول الاحكام (5) المجاهر اه‍ من حقائق المعرفة (6) لموضع الذبح (7) (مسألة) وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق والعنق لكه موضع للذكاة أعلاه وأسفله وأوسطه اه‍ بحر لكن يستحب أن يكون في أعلاه وفي أسفل اللحيين (8) بفتح الدال (9) وقيل بهما وأكثر اتصالهما بالمرى (10) فان اختلف مذهب الذابح والآكل فقيل العبرة بمذهب الذابح وقيل العبرة بمذهب الآكل فلا يحل له إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع عند الاكل اه‍ مي وفي بعض الحواشي والعبرة بمذهب الذابح كالصارف والمصروف إليه فيحل للمخالف التناول (11) والفرق بينهما ان الذبح قطع الحلقوم والمري من أعلاهما فيقع مما يلي أسفل اللحيين قيل فلو أمر السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم والمري وأبان الرأس فليس بذبح أعني فلا يحل والنحر قطع الحلقوم والمري من أسفلهما فتقع في اللبة وثغرة النحر اه‍ شرح بهران وهي الوهدة التي في أسفل الحلق فوق الصدر وينبغي الاسراع

[ 81 ]

[ في لبة (1) البدنة حتى يفري اوداجها الاربعة ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز إذا فرى الاوداج الاربعة وقال ك (2) لا يجوز في الابل الا النحر ولا في الغنم والطيور الا الذبح وفي البقر يجوز الامران والاولى الذبح (و) ليس من شرط التذكية ان ينبت كل واحد (3) من الاوداج حتى لا يبقى شئ بل لو بقي اليسير لم يضر فيجوز أكله و (ان بقى من كل) واحد من الاوداج (دون ثلثه) وعن الناصر وك يجب ان لا يبقي شئ (أو) ذبح الحيوان (من القفا (4) جاز اكله (ان) علم (5) انه قطع الاوداج و (فراها (6) قبل الموت) فان لم يبلغ القطع الاوداج حتى مات لم يحل اكله (و) الثالث ان يكون (الذبح بحديد أو حجر حاد أو نحوهما (7)) كصدف البحر فانه يجوز به * قال عليه السلام فاما الشظاظ (8) فظاهر كلام اصحابنا انه لا يجزي قيل ح مرادهم إذا كان وتدا (9) فاما إذا كان فلقة من عصا جاز الذبح به قوله (غالبا) احتراز من السن والظفر (10) فانهما لا يجزيان عندنا (11) والشافعي وقال أبوح لا يجزيان إذا كانا متصلين لا منفصلين فيجزيان مع الكراهة وقال ك ما ابضع اللحم من عظم أو غيره وفرى الاوداج جاز أكله (و) الرابع (التسمية (12)) عند الذبح (إن ذكرت) فان نسيها (13) أو جهل وجوبها حلت ذبيحته وقال ش انها مستحبة (وإن قلت) فاليسير منها ] في ذلك حسب الامكان وقيل يجب اه‍ تكميل لفظا (1) أي الثغرة (2) فان فعل حلت الذبيحة وحرم الفعل في غير الابل واما هي فتحرم اه‍ ح بحر معنى (3) وتجوز ابانة الرأس ويكره قرز (4) الا ان يكون الذبح من الفقاء استخفافا بالسنة الشرعية حرمت ذبيحته لكفره اه‍ غيث معنى (5) أو ظن قرز (6) هذا اللفظ يوهم ان هذا خاص فيما ذبح من القفاء وليس كذلك بل شرط في الجميع (7) ويجزي الذبح بالشريم لكن ان سله إليه حرم لان فريه يكون بقوة اسنانه وان كان إلى مقدم حل لانه يكون بحده اه‍ تعليق وقرره مي وقرره أنه يحل في الكل وهو اطلاق البيان ولو من ذهب أو فضة أو رصاص وان كان عاصيا بالاستعمال (8) وهو عود يجعل في أعلا الجوالق ويسمى الآن خلالا (9) لا حد له فان كان حدا جاز الذبح قرز (10) والعظم اه‍ تذكرة قرز (11) والوجه في ذلك ان راعيا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اني كنت راعيا في غنم أهلي فتكون العارضة التي يعارضها الموت فاخاف ان تفوتني أفاذبح بسني قال لا قال أفبعظم قال لا قال أفبظفري قال لا قال فبم يا رسول الله قال بالمروة أو بالحجرين تضرب أحدهما على الاخرى فان فرى فكل وان لم يفر فلا تأكل اه‍ شرفية المروة العطيف وقيل من الحجارة البيض (12) والمشروع هنا ان لا يزيد على قوله بسم الله والله أگبر قال في الگشاف ما معناه وانما حذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم لانه فرى فلم يناسب الرحمة وقد ذكر معناه في شرح الآيات من الذابح لا من غيره ولا يصح التوكيل بها كالوضوء اه‍ أثمار (13) أو كان أخرسا أو صغيرا

[ 82 ]

[ يجزي قال محمد بن يحيى عليه السلام لو قال رجل على ذبيحته الله ولم يقل بسم الله جازت ذبيحته قال وكذا لو قال باسم الخالق (1) أو الرازق أو ما أشبه ذلك من أسماء الله (2) تعالى (أو تقدمت بيسير (3)) فانه لا يضر تقدمها على الذبح بالوقت اليسير فإذا قال بعد اضجاع الشاة بسم الله ثم صبر ساعة أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها حل أكلها فان أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم يحل أكلها (و) الخامس (تحرك شئ من شديد المرض بعده (4)) يعنى إذا ذبح البهيمة وهي مريضة (5) أو متردية أو نطيحة فلابد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من اعضائها حركة يدل على انها كانت حية أو تطرف بعينها ] أو مجنونا فتصح ذبحتهم من غير تسمية وفي الصيد حيث رمى غرضا فاصاب صيدا أو رمى صيدا فاصاب غيره وفي هذا تحل الذبيحة من غير تسمية وأما السكران إذا ذبح من غير تسمية فكالعامد وهل تجزي التسمية على ذبائح متعددة متصل ذبحها واحدة عقيب واحدة الاظهر أنها لا تكفي أما لو ذبح اثنين بفعل واحد كفى تسمية واحدة اه‍ ح لي وعن مي تكفي ما لم يتخلل اعراض إذ يصح تقدمها بيسير وهذا يتأتى من الذبيحتين والثلاث (1) وكذا بالتسبيح والتحميد أو الاستغفار إذا قصد به التسمية اه‍ بيان (2) ان أتي بالمعتاد أجزأ ما لم يقصد غيره وان أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد قرز (3) وحد اليسير مقدار التوجهان كما تقدم في تسمية الوضوء اه‍ ولفظ ح وحده مقدار تقدم النية على التكبيرة ومعناه في الانتصار وفي البحر (4) وفي الهداية حاله ومثله في الاثمار قال في البحر (مسألة م بالله) ومن ذبح في ظلام ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم قلت وذلك حيث هي مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك لتعارض الحظر والاباحة والا فالاصل الحياة اه‍ بحر لفظا (5) وأما الصحيحة فتحل لان الاصل الحياة ولا يشترط حركتها بعد الذبح قرز (فائدة) قال بعض اصش من ذبح شاة وقال اذبح هذه لفلان رضا حلت الذبيحة لانه لا يتقرب إليه بخلاف من يتقرب بالذبح إلى الصنم وذكر الدواري ان من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال وان قصد الذبح لهم فهو حرام وفي تعليق الشيخ ابراهيم المروزي انما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لانه أهل به لغير الله وكذا في روضة النواوي أن من ذبح للكعبة تعظيما لها لانها بيت الله تعالى أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانه رسول الله صلى عليه وآله وسلم فهذا لا يجوز ان يمنع حل الذبيحة بل تحل ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب الكفر وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا والذي صحح للمذهب ان السجود لادمي تذللا وخضوعا يكون كفرا (ورد سؤال) على السيد احمد الشامي رحمه الله في هذا المعنى ولفظه ما قولكم في عدة من المسلمين يرضون بعضهم بعضا بغم وغيرها فهل تؤكل أم هي حرام لان م بالله عليلم كان إذا اطلع على شئ من ذلك أدب الفاعل فأجاب أن ذلك الرضاء إذا كان بالمراضاة وطيب الخواطر ولاجتماع القلوب وازالة الشحناء فلا بأس بذلك والا

[ 83 ]

[ فحينئذ يحل أكلها وان لم يتحرك منها شئ بعد ذبحها لم يحل أكلها (1) قبل ح هذا إذا لم يعلم (2) حياتها وقت الذبح وقال الناصر ما انتها إلى ان يكيد (3) بنفسه فلا أرى أكله وحمل على الكراهة (وندب الاستقبال (4)) وهو أن يكون الذبح إلى القبلة ولو ذبح إلى غيرها جاز ما لم يكن على وجه الاستخفاف بالقبلة قال في الانتصار يحتمل أن الاستحباب لاجل الموت فلو ذبح إلى غير القبلة ثم حرفها عند الموت فقد فعل المستحب ويحتمل أن الاستحباب لاجل الذبح (5) فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها إلى غيرها فقد فعل المستحب قال وهو المختار وقال ابن عباس يكره استقبال القبلة بالذبح لئن ذلك استقبال بالنجس (6) (ولا تغنى (7) تذكية السبع (8)) فلو عدى السبع على البقرة أو الشاة فقطع أوداجها الاربعة لم يكف ذلك في تذكيتها بل أن أدركت وفيها رمق ذكيت وحل أكلها وان أدركت ميتة حرمت (ولا) تغني تذكية (ذات الجنين عنه) فلو ذبحت شاة أو نحوها فيخرج من بطنها جنين فان تذكيتها لا تغني عن تذكيته فان خرج حيا ذكي وان خرج (9) ميتا حرم وقال زيد بن على (10) وك وش وف ومحمد إذا خرج ميتا جاز اكله لكن زيدا وك يشترطان أن يكون قد اشعر (وما تعذر (11) ذبحه) من الحيوانات التي تؤكل وتعذره يكون إما (لند) منه وهو فراره حتى لم يكن أخذه (أو وقوع) في ] كان حراما اه‍ مي قرز (1) لجواز انه خرج روحها حال الذبح (2) أو يظن وقيل لا يكفي الظن على كلام الفقيه ح ومثله في الاثمار والفتح (3) بالياء المثناة من أسفل بعد الكاف أي بلغ حد النزاع وقيل هو ما يموت بنفسه في يومه اه‍ ان (4) بالمنحر واختاره المؤلف ولو حرفت إلى غير القبلة اه‍ ح لى قرز وقيل بكلية بدنها (5) والاولى الجمع بينهما قرز (6) قلنا نسك مشروع كما شرع الترطب بالنجس في اشعار البدنة (7) قيل ح وإذا عدى السبع فقطع أوداجها الاربعة ووجد فيها حياة فحكمه حكم ما وقع في بئر ان لم يبق من الرقبة شئ والا قطعها اه‍ قرز ومثله ح لي يطعن حتى يموت فان لم يقطع الاوداج ولكنه قطعها نصفين فانه يحل ما ذكره ولا يحل ما أبان اه‍ زهور وبيان وفي حاشية فلو قطع السبع الشاة نصفين فقيل يذكى النصف الذي فيه الرأس إذا ادرك حيا والله أعلم اه‍ ح بهران وقرز انه لا بد من تذكية الجميع قرز ينظر لو ذبح من لا تحل ذبيحته هل يذبح كما في السبع ولو كان قد أبان رأسه أو قطعه نصفين اه‍ من خط حثيث قلت لعله كذلك (8) ولو معلم غير مرسل قرز (9) وهذا إذا قد حلته الحياة والا فهو لحمة كحزء من أمه ذكر معناه في شرح الخمس الماية في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قرز ومعناه في ح لي (10) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه قلنا الحديث المشهور فيه ذكاة أمه بالنصب لذكاة الاخيرة وهذا يقتضي ان تقديره كذكاة أمه واما مع رواية الرفع فالظاهر معهم لكن معارض برواية النصب فالمعنيان متدافعان وإذا تعارض الروايتان أو تدافع المعنيان عمل بالاشهر منهما والاشهر النصب ويعضده قوله تعالى حرمت عليكم الميتة اه‍ غيث (11) وأما لو كان الحيوان على بعد من الذابح وخشى موته قبل وصوله إليه هل يحل بالرمح ونحوه لا يبعد كذلك اه‍ من شرح حثيث

[ 84 ]

[ مكان ضيق نحو أن يقع (في بئر) لا يمكن استخراجه منها حتى يموت (فبالرمح (1) ونحوه (2)) تجوز تذكيته (ولو) وقع ذلك (في غير (3) موضع الذبح) اما طعن برمح أو رمى بسهم أو ضرب بسيف على ما يمكن لكن ان امكن ان يجعل ذلك في موضع الذبح فهو الواجب وان تعذر فحيث امكن حتى يموت (4) هذا ما حصله أبوط للمذهب وهو قول أبى ح وش وقال وك والليث وربيعة لا يحل إلا بالتذكية في النحر (نعم) وما وقع في المكان الضيق فتعذر قتله الا بتقطيعه (5) اربا اربا وهو حى جاز ذلك (6) رواه في التقرير عن ض جعفر فان كان قتله ممكن قبل التقطيع فهو الواجب ولا يجوز خلافه (باب والاضحية (7) (تسن لكل مكلف) (8) سواء كان ذكرا ام أنثى فان قلت هلا احترزت من الكافر فانه مكلف وليست بسنة في حقه يعنى لا يصح منه التسنن مع كفره * قال عليه السلام استغنينا بما ذكرناه في الذبح من اشتراط الاسلام فان ذبيحة الكافر ميتة (9) فكيف تكون أضحية وقال ح انها ] وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يحل وقواه ابن راوغ اه‍ ومثله عن الشامي إذ ذاك مخصوص بالنذر (1) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قسم مغنما بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من الملسمين فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله فقال صلى الله عليه وآله سلم ان لهذه الابل أوابد كاوابد الوحوش فماند فافعلوا به هكذا اه‍ مذاكرة (2) من سائر الآلات للذبح فقط أو أرسل عليه كلب ينظر (3) فان خرج بعد ذلك وبه رمق ذكي اه‍ ح لي لفظا قرز (4) لقوله صلى الله عليه وآله لمن سأله في الواقع في البئر وحق أبيك لو طعنته في فخذه لا جزاك اه‍ بستان (5) ويحرم ما قطع منه وهو غير قاتل الا أن يكون متصلا كالذي أبين من الصيد على الخلاف فيه اه‍ ن وفي الغيث ما قطع وهو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل سواء اتصل الفعل أم لا وهو أولى وقرره وأما لو كانت الاولى قاتلة حلت وما بعدها قرز فلو قطع بالسيف شطرين حلا ولو أحدهما أقل ولا رأس معه اه‍ تذكرة لفظا (مسألة) من وجد حيوانا مذكى في دار الاسلام ولم تعلم تذكيته حل ما لم تكن فيه أثر جراحة تدل على أنه مات منها والارب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع اراب مثل حمل وأحمال اه‍ مصباح (6) إذا كانت الاولى قاتلة منها ذكره م بالله اه‍ ن (7) يدل عليها قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله صلى الله عليه وآله ما أنفقتم من شئ أحب إلى الله تعالى الخبر من نحير ينحر في يوم عيد إلى غير ذلك من الاخبار اه‍ بستان قال فيه والمستحب لمن كان قادرا على الاضحية متمكنا منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعره حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وآله من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل من هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شئ حتى يضحي اه‍ بستان ويدل عليها قوله صلى الله عليه وآله استسمنوا في ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم استفر هوها أي اطلبوا وهو منها قيل ان مراده أن ثوابها هو المطية لانه يجوز الصراط فكأنه استمطاه ويحتمل أن الله تعالى يجعلها يوم القيامة حقيقة اه‍ غيث (8) حر مسلم اه‍ ح فتح فلا يصح من الصغير والعبد لا يملك ولا يشرع في حق المكاتب اه‍ ح لي لفظا قرز متمكن قرز (9) لكن يلزم لو وكل

[ 85 ]

[ واجبة (1) على المسلم الغني إذا كان مقيما سواء كان من أهل الامصار أم من اهل السواد قال ويجب على الغني أن يضحي عن كل واحد من اولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال فان كان لهم مال ضحى من مالهم * قال مولانا عليه السلام وينبغي أن نتكلم في ما يجزى منهما وفي وقت ذبحها اما ما يجزي منها فيجزي (بدنة عن عشرة (2) وبقرة عن سبعة وشاة (3) عن ثلاثة) وقال أبوح وش البدنة عن سبعة كالبقرة والشاة عن واحد ووافقهما الاخوان (4) في الشاة (وانما يجزى) في الاضحية (الاهلى) لا ما كان وحشيا كالظباء والوعول وبقر الوحش والعبرة بالام عندنا وابى ح فان كانت أهلية اجزت وان كانت وحشية لم تجز وقال ش لا تجزى حتى يكون الابوان اهليين (و) انما تجزى (من الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثنى فصاعدا) فلا يجزى في الاضحية دون الجذع من الضأن ولا دون الثني من غيره والجذع من الضأن (5) ما قد تم له حول والثني من الضأن والمعز والبقر ما تم له حولان والجذع من الابل ما تم له اربع سنين والثني منها ماتم له خمس (6) سنين وقال اصش ان الجذع من الضأن ما تمت له خمسة اشهر ودخل في السادس وقال اص أبى ح ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع ومثله عن ص بالله * قال مولانا عليه السلام ولما ذكرنا ما يجزى من الاضحية أخذنا في تبيين مالا يجزى منها وجملة مالا يجزى اثنتا عشرة وهي (الشرقاء (7)) وهي ] مسلما ان يصح وليس كذلك فالتلعيل لكونها قربة وهي لا تصح منه أولى اه‍ ع لي (1) لنا ما روى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاثة علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر وروي عنه صلى الله عليه وآله في الاضحية انه قال أمرت ان اضحي ولم تؤمروا وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الاضحية هي كتبت علي ولم تكتب عليكم اه‍ لمع بلفظه غير فرض (2) ويعتبر في الشركاء في الاضحية أن يكونوا قاصدين للقربة كلهم لا ان كان بعضهم قاصدا اللحم فقط فلا يتبعض الحيوان خلافا للشافعي اه‍ ن ظاهر هذا ولو كان بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا وهو خلاف ما تقدم في الهدي والمختار ما تقدم اه‍ من خط حثيث ولفظ ح وعن مي ما إذا اختلفوا وجوبا وسنة فالقياس ما تقدم في الحج انه لا يجزي وأما إذا اختلف وجه السنة كعقيقة واضحية حيث قلنا يصح الاشتراك في العقيقة فالقياس الاجزاء (3) ينظر لو ضحي عنه وعن ولديه وهما صغيران هل تجزي مشاركته لهم أم لا تجزي الاولى انها لا تجزي اه‍ حثيث قرز وإذا أراد الرجل ان يضحي عنه وعن أولاده المكلفين ملكهم القدر المجزي ثم يذبح باذنهم وفي بعض الحواشي انه يجزي عنه وعنهم بمجرد الاذن مطلقا كما لو اعتق عبده عن غيره باذنه انه يجزي ويكون من التلميك الضمني قرز (4) وقواه الامام شرف الدين في الاثمار واحتج له (5) والبقر والمعز (6) ودخل في السادسة اه‍ ن (7) وسواء كانت هذه الاشياء تنقص القيمة أم لا واما ما ينقص القيمة من غير هذه الاشياء فلا

[ 86 ]

[ مشقوقة (1) الاذن وقيل نصفين (2) (والمثقوبة) وهي مثقوبة الاذن (والمقابلة) وهى مقطوعة طرف الاذن (3) وقيل مقدمه (4) (والمدابرة) وهي مقطوعة جانب الاذن (5) (والعمياء والعجفاء (6)) والعجفاء هي التي لا نقي (7) لها ولا سمن وقال الغزالي هي التى لا يأكلها المترفون (8) ومثلها شديدة المرض وان لم تكن قد أعجفت (9) (وبينة العور و) بينة (العرج) وهى التى لا تبلغ المنحر (10) على قوائمها الاربع وعن ش إذا تأخرت عن الغنم لم تجز (ومسلوبة (11) القرن والاذن (12) والذنب (13) والالية ويعفى عن اليسير (14)) قال في الكافي للهادي وم واليسير دون الثلث (15) وهكذا عن ] تجزي وان كان مما لم ينص الشرع عليه وذلك كشديدة المرض وكالمجروحة جراحة تنقص القيمة ولو كانت ثمينة فانها لا تجزي واليسير في الطرف الآخر نصف العشر كالمأذون وغيره وهذا الطرف الثاني مزيد من المؤلف رحمه الله اه‍ وابل عبارة المتن اهلية غير معيبة بمنصوص أو ناقص قيمة ويعفى عن اليسير في ذلك كله اه‍ بلفظه غير المثقوبة قرز وهو دون الثلث اه‍ ح فتح لفظا ويكون في العجفاء بالقيمة قرز (1) طولا (2) عرضا (3) وابين والا فهي الشرقاء (4) مما يلي الوجه (5) مما يلي الدبر من مؤخرها مما يلي الرقبة قرز (6) قال في الكافي وتجزي الجرباء إذا كانت سمينة قال فيه وتجزي الهتماء والثولاء وهجاء المجنونة والله تعالى أعلم وقيل هو داء يصيب الشاة يشبه الجنون وترخى معه الاعضاء اه‍ ن وفي هامش ن ولا تجزي عندنا خلاف الحنفية إذا كانت سمينة وقيل لا تجزي الجرباء ولا الثولاء وهو المقرر ولو سمينة حيث ذهبت لا لاجل كبر واما لاجل كبر فلا تجزي لانها هرمة اه‍ ن (7) بفتح النون وفي القاموس بكسر النون وسكون القاف المخ (8) وهذا تفسير مجهول والاولى ما يسمى في العرف عجفاء (9) بفتح الجيم (10) فلو بلغت المنحر عليها أجزت ولو عرجت اه‍ كب يعني من البيت إلى الجبانة اه‍ ع (11) خلقة أو كسرا اه‍ ح لي لفظا قرز لفظ شرح الفتح فان هذه لا تجزي وان لم تنقص قيمتها واما غيرها فما نقص القيمة كشديدة المرض والمجروحة اه‍ لفظا والاسفل الذي تحله الحياة قرز فيما كان معتادا كالمعز واما إذا كانت الاضحية من الضأن فان كان قد نبت ثم سلب لم تجز كما قد يجري في كثير من الكباش قرز وان لم يكن له قرن من الاصل أجزاء إذ لا تعتاد ذلك هكذا قرز وفي ح لي لا يجزي قرز التقرير موهم ان وجود القرن شرط فيما يعتاده ومالا وليس الامر كذلك كما يفهمه الاز في قوله وكونه كبشا موجوا أقرن الخ فالضابط انه لا يجزي مالا قرن له مما يعتاد القرن مطلقا واما ما لا يعتاده كالكباش فيجزي ما لا قرن له من الاصل لا ما سلب بعد النبات اه‍ افاده محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (12) واما الاشرج وهو ما كان له أحد الخصيين من أصل الخلقة فالمقرر انه يجزي أضحية ويكون كالخصي اه‍ سماع (13) ولا فرق في الاربعة الاخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب ذكره في كب اه‍ تكميل لفظا (14) يعود إلى الكل غير الاذن المثقوبة قرز وتكون في العجفاء بالقيمة قرز (15) لقوله صلى الله عليه وآله والثلث كثير فعلى هذا إذا كان الشق بطول الاذن أكثر من الثلث وهو بجانب منها وذلك الجانب أقل من الثلث لم يضر لانه لو قطع وابين كان

[ 87 ]

[ الامير ح والفقيه ح وعن بعض المذاكرين اليسير الثلث قيل ع ويعرف في العين بالمساحة في مد البصر (1) بان يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمختلة (2) (فصل) في بيان وقت الاضحية (و) اعلم أن (وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثة (3)) أي يوم النحر ويومان بعده وإذا ذبح بالليل (4) في اليومين الاخيرين جاز وقال ش وقتها يوم النحر وثلاثة أيام بعده ومثله عن ص بالله والذي لا تلزمه الصلاة الحائض والنفساء وكذا من يرى أنها سنة فحكمه حكم الحائض في الوقت (و) وقتها (لمن تلزمه) الصلاة (وفعل (5) من عقيبها) فمن كان يرى وجوبها وانها فرض عين أو فرض كفاية ولم يصلها غيره فانها لا تجزيه الا بعد أن يصلى (والا فمن الزوال (7) اي إذا كان يرى وجوب الصلاة ولم يصل لم تجزه الاضحية الا من بعد خروج وقت الصلاة وهو الزوال (فان اختلف وقت الشريكين (8))) فكان وقت أحدهما من الفجر والثاني من بعد الصلاة أو من الزوال (فأخرهما (9) ولا تجزي من وقته متأخر ان يقدمها في وقت شريكه فان قدم لم تجز أيهما لانها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر فلا يجزي لهما جميعا الا مع التأخير (فصل) في بيان ما تصير به أضحية (و) هي (تصير اضحية بالشراء) ونحوه (10) (بنيتها (11) وقال ش لا تصير اضحية حتى ينوي عقيب الشراء وفى قول حتى يلفظ ومتى ] أقل من الثلث مثاله في الطول أن يشق طولا وفي العرض عرضا اه‍ تعليق قرز (1) هذا إذا كان في أحد العينين قرز (2) فان حصل غالب الظن عمل عليه اه‍ تكميل لفظا قرز (3) وتعجيلها في اليوم الاول أفضل (4) لكن تكره التضحية والذبح بالليل مطلقا اه‍ روضة نواوي وفي البحر تجزي من غير كراهة قرز (5) أي صلى ولو قضاء للبس وقيل ان كانت أداء وان كانت قضاء جاز قبلها قرز ولفظ حاشية فلو ترك الصلاة ليوم ثاني للبس ثم بان بعد الزوال أنه اليوم هل يجزي الذبح في اليوم الاول أو لابد أن يصلي ويذبح بعد ذلك الاقرب أنه يجزي ولا يقال تأخر الايام في حقه كما تأخر في الحج لان الحج مخالف للضرورة (6) في الميل (7) المراد دخول الوقت المكروه (8) ومن شرط الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعا فلا يجزي أن يكون لاحدهم دون الثلث في الشاة ولا دون السبع في البقرة ولا دون العشر في البدنة ولا طالب للحم ونحو ذلك اه‍ ح أثمار معنى قرز (9) فان غاب أحدهما أو تمرد باع الحاكم نصيبه إلى من يضحي اه‍ شامي والمذهب ان للشريك ولاية في بيع مقدار حصة شريكه إلى مضح آخر كما قالوا في المدبر وغيره لان ولايته أخص والله أعلم فان لم يمكن البيع شراها من الحاكم فان لم يكن حاكم فمن صلح لئلا يتولى الطرفين واحد قرز ومثله عن الشامي (10) كلما دخلت في ملكه باختياره ومعناه في ح لي (11) الاضحية على ثلاثة أوجه الاول أن يوجبها معينة كأن يقول علي الله أن أضحي بهذه الشاة وتلفت لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه شئ وإذا كانت بجناية أو تفريط

[ 88 ]

[ تعينت الاضحية (فلا) يجوز أن (ينتفع قبل) وقت (1) (النحر (2) بها ولا بفوائدها) وقال ش والوافي يجوز أن ينتفع بلبنها إذا فضل عن ولدها كصوفها ولبنها حيث لا ولد وأما بعده فجائز (و) يجوز له أن (يتصدق (3) بما خشى فساده (4)) من فوائدها (5) قبل مجئ يوم النحر * قال عليه السلام ولعل هذا حيث يرى أنها واجبة وأما إذا كان يرى أنها سنة فله ان ينتفع بالفوائد (6) سواء خشى فسادها أم لا * تنبيه لو شراها بنية الاضحية ثم انها مضت أيام النحر ولم يذبحها فانه لا يسقط (7) النحر عند الازرقي (8) وش قيل ل وهو الصحيح وقال أبوح وأبوط يسقط فيجزيه (9) ان يتصدق بها حية وان ذبحها بعد أيام النحر تصدق بها وبالنقصان (10) الحادث بالذبح (فان فاتت) عنده بموت أو سرق (أو تعيبت (11) بعور أو ] ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفى ان نقصت عما يجزي وان أوجبها في ذمته فاما أن يشتريها بنية كونها عن الذي في ذمته وتلفت بجنايته وتفريط لزمته القيمة ولو زادت على الواجب ويتصدق بالزائد حيث لم يبلغ ثمن سخلة ويوفي ان نقصت عما يجزي وان كان لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه الا الواجب وسواء زادت قيمتها أو نقصت وان عينها من غنمه وتلفت كان الواجب دينا وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا ولا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثم زيادة إذ لا حكم للتعيين في ملكه اه‍ عامر وهبل قرز (1) هذا للفقيه ف لانه لا يجوز الانتفاع بها قبل دخول الوقت والصحيح انه لا يجوز الا بعد الوقت والذبح وكلام الفقيه ف انما هو في الفوائد فقط واما في العين فالظاهر انه لا يجيز صرفها الا بعد الوقت وبعد الذبح وقد أشار إلى هذ في الكواكب واما الفوائد فيكفي الوقت وان لم يذبح (2) فمفهوم كلام الاز واما بعد النحر فله الانتفاع وقد حمل على أنه يرى أنها واجبة كما ذكره في شرح الاز عن الامام عليلم واما حيث أوجبها فليس له الانتفاع ولفظ ن وأما حيث أوجبها فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه وظاهره سواء أوجبها معينة أو غير معينة فيفترق الحال بين أن يوجبها ولا يأكل منها شيئا كالهدي وبين أن يرى وجوبها فله الاكل كما تقدم والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) وظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي إذ لا يختص صرفها بمكان ولا مصرف بخلاف الهدي كما مر اه‍ ح لي لفظا يقال الوقت كالمكان فينظر (4) إذا لم يبتع كما في فوائد الهدي اه‍ زنين وبيان (5) وأصلها (6) قلنا قد تعلقت بها القربة فالصحيح انه يلزمه التصدق بها مطلقا ولو قلنا انها سنة وقواه حثيث ومثله عن الامام شرف الدين وقواه المفتي والشامي وبها (7) كما لو مات صاحب الاضحية فانهم يضحون ورثته ذكره القاضي زيد وقال أبوح وك انها تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا ولو كان أبوهم قد أوجبها رواه في اللمع اه‍ ن معنى ولعل هذا على القول بوجوبها لعله بعد أن أوجبها لا لو كان مذهبه الوجوب لانه مات قبل الوجوب لعله يقال قد تعلقت القربة بالشر ابنية الاضحية والله أعلم قرز (8) هذا حيث أوجبها أو يرى وجوبها وعليه كفارة يمين إذا كان قد تمكن (9) بل يجب (10) ووجب الارش لما كان النحر ساقطا عندهم ولو كان التغيير إلى غرض لتعلق القربة اه‍ مفتي (11) قيل في غير حالة الذبح اه‍ بحر معنى والمذهب انها لا تجزي ولو تعيبت حالة

[ 89 ]

[ عجف أو غيرهما (بلى تفريط لم يلزمه البدل (1)) قيل ج ولو شراها قبل بلوغ سن الاضحية كانت اضحية بشرط بلوغه فلو تعيبت قبل ذلك (2) لم يمنع من إجزائها (3) (ولو اوجبها) على نفسه ثم فاتت أو حدث بها نقص قبل النحر لم يلزمه ابدالها وانما يسقط وجوب الابدال (إن عين (4)) الاضحية في بهيمة يملكها فان لم يعينها (5) فهي في ذمته حيت يأتي بها (وا) ن (لا) تفت من دون تفريط منه بل فاتت أو تعيبت بتفريط منه أو تعد أو كان أوجبها من غير تعيين (6) واشترى بنيتها (غرم قيمتها يوم التلف (7)) ولا يلزمه قيمتها (8) يوم شرائها (و) إذا تلفت وقد كانت (9) صارت عجفى لا بتفريط (10) منه ثم تلفت بتفريطه (11) وكانت قيمتها لا تبلغ قيمة اضحية مجزئة وجب عليه أن (يوفي (12)) على قيمتها (إن نقصت ] الذبح (1) والاصل في ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوجبت على نفسي أضحية ثم أنه أصابها عور قال ضح بها اه‍ صعيتري ويلزمه أن ينحرها مع ذلك ولا شئ غير ذلك قرز (2) قبل الذبح وقيل قبل بلوغ سن الاضحية (3) ونظره في البحر ولعل وجه النظر أنها تصير أضحية عند بلوغ السن وعند بلوغه قد صارت معيبة فلا تجزي اه‍ محمد بن يحيى بهران فعلى هذا لا شئ يلزم كما لو نذر بالتضحية بالمعيب لم يلزمه شئ وانما يلزم إذا تعيبت بعد بلوغ سن الاضحية فق‍ صح الايجاب فيجب عليه الذبح ولو معيبة لانه بغير تفريط اه‍ مي قرز بل يمنع يعني الاجزاء وأما الذبح فيجب عليه بل لا شئ قرز (4) وعليه كفارة يمين لفوات نذره وهو التضحية بها والله أعلم اه‍ كب إذا كان قد تمكن اه‍ مفتي صوابه أن أوجبها معينة قرز فان عين ثم مات قبل أيام النحر لزم الورثة نحرها واقتسموا على قدر حصصهم في الميراث اه‍ بحر وح أثمار قرز (5) أو كان يرى وجوبها قرز (6) بل في ذمته (7) حيث أوجبها معينة قرز (8) يقال ما أوجب من دون تعيين فهو باق في ذمته حتى يضحي به ولا يقال تلزمه القيمة اه‍ كب إذا أوجبها في الذمة واشترى بنيتها ثم تلفت فان كان بتفريط منه فالواجب المثل ولو كانت زائدة على ما يجزي والا يفرط فقيمتها يوم التلف كما ذكره في الكفايات بخلاف ما لو عين الاضحية في بهيمة له فان فرط غرم قيمتها يوم التلف وان لم يفرط لم يلزمه شئ وقد ذكره في الكتاب اه‍ ن معنى وفي ن وان تلفت بغير تفريط بقى عليه الواجب الاصلي وهو الذي يجزي اه‍ بلفظه (9) الاولى حذف قوله كانت وهي محذوفة في كثير من النسخ (10) صوابه بتفريط وهي معينة إذ لو عجفت في المعينة بغير تفريط فلا شئ عليه الا قيمتها عجفاء ينظر لعل وجه النظر ان ظاهر الاز حيث كانت بتفريط انه يلزمه أن يوفي ان نقصت عما يجزي مطلقا من غير فرق والله أعلم قرز وأما لو صارت عجفي بتفريطه ضمن قدر النقصان ولو كانت قيمتها يوم التلف بقي بما يجزي كما في الهدي (11) لا فرق لانها غير معينة قرز (12) يقال لا يخلو اما ان يوجبها معينة أو غير معينة أن أوجبها معينة لم يلزمه الا قيمتها وعليه الاز بقوله ويتعين الاخير لغير الغاصب يوم التلف ان تلفت بتفريط ولو نقصت عن المجزي وان تلفت بلا تفريط ولا جناية فلا ضمان كما مر في النذر في قوله ويضمن بعده ضمان امانة قبضت لا باختيار المالك وان أجبها غير معينة بل في الذمة ثم اشترى شاة بنية الاضحية

[ 90 ]

[ عما (1) يجزي) حتى يشتري ما يجزى لان ما اوجبه غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به (وله البيع لابدال (2) مثل أو أفضل) ذكره صاحب الوافي قيل ح المراد إذا خشي عطبها كالهدي فانه لا يجوز بيعه الا إذا خشي عطبه (3) وقال بعض المذاكرين بل هي بظاهرها (4) انه يجوز البيع من غير خشية (ويتصدق (5) بفضلة الثمن) ذكره صاحب الوافي (وما لم يشتره (6) فبالنية حال الذبح) تصير اضحية ان كان هو الذابح بنفسه فان كان يذبح له غيره فالنية عند الامر (7) أو عند الذبح وان ذبحت من غير اذنه فقال أبوط والوافى انها لا تجزي وعلى الذابح (8) قيمتها قيل ف لعل المراد إذا كان قد استهلكها (9) وقيل انما وجبت القيمة هنا لا في الغصب لانه قد فوت على المالك (10) النية والتسمية (11) وقال الازرقي انها تجزي عن صاحبها وعلى الذابح ] لزمته التوفية ان نقصت عما يجزي لان ما أوجبه غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط الا أنه إذا فات بتفريط لزمه المثل كما تقدم في الهدي بقوله فان فرط فالمثل ولفظ البيان (مسألة) من أوجب على نفسه أضحية في الذمة ثم اشترى شاة بنيتها ثم تلفت عنده بتفريطه لزمه أن يبدلها بمثلها ولو كانت زائدة على ما يجزي في الاضحية وان تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الاصلي وهو الذي يجزي اه‍ بلفظه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) ظاهر الكتاب ولو كانت معينة وقيل هذا إذا كانت غير معينة فاما المعينة فلا يجب عليه أن يوفي على قيمتها اه‍ ح أثمار ولفظ الوابل غالبا احتراز من أن تكون الاضحية معينة فانه لا يلزمه أن يوفي ان نقصت عن المجزي اه‍ بلفظه (2) حيث كانت غير معينة وظاهر الاز خلافه وشكك الامام شرف الدين البيع لا بدال مثل واما الافضل فيجوز أو لخشية العطب لكن قد جاز الابدال لمثل في خبر حكيم بن حزام وعروة البارقي في بيعهما الاضحية التي أمرهما النبي صلى الله عليه وآله سلم وتقريره بيعها وترك الانكار ظاهر اه‍ غيث (3) أي تلفها إلى هنا على القول بوجوبها (4) وهو ظاهر الاز (5) في وقت التضحية وان اشتري به سخله وذبحها فيه فافضل اه‍ ن بلفظه (6) صوابه ولا يتملكه (7) ان قارن الذبح والا كان مخالفا للازهار لا لو تقدم فلا يجزي لان الاضحية جاءت بخلاف القياس اه‍ رياض (8) وهو الارش لانه غيرها إلى غير غرض فاستحق الارش لانها لم تبق لها قيمة بالنظر إلى فوات غرضه وكأن الارش هو القيمة ولا يخلو ذلك من أشكال والاولى أن يقال ان لم تتعين أضحية فاتلفها متلف فكسائر الاموال المجني عليها وان تعينت فان قلنا يشترط في الاضحية مباشرت المالك للذبح أو أمره ضمنها المتلف لتفويته الاضحية وان قلنا ان ذلك غير شرط فالقياس عدم الضمان وقد أجزت أضحية اه‍ غاية وتكون الشاة للذابح ويكون حكمها حكم ما ملك من وجه محظور ولصاحبها أخذها لنفسه ان شاء ولا قيمة عندنا ويحتمل أن لا يكون لصاحبها أخذها اه‍ تعليق لمع حيث قد نقلها الذابح لتكون غصبا ينظر في قوله وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور بل تطيب له بعد المراضاة كما في الغصب قرز (9) يعني أكلها والا فلا شئ فقط حيث لم ينقلها (10) والتسنن (11) أي تسمية

[ 91 ]

[ ضمان ما نقص من القيمة بالذبح قال الفقية ع ويطيب له الارش إذا لم يبلغ ثمن سخلة قال مولانا عليه السلام بل الاولى أن يتصدق به وذكر م بالله في كتاب الوقف انه إذا ذبح الاضحية غير المالك لا باذنه فانها تجزي وذكر في كتاب الاضحية (1) انها لا تجزي فحمل كلامه بعض المذاكرين على التفصيل (2) وهو انها ان كانت قد تعينت الاضحية بأن ينويها عند شرائها اجزت عن صاحبها وان لم تكن قد تعينت بأن ينوي شاة من غنمه لم تجز (3) عن صاحبها وقيل بل هما قولان (4) وليس بتفصيل (وندب توليه وفعله في الجبانة (5) أي يندب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه ويندب ايضا كون الذبح في الجبانة قيل ح الخروج إلى الجبانة لاجل المساكين فان كان يصل إلى المساكين إذا ذبح في باب بيته مثل ما يصل إليهم إذا ذبح في الجبانة كانت جبانته باب بيته (6) (و) يندب في الاضحية (كونها كبشا (7) موجوا (8) أقرن (9) أملح) هذا لمن أراد أن يضحي بالشا والا فبالابل (10) والبقر افضل (11) عندنا وقال ك الجذع من الضأن أفضل والموجو هو الخصي واستحب الاقرن قيل لانه يذب عن متاعه (12) والاملح الذى فيه سواد (13) وبياض قيل ح واراد هنا ما يأكل ويسمع ويبصر ويمشي في سواد (14) (و) يندب للمضحي (أن ينتفع) ببعضها (15) (ويتصدق) ببعض وهو غير مقدر قال في البحر وندب ] كونها اضحية (1) في الزيادات (2) قوي على أصل م بالله (3) قوي اه‍ مفتي وقرره في البحر للمذهب (4) وقواه حثيث (5) قال في روضة النواوي والافضل أن ينحر في بيته بمشهد أهله (6) المختار أن الاخراج إلى الجبانة تعبد (7) والاصل فيه ما روى عنه صلى الله عليه وآله كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوين حتى إذا خطب الناس وصلى أتي بأحدهما فذبحه بيده وقال اللهم ان هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ثم يؤتي بالثاني فيذبحه ثم يقول اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد اه‍ تعليق ام (8) قال في الكافي خصي الآدمي محرم بالاجماع والخيل مكروه لانه يذهب صهيلها الذي يحصل به ارهاب العدو وفي سائر الحيوانات جائز وحرمه بعضهم اه‍ غيث ون (9) ينظر في كون جعله أقرن من قبيل المندوب مع القول بعدم اجزاء مسلوبة القرن كما تقدم فلعل المراد بالاقرن ما كان في قرنه طول كما يفهمه قوله يذب عن متاعه والله أعلم قرز وهذا فيما يعتاد القرن كما تقدم تحقيقه (10) يعني للمنفرد ولفظ البحر (مسألة) والافضل للمنفرد الابل ثم البقر ثم جذع ضان لقوله صلى الله عليه وآله لا تذبحوا الا مسنة الا أن تعسر عليكم الخبر ونحوه اه‍ بلفظه (11) بل الغنم أفضل لقوله صلى الله عليه وآله أفضل الذبح إلى الله تعالى الجذع من الضأن اه‍ بحر تمامه ولو علم الله خيرا منه لفدى الله به اسماعيل اه‍ وهو ظاهر الاز ومثله في شرح الايات في تفسير قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم (12) بل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم فيسمن (13) وقيل الاملح الابيض الذي كالملح اه‍ ان (14) مع بياض باقيه (15) وهذا

[ 92 ]

[ التقدير فقيل النصف وقيل (1) يأكل ثلثا ويصرف ثلثا ويهدي (2) ثلثا وفى جواز أكل جميعها وجهان قال الامام ى اصحهما لا يجوز فان فعل لم يضمن شيئا (ويكره البيع) ان قلنا انها سنة ذكره أبو جعفر للمذهب قال فان فعل كان الثمن للبايع قيل فلو أوجبها لم يجز وقيل ف لا يجوز وإن قلنا أنها سنة وهكذا حكاه في تعليق الفقيه ى عن السيدح (3) انه لا يجوز كهدي النفل (فصل) في العقيقة اعلم ان العقيقة في اشتقاقها ثلاثه أوجه الاول أن ذلك مشتق من العقيقة التى هي اسم الشعر (4) لما كان يحلق (5) عن المولود الشعر عند (6) الذبح الوجه الثاني ان الشاه انما سميت بهذا الاسم اخذا من العق الذى هو القطع لما كانت مذابحها تقطع وقيل لما كان الشعر (7) يقطع الوجه الثالث ذكره في الشرح انها مشتقة من العق الذى هو الجمع يقال عققت الشئ إذا جمعته لما كان شعر المولود يجمع ليتصدق بوزنه والدليل عليها قوله صلى الله عليه وآله وفعله فقوله كل مولود مرتهن بعقيقته (8) وأما فعله فانه عق عن الحسنين (9) (والعقيقة) هي (ما يذبح في سابع (10) ] حيث لم يوجبها على نفسه فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه فان قيل ما الفرق بين هذا وبين القران والتمتع قلنا هناك للدليل الوارد فيه وهذا هو يشبه النذر والله أعلم اه‍ ن بلفظه أو يرى وجوبها أما حيث لم يوجبها على نفسه بل يرى وجوبها في مذهبه فله الانتفاع لانها لا تكون كالهدي حيث أوجبها وهو ظاهر الاز في قوله ولا ينتفع قبل النحر بها فمفهومه فاما بعده فله الانتفاع والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (1) الشافعي (2) للاغنياء من باب اصطناع المعروف لقوله تعالى فلكوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل فجعلها أثلاثا اه‍ بحر معنى (3) لعله سهو من الناسخ لان الفقيه ي متقدم على السيد ح ولعله الفقيه ح كما في بعض النسخ وفي حاشية الهامش الفقيه ح عن السيد ح ومعناه في الزهور (4) والعرب يسمون الشئ باسم سببه والذي يدل على ان العقيقة اسم للشعر قول امرئ القيس أيا هند لا تنكحي بوهة * عليه عقيقته احسبا والاحسب الشعر الاحمر الذي يقرب إلى البياض ذكر هذا في لغة الفقه والانتصار اه‍ زهور قوله البوهة بالباء الموحدة الاحمق الضعيف يريد انه لحمقه لم يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه (5) تسميت الشئ باسم سببه لانه يندب حلق رأس المولود يوم السابع يوم العقيقة (6) المراد بعد الذبح (7) يعني شعر الشاة ويعلق في عنق الصبي (8) تمامه فكاه أبواه أو تركاه اه‍ زهور (9) وعن نفسه بعد النبوءة رواه أنس اه‍ بحر (10) ويستحب أن يقول عند الذبح اللهم منك واليك عقيقة فلان لامره صلى الله عليه وآله بذلك أي ما تقرب به عنه اه‍ شرح فتح (مسألة) ويجزي عنها ما يجزي أضحية من بدنة أو بقرة أو شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب باراقة الدم ولا يترك من شعر رأسه للقزع إذ هو جاهلي اه‍ بحر القزع الصوف الذي يترك في رأس الصبي حتى يطول وهومن فعل الجاهلية اه‍ هامش هداية ولو مات قبل السابع ولا يفوت بالتأخير فان بلغ

[ 93 ]

[ المولود (1) قال في الانتصار فان قدمت أو أخرت (2) فهى مأدبة ولم يصب فاعلها السنة بلا خلاف بين ائمة العترة والفقهاء وفي جامع الامهات (3) إذا فات السابع الاول ففي الثاني والثالث فيه قولان ولا يعتد (4) بما ولد فيه بعد الفجر على المشهور (5) قال في الانتصار ويعتبر في سنها وسلامتها ما يعتبر في الاضحية (وهي) عندنا وش (سنة) وقال الحسن وداود انها واجبة وقال ح ليست بسنة وظاهر المذهب ان أقل المشروع شاة عن الذكر (6) والانثى ولا نص لهم في الابل والبقر وقد حكى في جامع الامهات قولين فيهما وقال ش أقل المشروع في الذكر شاتان وفى الانثى شاة (وتوابعها (7)) مسنونة أيضا وهى أن ينتف من منحرها ثلاث شعرات (8) وتخضب بالزعفران وتعلق في عنق المولود ويستحب أن يحلق رأس المولود (9) يوم السابع (10) ويتصدق بوزنه (11) ذهب أو فضة قال في الوافى ولا يكسر عظمها (12) طلبا للسلامة وتفاؤلا بها وتفصل الاعضاء من المفاصل وتدفن تحت الارض كي لا تمزقها السباع تفاؤلا قال في الانتصار ويستحب أن يطبخ (13) بالحالي لا بالحامض (وفى وجوب الختان) ] سقط في حق العاق ويعق عن المولود كل من تلزمة نفقته وتكون من مال الولي لا من مال الصبي اه‍ روضة فان فعل من مال الصبي ضمن وقيل من مال الصبي لانها شرعت لدفع الضرر عنه اه‍ مفتي فعلى هذا ان وليمة الولادة من وليه لا من ماله والله أعلم (1) وحده من الوقت إلى الوقت (2) أما حيث أخرجت فعقيقة اه‍ ومثله في البيان ولفظه واما بعده فتجزي وان طال الزمان ذكره الفقيه ح بلفظه (3) لابن الحاجب من المالكية (4) وفي شرح الفتح ويعتد بما ولد فيه ذكره النجري اه‍ بلفظه (5) يعني عندهم هذا آخر كلام ك (6) وتجزي الشريك اه‍ كما في الاضحية وفي شرح الفتح لا تجزي وهو المذهب وتعدد بتعدد المولود إذ ليس باعظم من الواجب ومثله عن ابن بهران (7) وتسميته باسم جميل والتأذين في أذنه اليمنى والاقامة في اليسرى لما روى عن الحسن بن علي عليهما السلام انه قال صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له مولود واذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وروي لما دنى ولادة فاطمة عليها السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله أم سلمة وزينب أن يأتيا فيقريا آية الكرسي وان ربكم الله الآية ويعوذنها بالمعوذتين روى الحديثين النسائي وان يسمي يوم الولادة ومن سمى باسم قبيح استحب تغييره إلى اسم حسن لامره صلى الله عليه وآله فيمن سميت عاصية أن تسمى جميلة اه‍ بيان (8) قبل الذبح وقيل بعد الذبح قرز (9) ويخضب بخلوف وزعفران ولو ذكر فهو مخصوص للخبر اه‍ دواري قرز وهو نوع من الطيب قيل ع والزعفران محرم على الرجال لكن هذا مخصوص بالخبر اه‍ بستان لفظا (10) ان أمكن بغير ضرر والا تصدق بقدر وزنه ذهبا أو فضة اه‍ دواري (11) لامره صلى الله عليه وآله لفاطمة بذلك في الحسن عليلم (12) قال الدواري الا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد اطعامهم فلا بأس بالكسر لان الثواب الذي يعود في ذلك أكثر من ثواب ما يقصده مع التفاؤل اه‍ تكميل لفظا قرز (13) كالعسل والسكر

[ 94 ]

[ خلاف) ولا خلاف في انه مشروع وانما الخلاف في وجوبه فروى الامام ى عن العترة والشافعي انه واجب (1) في حق الرجال والنساء وقال ابوح وحصله أبو مضر للمذهب وروى عن المرتضى انه سنة فيهما وقال الناصر والامام ى انه واجب في حق الرجال لا النسا قال الامام ي ويندب في سابع الولادة (2) لهما ويكره في الثالث لفعل اليهود ويجير البالغ عليه (3) ويعزر إن تمرد قال الامام ى والمروزي ويجب على الولي للمصلحة (4) وقال اكثر اصش لا يجب للخطر والخنثى المشكل تختن التاه ليعم (5) الواجب ويختن الصغير غيره والكبير نفسه فان تعذر فغيره كالطبيب (باب الاطعمة (6) والاشربة) (فصل) في بيان ما يحرم من الحيوانات واعلم أن جملة ما (يحرم) ثمانية اصناف (الاول كل ذى (7) ناب من السبع (8)) احتراز من الابل فانها ذات ناب لكن ليست من السبع ] تفاؤلا بحلاوة أخلاق الصبي وحسنها ولا يطبخ بالحوامض كالخل تفاؤلا بسوء خلقه (1) وان كان له ذكران ختن الاصل ان عرف والا ختنا معا بعضش ويعرف الاصل بالبول اه‍ زهور قرز غالبا اه‍ هداية احتراز ممن أسلم وهو كبير يخاف عليه التلف وهذا لمن يحتاج إليه أما لو ولد ختينا أو نحو ذلك انحسار البشرة لم يشرع في حقه لحصول الوجه المسقط لشرعية ختانه لوجود الفارق بينه وبين من لا يختن وهذا الوجه في شرعيته اه‍ حاشية محيرسي قرز (2) قيل وهو أسهل واستر وأيسر واسلم لفعله صلى الله عليه وآله في الحسنين عليهما السلام اه‍ وابل (3) إذا كان مذهبه الوجوب (4) والاجرة من مال الصبي ان كان له مال والا فعلى من تلزمه نفقته اه‍ كب وبيان من الصلاة وقيل يجب على منفقه مطلقا (فائدة) ذكر الماوردي في الحاوي انه ولد أربعة عشر نبيا مختونين وهو آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان وهو نبي من أصحاب الرأس والرابع عشر نبينا صلى الله عليه وآله وقد جمعهم من قال شعرا جاءنا في النباء ان من الرسل * عديدا لم يعرفوا ما الختان * آدم شيث ثم هود ونوح ثم لوط وصالح تبيان * وشعيب ويوسف ثم موسى * وسليمان من له السلطان زكريا وابن صفوان * عيس خاتم الرسل من له الفرقان (5) هلا قيل قطع العضو الذي هو غير الفرج محظور والختان واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور وايضا والقطع في موضع الشك لا يجوز اه‍ سماع السيد علي بن أحمد لطف الباري (6) الاصل في هذا الباب قوله تعالى قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الآية وقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش وقول الشاعر شربت الاثم حتى ضل عقلي * * كذاك الاثم يذهب بالعقول ونهى صلى الله عليه وآله عن أكل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير وروى ما لا يأكل الحب من الطير وقوله صلى الله عليه وآله ما اسكر فقليله وكثيره حرام اه‍ ح اثمار (7) مفترس ليخرج الوبر ونحوه الارنب لانه ذو ناب وغير مفترس قرز (8) فائدة يحرم أكل السمع وهو سبع متولد بين الضبع والذئب وانما حرم أكله لانه ذو ناب ولتولده بين كل واحد منهما فحرم أكله مسألة

[ 95 ]

[ وقال ش يجوز أكل الثعلب والضبع (1) (و) الثاني كل ذي (مخلب من الطير (2) واختلف في المخلب فقيل هو المنقار وقيل هو الظفر (3) قيل وعموم كلام القاسم انه يجوز أكل غراب الزرع (4) وظاهر قول الاخوين انه لا يجوز فاما المي (5) فلا اشكال في جوازه وأما الغداف (6) والابقع (7) فانهما محرمان لانهما لا يلتقطان الحب ويوذيان (8) البعير (و) الثالث (الخيل) وقال ش وف ومحمد انها تحل الخيل الاهلية (و) الرابع (البغال) وعن الحسن اباحة اكلها (و) الخامس (الحمير الاهلية (9)) وأما الوحشية فالمذهب انه يحل اكلها وهو قول عامة الفقهاء (10) وقال الباقر والصادق وابوع أنه يحرم اكلها أهليها ووحشيها (و) السادس (ما لادم له من) الحيوان (البري (11)) كالديدان والذباب ونحوهما (12) (غالبا) احتراز من الجراد فانه بري لا دم (13) ] وأصول التحريم اما نص في الكتاب كما في الآية أو في السنة كنهيه صلى الله عليه وآله عن الحمر الاهلية وكل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير أو القياس كالجري والمار ما هي أو الامر بقتله كالخمسة وما ضر من غيرها فمقيس عليها أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنملة والصرد أو استخباث العرب اياه كالخنفساء والضفدع والعضاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتن والناسس والبق والبرغوث لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وهي مستخبثة عندهم والقرآن نزل بلغتهم فكان استخباثهم طريق تحريم وان استخبثه البعض اعتبر الاكثر اه‍ بحر بلفظه (1) والدلدل (2) وكذلك ما كان منهي عن قتله كالهدهد اه‍ بحر كالنسر والصقر والشاهين (3) وقيل هما متلازمان وهي التي تفترس بها (4) غراب بلادنا ذكره الفقيه ف الغربان أربعة الغداف والابقع والمي وغرابنا هذا اه‍ مفتي (5) بكسر الميم (6) هو الغراب الاسود الكبير وقيل أنه غراب أسود لا يوجد الا في الشام (7) العجزاء (8) قال المؤلف والمعنى يجعل كونه يؤذي البعير علية هو أنه يجوز قتله على غير صفة الذبح المبيح للاكل فلو كان يجوز أكل لحمه لما جاز أن يقتل على غير صفة وكان قتله كسائر ما يؤكل فعرفت صحة الاحتجاج كما ترى اه‍ فتح ووابل (9) خلاف ابن عباس اه‍ ن ولا وجه له اه‍ شرح بهران (10) لقوله صلى الله عليه وآله لمن أهدى إليه ولكنا قوم حرم فعلل امتناعه بالاحرام لا بالتحريم اه‍ بحر (11) مسألة ويحرم دود الجبن والباقلاء والتمر ونحوه بعد انفصاله واما مع اتصاله بذلك فقيل ي وكذا قال في التذكرة والامام ى يجوز وكذا يحرم قملة الماء ودود الحب وواقزاه اه‍ ن (مسألة) ويجوز أكل النعامة لانها ليست من ذوات المخالب اه‍ ديباج ون والقطاء والعصافير والدراج إذ هي من طيبات الرزق اه‍ بحر قرز وكذا الرخ قرز الدراج بضم الدال ضرب من الطير وهو من طير العراق ذكره في شمس العلوم (12) الخنافس وغيرها (13) وفي حديث كعب ان الجراد نثرت حوت أي عطسته وقيل ان نسل كل واحدة تسعة وتسعين ولولا الدعوة لكان ما به تتلف الارض ويجوز أكلها حية وميتة اه‍ ن وقد أكلها صلى الله عليه وآله في سبع غزوات اه‍ بحر والحناجر أبو مذيريان بلغة اليمن نوع من الجراد فيحل أكلها وقيل نوع برأسها فتحرم قرز ومثله في ح لي

[ 96 ]

[ له وهو جلال وأما أكل الشظا (1) ففي التقرير لا يجوز عند يحيي عليه السلام وفي شمس الشريعة وكذا في الانتصار وكذا عن ص بالله (2) (و) كما يحرم مالا ذم له من البري يحرم (ما وقعت فيه ميتته) نحو أن يقع في شئ من الطعام أو الشراب ذباب أو نحوه مما لا دم له وكبرت ميتته فيه فانه يحرم ذلك الطعام (ان انتن (3) بها) لانه يصير مستخبثا (4) (وما استوى طرفاه (5) من البيض) أما طويلان جميعا أو مدوران جميعا فانه يحرم لان ذلك أمارة كونه من حيوان محرم (و) السابع (ما حوته الآية) وهى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (6) (الا الميتين) وهما الجراد والسمك (والدمين) وهما الكبد والطحال مخرجا من الآية لانه خصصهما الخبر المشهور (و) الثامن قوله ويحرم (من البحري ما يحرم (7) شبهه في البر كالجري (8) وهو حنش الماء (والمار (9) ماهي) وهي حية الماء (والسلحفاة (10)) وهي طائر في البحر كالزرافة (11) وقيل هو أبو شطيف وقال ك وابن أبي ليلى والاوزاعي ومجاهد أنه يجوز أكل جميع حيوان البحر من الضفادع والسرطان (12) وحية الماء وغير ذلك وقال ش انه يجوز ] (1) قال في البحر وهو ذباب يخرج أيام الصيف يحل أكله لقوله تعالى أحل لكم الطيبات قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وكلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الارض وطبعها سوداوي اه‍ بحر (2) لانها من الطيبات (3) مسألة وإذا أنتن المأكول الطاهر لم ينجس وحرم أكله وقيل بل ينجس اه‍ ن بلفظه من الطهارة (4) والعبرة باستخباث الغالب من الناس فعلى هذا يحرم المستخبث كذلك على من لم يستخبثه ونحو ذلك اه‍ وابل بلفظه قرز وأما المستخبث فيحرم عليه مطلقا اه‍ قرز (5) هذا مع اللبس وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه واترك ما استوى طرفاه وكل من الطير ما دف واترك ما صف وكل من السمك ما له فلوس وذنب مفروش أي حرك أحد جناحيه عند الطيران وكسر الآخر اه‍ زهور في التمهيد بضم الجيم وفي الهداية بالكسر (6) وما أهل لغير الله به بان ذبح على اسم غيره والمنخنقة الميتة خنقا والموقوذة المقتولة ضربا والمتردية الساقطة من علو إلى سفل فماتت والنطيحة المقتولة بنطح اخرى لها اه‍ جلالين (7) ويحل ما يحل شبهه في البر ذكره أبوط وم بالله وص بالله اه‍ بيان ينظر لو كان للحيوان البحري شبهان في البر حلال وحرام سل فلعله يقال يغلب جانب الحظر اه‍ مفتي (8) في التمهيد بضم الجيم وفي الهداية بالكسر والياء للنسبة (9) هذا اسم عجمي فالمار اسم الحية وماهي الحوت اسم فكأنه قال حية الحوت فهو اسم مركب (10) ملتوي شديد الجسم يشبه الرحا يتخذ منه الزقور اه‍ زهور واما الزاراف فظاهر لانا ان قلنا انه مما يؤكل فظاهر على كل حال وان قلنا انه مما لا يؤكل فهو مما لا تحله الحياة كالظفر والظلف والقرن وهو منها (11) والزرافة برية كالثعلب وهي تشبه البقر ظلفا والجمل شكلا والنمر لونا (12) السرطان طائر يصطاد العصافير قال في النهاية هو طائر ضخم الرأس والمنقار نصفه أبيض ونصفه أسود لا ريش له

[ 97 ]

[ أكل مالا يعيش الا في الماء ككلب الماء والجري والمار ماهى ولا يجوز اكل الضفادع وأما السرطان فهو مما يعيش في غير الماء فلا يؤكل ذكره بعض اصش * تنبيه اختلف فيما لم يرد فيه دليل حظر ولا اباحة من الحيوانات هل يعمل فيه بالحظر أو الاباحة خرج م بالله للهادي عليه السلام ان الاصل الحظر (1) قيل ى وعندك وبعض اصش الاصل الاباحة (2) وهكذا ذكره الامير ح في الشفاء (3) (فصل) في حكم من اضطر إلى أكل شئ من هذه المحرمات (و) المباح من أكل الميتة عند الضرورة (لمن خشي التلف) انما هو (سد (4) الرمق منها) فقط دون الشبع لا بأس ان يتزود منها إذا خشى أن لا يجدها (5) وقال ش في اخير قوليه انه يجوز الشبع منها (ويقدم الاخف فالاخف (6) عند الاضطرار ولا يعدل إلى الاغلظ تحريما مع وجود الاخف فمن ابيح له الميتة قدم ميتة المأكول ثم ميتة غيره ثم ميتة الكلب ثم ميتة الخنزير ثم الحربي حيا (7) أو ميتا ثم ميتة الذمي ثم ميتة المسلم ثم مال الغير ثم دابة حية (8) بعد ذبحها (إلى بضعة منه (9) أي من نفسه (وندب حبس الجلالة (10) ] وقيل هو أبو جرين له ثمان قوائم وفمه في عرضه وجلده كجلد النمر وله أظلاف كاظلاف البقر تبارك الله أحسن الخالقين (1) واما الاشجار فالاصل الاباحة قرز (2) وهكذا الخلاف إذ وجد عظما أو ذرق طائر ولم يدر مما هو فهذا الخلاف وعن مولانا المتوكل على الله عليلم انما وقع على ثوب طاهر انه لا يجب غسله من ذلك لانه لا يرتفع يقين الطهارة الا بيقين ولا يقين ولو قلنا ان الاصل في الحيوانات الحظر والله أعلم وقرره سيدنا حسن المجاهد (3) وهو مذهب م بالله خلاف تخريجه اه‍ بيان وقواه الشامي (4) والمراد بسد الرمق انه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة بدون الشبع هذا هو المراد لا كظاهر العبارة وقد أشار إليه الشارح بقوله دون الشبع اه‍ ح لي لفظا وفي وجوب التناول مع خشية التلف وجهان يجب لوجوب دفع الضرر اه‍ بحر والمراد بالتلف ذهاب الروح ونحوه فساد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه اه‍ بهران ومثله في الفصول اللولوية اه‍ ح لي وظاهر الكتاب الجواز فقط قرز (5) قيل فان لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع منها حيث لم يمكنه ترك السفر وظاهر البيان لا فرق فرع وكذا فيمن اضطر إلى مال الغير قيل ف الا التزود منه فلا يجوز لانه يمكنه ترك السفر يعني حيث يمكنه اه‍ ن قيل ولعل هذا حيث يحتاج في حملها إلى ترطب والا جاز الحمل والعبرة في التناول بالانتهاء قرز (6) والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى وهاشمي وفاسق ولا وجه للاختصاص اه‍ من خط المفتي قرز (7) المكلف الذكر بعد الذبح بضرب العنق الشرعي وفيما لا يقتل من الحربيين كالصبي والمجنون والمرأة والشيخ الفان وجهان أحدهما جواز قتله لانه يدفع به ضرر المسلمين قلت وظاهر المذهب عدم جواز قتلهم لان الشارع حجر قتلهم بصفتهم كما حجر قتل الذمي لصفته التي هي الذمة اه‍ غاية (8) له ثم دابة لغيره اه‍ ن غير المأكولة (9) حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع كقطع المتأكلة حذرا من السراية (10) فرع فان ظهر في لحمها ريح ما جلت أو

[ 98 ]

[ قبل الذبح) أياما حتى تطيب أجوافها فان كانت لا تعلف الا من العذرة كره أكلها قيل ان كان الجل أكثر أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه وان كان العلف أكثر فتركه غير مكروه (1) وقال الناصر تحبس الناقة والبقرة أربعة عشر يوما والشاة سبعا والدجاجة ثلاثا وقال في الكافي للقاسمية والفقهاء يحبسها مدة على ما يرى ولم يوقتوا (2) وعن الثوري وأحمد بن حنبل أنه لا يحل أكل الجلالة (3) (وإلا) تحبس الجلالة (وجب) على الذابح (غسل المعاء (4)) ان لم يستحل فيه ما جلت استحالة تامة (كبيضة الميتة (5)) يعنى فانه يجب غسلها وكذا بيض البط (6) والدجاج وان كان حيا على قول من حكم بنجاسة زبلهما (7) (ويحرم شم المغصوب (8) من المشمومات مسكا أو نحوه على غاصبه وغيره قيل ى انما يأثم إذا قصد إلى شمه فان لم يقصد لم يأثم ولا يجب سدانفه (ونحوه كالقبس (9)) أي ونحو شم المغصوب ان يقتبس من نار مغصوبة أو يصطلى بها (10) (لانوره) وهو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب والسراج الذي سقاه مغصوب فهو غير معصية لانه لم ينتفع بشئ من المغصوب ] شربت خمرا أو غيره حرمت ولا تطهر بالطبخ والقاء التوابل يعني الحوائج وان زال الريح إذ ليس باستحالة بل تغطية اه‍ بحر لفظا والمذهب انها تطهر بالغسل مع استعمال الحاد (1) وظاهر الاز خلافه (2) وهو ظاهر الاز (3) قبل الحبس (4) وحل أكلها الا أن يبقى أثر النجاسة لانه يصير مستخبثا اه‍ ن معنى ولفظ البيان واما طهارة كرشها وامعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة سواء حبست أم لم تحبس فمهما بقي أثر النجاسة لم يحل أكلها ولو غسلت ما دام الاثر لانها تستخبث اه‍ بلفظه وان لم يكن مستخبثا غسل بالحاد كما تقدم (5) بناء على أنها تؤكل بقرشها أو خشي التنجيس اه‍ دواري وقيل لا فرق لانه لا يمكن خروجها من قرشتها الا بانفصالها من القشر (د) وهو طائر من طيور الماء مأكول لا ريش له (7) م بالله وع (8) فلو غصب رجل بخورا والقاه في النار وتبخر به غيره فضمانه على الملقي قال في الغيث ولا يرجع على المتبخر بشئ لان قرار الضمان على الملقى (9) جمرا أو لهبا والقبس هو الشعلة من النار ذكره في الصحاح أما لو لم تكن النار حطبها مغصوب ولا السقاء للسراج مغصوب لكن امتنع المالك من أن يقتبس منها فلعله يجوز وان كره لظاهر الخبر الناس شركاء في ثلاث اه‍ ح لي ينظر في ذلك ويحمل الحديث فيما كان مباحا أو مرغوبا عنه قوله الناس شركاء في ثلاث اه‍ في النهاية الماء والكلاء والنار أرد بالماء ماء العيون والانهار الذي لا مالك لها وأراد بالكلاء المباح الذي لا يختص باحد وأراد بالنار الشجر الذي تحتطبه الناس من المباح فيوقدونه اه‍ نهاية من خط مي ومن نحوه النظر في المرأة المغصوبة والاستظلال تحت جدار وشجر مغصوبين اه‍ ح لي وفي البحر أنه يجوز الاستظلال بفاء المغصوب أو نظر في المرأة المغصوبة إذ لا ينفصل منها شئ اه‍ بحر وهو الموافق لقوله لا نوره اه‍ وهو الاحد من لهب النار المغصوبة اه‍ ح فتح وفي البيان هو الجمر وأما اللهب فيجوز (10) وهو الاستدفاء ذكره في البيان تفسير القرآن وكذا الخبز في

[ 99 ]

[ واجزاء الهواء اكتسب من أجزاء النار اللون فقط وعن الحقينى يجوز الاصطلاء بنار الغير وتجفيف الثوب وأخذ النار (1) دون القبس (2) (ويكره) أكل خمسة أشياء كراهة تنزيه الاول (التراب (3) و) الثاني (الطحال (4)) لما روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام الطحال لقمة الشيطان يسر بأكلها (5) (و) الثالث (الضب (6) لانه قال صلى الله عليه وآله لا آكله ولا أحرمه (و) الرابع (القنفذ) وهو دابة تشبه الفار الا أن شعره كالشوك وقال أبوط انه محرم (و) الخامس (الارنب (7)) لان النبي صلى الله عليه وآله عند ان اهديت إليه رأى في حياها (8) دما فردها وكرهنا ما كرهه صلى الله عليه وآله وفى أحد قولي الناصر انها محرمة * تنبيه قال القاسم عليه السلام ويكره أكل الثوم (9) لمن أراد حضور مساجد الجماعات (10) ولا يكره إذا لم يرد حضورها قيل ح الكراهة للحظر (11) فلا تجوز صلاته في مسجد (12) ولا مع جماعة يتأذون (13) بذلك وعن الفقيه الكراهة (14) للتنزيه قيل ع ويأتي مثل هذا سائر ما يتأذى به كتغيير الفم والابط قال في الانتصار من أكل الثوم لعذر جاز له دخول المسجد (15) * قال مولانا عليه السلام وظاهر الآثار أن النهي انما هو لاجل التأذي به ممن لم يأكله فعلى هذا لو اكل ] تنور حطبة مغصوب اه‍ بيان (1) وهو اللهبة (2) وهو الجمر (3) ويكره أكل المرارة والغدد وطرف اذن القلب وطرف اللسان وطرف الاذن وشحم العين والمثانة والانثيين والظلف والمبولة واللحم الني يكره وعند ط يحرم والعينين وشحم الاذنين والغظروف والدماغ ولفظ الهداية ويكره أعضاء مخصوصة من غيرها لاستخباثها وقد نظم بعضهم الاعضاء المكروهة في بيتين لكن حمل الكراهة على التحريم فقال جميع محرمات الشاء نضما جمعت * كما به العلماء قالوا * ففاء ثم خاء ثم دال * وغين ثم ميمان وذال * فرج خصية دماغ غدة مثانة مرارة ذكر * ذكر في الاثر انه كره من الشاء سبعا اه‍ ح هداية الغدد لحم بين الجلد واللحم عن داء والغدة للبعير كالطاعون للانسان اه‍ مصباح ويحرم أكل ما يضر من الاشياء الطاهرة كالسموم وما كثر من التراب وغير ذلك مما فيه ضرر على الاكل وقد يحرم على شخص دون شخص نحو أن يكون في شخص علة وكان أكل البقول أو نحوها يضره حرمت عليه من عليه اه‍ شرح أثمار الا أن يضره فيحرم اه‍ ح لي قرز (4) ولا طحال للخيل لانه يثقلها اه‍ شمس شريعة (5) قيل لما فعل الفاعل كفعله (6) الرول (7) والوبر مقيس عليها اه‍ ن وحل الوبر وان كان ذو ناب لشبهة بما يؤكل لكونه يستجر (8) لكن يقال لو كان ذكرا هل يكره أم لا لعله يكره (؟؟؟) العلة (9) ونحوه كالبصل والكراث قرز (10) لقوله صلى الله عليه وآله من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته اه‍ تخريج بحر (11) مع القصد قرز (12) وقد جري (13) وينتقض وضؤه حيث قصد أذية أهل المسجد قرز (14) مع عدم القصد حجة الفقيه ل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليلم كل الثوم لولا أني أناجي الملائكة لاكلته (15) والمذهب خلافه

[ 100 ]

[ أهل المسجد كلهم ولم يظنوا أنه يبقى من ريحه ما يتأذى به من دخل من بعد لم يكره وكذا من كان في المسجد وحده لا يقال ان الملائكة تتأذى (1) لانا نقول لو اعتبر ذلك لكره أكلها في المسجد وغيره إذ لا ينفك المكلف من الملائكة (فصل) في الاشربة وما يحرم منها (و) اعلم أنه (يحرم كل مائع (2) وقعت فيه نجاسة) من سمن أو نحوه (لا جامد (3)) وقعت فيه النجاسة فلا يحرم منه (الا ما باشرته) لانه لم ينجس جميعه بل جيب أن تلقى هي وما باشرها ويطهر (4) الباقي (والمسكر) حرام (وان قل) وبلغ في القلة أي مبلغ والاعتبار بأن يكون جنسه مسكرا نيا كان أو مطبوخا من عنب أم من غيره من زبيب أو تمر أو زهو (5) أو عسل أو حنطة أو غير ذلك (الا لعطش متلف) أو نحوه فانه يجوز له منه ما يسد رمقه قال في الانتصار ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء ان من غص بلقمة وخشي التلف فلم يجد ما يسوغها به الا الخمر فانه يجوز (6) له أن يسوغها بالخمر (7) (أو اكراه) على شربها فانه يجوز له (والتداوي (8) بالنجس) محرم قال شرح الابانة والكافي لا خلاف بين العلماء ] فلا يجوز مع قصد الاذية دخول المسجد إذا علم أو ظن أنه يتأذى برائحته (1) قيل ان الكراهة مطلقا لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل من هذه الخضروات فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذا ينصر ما اطلق في المسجد مطلقا ولعل الفرق بينه وبين غيره أن المساجد بيوت الله وضعت لشئ مخصوص وهو الطاعات والعبادات فيستوي فيه الملسمون والملائكة وغيرهم ممن هو أهل لذلك ولا يبعد أن للمسجد ملائكة غير الحفظة يتأذون بما لا يتأذى به الحفظة اه‍ ح فتح (2) قليل مطلقا أو كثير غير الماء اه‍ ح لي لفظا قرز وحد المائع ما يسيل من مكانه وظاهر المذهب ولو علم أنها لم تباشر جميع أجزائه كقطرة دم في لبن رفعت في الحال وقال بعض المذاكرين إذا علم أنها لم تباشر الا بعض الاجزاء أو علم أنها أزيلت بما باشرها يقينا كان الباقي طاهرا حلالا وهو قوي اه‍ ح لي (3) الجامد ما إذا أخذ قطعة من موضعه لم يسل إليه على الفور اه‍ ح أثمار من الطهارة (4) المراد والباقي طاهر لقوله صلى الله عليه وآله القها وما حولها وكل الباقي (5) وهو ما يحمر ويصفر من التمر (6) بل يجب (7) أو بالبول ويقدم الخمر على البول لاجل الخلاف في طهارته اه‍ مي وح لي وفي النهاية يقدم البول على الخمر لانهما اشتركا في التحريم واختص الخمر بالسكر والحد (8) قيل ف والنظر فيمن يستعمل القريط وهو الافيون دائما حتى عرف انه إذا تركه ولم يعرف له دواء الا الخمر يشربها أياما فهل يجوز له شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعا عن نفسه الهلاك فايهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر ونحوه ولعله يقال استعماله للخمر أياما أولى من استعماله القريط دائما اه‍ ن قال الامام المهدي عليلم والاقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه الهلاك وان لم يخش في الحال بل يخشى ان يتولد الهلاك في المستقبل فالاقرب أن يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر ونحوه اه‍ معيار لانه

[ 101 ]

[ انما أجمع على تحريمه فانه لا يجوز التداوى به كالخمر (1) والبول والغائط والدم (2) ونحوه وما اختلف في تحريمه كبول الحمير ونحوه فعند الهادى والناصر وابي ع وابى ط وابى ح وش انة لا يجوز التداوى به وعند الباقر والقاسم وف يجوز التداوى به وحكا في المغنى هذا الخلاف في الخمر وروى في الانتصار عن أبى ح انه يجوز التداوى بالخمر (و) كما لا يجوز التداوى بالنجس يحرم علينا (تمكينه غير (3) المكلف) فلا يجوز أن تسقى البهائم والطير متنجسا ولا نطعمها شيئا نجسا كالخمر وهل تمكن الكلاب من الميتة قال عليه السلام ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك (4) وأجازه الامام ى (5) قال مولانا عليه السلام وقوله أقرب إذ لم يسمع عن السلف انهم كانوا يمنعونها من الميتات وإذا لم يجب منعها جاز تمكينها قال عليه السلام وكذلك أقول في الهر ونحوه (6) يجوز تمكينه من ميتة الحرشات (7) كما انه لا يجب علينا (8) منعه من اصطيادها بل ربما أعددناه لذلك (و) كذلك لا يجوز (بيعه و) لا (الانتفاع به) ] اه‍ معيار لانه مقطوع بنفعه فيكون من التداوي والاولى خلاف هذا وهو انه يجب عليه ترك شرب الخمر مطلقا ومتى خشي التلف من ترك القريط جاز له اكله في حال الضرورة فقط اه‍ كب وهذا الخلاف في النفع واما لخشية التلف فهو جائز بالاجماع لجميع المحرمات اه‍ صعيتري وظاهر المذهب خلافه لقوله صلى الله عليه وآله سلم لن يجعل الله شفاءكم فيم حرم عليكم ذكره في أصول الاحكام اه‍ ح اثمار الا ما قطع بالشفاء جاز كالجوع والعطش في سد الرمق والتسويغ والفرق بين التداوي والعطش ان الشفاء في العطش متيقن بخلاف التداوي اه‍ يحيى حميد تنبيه لو كان بشخص علة يخشى منها التلف وذكر له طبيب حاذق ان بعض الحيوان الذي لا يؤكل أنه ينفعه من تلك العلة هل له أن يقتله ويتداوى بلحمه كما يقتله لسد رمقه قيل في ذلك خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى اه‍ غيث بلفظه وحين سئل أجاب بجوازه لخشية التلف فقط اه‍ نجري إذ لا يجوز أن يدفع ضرره بضرر الغير الا مع خشيت التلف فيجوز كالنجس اه‍ ح فتح قال مي فيه نظر لانهم نصوا في الصلاة فيمن خشي على نفسه التلف ان صلى عاريا وهو يجد ثوب الغير أن ينزعه من الغير ولو كره مع امان الضرر على الغير قرز وعليه بخط مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله عليه السلام قال في زاد المعاد وسنن النسائي ان طبيبا ذكر ضفدعا في دوى عند رسول الله صلى الله عليه وآله فنهاه عن قتلها (1) يعني مما لا يذهب ثلثاه بالطبخ وفيه خلاف المعنى ورواية الانتصار التي سيأتي في آخر المسألة من الشرح يقال الخمر غير مجمع على نجاسته فهو من الطرف الثاني أي المختلف فيه اه‍ ع سيدنا ابراهيم خالد رحمه الله تعالى (2) يعني دم الحيض (3) الا تمكين ولد غير المأكول من اللبن فيجوز بل يجب إذا خشي عليه (4) يعني لا يجوز تمكينه ولا يجب المنع قرز (5) ولعل مثل ذلك تمكين البهائم من الطعام والماء المتنجس إذ لا فرق اه‍ ح لي لفظا (6) الفهد (7) صوابه الحشرات (8) قلت وفي القياس نظر لان تمكينها فعلنا وليس أكلها من دون تمكين معصية حتى يجب انكارها فافترقا قال المفتي قلت ظاهر الاز

[ 102 ]

[ بوجه (الا في الاستهلاك (1) لطم البئر وتسجير التنور ووضعه في المراز (2) قيل ف ويجوز أن يسقى أرضه بماء متنجس كا القاء الزبل (3) فيها (و) يحرم (استعمال أنية الذهب (4) والفضة) ] انما يحرم التمكين ولم يعترض للمنع (1) قيل ف والاستصباح بالدهن المتنجس من الاستهلاك اه‍ صعيتري ومثله في كب والهداية وح لي واختاره المؤلف والمختار انه انتفاع فلا يجوز لانه لم يستهلك دفعة اه‍ عامر لما روى علي عن عليلم أنه قال يستصبح بالدهن المتنجس وبه قال عمر وابن مسعود وخرج السيد الازرقي نحوه على مذهب القاسم ونص م بالله في الافادة على جواز بيعه مع بيان عيبه اه‍ شفاء من الخبر الرابع والاربعين من البيوع (2) الارض التي تزرع فيها الارز (3) ويعفى عن مباشرة الارض المتنجسة من دون انتعال بعد وقوع المطر لانه يؤدي إلى اتلاف مال ذكره الفقيه ف ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء ولم يجب استعمال الخرقة أو غيرها على يده قرز (4) ولفظ الاثمار الا مستهلكا لا ينفصل نحو أن يكون مموها فيجوز لانه مستهلك وكذلك يجوز كل ما كان مقطعا لا ينتفع به في غير ما هو فيه كأن يجعل في الصحيفة والحظية شيئا من الذهب ذكره المؤلف عليه السلام اه‍ وابل بلفظه من باب الشرب ولفظ الصعيتري وروى الامير صلاح بن أمير المؤمنين في الشفاء لانه صنف فيه من باب ما يصح من النكاح لما مات الامير شرف الدين الحسين بن محمد رحمه الله وقد كان بلغ فيه إلى هذا الباب فتممه الامير صلاح ينظر في كلام الصعيتري فان ظاهره يدل على أن المؤلف للجزء الآخر من الشفاء الامير صلاح وليس كذلك كما هو المشهور بل المؤلف له الامير ح لانه بدأ بتأليف الجزء الآخر وأيضا فقد صرح الامير ح في باب الوضوء في ذبائح الكفار بما يدفع قول الصعيتري فابحثه اه‍ عن خط العلامة الشوكاني وروى في كتاب اللباس عن الفقيه شرف الدين الحسن بن أبي البقاء باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى الرجل عن لبس الذهب الا ما كان مقطعا قال الامير رحمه الله تعالى ولنقطع هو جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول إذا كان يسيرا قال وقد دل على جواز لبس يسير الذهب وعلى جواز لبس ما يعمل مقطعا في خاتم الرجل غير متصل بعضه ببعض فاما المموه فلا خلاف في جوازه قال الامير وروى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى ان في كتاب من كتب العلماء المسموعة لغيره ولم يصح له سماعة ولا لى عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله باقبية لها ازرة من ذهب فرفقها في أصحابه الا واحد منها فلبسه عليه وقدم رجل من أصحابه وكان غائبا فقال أين نصيبي فقال هو ذا خبأته لك فحله عنه وأعطاه ذلك الرجل فلبسه قال فان صح الخبر دل على جواز لبس ما كان فيه قليل الذهب كما جاز ذلك في قليل الحرير وقد صح سماعه للامام محمد بن المطهر عليه السلام اه‍ صعيتري بلفظه وقد ذكر في البخاري مواضع منها ما لفظه باب المداراة مع اللباس إلى ان قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة ان النبي صلى الله عليه وآله اهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة فلما جاء قال خبأت لك هذا رواه حماد بن زيد عن أيوب اه‍ من البخاري بلفظه وذكره أيضا في موضع آخر في الجز الاخير ما لفظه باب المزرر بالذهب إلى آخره وذكر فيه أيضا في الجزء الاخير ما لفظه باب القبا إلى آخره للرجال والنساء

[ 103 ]

[ قال في شرح الابانة لا خلاف في التحريم وقال في الانتصار قديم قولي ش ان النهي للتنزيه وفى علة التحريم وجهان هل لعين الذهب والفضة أم للخيلا فائدة الخلاف تظهر حيث يكون ثم أناء من ذهب أو فضة فيطلى برصاص أو نحاس فمن جعل العلة الخيلا فقد زال التحريم ومن علل بالعين (1) فهو باق (و) يحر استعمال الآنية (المذهبة (2) والمفضضة (3)) واعلم أنه ان كان الذهب والفضة في الاناء مستهلكا نحو أن يكون لا ينفصل كالمموه فذلك جائز اجماعا وأما إذا كان ينفصل فالمذهب (4) التحريم وقال أبوح لا بأس بالتفضيض إذا كان يضع فاه على العود (ونحوها) وهو ما أشبه الذهب والفضة في النفاسة كالجواهر واليواقيت فانه يجوز استعماله (وآلة الحرير) لا يجوز استعمالها (الا للنساء (5)) فيجوز ذلك لهن كما يجوز لبسه (6) قال عليلم فأما ما دون ثلاث (7) أصابع منه كالتكة والجديلة (8) وما أشبههما (9) فلا يبعد جوازه للرجال (10) والنساء كما يجوز لبسه (ويجوز) استعمال (ما عدى ذلك) أي ما عدى الذهب والفضة والمذهبة والمفضضه ونحوها وآلات الحرير وذلك كالرصاص والنحاس والشبه فانه يجوز استعمال انيتها (و) كذلك يجوز (التجمل بها) اي بالآنية التى يحرم استعمالها أي تترك في المنزل ونحوه (11) ليتجمل بها عند من رآها (فصل) في الولائم المندوبة وما يندب في حال الاكل والشرب (و) اعلم أنه قد (ندب من الولائم (12)) التسع) المأثورة قال عليه السلام وقد جمعناها في قولنا * ] اه‍ بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجرفي جوفه نار جهنم اه‍ أنوار والاستعمال مقيس على الشرب فرع فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب أو الفضة لان ذلك استعمال له الا إذا كانت شوكته حديدا أو نحاسا جاز ذلك وكذا إذا ارتقت خمارها بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز اه‍ بيان (1) الجنس (2) واما فص الياقوت ونحوه ففيه تردد قال عليه السلام الاقرب جوازه لفعل أمير المؤمنين وكثير من الصحابة عليهم السلام اه‍ بحر بلفظه (3) ظاهره وان قل اه‍ بحر (4) لفظ البيان وان كان يمكن فصله فان عم الاناء حرم وان كان في بعضه فاليسير يحل كالضبة في السيف والشفرة والقصعة وما يجبر به الكسر والثلم وكذا قبضة السيف ونحوها وان كان كثيرا لم يحل (5) عائد إلى الحرير فقط قرز (6) قلت فيلزم في الذهب والفضة اه‍ مفتي قال في الغيث لعل الفارق والنص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا ولا قياس مع النص ان قيل النص في الشرب لا في غيره الا يراد الدور والله أعلم اه‍ سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله (7) المراد ثلاث فما دون قرز (8) خيط الوشقه وقيل قلادة السيف (9) خيط المسبحة ووتر القوس ونحوه (10) استعمالا ولبسا قرز (11) الحانوت (12) وأقل ما يؤلم بشاة ان أمكن والا فما يتيسر لانه صلى الله عليه وآله أولم على صفية بسويق وتمر اه‍ ن والمؤكد منها ثلاث الخرس والعرس والاعذار وما عداها مستحب اه‍ ن مفتي فائدة نهى النبي صلى الله عليه وآله

[ 104 ]

[ عرس وخرس وإعذار (1) * ومأدبة وكيرة مأتم عقيقة وقعت نقيعة ثم احذاق فجملتها * ولائم هي في الاسلام قد شرعت أما الاولى فهى وليمة عقد النكاح ووليمة (2) الدخول بالزوجة * والثانية الخرس بضم الخاء وسكون الراء وهى وليمة الولادة * والثالثة الاعذار وهى الختان (3) * والرابعة المأدبة وهى التى لاجتماع الاخوان (4) * والخامسة الوكيرة وهى الانتقال إلى الدار (5) * والسادسة المأتمة وهي التى لاجل الموت (6) والمستحب أن يصنع لاهل الميت طعاما لشغلهم بميتهم * والسابعة العقيقة وهي يوم سابع المولود * والثامنة النقيعة وهي التي للقادم من سفره (7) * والتاسعة الاحذاق وهو ما يتخذ من الطعام عند أن يتحذق الصبي (8) بالكلام فهذه الولائم كلها مندوبة قيل ى وأحد قولي ش ان الوليمة واجبة في العرس واجابة دعوتها واجبة فان كان صائما فقولان أحدهما لا يجب والآخر يجب الحضور ويدعو (9) لصاحبها (و) يندب في الولائم المندوبة (حضورها (10)) لقوله صلى الله عليه وآله إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها (11) قال مولانا عليه السلام لا سيما موائد آل محمد صلى الله عليه وآله لما رواه القاسم عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا وضعت موائد آل محمد صلى الله ] عن طعام المفاجأة وعلل بان الاغلب عدم الرضاء وقد روى أنه صلى الله عليه وآله أكل مفاجئا وعلل بانه عرف الرضاء لانه لو امتنع صلى الله عليه وآله انجرح صدر من فاجأه اه‍ ثمرات فان اجتمعت في ساعة واحدة وقيل في أسبوع كفاشاة واحدة اه‍ مفتي الا في العقيقة فكما تقدم قرز (1) بفتح الهمزة بعدها عين مهملة وذال معجمة اه‍ غيث وبالكسر اه‍ كب وفي الغيث بالفتح (2) الا ان يجعلا في وقت واحد وحده أن يجمعهما الاسبوع قرز (3) وهذه الثلاثة مسنونة اه‍ بحر (4) لسبب أو لغير سبب (5) عقيب شراء أو بناء لا اجارة أو عارية قرز وقال في الرياض للفراغ من عمارة الدار وقيل انها مشروعة مرتين للفراغ من العمارة وللانتقال إلى الدار اه‍ ح أثمار (6) وقيل ليست من الولائم لان الولائم طعام المسرة ذكره الفقيهان ي ل خلاف ما في التذكرة والازهار (7) وأقله بريد (8) وقيل الاحذاق ما يتخذ عند ختم القرآن اه‍ ح لي وهو الذي في القاموس اه‍ وعن الامام شرف الدين عليه السلام والعاشرة عند ختم القرآن ومثلها العلم وتحفة الزائر وقراء الضيف (9) يقول في الدعاء أكل طعامكم الابرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده ويمسح يده عند فراغه ويقرأ عند فراغه سورة قريش والصمد اه‍ بيان لما روى صلى الله عليه وآله أفطر عند سعد بن معاذ فلما فرغ قال بهذا الدعاء (10) فرع ومن دخل بعده غيره لم يتخط الناس إلى الموضع الذي يقف فيه بل يقف حيث انتهى به المجلس الا أن يأمره صاحب البيت بالوقوف في موضع امتثل أمره اه‍ بيان الا أن يكون فيه انحطاط مرتبته اه‍ مي قرز (11) أمر ارشاد

[ 105 ]

[ عليه وآله وسلم حفت بهم (1) الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم ولمن أكل معهم وانما يستحب حضور الولائم بشروط ثلاثة الاول (حيث عمت) الضعيف والغنى (2) (و) الثاني حيث تكون في اليوم الاول والثانى و (لم تعد (3) اليومين) ذكر ذلك في الانتصار وقال اجابتها في اليوم الاول آكد وأما في اليوم الثالث فمكروه (4) (و) الثالث ان (لا) يكون هناك (منكر) فلو صحب الوليمة منكر لم يجز حضورها الا لازالته (5) ان امكنت (و) ندب ايضا (اجابة (6) المسلم) إذا دعى إلى طعامه وان لم يكن معه وليمه (و) إذا اتفق داعيان أو أكثر فانه يستحب له اجابتهم جميعا لكن يندب له (تقديم) اجابة (الاول (7)) من الداعيين (ثم) إذا استويا في وقت الدعاء لكن أحدهما أقرب إليه نسبا ندب له تقديم (الاقرب) إليه (نسبا ثم) إذا استويا قربا وبعدا قدم الاقرب إليه (بابا (8)) * قال عليه السلام ثم إذا استويا في قرب الجوار لكن أحدهما من آل (9) محمد صلى الله عليه وآله كانت ] (1) وفي الحديث الصحيح حفت بها الملائكة (2) من يراد حضورهم كالجيران وأهل المحلة على حسب العادة لا ما يحضرها الاغنياء والاقوياء فيكره حضورها الا أن يحضر المؤمنون دون الفساق فلا بأس لانه يكره دعاؤهم يعني الفساق واجابة دعائهم الا ان كان لمصلحة دينية أو يكونوا مجاورين فللجار حق اه‍ ن بلفظه فان كان مؤمنا فله حقان وان كان رحما فله ثلاثة حقوق والجار أربعين دارا من كل جانب ولعله يتبع العرف فيه وقد قال في التقرير أنه الملاصق لداره وهذا يختلف باختلاف الجهات والاعراف ففي المدن الشارع والحافة وفي البادية جميع أهل البلد (3) وفي العقيقة يومها ما لم يكن الداعي في اليوم الثاني غير الاول وكذا الثالث قرز (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوليمة في اليوم الاول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة اه‍ زهور وقيل س انها إلى آخر اليوم الثالث كما في ضيافة الضيف (5) أو تقليله اه‍ ح لي (6) يعني المؤمن أو الفاسق لمصلحة كما سيأتي في السير اه‍ ح لي ولو إلى لقمة ولا يحتقر ما دعي إليه ومن دعاه اه‍ ن ويكره الانفراد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بشر الناس قالوا من يا رسول الله قال من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده اه‍ ان رفده أي خيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو دعيت إلى كراع لاجبت ولو أهدي الي ذراع لقبلت قيل أراد كراع الشاة وقيل موضع على مسافة من المدينة اه‍ زهور وقيل على ثلاثة أميال من المدينة قيل أراد صلى الله عليه وآله الجمع بين الكراع والذراع لانهما أحقر ما في أعضاء الشاة فرع وينبغي للمجيب اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام اه‍ ن وإذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالاراذل فله أن يمتنع لئلا ينحط قدره اه‍ بحر وإذا قال الداعي أمرني فلان أن أدعوك ندبت الاجابة لا أن أدعو من لقيت ونحوه اه‍ بحر (7) مع اجابة الثاني بعده اه‍ ح لي قرز (8) إلى بابه لا إلى موضع الداعي مثل أن يصفاه إلى موضع متنزه فانه يقدم اقربهما بابا إلى باب بيته (9) أو من العلماء أو نحوهم اه‍ زهور فان استووا قرع بينهم أيضا

[ 106 ]

[ اجابته أولا (و) ندب (في الاكل سننه العشر (11)) المأثورة عنه صلى الله عليه وآله الاولى غسل اليد قبل (2) أكل الطعام وبعده قيل وهو بعد أكد * الثانية أن يسمي الله في الابتداء قيل ويكون جهرا ليذكر من نسي قال النواوى في الاذكار ان ترك التسمية في أوله سمى في أثنائه (3) وقال بسم الله أوله وآخره وينبغي أن يسمى كل واحد من الآكلين فان سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين (4) نص عليه الشافعي * الثالثة أن يحمد الله (5) سرا * قال عليه السلام فان ] اه‍ ن وقيل الاولى الترك لانه أطيب لنفوسهم وهو عذر اه‍ مفتي (1) ولعل المراد هيأته المندوبة اه‍ ح لي لفظا قال أبو هريرة ما تجشأ رسول الله صلى الله عليه وآله من شيع قط وروى أنه صلى الله عليه وآله ما مدح طعاما ولا ذمه الا بالحرارة ولا أكل رغيفا محورا بل بنخالته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شربين السماء والارض من الشبع وكل خير بين السماء والارض من الجوع وقال صلى الله عليه وآله وسلم أصل كل داء الثروة يعني الشبع اه‍ كب قوله ولا ذمة والمراد بذلك في الضيافات مخافة أن يغير قلب صاحب الضيافة وذلك أدب من جهته صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة ورفق بالخلق واحسان النصيحة والسياسة فاما في غير الضيافة فيجوز المدح بما لا يؤدي إلى الكذب والذم بما لا يؤدي إلى الاساءة وقد جرت العادة من جهة السلف الصالح أن يقال هذا طعام جيد وهذا ردئ وهذا متوسط وهذا نئ وهذا مطبوخ وهذا حلو وهذا حامض إلى غير ذلك من الصفات وقد قال سبحانه وتعالى في حديث الماء هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج اه‍ ان وندب تقديم الطعام الشهي لقوله صلى الله عليه وآله من لذذ أخاه بما يشتهيه الخبر تمامه كتب الله له الف الف حسنة ورفع له الف الف درجة ومحى عنه الف الف سيئة واطعمه من ثلاث جنات جنة الخلد وجنة الفردوس وجنة المأوى اه‍ ان ومما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم اكرموا الخبز فانه من طيبات الرزق ولولا الخبز ما عبد الله ومن اماط كسرة من الاذى كتب له خمسين الف حسنة ومحى عنه خمسين الف سيئة ورفع له خمسين الف درجة فان رفعها إلى فيه فأكلها بنى له بيتا في الجنة طولها أربعة فراسخ وعرضها أربعة فراسخ وعمقها أربعة ذكره في الشفاء اه‍ صعيتري وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا قدم اليكم الخبز فكلوا ولا تنتظروا غيره مسألة والمرفعة التي جرت العادة بها بدعة وتركها أفضل لانه أكثر تواضعا لله وموافقة لفعل الرسول صلى الله عليه وآله اه‍ ن الا لعذر كبلاد البراغيث اه‍ مفتي (2) ولعل المراد في الطعام المأدوم اه‍ ح لي لفظا وقيل لا فرق وهو ظاهر الاخبار اه‍ قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم وهو الجنون ويصح النظر قيل ع يكفي من الطعام المأدوم غسل الاصابع في الابتداء وبعد الفراغ إلى الكف يعني الرسغين ذكر معناه في الكواكب (3) قال في الانتصار ويستحب أن لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله عند الاكل لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال موطنان لا أذكر فيهما وان ذكر الله فيهما عند الاكل والجماع اه‍ ثمرات قلت أراد الترخيص في ترك ذكره في هذين الحالين إذ هما حالتا ترقية وذكر الله تعالى أكد ولم يرخص فان ذكره مع ذكر الله فاحسن اه‍ بحر وفي نسخة في البحر قال ولم أقف له على أصل (4) وقيل لا يجزي لانه سنة على الاعيان (6) الا أن

[ 107 ]

[ فرغوا جميعا فلا بأس بالجهر (1) بالحمد لارتفاع العلة المقتضية للاسرار * الرابعة الدعاء من بعد لنفسه وللمضيف * الخامس البروك (2) على الرجلين في حال القعود قال في الانتصار كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على حالين الاولى أن يجعل ظهر قدميه إلى الارض ويجلس على بطونهما الثانية أن ينصب قدمه (3) اليمنى ويفترش فخذه اليسرى (4) * السادسة الاكل بيمينه وبثلاث (5) منها لئن الاكل بالاربع حرص (6) وبالخمس شره وبالثنتين كبر وبالواحدة مقت * والسابعة أن يصغر اللقمة (7) * الثامنة أن يطيل المضغ (8) التاسعة أن يلعق (9) أصابعه * العاشرة أن يأكل من تحته الا الفاكهة ونحوها (10) فله أن يتخير (11) (و) ندب (المأثور في الشرب (12)) ] يعرف ان قصد المضيف ذلك اه‍ ن معنى (1) عن الناصر عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا رفع يده من الطعام قال الحمد لله الذي كفانا المؤنة واسبغ علينا الرزق الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي سوغه وجعل له مخرجا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا شاكرين اه‍ بستان (2) وان ينزع نعله لقوله صلى الله عليه وآله إذا قرب إلى أحدكم طعام فلينزع نعليه اه‍ غيث (3) يعني رجله (4) الثالثة أن يخلف رجليه متربعا (5) روى عن الصادق كراهة الاكل بالثلاث وكان يأكل بخمس وقرره الامام القاسم بن محمد وولده المتوكل على الله ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا عن علي عليلم اه‍ ثمرات واما الحديث المروي ان الاكل بالاربع حرص وبالخمس شره وبالثنتين كبر وبالواحدة مقت فقال ابن بهران لا أصل له في الحديث اه‍ ضياء ذوي الابصار (6) وهو الشح اه‍ قاموس بلفظه والشره بالتحريك أشد الحرص اه‍ قاموس (7) حيث لا يمقت على صغرها اه‍ صعيتري قيل كانت لقمة النبي صلى الله عليه وآله فوق بيضة الحمامة دون بيضة الدجاجة اه‍ بستان (8) وندب الا يجمع النوى والتمر تشريفا للتمر ويأكل ما سقط لقوله صلى الله عليه وآله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما فيها ويأكلها ولا يدعها للشيطان (ومن آداب الاكل) الخلال بعده ولا يأكل ما أخرجه الخلال الا ما كان حول أسنانه فلا بأس بابتلاعه ذكره في المنهاج اه‍ ن (9) بعد كل فعل قال بعض أصش عند الفراغ الا أن يكره الحاضرون فلا يندب قرز إذا كان مما يعلق بالاصابع (10) ان اختلف الطعام (11) قال الدواري حيث لا يلحق الا كل على هذه الهيئة مذمة فان لحقته مذمة في جولان يده أكل مما يليه أو لحقته مذمة في الاكل مما يليه أكل من أي الجوانب شاء إذا كان منفردا فان كان معه غيره أكل مما تحت يده إلى وسط الاناء ولا يأكل من تحت صاحبه وعلى الجملة حيث يخشى المذمة بهيئة من الاكل تركها وان كانت سنة لان الذم مضرة وهو يجوز ترك السنن للمضرة اه‍ غاية بل يجب اه‍ تكميل قرز (12) ولا يكره الشرب حال كونه قائما والوجه في ذلك ما رويناه عن زيد بن علي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال رجل يا أمير المؤمنين ما ترى في سور الابل ومشى الرجل في النعل الواحدة وشرب الرجل وهو قائم قال فدخل الرحبة ثم دعاء بماء واناء معه والحسن قائم ودعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء ثم تناول ركوة فغرف من فضلها فشرب وهو قائم ثم انتعل بأحد نعليه حتى خرج من الرحبة ثم قال للرجل

[ 108 ]

[ وهو أمور منها التسمية ومنها أخذ الاناء بيمينه ومنها أن يشرب ثلاثة (1) أنفاس ومنها أن يمصه مصا ولا يعبه عبا (2) ومنها إذا شرب الانسان وأراد أن يسقي أصحابه فانه يبدأ (3) بمن عن يمينه ثم يدبر الاناء حتى ينتهي إلى من عن شماله (و) ندب في الاكل والشرب (ترك المكروهات فيهما (4) أما المكروهات في الاكل فأمور منها الاكل باليسار ومنها الاكل مستلقيا أو منبطخا لو متكئا على يده ومنها أكل ذروة (5) الطعام ويكره (6) نظر الجليس وكثرة الكلام وكثرة السكوت قال في الاذكار عن الغزالي من آدابه أن يتحدثوا بالمعروف ويكون بحكاية الصالحين ويكره استخدام العيشن (7) بأن يمسح يده أو شفتيه (8) واستخدام الضيف (9) وأما المكروه في الشرب (10) فهو نقيض المندوب باب اللباس (11)) يدل عليه من الكتاب قوله تعالى يا بنى آدم قد ] قد رأيت فان كنت بنا تقتدي فقد رأيت ما فعلنا اه‍ منهاج (1) وقيل ان الاحاديث في نفس واحد أكثر من الاحاديث في ثلاثة أنفاس رواه الحسين بن القاسم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من شرب وسمى في أوله وتنفس ثلاثة أنفاس وحمد الله في آخره لم يزل ذلك الماء يسبح في بطنه حتى يشرب ماء آخر اه‍ تعليق مذاكرة (2) والعكس في اللبن (3) الا أن يكون عنده صبي قدمه لقوله صلى الله عليه وآله من شرب وعنده صبي يريد أن يشرب قطع الله عنقه اه‍ منهاج وفي بعض الاخبار أتى يوم القيامة وعنقه مقطوع وذلك لما روى يحيى بن سهل الساعدي انه صلى الله عليه وآله وسلم أتى إليه بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال صلى الله عليه وآله وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الاشياخ فقال الصبي لا والله ولا أءثر بنصيبي منك أحدا فناوله رسول الله صلى الله عليه وآله ما في يده اه‍ لمع (4) ويكره أكل الحار لقوله صلى الله عليه وآله انه غير ذي بركة (5) والذروة من أعلا الجبل ذروة المرتفع وأعلاه وذروة المستوى وسطه اه‍ من شرح الثلاثين (المسألة) وهي وسطه لقوله صلى الله عليه وآله البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من جانبيه ولا تأكلوا من وسطه (6) حال ادخال اللقمة اه‍ ن (7) بغير اللحم والخضرة كالفجل ونحوه قرز (8) أو ليضع عليه شيئا اه‍ تذكره (9) ولو أدنى من المضيف (10) ويكره الشرب من ثلمة الاناء ومن حد الممسك (11) قال في الشفاء ما لفظه خبر وعن موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يحب من عبده إذا خرج إلى اخوانه أن يتزين لهم ويتجمل ويعضده قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله عز قائل واما بنعمة ربك فحدث فاقتضاء الخبر انه يستحب للرجل والمرأة التجمل بالجيد من الثياب وليس ذلك سرفا انما السرف الانفاق في المعصية فاقتضت الآية الاولى استحباب ذلك أيضا لان الاجماع منعقد على ان التزين غير واجب فدل على استحبابه ودلت الآية الثانية على انه يجب اظهار نعمة الله على عبده وذلك يعم القول والفعل فيجب عليه

[ 109 ]

[ أنزلنا عليكم لباسا يواري (1) سوأتكم (2) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله خير لباسكم البياض والاجماع على وجوب ستر العورة (3) ظاهر (فصل) في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل (يحرم على الذكر (4) ويمنع الصغير من لبس الحلي (5) لا خلاف أنه يحرم على الذكر المكلف لبس الحلى وهل يجب منع الصغير من ذلك أم لا اختلف في ذلك فالمذهب وهو قول الاكثر أنه يجب منعه (6) من ذلك وقال محمد بن الحسن أنه يجوز ذلك للصبيان (7) وهكذا عن ش وقواه الفقيه ح (وما فوق ثلاث (8) أصابع من حرير (9) خالص) فانه يحرم على الذكر ويمنع الصغير منه (لا) إذا لم يكن حريرا خالصا بل (مشوب) بقطن أو صوف (فا) المحرم منه (النصف فصاعدا) هذا هو المذهب وهو قول الهادي في الاحكام وقال في المنتخب لا يحرم الا إذا كان الحرير هو الغالب فان كان مثله جاز قال الاخوان والصحيح المعمول عليه ما في الاحكام (نعم) لكن ] اظهارها بقوله ولبسه ونحو ذلك مما يقع به الظهور اه‍ بلفظه (مسألة) فيما يستحب للرجل لبسه ويستحب للرجل التجمل في الجيد النظيف من الثياب والبياض أفضل قال ويكون من الوسط الذي لا يلام على لبسه لجودته ولرداءته فرع والسنة في الازار والقميص أن يكون إلى نصف الساق ولا بأس بالزيادة إلى ظهر القدم ذكره في الاحكام وما نزل عنه فمنهي عنه الا في حال الصلاة فيجوز ويكره إلى الارض ذكره أصش اه‍ ن (1) أي يستر (2) قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى الريش لباس الزينة استعير من ريش الطائر لانه لباسه وزينته أي أنزلنا عليكم لباسين لباسا يواري سوآتكم ولباسا يزينكم لان الزينة غرض صحيح كما قال تعالى لتركبوها وزينة ولكم فيها جمال اه‍ كشاف والسوءة العورة وتسميتها سوأة لانها تسوء من يراها (3) في الصلاة (4) والخنثى اه‍ ح لي (5) الا خاتم الفضة ولو بذهب مطلي اه‍ ح لي قرز (6) قياسا على منعه المحصور اه‍ صعيتري (7) قال الامام ي فاما الباسهم ذلك فلا يجوز اتفاقا اه‍ بيان وفي بعض التعاليق عن بعض كتب الشافعية أنه يجوز أن يلبس الحلي والحرير الاولاد الصغار (8) لا الثلاث فما دون فيحل لبسهما واستعمالهما سواء كانت منفردة أو ملصقة بنسج أو خياط اه‍ ح لي لفظا قرز فائدة ذكر سيدنا أحمد بن سعيد الهبل رحمه الله عن والده ان العذب الذي في العمائم يجوز لبسها لامرين أحدهما ان الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه الثاني انها كالموضوع غير المستعمل وكذلك في تجليد الكتب بالاحمر انه يجوز لانه كالموضوع كذلك عرضا لا طولا وان كان طوله بطول الثوب اه‍ تكميل قرز (9) والحجة ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه خرج يوما وفي أحد يديه حرير وفي الاخرى ذهب فقال هذان محرمان على ذكور أمتي حلالا لاناثها ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وانما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة اه‍ شفاء وفي المقصد الحسن أما الحرير ان كان منسوجا مع غيره من الغزل والكتان ولو كان الحرير في جانب من الثوب خالصا سدا ولحمه فانه ينظر إلى جملة الثوب فان كان الذي في جملته من الحرير النصف وزنا

[ 110 ]

[ اختلفوا بما تعتبر الغلبة فقال في الزوائد عن أبي ط وأبي جعفر ان كانت لحمته (1) صوفا أو قطنا جاز لبسه ولا خلاف فيه وان كان لحتمه حريرا فلا يجوز لبسه (2) لئن اليسير باللحمة يحصل فكأنه لابس لحرير فان كان مخلوطا سدا ولحمة العبرة بالاغلب قيل ع لعله يريد وزنا وقيل ح العبرة بالوزن (3) لا بالمساحة (4) وروي هذا عن المنصور بالله والكرخي والغزالي والسيد ح ذكره في الياقوتة قيل ع ويعتبر (5) أيضا بالنسج (6) لا بالالصاق (7) وقال في الانتصار يكره ما سداه حرير واللحمة قطن لا العكس اجماعا فيهما لغلبة السدا (8) في الغالب فاللحمة كالمستهلك (و) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (من) لبس (9) (المشبع) صبغا (صفرة وحمرة (10) هذا مذهبنا وأبى ح وقال ك وش لا يحرم (الا) أن يلبس الذهب والفضة والحرير والمشبع صفرة وحمرة (لا رهاب) على العدو الذي يجوز مجاربته فانه يجوز وقال ] فصاعدا حرم والا لم يحرم ولو كان الحرير الخالص فيه ذراعا أو ذراعين أو أكثر منهما كان دون نصف الثوب بالنظر إلى جملته وان لم يكن منسوجا مع غيره بل حريرا مستقلا وحده أو ملصقا إلى ثوب بتطريز أو نحوه كالصاق حاشية الثوب التي هي الحظية فان اليسير من ذلك معفو عنه قدر أربع أصابع فما دون ولو كان طوله بطول الثوب فالمراد صورة الموجود منه في رأي العين تحقيقا أو بحيث لو رآه راء لوجده اربعا فدون باقيا على الامتداد فانه يجوز والصحيح في المنفصل أو ملصقا بغيره بتطريز أو نحوه فما فوق ثلاث أصابع فصاعدا حرم وان كان دونها حل قرز (1) يعني القيام الذي بين الخيوط المبسوطة وعليه قول بعض العرب واوعدني يوما سداه نعم نعم * ولحمته الخفية لا لا (2) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع لكن لحمتها قطن فان كانت متصلة نسجا جاز اللبس والصلاة على قول الجميع لان الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب وان كانت بغير نسج جازت أيضا على ما في الزوائد ولا يجوز على قول الفقيه ح ان كان حريرها أكثر من لحمتها اه‍ زهور وصعيتري (3) هذا قول مستقل ولم ينظر إلى كون اللحمة قطنا أو حريرا عائد إلى أصل المسألة وهو قوله النصف فصاعدا (4) فلم يعتبرها أحد (5) لا فيما خلط بالالصاق فلا يعفى عنه الا اليسير كطوق الجيب وهو الفقرة ورؤس التكك وكفاف الكمين والفرج في الفرجية وعلم الثوب أي حاشيته إلى قدر ثلاث أصابع في العرض قيل من كل جانب قدر ثلاث أصابع اه‍ ن قرز فعلى هذا لو فعل ثلاث أصابع فما دون ثم الصق إليه قدر اصبع قطعنا ثم فعل حريرا مثل الحرير الاول ثم كذلك حتى كمل ثوبا جاز لبسه لانه ليس بمشوب بل الصاق ويفهم من هذا انه لو الصق ثلاث أصابع حريرا إلى مثلها حرم لبسه بل يحل لانه الصاق من دون نسج كالصورة الاولى وهو ما تقتضيه القواعد والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله فلا يضر حيث الصق المنسوج بعضه إلى بعض لا المنفرد من الحرير لو الصق فلا يعفى منه الا ثلاث أصابع فما دون كذا قرز اه‍ قرز وأما المشوب إذا كان كذلك فان كان النصف فصاعدا حرم والا حل (6) النصف قرز (7) فيعتبر بالاصابع قرز (8) ما يجعل طولا (9) قال في الفتح وكذا في الاستعمال قرز (10) فلو صبغ بعض

[ 111 ]

[ أبوح لا يجوز لباسه للارهاب (أو) لبس الحرير لاجل (ضرورة) أما لحكة فيه أو لعدم (1) غيره فانه يجوز (أو فراش) فانه يجوز افتراش الحرير قال القاسم عليه السلام لا بأس بالفراش والمقارم (2) يكون من الحرير قال ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز واختلف في كلامه فقال أبوط هو على ظاهره فيجوز افتراش (3) الحرير للرجال والنساء وهو قول ص بالله قيل ع وأحد قولى م بالله وقال م الاصح عندي تحريمه وحمل كلام القاسم على أنه أراد النساء دون الرجال قيل ع ويأتي هذا الخلاف إذا استعمله في غير اللبس من دواة (4) أو حبل ونحو ذلك (5) وأما الوسائد المحشوة بالقز فقال م بالله لا خلاف في جوار الجلوس عليها قيل ح هذا إذا كان الظاهر ليس بحرير (6) قيل ح وهكذا إذا بسط على الحرير (7) غيره جاز (أو جبر سن (8)) إذا انكسر (9) (أو أنف) ضبب بالذهب أو الفضة فان ذلك يجوز والفضة (10) احب وعن الناصر وأبي ح لا يجوز فلو سقط سن من الاسنان فحاول ردها فعند أبى ح (11) لا يجوز وعند ف يجوز (أو حلية سيف (12) أو طوق درع أو نحوها (13)) فانه يجوز أن يحلي السيف بالفضة أو الذهب لكن الذهب يكره وكذلك طوق الدرع ونحوها الثفر (14) واللجام واللبب واختلف المتأخرون في علة ذلك فالمنصور بالله وغيره عللوا بانه لاجل الحرب فعلى ] الثوب فلعله يحرم حيث يكون ظاهره الزينة والله اعلم اه‍ ن وهو فوق ثلاثة أصابع كما في الحرير وفي البرهان تعتبر الغلبة في المشبع كالحرير وقد كان في بعض نسخ البيان ثم ضرب عليه وقرر المفتي ان الحكم في كالحرير سواء قرز وقيل فيه نظر قيل بل لا تعتبر الغلبة بل ما فيه ظاهر الزينة وكونه فوق ثلاث أصابع فصاعدا (*) وأما الجلود فيجوز استعمالها ولو هي مشبعة وصفرة وحمرة لان علي عليلم قال ان لبس الكاش أي النعل الاصفر يزيل الهم لقوله تعالى تسر الناظرين اه‍ كشاف ولانه كالموضع اه‍ وقيل لا فرق (1) في الميل قرز وقيل في البريد (2) هي الستائر التي يكون فيها نقوش (3) واما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال وقرره مي قرز (4) يعني الزية (5) قد تقدم وآلة الحرير فيحقق (6) لا فرق (7) لان العلة عندهم الخيلاء (8) أو أنملة (مسألة) يجوز لمن قطعت أنفه أو قلعت سنة أن يجعل مكانها ذهبا أو فضة والفضة أولى اه‍ ن فرع ومن رخى سنه جاز أن يشده بفضة لا ان قلع سنه فلا يجوز أن يرده لانه نجس على قولنا ان الحياة تحل العظام قال في البحر ويجوز لمن قطعت أنامله أن يبدلها بفضة لا لمن قطعت أصبعه اه‍ ن لانه كثير (9) أو انقلع ينظر (10) لان الخيلاء أقل اه‍ ح لي (11) لانها تحلها الحياة (12) أو نحوه اه‍ ح لي قرز السيف وقبضته وحذوته وحلقته لفعله صلى الله عليه وآله سلم اه‍ بحر (13) قال في الشرح وانما جاز ذلك لان استعماله ليس بلباس حقيقة بل هو كالتجمل به اه‍ كواكب (14) ويجوز أن يحلى الحزام والركاب بذهب أو فضة وكذا ضبة القدح والقصعة وضبت الشفرة والدواة اه‍ بحر قرز ولو مستعملا كالابازيم وشوكة البندق اه‍ عامر وقيل ما لم يكن مستعملا الذي تحت الذنب

[ 112 ]

[ هذا لا يجوز في غيره وقال في الشرح يجوز (1) ذلك (و) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (من خضب غير الشيب (2) فأما الشيب فيجوز وتركه أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الشيب نور فمن شاء أن يطفيه فليطفئه * وحاصل الكلام في خضاب اليدين والرجلين من الذكر المكلف أن نقول لا يخلوا اما أن يفعله لحاجة إليه من منفعة أو دفع مضرة أولا ان فعله لحاجة فلا خلاف في جوازه (3) وان فعله لمجرد الزينة فالمذهب تحريمه لانه مختص بالنساء وقال ش والامير ح أنه يجوز (4) للرجال لغير حاجة وهل يمنع الصغير من الحناء عندنا مفهوم كلام الفقيه في تذكرته لا يمنع (5) * قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهل المذهب ] (1) وهو ظاهر الازهار لان النبي صلى الله عليه وآله كان في أنف بعيره حلقة من فضة ثم قال ولانه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز التجمل بها دليله اتخاذ آنية الفضة للتجمل لا للاستعمال قال في الشرح وكذلك يجوز في السرير يكون مفضضا قال وهذا يحتاج إلى تحقيق ضابط ما يجوز من ذلك وما لا يجوز وظابط ما ذكره في الشرح حيث قال ولانه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز ما لم يكن مستعملا في الاكل ولا في الشرب ولا في اللبس فهو جائز وكذلك ما أشبه الاكل نحو أن يتخذ مكيالا من فضة أو ميزانا أو نحو ذلك فيحرم قرز فيصح سرج الفضة وشده على الفرس ما لم يركب عليه وكذلك الثفر واللبب والطوق والهلال وأما اللجام فان لم يمسك بالعنان فهو كالطوق وان امسك فكالسرج إذا ركب اه‍ غيث بلفظه (2) وظاهر فعل السلف جواز خضبها بالكتم ونحوه ومنعه في معالم السنن والفقيه ع واحد كلامي الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله سلم اخضبوا واجتنبوا السواد وقد تأوله مولانا عليه السلام قال في الانتصار أول من خضب بالسواد فرعون اه‍ نجري وقال في ن لا يجوز خلاف الناصر وهو مروي عن الحسنين عليهما السلام اه‍ ن قيل انما فعلوه ارهابا للعدو خبر روى انه لم يشب من ولد آدم قبل ابراهيم عليه السلام أحد وكان يلتبس على الناس بولده اسحق لكثرة شبهه به فلما وقع عليه الشيب فرق الناس بينهما وروي انه لما رأى الشيب قال لجبرائيل ما هذا فقال الوقار فقال رب زدني وقارا وقيل في تفسير قوله تعالى وجاءكم النذير أي الشيب اه‍ شفاء بلفظه (3) قال في كتاب البركات روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال اختضبوا بالحناء فانه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم وكان صلى الله عليه وآله يستعمل الحناء إذا كان في رأسه حرارة ولا يصيبه قرحة ولا شوكة الا وضع عليها الحناء قالت عائشة رضي الله عنها ما شكا أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجعا في رأسه الا قال احتجم ولا في رجله الا قال اختضب وقال صلى الله عليه وآله الخضاب بالحناء يجلو البصر ويطيب النهكة ويطرد الشيطان (4) لقوله صلى الله عليه وآله الحناء من الايمان وقال أصحابنا روايته بالياء المثناة من تحت فيقال الحياء من الايمان واختاره الامام شرف الدين قال والصحيح عدم تحريم الزينة للرجال الا ما ورد فيه دليل يقتضي بتحريمه واحتج بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وغير ذلك اه‍ ح أثمار (5) لجري عادة المسلمين بذلك

[ 113 ]

[ خلافه وهى أنه يمنع الصغير منه كالحلي (فصل) في بيان ما يجب غض البصر عنه وما يتعلق بذلك (و) جملة ما (يحرم (1) على المكلف (2) نظر الاجنبية (3) الحرة) فلا يجوز للبالغ العاقل أن ينظر إلى امرأة ليست زوجة (4) ولا محرما وسواء في ذلك الوجه وغيره وقال الامام ى (5) ] وعدم الانكار اه‍ عامر (1) لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقوله صلى الله عليه وآله النظر سهم مسموم ولا تتبع النظرة النظرة اه‍ بحر وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام يا علي لا تتبع النظرة فان الاولى لك والثانية عليك وآخر النظرة سهم مسموم من سهام ابليس لعنه الله تعالى (2) واعلم ان النظر ينقسم إلى خمسة أقسام (واجب) وهو النظر في المصنوعات ليستدل على ان لها صانعا حيا قادرا وكذا يجب النظر ليستدل على مكان الماء ليتوضئ به والاهتداء إلى طريق الحج وارشاد الضال ونحو ذلك (ومحرم) وهو النظر إلى العورات والصور الحسنة لقضاء الشهوة ومنه النظر إلى الغير بعين الاستحقار (ومكروه) وهو نظر الزوج باطن الفرج من زوجته ونظر سرة غيره لخشية نظر العورة ونظر فرج نفسه وادامة النظر إلى المجذومين وكذا النظر إلى زخارف الدنيا (ومندوب) وهو النظر إلى عجائب صنع الله تعالى بعد ثبوت اعتقاده ليزداد استظهارا على ان لها صانعا وهو ملك السموات والارض ومن ذلك النظر إلى من دونه في الاحوال والنقصان ليحمد الله على ما فضله به (ومباح) وهو الاستعانة به على الحاجات اه‍ من الثمرات باختصار من تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا الآية ويدل على تحريم ذلك قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية وقوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا وقوله تعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وروي الحاكم في السفينة أخبارا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام ابليس فمن تركه أذاقه الله طعم عبادته وقال داوود عليه السلام امش خلف الاسد والاسود ولا تمش خلف المرأة وقيل ليحيى بن زكريا عليه السلام ما مبدؤ الزنا فقال التمني والنظر وقال عيسى عليه السلام لا يزني فرجك ما غضضت طرفك وقال عيس عليه السلام اياكم والنظرة فانها تزرع في القلب الشهوة وقال نبينا صلى الله عليه وآله من أصاب من امرأة نظرة حراما ملا الله عينه نارا يوم القيامة وقال صلى الله عليه وآله العينان تزنيان وقال صلى الله عليه وآله وسلم زنا العين النظر اه‍ ثمرات من تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الاية (3) حية كانت أم ميتة لا ما أبين من المرأة إذ هو كغيره من الجمادات فيجوز النظر إليه ما لم تقترن شهوه ولا يلزم في الميتة إذ هي مضنة الشهوة لقوة شبهها بالحي بخلاف المبان اه‍ بحر بلفظه وكذا سماع صوتها المؤدي إلى الفتنة وكذا ما انفصل منها قرز ولو كافرة أما الحربية فيجوز النظر إليها إذ لا حرمة لها روى ذلك عن علي عليلم خلاف ما في الهداية وظاهر الاز (4) وأمته المزوجة وأمة غيره لا ينظر إلى ما بين الركبة والسرة ولا يمس ولا غير ذلك مع الشهوة اه‍ تذكرة (5) قال الامام شرف الدين لا ينبغي أن يبقى هذا القول علا ظاهره بل يحمل على أن مراد الامام ي إذا كان المقصود في المعاملات غير التلذذ بالنظر وهو أن يكون في المعاملات والتخاطب ونحو ذلك واما حيث المقصود التلذذ والاستمتاع فبعيد أن يقول بجواز ذلك اه‍

[ 114 ]

[ والفقهاء (1) أنه يجوز نظر وجه الاجنبية مع الشهوة وخرج بعض المذاكرين للمذهب جواز النظر من غير شهوة قيل ف وظاهر المذهب أنه لا يجوز وانما يحرم نظر الحرة (غير الطفلة (2) والقاعدة (3)) التى لا تشتهى فلا حرج في رؤيتها ما لم تقترن شهوة (الا الاربعة (4)) وهم الشاهد والحاكم والخاطب فان هؤلاء يجوز لهم النظر إلى وجه الاجنبية وكفيها (5) وعلى أحد الروايتين عن القاسم وقدميها مهما لم تقترن شهوة (6) والرابع الطبيب فيجوز له النظر إلى موضع المعالجة من بدنها في أي موضع كان بشرط أن لا توجد امرأة تعالجها وأن يخشى عليها التلف (7) قيل ح أو الضرر (8) كما ذكرم بالله في قلع السن قيل ع لعل الوجه أخف من غيره فلا يخرج منه إلى سائر البدن وأن يأمن الوقوع في المحظور (9) فان لم يأمن لم يجز ولو خشي تلفها (و) يحرم (من المحرم) نظر (المغلظ (10) و) كذلك (البطن والظهر (11)) ويجوز له ] ح أثمار (1) وذكر الامام يحيى عليه السلام في العمدة تحريمه مع الشهوة ولعله رجوع عن ما في الانتصار قال في بهجة المحافل في حوادث السنة الخامسة ما لفظه ومنها نزول الحجاب وفيه مصالح جلية وعوائد في الاسلام جميلة ولم يكن لاحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة وعفي عن نظرة الفجأة وهي البغتة اه‍ بلفظه وقال في البيان انه يحرم مع الشهوة اتفاقا والرواية ضعيفة ولعل لفظة غير ساقطة وقال الامام عز الدين في جوابه والصحيح المعمول عليه رواية شرح الازهار وهو رواية البحر أن الامام يحيى ومن معه يجوزون النظر ولو مع شهوة اه‍ بلفظه وحجتهم قوله تعالى الا ما ظهر منها والزينة الظاهرة هي الكحل والخاتم والحجل على الخلاف في القدم قلت قال تعالى فاسئلوهن من وراء حجاب ولم يفصل والاستدلال بها أولى (2) فرع وأما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور والاناث فيجوز النظر إليهم ولو إلى عوراتهم قال الامام ي الا الفرجين اه‍ ن وفيه نظر عندنا (3) التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها اه‍ كشاف من تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء اه‍ بلفظه لا لو قعدت لعله عرضت فيحرم اه‍ ولفظ ح لي والتي لا تشتها للهرم لا المجنونة ومن لا تشتها لمرض أو نحوه ولعل عورة القاعدة مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها اه‍ ح لي لفظا (4) عبارة التذكرة الا لعذر كشهادة وحكم وخطبة قال في كب الا لعذر يعني لكل حاجة تدعو إلى النظر من قرض أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك فانه يجوز ذكر معنى ذلك في الشرح والزيادات اه‍ كواكب لفظا ومتولي الحد والقصاص والتعزير وانقاذ الغريق قرز (5) ينظر ما وجه الجواز نظر الكفين لغير الخاطب لعل الوجه انه لا يخلو ظهور ذلك وانكشافه عند المخاطبة والمبايعة ونحوهما فعفي عنه وفي شرح القاضي زيد كلام حسن (6) ولا زوج لها اه‍ تكميل (7) مع الشهوة (8) مع عدم الشهوة (9) وهو الزنا وأما إذا كان مقارنة الشهوة فقط فيجوز كما سيأتي ان شاء الله تعالى غالبا (10) واعلم انه يجوز للرجل النظر إلى موضع الزنية من كل ذي رحم محرم وهو اليدان إلى المنكبين والرجل إلى الركبتين والصدر والثديين إذا أمن على نفسه الشهوة وكذا يجوز النظر إلى الرأس والشعر منهن وكل ما جاز النظر إليه جاز لمسه اه‍ لمعة (11) غير صدرها وثديها

[ 115 ]

[ أن ينظر إلى مواضع الزينة منها مما عدى ذلك فهذه عورة المرأه مع محرمها وأما عورته معها فقيل ح كعورتها معه * قال مولانا عليه السلام والصحيح خلافه وان عورته معها كعورة الرجال مع الرجال لعادة المسلمين أنهم لا يسترون ظهورهم ولا بطونهم عن محارمهم (و) كما يحرم نظر هذه الاغضاء من المحرم يحرم (لمسها لو بحائل) إذا كان رقيقا يدرك معه حجم الجسم فأما إذا كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز (1) أن يلمس ما يحرم لمسه وهذا بخلاف عورة الجنس مع جنسه فيجوز أن يمسه (2) مستورا الا المغلظ (3) (الا) أن يلمس ما يحرم لمسه (لضرورة) من علاج أو نحوه (4) فانه يجوز ولا خلاف فيه (و) كما يحرم نظر الاجنبية يجب (عليها غض البصر كذلك) أي يحرم على المكلفة نظر الاجنبي (5) غير الطفل والشيخ الكبير (6) اما لشهوة فلا إشكال في تحريمه وأما مع عدمها فالخلاف المتقدم بين المذاكرين * قال عليه السلام وظاهر المذهب المنع (و) يجب عليها (التستر ممن لا يعف (7) أي لا يغض بصره والا ] والظهر ما حاذى البطن والصدر اه‍ ح لي معنى من الجنائز (1) ظاهره ولو لغير ضروره (2) ولو لغير حاجة (3) لا فرق وقد تقدم قوله ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة وان لم تكن كثيفة ووجهه ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صراع يزيد بن ركانة وكذلك الصحابة كانوا يتصارعون ولا بد مع ذلك من مس أفخاذ بعضهم بعضا مستورة اه‍ شرح فتح وإذا جاز ذلك في الفرجين إذ لا فرق بينهما عندنا وبين سائر العورة إذ لم يجعلوا لهما حكما مخالفا لغيرهما في العورة اه‍ وابل وقيل وجه الفرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما التغليظ فيهما وعدمه في غيرهما والله أعلم ولعله يعني مع عدم الحاجة إلى ذلك لنصهم على أن المريض والميت ينجيه جنسه بخرقة اه‍ بهران (4) كاركاب المحرم وانزالها وادلاها في القبر وانقاذها من الغرق قرز وظاهره ولو لم يكن ثمة حائل كثيف (5) لما روى عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن ضرب الحجاب علينا فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتجبا فقلنا يا رسول الله اليس اعمى لا ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اعميا وان أنتما الستما تنظرانه وهكذا في الشفاء اه‍ زهور من كتاب الصلاة (6) قلت والمريض المدنف كالهم والطفل لعموم قوله تعالى غير أولي الاربة اه‍ بحر ينظر فقد قالوا انه لا يجوز غسل الاجنبية بحائل ولا بغيره مع أنه لا تتعلق بها الشهوة لكن يقال ان النظر أخف حكما من الغسل فلا وجه للتنظير والله أعلم (7) ذكر في ن السحامي وص بالله (مسألة) ويجب على النساء المسلمات ان يتسترن على النساء الكافرات ويستحب للنساء أن يتسترن من النساء الدوارات وكان الهادي عليه السلام يمنع بناته من ذلك اه‍ ن قال القاضي عبد الله الدواري لئلا يحكين أحوالهن ويطبعن بطبعهن ولا يجب على الرجل التستر من مرأى النساء لما جرت به عادة المسلمين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اه‍ ح آيات وفي البيان يجب عليه التستر ممن لا

[ 116 ]

[ فالواجب عليه (1) في الابتداء (و) يجب عليها (2) التستر (من صبي) بلغ حدا (يشتهي أو يشتها ولو مملوكها (3)) أي ولو كان ذلك الصبي مملوكها فان حكمه حكم الحرفي التحريم هذا قول المرتضى وم وص ح واحد قولى أصش لانه شخص يجوز ان يتزوج (4) بها في حال فكان كالاجنبي واحد قولى أصش (5) انه كالمحرم (ويحرم) على المرأة (6) (النمص (7)) قال ص بالله (8) وهو نتف شعر العانة لئن المشروع حلقه الا أن يحلق بالنورة وفى غريب الحديث (9) النامصة التى تنتف الشعر من الوجه (10) (و) يحرم عليها (الوشر) وهو تفليج الاسنان (و) يحرم عليها (الوشم (11)) وهو الكي قال في الكافي الوشم على العضد والذراع والساق والفخذ. قيل ح ونقش اللثة والذقن منهي عنه ايضا لانه تغيير (و) يحرم عليها ايضا (الوصل بشعر غير المحرم) وقيل ح بل يجوز الوصل بشعر الغير لذات الزوج سواء كان ممن يجوز للزوج النظر إليه ام لا لانه لا يتعلق به حكم التحريم بعد انفصاله وعن الفقيه ى انه يتعلق به فلا يجوز الا ما يجوز لهما النظر إليه قيل ى وهكذا في البسيط (12) وكتب الحنفية وهو المختار في الكتاب قيل ل ولا يجوز للزوج (13) ان ينظر إليه لشهوة * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (14) قال واعلم ان ظاهر كلام أهل المذهب وغيرهم ان هذه الاشياء محرمة لان في الحديث المغيرات خلق الله وقال (15) في الانتصار هذا محمول على ذوات الريب (16) اللاتى يفعلن ذلك لغير ازواجهن فاما ] يعف (1) بل عليهما لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (2) وكذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشهتي أن يحجبها لذلك قال في الفتح وشرحه وكذا يجب على ولي الصغير التستر ممن هو كذلك فالوجوب على كل من الطرفين وعبارة الاز فيها ايهام اه‍ تكميل لفظا قرز (3) ولو خصيا أو خنثى اه‍ ح لي لفظا قرز (4) إذا عتق (5) وعائشة لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن قلنا المراد به عند الحاجة لغيره لكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها إليه أكثر من غيره ذكره في الشرح ولو كان العبد خصيا اه‍ ن (6) والرجل اه‍ ن في جميع ذلك قرز (7) سئل الامام عز الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه فيه احتمالان أحدهما يحرم ذلك لخبر النامصة فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فاولى واحرى في حق الرجال وثانيها الاباحة للامر باحفاء الشارب فلا فرق فيما وصل به اللثه والاول أرجح من جهة الاحتياط واما حلق الشارب بالموس فلم ترد به سنة اه‍ ان بلفظه (8) ع وم بالله (9) كتاب من كتب الحديث (10) كلاهما محرمان قرز واما شعر الانف فجائز اتفاقا قرز (11) الوشم هو غرز الجسد بالابرة حتى يسيل الدم ثم يحشى كحلا أو نحوه اه‍ تكميل لفظا قرز (12) للغزالي (13) الا أن يكون من زوجته أو أمته قرز ولا للزوجة قرز (14) لا وجه للنظر قرز (15) قوي وظاهر الاز خلافه (16) وهي المتهمة بالزنا وفي حاشيته وهو الفجور

[ 117 ]

[ ذوات الازواج فجائر لهن هذه الاشياء وكذلك ثقب (1) الاذن للاقراط (وتشبه النساء بالرجال (2)) في الكلام والمشي واللباس ونحو ذلك يحرم (و) هكذا (العكس (3) وهو تشبه الرجال بالنساء يحرم (فصل) فيما يجب ستره من الجسد (ويجب) على الرجل والمرأة (ستر المغلظ من غير من) يجوز (له الوطئ) وهو الرجل مع زوجته أو امته والمرأة مع زوجها فانه لا يجب بينهما ستر العورة وان كان مندوبا فلا تبدى المرأة للمرأة الا ما يحل للرجل ان يبده للرجل (الا لضرورة) تدعو إلى كشف العورة جاز ومن وجوه الضرورة القابلة فانه يجوز لها النظر إلى فرج المرأة قيل ع وكذا الرجل إذا لم توجد قابلة وخشي (4) عليها التلف (5) (و) العورة المغلظة (هي الركبة (6) إلى تحت السرة) فالسرة ليست بعورة عندنا (وتجوز القبلة (7) والعناق (8) بين الجنس) عند ابى ط وف فيجوز للرجل ان يقبل الرجل ] (1) يعني فيجوز وللام أن تفعل ذلك من غير اذن الاب ذكره امامنا ص بالله القاسم بن محمد في فتاويه (2) وهكذا بالكفار والفساق للخبر أو بناقص مرؤة اه‍ أثمار وهو قوله صلى الله عليه وآله من تشبه بقوم فهو منهم قال في شرح الاثمار كمن يدخل في الحرف الدنية التي لا تليق بمثله الا أن يتشبه بناقص مرؤة دفعا للتلف أو نحوه فيجوز قال في شرحه وهو مزيد من المؤلف (3) والوجه في ذلك كله قوله صلى الله عليه وآله لعن الله الواشمة والموشومة والواشرة والموشورة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والمتشبهات بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ذكر ذلك في نظام الغريب اه‍ شرح حميد على الاثمار (4) وهل يقدم الخنثى في معالجة المرأة على الرجل قال المفتي ما معناه انها تقدم قرز (5) أو الضرر قرز (6) ولا ينبغي لاحد أن يكشف عورته لدخول الماء والحمام ويكره لمن كان وحده وحرمه الامام ي وش اه‍ نجري وعن أبي علي وغيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ للفلاحين وأهل الاشتغال اه‍ تعليق زيادات وروى عن مالك انه لا يجب ستر العورة بل يستحب اه‍ صعيتري (7) اعلم أن القبلة على خمسة أوجه قبلة تحية على اليد وقبلة مودة وهي قبلة الرجل لاخيه على الجبهة وقبلة رحمة وهي قبلة الوالد لولده على الخد وقبلة شفقة وهي قبلة الولد لوالديه على رأسهما وقبلة شهوة وهي قبلة الرجل لزوجته حيث شاء ويستحب مصافحة المؤمن لما روى في الحديث اه‍ زهور وأما الانحناء الذي يعتاد كثير من الناس عند السلام فهو بدعة فيه كراهة شديدة وقد ثبت عن أنس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه الا أن يفعل عند النطق ليفهم المسلم عليه إذا كان بعيدا لا يسمع اه‍ ح فتح قرز فرع ويحظر في الفم في غير الزوجين اجماعا لشبهه بالاستمتاع واذ لم تجر به عادة قلت الا الوالد لطفله ويكره تقبيل القدم لما فيه من الكبر وإذ لم يرد فيه أثر قلت الا الامام اه‍ بحر معنى وكذا العالم اه‍ مفتي قرز وفي حاشية وكذا الوالدين قرز (8) قيل وضع العنق على العنق وقال الامام ي انها تقبيل العنق أو المنكب اه‍ ن (مسألة) الجاجرمي وتسليم الانصراف مشروع ولا يستحق رد وإذا

[ 118 ]

[ وان بعانقه (1) وكذلك المرأة المرأة قال في شرح الابانة وهو قول أكثر اهل البيت وش وقال ابوح تكره القبلة والمعانقة ولا بأس بالمصافحة (2) والكراهة عند ابى ح للحظر وهو قول م بالله (ومقارنة الشهوة تحريم ما حل من ذلك) المتقدم ذكره فان قارنت الشهوة رؤية المحارم أو لمسهن أو رؤية الحاكم أو الشاهد أو المعالج أو قارنت القبلة أو العناق حمرا ذلك كله لغير الزوجة والامة (3) (غالبا) احترازا من صورة يجوز معها نظر الاجنبية لشهوة وذلك حيث يخشى عليها التلف ان لم يعالجها ولم توجد امرأة تعالجها ولم يمكنه العلاج الا مع مقارنة الشهوة للرؤية أو للمس وأمن على نفسه الوقوع في المحظور (4) فان ذلك يعفى عنه فاما ان خشي الوقوع في المحظور لم يجز وان خشي تلفها قيل والشهوة المحرمة ان يتحرك منه ساكن وقيل ح الصحيح خلافه وهو ان يتلذذ (5) بها (فصل) في الاستئذان وهو على وجهين فرض وهو على الداخل علي غير (6) الزوجة والامة وندب وهو على الداخل عليهما وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله (ولا يدخل (7) على المحرم إلا باذن وندب للزوج والسيد) قيل ع ] بلغ السلام الغائب وجب الرد على المبلغ ثم عليه إذ هما مسلمان قلت وللمبتدي بالكتاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الجواب الكتاب حق كرد السلام اه‍ بحر بلفظه قال في البيان وفيه نظر والمختار وجوب الرد قرز وكذا المحرم عند ط وف (1) لان النبي صلى الله عليه وآله عانق جعفرا حين قدم من الحبشة اه‍ ان (2) لفظ كب قوله الا المصافحة يعني فيجوز بل هي سنة لما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله ان المسلمين إذا التقيا وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة تسعون رحمة للبادي وعشرة للآخر رواه في مجموع علي خليل سواء كان التقاء المؤمنين بعد أفتراق كثير أو قليل في انها تستحب لهما المصافحة فقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا فرقت الشجرة بين اثنين منهم ثم التقيا تصافحا باللفظ قيل وصفتها أن يلتقي المؤمنان فيلمس أحدهما بباطن يده كف صاحبه ثم يرسله اه‍ ان وفى حاشية وهي امساك الايدي والارسال قرز ولفظ هامش الهداية قوله المصافحة وهي وضع المسلم يده في يد المسلم ثم يرسلها من غير تقبيل وفي كراهته وجهان ظ يستحب وم بالله يكره اه‍ هامش هداية ابن جحاف لفظا وفي البحر (مسألة) وتقبيل الكف جائز لفعل الصحابة من غير نكير وما استحسنه المسلمون فحسن وفيه أيضا فرع والتقبيل خمسة تحية كفي اليد لفعل الصحابة الخ اه‍ بلفظه هذه عبارة اللمع قال الدواري الاجود وندبت المصافحة لانه لا يقال لا بأس الا لما فيه خلاف واحتمال (3) الفارغة (4) وهو الزناء (5) فرع فاما الفكر بالقلب في المعاصي كالزناء ونحوه فان كان يخشى منه الفتنة لم يجز وان لم جاز ذكره م بالله اه‍ ن (6) قال جار الله وكم من باب من أبواب الدين عند الناس كالشريعة المنسوخة قد ترك العمل به وباب الاستئذان من ذلك اه‍ ثمرات (7) فرع ومن دخل دار غيره بغير استئذان وهو بالغ عاقل ونظر إلى أهلها فقد ورد في الحديث انهم إذا فقؤا عينه هدرت فأبقاه ش على ظاهره انه يجوز فقؤ عينه

[ 119 ]

[ والمراد إذا كان عادة النساء لا يستترن في بيوتهن أو تختلف عادتهن فان كن يستترن لم يجب (ويمنع) الصبي (الصغير (1) أي الذي لم يبلغ الحلم والمماليك (عن) دخول البيت الذي يكون فيه (يجتمع الزوجين (2) فجرا (3) وظهرا وعشاء) للآية (4) المذكورة فان قلت هلا ذكرت المماليك كما ورد في الآية الكريمة قال عليه السلام اما البالغون من المماليك فقد قدمنا (5) ان حكمهم حكم البالغين من الاحرار في تحريم الظهور عليهن وأما الصغار فقد دخلوا في عموم قولنا ويمنع الصغير (كتاب (6) الدعاوى) الاصل فيه قوله صلى الله عليه وآله إنما بشر (7) مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن (8) بحجته من بعض وإنما أقضى بما أسمع فمن قضيت له بشئ من مال اخيه فلا يأخذنه فانما (9) اقطع له قطعة من نار وقوله صلى الله عليه وآله لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم فالبينة على المدعي واليمين على المدعا عليه إلى غير ذلك واجماع الامة ظاهر على الجملة والواجب (على المدعي البينة (10) وعلى المنكر اليمين) وفى هذا إشارة إلى الحديث ] إذا نظر إلى حرمة صاحب البيت وقال ك يجوز ويجب الضمان وقال الناصر وأبوط المراد به إذا لم يندفع الا بذلك اه‍ ن فرع وليكن المستأذن متنحيا عن الباب ولا ينظر من خلاله لئلا يقع نظره على من لا يحل له النظر إليه اه‍ ن يقال غالبا احتراز من المستدعى فانه يدخل مع الرسول ولا يحتاج إلى أذن ومن ذلك خوف سارق وظهور منكر فلا يحتاج إلى اذن ذكره في الكشاف وكذا من ينقذ الغريق ذكره ع وابوط وذكره في هامش الهداية عن الكشاف اه‍ مفتي ويجب الاستيذان على غير جائز وطئ ومقدماته اه‍ ح فتح كالمظاهرة وسواء كان الداخل رجلا أو امرأة والمدخول عليه ذكرا أم امرأة والدا أم ولدا أو غيرهما قرز (1) قال في روضة النواوي إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخيه في المضاجع قال فيها لا يجوز ان يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وان كان كل واحد في جانب من الفراش اه‍ بل يجوز ما لم يتلاصقا قرز (2) ونحوهما (3) يعني قبل الفجر وقبل الظهر وبعد العشاء اه‍ كب (4) وهي قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية وانما خص الله تعالى هذه الثلاثة الاوقات لان الصحابة كانوا يصلون أهاليهم في هذه الثلاثة الاوقات ليجمعون بين الطهارتين الصغرى والكبرى اه‍ زهور (5) في قوله ويحرم على المكلف نظر الاجنبية (6) الدعوى في اللغة بمعنى الدعاء قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وفي الاصطلاح الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فساده الا بدليل مع خصم منازع اه‍ أنهار (7) أراد صلى الله عليه وآله وسلم انه كاحد الناس في انه لا يعلم الغيب وان حكمه في الظاهر لا يحل في الباطن اه‍ صعيتري (8) أي أفطن بما يدفع به الدعوى أو يقيم الحجة اه‍ صعيتري (9) أراد صلى الله عليه وآله سلم بما يؤل إليه كقوله تعالى انما يأكلون في بطونهم نارا أي ما يصيرون به إلى النار اه‍ صعيتري (10) غالبا احتراز ممن يدعي

[ 120 ]

[ المتقدم (فصل) في بيان حقيقة المدعي والمدعا عليه والمدعا فيه وشروط صحة الدعوى وما يتعلق (1) بذلك (و) اعلم ان (المدعي من معه أخفى الامرين) وهو من يدعى خلاف الظاهر فيطلب بدعواه أخذ شئ من يد غيره أو الزامه حقا لا يلزمه من جهة الظاهر أو اسقاط (2) حق ثابت عليه في الظاهر فجنبته (3) اضعف الجنبتين فيكلف اقوى (4) الحجتين وهى البينة هكذا ذكرط (5) (وقيل) بل المدعى (من يخلى وسكوته) ذكره بعضهم (6) اي إذا سكت لم يطالب فقيل ف وهذا كقول أبى ط في المعنى (12) وقيل ى بل يخالفه (كمدعي تأجيل (7) دين أو فساد عقد) فإذا ادعى المشترى تأجيلا في الثمن فعلى قول أبي ط هو المدعى لان معه خلاف الظاهر وعلى هذا القول ليس بمدعي لانه لو سكت عن التأجيل لم يخلى وسكوته بل يطالب (8) وكذا إذا ادعى فساد العقد فعلى قول أبى ط هو مدعي وعلى القول الثاني ليس بمدعي لانه لا يخلى وسكوته بل إذا سكت عن الفساد طولب (9) ولذلك نظائر كثيرة (والمدعى عليه عكسه) وهو من معه أظهر الامرين علي قول أبى ط ومن لا يخلى وسكوته على القول الثاني (والمدعي فيه هو الحق) وهو ظاهر (وقد يكون) الحق المدعى حقا (لله) إما (محضا) كحد الزناء (10) ] حسبة فيما تصح فيه الحسبة فانه لا يجب عليه بينة كاملة بل يكون هو أحد الشهود واحتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع الانكار كما سيأتي في قوله واليمين على كل منكر يلزم باقراره حق لآدمي غالبا اه‍ ح لي لفظا (1) قوله ويحضر للبينة ان أمكن (2) نحو أن يدعي ايسار قريبه المعسر لاسقاط النفقة عليه (3) جنبته بفتح الجيم وسكون النون وفتح الباء وبفتح الجيم والنون والباء لغتان ذكر ذلك في الصحاح والضياء والديوان (4) يعني أنها أقوى من حيث انها تحتاج إلى التعديل وتبطل بالجرح والعكس في اليمين اه‍ دواري (5) وقش (6) الكرخي وقش اه‍ (7) ينظر فيمن ادعى فساد العقد أو تأجيل الثمن هل تجب عليه البينة عند الكرخي الظاهر وجوب البينة عليه وفاقا قرز وفي تعليق الفقيه ف إذا أسلم المرتدان معا فقال الزوج اسلمنا معا فيريد بقاء الزوجية وقالت بل في حالتين فتريد انفساخ النكاح فان قلنا من معه خلاف الظاهر فالزوجة المدعية وان قلنا من يخلى وسكوته فهو الزوج اه‍ رياض والصحيح أن الزوجة هي المدعية على القولين جميعا لانها ادعت انفساخ النكاح والاصل عدمه وكذا إذا ارتد الزوجان ثم ادعت الزوجة أنهما ارتدا في وقتين حتى ينفسخ النكاح وقال الزوج بل في حالة واحدة فالنكاح باقي فان المدعي هي الزوجة لانها تدعي انفساخ النكاح والظاهر بقأه ويستقيم على الحد الاول وأما على الثاني فيكون المدعي هو الزوج لانه يخلى وسكوته اه‍ كواكب لفظا ولعله حيث كان اسلام الآخر في العدة كما قلنا في اسلام أحد الذميين كما أشار إليه في البيان في النكاح اه‍ قلت هلا كان كالحربيين على التفصيل اه‍ مفتي (8) وقد يقع الوفاق في نحو مدعي الفسخ بعد مضي مدة الخيار فمن ادعى فهو المدعى على القولين اه‍ ح لفظا ومثله في البيان (9) بالثمن اه‍ يقال هذه دعوى ثانية غير المتنازع فيه اه‍ من هامش ن (10) والوقف على غير معين وقيل بل مشوب

[ 121 ]

[ والشرب والرضاع (1) (ومشوبا) كحد القذف (2) (و) قد يكون (لآدمي) محضا وهو (اما اسقاط) كالابراء أو توفير (3) الحق على صاحبه (أو اثبات) وهو على ضربين (اما) اثبات (لعين قائمة) كدار معينة أو عبد أو بهيمة باقية (4) (أو) اثبات لشئ (في الذمة) والذي في الذمة على ضربين اما أن يثبت في الذمة حقيقة) وذلك (كالدين) الذى قد ثبت (أو) يثبت في الذمة (حكما) وهو (كما يثبت فيها (5) بشرط) كدية الخطأ (6) على الجاني حيث لا عاقلة وكجناية عبد على مال أو بدن (7) ان سيده اختار الفداء (8) أو كقيمة مثلي ان عدم جنسه (9) وكمال يدعيه على كفيل الوجه ان عجز (10) عن احضار النفس فيصح أن يدعي على الجاني خطأ والدين لا يثبت في ذمته الا مع عدم العاقلة (11) أو امتناعها (12) أو يدعي على السيد جناية العبد وهي لا تثبت في ذمة السيد الا أن يختار الفداء (13) أو يدعي قيمة المثلي وهي لا تثبت في ذمته الا بشرط عدم جنسه أو يدعي المال على كفيل الوجه وهو لا يثبت في ذمته الا إذا تعذر احضار الوجه ] مطلقا اه‍ ع ح (1) المجمع عليه اه‍ ح لي وهو خمس رضعات في الحولين وقيل مشوب ولو مجمعا عليه كما ذكره في البيان في الاقرار ومثله عن مي ولفظ ن في الاقرار فرع وان كان الاقرار بحق لآدمي مشوب بحق الله تعالى كالطلاق البائن والرضاع والعتاق فان لم يصادقه المقر له في رجوعه لم يصح رجوعه وان صادقه فيه لم يصح ايضا رجوعه فيه عند الهدوية واحد قولي م بالله وعلى قديم قولي م بالله يصح رجوعه عنه اه‍ ن بلفظه (2) والوقف على معين والسرقة اه‍ ن معنى من الاقرار والطلاق البائن والرضاع المختلف فيه قرز (3) أي يدعي انه وفر الحق الذي عليه لتسقط المطالبة وفي المصباح التوفير اكمال الثمن وتتميمه (4) صوابه باقيان في يد المدعى عليه (5) ولا يصح الدعوى على المؤرث الا بذكر موته وان له تركة اه‍ ن بلفظه من آخر الدعاوي وذلك لانه إذا لم يثبت موت مؤرثه لم يلزمه انتقال المال إليه فانه أنكر المدعى عليه موت مؤرثه فالقول قوله مع يمينه وتكون يمينه على العلم دون القطع ولانه إذا لم تكن له تركة فلا يلزم الوارث قضاء الدين فان أنكر الوارث التركة حلف ما وصل إليه من مال مؤرثه ما يفي بالدين ولا ببعضه لا انه ما خلف شيئا فقد يخلف شيئا ولا يصل إليه اه‍ ان (6) صوابه كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها إذ هي ثابتة على الجاني بدليل انه لو أبرأ برئت العاقلة (7) المراد بالبدن حيث كان خطاء أو بعد العفو في العمد قرز (8) وللمدعى أن يدعي على من شاء من القاتل أو العاقلة أو العبد أو سيده اه‍ ن (9) عدم الجنس لا يثبت القيمة في الذمة أما قبل العدم فلا يصح دعوى القيمة واما بعده قد صح حيث ادعاها مضافا إلى المثل اه‍ ح فتح والمختار الشرح (10) يعني حيث ضمن بدين على غيره ان لم يسلم المكفول به بوقت معلوم اه‍ ن ومثله في شرح الفتح والمختار ما في الشرح (11) قلنا هو ثابت مطلقا لانه لو أبرأ برئت العاقلة (12) على قول الوسيط واما على المذهب فلا يسقط بالامتناع (13) وتصح الدعوى على العبد حالا لجواز ان يتبرع

[ 122 ]

[ (و) أما شروط صحة (1) الدعوى فاعلم أن (شروطها (2) أربعة الاول (ثبوت يد المدعى (3) عليه على الحق حقيقة أو حكما) فالحقيقة كالدار والثوب ونحوهما والحكم جريها عليه في حال وان قد خرج عنها وقت الدعوى (ولا يكفي) في ثبوت يد المدعى عليه (أقراره (4) أن الشئ في يده بل لابد من بينة (5) أنه في يده أو علم الحاكم بذلك (الا) أن يقر (بجريها عليه (6) بعارية أو نحوها) نحو أن يقر أنه غصبه أو استرهنه فإذا أقر أن يده قد جرت عليه فانها تصح الدعوى عليه (7) حينئذ ويطالب بالقيمة (8) فان لم تثبت اليد بأي هذه الوجوه لم تصح الدعوى ولو أقام البينة بأنه له * وحاصل الكلام في المسألة أن المدعي للشئ اما أن يذكر سببه أولا ان ذكر سببه بأن يقول غصبه علي أو أعرته أو أجرته أو نحو ذلك فانه يحكم على المدعي عليه بوجوب الرد إذا أقام البينة (9) أو أقر ولا يحكم للمدعي بالملك (10) وان لم يذكر السبب فان ثبت كون الشئ في يد المدعى عليه بالبينة (11) أو بعلم الحاكم حكم الحاكم حكما ناجزا وان ثبت أنه في يده باقراره أو بنكوله أو برده اليمين (12) حكم الحاكم حكما مشروطا بأن يكون الشئ في يد المدعى عليه فيبطل الحكم ان انكشف ان الشئ ليس في يده (13) وان لم يثبت كون الشئ في يد المدعى عليه بوجه لم يحكم للمدعى لا ناجزا ولا مشروطا (14) (و) الشرط الثاني ] به أحد (1) ووجهه انه شرط لصحة الحكم الناجز الا قوله تعيين أعواض العقود (2) وهذه الشروط تعتبر في دعوى الاعيان فقط دون غيرها اه‍ ح فتح معنى قوله غيرها من الديون ونحوها من الجنايات اه‍ غيث (3) ووجهه كون البينة لا تصح الا على مدعى عليه ولا يكون الانسان مدعى عليه الا إذا كان الشئ في يده اه‍ زهور هذا شرط للحكم بالتسليم واما الدعوى فتصح اه‍ ح فتح قرز (4) أي اقرار المدعى عليه فلا يصح الحكم الا مشروطا بصحة كونها في يده اه‍ ح لي لجواز أن يتواطيا على ملك الغير فيقر له اه‍ تعليق ون (5) من أحدهما قرز (6) ولا بد من اضافة البينة ملك المدعى إلى قبل جري يد المقر عليها والا لم يلزمه شئ لجواز تأخر ملك المدعى اه‍ أملاء سيدنا علي رحمه الله تعالى من غير المدعى بل لا فرق لوجوب الرد اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (7) وحكم ناجزا (8) يعني إذا تعذر الاستفداء إذا كان منقولا وان كان غير منقول ضمنه على قول م بالله وع ولا على قول الهادي اه‍ ن لانه لا يضمن الغصب الا إذا تلف تحت يده اه‍ ان (9) أو نكل أو علم الحاكم أو يمين الرد قرز (10) لانه لم يدعه اما مع البينة انه اشتراه منه وهو يملكه فيحكم له بالملك والله أعلم قرز (11) وتكون البينة واحدة انه ملكه وانه في يد المدعى عليه قرز (12) وحلف المردودة (13) بالنظر إلى العين واما الضمان فيضمن القيمة لانها قد لزمت باقراره أو نكوله وظاهر المذهب انه لا يلزم شئ بهذا الاقرار قرز (14) وهذا بخلاف ما يفعله حكام الزمان فانهم يحكمون وان لم تقم البينة انه في يد المدعى عليه بعارية أو نحوها

[ 123 ]

[ تعيين اعواض (1) العقود) نحو ان يدعى عوض مبيع (2) أو اجرة أو مهرا (3) فانها لا تصح دعواه في شئ من تلك الاعواض حتى بعينها (4) (بمثل ما عينها للعقد) فان كان أرضا أو دارا فبالحدود وان كان غير ذلك من العروض فيما يتميز به من إشارة أو وصف (وكذا الغصب والهبة (5)) نحو ان يدعي شيئا غصب عليه أو وهب له (ونحوهما) كالعارية والرهن فلا بد ان يعينه كذلك والا لم تصح دعواه (ويكفى في) تعيين (النقد المتفق (6) ونحوه اطلاق الاسم (7)) فالمتفق حيث لم يكن في البلد الا نقد واحد فانه يكفيه ان يقول دراهم فان كان النقد في البلد مختلفا فان كان فيها ما هو غالب انصرف إليه وان لم يكن ثم غالب اولا نقد في البلد فلا بد من تمييزه بالصفة ولا يكفى فيه اطلاق الاسم وكذلك حكم غير النقد من المثليات إذا كان متفقا في البلد لا يختلف نوعه ولا صفته فانه يكفى اطلاق الاسم نحو ان يذكر (8) برا أو شعيرا فان اختلف (9) وجب بيانه والاختلاف المعتبر في النوع والصفة بما تختلف قيمته (10) (ويزيد (11) في باقى القيمى الوصف (12)) أي يزيد في تمييز باقى القيمى الوصف ولا يكفي فيه اطلاق الاسم قيل وعند م بالله انه مخير بين وصفه وبين تقويمه (و) لابد (في تالفه) من ذكر (التقويم) وان لا لم يصح دعواه وهو مخير ان شاء قال ادعي على هذا عشرة دراهم أو انه أتلف علي ثوبا قيمته عشرة دراهم ولا يحتاج مع ذكر التقويم إلى ذكر الجنس بل لو قال اتلف علي شيئا قيمته عشرة دراهم قيل س وعن م بالله يصح دعوى ] ولعل المراد بما في الكتاب الحكم المبرم فاما ما يفعله الحاكم فهو كالمشروط بأن يكون في يد المدعى عليه فان ثبت انه في يده صح الحكم اه‍ تعليق ع وزهور (1) قال في الكافي ولا يصح دعوى القتل الا إذا ذكر كونه عمدا أو خطأ بخلاف الشهادة إذا قامت بالقتل جملة فانها تقبل اه‍ ن من باب القسامة وقال في الهداية يصح دعوى القتل مطلقا ولا يثبت القود الا بان يشهدوا انه قتله عمدا وسيأتي كلام هامش التذكرة على قوله ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته المراد الاعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر وأجرة وموهوب وثمن قيمي فيعينها بما تعين للعقد عليها من حد أو لقب أو وصف مميز اه‍ ح لي لفظا (2) المراد المبيع نفسه قرز (3) معين والا فهو سيأتي في قوله أو نوعها (4) صحة ويشترط صحة تملك المدعى له حالها فلا يصح من المسلم أن يدعي ذميا خمرا ولا من المحرم صيدا اه‍ ح فتح (5) والصدقة (6) أو المختلف والتعامل به على سواء قرز (7) مع تبيين قدره ما لم يضفه إلى اقرار أو نذر (8) ويسلم المدعى عليه أيها يعني أي الانواع شاء إذا ثبت عليه الا إذا كان عن قرض أو غصب فانه يسلم مثل ما أخذ في جنسه ونوعه وصفته اه‍ ن وكذلك الدعوى لا تصح فيهما الا مع بيان صفتهما قرز (9) ولا غالب قرز (10) وهو ما يزيد على نصف العشر (11) يعني على الاسم (12) قال في البحر قد لا يكفي ذلك الوصف بل لا بد من ذكر القيمة وذلك

[ 124 ]

[ التالف بذكر جنسه وصفته وان لم يقوم (وفي الملتبس) هل هو باقى أم تالف لابد من (مجموعهما (1)) اي ذكر الصفة (ولو أتى بالشرط) في الصفة والتقويم فانه يصح نحو ان يقول ادعى عليه ثوبا صفته كذا ان كان باقيا وقيمته كذا ان كان تالفا (و) إذا قد صحت الدعوى واراد المدعي اقامة البينة وجب ان (يحضر (3)) المدعى فيه (للبينة) عليه (ان أمكن (4)) احضاره لتقع الشهادة على متيقن وان تعذر فعن م بالله يجوز ان يشهدوا على صفته قيل ح والهدوية لا يخالفون وقيل ع في كلام الشرح ما يقتضى المخالفة (5) وإذا شهد الشهود على صفته حبس المدعى عليه حتى يسلمه أو تمضي مدة يغلب على الظن (6) انه لو كان باقيا سلمه وبعد ذلك يسلم (7) قيمته وإذا قال المدعى عليه ان هذا الشئ الموصوف (8) ليس في يده كانت هذه دعوى ثانية فعلى المدعى البينة ان ذلك الشئ الموصوف في يد المدعى عليه ثم يكلف احضاره لتقع الشهادة على عينه هكذا ذكر بعض المذاكرين (9) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر فان البينة الاولى قد تضمنت (10) أنه في يده فكيف يكلف المدعى بينة أخرى انه في يده بعد تلك البينة فان فرضنا أنه لم يقم البينة من قبل أستقام الكلام (11) لكنها دعوى واحدة وليستا دعويين (12) (لا للتحليف (13)) يعنى لا إذا أراد المدعي تحليف المدعى عليه فان المدعى فيه لا يجب احضاره (وما قبل كلية الجهالة ] فيما لا يضبطه الوصف من الجواهر النفيسة اه‍ كب وبيان (1) وعلى هذا فرع وهو أنه لو سلم إليه ثوبا يبيعه بعشرة وقيمته ثمانية فجحد والتبس الامر على المدعي فانه يقول ادعي ثوبا صفته كذا وكذا ان كان باقيا وقيمته ثمانية ان كان تالفا وثمنه عشرة ان كان باعه اه‍ زهور (2) وثمنه كذا ان كان قد باعه وكيلا له اه‍ ن (3) ومؤنة الاحضار على المدعى عليه ان ثبت عليه الحق والا فعلى المدعى لانه غرم لحقه بسببه اه‍ ثمرات وكذلك مؤنة الرد وقيل على المدعى عليه مطلقا إذ هو واجب عليه وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه‍ مرغم ومفتى وقواه حثيث (4) وهو يمكن احضاره اما باقامة البينة على انه باق أو باقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين أو بعلم الحاكم اه‍ دواري والا يمكن كالاراضي ونحوها أو كان منقولا قد تنوسخ كفت الشهادة على الوصف اه‍ ح لي لفظا قرز (5) وهو انها لا تصح الشهادة على صفته بل على عينه (6) ظن الحاكم لا المدعي اه‍ ن قرز (7) يوم الاياس وقيل يوم الغصب قرز ما لم يرد زيادة مضمونة فان زاد خير للحيلولة ما لم يكن مبيعا فيسلم الثمن لا القيمة اه‍ البائع إلى يد المشتري قرز (8) بالشهادة (9) الفقيه ف (10) حيث كانت على الغصب أو نحوه لا على الاقرار فلا تضمن ويحكم بالادنى كما سيأتي قريبا على شرح قوله وشمول الدعوى قرز (11) بل الكلام كذلك (12) بحذف الالف مثل حسنيبن اه‍ املاء كبسى (13) ما لم تكن موجبة اه‍ متممة أو مردودة أو مؤكدة على يقين والفرق انه في اليمين حلف على ما يعلم واما في الشهود فهم لا يشهدون الا ما يعلمون والعلم لا يحصل الا بالمشاهدة

[ 125 ]

[ كالنذر) والاقرار والوصية وعوض الخلع (أو نوعها كالمهر (1)) وعوض الكتابة (كفى دعواه كذلك (2)) فيقول ادعي ان فلانا أقر لي أو نذر لي أو أوصى لي بشئ أو نحو ذلك من الاشياء المجهولة فان ذلك يصح ويحكم بالاقل أو يقول ادعي عليه بقرة أو شاة عن مهر فان ذلك يصح ويرجع إلى الوسط من ذلك الجنس (و) الشرط الثالث (3) (شمول (4) الدعوى للمبين عليه) فلو لم تشمله الدعوى لم يصح مثال الدعوى الشاملة ان يدعي على رجل مائه ويشهد الشهود بخمسين أو ادعاء القتل ويشهد الشهود بالجرح (5) فانها تصح الدعوى وكذا لو ادعا على رجل ثوبا (6) ووصفه وشهد (7) الشهود أنه أقر له بثوب (8) فانها تصح الدعوى (9) ومثال الدعوى التى لا تشمل ان يدعى خمسين ويشهد الشهود بمائة (10) أو يدعي الجرح ويشهدوا بالقتل ونحو ذلك فانها لا تصح الدعوى (و) الشرط الرابع (كون بينته غير مركبة (11) فيبين مدعي الشراء ونحوه (12) انه لنفسه (13) ومن مالكه (14) بينة واحدة) فيقول اشتريتها لنفسي (15) وباعها وهو يملكها أو ثابت اليد عليها لانه لو لم يضف إلى نفسه جاز ان يكون اشتراها لغيره فضوليا أو وكيلا (16) وقد انعزل (17) ولم يقل من ] اه‍ شرح فتح ومثله في الغيث (1) والدية اه‍ ن (2) يعني مجهولا فإذا ثبت رجع في تفسيره إلى المدعى عليه مع يمينه اه‍ ن (3) وهذا في التحقيق لصحة الشهادة والحكم بها واما للدعوى فهي صحيحة اه‍ ح لي لفظا (4) وحقيقة الشاملة ان تكون مطابقة أو زائدة (5) ويحكم بارش الجرح اه‍ ن معنى الا أن تكمل الشهادة قرز (6) ويحكم له بالادنى قرز غير معين إذ لو عينه لم تصح الشهادة على الاقرار بخلاف الدار لان الثوب مما يصح ثبوته في الذمة قرز (7) يقال ان الشهادة غير مطابقة للدعوى لان الشهادة على الاقرار والدعوى مطلقة فالجواب ان من المذاكرين من لا يعتبر المطابقة بين الدعوى والشهادة كما تعتبر بين الشاهدين في الشهادتين ومنهم من قال المراد بالمسألة إذا أضاف الدعوى في الابتداء إلى الاقرار قال سيدنا وهو الاولى اه‍ زهور وسيأتي ان شاء الله تعالى نظيره في الشهادات انه لا تعتبر الملائمة في قوله واما في قدر المقر به خذه من هناك موفقا ان شاء الله (8) فرع وإذا ادعى دارا وذكر اسمها وحدودها ثم بين الاقرار بدار جملة لم يصح لانه ادعى دارا معينة اه‍ ن بخلاف الصورة الاولى فهو ثوب غير معين وفي حاشية تعليق ابن مفتاح القضاء بالصحة من غير فرق بين المسئلتين ويفسر ما أقر به لا انها تثبت الدار المعينة اه‍ شامي (9) صوابه الشهادة قرز (10) وان صادق شهوده بعد ذلك قال نعم عليه لي مائة الا أني ما كنت أظن ان الشهود عالمين بذلك كله فلا مانع من اعادة الدعوى والبينة ومثله عن الشامي (11) لصحة الشهادة (12) الهبة والاجارة وسائر العقود اه‍ أم (13) لصحة الدعوى أو موكله (14) أو وكيله أو ولي صبي ونحوه (15) قال شيخنا وكان القياس ان الاطلاق كاف لانه لا بد من الاضافة إلى الغير لفظا أو نية اه‍ مفتي (16) والحقوق غير معلقة به (17) بعد الشراء

[ 126 ]

[ مالكها أو ثابت اليد عليها لم تصح لانا نجوز ان البايع (1) باع مالا يملك ولو بين على احد الطرفين بينة وعلى الآخر بينة نحو ان يشهد شاهدان على الشراء ويشهد آخران (2) على انه كان وقت البيع مالكا لها لم تصح هذه الشهادة لانها مركبة فلا تصح على مقتضى كلام محمد بن يحيى وقد حكى في المغني هذا القول عن القاسم والهادي والناصر وش وقال م بالله وأبوح انها تصح الشهادة المركبة (3) (فصل) (ومن ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو اسقاطا كأجل (4) وابراء (5) أو كونه لغير المدعى ذاكرا سبب يده (6) لم تقبل إلا ببينة) فلو ادعى رجل على رجل مالا أو عينا فأقر له بذلك أو ثبت عليه بالبينة لكن ادعا فيه حقا أو اسقاطا فالحق نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به مؤجلا أو دارا فيقر بها (7) ويدعي انها في يده رهن أو إجارة والاسقاط نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به ويدعى انه قد أبرأه ومن الحق ان يقر بأن ذلك الشئ في يده لكن يذكر انه لغير المدعي ويذكر سبب كونه في يده من ذلك الغير من عارية (8) أو رهن أو غيرهما (9) فان لم يذكر السبب لم يسمع قوله ولو بين عليه لانها دعوى لغير مدعى بخلاف ما إذا ذكر السبب فقد صارت البينة لمدعى وهو من الشئ في يده (10) لانه يدعى حق الحفظ في الوديعة (11) والانتفاع في المستأجر والمستعار والحبس في الرهن لكن ] (1) وهكذا في البحر ومثله في البيان وقيل هذا شرط لسماع الشهادة لا الدعوى فتصح ذكره يحيى حميد (2) أو علم الحاكم (3) وأشار في الشرح واللمع إلى صحة الشهادة المركبة عند الهدوية وصححه الفقيهان ع ح اه‍ رياض ون وقد أشار إليه في الاثمار حيث قال وبه العمل وعليه الفتوى للضرورة إليه في الاغلب وعليه المتأخرون اه‍ ح أثمار وقد أخذ للهدوية من مواضع كثيرة في الشم والقئ وشهود الزناء وشهود الاحصان واختاره الامام شرف الدين وقواه المفتي وبنى عليه حكام صعدة (4) في الدين والحق في العين الاجارة والرهن من المدعى كما في الشرح اه‍ سيدنا حسن (5) تفسير اسقاط اه‍ ح لي (6) هذا إذا كان المقر له غائبا واما إذا كان حاضرا لم يحتج إلى ذكر السبب اه‍ ن معنى بل تنصرف عنه الدعاوي إذا قبله المقر له كما سيأتي آخر الحاصل قرز فرع فان أقر المدعى عليه بان الشئ لطفله فلا يمين عليه في مجلس اقراره له وفاقا واما بعده إذا ادعاه المدعي الاول أو غيره على الطفل فكذا أيضا على قول م بالله وط وأحد قولي ع ان اقرار الولي على الصغير لا يصح فلا يمين عليه وعلى ما ذكره الهادي عليه السلام في الاحكام والمذاكرة وهو ع ان اقرار الولي على الصغير يصح فيلزمه اليمين اه‍ ن (7) للمدعي (8) فلو بين انه في يده بحق ولم يذكر الحق ما هو لم تنصرف عنه الدعوى لان ذلك مجهول ذكره في الشرح اه‍ ن (9) وديعة أو غصب (10) فان ادعاه واليد لنفسه بعد اقراره به للغير فوجهان أصحهما لا يسمع إذ الاقرار يكذبها وقيل يسمع إذ الاقرار غير صحيح ما لم يقبله المقر له اه‍ بحر (11) أو حق الرد

[ 127 ]

[ لا يقبل قوله في هذا كله إلا ببينة فان بين قبلت بينته قوله (مطلقا) أي سواء ثبت الدين بالبينة أو بالاقرار وسواء كان الدين عن كفالة أو غيرها وقال ش ان ثبت الدين بالبينة لم يقبل قوله في التأجيل وإن ثبت بالاقرار قبل قوله وقال أبوح ومحمد وصاحب الوافي إن كان الدين عن كفالة قبل قوله وإلا فعليه البينة * وحاصل الكلام في المدعى عليه إذا أقر بما ادعى عليه لغير المدعي ان المقر له لا يخلو اما ان يكون حاضرا أو غائبا إن كان غائبا (1) فالمقر لا يخلو اما ان يضيف إلى سبب أولا ان لم يضف لم يمنع هذا الاقرار الدعوى (2) عنه سواء أقام البينة (3) أم لا بل يحكم للمدعي بما ادعاه (4) إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه (5) عن اليمين وأما إذا أضاف إلى سبب فان أقام (6) البينة أنه لفلان الغائب وانه في يده بحق ذلك السبب قبلت بينته وانصرفت عنه الدعوى (7) عندنا (8) هذا إذا عين الغائب باسمه فان لم يسمه بل قال لرجل غائب وشهد الشهودان رجلا أودعه أو أجره لا يعرفونه فذكر أبو جعفر ان الدعوى تنصرف عنه وحكاه عن أبى ح وهو الذي في الازهار لانه دخل في قوله وكونه لغير المدعي وقال محمد (9) لا تنصرف عنه الدعوى حتى يعرف المقر له (10) فان أقام المدعي البينة (11) انه له فان الحاكم ينتزعه من يد المدعى عليه ويقف حتى يحضر (12) الغائب أو يوكل وكيلا قيل وغاية مدة وقف ذلك الشئ إلى شهر (13) وإن لم يبين (14) ان الشئ لفلان (15) لم تنصرف عنه الدعوى وحكم عليه بالتسليم كما تقدم (16) ثم إذا حضر الغائب فان قبل الاقرار فعن أبى ] في الغصب إلى المغصوب منه (1) عن المجلس (2) يعني لا تنصرف عنه (3) لانها لغير مدعي اه‍ ن (4) وذلك لان البينة للغائب والحكم له لا يصحان وفاقا لانه يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرد الغائب فتبقى الدعوى على المقر ويحكم عليه اه‍ كب (5) أو رده اليمين وحلف المدعي (6) بينة واحدة لئلا تكون مركبة قرز (7) معناه أنها لا تجب عليه اليمين ان لم يجد المدعي بينة الا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين لانه إذا أقر أو نكل لزمه الاستفداء ان أمكنه والا فالقيمة أو المثل قرز لا أنه لا يصح ان يدعي عليه فانه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل كما ذكر فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل اه‍ تكميل قرز (8) خلاف م بالله الذي سيأتي آخر الحاصل (9) ويكون لبيت المال ان لم يبين المدعي (10) هذا آخر كلام لمحمد وما تقدم لاهل المذهب (11) وتكون إلى وجه المدعى عليه اه‍ ن وكب (12) وانما لم ينصب على الغائب هنا لانه غير مدعى عليه وانما المدعى عليه المقر اه‍ بحر (13) بل بنظر الحاكم وقرز وبعده يسلم إلى المدعى ومتى قدم المقر له فالتفصيل ولا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوى والبينة وانما يعرف المقر له الشهود وتمكن من الجرح اه‍ ح لي لفظا قرز (14) أي المدعى عليه (15) وأنه في يده بحق ذلك السبب (16) في قوله بل يحكم للمدعي بما ادعاه

[ 128 ]

[ مضر أنه لا يحتاج (1) المدعي إلى اعادة الدعوى عليه والبينة بل الدعوى الاولى كافية وان رد الاقرار فعند ابى ع واحد قولي الشافعي انه لا يحكم للمدعى إلا ببينة يقيمها (2) لان هذه الدعوى على بيت المال وذكر المروزي انه يسلم إلى المدعي من غير بينة واما إذا كان المقر له حاضرا فان لم يقبل الاقرار انصرفت (3) دعوى المدعى (4) إلى بيت المال وان قبل انصرفت (5) إليه الدعوى وكانت المحاكمة بينه وبين المدعى وقال م بالله ان الدعوى لا تنصرف عن المدعى عليه سواء بين ام لا وقال أبن أبي ليلى بل تنصرف عنه سواء بين أم لا (الا (6) في كون الغصب والوديعة زيوفا ونحوه) اي الا أن يدعى المدعي على آخر أنه غصب عليه دراهم أو أودعها عنده فاقر بها المدعى عليه لكن قال هي زيوف أو نحوها كالمزيفة فانه يقبل (7) قوله في ذلك ولا خلاف أنه يقبل قوله في ذلك في الغصب والوديعة وأنما الخلاف في الغرض وثمن المبيع (8) فالمذهب وهو قول أبى ع وأبى ح أنه لا يقبل قوله أنها زيوف (9) وسواء وصل قوله زيوفا باقراره أم فصله وقال ش (10) يقبل ان وصل قوله أنها زيوف وكذا ان فصل وكان يتعامل بها في البلد ذكره في المهذب على خلاف ] (1) لان الاول قد قام مقامه (2) بناء على مسألة القصار فرع ومن ادعى شيئا في يد غيره وبين عليه ثم ان المدعى عليه باعه من غيره فان الحاكم يحكم على المشتري ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ولا البينة ذكره م بالله اه‍ ن (3) وهو الذي سيأتي في الاقرار في قوله ولا يصح لمعين الا بمصادقته (4) بل لا ينصرف قرز وفي البيان ما لفظه فرع فان لم يقبل المقر له الاقرار فعلى ظاهر كلام اللمع انها تبقى الدعوى على المقر الخ (5) ولا يمين على المقر الا أن يدعي عليه الاتلاف بالاقرار فإذا ادعاه وجبت اه‍ تذكرة لانه لو أقر بذلك أو نكل حكم عليه باستفداء الشئ بما أمكنه والا ضمن القيمة أو المثل اه‍ كب (6) هذا الاستثناء من الاسقاط والوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع إذ هي تحمل على الاقل اه‍ ح لي قرز هذا في الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية والمستأجرة غير المضمنة فإذا تقدم ما يكذب الدعوى لم تسمع الدعوى لانه غير ملجأ إلى ذلك لانه لو ادعى انه رد الوديعة والعارية وكل عين ليست مضمنة قبل قوله فاما إذا كان ملجأ إلى الجحود كالبائع إذا أنكر العقد والرهن والقرض إذا أنكر أنه ما باع أو ما أقرض أو ما أرتهن أو أي شئ مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه فتقبل البينة وتسمع الدعوى لانه ملجأ إلى الجحود وهذا وجه الفرق اه‍ عامر قرز هذا في الاغلب والا فقد تجئ مسائل تناقض هذا اه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقد ذكره الفقيه س في التذكرة (7) مع يمينه ان طلبت اه‍ ن (8) والمهر وعوض الكتابة قرز (9) وهذا إذا لم تجر العادة بالتعامل بالزيوف ذكره في اللمع اه‍ ن (10) اما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلاف بيننا وبين ش اه‍ كب معنى

[ 129 ]

[ بينهم وقال ف ومحمد يقبل ان وصل لا ان فصل قيل ي وهذا قول م بالله وقيل ح للم بالله قولان يقبل ولا يقبل (فصل ولا تسمع دعوى) حصل فيها أحد أربعة أمور أما (تقدم ما يكذبها (1) محضا) (12) مثال ذلك أن يدعى رجل عند رجل وديعة له فيقول الوديع ما أودعتني شيئا فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه فيدعي بعد ذلك أنه قد ردها (2) فان هذه الدعوى (3) لا تسمع ولو أقام البينة عليها لئن قوله من قبل ما أودعتني شيئا يكذب دعواه وشهوده (4) لانه لا يرد ما لم يودع وهذا بخلاف ما لو قال مالك (5) عندي وديعة فانه يصح دعوى الرد بعد ذلك لانه يحتمل انه أراد مالك عندي وديعة في هذه الحال لانى قد رددتها عليك اما لو تقدم الدعوى ما يكذبها في الظاهر وليس بمحض في التكذيب (6) فانه لا ببطلها مثال ذلك ان يدعي رجل على غيره حقا فيقول المدعى عليه ماله على حق ولا اعرف ما يقوله فيأتي المدعى بالبينة على ما ادعاه فيقول المدعا عليه انى قد اوفيتك ذلك الحق أو قد ابرأتني منه وبين على ذلك فانها تسمع دعواه وتقبل بينته ولا يقدح فيها ما تقدم من انكاره ولا يكون ذلك تكذيبا لشهوده بل كان انكاره مطابقا للشهادة لانه قال ماله علي شئ وهو إذا كان قد أوفاه دينه لم يكن عليه شئ في الحال التى ادعاه فيها وقوله لا اعرف ما يقوله معناه لا اعرف ما يقوله من ثبوت الحق علي لانه بعد التوفير لا يكون ثابتا وكذلك (7) لو قال مالك علي شئ قط قال في الكافي ولو اراد رد سلعة بالعيب على انسان وادعى انه شراها منه فقال ما بعت منك فلما اقام البينة بذلك اقام البائع البينة بأنه قد رضى بالعيب فانها تقبل (8) منه وعند ابى ح وش لا تقبل (9) قال ولو ادعى على غيره ثمن ثوب وكله ببيعه فانكر ذلك فلما اقام المدعي البينة على انه باع ثوبه بالوكالة وقبضه ادعا الوكيل انه قد وفر ] (1) أما لو ادعى عينا على رجل ولم يقم البينة ثم حلف له ذلك المدعى عليه ثم ان المدعي ادعى تلك العين على آخر في ذلك المجلس هل تسمع دعواه أم لا قال أهل المذهب لا تسمع وقال شيخنا يقال هو محتمل أن يكونا جميعا غاصبين اه‍ من املائه يعني فتسمع (2) إذا ادعى الرد في مجلس الانكار أو بعده بتاريخ متقدم والا سمعت لجواز ايداع آخر ورد آخر اه‍ عامر وحثيث ومي ومجاهد قرز (3) وهل له طلب اليمين سل قال القاضي عبد الله الدواري ليس له الطلب إذ هي متفرعة على صحة الدعوى وظاهر الاز في القضاء ومثله في البيان في البيع تصح وتجب اليمين وكذلك في الشفعة صريح في مسألة وإذا حكم الحاكم للشفيع ثم ادعى المشتري انه قد تراخا الخ (4) يقال لا شهادة لعدم صحة الدعوى (5) قيل ح بفتح اللام إذ لو جاء بها مضمومة وهو يعرف العربية كان هذا اقرار بالمال اه‍ زهور ون (6) في الباطن (7) يعني فانها تقبل بينته (8) لان معنى انكاره ما بعت منك شيئا يلزمني قبول رده لانك قد رضيت بالعيب اه‍ وقواه ض عامر (9) قوي مفتي ومي وصاحب البيان

[ 130 ]

[ الثمن للموكل فان بنيته تقبل (1) عندنا وعند الفريقين لا تقبل قال م بالله فان قال عند الانكار لا اعرفك ثم اقام البينة على التوفير قبلت علي اصل يحيى عليه السلام وعند ح لا تقبل (2) قال ط وما قاله خ أولى عندي على أصل يحيى عليه السلام قال ض زيد والاول أولى من جهة العرف والعادة فان الانسان قد يقول ذلك ولو كان المدعي أباه أو ابنه * قال مولانا عليه السلام فهذه الصور كلها هي التى احترزنا عنها بقولنا محضا (و) الثاني ان تكون الدعوى (على ملك) انه (كان (3)) لابيه اوله فان هذه الدعوى لا تسمع لاحتمال انه قد انتقل وقال الناصر والحنفية تسمع هذه الدعوى وبينها (و) الثالث ان تكون الدعوى (لغير مدعي (4) في حق آدمي محض (5)) نحو ان يقول ادعي ان هذا الشئ لفلان من دون وكالة ذلك (6) الفلان فان هذه الدعوى لا تسمع فان كان الحق لله محضا كحد الزناء وشرب الخمر والرضاع (7) بين الزوجين ] والفقيه س وهو ظاهر الاز كما أشار إليه عليه السلام في آخر الكلام (1) وذلك حيث يكون ضمينا بان يكون أجيرا مشتركا إذ لو لم يكن كذلك كان كالوديع اه‍ عامر (2) قال الامام ي والمختار قول م بالله لانه أراد بقوله لا أعرفك أي لا أعرفك مستحقا لما تدعيه اه‍ بستان (3) إذا كان مطلقا لدعواه الملك فاما لو لم يكن مطلقا لدعواه الملك بل كملها نحو أن يقول هذا الشئ كان لي ولم يزل على ملكي إلى الآن أو كان لمورثي ولم ينتقل عن ملكه إلى ان مات فان هذه الدعوى تصح ذكر معنى ذلك في الشرح اه‍ ج بهران قرز واما على دين كان أو أحق أو على الاقرار من هذا ان هذا الشئ كان لي أو حيث لا يد على ذلك الشئ أو على ان هذا كان وقفا فتسمع الدعوى في هذه الصور ولو قرنت بكان ولعل هذا يؤخذ من قوله ملك كان والله أعلم اه‍ ح لي لفظا وقرره لفظ البيان فرع فاما من بين على شئ انه كان له فان قالوا ولا نعلمه خرج عن ملكه حكم له به وان لم يقولوا ذلك فان كان الشئ ليس عليه يد لاحد حكم له به وان كان في يد الغير لم يحكم له عند الهدوية وم بالله اه‍ لفظا الا في خمس صور الاولى حيث لا يد عليه في الحال أو كانت الشهادة بدين لعدم اليد أو استندت إلى اقراره لانه قد أبطل يده باقراره وفي الحقوق لعدم اليد وفي الوقف لانه لا يصير الوقف ملكا اه‍ كب قرز ومثله في ح لي هذا إذا كان عليه يد في الحال للغير إذ لو لم يكن عليه يد سمعت كما سيأتي ان شاء الله في الشهادات قال أبو مضر وكذا إذا كانت الشهادة على الاقرار بان هذا كان لزيد وتحت يده فانها تقبل ذكره في التذكرة وقيل الفقيه ف أن ذلك لا يصح لانه اقرار لميت وفي الحفيظ وشفاء غلة الصادي أن الاقرار للميت يصح قرز وكذا تسمع حيث كانت على الدين أو الوقف أو الحق بناء على أحد القولين أن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه والصحيح ان بيت المال له يد فلا فرق اه‍ ينظر (4) الا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه صحت الدعوى اه‍ ع مي أما قوله أو يرثه ففيه نظر اه‍ سيدنا علي (5) ومنه التعزير المتعلق بحق الآدمي (6) ولا ولاية (7) المجمع عليه أو في مذهبه عالما

[ 131 ]

[ أو مشوبا كحد القذف (1) والوقف (2) والعتق فانها تسمع الدعوى ويكون ذلك من طريق الحسبة (و) الرابع ان يدعى أحد الزوجين (3) على الآخر (الاقرار (4) بفساد نكاح) وأقام البينة على ذلك فانها لا تسمع هذه الدعوى (إلا) ان تكون دعوى الاقرار بفساد العقد (5) (مع) دعوى (نفي غيره (6)) من العقود نحو ان يقول لم يعقد بها الا ذلك العقد فحينئذ يفسخه الحاكم فان لم ينضم ذلك لم يفسخ لاحتمال انه اتفق عقد آخر صحيح (ويكفي مدعى الارث دعوى موت مؤرثه مالكا) فلو ادعى على غيره شيئا في يده أنه كان لابيه (7) كفاه ان يبين أن أباه مات وهو مالك لذلك الشئ فمتى شهدوا بذلك استحقه وان لم يقولوا وتركه ميراثا وقال ابن أبي ليلى لا تصح حتى يقولوا وتركه ميراثا قال في الافادة وكذا يصح إذا قالوا أن يد ابيه ثابتة إلى ان مات لان يد الوارث موصولة بيد الميت (فصل) (و) إذا ادعى رجل على غيره شيئا فانها (لا تجب) عليه (اجابة (8)) هذه (الدعوى) باقرار ولا انكار (فينصب) الحاكم من يدافع (عن) الخصم (الممتنع (10)) إذا كان (غائبا (11) والا) يكن غائبا ] (1) لا يستقيم تمثيل القذف لانه ان كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع وان كان بعد فهي لمدعي فلا يستقيم والصحيح أنه مشوب مطلقا قبل المرافعة وبعدها فتصح الدعوى (2) في الرقبة وأما الغلة فهي حق لآدمي محض وقيل والغلة وان كانت للفقراء عموما على معين وقيل لا فرق كما تقدم في أول الكتاب قرز (3) هذه المسألة مفروضة حيث كان الزوج غائبا واما الحاضر فيقبل لانه يجيب عن نفسه اه‍ لمعة يعني غائبا عن مجلس الحكم وان كان حاضرا في البلد اه‍ نجري وظاهر البيان في كتاب النكاح في المسألة التي قبيل فصل الاستبراء أنه لا فرق بين حضور الزوج وغيبته وهو ظاهر الاز هنا صوابه الزوجة فقط وأما الزوج فلا يحتاج إلى نفي غيره بل لا فرق اه‍ مفتي (4) قيل والاولى دعوى فساد نكاح الا مع دعوى نفي غيره اه‍ ح لي لفظا (5) وكذا الشهادة (6) هذا حيث كانت الشهادة على الاقرار واما حيث كانت على الفساد لم تحتج إلى نفي غيره وقيل الذي يأتي على القواعد عدم الفرق في المسئلتين سواء ادعت الاقرار أم ادعت فساد العقد بل لا بد من نفي غيره في المسئلتين اه‍ ع شامي قرز لانه يحتاط في أمر النكاح فيحتاج إلى نفي غيره (7) وكان صواب العبارة أن يقال أنه ملك أبيه مات مالك له ويبين على ذلك (8) سواء كانت صحيحة أو فاسدة وأما الحضور فيجب عليه كما سيأتي اه‍ ح فتح حيث كان الحاكم متفق عليه ولفظ ح لي لفظ باقرار ولا انكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور (9) يقال هل يصح من المنصوب الاقرار أم لا قيل لا يصح لانه ليس بوكيل (10) يقال وبماذا يثبت الامتناع فان قلتم بالشهادة في وجه المنصوب فالنصب لا يكون الا بعد قيام الشهادة والشهادة لا تصح الا بعد النصب فيلزم الدور فينظر اه‍ سيدنا حسن أي المتمرد عن الحضور ولو في البلد وعلى الغائب مسافة قصر وهذه العبارة أرفا من عبارة الاز اه‍ ح لي (11) (مسألة) إذا حكم على الغائب بحق

[ 132 ]

[ وكان حاضرا ولم يجب بنفي ولا اثبات أو قال لا أقر ولا أنكر (حكم عليه (1) الحاكم ولا يلزمه الاجابة (ولا يوقف خصم لمجئ بينة عليه غائبة الا لمصلحة (2) فإذا ادعى رجل على رجل حقا فانكره المدعى عليه فزعم المدعي أن له بينة غائبة وطلب منع المدعا عليه من السفر حتى يأتي ببينة فان الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لاجل ذلك (3) الا أن يرى في ذلك صلاحا قيل ف والصلاح ان يظن صدق المدعي بقرينة تظهر اما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد (4) أو لاجل ان المدعى فاضل (5) ورع أو نحو ذلك (6) فإذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك (فيكفل (7) عشرا في المال وشهرا (8) في النكاح (9)) وهذا إذا كان توقيفه قبل تحليفه وأما إذا كان بعد ان حلف فمقدار مجلس الحكم (10) فقط (ولا يصادق (11) مدعي الوصاية (12) والارسال للعين) فلو ادعى رجل انه وصي فلان ومع شخص له مال فطلبه منه لاجل الوصاية فانه لا يجوز (13) له صادقته واعطاه ما لم يقم شهادة على دعواه (14) ولا خلاف في ذلك ] ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق وأن الحكم حكم حق لا يمتنع لانه لو رجع إلى الاقرار لزم حق لآدمي اه‍ تعليق الفقيه س ولعله يأتي مثل هذا في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به اه‍ ع والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا في البلد لكن يحكم عليه بعد الاعذار ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط التمرد ولا يحتاج إلى الاعذار قرز (1) بعد سماع البينة اه‍ زهور فان لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعي اليمين فان نكل حكم عليه وان حلف فلا يحكم عليه وان سكت حكم عليه عند الهادي عليه السلام والناصر إذ التمرد كالنكول وعند ط يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين (2) لفظ التذكرة الا لمصلحة فيوقف أو يكفل (3) ولا يجب عليه الا اليمين اه‍ ن (4) عند من لا يحكم بشاهد ويمين أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد ويمين (5) لانه لا يدعي الا حق (6) كأن يكون الشهود فسقة وغلب الظن بصدقهم قرز يعني وله شهود آخرون اه‍ ع (7) ولعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرح نحو أكثر الحيض وأقل الطهر وأقل الاقامة وكذا في أجل الشفيع على المذهب اه‍ صعيتري وهذا توقيت وليس بتحديد فيكون بنظر الحاكم اه‍ ح بهران قرز (8) وأما القصاص والحد فقدر المجلس فقط ونعني بالحد حد القذف والسرقة وظاهر الاز فيما يأتي في السرقة خلافه في باب الكفالة والفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره (9) وتوابعه كالظهار والايلاء وكذا الطلاق لا النفقة فكالمال قرز حيث كان المدعي له الزوج وان كانت الزوجة فعشرا فقط إذ قد بطل النكاح بانكاره فالتداعي للمال فقط اه‍ ح لي (10) لانه قد ضعف الحق باليمين اه‍ ن (11) ولا يمين على من التركة في يده أو العين وفي البيان تجب اليمين عليه حيث يجب التسليم عليه إذا صدقه اه‍ بلفظه (12) لعين أو دين لانه دعوى على الحاكم وكذا الوكالة فلا يصدق مدعيها اه‍ ح أثمار (13) لانها دعوى على الحاكم والامام في ابطال الوصاية (14) وحكم لها الحاكم اه‍ ح

[ 133 ]

[ وكذلك لو ادعى انه رسول لفلان ليقبض عينا في يده (1) من يد فلان فليس للذى العين في يده ان يصادقه على الرسالة ما لم يبين (2) وهذا ذكره الازرقي وهو احد الروايتين عن ابي ح اعني انه لا يجوز ان يصادق على الرسالة بمجرد قوله قيل ل الا ان يغلب في ظنه صدق الرسول جاز (3) الدفع إليه وقال محمد واحد الروايتين عن ابى ح وحكاه في شرح الابانه عن ابي ط انه يلزمه مصادقة الرسول قال مولانا عليه السلام لعله يعنى مع غلبة الظن بصدقه (4) (وإلا) يقم بينة (5) بذلك بل يصادق الذي في يده المال والمدعي الوصاية أو الارسال فسلمه إليه (ضمنا (6)) جميعا (والقرار على الآخذ) فان طالبه المالك لم يرجع على الاول وان طالب الاول رجع على الاول عليه بما سلم (الا) ان يعطيه (مصدقا (7)) له فيما ادعاه من الوصاية والرسالة فانه لا يرجع (8) عليه لانه يعتقد حينئذ ان المالك ظالم فيما طالب به وتحصيل الكلام في هذه المسألة انه لا يخلوا اما ان يسلمه إليه لا مصدقا ولا مكذبا أو مصدقا مضمنا أو مكذبا له أو مصدقا غير مضمن ان اعطاه اياه لا مصدقا ولا مكذبا رجع عليه على كل حال (9) وان سلمه إليه مصدقا له مضمنا (10) له فانه يرجع عليه قولا واحدا (11) وان سلمه إليه مكذبا له فانه يرجع عليه (12) أيضا عند ابى ح واحد قولى ابى ط خلاف م (13) بالله وان سلمه إليه مصدقا له غير مضمن له لم يرجع عليه (14) (لا) إذا ادعى مدع (كونه الوارث) لفلان (15) (وحده) ولا وارث له سواه (أو) قال انه (مرسل ] أثمار قرز (1) ووجهه أنه لا فائدة فيه ولعل في بمعنى إلى فحينئذ لا يعترض إذ قد جاءت بمعنى إلى كقوله تعالى فتهاجروا فيها أي إليها اه‍ تهذيب ابن يعيش (2) مع الحكم قرز (3) يقال عملا بالظن في حق الغير فلا يجوز واذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين (4) يعني على أصلهم (5) ولا حكم (6) لانهما معتديان جميعا الاول للتفريط والثاني للقبض حيث لم تثبت الرسالة ولا صارت العين إلى المالك قرز (7) المراد حيث ادعى الرسول أنه قد ردها أو أنها تلفت عنده بلا جناية ولا تفريط قرز (8) الا أن تكون العين باقية فلا كلام في الرجوع قرز (9) سواء جنى أم لا فرط أم لا ولعل هذا في العين وأما في الدين فلا بد من التضمين لانه كالرسول وفي البيان أنه يرجع عليه في الدين وان أعطاه مكذبا (10) عند التسليم أو بعد (11) إذ يصير كضمان الدرك اه‍ ان (12) لانه ليس بأمين مع التكذيب (13) الذي في الزهور في هذه الصورة مع التكذيب في العين أنه يضمن الرسول وفاقا وجعل الخلاف في الدين اه‍ زهور (14) والوجه كأنه سلمه من نفسه (15) فرع ومن ادعى شيئا أنه له ولاخيه ميراثا من أبيهما وبين على ذلك وأخوه غائب فانها تصح دعواه وبينته والحكم بنصيبه ويعدل نصيب أخيه حتى يحضر أو وكيله فان قبل نصيبه حكم له به وان لم يقبله بقي للمدعي عليه اه‍ ن بلفظه ولعله إذا كان غير أمين والا فله

[ 134 ]

[ للدين (1)) الذي لفلان فانه يجوز التصادق في هاتين الصورتين (فيجبر الممتنع (2)) عن التسليم إذا كان (مصدقا) له انه وارث أو رسول (نعم) فهذه اربع مسائل دعوى انه وصي ودعوى انه مرسل للعين ودعوى انه وارث ولا وراث له سواه ودعوى أنه مرسل للدين وفي جميعها ان اقام البينة (3) لزم التسليم قولا واحدا وان لم يقم البينة ولا صدق (4) لم يلزم (5) قولا واحدا وان صدق من غير بينة ففي الميراث اتفقوا انه يلزمه التسليم وفي دعوى انه وصيى بقبض ما معه اتفقوا انه لا يلزم (6) وفي دعوى الارسال للعين والدين ثلاثة اقوال الاول للش انه لا يلزم فيهما الثاني احد الروايتين عن ابى ح وهو قول محمد انه يلزم فيهما وكذا في شرح الابانة عن ابي ط الثالث التفصيل وهو قول الازرقي واحد الروايتين عن ابى ح قيل ح وهو المذهب انه يلزم في الذين لا في العين (ولا يثبت حق بيد (7)) فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة أو يسيح ماءه إليه أو له إليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك ] ولاية في قبض المغصوب ونحوه اه‍ غيث المراد ان الوارث له ولاية القبض فقط واما امساكه فكمال الغائب تكون ولايته إلى الحاكم قرز وعرف نسبه اه‍ صعيتري قيل ف والمسألة محمولة على أنه معروف نسبه وانه ابن الموروث ذكره في الزهور ومثله في ح لي قيل وأراد القبض لنفسه ولا فلكل وارث ولاية لكن يقال لم صحت المصادقة هنا بانه الوارث وحده بخلاف العين فينظر ما الفرق ذكره في شرح الاثمار والجواب أن الوارث مشهور النسب وان الميت مشهور موته وان بيت المال ليس بوارث حقيقة وان لم يكن كذلك فلا بد من البينة كالعين اه‍ عن ض عبد القادر التهامي رحمه الله تعالى لا فائدة لقوله وحده إذا كانوا كبارا أو فيهم صغار ولا وصي وانما الفائدة حيث كانوا صغارا ولهم وصي ولفظ حاشية ولا فائدة لقوله لان لكل وارث ولاية كاملة قرز وهذا حيث لا وصي فان كان ثم وصي لم يصدق اه‍ حثيث قرز وقيل إنما قبل لان الاصل عدم غيره وأما التعليل بان له ولاية فلا يصح لانه أراد أن يقبض لنفسه اه‍ مي (1) والفرق بين الدين والعين أن الدين مال نفسه فصح التصديق فيه والعين مال الغير فلم يصح التصديق فيه ولهذا يجوز له أن يصدق في الدين ولا يصدق في العين اه‍ غيث (2) تنبيه قيل ذكر م بالله أنه إذا قال أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضاء لدينه ثم بعد ذلك إمتنع وجحد فلا شئ عليه لانه أقر على الغير لان الوكيل لا يلزمه تمام ما وكل فيه اه‍ غيث وتذكرة (3) وحكم بها الحاكم قرز (4) فان طلبه يحلف له فلعلها تجب اليمين حيث يجب التسليم إليه إذا صدقه اه‍ ن (5) التسليم (6) لانها دعوى على الحاكم فهو وصي من لا وصي له اه‍ ن (7) وعليه سؤال من وجهين الاول لم أوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر الثاني لم فرقتم بين الحق وبين الملك وجوابهما واحد وهو ان الظاهر قد بطل لكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقا اه‍ غيث كما لا يقبل قول من أقر لغيره بدار فادعى انها معه

[ 135 ]

[ وكان ظاهرا (1) فرام صاحب الملك منعه فادعى انه يستحق ذلك فعليه البينة (2) لان الحقوق لا تثبت باليد هذا قول م بالله اخيرا وهو قول الهادى عليه السلام على ما ذكره القاضى زيد والحنفية وقال م بالله (3) قديما أن الحقوق تثبت باليد فيكون القول قوله وهو قول ص بالله (4) (فصل) (ومتى كان المدعى في يد أحدهما (5) أو) في يد (مقر له ولما يحكم له (6) بالملك المطلق (7) فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه) فاما إذا كان قد حكم بالملك لمن الشئ المدعى في يده حكما مطلقا غير مقيد لم تسمع (8) بينة المدعي له كذلك (9) أي مدعي الملك المطلق مهما لم ينضم (10) إليها حكم لانه لا ينقض الحكم الا بامر قطعي (11) (وا) ن (لا) يبين المدعي ولا حلف ردا ولا نكل خصمه (فلذى اليد (12)) أي فذلك الحق لمن الشئ في يده (فان بينا) ولم يكن قد حكم لاحدهما (فللخارج (13) وهو المدعي ولم ] عارية أو رهن اه‍ ح أثمار (1) يعني له أثر ظاهر كاثر المرور للسير أو للماء والميزاب ونحوه اه‍ تكميل أو تكوين الباب اه‍ زهور (2) قيل ل فاما إذا ادعى مجرى الماء ملك أو الطريق فالقول قوله وتكون هذه حيلة لسقوط البينة عنه وقد ذكره أبو مضر اه‍ زهرة ويجوز له الحلف على ذلك ويضمر ما يدفع عنه الاثم وقال أبو مضر أنه لا يجوز وهو ظاهر قول الفقيه حاتم وقد تقدم في الايمان وللمحلف على حق الخ (3) فعلى القول الاول لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق الا إذا علموا ثبوته بغير اليد إما باقرار أو وصية أو نذر أو استثناء وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك اه‍ ن (4) وحكم به الفقيه س وأفتى به الفقيه ف وقواه الامام في البحر حيث قال قلت وهو قوي لجري العادة مع غير المستحق من الاستمرار اه‍ بحر وقواه سيدنا عامر الذماري (5) أي المدعى عليه (6) أي لاحدهما يعني المدعى عليه (7) والمطلق ما لم يضاف إلى سبب مثاله أن يقول الحاكم حكمت بهذه الدار لفلان فهذا حكم قاطع لكل دعوى وناف كل ملك من سواه فلو أراد رجل اقامة بينة على أن المحكوم له كان أقر له بالدار قيل هذا الحكم لم يصح ولا ينبغي للحاكم أن يقطع بمثل هذا الحكم اه‍ ح حفيظ الا فيما عم أصله كالاحياء (8) قيل س ولا يجب فيه يمين رأسا بل يجب لانه إذا أقر صح اقراره اه‍ ن من باب القضاء (9) يعني غير مضاف إلى سبب لم تسمع دعوى المدعي ولا بينته الا أن يدعي انتقاله من بعد الحكم من المحكوم له ذكره في الزيادات اه‍ ن من القضاء (10) يعني انكشف في يد المدعي حكم بملك مطلق من قبل الحكم المطلق للذي هو في يده أو مقر له لا انه يحكم له حاكم عند أن يأتي ببينة والله أعلم فان أظهر كل من المدعيين حكم مطلق في شئ من دار أو نحوه فان كان الحكمين مطلقين بالامر غير مضافين إلى سبب فهما سواء يقسم بينهما الا أن يؤرخا فالاول أولى فان أرخت أحدهما فهي أولى عند الهدوية اه‍ ن من القضاء (11) أو اقرار المحكوم له قبل الحكم أو بعده أو مطلقا اه‍ ومعناه في البيان في قوله مسألة من كان في يده شيئ الخ (12) تقريرا لا ملكا (13) لانها تشهد على التحقيق وبينة الداخل

[ 136 ]

[ تسمع (1) بينة من الشئ في يده هذا مذهب الهدوية وم بالله قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت وقال ك وش وروى عن القاسم أن بينة الداخل اولى وقال القاسم انه يقسم بين الداخل والخارج نصفين (الا لمانع) من العمل ببينة الخارج فانه يعمل ببينة الداخل وذلك في مسائل منها إذا ادعى رجل على آخر انه مملوكه واقام البينة على ذلك وأقام المدعى عليه البينة على انه حرفان البينة بينة المدعى عليه (2) ومنها إذا مات ميت وله ورثة مسلمون وورثة كفار (3) وأقام كل واحد منهم البينة على انه مات على ملته فان بينة من شهد له بالاسلام (4) تقبل ولو مات في دار الحرب (5) ومنها لو ادعى المشتري على الشفيع ان الدار التى يستحق (6) بها الشفعة ليست له وانما هو ساكن فيها وأقام (7) البينة وأقام الشفيع البينة انها له كانت بينة الشفيع اولى (8) (فان) كان الشئ المدعى ليس في ايديهما جميعا ولا مدعي له سواهما و (كان كل) واحد من المتداعيين (خارجا) واقام كل واحد منهما بينة انه له (اعتبر الترجيح) بين ] تشهد على الظاهر وهو ثبوت يده ولان بينة الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد الداخل ذكره في الشرح اه‍ كواكب الا إذا تقدم تأريخ بينة الداخل على تأريخ بينة الخارج فانها تكون أولى ذكره م بالله اه‍ لفظا وقرره حثيث وأفتى به الفلكي وظاهر الاز خلافه (1) حيث لم يضف إلى سبب فان أضاف إلى سبب كان خارجا والاصلح أنه يحكم لمن لم تكن العين في يده وان أضاف الداخل إلى سبب ولفظ البيان فرع وهذا كله حيث بينا بالملك مطلقا الخ هذا حيث أضاف إلى شخص واحد فهما خارجان جميعا كما في البيان من التفصيل واما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه وأطلق الخارج فللخارج لان يد الداخل ثابتة لم تذهب بالاضافة لان يده يد لمن أضاف إليه والله أعلم اه‍ سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع ومعناه في البيان ولفظه (مسألة) وإذا بين الخارج أن الشئ ملكه الخ ولو محققة أو ناقلة ومثل معناه في البحر حيث قال قلنا لم يفصل الدليل (2) لقوة الحرية إذ لا يطرؤ عليها الفسخ في دار الاسلام اه‍ بحر وفي البيان الرق (3) يعني ذميين (4) فرع فلو بين ورثة الكفار بشاهدين مسلمين وورثته المسلمون بشاهدين ذميين فقيل س انه يحكم بشهادة الاسلام أيضا لان شهادة الذميين على الذمي صحيحة وقال المؤيد بالله وط وع أن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين اه‍ ن قال في الشرح لانه ان كان أصله الكفر فبينة الاسلام ناقلة ومحققة وان كان أصله الاسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة فيصير مرتدا وميراث المرتد لورثته المسلمين اه‍ ن (5) صوابه ولو مات في دار الاسلام لتكون داخلة وهذا مستقيم (6) يعني سبب الشفعة (7) يقال ان هذه بينة على نفي فينظر الا أن يزيدوا ولا يعرفون لها مالكا لانها لا تكون لبيت المال وفي جعل مسألة الشفيع من هذا نظر إذ لا بينة على المشتري في نفي السبب بل القول قوله ثم أن بين فهي على نفي اه‍ ح لي وفي حاشية هذا دعوى لغير مدعي فينظر (8) لان الدعوى ليست في نفس الدار وانما هي في استحقاق الشفعة والشفيع كالخارج وان كان داخلا

[ 137 ]

[ البينتين (من تحقيق ونقل وغيرهما) فان كانت احداهما محققة والاخرى غير محققة فالمحققة اولا وكذا ان كانت احداهما ناقلة والاخرى غير ناقلة فالناقلة اولى ونحو ذلك من وجوه الترجيح * مثال المحققة أن الدابة أو الولد إذا تنازعه اثنان وهو في يد غيرهما (1) وأقام أحدهما البينة أنها ملكه وأقام الآخر البينة أنها ملكه نتجت عنده فبينة الولادة (2) والنتاج (3) أولى وذلك لانها تضمن المعاينة (4) والمشاهدة * ومثال الناقلة أن تجتمع بينة الشراء وبينه الارث فبينة الشراء أولى لان بينة الارث مبقية على حكم الاصل وبينة الشراء ناقلة والناقلة اولى من المبقية * ومثال غير التحقيق والنقل من وجوه الترجيح ما ذكره ط من أن شهادة الشراء أولى من شهادة الهبة والصدقة يعنى إذا تداعى اثنان شيئا في يد غيرهما فقال احدهما باعه مني وقال الآخر وهبه مني وبين كل واحد منهما على دعواه فانه يحكم ببينة الشراء دون بينة الهبة وإنما حكم ببينة الشراء لانا إن فرضنا تقدم الهبة فالبيع رجوع (5) وإن فرضنا تأخرها فلا حكم لها هذا في الهبة * وأما الصدقة (6) فقيل ح فيه نظر (7) قال إلا ان يقال رجحت بينة الشراء لان فيها زيادة عوض هذا إذا كان البينتان مطلقتين وأما إذا ارختا واضافتا إلى وقت واحد بطلتا (8) وان كان إلى وقتين فان تقدمت بينة الشراء فهى اولى وان تأخرت فان كانت الهبة يصح الرجوع فيها حكم ببينة الشراء وان كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فلا حكم لبينة الشراء معها (9) وان اطلقت احدهما وارخت الاخرى فالمطلقة كالمؤرخة بوقت متأخر عند الهدوية واحد قولي م بالله ومثال آخر من وجوه الترجيح بغير التحقيق ] بالنظر إلى الدار اه‍ غيث (1) وهو مقر لهما (2) في الامة (3) في البهيمة (4) وقيل انه لاجل التاريخ للملك من وقت النتاج وقال في اللمع والتقرير أنه لاجل بينة اختصاص بينة النتاج بالمشاهدة لسبب الملك وهو النتاج فيلزم من هذا أنه إذا اضاف بينة أحدهما إلى الشراء ممن يملك أو الارث أو نحو ذلك أن يكون أولى من البينة المطلقة اه‍ ن معنى ومثل هذا في التعليل أيضا في الانتصار اه‍ ان وظاهر المذهب أنهما سواء اه‍ لي ومثله عن الهبل وقرره الشامي (5) وحيث لم يحصل أحد الموانع (6) والهبة التي لا يصح الرجوع فيها (7) أي ينظر فيقسم بينهما نصفين قرز وكذا في لفظ البيان عن الفقيه ح قيل ح المراد إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها فاما إذا كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فهما على سواء وهو قوي اه‍ لفظا (8) ويرجع إلى المالك فان حلف لهما بقيت له فان أقر لهما أو نكل عنهما فهما على سواء قرز وان أقر لاحدهما فله وحلف للآخر والا لزمه الاستفداء أو القيمة ان تعذر الاستفداء قرز (9) وهذا حيث أضافا إلى شخص واحد وأما حيث أضافا إلى شخصين فيقسم بينهما إذ هما سواء من غير فرق اه‍ ن

[ 138 ]

[ والنقل ان يتداعى (1) حر وعبد في صبي (2) فانه يحكم ببينة الحر (3) (وان لا) يكون أحد البينتين أرجح من الاخرى وهما خارجان جميعا (قسم (4)) للمدعى بينهما مثال ذلك إذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما وأقام أحدهما البينة انها له وان اسكنه (5) اياها عارية وأقام الآخر البينة انها له وانه أجرها ممن هي في يده كانت الدار بينهما نصفين (ومتى كان (6)) الشئ المدعى (في ايديهما) على سواء (أو) في يد ثالث (مقر لهما (7)) به (أو) مقر (لواحد) منهما (غير معين) فان اليد ثابتة لهما في جميع ذلك فان أقام أحدهما البينة على انه له دون صاحبه ولم يقم الآخر بينته (فلمن بين أو (8)) طلب منه صاحبه اليمين على دعواه فلمن (حلف (9) أو) طلب من صاحبه اليمين على انكاره ثم (نكل) من اليمين (صاحبه دونه) وهو لم ينكل (10) فانه في هذه الوجوه الثلاثة يستحق ذلك الشئ دون خصمه (فان فعلا) أي بينا جميعا (11) كل واحد أنه له اولا بينة لهما فحلفا جميعا على دعواهما أو نكل كل واحد منهما عن اليمين (قسم) الشئ المدعى وانما يقسم (ما) وقع (فيه) ] (1) وكانا مسلمين معا أو كافرين معا فان اختلفا فللمسلم قرز (2) حر لا فرق قرز يعني انه ابن (3) لمزية الحرية قيل ولو كانت بينة العبد محققة فان بينة الحر أرجح وقيل هذا مع عدم التحقيق والا فالمحققة أولى (4) والوجه في ذلك أن رجلين ادعيا بعيرا فاقام كل واحد البينة بشاهدين فجعله النبي صلى الله عليه وآله بينهما نصفين (5) وكذا لو لم يذكر سكنا ولا تأجيرا (6) (مسألة) فان كان الشئ المدعى ليس في يد أحد لم يستحقه مدعيه الا بالبينة والحكم سواء كان واحدا أو أكثرلا باليمين والنكول فيما بين المدعيين لان دعواهم على بيت المال اه‍ ن والبينة في وجه منصوب بيت المال اه‍ أثمار (7) انما قال مقرا لهما لانه لو كان منكرا لهما لم يحكم بيمين ولا نكول وهذا تأويل المذاكرين لاطلاق اللمع اه‍ رياض والذي في الكواكب أو منكرا لهما وكلام كب مستقيم مع اقامة البينة فقط (8) وحلف مؤكدة والاصلية قرز لان شهادته شهدت بالظاهر فلا تسقط عليه اليمين المؤكدة لان الاصلية قد سقطت لان بينته يستحق ما في يد صاحبه وسقطت عنه اليمين الاصلية اه‍ ذكر معناه في الغيث يقال هي لا تسقط الاصلية الا إذا كانت الشهادة محققة اه‍ سيدنا حسن رحمه الله والاولى حذف الالف إذ لا يستحق أحدهما الا بالبينة أو بان يحلف الاصلية والمردودة أو بان يحلف وينكل صاحبه اه‍ ح لي لفظا هذا مستقيم ولا معنى للتشكيل لان معناه فلمن بين على النصف الذي في يد صاحبه وحلف أصلية على الذي في يده هذه صورة أو حلف اليمين الاصلية على ما في يده والمردودة على ما في يد صاحبه أو نكل صاحبه دونه وحلف أصلية اه‍ سماع سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله (9) أصلا ومردودة اه‍ رياض ليستحق ما في يده بالاصلية وما في يد صاحبه بالمردودة اه‍ ن (10) بل حلف الاصلية قرز (11) قال في الشرح في توجيه المسألة أنه قد ثبت عندنا أن بينة الخارج أولى وفي يد كل واحد منهما نصفه فحكم لكل واحد بالنصف الذي في يد الآخر لا يقال فالبينة لا تتبعض فإذا بطلت الشهادة في أحد

[ 139 ]

[ (التنازع بين متنازعيه) ويقسم (على الرؤوس) وفى ذلك مسائل منها أن يدعي كل واحد أنه له جميعه فانه يقسم بينهما نصفين فان كانوا ثلاثة فأثلاثا وان كانو أربعة فأرباعا ثم كذلك ومنها إذا ادعى أحدهما كله والآخر نصفه فان الذى فيه التنازع هو النصف فقط فيقسم بينهما فيصير لمدعي الكل ثلاثة (1) أرباع ولمدعى النصف الربع ومنها إذا تنازع جماعة في دار فادعى أحدهم جميعها وآخر نصفها وآخر ثلثها وأقاموا البينة قسمت الدار بينهم على اثنى عشر (2) سهما لمدعى الكل سبعة (3) ولمدعى النصف ثلاثة ولمدعى الثلث سهمان هكذا ذكره في شرح أبى مضر قال في شرح الابانة والكافي هذا قول القاسمية وقال م بالله في البلغة (4) أنه يكون لمدعى الكل ثمانية وثلث ولمدعي النصف سهمان وثلث ولمدعى الثلث سهم وثلث (5) ] النصفين بطلت في الكل لانها غير باطلة لكن غيرها أرجح وهي اليمين اه‍ زهور (1) إذ لا يعارضه في نصف وتعارضا في النصف الآخر واليد لهما فكانت نصفين (2) ووجهه أن أصلها من ستة وهو انك تضرب مخرج النصف في مخرج الثلث تكون ستة فمدعى الكل له سهم لا منازع له فيه ويقسم من الثلث وهو اثنان من ستة نصفه واحد ولذي الثلث نصفه واحد لان كلا منهما يقول هو له فيقسم بينهما نصفين وبقي نصف المال ثلثه كل من ذي النصف وذي الكل يدعيه وهما سواء فيكون بينهما وهو لا ينقسم على اثنين فاضرب اثنين في ستة تكون اثنا عشر فلذا قيل أصلها من اثني عشر اه‍ ح فتحا لفظا (3) وذلك لان مدعى الكل يفوز بسهمين إذ لا منازع له فيهما ويأخذ من ذي النصف نصف ما ادعاه وهو ثلاثة ومن ذي الثلث كذلك يعني نصف ما أدعاه وهو سهمان فاستوفى سبعة اه‍ بحر وقال في الزهور والوجه في ذلك ان في يد كل واحد أربعة فمدعى الكل يدعي الجميع ومدعي النصف يدعي نصف ما في يده ونصف ما في يد صاحبيه ومدعي الثلث يدعي ثلث ما في يده وثلث ما في يد صاحبيه فيأخذ مدعي النصف اثنين ومدعي الثلث واحدا وثلث ما في يد مدعي الكل ويأخذ مدعي الكل ومدعي النصف ما في يد مدعي الثلث وهو اربعة لمدعي النصف واحد ولمدعي الكل ثلاثة لان مدعي النصف مقر له بسهمين وبقي النزاع بينهما في سهمين فاستحق أحدهما ومدعي الكل أحدهما ويأخذ مدعي الكل ومدعي الثلث ما في يد مدعي النصف وهو أربعة لمدعي الثلث ثلثا سهم هذا على بناء أن بينة الخارج أولى وان المدعي مشاعا (4) ومصنف البلغة للامام المؤيد بالله الطوسي وكنيته أبو العباس اسمه محمد بن أحمد اه‍ ح اساس (5) يعني فيفوز مدعي الكل بستة وهو النصف ثم يقتسم هو وصاحب النصف فيما بين النصف والثلث وهو اثنان إذ لا منازع لهما فيها ثم يتنازعوا جميعا في الثلث وهو أربعة فيقسم أثلاثا فيأتي لصاحب الكل ثمانية وثلث ولمدعي الثلث واحد وثلث ولمدعي النصف اثنان وثلث كما ذكر هذا في الشرح اه‍ نجري وفي البيان على كلام البلغة تصح من ستة وثلاثين لانه يضرب مخرج النصف في مخرج الثلث يكون ستة ثم في مخرج الكسر وهو ثلاثة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين لانه يقسم سدسها بين صاحب الكل وصاحب النصف فيكون ستة وثلاثين اه‍ ن وذلك لانك

[ 140 ]

[ ومثل هذا ذكر في الكافي وشرح الابانة عن الاحكام وأبى ح وقال ص (1) بالله تعول المسألة بنصفها (2) وثلثها (3) ويكون ذلك احدى عشر لمدعى الكل ستة ولمدعى النصف ثلاثة ولمدعى الثلث اثنان (فصل) (والقول لمنكر النسب) فان بين المدعي ثبت النسب (4) ووجبت النفقة ان كان معسرا وان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ من النفقة وان نكل عن اليمين (5) لزمته النفقة (6) ولم يثبت النسب (7) (و) القول لمنكر (تلف المضمون) نحو ان يدعى المرتهن أو الغاصب تلف الرهن أو المغصوب ونحوهما من المضمونات فعليه البينة (8) والقول لمنكر التلف (9) (و) القول لمنكر (غيبته (10)) أي غيبة المضمون (و) القول لمنكر (اعواض المنافع) وهو المستعمل لاتفاقهما ان تفويت المنافع كان باذن المالك وهو يدعى اثبات العوض لان الظاهر في المنافع عدم العوض فيبين المالك قيل هذا أحد قولى م بالله والهدوية وفى أحد قولي م بالله ان القول للمالك والمراد بالمسألة إذا لم يكن لصاحب الدابة ونحوها عادة بالاجارة أو بالاعارة بل ذلك أول ما فعل أو كان يعتاد الامرين على سواء (11) فأما لو اعتاد أحدهما أو كان أحدهما هو الغالب فالقول قول من ادعى المعتاد والغالب أما لو اختلفا قبل الركوب هل ذلك اعارة أو اجارة فعلى مدعى الاجارة البينة (12) ذكره في شرح الابانة (و) كذلك (العتق والطلاق) نحو أن يعتق عبده أو يطلق زوجته (13) واختلفا هل بعوض أم بغير عوض فالقول لمنكر العوض (14) (لا الاعيان (15)) فانها تخالف المنافع والعتق والطلاق لئن الظاهر ] تقسم الثلث أثلاثا وهو لا ينقسم فتضرب مخرج الثلث في أصل المسألة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين (1) ووجهه القياس على الوصايا إذا أوصى لرجل بكل ماله وآخر بنصفه ولآخر بثلثه قسم بينهم على هذا اه‍ زهور (2) وهو ثلاثة (3) وهو اثنان (4) اجماعا مع التدريج قرز * مع الحكم قرز (5) أورد اليمين قرز (6) والميراث اه‍ بحر عند الهادي عليلم لانه نكول عن المال اه‍ بحر وفي البيان لا يثبت التوارث يعني لا يرث أحدهما الآخر ولفظ البيان وان نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت النفقة لا النسب والتوارث (7) هذا ذكره الهادي عليلم في الاحكام ولا خلاف فيه وظاهره عدم الفرق بين أن يكون ثم واسطة أم لا والوجه فيه الاجماع اه‍ ضياء وذوي الابصار (8) والا حلف المالك على القطع أنه باق ويجوز له الحف استنادا إلى الظاهر الا أن يظن صدقه اه‍ ن بلفظه وان شك فيه جاز وفي ح لي ما لفظه وظاهر المذهب أنه لا يجوز وأنها غموس مع الشك (9) فيحبس حتى يظن لو أنها باقية سلمها ويؤجل لاحضار الغائب اه‍ ن حسب الحال اه‍ بحر (10) عن الموضع الذي يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم اه‍ وابل (11) أو التبس فان بينا جميعا حكم ببينة العوض لانه يحتمل أنه وقع عقد إجارة وعقد إعارة اه‍ كب (12) ولو معتادا قرز (13) أو العفو عن القصاص اه‍ تذكرة قرز (14) فان حلفت الزوجة فلا شئ عليها وهو بائن في حقه فلا يرثها ان ماتت معتدة وان مات ورثته وقيل س لا اه‍ غاية ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية قرز (15) ولو انفاقا اه‍ ح لي قرز مسألة ثلاثة أخوة مشتركين لاثنين زوجات

[ 141 ]

[ فيها العوض (1) فلو أعطاه ثوبه أو جاريته ثم اختلفا هل بعوض أم لا فالظاهر قول مدعى العوض قولا واحدا قيل ح وقد ذكرم (2) بالله أن امرأة الرجل إذا دفعت إليه مائة درهم وقالت اقض بها دينك ثم ادعت العوض فان القول قولها وليس ينقضه ما ذكره م بالله في الافادة أن الرجل إذا تناول من سمن بقور امرأته والبانها ثم ادعت العوض فانه لا يلزم (3) وذلك لئن العادة جارية أن مثل هذا بين الزوجين يقع فيه المسامحة (4) ولا يقصد به العوض (5) وكذلك امثاله (6) على حسب العرف (الا) ان يختلفا في عوض الاعيان (بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض) كالهبة (7) والعتق (8) والنكاح (9) فالقول لمنكر العوض (10) وذلك لان هذه لما كانت تنعقد سواء ذكر فيها العوض ام لا رجعنا إلى الاصل وهو عدم ذكر العوض فاما لو كان العقد لا يصح الا بعوض كالبيع والاجارة فان القول قول مدعى العوض فيه (11) (و) إذا استحلف منكر النسب (12) وتلف المضمون وغيبته ] وعيال والثالث برأسه فطلب ما قد استهلكوا عليه من البذور في المدة القادمة فله ذلك إذ الاصل عدم الاباحة في الاعيان ما لم يصرح بالاباحة لفظا قرز (1) الا أن يكون على سبيل الاباحة لا على سبيل التمليك وذلك كالطعام المصنوع فان الاصل فيه عدم العوض الا أن تكون عادته العوض كالخباز فالظاهر العوض بل لابد من الاباحة لفظا قرز (2) في الزيادات (3) قوي اه‍ مفتي (4) ولم يظهر للهدوية ما يخالفه اه‍ صعيتري (5) وهذا في جواز التناول مع ظن الرضا لا في العوض فيلزم إذا ادعته عندنا قرز لا فرق بل العبرة بالعرف اه‍ غيث معنى (6) ثمر البستان ونحوه وهو ما يقع بين الارحام من تبقية ما يستحقه ميراثا تحت يد أحد الورثة يستغله ويستهلك ثمرته ونحو ذلك وهذا كله على قول م بالله والمذهب خلافه وان مع المنازعة يلزم لها ما استهلكه قال في البيان في باب المزارعة (مسألة) من زرع أرض غيره الخ كاطعام الضيف والصديق والزوج والزوجة إذا أكل أحدهما باذن الآخر ثم ادعى العوض فعليه البينة اه‍ ن قال م بالله في الزيادات وإذا قدم الرجل إلى الاضياف طعاما يعلم الاضياف أنه من أطعمت امرأته جاز لهم تناوله على ظاهر الحال وان لم يعلموا رضاها قيل ح لان العادة جارية بين الزوجين ببسط كل واحد منهما في مال الآخر والرضاء في ذلك سيما الاطعمة المصنوعة والالبان ونحو ذلك مما يجري به العرف في تلك الناحية أنه يرضى به مالكه اه‍ تعليق دواري (7) في التآلف إذ قد امتنع الرجوع فيه كما تقدم ويحمل هذا المطلق على المقيد المتقدم ذكره في الهبة ومع البقاء وعدم المانع من الرجوع فيقبل قول الواهب بصحة الرجوع لا للزوم العوض وفي بعض الحواشي ولو حصل مانع مع بقاء العين كما تقدم في الهبة في قوله وإرادته في التالف ظاهره لا في الباقي مطلقا منع الرجوع أم لا (8) يقال اما العتق والنكاح فلم يدخل في الاستثناء إذ ليسا من الاعيان ينظر في النكاح وأما العتق فمن الاعيان (9) يعني هل سمى أم لا فيكون القول قوله حيث كان قبل الدخول (10) مع التلف في الهبة في ارادته وفي شروطه مطلقا (11) لان مدعي عدم العوض مدعي الفساد فيه (12) لاجل النفقة

[ 142 ]

[ ومنكر العوض في المنافع والعتق والطلاق كانت (يمينه على القطع (1)) لا على العلم (ويحكم (2) لكل من ثاتبى اليد الحكمية (3) بما يليق به حيث لا بينة (4)) نحو ان يتنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت (5) فانه يحكم للزوج بما يختص الرجال وللمرأة بما يختص النساء فلو كان احدهما عبد فقال في شرح الابانة لا خلاف بين السادة وابي ح أن المتاع للحر في حياته ولورثته بعد موته وقال صاحباه العبد المأذون (6) في التجارة والمكاتب كالحر في ذلك ولا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما والآخر ذميا أو يستويان ولا فرق بين الزوجين والاجنبيين ذكر هذا في شرح الابانة واليد الحكمية هو الحوز والاستيلاء فلو كان لاحدهما يد خشبة وهو ان يكون في قبضته أو على عاتقه أو يكون راكبا (7) عليه فانه يحكم له به سواء كان يليق به أم لا فان كان لهما جميعا يد خشبة فهو بينهما (8) (والعكس (9) في البينتين) فانهما إذا أقاما جميعا البينة انعكس الحكم ويحكم لكل بما لا يليق به لان بينة الخارج (10) اولى (ثم) إذا كان يليق بهما على سواء أو كانت ايديهما خشبة (11) أو لم يكن لهما عليه (12) يد فانه يقسم (بينهما) في جميع هذه الوجوه (و) يحكم (لمن في بيت (13) غيره بما هو حامله) إذا كان (مما مثله يحمله (14)) في ذلك المكان نحو أن يكون ثوبا أو درهما فاما لو ان مثله لا يحمله في ذلك المكان نحو أن يكون من آلة البيت وأثاثه فان القول (15) قول صاحب البيت لان الظاهر معه ] (1) وانما جاز أن يحلف على القطع مع أنه في يد غيره فاشبهه اليمين على فعل الغير لانه هنا مستندا إلى الاصل وهو البقاء (2) يعني كون القول قوله لا أنه يحكم له بالملك قرز (3) لعله حيث كان البيت لهما جميعا والا فسيأتي ولمن في بيت غيره الذي سيأتي يده جسة فلا فرق هنا بين أن يكون البيت لهما أم لا (4) ولا يمين رد ولا اقرار اه‍ ح أثمار (5) واما الدار نفسها فنصفين ومثله في البيان وقيل القول قول الزوج وكذا فيما يليق بهما جميعا اه‍ ع ح قرز (6) لا فرق فيكون كالحر لان يد العبد يد سيده اه‍ شامي وعامر (7) قال في الطراز أو يكون المفتاح في يده فهي حسبة ولو كان البيت لغيره اه‍ ذويد وعن القاضي عامر خلافه ومثله عن المشايخ المتأخرين انها حكمية وهو المذهب فيكون بينهما نصفين قرز (8) بعد التحالف أو النكول قرز (9) وكذا في يمين الرد من الجانبين جميعا قرز وكذا في النكولين يحكم لكل بما لا يليق به قرز (10) الا لمانع كالمصحف في حق الذمي والخمر في حق المسلم ينظر فانه لا يصح الدعوى من المسلم في الخمر (11) وحلفا أو نكلا قرز (12) ولا بد من اقامة البينة والحكم في هذا الطرف لانها دعوى على بيت المال لا باليمين ولا بالنكول فيما بين المدعيين اه‍ ن معنى بناء على أحد قولي أهل المذهب أنه لا يكون لبيت المال يد حيث لا يد عليه إذ مع عدم البينة هو كاللقطة اه‍ والمقرر أنه يكون لبيت المال اه‍ ن معنى قلت يد الملتقط لبيت المال بخلاف ما لا يد عليه لاحد فدعواه مع اليمين كاليد اه‍ بحر (13) سواء دخل باذن أم لا ومعناه في ح لي قرز (14) عادة (15) هو ما لم يكن قد خرج من البيت فان كان قد خرج فالقول قوله مطلقا سواء كان

[ 143 ]

[ (فصل) في بيان من تلزمه اليمين وحكم اليمين والنكول وما يرد من الايمان وما لا يرد (و) اعلم أن (اليمين (1)) الاصلية تجب (على كل منكر (2) يلزم باقراره حق (3) لآدمي) فاما لو كان يلزمه باقراره حق لله محض كالزناء وشرب الخمر وكذا السرقة حيث يدعى عليه للقطع (4) لا للمال فانه لو ادعى عليه هذه الاشياء فانكرها لم تلزمه اليمين * واعلم انه ذكر القيد الذى في الازهار على خليل وقوله حق لآدمي يحترز من حق الله تعالى وهو ينتقض (5) عليه بالتحليف للزكاة (6) فانه لو اقر لزمه حق لله مع انها تلزمه اليمين وينتقض عليه بوكيل المدافعة (7) فانه لا يمين عليه (8) مع انه لو اقر لزمه حق لآدمي وينتقض أيضا بالمدعى عليه القتل فانه ] مثله يحمله أم لا ما لم يروه يخرج به من الدار فالقول لصاحب الدار اه‍ مي (1) مسألة إذا اقتسم الورثة التركة فخرج فيها عين لبعض الورثة فادعاها مدع فاليمين على من خرجت له دون سائر الورثة فان نكل لم يرجع على بقية الورثة بشئ مما صار إليهم ذكره شهرا شويه من الناصرية اه‍ فتاوي لكن له تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى المدعي فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها قرز (2) وهل تلزم الاخرس أم لا لتعذر النطق سل لعلها تسقط عنه كما لو كانت الدعوى على متولى المسجد ونحوه قرز (3) ونحوه كالمسجد والطريق والوقف العام اه‍ ن معنى قرز (مسألة) من ادعى على ولي الصغير ولا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ ويحلف أو ينكل فيغرم الغلات وإذا ادعى الولي شيئا ولا بينة حلف الغير وان رد اليمين كان كنكوله اه‍ مقصد حسن بل الاولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو ينكل أو يحلف اه‍ ن قال الامام ي وليس لاحد تحليف الائمة والحكام على ما في أيديهم من أموال الايتام والمساجد والاوقاف والودايع والغيب التي أمسكوها بالولاية لانهم أمناء الله على خلقه ولان ذلك حط من قدرهم والواجب رفعه اه‍ ن ولان ذلك يؤدي إلى أن يكونوا خصوما واما بعد العزل لهم فتصح الدعوى عليهم فيما قبضوه من ذلك وتحليفهم عليه ذكره في البحر اه‍ ن وهذه الصورة تصح تفسيرا لغالبا (4) مثاله أن يتصادقا على المال لكن قال المالك من حرز وقال السارق من غير حرز يعني حيث قد رد المال أو قد سقط عنه بأي وجه قرز (5) وقد قيل أنه حق لآدمي وهو الامام والمصدق لحق الولاية ذكره ابن مظفر وقال المؤلف أيده الله تعالى ولا يصح ما ذكره ابن مظفر في البيان لانه يقال لا حق للامام مثل سائر حقوق بني آدم وانما هو نائب عن الله تعالى فكأنه واسطة والا لزم في كل حق لله تعالى أن يقال ليس هي لله بل هو لآدمي ولا قائل بذلك وأيضا فان الدعوى انما تعلقت بنفس الزكاة وهي حق لله وأما الولاية واستحقاق القبض فلا مناكرة فيهما إذ المنكر انما ينكر كون عليه زكاة لا كون المدعي يستحق القبض ذكره المؤلف اه‍ وابل (6) وكذا سائر حقوق الله تعالى (7) بخلاف وكيل المطالبة فانه لو قال المدعى عليه قد قبضت المدعى أو قد أبرأني منه صاحبك الموكل وأنكر الوكيل فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت وكذا قبض موكله أو أبرأه وتكون على العلم اه‍ ح فتح من الوكالة ولفظ البيان فان نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضا وأما سقوط الدين على القول بان اقراره يلزم موكله قيل س انه يسقط أيضا بنكوله كاقراره وقال في الحفيظ وأبو مضر لا يسقط اه‍ بلفظه (8) يعني لا يلزمه أن يحلف عن الاصل وأما اليمين ما يعلم فيجب اه‍ شرح ينبعي وعرضتها على

[ 144 ]

[ لا يحلف ما قتل (1) لاحتمال انه قتله مدافعة انه لو اقر لزمه حق لآدمي وينتقض ايضا بما إذا ادعى عليه ان الشئ كان في يده في العام الماضي فانه لا يمين عليه مع انه (2) لو أقر لزمه حق لآدمي * قال مولانا عليه السلام وقد احترزنا من هذه النقوض في الازهار بقولنا (غالبا (3) ولو) كان ذلك الحق الذى يجب عليه لو أقر به (مشوبا) بحق الله وذلك كحد القذف فانه لو ادعى رجل على آخر انه قذفه فانكر القاذف القذف فان اليمين (4) تجب عليه لانه لو اقر بالقذف لزمه حق لآدمي مشوب بحق الله تعالى وهو حد القذف وأما المقذوف لو انكر الزناء وطلبه القاذف اليمين على انه ما زناء فقال السيد ح والفقيه ح (5) تلزمه اليمين لانه لو أقر لزمه حق آدمى وهو اسقاط حد القذف عن القاذف وقيل ى الصحيح للمذهب أن المقذوف لا تلزمه اليمين انه ما زناء (أو) كان ذلك الحق الذى يجب بالاقرار (كفا عن (6) طلب) فان اليمين تلزم مثال ذلك لو ادعى المديون على الوصي انه يعلم أن الميت قد كان ابرأه فان الوصي إذا انكر لزمته اليمين لانه لو اقر لزمه حق لهذا الآدمي وهو الكف عن مطالبته بذلك الدين (7) (ولا تسقط) اليمين الاصلية (بوجوب البينة في غير المجلس (8)) وان كانت حاضرة في البلد ذكره ف ومثله ذكر ابن ابى الفوارس للمذهب وقال محمد لا تجب اليمين إذا كانت البينة حاضرة ] المفتي فقال وهكذا اختيارنا اه‍ ظاهر الكتاب أنه لا فرق فان نكل لزم الاصل كما يأتي في قوله والنكول فيه كالاقرار ولو محجورا عن الاقرار لانه إذا أقر لزمه ترك المدافعة اه‍ وقرره المفتي قرز يعني لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق لانه لا يلزم تعليقها الا بمحل النزاع اه‍ وابل وقرره الشرح ون قرز (1) بل يحلف ما قتله قتلا يوجب عليه قصاصا أو دية قرز (2) لعدم صحة الدعوى لانها على ملك كان (3) ولو احترز بغالبا مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت الحق والحكم له وكذلك الامام ومنكر الشهادة والوثيقة كان أولى (4) فان نكل حبس حتى يحلف أو يقر لان الحدود لا يحكم فيها بالنكول اه‍ تذكرة قرز (5) وينظر هل ترد اه‍ لا ترد قرز فان نكل سقط القذف اه‍ تذكرة قرز (6) كالوصي والولي ووكيل المطالبة فيجب عليهم ان طلبت منهم لان الاقرار منهم يلزم منه كفا عن الطلب وهو حق لآدمي وهو يقال يلزم مثل ذلك في وكيل المدافعة فما الفرق اه‍ ح لي لفظا فرع من ادعى دينا على ميت وطلب من الوصي ان يحلف ما يعلمه فلا يمين عليه لانه لو أقر له لم يلزمه اه‍ ن قيل س اما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين ومثله في الزيادات إذا قلنا أنه يجب عليه قضاء ما علمه من الدين ولعل ذلك مع قبض التركة (7) كونه لا يسقط الحق (8) وقال في الاثمار ولو في المجلس اه‍ وقواه في البحر وتأول الامام شرف الدين دعوى الاجماع على الاتفاق بين أهل المذهب اه‍ ح فتح معنى ولا ينبغي تبقية ما ذكره في الازهار في دعوى الاجماع قال المؤلف بل يحمل على أنه لا خلاف بين أهل المذهب غير ما ذكر

[ 145 ]

[ في البلد فان كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا خلاف أن اليمين لا تجب (1) (و) إذا لم يكن للمدعى بينة في المجلس (2) فطلب يمين المنكر فنكل عن اليمين فانه (يجب) عليه ذلك (الحق بالنكول (3) هذا مذهب الهادي والناصر وح وص وش قيل ل وانما نحكم بالنكول (4) إذا وقع في مجلس (5) الحاكم وقال م وابن ابى ليلى واحد الروايتين عن ك انه لا يحكم بالنكول قوله (مطلقا) أي سواء نكل مرة أو اكثر وقال ابوح لا يحكم بالنكول الا متى نكل ثلاث مرات وقال ش متى نكل المدعى عليه قيل للمدعي احلف فإذا حلف حكم له (إلا في الحد (6) والنسب (7)) فانه لا يحكم فيهما (8) بالنكول قال ف ومحمد والقصاص (9) ايضا لا في النفس ولا فيما دونها وقال أبوح يحكم به فيما دون النفس لا في النفس (قيل) ط وإذا سكت المدعى عليه ولم يجب المدعى بشئ أو قال لا أقر ولا أنكر فانه لا يحكم عليه كما يحكم بالنكول (و) لكن (مع سكوته يحبس حتى يقر) بما أدعى عليه (أو ينكر) فيطلب منه اليمين وان نكل حكم عليه ذكر ذلك ط وقال في الكافي (10) مذهبنا والفريقين أن المدعى عليه إذا سكت أو قال لا أقر ولا أنكر سمع الحاكم بينة المدعي وحكم عليه (11) * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح للمذهب وقد أشرنا إلى ضعف ما حكاه أبوط للمذهب بقولنا قيل (و) لو نكل المدعى عليه ] وذكر في المصابيح قولين أحدهما ان ذلك ثابت بلا خلاف الثاني ان فيه قول بعض ش اه‍ وابل ذكره في الروضة والمهذب وقواه في البحر (1) بل يجب لان له أخذ حقه باقرب ما يمكن لجواز أن يتورع عن اليمين اه‍ بحر واختاره الامام المهدي والامام شرف الدين (2) بل لا فرق (3) قال في المعيار فرع فان نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الاقرار إذ هو سكوت في موضع الحاجة وفي الحكم عليه به حمل له على السلامة وهو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقا واجبا عليه الا لعلمه بانها غموس وفي كلام أصحابنا أن النكول كالبينة وثمرة ذلك لو تداعيا مالا لا يد عليه فنكلا فنصفان إن جعلناه كالبينة ولا حق لهما ان جعلناه كالاقرار ولعل الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل وقيل بل الحكم يكون كاشفا كونه للمدعي من حين النكول كالبينة المطلقة قرز (4) مع عدم التراضي قرز (5) لاجل الخلاف ولان النكول كشف عدم التراضي (6) غالبا احتراز من نكول الزوجة في اللعان فيلزمها الحد اه‍ ح لي قوله والقسامة وعليه الازهار بقوله ويحبس الناكل واضل الوقف المذهب أنه كالاموال قرز يعني حد القذف والسرقة واما حد الزناء والشرب فلا يتصور فيهما تداعى من الاصل كما تقدم في أول الفصل مع عدم البينة وعلم الحاكم قرز قد تقدم ان الممنوع لزوم اليمين فقط لا صحة الدعوى فتصح من باب الحسبة قرز وهو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله وقد يكون لله محضا الخ (7) والتعزير وعن الشامي يعزر قرز (8) بل يحبس الناكل فقط حتى يقر أو يحلف قرز (9) وعند الاخوين يحكم به في النفس وفيما دونها اه‍ بحر قرز (10) مع البينة (11) فان لم يكن له أي المدعي بينة

[ 146 ]

[ عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف (1) وجب ان (يقبل اليمين بعد النكول (2)) وسقط عنه الحق (و) إذا ادعى رجل على غيره حقا فأنكر المدعى عليه وحلف ثم أتى المدعي بالبينة فلا حكم لهذه اليمين وقبلت (البينة (3) بعدها) وحكم بها هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح وش وقال الناصر وابن أبى ليلى لا تقبل البينة بعد اليمين وقال ك ان حلف عالما ببينة لم تسمع وقد رضي بسقوطها وان لم يعلم قبلت (نعم) وانما تقبل اليمين بعد النكول والبينة بعد اليمين (ما لم يحكم (4) فيهما) أي في النكول واليمين فأما إذا كان الحاكم قد حكم على الناكل بالحق لاجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم أو حكم بسقوط الحق عن المنكر لاجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم (5) (ومتى ردت (6)) اليمين (على ] عرضت اليمين على المدعى عليه وان حلف والا حكم عليه اه‍ غيث (1) أو رد اليمين قرز (2) ولو مردودة اه‍ بحر قرز لان النكول ليس باقرار حقيقة ولا يجب به الحق الا بعد الحكم قرز (3) ولو بشاهد ويمين المدعي اه‍ كب قرز لقوله صلى الله عليه وآله سلم البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة رواه في أصول الاحكام (4) صوابه ما لم يحكم فيه أي النكول لانه بمثابة الاول اه‍ قرز وليس للحاكم أن يحكم بسقوط الحق بل بتقرير اليد فقط لان اليد لا تمنع البينة اه‍ حفيظ ومفتى وفي بعض الحواشي ما لفظه لعله يحمل كلام الكتاب وهو قوله ما لم يحكم فيهما إذا كان مذهب الحاكم ناصري بان اليمين لقطع الحق لم تقبل البينة بعده وأما إذا كان مذهب الحاكم أن اليمين تقطع الخصومة فان الحاكم لا يحكم بقطع الحق فإذا حكم الحاكم بقطع الحق بل يمنع المدعي من الدعوى ما لم يقم البينة والله أعلم (5) وفي ن فإذا حكم له في دعوى العين وحكم بثبوت اليد سمعت البينة بعد ذلك ذكره في باب القضاء ومثله للتهامي اه‍ ولفظه مسألة والحكم على وجوه ثلاثة الاول ينفذ ظاهرا لا باطنا وفاقا وهو في صور أربع الاولى المدعى فيها يحكم به تقريرا ليد المدعى عليه حيث حلف عليه فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت قرز اه‍ بلفظه (6) فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل قلنا تقبل حيث تقبل لو كان بدل اليمين بينة من المدعي وحيث لا تقبل بينة المدعى عليه مع بينة المدعي لا تقبل مع يمينه مثال الاول ادعى عليه الفا فأنكر ورد اليمين فحلف المدعي فاقام المدعى عليه البينة بالايفاء قبلت * ومثال الثاني ادعى عليه الفا فقال قد قضيتك فانكر ورد اليمين على مدعي القضاء فحلف فلا بينة لمدعي المال بعد ذلك اه‍ تعليق الفقيه س بلفظه قرز (قال) مولانا المنصور بالله محمد ابن علي السراجي عليه السلام قلت لانه إذا أقام البينة على أن الدين باقي ما قضاه كانت على نفي وان أقامها على اقراره أن الدين باقي في ذمته فيمينه المردودة بالقضاء كالبينة المتأخرة في التاريخ بالقضاء لانه يحمل على القضاء بعد الاقرار الا أن يكون اقراره بعدم القضاء بعد يمينه المردودة صحت الشهادة عليه ولا اشكال كلو أقام البينة مقام اليمين المردودة واعترف بعد ذلك فانه يبطل شهادته قلت وقد ذكر ذلك في القيد الاول وانما حمل السؤال لو قامت الشهادة على اعترافه ولم يمض وقت يمكن فيه القضاء بعد الاعتراف فينظر ولعله يكون كقيام شهادة القضاء وشهادة الاعتراف بالبقاء وارخاء بوقت واحد فانهما يتهاتران اه‍ من املائه

[ 147 ]

[ المدعي (1)) لزمته فان نكل (2) لم يحكم له بما ادعاه * قال عليه السلام ولو طلب انه يحلف بعد أن ردها لم يجب (3) إلى ذلك لان حقه قد بطل بالرد (أو طلب) المدعى عليه من المدعي (تأكيد بينته (4)) بيمين ان شهوده شهدوا بحق فانها تلزم تلك (5) اليمين بشروط أربعة الاول ان يطلبها المدعى عليه (6) الثاني ان تكون بينته (غير) البينة (المحققة (7)) وهى ان لا يشهد الشهود على التحقيق بل يشهدوا بالظاهر فإذا شهدوا على التحقيق لم تلزم هذه اليمين المؤكدة وقيل ع أشار م بالله في الزيادات إلى انها تجب سواء شهدوا على التحقيق ام على الظاهر * الشرط الثالث ان تكون الدعوى لآدمي (في حقه المحض) فيؤكد ببينته (بها) أي باليمين من المدعى فلو كان مشوبا (8) بحق الله تعالى لم تجب (و) الشرط الرابع أن يكون ذلك حيث (امكنت) اليمين لا لو ادعى الولى لصبي أو لمسجد فطلب المنكر من الولي تأكيد البينة باليمين فهي هاهنا لا تمكن فلا تلزم (9) وكذا لو ردت عليه لم تلزم فمتى كملت هذه الشروط (لزمت (10)) ] عليه السلام (1) في حق آدمي لا في حق الله تعالى فلا يجب اه‍ تكميل لفظا قرز (2) ويقبل بعده اه‍ وابل قرز (3) وفي البيان يصح رجوعه إلى اليمين إذا رجع قبل أن يحلف المدعي اه‍ ن واختار الامام شرف الدين كلام الشرح ومثله في البحر (4) قيل س وتجب اليمين للتعنت أي إذا طلب المدعى عليه المدعي أو العكس أن يحلف له أنه لم يقصد التعنت له بطلبه اليمين بل هو عارف بصدقه لزمت لكن قال المؤلف انما تجب بنظر حاكم معتبر فإذا رأى ذلك مصلحة فايهما طلبها بذلك لزمت والا فلا وقد أخذت هذه اليمين من توجيه الشرح واللمع وغيرهما اليمين التأكيد من أنه كأنه أدعى أنه يعلم بطلان دعواه وان شهدوه شهدوا على ما ظهر أو كذبا فخرج منها ذلك وهو تخريج صحيح اه‍ ح فتح بلفظه (5) فان نكل لم يحكم له به (6) وان كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم ان ينبهه على لزومها قرز (7) المحققة أن يشهدوا أنه قتل أو باع أو وهب أو غصب أو نحوه وغير المحققة ان الدار ملكه فالمحققة ما كانت عن علم ضروري وغير المحققة عكسه قرز (8) كالوقف لانها تكفي فيه الشهادة على الشهرة لا القذف والعتق فلا تكون الا محققة فلا تلزم المؤكدة (9) ويحكم بتسليم الحق للصبي ولا ينتظر بلوغه للمؤكدة وهكذا في اليمين الاصلية التي للمدعى عليه إذا ردها على ولي الصبي كان كالنكول وحكم عليه ولا يصح الرد اه‍ بحر معنى لا تصريح في البحر بذلك بل قد صرح بذلك بل لاولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو يحلف أو ينكل اه‍ ن وذلك للضرورة أو حتى يبلغ الصبي فيحلفه اه‍ بحر من باب القضاء من فصل وإذا حضر إليه الخصمان في المسألة العاشرة وكذا وكيل الغائب لا تجب عليه المؤكدة ذكره في التذكرة اه‍ وقيل ع أنه يؤخر الحكم للوكيل حتى يحلف الموكل اه‍ ن وفي الفتح النظر للحاكم قال في البحر وكذا اليمين لا تجب على هؤلاء بل يحبس الخصم حتى يقر أو يحلف أو ينكل (10) فان امتنع المدعي من اليمين المؤكدة لم يحكم له ولا يبطل دعواه فان رجع بعد النكول قبل ما لم يتقدم ما يكذبها محضا اه‍ مي قرز قال في الشرح وانما

[ 148 ]

[ اليمين المؤكدة وقد زيد شرط (1) خامس وهو أن يكون طلبها عند الحاكم وقال أبوح وص وش انه لا يحلف المدعي مع شهوده (2) وهكذا اختار في الانتصار قال لان ذلك حط من البينة (3) وقال في الكافي لا يجمع بين البينة واليمين وذلك ظلم عند السادة والفقهاء الا عند الهادي والاوزاعي والحسن بن صالح (ولا ترد) اليمين (المتممة والمؤكدة (4) والمردودة ويمين (5) التهمة والقسامة (6) واللعان والقذف) أما المتممة فهي التى مع الشاهد الواحد وأما المؤكدة فهي التي مع الشاهدين وأما المردودة فهى اليمين الاصلية إذا ردها المدعى عليه على المدعي (7) وأما يمين التهمة فهى حيث لا يكون المدعى عارفا صدق دعواه بل شاكا فيه ومن شرطها ان لا تستند إلى قول المدعى ولا إلى فعله فلو قال اتهم انى شريت منك أو انى أقرضتك كذا (8) لم تكن يمين تهمة وانما ذلك لو قال اتهم انك عقرت بقرتي أو سرقت مالى أو نحو ذلك * قال مولانا عليه السلام هكذا ذكر أصحابنا قال والاقرب ] وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه لانه كأنه ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هي باطلة اه‍ كب ولفعل أمير المؤمنين عليه السلام ولم ينكر وإذا طلبها دعوى العلمة بابطاله فيلزمه لانكاره اه‍ بحر (1) مع التشاجر قرز (2) قلنا لعل أمير المؤمنين علي عليلم ولم ينكر (3) ولانه مختلف فيها (4) البينة باليمين والبينة أقوى اه‍ بحر يعني مع كون المدعي طالبا للحكم ببينة فلا يصح أن ترد يمينه على المدعى عليه الا أن يسقط بينته ويطلب تحليف المدعى عليه اليمين الاصلية وهكذا في المتممة ايضا اه‍ كب وظاهر الاز خلافه قرز (5) وإذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة حبس حتى يقر أو يحلف ولا يحكم بالنكول في هذا الموضع لان النكول ضعيف والدعوى ضعيفة وإذا انضم ضعيف إلى ضعيف لم يحكم بذلك اه‍ دواري وعن عامر وحثيث يحكم به وقرره مي ومشايخ ذمار لكن لو جعل المدعي التهمة حيلة لئلا ترد عليه اليمين كان للمدعى عليه تحليفه ما قصد بدعواه تهمة اسقاط حق المدعى عليه من الرد لانه حق له قرز الا أن يرى الحاكم صلاحا في الرد نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة وأنه جعل دعواه على جهة التهمة لئلا يرد عليه اليمين فانها تجب وكذلك القسامة وكذلك لو طلب المدعى عليه يمين المدعي أنه ما قصد التعنت ومراده اسقاط حق عليه حيث عرف ان المدعي ممن يتنزه عن الايمان فانها لا تجب وكذلك لو أدى إلى السلسلة فعلى الجملة فذلك بنظر الحاكم اه‍ اثمار (6) إذ اليمين في اللعان والقذف وضعت لدرء الحدود إذ الرد كالنكول ولا حد بالنكول اجماعا اه‍ دواري وقد زيد على ذلك يمين التعنت ويمين التفسير والشهود والرضاع والطلاق قرز وفي بعض الحواشي المختار أنه يصح ردها وقد خرجت من عدد المردودات * ويمين اليمين وصورة ذلك ان يدعي عليه حقا ويطلب اليمين فيقول قد حلفت لك اليمين الاصلية واحلف أن ما حلفتني فهذه لا ترد اه‍ بحر معنى من القضاء والصحيح أنها ترد قرز (7) لانه يؤدي إلى التسلسل (8) وفي الغيث أما إذا كان قاطعا بوقوع البيع والقرض لكن التبس من المشتري لاجل دهشة عند العقد أو كثره أو ظلمه أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس فاتهم شخصا أنه المشتري من دون قطع عن كونه اياه فانها تصح دعواه ويلزم اليمين لحصول المقتضى لها وهو

[ 149 ]

[ عندي أن ضابط يمين التهمه حيث يكون المدعى قاطعا بالمدعى (1) فيه شاكا في المدعى عليه فأما لو كان قاطعا بهما أو شاكا (2) فيهما لم تكن يمين تهمة (3) قال والاقرب انه إذا كان شاكا فيهما ان الدعوى لا تصح ولا تسمع ولا تجب فيها يمين رأسا لان الدعوى من حقها ان تعلق بمدعى فيه ثابت عند المدعي وها هنا لم يثبت عند المدعي انه يستحق شيئا فيصح دعواه اياه واما يمين القسامة فلانها يمين تهمة وهى مخالفة للقياس فتقر حيث وردت وكذا يمين اللعان على خلاف القياس فتقرر حيث وردت واما يمين القذف فلانها (4) مشوبة بحق الله تعالى وهى لا ترد الا إذا كان الحق لآدمي محض (5) * تنبيه اعلم ان الايمان على ضربين دافعة وهى يمين المدعى (6) عليه وموجبة وهى المتممة والمؤكدة والمردودة وللعلماء في الموجبات اطلاقان وتفصيل الاطلاق الاول لابي ح انها غير مشروعة (7) كلها الثاني للهادي عليه السلام انها ثابتة كلها وأما التفصيل فلزيد بن علي وش فزيد اثبت المؤكدة (8) دون المتممة وش اثبت المتممة والمردودة دون المؤكدة قيل ع وللم بالله في المؤكدة قولان (فصل) في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك (و) اعلم أن (التحليف انما هو بالله (9) فمن رام تحليف المدعى عليه أو المدعي بصدقة ماله أو طلاق امرأته (10) أو بالمشي ] قطعه بالمدعي فيه وشكه في المدعى عليه اه‍ غيث معنى قرز (1) واعلم أنه لا يشترط في الشئ المتهم أن يكون مقدرا معلوما بل أن يكون قاطعا بذهاب شئ أو اتلافه وان لم يعرف قدره فانها تجب اليمين في مثل هذه الصورة ولا يقال ان هذا قياس على ما تقدم في أول الكتاب أنه لا بد من بيان الشئ المدعى فيه على التفصيل المقدم اه‍ عامر ينظر فان الدعوى في المجهول لا تصح الاولى كلام القاضي عامر فتأمل (2) وصورة ذلك أن يتوهم أنه قد ذهب شيئا من ماله ولا يقطع بذهابه وشك في انه صار في يد فلان وليس بقاطع أيضا فانه ان صح ذهابه فما هو الا عند فلان بل شك في ذلك اه‍ غيث (3) ينظر في الضابط الذي قد تقدم في الزكاة في قوله ويحلف للتهمة فانه شاك في المدعى فيه وهو يقال المقطوع وجوب الزكاة في الاموال واما كون هذا الشخص معه النصاب فهو مشكوك فيه والله أعلم وكذلك قوله فيما تقدم ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطا وكذلك فيما سيأتي في قوله ويحلف كلما ادعى ايساره فان هذه مما ينقض الضابط (4) يعني يمين القاذف أنه ما قذف فلا يمين المقذوف انه ما زنا فتصح ردها والمختار لا ترد اه‍ ح لي (5) لا مشوبا كالرضاع والطلاق العتق اه‍ مفتي قرز (6) الا في القسامة فلا يسقط الحق وهذه مجمع عليها فيجب ولو في غير محضر الحاكم إذا كانت في حق مجمع عليه وقيل لا يجب في محضر الحاكم اه‍ ن وهذا قوي مع التشاجر (7) لا تكون الا مع التراضي (8) والمردودة (9) لفظ الفتح انما يحلف هنا بصريح يوجب الكفارة كما تقدم غير تحريم فانه لا يصح التحليف بالحرام وان لزمت فيه كفارة كما مرت اه‍ فتح وشرحه قرز (10) أو عتق

[ 150 ]

[ إلى بيت الله فانه لا يحلف (1) بشئ من ذلك وكذلك الحاكم لا يحلف على هذا الوجه هذا هو مذهب القاسم والهادي وم بالله وأبى ح وص وش وهو قول عامة الفقهاء وعن الناصر وص بالله ان للحاكم التغليظ بذلك ان رآه (2) صلاحا فإذا كان مذهب الحاكم ذلك لزم الخصم امتثال ما الزمه الحاكم (ويؤكد (3)) التحليف بالله (بوصف صحيح يتميز (4) به عند الحالف) نحو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو فان قال والله فقط اجزأ عندنا (5) فقوله بوصف صحيح احترازا من الوصف الباطل ولو اعتقده الحالف فانه لا يجوز التحليف به نحو أن يقول في تحليف المجبرة والله خالق الافعال (6) مثال الوصف الصحيح ما ذكره م بالله حيث قال يحلف النصراني (7) بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى واليهودي (8) بالله الذى أنزل التوراة على موسى والمجوسي بالله الذى خلق النار (9) والصابى بالله الذى خلق النور وقال أبو مضر أما الصابي (10) والملحد (11) والزنديق والمنافق وغيرهم (12) فيحلفون بالله الذى خلقهم لان كل احد يقر بذلك في الظاهر ولهذا قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقوله يتميز به عند الحالف احترازا من أن يحلف اليهودي أو النصراني بالله منزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله فانه لا يتميز (13) بهذا ] عبيده (1) الا مع التراضي فيجوز الا مع الكراهة (2) قيل اتفاقا مع الصلاح وان لم يكن مذهبا له ينظر في جواز العمل بغير مذهبه اه‍ مفتى (3) في البحر ويجوز (4) قيل المراد بما يكون تعظيما عند الحالف لان المحلوف به متميز بلا اشكال اه‍ ح لي لفظا (5) وهو قول م بالله وأبى ح وقال ك لا بد أن يقول والله الذي لا اله الا هو اه‍ غيث (6) فان فعل انعقدت لان فيها جلالة وقيل يأثم ولا تنعقد وكذلك اليمين الزبيرية لا يجوز التحليف بها وقد رويت اليمين الزبيرية عن يحيى بن عبد الله أنه حلف معصب بن الزبير فجذم من وقته ومات لثلاث ليالي فقال له قل برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي وتقلدت بالحول والقوة من دون الله استكبارا على الله واستغناء عنه واستعلاء عليه ان كنت قلت كذا وكذا وقد روى عن الفقيه س أنه حلف بها فاصيب الحالف من وقته اه‍ صعيتري الرواية الصحيحة أنه عبد الله بن مصعب (7) وسميوا نصارى لانهم نصروا عيسى عليه السلام اه‍ جورة وقيل سموا نصارى باسم القرية التي ولد فيها المسيح وهي ناصرة من أرض الجيل اه‍ من بيان المعارف (8) وسميوا اليهود يهودا لانهم انتسبوا إلى بعض الملوك إلى يهوذا بن يعقوب لامر خافوه اه‍ من بيان المعارف (9) يقال هذا وهو باطل فلا يحلفوا بذلك ينظر (10) إذ يعبدون الانوار لانهم يقرون بالله على صفة النور وهم فرقة من النصارى وقيل يعبدون الملائكة اه‍ غيث من النكاح (11) الملحد هو النافي للصانع والزنديق هو الذي يقول مع الله ثانيا والوثني هم عبدت الاوثان وهي الاصنام لانهم يقولون يقدم العالم اه‍ كب (12) عبدت الاوثان (13) يقال هو متميز عنده والوجه أنهم لا يعتقدون التعظيم ويستقيم الكلام حيث هو منكر لنبوته

[ 151 ]

[ الوصف عند اليهودي ولا يحلف (1) به (ولا) ينبغي (تكرار (2)) اليمين (3) على الحالف (الا لطلب تغليظ (4)) عليه قال في الانتصار يجوز التغليظ بالتكرار كما يجوز في القسامة واللعان ولم يحده بحد وفي الروضة عن الفقيه ل يجوز التكرار على الحالف بالتراضى فان لم يرض فالواجب مرة وقيل س يجوز التكرار إلى ثلاث * قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي أن تقدير التكرار بحسب نظر الحاكم في تلك الحال ولا تغليظ عندنا (5) بالزمان ولا بالمكان (6) (أو تعدد حق (7)) فإذا كان الحق متعددا تكررت اليمين بحسب تعدده ذكره الهادى عليه السلام في المنتخب مثال ذلك أن يدعي رجل على آخر انه قتل اباه وعقر بهيمته وسرق ثوبه فانه يجب لكل واحدة من هذه الدعاوى (8) يمين سواء ادعى هذه في دعوى واحدة ام اكثر لئن العبرة باختلاف (9) الاسباب ذكر ما يقتضى ذلك الامام (10) ي في الانتصار وقيل ع بل العبرة باللفظ فان لم يعد لفظ ] صلى الله عليه وآله (1) فان حلف فلا يصح ولا ينعقد قرز (2) وهل يكون التكرار بلفظ القسم بالجلالة أم باليمين في كب تكرار القسم والله أعلم قرز وقيل ما نظره الحاكم وظاهر المذهب أن المراد بالتكرار تكرار اليمين بتمامها دون المقسم عليه الا في الثالثة كما هو المعمول عليه في جهة صعدة وصنعاء اه‍ بهران (3) أي المقسم به اه‍ ح أثمار (4) فان امتنع كان نكولا اه‍ كب وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف اه‍ ع مي قرز قال في الانتصار في شأن ذكر التغليظ في الايمان هل يكون واجبا أو مستحبا وفي الجانب الشرقي من جامع صنعاء حجرا أخضر يكاد السوقه ومن لا يتميز له يستحلفون عندها وهذا من أعظم البدع والضلالات لما فيه من التشبه بتعظيم الاصنام والاوثان بعبادتها وهي أحجار لا تضر ولا تنفع ويجب انكارهم ونهيهم عن ذلك وان أمكن تغيير خضرتها بان تطلا بالجص فلا بأس لئلا تقصد بشئ من التعظيم بحال وان مكنا الله من الاستيلاء على المدينة غيرناها بعونه تعالى (5) خلاف ش (6) قال الامام ي والمختار العمل بالتغليظ في الايمان لفساد أهل الزمان وقد روى عن أمير المؤمنين علي عليلم اه‍ زهور قال الامام ي وك وش يغلظ فيها بالزمان كيوم الجمعة أو بعد العصر في سائر الايام وبالمكان كالمسجد والمصحف تقع يده عليه واختلف في حكم ذلك فقيل انه وجوب إذا طلب الخصم وقيل بل يندب ورجحه الامام ي قيل وهو مشروع في القليل والكثير وقال ك في قدر نصاب السرقة فما فوق وقال الامام ي وش في قدر النصاب من المال وفي النكاح والقصاص وحد القذف ذكر ذلك في البحر * وان كان في مكة فبين الركن والمقام وان كان في المدينة فعند المنبر وان كان في بيت المقدس فعند الصخرة وان كان في سائر البلدان ففي الجوامع اه‍ غيث الا لمصلحة له قرز إذ لا دليل عليه وعن ش التغليظ بالمصحف وهو ان يجعل يده عليه هكذا ذكره الامام ي في الانتصار اه‍ زهور (7) وفي التحقيق ان التكرار انما يتصور في التغليظ مع الحق الواحد واما قوله عليه السلام أو تعدد حق إلى آخره فليس من التكرار في شئ كما هو ظاهر اه‍ ح لي لفظا (8) فان ردت لزمت يمين واحدة اه‍ هبل وقيل لكل حق يمين اه‍ كب وزهور وقرره الشامي (9) أو الاجناس ولو اتفق الجنس كلو ادعى مائة درهم لكل درهم سبب وجبت له مائة يمين (10) أما لو ادعى عليه دينارا ودرهما أو خمسة وخمسة هل يجعل هذا من تعداد

[ 152 ]

[ الدعوى بل قال ادعى كذا وكذا وكذا فهي دعوى واحدة وفيها يمين واحدة وان قال ادعى عليه كذا وادعى كذا ففي ذلك يمينان * قال مولانا عليه السلام وهذا ضعيف جدا والتحقيق ما ذكره الامام ى وعند الناصر وم والفقهاء انه يجمع الجميع ويقتصر على يمين واحدة (أو) تعدد (مستحق عليه) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم مثال ذلك أن يدعى رجل على جماعة انهم قتلوا أباه أو غصبوا (1) ثوبه أو نحو ذلك فانه يستحق على كل واحد منهم يمينا وان كان المدعى فيه شيئا واحدا (أو) تعدد (مستحق) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم نحو ان يكون المستحق للشئ المدعى جماعة فانه يجب لكل واحد منهم يمين لكن إذا ادعى كل واحد منهم مقدار حقه فقط فلكل (2) واحد يمين مطلقا (3) وكذا إذا كان المدعي أحدهم لهم جميعا بالوكالة (4) منهم استحق كل واحد يمينا على الصحيح من المذهب خلاف ظاهر قول الهادى (5) عليه السلام قوله (غالبا) احتراز من أن يدعى أحد الورثة وشركاء المفاوضة لهم جميعا (6) فان الواجب لهم يمين واحدة (7) خلاف الامام ى في الوارث (وتكون) اليمين (على القطع من المدعى مطلقا) وهي المردودة والمتممة والمؤكدة فانها تكون على القطع سواء ادعى حقا يخصه أو يتعلق بغيره (8) (و) كذا اليمين (من المنكر) وهو المدعى عليه تكون على القطع ايضا إذا تعلقت بحق يخصه ولا تعلق لها بغيره (الا) أن تكون اليمين (على فعل غيره فعلى العلم) نحو أن يدعى عليه انه كان على مؤرثه أو غيره (9) دين أو حق من الحقوق ] الحق أو يفرق بين تعداد السبب أو يتحد أو يختلف قيل لا بد من الاختلاف ينظر في الطرف الاول فيكون مالين كما سيأتي في الشهادات في قوله أو جنسا (1) فمن أقر منهم لزمته حصته فقط وفي المعيار انه إذا أقر أحدهما لزمه على انفراده يقال الاول قوى فيما يتبعض كالاكل ونحوه وكذا القتل والجرح على الصحيح وكلام المعيار قوى فيما لا يتبعض كالبوق ونحوه كما سيأتي في قوله ومنه نحو سقت (2) الا أن يرضوا بيمين واحدة صح لانهم قد رضوا باسقاط حقهم اه‍ كب (3) سواء كانوا ورثة أو أجانب (4) في غير الورثة اه‍ غيث وقيل ولو ورثة وغير شركاء المفاوضة قرز (5) فقال تجب يمين واحدة لكن متال على الورثة اه‍ زهور (6) وكذا إذا اجتمعوا في الدعوى الكل فيمين واحدة في الورثة وشركاء المفاوضة ذكر معناه في البيان حيث حلف لهم جميعا واما لو حلف فيما يستحقه كان للباقين التحليف اه‍ عامر قرز (7) ووجهه ان الكل واحد ولاية كاملة في قبض الحق فإذا حلف أحدهم الخصم قام مقامه اه‍ وابل وظاهر الكتاب سواء وكله الباقون أم لا لان لكل وارث ولاية كاملة (8) كالارث أو نحوه اه‍ نحو أن يدعي على زيد أن معه لمؤرثه دين فيردها عليه فيحلف على القطع (9) السيد إذا ادعي عليه جناية عبده وكالعاقلة إذا ادعي عليها جناية خطأ وكالموكل ان وكيله باع أو شراء أو

[ 153 ]

[ يلزمه الخروج منه فيمينه تكون على العلم لا على القطع (1) وقال ابن ابي ليلى بل يمين المدعى عليه تكون على العلم مطلقا وقال الشعبى والنخعي بل على القطع مطلقا (وفي المشتري (2) ونحوه تردد (3)) نحو أن يشترى رجل شيئا أو يتهبه أو نحو ذلك (4) فادعى عليه انه كان في يد البائع غصبا أو نحو ذلك (5) فقد تردد أهل المذهب هل تكون يمين المشترى على القطع أم على العلم كالوارث فقال ص بالله وابن معرف والفقيه ح انها تكون على العلم (6) وقال في شمس الشريعة ذكر في المنتخب أن يمينه تكون على القطع وكذا في شرح الابانة * قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي الاول لمشاركه الوراث في العلة وهي كونه حلف على أمر يتعلق بغيره فاما مباشرته للعقد فلا تأثير له (ولا يلزم (7) تعليقها الا بمحل (8) النزاع) ] قبض له أو نحو ذلك وكالشريك إذا ادعى عليه من جهة شريكه في المفاوضة ونحوها فيجوز أن يحلف ما يعلم في جميع ذلك الا أن يظن صدق المدعى لم يجز له الحلف فان شك جاز ذكره م بالله والمذهب خلافه لانه يدخل في قيد الغموس اه‍ عامر قرز فاما إذا ادعى على المالك جناية البهيمة فانها تكون على القطع وقيل بل يكون على العلم ومثله في ح لي والاولى التفصيل وهو أن يقال أن تعلقت بالحفظ فعلى القطع وان تعلقت بالجناية فعلى العلم كما هو ظاهر الاز اه‍ شامي لانها تستند إلى حقيقة اه‍ ان ولانها لم تنتقل إليه من غيره قال عليه السلام وإذا ادعى على الاطفال والمجانين ولم يجد المدعي بينة لزم الوصي والولي أن يحلف ما يلزمه تسليم ما ادعى عليهم اه‍ ان ينظر إذ لا يصح اقرار الولي هنا ولعله مع قبض التركة اه‍ املاء شامي (1) فيحلف لا يعلم ولا يظن اه‍ ومعناه في البيان (2) (مسألة) إذا طلب البائع من المشتري أن يظهر ورقة الشرى فان له فيها حقا لم يجب عليه ذلك لانها ملك له ذكره الفقيه يوسف اه‍ ن بلفظه وبخط شيخنا المفتي عليه السلام ما لفظه ان قلت فان أظهرها فالخط لا يثبت به الحق ولعل المراد بالقول الاول حيث المراد بظهور البصيرة الحكم بمجرد الخط بل الرجوع إليها من الشاهد والكاتب فيما عرفوا جملته والتبس تفصيله أو نحو ذلك اه‍ سماع وفي الفتح والاثمار بنظر الحاكم وقرره الشامي وكذا عن المفتي (3) مع المصادقة أنها صارت إليه بعقد والا فعلى القطع قرز (4) كل من انتقل الملك إليه باختياره اه‍ صعيتري (5) رهنا أو اجارة أو عارية أو وديعة (6) فيحلف لا يعلم ولا يظن ومعناه في ن قرز قلت يمينه على القطع إذ تصرفه اه‍ غيث (7) ولا يجوز (8) ومحل النزاع هو نفس المستحق اه‍ ح لي وح فتح قرز ولا يلزم أن تكون مطابقة للدعوى بل لمحل النزاع ومحل النزاع في الحقيقة الاستحقاق لا نفس الدعوى للاحتمال قرز مسألة قال الامام ي عليه السلام إذا قال الحالف عقيب يمينه ان شاء الله تعالى فعلى الحاكم أن يعيد يمينه قال الامام المهدي عليلم وهذا بناء على أن ذلك لقطع الكلام عن النفوذ اه‍ ن فان ألجئ صرف يمينه بالبينة كما تقدم في الاكراه على كلمة الكفر في الايمان نعم ذلك الالجا واقع في كثير من القضايا في حق العوام الذين يقصدون ويعتقدون أحكام الطاغوت فانه قد يحضر عندنا في مجلس

[ 154 ]

[ فإذا ادعى رجل على آخر انه قتل اباه لم يجز أن يحلفه (1) على انه لم يقتله ولكن يحلف على انه لم يجن عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية قيل ع ويجوز (2) ان يضمر ما يدفع عنه الاثم (3) وهو ما يجوز له اظهاره لو اطلق في لفظه ما قتله قيل ى وكذا لو ادعى عليه انه أقر له لم يحلف ما أقر لجواز انه أقر هازلا (4) لكن يحلف ما يلزمه ما يدعيه ومن هذا الجنس ان يحلف المشتري للشفيع انه لم يشتر ما يدعيه شراء يلزمه تسليمه إليه بحق الشفعة (5) ومنه أيضا لو ادعى انه باع منه كذا في العام الماضي ويلزمه تسليمه لم يحلف على انه لم يبع فلعله باعه ثم استقال وانما يحلف ما بينه وبين المدعى عقد الآن يوجب تسليم المبيع ومنه ايضا لو ادعى رجل القرض على رجل آخر فقال اقرضتك كذا فانه لا يحلف المدعى عليه ما أقرضه لجواز الابراء أو الاستيفاء ولكن يحلف أن ليس عليه ما يدعيه من الحق ولا شئ منه (وهى حق للمدعي (6)) عند الهادى وابى ح وص (فينتظر طلبه (7)) لها وخرج ] الشريعة من يحضر فلا يقبل من الخصم الا ذلك ولا يجيبه خصمه إليه الجأه عليه بان يضره في نفسه وأهله وماله ولا سيما في زماننا هذا الذي ظهرت فيه كلمة الباطل وعمدت كلمة الحق عند أولئك اه‍ ح فتح وفيه ما لفظه بل عند كثير من حكام الزمان الذين لا علم لهم في ذلك بل يتصدرون لاحكام الانام ولا يميزون بين الحلال والحرام بل المقصود مما يحصل من الحطام اه‍ ح فتح (1) يعني الحاكم (2) بل يجب (3) مع الاكراه (4) بل ولو غير هازل لان الاقرار غير مملك في الباطن وانما هو مملك في الظاهر (5) مع اتفاق مذهبهما لا مع اختلاف مذهبهما فما الزم به الحاكم اه‍ المفتي قرز (6) في البريد كالحكم قرز لقوله صلى الله عليه وآله ألك شاهد فقال لا فقال لك منه يمينه فجعلها له حقا بكل حال اه‍ ان ويجوز له طلب ذلك وارادته وان كان عالما باليمين كذب محض وفيها اقتطاع حق آدمي وقد يكون مجمعا عليه اه‍ مفتى من شرحه لتكملة الاحكام من سياق الكلام في الكبر الا الموجبة فهي حق للمدعى عليه فينتظر طلبه في المؤكدة والمردودة وهو ظاهر الاز فيما مر في قوله ومتى ردت الخ فأما المتممة فينظر فيها والقياس انها حق للمدعى لانها قائمة مقام شاهد اه‍ ع ح وإذا امتنع المدعى عليه من استيفائها ناب عنه الحاكم كسائر الحقوق اه‍ نجرى قرز قوله ناب عنه الحاكم يعني بعد طلبه لها (7) فان تمرد المدعي من استيفائها بعد طلبه لها كان للحاكم أن ينوب عنه في استيفائها قطعا للشجار ودفعا للضرار اه‍ معيار معنى لفظ المعيار وإذا امتنع المدعي من استيفائها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه‍ ومن ادعى عليه حق مختلف فيه ومذهبه أنه غير واجب لم يلزمه الحلف الا بأمر الحاكم فإذا حلفه حاكم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلف وينوي أنه غير لازم على مذهبه لان العبرة في ذلك بمذهب الحاكم وما ألزم الخصمين فيه لزمهما ظاهرا وباطنا فان حلف بغير حاكم فله نيته وللمدعي أن يعيد عليه اليمين بامر الحاكم وإذا لحن الحالف في يمينه وهو ممن يعرف اللحن أعيدت عليه معربة اه‍ كب قرز وهل يتولى التحليف المدعى

[ 155 ]

[ أبو مضر للم بالله انها حق للمدعى عليه * قال مولانا عليه السلام وتخريجه ضعيف ثم ذكر في الشرح وجه ضعفه (1) وفائدة الخلاف تظهر في مسئلتين الاولى انها لا تكون الا بعد طلب المدعى (و) الثانية انه (يصح) من المدعى (الابراء (2) منها) إذا قلنا انها حق له لا إذا قلنا انها حق للمدعى عليه وفائدة الابراء من اليمين ان المدعى لو أراد تحليفه ثانيا (3) لم يكن له ذلك (و) الابراء من اليمين (لا يسقط (4) به الحق) فلو اقام المدعى البينة بعد الابراء سمعت بينته وكذلك الاقرار يسمع (و) كذلك لو حلف المدعى عليه واقام المدعي البينة فانه (لا) يسقط عن المدعى عليه الحق (بفعلها إن بين) المدعى (بعدها) وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك (الا أن يبرئه) من الحق (ان حلف (5) فحلف قيل يبين (6)) المدعي فانه يبرأ (7) فاما لو بين (8) المدعي قبل الحلف سمعت بينته ولزم الحق ومر قال ان البرى تمليك لم يصحح هذا الابراء لانه معلق على شرط والتمليك لا يصح مشروطا وهو قول زيد بن علي وم بالله والفريقين (أو) ابراه (على أن يحلف (9)) ] أو الحاكم بعد الطلب سل يفهم من البيان في باب القضاء أن المتولي لها الحاكم ولفظه فرع وإذا لم يثبت الحق ووجبت اليمين على المدعى عليه لم يحلفه الحاكم حتى يطلبه الخ ويجب اعادتها حيث فعلت قبل الطلب لانه سببها اه‍ معيار بلفظه قرز (1) منها لكونه جمع بين م بالله وش وهما لا يجتمعان لكون ش لا يحكم بالنكول ومنها كونه مخالفا لنص م بالله لانه قال ان اليمين حق للمدعى على ما سيأتي في الابراء ومنها أن م بالله لو لم ينص فتخريجه من كونه لا يحكم بالنكول ويحبس ضعيف لانه لا يحبس الا في حق عليه فلو خرج للم بالله العكس كان أولى اه‍ زهور الرابع كونها حق للمدعى عليه مخالفا للاثر والنظر فالاثر قوله صلى الله عليه وآله وسلم واليمين على المدعى عليه فجعلها للمدعي حقا والنظر انها لا تكون الا بعد طلب المدعي وأنه يصح الابراء منها وأنه يحبس المدعى عليه إذا امتنع منها عند م بالله اه‍ زهور فان قال في الدعوى ان حضرت ليوم كذا والا فقد أبرئت عن الدعوى والحق برئ منهما جميعا ان لم يحضر المدعي لانه يصح البراء معلق على شرط اه‍ تهامي قرز ومثله في الغيث في الاقرار اه‍ (3) بل يقال بعد الابراء قرز (4) فرع القاسم والابراء من الدعوى ابراء من الحق فلا تسمع البينة بعد اه‍ القاسم لا كاليمين قلنا الابراء من الدعوى يعم بخلاف اليمين اه‍ بحر اما الدعوى فقد برئ منها واما الحق فلم يسقط وفائدة عدم سقوطه أنه لا يصح أن يدعيه فإذا ملكه الغير صح من الغير أن يدعيه ويلزم الحق والله أعلم اه‍ مفتي قرز (5) بعد الطلب قرز (6) وإذا طلب المدعى عليه أن يحلف حتى يبرأ كان للمدعي أن يمتنع قبل طلبه لها قرز لان اليمين حق له وإذا حلف بغير تحليف المدعي لم تصح يمينه اه‍ كب قرز وفي المعيار إذا امتنع المدعي من استيفائها بعد طلبه لها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه‍ بلفظه وكذا لو حلف بعد البينة فقط قبل الحكم برئ من الحق اه‍ ح لي وظاهر الاز خلافه لانه براء معلق على شرط وقد حصل اه‍ وابل معنى (7) من الدين لا من العين فتصير أمانة قرز (8) وحكم الحاكم قرز (9) وله الرجوع قبل أن يحلف في الشرط وقبل القبول في العقد

[ 156 ]

[ فجعل البراء عقدا نحو ان يقول ابرأتك على ان تحلف (فحلف أو قبل (1)) فانه يبرأ من الحق بأن يحلف أو يقول قبلت (و) إذا قال قبلت ثم لم يحلف (له) بعد القبول فان للمدعي (2) (الرجوع) بالحق عليه (ان أبى (3)) ان يحلف وقال ابو مضر لا يرجع عند م لان ذلك غرض وليس بمال (ولا يحلف منكر الشهادة) قيل ح لئن الشهادة اقرب إلى حق الله ولانه ان كان صادقا في نفي الشهادة فلا يمين وان كان كاذبا فذلك قدح في عدالته (4) وقال الهادى عليه السلام في الفنون يحلف بالله ما عنده شهادة وضعف ذلك ابوط (ولا يضمن (5)) الشاهد ما ذهب من المال لاجل كتمانه الشهادة (ولو صح كتمانه) إياها بأن اقر أو قامت (6) عليه البينة (ولا) يضمن (منكر (7) الوثيقة ما) هو مكتوب (فيها) وانما يضمن قيمتها مكتوبة (8) لا بيضاء قيل ف وكذا من غصب مفتاح الحانوت (9) وقطب الرحاء لم يضمن ما فات من المنافع بسبب غصبه (وتحلف) المرأة (الرفيعة (10) والمريض (11) في دارهما (12)) قال في الانتصار ] إذا كان بالفعل فقط وهو البينة والحكم لا بالقول (1) في المجلس قبل الاعراض اه‍ صعيتري وأثمار ورياض (2) فلو ساعد إلى الحلف بعد الرجوع عن الابراء فلا حكم لحلفه بعده اه‍ ح لي لفظا قرز وفي حاشية هل له الرجوع إلى الحلف بعد رجوع المبرئ سل الاقرب أن له ذلك والله أعلم اه‍ مفتي (3) أو تعذر بخرس أو موت قرز فان مات فقيل لا يرجع وقيل يرجع لان العلة التعذر وقد حصل اه‍ مفتي (4) مع علمه بالشهادة قرز (5) لانه فاعل سبب ولا حكم له مع المباشرة وهو من عليه الحق (6) على قول الهادي عليلم في الفنون لا على قولنا فلا تسمع لانها دعوى لغير مدعي (7) قال بعض الائمة إذا غلب في ظن انسان صدق ورقة قد مات شهودها هل له أن يحلف ان الذي فيها حق الجواب أنه يجوز إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استنادا إلى الظاهر وقد ذكره م بالله وان كان في يد غيره فليس له ذلك لجواز حادث أبطل ما في الورقة قرز الا وثيقة وقف ووصية التبست بسببه فيضمن ما فيها لانه تلف بسببه كما مر في المضاربة اه‍ ح فتح ولا مباشر معه يتعلق به الضمان بخلاف الاولى فالمباشر موجود فلم يضمن السبب اه‍ ح أثمار وح فتح والفرق انه لا مباشر معه حتى يتعلق به بخلاف الاول فان الذي عليه الحق مباشر وهو مسبب اه‍ ح فتح هذا إذا كان قد قبض التركة فان لم يقبض لم يضمن اه‍ مفتاح يستقيم في الوصي لا في غيره فيضمن مع التفريط وان لم يقبض كما مر على قوله وبخالط متعد كلام ض عامر وهو المختار اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (8) بعد أن يحبس حتى يظن أنها لو كانت باقية لسلمها قرز عند الناس لا عند صاحبها لاجل حاجته إليها (9) وحديد العمال ودفتر الحساب ونحوهما قرز (10) قال في كب عن البحر وكذا إذا كان المدعى عليه ممن له جلالة ومزية وعرف الحاكم ان المدعي يريد اهانته باحضاره لليمين فانه يأمر من يحلفه حيث هو اه‍ كب قرز وكذا الرفيع اه‍ بحر قرز ولو فاسقة اه‍ ح لي (11) الذي يتضرر بالخروج اه‍ وظاهر الاز ولو مجرد التألم إذ قد تسقط بعض الواجبات مع الاعذار قرز (12) وتكون اجرة المحلف من مال المصالح

[ 157 ]

[ وتحلف المرأة ذات الحشمة في بيتها فان كانت تخرج لحوائجها (1) اخرجت لتغليظ اليمين فان كانت حائضا وقفت بباب المسجد (2) وكذلك المريض يحلف في منزله (كتاب (3) الاقرار) اعلم ان الاقرار نقيض (4) الانكار وقد قيل في حده هو اخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع (5) أما الكتاب فقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة قال ابن عباس يعنى شاهدة وشهادة المرء على نفسه هي الاقرار * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فعنه صلى الله عليه وآله وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات (6) فليستتر بستر الله فمن ابدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله تعالى وأما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله رجم ماعزا والعامرية (7) باقرارهما * وأما الاجماع فلا خلاف في صحة الاقرار على سبيل الجملة (فصل) في شروط صحة الاقرار اعلم ان الاقرار (إنما يصح) بشروط خمسة الاول أن يصدر (من مكلف) فلا يصح من المجنون (8) والصبي غير المميز وكذا المميز إن لم يكن مأذونا له في التجارة فان كان مأذونا له صح اقراره (9) فيما اذن فيه كما سيأتي (10) إن شاء الله تعالى وأما السكران فان لم يزل عقله صح اقراره بلا إشكال وان زال عقله فقال الامام محمد بن المطهر ] كاجرة الحاكم وقيل على الحالف ما لا يتم الواجب الا به وهو اليمين يجب كوجوبه اه‍ وقيل على الطالب قرز كما ذكروا في العدلة (1) من السوق لا من تخرج لجذ ثمارها وحطبها ومائها مع احتشامها فهي رفيعة اه‍ صعيتري (2) وهذا على القول بالتغليظ أو على أن الحاكم كان في المسجد (3) قال في البحر مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها لقوله صلى الله عليه وآله فليستتر الخبر ويجوز إذ لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ماعز والعامرية اه‍ بحر (4) الاقرار هو لغة ضد الانكار وهو أولى من قوله نقيض الانكار لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وقد يرتفع الاقرار والانكار بالسكوت خلاف الضدين فلا يجتمعان وقد يرتفعان اه‍ ح لي (5) والقياس فانه إذا حكم عليه بشهادة غيره فاولى وأحرى أن يحكم على نفسه باقراره اه‍ خالدي ومن حيث أن الرجل يحكم عليه بشهادة نفسه ومن حيث ان الضرورة داعية إلى القول بصحته والا لزم أن لا يمكن الانسان أن يتخلص مما عليه اه‍ وابل (6) القاذورات جمع قاذورة وهو هنا الفعل القبيح والقول السئ وأراد هنا ما فيه حد كالزناء والشرب والقاذورة من الرجال هو الذي لا يبالي بما قال وصنع ذكر ذلك ابن الاثير في نهايته (7) وفي رواية أخرى والغامدية بغين معجمة ودال مهملة رواية المحدثين وسمعه الفقيه ف عن الاوزري نسبة إلى غامد وفي كتب أهل المذهب يروونه العامرية بالمهملتين اه‍ ح فتح والعامرية اسمها سبيعة (8) ولا من المعتوه لضعف عقله اه‍ بحر ظاهر ما ذكره في البيان في البيع أنه يصح اقراره اه‍ ن من البيع وهذا إذا كان مأذونا والا لم يصح اقراره قرز (9) فان أقر المميز ثم ادعى انه غير مأذون فالقول قوله مع يمينه ولا يحلف الا بعد بلوغه ذكره في البحر قرز (10) في قوله الا فيما اذن فيه

[ 158 ]

[ والفقيهان ح وس ان الخلاف فيه كالخلاف (1) في الطلاق وقال الحاكم في التهذيب وض زيد في الشرح أن اقراره لا يصح بالاجماع * الشرط الثاني أن يصدر من (مختار (2)) فلا يصح اقرار المكره وحد الاكراه هنا كما في غيره من البيع وغيره فعن م بالله ما أخرجه عن حد الاختيار وعن الهدوية الاجحاف وهو الضرر * الشرط الثالث أن يكون ذلك بحيث (لم (3) يعلم هزله) فإذا علم من قصده انه يريد بلفظه الهزل (4) والهزؤ (5) والاستنكار لم يكن ذلك اقرارا ذكره أبوط قال وأما الطلاق والعتاق والنكاح فانها تصح من الهازل (6) قيل ي اراد بصحتها من الهازل في الانشاء (7) لا في الاقرار فلا يصح لانه اخبار وأشار إلى هذا في الشرح (8) (و) الشرط الرابع ان (لا) يعلم (كذبه (9) عقلا) نحو أن يقر بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل مولده (10) أو يقر باتلاف مال قد علم انه تلف قبل مولده أو يقر لمن يقاربه في السن انه أبوه أو ابنه (أو) يعلم كذبه (شرعا) فقط نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غيره * الشرط الخامس أن يكون الاقرار (في حق يتعلق (11) به في الحال) فلو تعلق بغيره لم يصح نحو أن يقر ] (1) يصح عندنا سواء أقر بعقد أو أنشاء مميزا أو غيره كالطلاق اه‍ ح لي لفظا (2) (مسألة) ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لاهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه إذا رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين المسروقة فاما ليقربها ويضمنوه قيمتها فلا يجوز لان اقراره عند خشونتهم عليه لا يصح اه‍ ن بلفظه وذلك لان اقرار المكره لا يصح لان أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك وربما ظن انه يجري عليه أم عظيم فيحمله ذلك على الاقرار اه‍ بستان (3) أو ظن ولا سبقه لسانه قرز الهزل خلاف الجد وهو أعم ليدخل فيه الهزوء والاستنكار وصورة الهزوء ظاهر والاستنكار بأن يدعي عليه الف فيقول مستنكرا لكلامه معي لك الف وذلك يعرف بالقرائن اه‍ زهور (4) المزاح (5) الاستنكار اه‍ خالدي (6) وعليه الاز في الطلاق (7) وقيل هو على ظاهره من غير فرق بين الانشاء والاقرار الا انه في الاقرار لا يكون الا في الظاهر فقط كما تقدم في الطلاق قرز (8) وبناء عليه منها في ح لي (9) قيل ف ومثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشئ من ماله بثمن معلوم ويقر أنه قد قبض الثمن ويحكم الحاكم بذلك ويأتي الشهود على ذلك مع معرفتهم ان الاقرار غير صحيح فهذه شهادة لا تجوز ذكره في شرح الزيادات قلت ومثل هذا ما يعتاد من يكتب بصيرة في دين قبل ثبوته ويطلب منه الاشهاد على ما فيها ثم يعطيه المقرض له مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين فهذا عندنا لا يجوز وقد وهم بعض الناس في ذلك فقال تجوز الشهادة على الاقرار وهذا فيه غلط محض اه‍ سلوك واختاره المتوكل على الله قرز (10) المراد قبل قدرته (11) غالبا احتراز من أن يقر بما ليس في يده فانه يصح ومتى صار إليه بارث أو غيره سلمه كما يأتي

[ 159 ]

[ على عبده بطلاق أو ما يوجب حدا أو قصاصا (1) فان ذلك لا يصح بخلاف ما لو أقر على عبده بنكاح (2) أو جناية فانه يصح لتعلق ذلك بالسيد فيلزمه المهر والارش وإن لم يجز للعبد (3) الوطئ إذا أنكر قوله في الحال احتراز من الذى لا يتعلق به حال الاقرار وإن كان قد تعلق به من قبل نحو الاب والجد إذا أقرا بعد البلوغ بتزويج المرأة في حال الصغر فلا يصح ذلك لانهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضاها * قال عليه السلام هذا في ظاهر الحكم فان ظنت (4) صدقهما لم يجز لها ان تزوج فيما بينها وبين الله تعالى (ويصح) الاقرار (من الاخرس (5) إذا فهمت اشارته وكذلك المصمت (6) (غالبا) احترازا من الاربعة التى تقدمت في البيوع (و) يصح (من الوكيل (7) فبما وليه) فيلزمه ترك الخصومة (8) والكف عن الدعوى (9) وتسليم المدعي (10) ان امكن والا فمتى صار (11) إليه بارث أو غيره الا ان يحجر عليه الموكل ولم تكن الوكالة مطلقة (12) فانه لا يصح (13) اقراره نحو ان يستثنى عليه الموكل الاقرار (تنبيه) اعلم انه لا خلاف ان اقرار الوكيل في غير ما وكل فيه لا يصح ولا ] (1) في القصاص لا في التسليم فيجب على السيد (2) صحيح قرز (3) إذا لم يغلب في ظنه صدق سيده لان له أن يكرهه على العقد فان ظن صدقه قيل كان انكاره اطلاق بل فرقة قرز (4) ويجب أن تسلم نفسها وهو المختار وهو الذي كان يختاره المفتى عليلم من جواز العمل بالظن تحليلا ويكون هذا خاصا في هذه المسألة وفي مسألة القادمة من غيبة وكذلك الامة المهداة اه‍ عامر قرز وكالظن بمضي العمر الطبيعي وطهر الزوجة والتطهير قرز ولكن هذا يخالف القواعد فانه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلا كما عرف قرز (5) والكتابة كالنطق منه اه‍ بحر قرز (6) والمريض الذي لا يستطيع الكلام اه‍ ن معنى قرز (7) مدافعة أو مطالبة اه‍ ح لي قرز (8) في وكيل المدافعة اه‍ رياض (9) في وكيل المطالبة (10) هذا في وكيل المدافعة حيث وكله الموكل يدافع عنه من ادعى عليه فإذا أقر به الوكيل لمدعيه وجب على الوكيل تسليمه لمن أقر له لان عنده أن موكله غاصب له عليه فان لم يمكنه فمتى صار إليه بارث أو غيره وهذا وفاق اه‍ حاشية على الكواكب والله أعلم ظاهر عبارة الفقيه س هذه أنه إذا أمكنه تسليم الذي أقر به وجب عليه ولعل هذا مستقيم فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان قد قبضه وحصل له العلم انه للمقر له واما في ظاهر الشريعة فلا يسلم الا بحكم حاكم لان المسألة خلافية وليس له أن يلزم الموكل اجتهاده الا أن ينفق مذهبهما في صحة اقرار الوكيل ولم يخاصمه الموكل أيضا اه‍ كواكب لفظا (11) وانما قيد بان يصير إليه بناء على أن الموكل متغلب وأن الحاكم لا يحكم باقرار الوكيل إذ لو كان يحكم لغير الموكل على تسليمه وان لم يصير إلى الوكيل اه‍ زهور وعموم هذا أنه يصح الاقرار من الوكيل ولو كان وكيل مطالبة وقيل ح انما يصح من وكيل المدافعة ولا يصح الاقرار من وكيل المطالبة لانه لم يوكله الا بالدعوى وفيه نظر اه‍ زهور قلنا يملك المطالبة بالحق فيملك الاقرار كالموكل اه‍ بحر (12) اما مع الحجر فلا فرق بين المطلقة والمؤقتة (13) لكن يلزمه ترك المطالبة والمدافعة ومتى صارت

[ 160 ]

[ خلاف ان إقراره في الحدود والقصاص لا يصح (1) ولا خلاف انه إذا حجر عليه الاقرار (2) انه لا يصح وإذا وكله (3) يقر انه يصح (4) وانه يلزمه الكف عن الدعوى (5) وان العين إذا صارت في يده وجب عليه تسليمها قيل ي وذكر علي خليل ان اقراره في غير مجلس الحاكم لا يصح بالاجماع وفيه نظر فان ظاهر تعليل الشرح انه يصح وصرح به في الكافي لمذهب القاسمية وف وحكى عن ح ومحمد انه يصح في مجلس الحاكم لا في غيره واختلفوا (6) فيما عدى هذه الصور (7) فتخريج ع وم بالله في القياس وح انه يصح (8) وقال م بالله في الاستحسان ورواية صاحب المدخل (9) للهادي عليه السلام انه لا يصح (10) وهو قول ك وش وهكذا عن الناصر (11) وص بالله (الا القصاص (12) فانه لو أقر له لم يصح فلا يلزم (13) الموكل (ونحوه) الحد (14) (ودعواه (15) غير اقرار للاصل (16) فلو ادعى وكيل لموكله شيئا لم يكن ذلك اقرارا لموكله فعلى هذا لو صار إلى الوكيل لم يلزمه تسليمه إليه (فصل) في بيان من يصح إقراره في شئ دون شئ (ولا يصح) الاقرار (من مأذون (17)) ] إليه بارث وغيره سلمها للمقر له لان اقراره صح عن نفسه اه‍ عامر قرز (1) في وكيل المدافعة قرز (2) قيل وأما دعواه فلا تصح بعد اقراره ولو حجر عليه اه‍ قرز (3) أو فوضه قرز (4) ولو كان في الحد والقصاص حد القذف والسرقة فقط كما يأتي في ح الازهار في الوكالة قرز وقيل لا مع حصول الاصل اه‍ رياض ومفتى وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز في الوكالة حيث قال ولا في اثبات حد وقصاص قال في الغيث على أصل يحيي عليلم لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص لانها في معنى التوكيل اه‍ غيث بلفظه من الوكالة (5) وكيل مطالبة (6) والخلاف انما هو حيث يقول الموكل وكلتك تخاصم فلانا في كذا أما لو قال وكلتك تثبت لي كذا فالاقرب أنه موضع اتفاق أنه لا يصح اقرار الوكيل بذلك لانه انما وكله على الاثبات دون النفي فهو محجور عنه اه‍ غيث قرز (7) وذلك حيث وكله وأطلق (8) لانه أقامه مقام نفسه اه‍ زهور (9) وهو كتاب مصنف على مذهب الهادي عليلم وفي الروضة صاحب المدخل أبو الفضل بن شروين من علماء الزيدية وقد عده في اللمع من المعتزلة اه‍ زهور والكتب التي تسمى المدخل ثلاثة مدخل الحنفية ومدخل الهادي عليلم ومدخل لصاحب التقرير وهو الامير الحسين اه‍ ديباج وح بحر (10) لانه لو أراد الاقرار لم يحتج إلى وكالة اه‍ ان (11) لانه أقامه للدفع عنه وأما الاقرار فهو كان يمكنه يقر وأيضا أن كل من لا تصح يمينه إذا جحد الخصم فلا يصح اقراره إذا أقر ثم ان فيه اضرارا فلا يصح الا باذن خاص اه‍ ان (12) ويلزم الدية لانهما أصلان (13) يعني وكيل المدافعة فيهما اه‍ كب معنى بخلاف وكيل المطالبة فانه يصح اقراره لانه اسقاط قرز وكذا النسب والنكاح والطلاق اه‍ نجرى وقيل أما في النكاح فيصح اقراره والله أعلم وقيل يصح في الكل قرز (14) حد القذف والسرقة فقط قرز (15) حيث لم يقل أعلم أو أتيقن (16) إذ هو حاكي الا أن يصرح بالاقرار فله حكمة اه‍ ح لي لفظا (17) الا لعرف كما تقدم في قوله جرى العرف لمثله

[ 161 ]

[ عبد أو صبي (الا) ان يقر (فيما اذن فيه) فلو اذن له مالكه في التجارة لم يصح الاقرار منه بالعتق والهبة (1) فاما ما اذن فيه فيصح منه الاقرار فيه فيصح اقراره بالبيع والشراء ونحو ذلك (2) (ولو أقر) المأذون (باتلاف (3)) مال لزمه (و) لا يصح الاقرار من (محجور الا لبعد (4) رفعه) يعني انما يؤخذ بالاقرار بعد فك الحجر لا في حال حجره (و) لا يصح من (عبد الا فيما يتعلق (5) بذمته ابتداء) كالمهر في النكاح (6) الفاسد (أو) يقر بما يتعلق بذمته (لا) جل ا (نكار سيده) نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب الارش فينكر (7) سيده اقراره فانه يتعلق بذمته ويطالب به إذا عتق ولو لم ينكره (8) سيده لزمه تسليمه أو فداه (أو) يقر العبد بشئ (يضره) وذلك (كالقطع (9)) نحو ان يقر بسرقة يوجب قطعا لزمه القطع أو يقر بما يوجب عليه القصاص (10) واعلم ان العبد إذا أقر بسرقة توجب القطع فانه (لا) يلزمه (11) (المال) وفاقا بين م والهدوية وأما القطع فيلزمه (عند (12) م) بالله لانه حق لله تعالى كما لو أقر بزنا أو شرب وعند الهدوية لا يلزمه لانه إذا بطل رد المال لكون فيه مضرة على السيد بطل (13) القطع لانه ينبنى على ثبوت الاقرار (14) بالمال ] بمثله والله أعلم قرز (1) بغير عوض قرز (2) الهبة بعوض قرز (3) نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب أو رؤية أو عوض المؤجر ونحو ذلك وان كان محجورا ففي ذمته قرز وأما لو أقر بعين لم يقبل قرز ويكون برقبته وما في يده اه‍ كب (4) هذا حيث أقر بمال لا بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلاقا فيصح في الحال اه‍ ن (5) والمدبر وام الولد كالعبد وأما المكاتب فيصح اقراره ويؤخذ بتسليمه فان رجع في الرق قبل تسليمه ففي ذمته اه‍ ن ويحتمل المنع من اقراره كالقن اه‍ ان ونظره حثيث فيكون موقوفا لانه من التبرعات اه‍ من خط حثيث والله أعلم (6) وما لزمه بالمعاملة مع الحجر ولا تدليس اه‍ ح لي لفظا وقد دخل فيه مع الجهل اه‍ ح لي لفظا قرز (7) أي لم يقر (8) بل صادقه قرز (9) وأما عند الهدوية فلا يلزم قطع ولا مال فكان صواب العبارة أن يقال كالقطع عند م بالله لا المال اتفاقا (10) لان القصاص وان ضر سيده فضرره عليه أبلغ ويسلم للقصاص لا للاسترقاق لئلا يحتال عليه بذلك اه‍ بحر وعكسه فيما لو أقر عليه سيده بالقتل فانه يسلمه للرق لا للقتل (11) هذا إذا اقر بشئ معين واما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع ولم يعينه فانه يقطع اه‍ كواكب وصعيتري قرز (12) وحجة م بالله اقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال ويلزمه القطع لانه أقر على نفسه فيصح منه وكلام م بالله هو المذهب وحجة الهدوية أن المال أصل والقطع فرع فإذا بطل الاصل بطل الفرع اه‍ ع تهامى هذا إذا كان المال باقيا وان كان تالفا لزمه القطع وفاقا بين الهدوية وم بالله اه‍ كب ون معنى (13) فان كان بعد استهلاكه قطع اه‍ ن بلفظه (14) ولان الاقرار فرع على ثبوت المال والمال لم يثبت

[ 162 ]

[ قال السيد ط (1) عقد الباب (2) ان كلما أقر به سيده عليه لم يقبل (3) منه فان العبد إذا أقر به على نفسه (4) قبل وكلما إذا أقر به سيده عليه (5) قبل فان العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل (6) (ولا) يصح الاقرار (من الوصي (7) ونحوه) وهو الولي والامام (الابانه (8) قبض) الدين أو العين (9) التى في يد الغير للميت (أو) أقر بانه (باع) هذا الشئ عن الميت (ونحوه) ان يقر بتأخير عبد أو دار عن الميت أو رهن فانه يصح منه هذا الاقرار (فصل) (و) اعلم انه (لا يصح) الاقرار (لمعين الا (10) بمصادقته (11)) فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح ذلك الاقرار الا بان يصادقه زيد عليه (12) فلو كذبه بطل (13) الاقرار فلو صادقه بعد ذلك التكذيب فانه يصح الاقرار لاجل تلك المصادقة (ولو) اتت (بعد التكذيب ما لم يصدق (14)) أي ما لم يصدق المقر المقر له في التكذيب نحو ان يقول المقر ] (1) فيما عدا القطع (2) هذا ينتقض باقرار السيد بالسرقة أو باقرار العبد بها أيضا ضابطه وحاصله (3) كالقصاص والطلاق والرجعة والحدود (4) كالمهر في النكاح الصحيح قيل هذا على أصل م بالله وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا يثبت القطع اه‍ مفتى (5) كالنكاح (6) بل يبقى في ذمته إذا عتق اه‍ عشم قرز (7) والفرق بين الوصي والوكيل انه يصح الاقرار من الوكيل ولا يصح من الوصي لان اقرار الوصي على غير من أوصاه بخلاف اقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح اه‍ ح حفيظ وكواكب وزهور (8) أو أنه أنفق على الصغير ماله في حال صغره فيقبل اه‍ ن (9) في حال ولايتهما لا بعد العزل فهما فيبينا اه‍ بحر الا في الانفاق فيقبل قوله مطلقا اه‍ ن معنى لانه أمين الا إذا كان باجرة فعليه البينة لانه ضمين اه‍ ن بلفظه من البيع ولفظ البيان فرع وكذا الامام والحاكم فيما تولياه فانه يصح اقرارهما حال ولايتهما لا بعد انعزالهما قيل ع وهذا أصل مطرد الخ (10) غالبا احتراز من الاقرار للعبد بعتقه وللزوجة بالطلاق والموقوف عليه فلا يحتاج قبولا ولا يبطل بالرد وكذا الصبي ولا يبطل برد الولي اه‍ ح فتح وفي البيان مسألة والاقرار للصغير والحمل يصح إذا قبله وليه أو هو بعد بلوغه الخ ولا يبطل برد المملوك إذ الاقرار له اقرار لسيده وليس للعبد ابطال حق السيد ويفرق بين النذر والاقرار أن النذر انشاء والاقرار اخبار عن أمر ماض وهو لا يبطل الملك بعد ثبوته اه‍ ح فتح وقال ابن حثيث وهو أولى واختاره الامام شرف الدين في الاثمار وفي البيان مسألة والاقرار للعبد يصح أن قبله لا أن رده كالهبة له ولا عبرة بقول السيد ولا رده ذكره في البحر اه‍ بلفظه واما لو كان الاقرار لمسجد أو نحوه فلا تعتبر المصادقة اه‍ ح لي لفظا (11) وأما لغير معين لا يحتاج إلى مصادقة ويكون لبيت المال اه‍ ح لي أو وارثه قرز لفظا أو ما في حكمه اه‍ ح لي قرز (12) ولو بعد المجلس قرز (13) وكانت العين لبيت المال لنفيهما لها فصارت مالا لا مالك له في الاصح ذكره الفقيه ح وهو المختار كما ذكر ذلك في مسألة القصار ونحوها اه‍ ح لي (14) واما إذا لم يرجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده

[ 163 ]

[ للمكذب صدقت في تكذيبك إياي فأما لو قال ذلك لم يصح مصادقة المقر له من بعد وقال الامام ى ان التصديق من المقر له ليس بشرط بل يكفى سكوته وكذا عن الفقيه ح (ويعتبر في النسب والسبب (1)) شروط الاقرار بالمال و (التصادق (2) أيضا) ويختص الاقرار بالنسب والسبب بان التصديق بهما يخالف التصديق بالمال (كسكوت (3) المقر به) فانه يكون تصديقا بخلاف الاقرار بالمال (4) هكذا ذكر الامام ى والفقيه ح وظاهر قول المرتضى والفرضيين أن التصديق (5) شرط فلا يكفي السكوت (نعم) وانما يكون السكوت تصديقا (حيث علم (6)) به (و) علم أن (له الانكار) فان سكت جاهلا بان له نفيه كان له نفيه (7) إذا علم به وهذا إذا لم يطل (8) الزمان كما تقدم (9) وعند م بالله لا يعتبر العلم بان له نفيه فعلى هذا لو أقر بصغير كان الصغير في حكم المصدق لانه في حال الصغر لا يصح منه الانكار فان بلغ وكذب (10) فقال ابو مضر يبطل الاقرار (11) وهو الذى في الازهار وفي الشامل لاصش لا يبطل (و) يشترط في الاقرار بالنسب والسبب (عدم الواسطة (12)) بين المقر والمقر به فلا يصح الاقرار الا بولد أو والد ولا يصح بأخ ولا ابن عم وفى السبب لا يصح الا بالمولى دون مولى المولى ولا فرق في صحة الاقرار بين المولى الاعلى (13) والادنى (14) وولى العتاق وولى الموالاة (وا) ن (لا) يقر الانسان بوالده أو ولده بل بمن بينهما ] لاقراره فحيث المقر به دين يبطل واما حيث المقر به عين فمفهوم كلام اللمع وشرح ض زيد انه يبقى على ملك المقر لانه محكوم له بملكه في الاصل فإذا رده المقر له بقى على ملكه وعلى الفقهاء ع ى س انه يصير لبيت المال اه‍ ح أثمار (1) هو الولي لا النكاح فسيأتي (2) والمختار اعتبار التصادق لفظا في المال والنسب والسبب ولا يكفي السكوت فيها اه‍ ح لي (3) عبارة الهداية ومنه سكوت المقر به (4) يعني ولا بد من اللفظ (5) في المال والنسب والنكاح وبنى عليه في البحر (6) يعني بالاقرار (7) فورا في المجلس قرز (8) لا فرق قرز (9) في اللعان للفقيه ح (10) أي لم يصدق فان مات أحدهما قبل البلوغ توارثا إذا لم ينازعه مشهور النسب والمختار التوارث مطلقا ذكره شهرا شويه وإذا بلغ ورد بطل الميراث اه‍ عامر قرز وقال محمد بن صالح الجيلي وعندي أن المقر لا يرث وان لم يكن للمقر له وارث مشهور فعلى المقر نفقته وان نازعه مشهور النسب فلا حكم لاقرار المقر لانه اقرار على الوارث المشهور (11) ما لم يحكم بالنسب اه‍ تذكرة وفي الجوهرة ولو حكم الحاكم لان الحكم تقرير فقط قرز (12) فان كان ثم واسطة لم يثبت الا أن يتصادق الواسطة ان كان حيا أو بالبينة والحكم فان كان ميتا فالخلاف فقال م بالله وابو جعفر لا يثبت نسبه وقال ص بالله وابن ابي الفوارس أنه يثبت نسبه اه‍ ن لان فيه حمل النسب على اه‍ ن لفظا (13) وهو المعتق (14) وهو المعتق والذي أسلم على يده قال الناصر لكن ينظر ما فائدة الادنى بالاقرار بالاعلى ولعل وجهه انه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة وفي ولاء العتاق على المذهب

[ 164 ]

[ واسطة (1) أو واسطتان (2) (شارك (3)) المقر به (المقر (4) في الارث (5) لا في النسب) لان من شرط ثبوت النسب عدم الواسطة * واعلم أن في ثبوت النسب مع وجود الواسطة اربعة أقوال * الاول أنه لا يثبت النسب سواء صدق به جميع الورثة (6) أم لا وهذا هو ظاهر المذهب * القول الثاني انه ان صدق به جميع الورثة ثبت نسبه وان انكره بعضهم لم يثبت وهذا قول (7) ح وك وش وابن ابي الفوارس * القول الثالث عن ابى مضر (8) انه لا يثبت النسب ولو صدق به جميع الورثة وذكره م بالله في الزيادات قال الا ان يكونوا عدولا * القول الرابع ذكره في شرح الابانة انهم إن كانوا (8) عدولا وحكم الحاكم بقولهم ثبت النسب بالاجماع فان لم يكونوا عدولا ثبت النسب عند الحنفية استحسانا وعند اصحابنا لا يثبت * قال مولانا عليه السلام وهذا في التحقيق ليس بقول مستقل لانه إذا حكم الحاكم فلا خلاف في ثبوت النسب وان لم يحكم فالخلاف واقع كما ذكر فاما لو لم يكن ثم وارث سوى المقر (9) فقال م بالله في الزيادات لا يثبت نسبه وكذا في شرح الابانة عن أصحابنا ] (1) كالاخ والجد (2) كالعم وابن الاخ (3) وهو يقال قد ثبت الارث وحكم النفقة حكمه وأما سائر احكام النسب كتحريم النكاح وولايته وكونه محرما ونحو ذلك فهل يثبت كالميراث أم يثبت تحريم النكاح فقط دون غيره اه‍ ح لي لفظا القياس يثبت تحريم النكاح لاقراره لا غيره لعدم صحة الاقرار فيه اه‍ من خط ض اسماعيل المجاهد من هامش الحاشية قيل يحرم التناكح بينهما فيحرم عليه أصولها وفصولها لا على اصله وفصله وهو اقرار على الغير اه‍ سماع شارح قرز (4) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه وقال ح يشتركان في نصيبه كأنه موروث بينهما على قدر سهامهما اه‍ ن مثال ذلك ابنان أقر أحدهما بثالث فيدفع المقر ثلث حصته وهو سدس المال (5) فان أقر الابن بوارثين فصاعدا نحو أن يقر الابن بابنين للميت فلا يخلو اما أن يقر بلفظ واحد أو بلفظين ان كان الاول فاثلاثا ولا يحتاج المقر بهما إلى التصادق فيما بينهما وان كان الثاني فان صادق المقر به أولا فكالاول والا سلم المقر للمقر به الثاني سدسا وضمن له سدسا أيضا على الاول اه‍ درر معنى وقرر ان تعذر الاستفداء اه‍ سيدنا حسن وكذا بلفظين وأقرا به جميعا اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز من مؤرث المقر فيدفع المقر للمقر به ما بين نصيبه مقرا ومنكرا فأما فيما بينهما فحكمه ما سيأتي فيمن أقر بوارث له أو ابن عم اه‍ ح لي لفظا (6) غير الواسطة اه‍ ن قرز (7) تسمى مسألة أدخلني أخرجك (فرع) الشافعية فلو مات رجل عن ابن ثم أقر هذا الابن بأخ له ثان ثم أقرا جميعا باخ لهما ثالث فان صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت الكل وان أنكر فعلى وجهين الاول انه لا يبطل نسب الثاني لانه أصل للثالث لولا مصادقته لما ثبت نسبه الوجه الثاني أنه يبطل نسب الثاني لانه لم يصادقه جميع الورثة ورجحوه وتسمى هذه المسألة مسألة أدخلني أخرجك لان الثالث دخل بالثاني ثم أخرجه لما ناكراه اه‍ ن (8) وأتوا بلفظ الشهادة قرز (9) وحده لا وارث معه نحو أن يموت رجل وله ابن مشهور ثم أقر الابن بأخ له فانه

[ 165 ]

[ والطحاوي (5) لاصحابه قال وعند الشافعي وف يثبت نسبه وكذا ذكر ابن أبى الفواراس للمذهب * قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب هو القول الاول (ويصح) من الرجل أن يقر (بالعلوق) ويثبت نسبه (2) وفائدة الاقرار انه في الامة لا يحتاج تجديد دعوة (3) وفى الحرة لا يصح نفيه بعد ذلك (و) يصح الاقرار (من المرأة (4)) بالولد (قبل الزواجة وحالها وبعدها) لانه يلحق بها ولو من زناء (ما لم يستلزم (5)) الاقرار به (لحوق الزوج) بان يحتمل كونه منه (6) فاما إذا لم يحتمل كأن تزوج ثم تقر به من بعد مدة قريبة لا يتأتى كونه من الزوج في مثلها صح الاقرار * واعلم ان اقرار المرأة بالولد على وجهين مجمع على صحته ومختلف فيه أما المجمع على صحته فذلك بان لا يقتضى اقرارها حمل النسب على الغير (7) وأما المختلف فيه فذلك حيث يقتضى اقرارها حمل النسب على الغير بان تكون مزوجة ويقدر حدوثه في مدة الزواجة أو مطلقة وهو يصح لحوقه به في زمن الفراش ] يشاركه في الارث وأما في النسب فقال م بالله وأبو جعفر لا يصح نسبه اه‍ ن لفظا (1) منسوب إلى طحاوي وهي أربع قرى خارج مصر اه‍ ديباج واسمه أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي بفتح الطاء وقبره في صعيد مصر وكان حنفيا وهو مشهور (2) إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم اقراره أو لدون أربع سنين وقد علم وجوده بحركة أو نحوها قرز (3) صوابه الزوجة ولو أمة قرز (4) الحرة لتخرج المملوكة فيما يبطل اقرارها على مالكها حقا كما يأتي في السئ وفي البحر وإذا كانت مملوكة لم يرق إذ لا يقبل في ما يضر الصبي فيلحق بها ولا يرق ولو بكرا وقيل ما لم تكن رتقاء أو عذرا (5) فان استلزم لحقوقه لم يصح اقرارها به الا إذا صادقها الزوج انه منها أو بينت بعدلة على خروجه من فرجها فيلحق بالزوج فان نفاه لا عن وهو يقال إذا أتت به بعد الزوجية بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج فالزوجية غير صحيحة إذ هو ينكشف أنه تزوجها وهي حامل فهي في العدة عن نكاح أو في الاستبراء عن غيره الا أن يحمل على أنها حامل به من زناء لانه يصح العقد عليها في الاصح فاما في غير هذا فلا يتصور فيه الزوجية الصحيحة يقال ليس المسألة مفروضة أنها أقرت أنها وضعته الآن وانما المراد أنها أقرت ان هذا ولدها وهو لا يمكن أن يكون من زوجها هذا الذي هي تحته لاجل السن التي هو عليها عند اقرار الزوجة به والنكاح مع هذا التقدير صحيح فلا معنى للايراد والتأويل والله أعلم اه‍ ح لي لفظا (6) يعني حيث أنكر الزوج اه‍ ح فتح ينظر هل المراد ناكرها في الولادة أو في لحوقه وينظر لو سكت لعل المراد الاول اه‍ من بيان حثيث وخطه والا كان كما في اللعان اه‍ وقيل يلحق مع السكوت فيصح اقرارها قرز ولفظ البيان في اللعان (مسألة) ومن له زوجتان وولدتا ابنا وبنتا وادعت كل واحدة انها التي ولدت الابن دون البنت فايهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن منها وان لم يبينا أو بينا معا فان صدق الزوج أحدهما ثبت نسب الابن لها وان لم ثبت نسب الابن والبنت من الاب لا منهما اه‍ بلفظه (7) نحو أن تقر بولد ولم تكن قد تزوجت أو تزوجت وكان

[ 166 ]

[ ففى ذلك مذهبان احدهما قول ح وأحد قولي الناصر وأحد قولى ط وأحد قولى ش وهو الذي في الازهار ان ذلك لا يصح (1) الثاني ظاهر قول الهادى عليه السلام ان اقرار المرأة بالولد جائز ولم يفصل وهو أحد قولى ط وأحد قولى الناصر وأحد قولى ش وقد يلفق بين القولين ويقال من منع فالمراد به إذا كان يقتضى حمل النسب على الغير (2) ومن أجاز فالمراد به ما لم يقتض ذلك وهذا التلفيق يقتضى أن الذي في الازهار مجمع عليه (و) يصح الاقرار (من الزوج) بالولد فيلحقه (ولا يلحقها (3) ان انكرت (4)) لجواز أنه لا مرأة غير زوجته التى معه أو من أمة أو من شبهة وظاهر قول ض زيد أنه يلحقها إذا لحقه (5) فينظر فيه (ولا يصح) الاقرار (6) (من السبى) بعضهم ببعض (في الرحامات (7)) نص اصحابنا على ذلك وهو قول ش * قال مولانا عليه السلام ويحتمل في المماليك (8) مثل السبي وعند أبي ح يجوز في اربعة وهي الولد والوالد والزوجة (9) والمولى (10) وهو قول م بالله قال في شرح الابانة وهو مذهب الناصر وزيد بن علي (والبينة على مدعي توليج (11) المقر به) فإذا ادعى ورثة المقر انه ] حصوله يقدر قبل زواجها أو مطلقة وحصل بعد زوال الفراش وهذا يصح اتفاقا اه‍ غيث (1) ولا يثبت النسب لايهما لكن يرثها ان ماتت من باب الوصية والمقرر انه لا يرثها (2) وكما لا يصح اقرارها حيث فيه حمل النسب على الغير فكذا إذا كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو غير ذلك فأقر أحدهما لثالث ببعضه فانه لا يصح اقراره بخلاف الاملاك فيصح ويشاركه في نصيبه اه‍ ح حفيظ ومثله عن المفتي فيما لو ادعى على الورثة حق في حوي فنكل أحدهم لم يحكم به لان الحق لا يتبعض فيقال ربع حق نحو ذلك قرز (مسألة) ولو كتب لفلان على كذا وقال اشهدوا علي بما فيه كان اقرارا كأنه ينطق ولا بد أن يقرأه عليهم قرز (3) ولفظ البيان ولا يلحق بزوجته الا أن تقر به اه‍ لفظا (4) صوابه ان لم تقر ليدخل في ذلك مسألة السكوت قرز قد تقدم انه يلحق بابيه مع سكوته فينظر في الفرق بينه وبين الام اه‍ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (5) هذا إذا قال منها واما إذا قال ولدي وأطلق فلا يلحق اتفاقا (6) ما لم يغلب في الظن صدقهم قرز (7) لان ذلك يؤدي إلى منع السيد من وطئهما جميعا ومن التفريق بينهما في البيع قبل البلوغ اه‍ ن وكذا الولي لانهم أبطلوا عليه حق الولي اه‍ صعيتري (8) وكذا من العتق لانه يؤدي إلى ابطال حق الولي الثابت للمعتق فينظر لكن يقال فيلزم مثله في النسب ولعله يقال بل حكم ذلك حكم النسب فيستحق المقر به الثلث ان استحقه لو صح نسبه وقد يمكن الفرق بينهما بان العلة هي حمل لنسبة على الغير وقد زال بخلاف الاول فهو ابطال الولي وهو غير زائل فلا يصح الاقرار بعد العتق فيحقق (9) بناء على أصلهم أنه لا ينفسخ النكاح بالسبي في حالة واحدة (10) وينظر ما فائدة الاقرار بالمقر له مع طرف الملك ولعل فائدته ثبوت الارث حيث ينتهى إليه (11) نسبا ومالا اه‍ ح لي ومعنى التوليج الادخال لمن يمنع من

[ 167 ]

[ انما اقر بالنسب (1) لمن اقربه في حال المرض أو في غيره توليجا فعليهم البينة فان اقاموها سمعت وبطل الاقرار (2) والبينة هنا تكون على اقرار المقر (3) انه يريد التوليج ثم يقر بالنسب (4) في ذلك المجلس (5) أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحر من ولده (6) ارثه من هذه الدار ثم يقول في مجلسه هذه الدار لزيد ونحو ذلك قيل ح وانما يبطل الاقرار بالبينة فيما زاد على الثلث (7) سواء كان في حال الصحة ام في خال المرض * قال مولانا عليه السلام وهذا فيه نظر (8) لانه يلزم مثل هذا إذا علم كذبه بأن يكون اكبر منه سنا أو مشهور النسب من غيره قال محمد بن يحيى ان اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر (9) له انما أقر به هو حق واجب قيل ح وتكون يمينه على القطع (10) لانها لم تنتقل إليه من غيره (11) وجاز له ان يحلف على القطع (12) استنادا إلى الظاهر وهو صدق أبيه (فصل) في شروط الاقرار بالنكاح إعلم أن شروط الاقرار بالنكاح ما تقدم في اول الباب من كون المقر مكلفا (13) مختارا لم يعلم هزله (14) ولا كذبه (و) يشترط (في النكاح تصادقهما) أي تصادق المقر والمقر به وهل يكفي السكوت كما في النسب الخلاف فيهما واحد فعند الامام ى والفقيه ح أن السكوت كاف وعند المرتضى والفرضيين أن عدم التكذيب لا يكفى ولابد من التصديق (15) (و) انما ] الارث يريد بذلك منع ورثته من المال أو ادخال نقص عليهم (1) هذا في الاقرار بخلاف سائر التمليكات ونحوها إذا ادعى الوارث انما نذر به مؤرثه لا يريد الا التوليج فليس ذلك توليجا ولا تسمع بينته ولا دعواه وانما يستقيم فيما ذكر اه‍ تهامي وعامر وراوع لانه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ بخلاف الاقرار فليس عقد تمليك وانما هو اخبار اه‍ مي قرز وعن مولانا المتوكل على الله عليلم لا فرق بين الاقرار وغيره فيبطل وذلك كالوصية والهبة والصدقة (2) في الزائد على الثلث وقيل في الكل قرز (3) أو المقر به اه‍ ن قرز (4) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن اقراره توليج فلعل ذلك لا حكم له لانه اقرار بابطال حق الغير وهو المقر له اه‍ ح لي لفظا (5) لا فرق قرز (6) صوابه أخاه ثم يقر بابن إذ هو في سياق التلبين للتوليج بالنسب اه‍ ح كب (7) بل في الكل قرز (8) وقد رجع في البحر إلى مثل كلام الفقيه ح حيث قال يستحق الثلث وصية (9) سؤال وهو أن يقال ما فائدة يمينه وهو لو أقر لم يبطل النسب وأجيب على هذا بانه لم يصدق أباه بأن يكون صغيرا أو غائبا ذكره أبو مضر فهو إذا رد انتفاء نسبه فاما لو كان بعد التصادق فلا يمين عليه اه‍ زهور لان النسب لا يبطل بعد ثبوته بالاقرار لكن يقال انما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدعي لبطلانه وأما مع وجود المدعى فذلك حق له والله أعلم اه‍ ان (10) ولا ترد (11) لانه فعله وهو تصديقه لاقرار الاب لانه لا يتم الا به اه‍ كب (12) ان ظن صدقه اه‍ برهان قرز (13) وان يكون حرا أو عبدا مأذونا له بالنكاح اه‍ بيان بلفظه (14) ينظر في هذا فقد تقدم أنه يصح اقرار الهازل بالنكاح (15) وبنى عليه في شرح الفتح لان النسب يحتاط بخلاف النكاح فلا بد من المصادقة

[ 168 ]

[ يصح الاقرار بالنكاح مع (ارتفاع الموانع) فلا تكن تحت المقر أخت المقر بها (1) ونحوها (2) ولا أربع سواها ولا قد طلقها ثلاثا فلو حصل أحد هذه لم يصح الاقرار (قيل و) من شروط الاقرار بالنكاح (تصديق الولي) فلو أنكر اقرارهما بطل ولزمتهما البينة هذا ظاهر كلام ع قيل ح وذلك محمول على الاستحباب وقد يقال أن تصديق الولي شرط عند ع لا عند (3) م وليس ثم تصريح من ع بذلك * قال مولانا عليه السلام ولهذا أشرنا إلى ضعف ذلك بقولنا قيل وتصديق الولي (وذات الزوج) إذا اقرت بالزوجية لاجنبي (4) وصدقها الرجل الاجنبي فانه (يوقف (5)) اقرارها (حتى تبين (6)) من الزوج الذى هي تحته والزوجية تثبت بينها وبين الاول (7) اما باقرار سابق واما ببينة (8) واما شهرة (9) (و) مهما لم تبن من الاول فانه (لا حق لها قبله منهما) لا نفقة ولا سكنا (10) أما الخارج فلانها كالناشزة عنه وقيل بل تجب لها النفقة عليه وأما الداخل فلانها مقرة أنه لا يجب لها عليه شئ (وترث الخارج (11)) لتصادقهما على الزوجية بينهما بخلاف الداخل فلا ترثه لانها نافية لاستحقاقه منه وإذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئا (ويرثها الداخل (12) وقال في الانتصار ] لعظم خطر الفروج اه‍ بهران (1) المراد من يحرم الجمع بينهما (2) عمتها وخالتها اه‍ ن فلو أقر بنكاح أمة وليس بعنت في الحال أو تحته حرة لم يصح على ظاهر الكتاب اه‍ من خط حثيث قرز ظاهره ولا يكون موقوفا حملا على السلامة (3) وذلك يقدر بان الولي حال التزويج كان غائبا أو نحوه اه‍ شرح بهران الا في حق الصغيرة فلابد من تصديق الولي وفاقا وكذا الامة لا بد من تصديق السيد اه‍ بحر معنى قيل وكذا المكاتبة (4) وإذا وطئها سل يجد مع العلم والجهل قرز اه‍ شامي إذ لا شبهة له في زوجة غيره وقرره سيدنا محمد بن ابراهيم السحولي (5) يعني أحكامه لا الاقرار في نفسه فلا يوقف بل قد صح ولا يصح منها الرجوع قبل البينونة وبعدها أيضا اه‍ ان وهذا حيث يكون اقرارها بزوجية الخارج والحال أنه لا مانع من صحة إقرارها الا كونها تحت هذا اما لو كان ثم مانع كأن يكون تحته أختها أو نحو ذلك فلا حكم لاقرارها إذ شرطه ان يصادقها وهو لا يصح منه مصادقتها والله أعلم اه‍ ح لي لفظا قرز (6) أو يصدق اه‍ محمد بن حمزة وبيان (7) يعني الذي هي تحته اه‍ ن معنى (8) وحكم بها الحاكم اه‍ كب قرز (9) أو الاختصاص والمخاللة التي لا تكون الا بين الزوجين اه‍ ن قرز قلت بشرط الا يكونا من ذي الريبة والتهمة اه‍ غاية قرز ما لم يكن سكونها تحت الداخل بحكم استحقتها على الخارج اه‍ ظاهر الكتاب لا فرق قرز (11) فان بينا معا وأرخا فللمتقدم وان أرخ أحدهما فقط حكم له بها وان أطلقا معا حكم بها لمن هي تحته لانه دليل التقدم وهي في يد نفسها فلا يقال بينة الخارج أولى اه‍ ن وقال النجري الخارج أولى (12) إذ يده عليها والظاهر معه اه‍ نجري ولا يرث مما ورثته من الخارج لانه مقر على نفسه بانها لا تستحق منه شيئا ويرده لورثة الخارج حيث قبضه يعني حصته فقط اه‍ عامر قرز والاولى أن يرده لورثتها غير الزوج فان لم يكن لها وارث فبيت المال ولا وجه لرده لورثة الزوج الخارج اه‍ مي

[ 169 ]

[ إذا كانت تحت زوج فاقرارها باطل ولا يقال أنه موقوف (1) (ويصح بماض) نحو أن تدعى امرأة زوجية رجل مات فأقر الورثة انها كانت زوجته من قبل والآن لا نعلم بقاء النكاح إلى حال الموت فانه لا يصح انكارهم بل تثبت الزوجية لاقرارهم بها في الماضي (2) (فيستصحب) الحال فيبقى حكم الزوجية إذا الاصل بقاه (ولا يقران على) عقد (باطل) تصادقا بوقوعه نحو أن يقرا أنه بغير ولي وشهود (3) (وفي) تصادقهما بالعقد (الفاسد) نحو أن يقرا أنه بغير ولي أو بغير شهود (4) ففى اقرارهما عليه (خلاف) فعند م بالله لا يعترضهما ما لم يترافعا (5) إذا كانا جاهلين قيل ح وكذا عند الهدوية وقيل عند الهادى لا يقران على ذلك (فصل) (ومن أقر بوارث (6) له أو ابن عم) ولم يبين التدريج (7) بل قال فلان وارثي أو فلان ابن عمى (ورثه (8)) المقر به في الصورتين وان لم يثبت النسب (الا مع) وارث (أشهر (9) ] الا أن يعلم الورثة أنه لا زوجية بينها وبين الخارج فلا يحل لهم فيجب عليهم رده لورثة الخارج اه‍ مي (1) قلت لمن كانت أختها تحته اه‍ مفتى (2) فان قالوا لا نعلم ذلك لكن هذا الولد له منك لم يكن ذلك اقرار بالنكاح لجواز أنه ثبت له منها بوطئ شبهة أو غلط اه‍ ن وهل يقال يلزم المهر من ماله أي الولد المقر به ما لم ينكره لا يبعد ذلك لكن يقال الاصل براءة الذمة من المهر لجواز انها وطئت عالمة وهو جاهل اه‍ شامي وهو يقال الحمل على السلامة أولى (3) في الرفيعة فاما الدنية فمالك يجيز ذلك من غير ولي وشهود اه‍ ينظر فكتب المالكية بخلافه (4) أو شهود فسقه (5) حال العقد يعني حيث لا مذهب لهما واما لو كان لهما مذهب وفعلا بخلافه جاهلين فلا يقران بعد العلم ويجب عليهما التدارك اه‍ تعليق أثمار وقيل لا عبرة بالعلم من بعد بل العبرة بحال العقد من غير فرق بين أن يكون لهما مذهب أم لا وقواه لي (6) وصادقه المقر به اه‍ تكميل قرز أو قال هو عصبتي أو أقرب الناس الي أو لا يرثني الا فلان ولم يحصل تبيين للتدريج الذي يجمعهما إلى شخص معين بالبينة والحكم فهذه الالفاظ حكمها واحد اه‍ ح لي لفظا قرز والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هنا أقر مؤروث بوارث وفيما تقدم أقر وارث بوارث وحاصله فيمن اقر بوارث له أو ابن عم أن مع عدم الوارث المشهور يستحق جميع التركة مطلقا سواء درج أم لم يدرج وان كان له وارث مشهور النسب فان درج استحق الثلث فقط لو صح نسبه وان لم يدرج فلا شئ له أصلا وان كان ظاهر الاز عدم التصريح فهو مقرر في غيره من الكتب مثل الكواكب والبيان والمقرر ما في الاز وهو أنه يستحق الثلث وان لم يدرج كما هو ظاهر الاطلاق قرز (7) وكذا لو درج لانه اقر بمن بينهما واسطة لان الحكم واحد (8) فان مات المقر به قبل المقر بطل الاقرار لان اقراره وصية وكذا إذا رجع عن الاقرار أو أقر أن الوارث غيره اه‍ راوع وفي الغيث لا يصح الرجوع عنه بخلاف الوصية لانها ليست كالوصية من كل وجه وقرره السيد صلاح الاخفش رحمه الله تعالى (9) غير الزوجين أما لو كان المشهور الزوج أو الزوجة

[ 170 ]

[ منه في النسب غير هذا المقر به سواء كان هذا المشهور عصبة (1) أو ذا رحم (فالثلث (2) فما دون) يستحقه المقر به وصية لا ميراثا وانما يستحق الثلث فما دون (ان استحقه لو صح نسبه (3) فأما لو كان يستحق السدس (4) لو صح نسبه لم يأخذ سواه وكذا ما دونه (5) فان كان يستحق اكثر من الثلث (6) لو صح نسبه (7) لم يعط الا الثلث وعند ش وك انه يعطى الثلث فقط إذا كان لا وارث له سواه وظاهر كلام م بالله انه لا يعطى شيئا إذا كان له وارث مشهور النسب قال أبو مضر والفقيه ح المراد فيما زاد على الثلث ان كان وارثا للثلث فاما إلى قدر الثلث فيستحقه (8) من باب الوصية (9) وهذا هو المختار في الكتاب (و) ان أقر (بأحد عبيده (10)) فقال احدكم ابني (فمات قبل التعيين عتقوا) بشروط كمال صحة الاقرار بان يكونوا مجهولين (11) النسب ولم يأت بالكلام هازلا وصدقوه قال السيد ح لا بد أن يقول كل واحد منهم انا ابنك فاما لو قالوا احدنا (12) ابنك ما كفى فان تكاملت شروط الاقرار في واحد فقط تعين (13) وان تكاملت في اثنين كان كما لو قال احدكما حر (14) وبقى الثالث مملوكا (15) وقال ابوح لا يقع عتق الا بالسعاية وقال ش يعتق واحد بالقرعة (16) ] فيأخذ المقر به الباقي بعد فرضهما جميعه اه‍ حثيث ومثله في ح لي قرز (1) أو معتقا اه‍ ي ومفتي قرز (2) ويكون الثلث ونحوه من جملة التصرفات التي تخرج من الثلث كاجرة الحج وبيع الغين ونحوه هكذا أفتى به السيد أحمد بن علي الشامي قرز وهل يكون عند الاقرار أو عند الموت سل اه‍ ح لي قيل عند الموت اه‍ مي قرز وقيل عند الاقرار (3) ويعتبر بصحته عقب الموت قرز هذا الشرط يعود إلى حيث أقر بابن عم أو نحوه لا حيث قال هذا وارثي استحق الثلث من دون تفصيل اه‍ والمختار عدم الفرق ولا وجه للتخصيص إذ الحكم واحد اه‍ مي (4) كأن يقر باخ وله خمسة اخوة (5) كان يقر باخ لام ومعه أختين وزوجة (6) كان يقر باخ وله أم (7) حيث بين النسب فاما لو لم يبين فالثلث اه‍ كب لفظا (8) ان كان يستحق لو صح نسبه قرز (9) ولا يصح الرجوع إذ ليست كالوصية من كل وجه قيل ويشترط كون المقر به لا يسقط ولو ثبت نسبه مع المشهور اه‍ من تعليق الفقيه س ينظر بل يستحق الثلث وان كان يسقط وقد ذكر معنى ذلك عن الفقيه ح في ح لي ونظره الامام عليلم في الغيث لان هذا وصية مشروطة وهو كون المقر به وارث والوصية المشروطة تتوقف على شرطها (10) ولا بد ان تكون ارادته أحد العبيد بعينه اه‍ ن معنى فاما لو لم يرد واحدا بعينه ثبت العتق في الذمة قرز (11) شرط لصحة النسب لا لاجل العتق فقد عتقوا قرز (12) ولا يكفي السكوت هنا لاجل اللبس فلا بد من المصادقة لفظا وفاقا اه‍ عامر قرز (13) أي تعين فيه النسب اه‍ ن قرز ويكفي السكوت قرز (14) في بعض نسخ الزهور كما لو قال أحدكما ابني (15) يعني حيث أكذبه العقل والا فقد عتق قرز (16) وهذه المسألة التى تشنع بها الحنفية على الشافعية فيقولون ما رأينا اكيس من سهم الشافعي يعرف الحر من العبد والمطلقة من غير المطلقة وقالت الشافعية ما رأينا أكيس من دلو أبي حنيفة يعرف

[ 171 ]

[ حيث لا بيان (1) ولا عرف بالقافة (2) وقد تضمنت هذه المسألة فصولا اربعة وهى عتقهم والسعاية والنسب والميراث اما العتق فقد مضى الكلام فيه واما السعاية فقد اوضحها عليه السلام بقوله (وسعوا للورثة حسب الحال) فإذا كانوا اربعة سعى كل واحد منهم في ثلاثة ارباع (3) قيمته وعلى هذا الحساب إذا كانوا خمسة (4) أو اكثر والمسألة مبنية على انهم من امهات متفرقات (5) أو لم يعلم حالهم قال السيد والمسألة مبنية على انه قد كان بين (6) ثم التبس عليه بعد ذلك حتى مات فاما لو ترك البيان فانه ينظر هل كان هذا (7) الاقرار في حال الصحة ام في حال المرض ان كان في الصحة فلا سعاية لان ذلك كالعتق وان كان في حال المرض وهم يخرجون من الثلث فلا سعاية (8) ايضا وان كان لا يملك سواهم فعليهم السعاية (9) في الثلث من قيمتهم (10) قيل ف والمسألة مبنية على ان البنين والعبيد اتفق ] الطاهر من النجس اه‍ عباسي ولا يثبت النسب عنده اه‍ زهور (1) يعني حيث لا تعيين (2) وهي المشابهة التي كانت تعمل في زمان الجاهلية والله أعلم وأكثر ما تكون المشابهة بالاقدام (3) يوم الدعوة وقيل يوم الوضع إذ الدعوة كاشفة (4) سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته (5) فان كانوا من أم واحدة ففي بطن لا سعاية عليهم ويثبت نسبهم الكل وكان لهم (1) نصف ميراث الاب إذ لا يتبعض البطن الواحد اه‍ ن قرز وان كانوا في بطون متفرقة سعى الاول منهم في ثلثي قيمته والثاني في ثلث قيمته ولا شئ على الثالث فلو التبس المتقدم منهم بالآخرين أو التبس هل هم في بطن أو أكثر فعليهم قيمة واحدة فيسعى كل منهم في ثلث قيمته اه‍ ن لان على الاول ثلثي قيمة وعلى الثاني ثلث قيمة (2) يقسم بينهم للبس قرز وان التبس الاول بالثاني فقط فعلى كل واحد منهما نصف قيمته (3) وان التبس الاول بالثالث فعلى كل واحد ثلث قيمته (4) وان التبس الثاني بالثالث فعلى كل واحد منهما سدس قيمته اه‍ ن قرز لان على الثاني ثلث قيمة ولا شئ على الثالث فلما التبس قسم بينهما (3) لان على الاول ثلثي قيمته وعلى الثاني ثلث صارت قيمة ولا شئ على الثالث (4) لان الاول كان عليه ثلثي قيمته فعند اللبس بالثالث وجب على كل واحد نصف الثلثين وبقى على الثالث ثلث لكنه ساقط عنه (1) والمسألة مفروضة أن الاولاد ثلاثة والعبيد ثلاثة (2) وذلك لانها لزمته السعاية في حالين وسقطت في حال والثاني لزمته في حال وسقطت في حالين وعلى هذا فقس اه‍ ان وبيان ذلك ان الاول ان قدرناه المدعي فلا شئ عليهم الكل وان قدرنا المدعى هو الثاني فعلى الاول قيمة وان قدرنا الثالث فعلى الاولين قيمتها ذكر هذا المؤلف رحمه الله (6) أو لم يتمكن من البيان حتى مات اه‍ ن قرز لكن لا وصية لهم من هذا الطرف لانه لا تفريط (7) صوابه ترك البيان اه‍ (8) مع التفريط وقيل سواء فرط أم لا قرز (9) مع التفريط لانه بالتفريط كأنه أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم اه‍ دواري وان لم يفرط سعوا في النصف إذ لا وصية (10) والوجه أنهم يستحقون ثلثا بالدعوة ثلاث مائة من تسع وبقى ست لهم ثلثها بالوصية وبقى أربع لهم ربعها بالميراث

[ 172 ]

[ مذهبهم (1) ولم تقع مخاصمة فاما لو اختلف منهم فلا بد من الحكم لاجل الخلاف (2) في المسألة (و) الفصل الثالث انهم إذا عتقوا (ثبت لهم نسب (3) واحد) منهم وقال م بالله يجب على أصل يحيى عليه السلام ان لا يثبت النسب ويجرى مجرى من أقر باخ له وانكره سائر الورثة انه يشارك المقر في الارث ولا يثبت نسبه قيل ع ومذهب م بالله كتخريجه (و) الفصل الرابع انه إذا ثبت لهم نسب واحد ثبت لهم (ميراثه) فيضربون (4) في مال الميت بنصيب ابن واحد ] بمثابة ابن واحد اه‍ زهور قرز وهذه في صورة ثلاثة عبيد وثلاثة بنين وقيمة العبيد مستوية وقد تسقط القيمة على أحدهم كأن تكون قيمة أحدهم تسعين والثاني ستين والثالث ثلاثين فانه يسقط على كل واحد ثلث قيمته النسب ولهم ثلث الباقي بالوصية وربع الباقي بالميراث لكل واحد عشرون فمن قيمته ثلاثون ولا شئ عليه ومن قيمته ستون بقي عليه عشرون ومن قيمته تسعون بقي عليه أربعوهن اه‍ شرح فتح وهكذا لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون والثاني ثمانية عشر والثالث تسعة فالحكم واحد اه‍ من صاحب الثلاثين عشرة ومن صاحب التسعين ثلاثين ومن صاحب الستين عشرين والباقي تضمه جميعا يكون مائة وعشرين يستحقون ثلث ذلك بالوصية وهو أربعون وربع الباقي بالميراث وهو عشرون والباقي ستون للاحرار الثلاثة فلصاحب الثلاثين لا له ولا عليه وصاحب الستين يبقى عليه عشرون وصاحب التسعين يبقى عليه أربعون اه‍ تحرير وعن ض عامر لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون وقيمة الثاني ثمانية عشر والثالث تسعة فالحكم أن يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب وثلث ما بقى بعد ذلك بالوصية فيبقى على الاول اثني عشر وعلى الثاني ثمانية وعلى الثالث أربعة فيصح مال السعاية أربعة وعشرون للعبيد ربعها ستة دراهم لكل واحد درهمان فيسعى الثالث للاحرار في درهمين والثاني في ستة والاول في عشرة لكل واحد من الاحرار ستة هذا ما يقتضيه كلام أهل المذهب أنه يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب وثلث الباقي بالوصية كما قالوا فيمن أعتق احد عبيده ومات قبل التعيين ولم يملك سواهم وفرط فقالوا يسعى كل واحد في ثلثي قيمته فتبين أن الوصية لكل واحد ثلث قيمته بعد اسقاط حصة الحر النسب وأما ما أخذوا ميراثا فيقسم على الرؤوس والامر في ذلك ظاهر بحمد الله وقد مثل أهل المذهب اتفاق القيمة وهذا مثال الاختلاف والله أعلم اه‍ عامر قرز وهذا هو المختار دون كلام شرح الفتح (1) بأنهم يعتقون قبل التعيين وان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف (2) في السعاية والنسب فمذهب م بالله وح لا يثبت نسب مع الجهالة (3) وفي شرح سيدنا حسن بالاضافة ولعله أولى قال السيد ح ولثبوت النسب فوائد منها أنهم يلوا جميعا عقد النكاح لمحارمهم دون واحد أو اثنين فان مات أحدهم انتقلت إلى من في درجتهم فان لم يكن في درجتهم أحد فلا بد من الوكالة من الباقيين لواحد ومن الابعد لواحد ومنها أنه لا يحل لواحد من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر ولا نكاحه لتغليب جانب الحظر ومنها أنه إذا كان المدعي هاشميا لم يجز لواحد منهم الزكاة ولا يصح ان يكون اماما ولو كان المدعي فاطميا هذا حكم الظاهر وأما فيما بينه وبين الله فيعمل بما يعرف اه‍ نجري ومعناه في البيان مستوفي وهذا بناء أن الزكاة تحل لمولى بني هاشم واما على القول بانها لا تحل لهم فلا فائدة في هذا لانها تحرم عليهم ولو كان عتيقا خالصا قرز (4) أي يشتركون

[ 173 ]

[ (و) كما يثبت لهم ميراث واحد يثبت لهم (نصيبه من مال السعاية (1)) ايضا مشتركا بينهم على حسب نصيبهم في الميراث قال ابو مضر وعلى ما قال م بالله يحتمل انهم لا يستحقون من مال السعاية شيئا لئن نسبهم غير ثابت فصار كأن المقر أقر بما ترك من التركة دون ما يلزم بالسعاية فلا يستحقون من مال السعاية شيئا قيل وهذا ضعيف لان م بالله وان قال أن نسبهم غير ثابت فانه يقول يستحقون من المال ومن جملة المال مال السعاية (و) إذا أقر بعض الورثة (بدين (2) على مؤرثه (3)) وأنكر سائر الورثة (لزمته (4) حصته) من الدين (في حصته) من الارث القدر الذى يخصه لو ثبت الدين بالبينة أو اقرار جميع الورثة (و) إذا أقر الانسان (بما ليس في يده) لغير ذى اليد نحو أن يقر مثلا أن هذا العبد لزيد وهو في يد عمرو (سلمه) المقر لزيد (متى صار إليه (5)) من جهة عمرو (بارث (6) أو غيره) من شراء أو هبة أو نحوهما لاجل اقراره المتقدم (و) هذا المقر (لا يلزمه الاستفداء (7)) لما أقر به ليرده للمقر له لانه لم يقر بأنه الذي صيره إلى فلان على وجه التعدي (و) لكنه (يتثنى ضمانه) عليه بمعنى أنه لو أخذه هذا المقر ممن هو في يده غصبا فاتلفه لزمه ضمان قيمتين (8) قيمة لمن كان في يده لان الظاهر أنه له وقيمة لمن أقر له به لاجل (9) اقراره (و) إذا قال رجل لعبد في ] (1) أي يسقط عنهم بسقطه قرز (2) وهذا إذا لم يأت بلفظ الشهادة وأما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مؤرثه وكملت الشهادة بواحد أو حلف معه المدعي فقيل الفقيه س والفقيه ع انه يحكم بشهادته ويلزم سائر الورثة ذكره في التذكرة وكب من كتاب الدعاوي هذا إذا لم المال في يده إذ لو كان في يده لم تقبل شهادته لانه يزيد براءة ذمته اه‍ عامر هذا إذا كان للميت وصي قرز وقيل ف واهل الفرائض أنه لا يحكم به وان شهادته تنقلب اقرار فيلزمه ما يخصه فقط وهو ظاهر كلام اللمع اه‍ تذكرة وبحر من كتاب الدعاوى (3) أي لم يقر (4) ان لم يكن قد قبض التركة قال في الاثمار يلزمه الاقل من حصته أو الدين اه‍ وابل (5) قيل وكذا الشاهد إذا شهد ولم تصح شهادته فانه يلزمه تسليمه متى صارت إليه بارث أو غيره ما لم يكن فرعا (6) فان صارت إليه بوقف سل يقال يلزمه تسليم المنفعة إذ هي له لا الرقبة فهي لله والله أعلم الا أن يتلفها متلف فانه إذا سلم قيمتها للموقوف عليه لزمه أن يسلمها إلى من أقر له والله أعلم والاولى أن يقال الوقف عنده غير صحيح لان الواقف غير المالك اه‍ يقال باعتبار الظاهر اه‍ مي وان صارت إليه بعارية أو نحوها ردها لصاحبها ولزمه استفداؤها لزيد بما أمكن والا فقيمته اه‍ ن (7) الا أن يكون قد جرت عليه يده لزمه الاستفداء (8) واجرتين قرز (9) قال المؤلف هذا في ظاهر الشرع وأما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه الا ضمان واحد فان عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان الا له فقط وان عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان

[ 174 ]

[ يده هذا العبد (لزيد ثم قال) لا (بل لعمرو (2) فمن قال ذلك (سلم لزيد العين (2) المقر بها وهو العبد (و) سلم (لعمرو (3) قيمتها) ولا فرق بين أن يكون اقراره لعمرو قبل التسليم إلى زيد أو بعده قال (م) بالله (الا) أن يسلمه (مع الحكم لزيد) فلا يلزمه القيمة لعمرو (4) (فصل) (و) إذا قال (علي) لفلان كذا (5) (ونحوه) كقبلى أو في ذمتي كان هذا اللفظ موضوعا (للقصاص والدين) فإذا فسر بهما قبل كلامه ولا يقبل إن أقر بقذف أو عين (و) ان قال (عندي) له (ونحوه) كمعي له أو في بيتى (6) أو في صندوقى أو كيسى أو يدى كان هذا اللفظ موضوعا (للقذف والعين (7) فيقبل قوله إذا فسر بذلك وهذا مبني على اصل اللغة فاما في عرفنا الآن فلا فرق بين عندي وعلى في الاستعمال للدين فإذا قال عندي كذا احتمل الدين والعين فان كان ثم قرينة عمل (8) بها والا فهو للعين لان الاصل براءة الذمة (9) (و) إذا قال القائل لخصمه (ليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة (10)) فليس بابراء عن الدم جملة وانما هو (اسقاط (11) للقصاص فيما دون النفس (12)) لانه قال يتعلق بالجراحة وكان اسقاطا ] الا له اه‍ وابل (1) أما لو قال قال هذه العين لزيد أو عمرو فلعله يبطله التخيير ولا يلزمه شئ اه‍ ح لي فان قال هو لعمرو لم يصح اقراره لعمرو ذكره ع اه‍ ن لانه أتى في الاز بالاستدراك فكأنه أكذب نفسه في اقراره وقيل ف لا فرق بين الاستدراك وعدمه على الصحيح في وجوب الضمان وقد صرح به الدواري في تعليقه وبين المجلس والمجالس ولا فرق بين أن يحكم لزيد أم لا فانه يجب عليه أن يسلم لزيد العين ولعمرو قيمتها اه‍ مي ان تعذر الاستفداء قرز (2) ولا يجوز التسليم لزيد الا بحكم أو يعلم المقر أو يظن لا إذا علم أو ظن أنه لعمرو لم يجز له تسليمها إلى زيد فان سلم أثم ولزمته القيمة قاله المؤلف قرز (3) وإذا قتل العبد فقيمة للاول وقيمة للثاني وان أعتقاه ثم قتله فديتان لهما ان كان لا وارث له وان أعتقه الاول فدية له وقيمة للآخر وكذا العكس هذا حكم الظاهر اه‍ زهور بلفظه قرز ومثله في البيان (4) فان قيل لم فرق م بالله بين أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم في انه لا يضمن لعمرو وبين ان يسلمه له بغير حكم فانه يضمن قيل ح يؤخذ للم بالله من هذا انه يقول مثل ح والوافي ان الحكم في الظاهر حكم في الباطن والمذهب خلافه وقيل ل انما لم يضمن مع الحكم لان الحاكم ملجئ له إلى التسليم لزيد وفيه نظر لان م بالله يوجب الضمان على المكره وقيل ع انما لم يضمن مع الحكم لان يد الحاكم يد لهما معا فكأنه سلمه اليهما والاول اظهر والا فالمسألة فيها اشكال اه‍ زهور (5) يكفي أن يقول علي اه‍ ح لي (6) أما البيت والصندوق والكيس واليد فمشكل في القذف اه‍ سماع مفتي وقيل لا اشكال إذ هو موضوع لاصل اللغة كما في الكتاب (7) والى المقر التعيين هل ضمانة أو امانة اه‍ ن (8) والعرف مقدم عليها (9) من الدين (10) فان قال ليس لي عليه حق كان اسقاطا لكل دعوى قرز فان قال يتعلق بالدم كان اسقاطا للكل في النفس وفيما دونها لا الارش الا ان يقول عن دم المقتول اه‍ حثيث وفي ح لي يكون اسقاطا للجميع وان لم يقل عن دم المقتول اه‍ فلا يصح ان يدعي مالا ولا قصاصا في المجلس اه‍ كب (11) فلا يصح منه الدعوى في المجلس فيما دون النفس فاما بعده فله أن يدعي إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية قرز (12) إذ لا

[ 175 ]

[ للقصاص (لا) اسقاطا (للارش) ذكر معنى ذلك أبوط (وما دخل في البيع تبعا دخل فيه) وما لا يدخل في البيع تبعا لا يدخل فيه فإذا أقر رجل بارض لرجل وفيها اشجار دخلت الاشجار في الاقرار كما تدخل في البيع وإذا اقر بدار أو نحوها لغيره دخلت طرقها وهذا قول الامام ي وذكره الفقيه ح للمذهب وقال ابو مضر ان كلما دخل في البيع تبعا دخل فيه وما لا يدخل في البيع تبعا فعلى ضربين احدهما الثمار والزرع وهذا يدخل في الاقرار كما ذكر الفقهاء (1) والثاني النتاج والولد فلا يدخل (2) عند يحيى عليه السلام كما ذكره م بالله هذا إذا كان منفصلا (3) فان كان متصلا دخل أيضا كالثمار (4) (ولا يدخل الظرف في المظروف (5)) فلو قال عندي لفلان ثوب في منديل أو تمر في ظرف كان ذلك اقرارا بالثوب والتمر فاما المنديل والظرف فلا يكون اقرارا بهما (الا لعرف (6)) في ان الظرف يدخل في المظروف وقال ح ان الظرف يدخل في المظروف مطلقا وقال ش انه يكون اقرارا بالمظروف دون الظرف (7) والمذهب التفصيل وهو أنما دخل في البيع تبعا دخل فيه (8) وما لا فلا لان الذى يدخل في البيع تبعا المتبع فيه العرف أما لو اقر بالظرف دون المظروف نحو ان يقول عندي له منديل فيه ثوب أو ظرف فيه تمر لم يلزمه الا الظرف (9) والمنديل ذكره في مهذب ش (ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته (10)) مثال ذلك أن يدعى رجل على رجل دينا فيقول قد قضيتك ] تدخل النفس تحت لفظ الجراحة ولا يدخل الارش تحت لفظ الحق بل الحق للقصاص والارش ليس حقا عرفا اه‍ تجري قرز (1) المختار انه لا يدخل قرز لانه يحمل على أقرب وقت اه‍ ن بلفظه (2) اما لو أرخ الاقرار بوقت متقدم فلا اشكال في دخول ما يحصل من الفوائد وهكذا لو شهد الشهود بذلك قرز (3) يعني الولد واما إذا بين الغير على الام بأنه يملكها وحكم له حاكم بها فان ارخ شهوده ملكه لها بوقت دخل معها ما ولدته بعد ذلك الوقت لا ما كان من قبله والتبس حاله وان لم يؤرخوا ملكه لها بوقت بل اطلقوا لم يدخل أولادها عند الهدوية وقال م بالله يدخلون لانه يحكم بالملك على الاطلاق رواه أبو مضر عن الهادي عليلم اه‍ ن (4) المختار انه يدخل المتصل من النتاج دون الثمار اه‍ سواء كانت متصلة أو منفصلة قرز (5) فان قال له عندي خاتم لزم الخاتم والفص لان الاسم يجمعهما بخلاف ما لو قال عندي له دار مفروشة لزمته الدار دون فراشها وكذا فرس عليها سرج لزمته الفرس دون السرج (6) ويقدم عرف المقر ثم بلده كما تقدم في اليمين قرز (7) ولم يعتبر الوقف (8) قال في التذكرة ما كان يودع بظرفه دخل والا فلا (9) إلا لعرف الا ان يدخل المظروف في الظرف عرفا كان اقرارا بهما نحو عندي له ظرف فيه عسل أو نحوه أو عندي له كيس مربوط عليه أو مطبوع بطابعة أو مقفل عليه والمفتاح معه أو نحو ذلك اه‍ عامر قرز قال ض عبد الله الدواري وكذا إذا كان الشئ لا ينفك منه كالسيف وغمده قرز (10) وإذا قال رجل لرجل أنت عبدي فقال اعتقني كان

[ 176 ]

[ فكان دعواه بالقضاء اعترافا بالدين لانه لا قضاء (1) الا عن دين ونحو أن يدعي على امرأة أنها زوجته فتقول قد طلقتني فان ذلك يكون اقرارا بالزوجية وعليها البينة بالطلاق وكذا لو ادعى رجل على رجل انه قتل اباه (2) فقال الرجل كان ذلك خطأ (3) كان اقرارا بالقتل ويكون خطأ (4) لان الاصل براءة الذمة ذكره الاستاذ وقواه الفقيه ل وقال في شرح الابانة (5) الظاهر من فعل كل عاقل العمد وكذا لو ادعى على رجل انه أخذ عليه شيئا فقال أخذته بالحكم كان اقرارا بالاخذ فان قال ان كنت اخذته فبالحكم لم يكن اقرارا لاجل الشرط وكذا لو قال ان كان فقد انفقته على من أمرت فمتى اقر بما هو فرع على ثبوت الحق (أو طلبه (6)) أي طلب فرع الثبوت لزم ذلك الحق مثال الطلب ان يدعى رجل على رجل دينا فطلب منه التأجيل أو ان يحيل (7) به عليه كان ذلك اقرارا بالدين لانه طلب ما هو فرع على ] اقرارا وكذا لو قال قد أعتقتني لان العتق فرع على ثبوت الرق ان ه‍ ن قرز أما لو ادعى شيئا فقال قد أبرأتني من كل دعوى لم يكن اقرارا بالمدعى اجماعا لانه اقرار بالدعوى فقط اه‍ تكميل قرز (1) وله تحليفه ما قضاه لانه ان أقر أو نكل سقط حقه اه‍ ن من الدعاوي قرز (2) هذا بناء على صحة دعوى الاجمال في القتل والمذهب أنه لا يصح الا مفصلا هل عمد أو خطأ اه‍ ن معنى وقد تقدم الكلام في الدعاوى اه‍ كلام الكافي على قوله وتعيين أعواض العقود (3) أو مدافعة فيبين بالمدافعة قرز (4) ولا تحمله العاقلة الا أن تصادقه لمصادقته بالفعل وصفته لانه أدنى القتل والعمد يحتاج إلى صفة زائدة فمن ادعى العمد فعليه البينة اه‍ تعليق مذاكرة بخلاف ما إذا ثبت عليه بالشهادة أو برؤية الحاكم فالظاهر من فعل كل عاقل العمد اه‍ تعليق مذاكرة والمختار ان الاصل الخطأ من غير فرق اه‍ مي سواء ثبت القتل بالبينة أو غيرها لفظ التذكرة فان بين المدعي قتل به قال في هامشها ما لفظه يعني إذا شهدوا أنه قتله عمدا فان شهدوا بالقتل جملة لم يثبت القود وهل تحمل العاقلة الدية أم لا ولعل هذا يأتي على الخلاف في الاعتراف بصفة القتل اه‍ مدحجي قرز وصرح به في ن في باب القسامة في المسألة العاشرة قبل كتاب الوصايا قيل هذا حيث لم يدع الخطأ فان ادعى الخطأ كان الظاهر الخطأ اه‍ بل لا يقبل قوله قال في الاساس اجماعا اه‍ ولفظه ألا ترى لو أن رجلا قتل رجلا بأن ضربه بسيف أو طعنه أو باشره بأي شئ ثم ادعى الخطأ في قتله اياه ومباشرته له أنه لا يقبل قوله في دعوى الخطأ بالاجماع لان مباشرته اياه وهو ينظره يكذب دعواه الخطأ وأما من ادعى على غيره أنه قتل أباه فقال كان ذلك خطأ فهو اقرار منه بالقتل فالقول قوله في أنه خطأ نص عليه المرتضي عليلم وذكره ض زيد والاستاذ والفقيهان ل س لان الاصل براءة الذمة من القصاص وقال أبو جعفر الظاهر العمد لان الظاهر في فعل كل عاقل العمد فهي مسألة غير ما رواه الامام عليلم اه‍ أساس وشرحه باللفظ (5) واختاره في البحر (6) فإذا قال مالك علي الآن شئ أو ما عاد علي لك شئ فانه لا يكون اقرارا اه‍ كب والعرف بخلافه قرز (7) لا قبوله الحوالة فلا يكون فرع ثبوت لجواز ان

[ 177 ]

[ ثبوته وكذا لو ادعى عنده عينا فقال بعها منى أو اعرنيها أو صالحني (1) عنها أو اقعد لازنها (2) عليك كان ذلك اقرارا بالعين (3) لا لو قال اتزنها فلا يكون ذلك (4) اقرارا هذا هو الاقرار بفرع الثبوت والطلب (أو نحوهما) وذلك نحو أن يقول أعطني ثوب (5) عبدي هذا أو ثوبي هذا أو سرج دابتي هذه أو افتح باب دارى هذه فقال نعم (6) فان قوله نعم يكون اقرارا لان نعم مقررة لما سبقها فكأنه قال نعم هو ثوب عبدك أو ثوبك أو باب دارك (واليد في نحو (7) هذا لي رده فلان للراد) فلو قال رجل هذا الشئ لى رده فلان علي كان ذلك اقرارا بثبوت اليد للراد ذكره الفقيه ف قيل ح وهو المذهب وقال ح إذا قال هذا العبد كان لي عند فلان اعرته وقد رده علي أو هذه الدار اجرتها فلانا شهرا وردها علي أو هذا الثوب كان لى عند خياط أو قصار فرده علي فانه يصدق في ذلك كله (8) فان ادعى كل من هؤلاء أنه له بين * قال مولانا عليه السلام والمذهب الاول (وتقييده بالشرط المستقبل (9) أو بما في الدار ] يكون امتثلها تبرعا قرز (1) ابتداء لا بعد الخصومة إذ قد يطلب الصلح تفاديا لها وان لم يكون عليه شئ اه‍ مفتى ومثله في البيان في باب الصلح ولفظه ولا يكون الدخول في الصلح هنا اقرار من المدعى عليه لانه وقع بعد انكاره اه‍ لفظا (2) لانه أضاف الفعل إلى نفسه اه‍ زهور (3) هكذا ذكره م بالله وهو أن طلب المدعى عليه الصلح يكون اقرارا بخلاف الغير إذا طلب أنه يصالح المدعى عليه بعد انكاره فرضي بالصلح فان دخوله في المصالحة لا يعد اقرارا بما ادعى عليه اه‍ رياض الا أن الانسان قد يفعله دفعا للخصومة (4) لانه هزء ولانه لم يضف الفعل إلى نفسه اه‍ زهور وقيل ح هما على سواء والخلاف في ذلك بين السيدين وقيل ل بل بين اللفظين فرق للتعليل المذكور ذكر معناه في الزهور فصار بمثابة قوله خذه وهو لو قال ذلك لم يكن اقرارا بلا شك اه‍ من تعليق الفقيه س على الزيادات (5) ويكون اقرارا بهما جميعا مع الاشارة وان لم يشر اليهما جميعا فلما اشار إليه فقط اه‍ لمعة ولفظ الصعيتري قيل فان كانت الاشارة إلى أحدهما فان كانت إلى الاصول التي هي العبد أو الدابة أو الدار كان ذلك اقرارا لها ولم يلزمه الا ما يطلق عليه الاسم من ثوب أو باب أو سرج فان كانت الاشارة إلى الفروع التي هي السرج أو الثوب أو الباب لزمه فقط دون الاصول اه‍ صعيتري لفظا قرز (6) حيث جرى عرف بان نعم جوابا لمثل هذا اللفظ وكذا ما أشبه نعم مما يستعمل في العادة اه‍ رياض قرز فلو امتثل ولم يقل نعم لم يكن اقرارا الا من متعذر النطق قرز (7) وأراد بنحو لموكلي أو من أنا متولي عليه اه‍ شرح فتح فينظر في قوله لمن أنا متولي عليه إذ لا يصح من الوصي ونحوه الاقرار بذلك فتأمل لانه يكون اقرارا على الصبي باليد لغيره وهو لا يصح قرز (8) قلنا اعترف بانه أخذ منه فعليه البينة اه‍ بحر (9) والماضي ذكره في التقرير لا الحالي فيصح اتفاقا وذلك لان الاقارير كلها اخبارات عن أمور ماضية فلا يصح تعليقها بالشروط اه‍ ان وهكذا بمشيئة الله تعالى فانه

[ 178 ]

[ ونحوها خالية (1) يبطله) نحو ان جاءني فلان فعلي له ما كيت وكيت فان ذلك لا يصح (2) وكذلك إذا قال ما في الدار ونحوها كالحانوت والكيس فهو لك فانكشفت خالية فانه يبطل الاقرار (غالبا (3)) يحترز من صورة ذكرها في الكافي وهو إذا قال له علي مائة درهم ان مت قال فان المائة تلزمه مات ام عاش (4) بالاجماع * قال مولانا عليه السلام ودعوى الاجماع فيه نظر لانه قال في الانتصار يكون هذا اقرارا عندنا وابي ح وقال ش ليس باقرار (لا) إذا علق الاقرار (بوقت) فانه يصح (5) ولو جاء بلفظ الشرط نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر فعلى لفلان كذا فانه يصح الاقرار ويتقيد بالوقت واعلم أن الشرط ان كان مجهولا لا يتعلق به غرض بحيث لا يصح مثله في باب الضمانات (6) نحو ان شاء فلان أو ان جاء المطر فان الاقرار (7) يكون باطلا قال في الشرح بلا خلاف فان اراد النذر (8) كان نذرا (9) ذكره بعض المذاكرين والقول قوله قيل ح فان كان الشرط يصح مثله في باب الضمانات (10) نحو إذا جاء رأس الشهر ونحو ذلك (11) فان هذا الاقرار يصح لجواز (12) انه عن ضمانة وقال الامام ى ان قدم الشرط في هذه الصورة لم يكن اقرارا نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر ] يبطله لانه لا يعلم ثبوته اه‍ ن ولان مشيئة الله لا تعلق بالامور المباحة اه‍ ان (1) تنبيه إذا قال الخصم لخصمه إذا لم اتك لوقت كذا فلا حق لي عليك لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت لانه اقرار معلق على شرط بخلاف ما إذا قال قد قطعت عنك كل حق أو كل دعوى أو قد أبرأتك فانه يبرئ إذا تخلف عنه لانه أبراء معلق على شرط اه‍ غيث قرز (مسألة) إذا خير المقر في اقراره نحو علي لفلان كذا أو لا شئ لم يلزمه شئ فان خير بين شيئين رجع إليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا طلبها المقر له اه‍ ن لفظا وظاهر الاز خلافه وهو أنه يصح لانه لا يمكنه تفسير المعدوم اه‍ هامش هداية (2) وله تحليفه ما أراد النذر اه‍ تذكرة قرز (3) شكل عليه ووجهه انه علق بالاقرار بالشرط وهو قوله ان مت والشرط يبطل الاقرار اه‍ وفي البحر انها تكون وصية قرز وهو المختار فتتبعه الاحكام الوصية في صحة الرجوع ونحو ذلك وقواه سيدنا ابراهيم حثيث والسحولي ان عرف من قصده الوصية (4) لانه لم يجعل للتقييد تأثيرا اه‍ غيث فكأنه قال ان مت فاخرجوها لانها علي فتقييده بالموت لا فائدة فيه فلا فرق بين ذكره وعدمه وقواه ض عامر (5) لجواز حلول أجله (6) أي تأجيلها به قرز (7) وفيه نظر فانه يصح مثل هذا في باب الضمانات سواء تعلق به غرض أم لا وانما منعوا في باب الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض فينظر في ذلك ويجاب بان المراد هنا التأجيل والتوقيت لانه لا يصح توقيته به كما يأتي في قوله لا مؤجلة به (8) والوجه فيه أنه صريح مشترك في النذر والاقرار فلا يتعين الا بالارادة لا يقال أنه صريح نذر فلا تشترط الارادة وقد ذكر معنى ذلك في ن قرز (9) لانه صريح نذر (10) أي تأجيلها (11) مجئ القافلة اه‍ شرح أزهار من الكفالة (12) وصححه مولانا عليلم للمذهب في شرحه وظاهر الاز خلافه لانه لم يحترز الا من تلك الصور فقط

[ 179 ]

[ فله على ألف درهم وإن أخر الشرط كان اقرارا * قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب ما ذكره الفقيه ح قيل ح ولايكون منبرما قبل حصول الشرط ويكون للمقر (1) ان يرجع قبله (2) لجواز انه عن ضمان شئ لم يجب وعن الوافى انه يكون حالا فكأنه يقول يلغو الشرط ويصح الاقرار (أو) علق الاقرار بالحق على (عوض معين (3) فيتقيد) كما يتقيد بالوقت نحو ان يقر بأن عليه لزيد ألف درهم من ثمن هذه الدار فانه يصح هذا الاقرار ولا يلزمه تسليم الالف الا بتسليم (4) الدار وهذا قول ابى ط وش وابى ح وصاحبيه وقال م وهو ظاهر كلام ابى ع والفنون ان الالف يلزمه ولا يصدق في دعواه انه من ثمن الدار لانه رجوع فان كانت الدار غير معينة (5) نحو ان يقول من ثمن دار صح الاقرار ولزمه تسليم الالف ولا يصادق فيما ادعاه وفاقا بين السادة وهو قول ابى ح قال ابوح يلزمه الالف سواء وصل (6) ام فصل وقال ش ومحمد يصدق سواء وصل ام فصل اما لو لم يثبت الالف في ذمته بل يقول اشتريت هذه الدار بالف فلا يلزمه الالف وفاقا الا بتسليم (7) الدار (فصل) (و) اعلم أن الاقرار (يصح بالمجهول جنسا وقدرا) نحو ان يقول علي لفلان شئ فان هذا مجهول جنسا وقدرا والمجهول قدره دون جنسه ان يقول علي له دراهم ولا يبين قدرها والمجهول جنسه دون قدره نحو أن يقول علي له مائة فإذا اقر بمجهول اخذ المقر بتفسيره (فيفسره (8)) بما احب (ويحلف (9)) انه كذلك (10) (ولو) امتنع من التفسير (11) أو من اليمين كلف ذلك (قسرا (12)) فان تمرد من التفسير اجبر عليه بحبس أو غيره ولا يقبل قوله الا ] وهو ظاهر ما قررته في ظاهر كلامه اه‍ نجري (1) المقرر أنه لا يصح الرجوع إذ هو شرط ولا يصح الرجوع بالقول في الشرط بخلاف الفعل وقد يقال الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا على الشرط فيستقيم كلام الفقيه ح وقرره مي (2) لفظا وفعلا قرز (3) متصلا بالاقرار اه‍ ح لي لفظا قرز (4) هذا حيث لم يصادقه بالبيع والا فقد تقدم أنه يقدم تلسيم الثمن ان حضر المبيع ومعناه في الغيث (5) يعني انها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من بيع فاسد لان الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسدا وإذا فسد لم يجب تسليم الدار وإذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الالف لاقراره اه‍ لمعة (6) في غير المعينة قرز (7) إذ لم يقر الا بالثمن في مقابلة المبيع (8) قال في الفتح مما يقضي به العرف فيقدم في التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشائه كما في الايمان قرز (9) على القطع اه‍ ح لي ولا ترد إذ هي كيمين التهمة (10) واقله ما يتمول اه‍ كب ولو فلسا لا غيره كقشر بيض ونحوه ويصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب أو حق كالشفعة والرد بالعيب أو وديعة فان فسر بالسلام أو جواب كتابه لم يقبل إذ ليس بمال ولا يؤل إليه اه‍ بحر الامام ي وكذا حد القذف إذ لا يؤل إلى مال اص ح لا يقبل تفسيره الا بمكيل أو موزون إذ لا يثبت غيرهما في الذمة قلنا اخبار فيصح (11) ولعله حيث لم يدع المقر له شيئا معلوما والا فامتناعه من اليمين يكون نكولا كما مر قرز (12) وانما صح

[ 180 ]

[ بيمينه (و) إذا مات المقر بالمجهول فانه (يصدق (1) وارثه) في تفسيره قال عليه السلام والاقرب ان اليمين تلزمه كالمقر (2) ويكون على العلم (فان قال) المقر على له (مال كثير أو نحوه) كعظيم أو (3) جليل أو خطير (فهو) اسم (لنصاب جنس (4) فسر به لا دونه) فلا يقبل تفسيره بدون النصاب من الجنس الذي يفسر به وعند الناصر وم وك وش يقبل ما فسر به من قليل وكثير واعلم انه إن قال علي له مال كثير وفسره بنصاب من الابل أو نحوها لم يقبل (5) لوجهين ذكرهما في (6) الشرح الاول الاجماع الثاني ان ثبوت ذلك في الذمة نادر كالمهر والخلع فلا يحمل على النادر * قال مولانا عليه السلام ويلزم من تعليله هذا انه لو فسر بخمسة اوسق قبل لئن ذلك يثبت في الذمة فان قال عندي (7) له مال كثير قبل تفسيره بنصاب من أي جنس كان (و) إذا قال عندي له (غنم كثيرة ونحوها) كدراهم كثيرة كان ذلك (لعشر (8)) لا دونها هذا يحرج ابي ع وهو قول ابى ح وقال الاخوان وف ومحمد يلزمه مائتا درهم (9) قيل ع ومذهب م بالله خلاف تخريجه وهو انه يلزمه اربعة دراهم وعن الناصر ] مع كونه مكرها والاكراه يبطل احكام الالفاظ لانه لما أقر مختارا غير مكره لزمه باقراره حق وإذا لزم الحق صح اجباره على تعيينه بعد لزومه واجباره على التفسير للحق لا على اثباته واجباره مثل ذلك يصح اه‍ غيث قرز (1) أي يكون القول قوله فان لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث ما قصد بيض له في ح الفتح اه‍ ولعله يرجع إلى نظر الحاكم لكن بعد أن يحلف الوارث ما غلب في ظنه شئ اه‍ سماع سيدنا زيد رحمه الله قلت فان مات ولا وارث له حمل على الاقل والتركة لبيت المال اه‍ بحر يعني الباقي والتعيين إلى الحاكم ويعين الاقل ولا يمين عليه قرز وهذا حيث لا وصي والا فسر بغالب ظنه (2) ولا يرد (3) ووجهه أن عظيم وكثير صفة للمال فلا بد لها من فائدة زائدة على اطلاق المال وتلك الفائدة هي ما ذكرنا اه‍ صعيتري (4) مما يثبت في الذمة اه‍ ن غالبا لا نادرا وهذا حيث قال علي فان قال عندي فلنصاب جنس فسر به مطلقا اه‍ ح لي لفظا قرز وكذا يثبت هذا الحكم في الوصية اه‍ ح فتح وكذا يثبت مثل ذلك في النذر اه‍ ذكره في البيان أما لو فسر المال بما لا نصاب له كان ذلك لما يسمى مالا كثيرا وان لم يكن نصابا نحو أن يفسر المال الكثير بفرس من الخيل فان يقبل اه‍ وابل لعله حيث كان قيمته نصابا على ظاهر الاز وهو المقرر اه‍ عامر (5) مع عدم العرف قرز (6) وظاهر الاز الاطلاق فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم في الفصل الاول اه‍ في قوله فصل وعلي ونحوه الخ (7) أو معي له اه‍ ن (8) لان لفظ الغنم والدراهم إذا اطلق أفاد ثلاثة فصاعدا والكثرة لا بد لها من فائدة وهي نقيض القلة والقلة ما دون العشرة فلا يفسر بدون العشرة اه‍ غيث إذ هي جمع وصف للكثرة والاقل ثلاثة وأقل الكثرة عشرة بخلاف مال كثير فلم يطلق على العشرة عرفا اه‍ بحر وقد تقدم في قوله وكثير لسنة في العتق خلاف هذا فينظر في الفرق ولعل الاقرار يحمل على الاقل بخلاف العتق فالرق متيقن (9) وهو قول ط وتخريج

[ 181 ]

[ وك وش انه يلزمه ثلاثة دراهم ولا فرق بين قوله دراهم كثيرة أو دراهم (1) (والجمع لثلاثة) فصاعدا فإذا قال علي له دراهم أو عندي له ثياب فانه لا يقبل تفسيره بدون الثلاثة لانها اقل الجمع وعن ض زيد يلزمه عشرة ليكون ذلك فرقا بين دراهم قليلة وبين دراهم * قال مولانا عليه السلام والصحيح انه لا فرق (و) إذا قال علي له (كذا درهم (2) واخواته) وهو أن يقول علي له كذا كذا درهما أو كذا وكذا درهما كان اقراره متناولا (لدرهم (3)) ولا يصح تفسيره بدونه وقال ابوح إذا قال كذا درهم بالجر لم يقبل تفسيره بدون (4) المائة وان قال كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون عشرين (5) وإذا قال كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون احد عشر (6) وإذا قال كذا وكذا درهما لم يقبل تفسيره بدون احد وعشرين (7) واختار هذا في الانتصار (8) (و) إذا قال علي لفلان (شئ) أ (وعشرة) ولم يذكر الجنس فانه (لما فسر) به مما يثبت في الذمة فان قال عندي له شئ (9) أو عشرة قبل تفسيره من أي مال (10) سواء كان مما يثبت (11) في الذمة ام لا (والا) يفسر (12) (فهما) أي وجب للمقر له ما يسمي شيئا وما يسمي عشرة (13) (من ادنى مال) لئن الاقرار يحمل على الاقل (و) إذا قال هذا الشئ (لى ولزيد) كان ذلك الشئ (بينهما) نصفين فان قال ولبكر فأثلاث ثم كذلك ما تعددوا (و) إذا قال هذا الشئ بينى وبين زيد (ارباعا (14) كان (له ] م بالله اه‍ ن ومن الغنم يلزمه أربعين (1) قلنا المعتبر العرف اه‍ بحر (2) أما لو قال علي له درهم واخواته سل قال سيدنا يلزمه ثلاثة دراهم اه‍ راوع وقيل يلزمه أربعة اه‍ مفتي وقواه السحولي وأما لو قال على دراهم واخواته لزمه ثلاثة دراهم واخواته يرجع فيه إلى تفسيره فان قال دراهم واخواتها لزمه ستة وقيل اثني عشر فان قال درهمان واخواتها فقبل لخمسة وقيل ستة قرز فلو قال على له أقل الدراهم كان لدرهم وينظر لو قال على أقل درهم سل بالرفع اه‍ بحر وسماع الاز بالجر (3) لان هذه تجزية للدرهم كانه قال نصف ونصف أو ثلث وثلثي درهم لان قوله كذا تنطوي على أقل من درهم وعلى أكثر فيحمل على الاقل فيكون مجموع الذي لفظ به درهم فجعل الدرهم بيانا له اه‍ غيث (4) يعني حيث كسر الميم وذلك لاجل الاعراب لانه يقتضي المائتين من مائة إلى الف ويقتضي الالوف من الف إلى عشرة آلاف فيحمل على الاقل من ذلك وهو المائة اه‍ كواكب لفظا (5) لانه يقتضي العشرات من عشرين إلى تسعين فيحمل على الاقل (6) وذلك لانها تقتضي ما بين العشرة والعشرين من العدد فيحمل على الاقل منه وهو احد عشر (7) وذلك لانه يقتضي العدد الذي بين كل عقدين من عقود العشارات من عشرين إلى مائة فيحمل على الاقل من ذلك اه‍ كب (8) واختاره في البحر والمؤلف قال الرضي لم يرد النصب والجر في كذا واخوته وانما ورد الرفع على المبتدي والخبر اه‍ مفتي (9) وليس بتخيير بل أتى لكل شئ فردا قرز (10) مما يقصد عدده (11) شكل عليه ووجهه ان لفظة عندي لما لا يثبت في الذمة ولعله بنى على العرف (12) وحيث مات أو جن أو تعذر منه التفسير والا وجب قرز (13) قيل هذا مما يقصد عدده قرز (14) فان لم

[ 182 ]

[ ثلاثة (1) ارباع ولزيد ربع وكذا إذا قال اعشارا أو نحوه كان لزيد العشر فقط (و) إذا قال علي له (من واحد إلى عشرة (2) كان ذلك (لثمانية (3)) قال في الانتصار فيه ثلاثة اوجه وجه يلزمه ثمانية ويخرج الابتداء والغاية ووجه تسعة ويدخل الابتداء لا الغاية ووجه عشرة وهو المختار لانه الظاهر في العادة والسابق إلى الافهام قال في الكافي عند زفريلزمه ثمانية وعند ابى ح تسعة وعند اصحابنا وش ومحمد يلزمه عشرة * قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي كلام زفرمن جهة اللغة وكلام اصحابنا محمول على العرف ولعل زفر لا يخالفهم إذا كان العرف جاريا بذلك والله اعلم (و) إذا قال علي لفلان (درهم بل) علي له (درهمان (4)) فانما يلزمه التسليم (للدرهمين (5)) ولا يلزمه الدرهم الاول الا ان يعين كأن يقول علي له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان فانه يلزمه تسليم الثلاثة (لا) إذا قال علي له درهم بل (مدان فلثلثه) يعنى انه يلزمه الدرهم والمدان وكذا إذا قال علي له درهم بل دينار ونحوه مما يختلف الجنس فيه (ويكفي تفسير (6) المستثنى) بشرط ان يكون المستثنى (من الجنس (7)) وان يكون ] يقل أرباعا فالظاهر أنه يكون نصفين اه‍ غاية قرز (1) فان قال شريت لي ولاخوتي كان بينهم على سواء للعرف سواء أتى باللام القاسمة أم لا اه‍ مفتى لان هذا مقتضى العرف (2) فان قال ما بين درهم وعشرة كان لثمانية وفاقا (3) وقال المؤلف لا يلزمه الا درهم لان المراد أنه قطع به وشك في الزيادة وهو لا يلزمه ما شك فيه بل يلزمه المتيقن وهو الذي جرى به العرف ويعرف من قصد المقر فالاقرار يحمل عليه كما مر اه‍ ح فتح كما قال أهل المذهب في كذا درهم (4) فان قال علي درهمان لا بل درهم لزم درهمان اه‍ غيث وتذكرة (5) لانه رجوع لا لو قال فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه الا درهم اه‍ كب أو النوع أو الصفة قرز (6) مسألة إذا قال علي له عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة لزمته ثمانية وان قال علي عشرة الا ثلاثة الا خمسة لزمه سبعة لان الخمسة باطلة وان قال علي له عشرة الا سبعة الا سبعة الا خمسة لزمه ثمانية لان السبعة الآخرة باطلة وفيها احتمال آخر انها تلزمه خمسة لانه كأنه قال عشرة الا سبعة الا سبعة ليس فيها خمسة فكأنه قال عشرة الا سبعة الا اثنين وهو ارجح اه‍ ن (*) فلو قال علي له عشرة الا تسعة الا سبعة لزمه ثمانية لان الا استثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات والوجه في صحة الاستثناء من الاستثنى قوله تعالى انا أرسلنا إلى قوم مجرمين الا آل لو انا لمنجوهم أجمعين الا امرأته اه‍ صعيتري (7) المراد بالجنس هو جنس ما يثبت في الذمة حيث أتى بعلى وجنس ما لا يثبت في الذمة حيث أتى بعندي وهذا بناء على أصل اللغة وأما على العرف فلا فرق في لفظ عندي بينهما اه‍ سماع سيدنا حسن قرز فان كان من غير جنسه نحو أن يقول علي له مائة الا ثوبا قال سيبويه يصح الاستثناء من الجنس وغيره لقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما وقيل يلزمه مائة مما فسره به من غير الثياب اه‍ من كتاب الجامع للنجراني يريد من جنس ما يثبت في الذمة

[ 183 ]

[ المستثنى (متصلا) بالمستثنى منه بمعنى لا يفصل بينهما فاصل من سكوت أو غيره الا لنفس أو بلع ريق أو نحوهما فلا يضر ذلك كما مر (1) وان يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه فمن قال علي لفلان مائة الا دينارا كانت المائة المقر بها دنانير فان لم يتصل أو كان مستغرقا كان باطلا (2) فلا يكفى تفسيره في تفسير المستثنى (3) منه وقال ش يصح الاستثناء (4) من غير الجنس فإذا قال علي له مائة الا دينارا صح أن يفسر المائة بغير الدنانير بشرط أن يكون ذلك الغير لو أخرج قدر الدينار بقي (5) بقية (و) تفسير (العطف المشاركة للاول في الثبوت في الذمة أو في العدد (6)) يكون تفسيرا للمعطوف عليه مثال ذلك أن يقول علي له مائة ودينار فان قوله ودينار يقتضي أن المائة دنانير عندنا وهو قول أبى ح وعند ش يلزمه دينار ويرجع في تفسير المائة إليه وهو قول الناصر بخلاف ما إذا قال عندي (7) له مائة ودينار أو مائة وثوب فله أن يفسر المائة بما شاء لعدم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الذمة ومثال الاشتراك في العدد أن يقول علي (8) له مائة وثلاثة أثواب (9) فان لم يشتركا في واحد منهما نحو أن يقول علي له مائة وثوب (10) أو ثوبان أو ثياب (11) فانه لا يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه اجماعا ويلزمه الثوب ويرجع في تفسير المائة إليه (ويصرف في الفقراء (12) ما جهل أو الوارث (13) مستحقه) فإذا قال في شئ في يده أنه لغيره أو أنه عارية في يده ثم جهل من هو له أو مات قبل أن يبين وجهل ] بخلاف ما لا يثبت في الذمه فلا يكون تفسيرا قرز (1) في الطلاق (2) ويلزمه المائة (3) فيفسره بما أحب قرز (4) ويسقط عنده بقدر قيمة المستثنى إذا كان لا يستغرقه اه‍ ن لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس وابليس من الجن (5) نحو أن يقول علي عشرة الا دينارا فإذا كان قيمة الدينار ثمانية صح وان كان تسعة لم تصح لانه لم يبق بقية بل الدينار من حال العشرة (6) في هذه المسألة أربع صور الاولى أن يشتركا في العدد والثبوت في الذمة نحو علي له مائة وثلاثة دنانير الثانية أن يشتركا في العدد فقط نحو علي له مائة وثلاثة أثواب الثالثة أن يشتركا في الثبوت في الذمة نحو علي له مائة ودينار ففي هذه الصور يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه عندنا الرابعة أن لا يشتركا في واحد من الامرين نحو عندي له مائة وثوب لزمه ما أقر به ويرجع في تفسير المائة إليه اه‍ غيث (7) هذا على أصل اللغة وأما العرف فيكون تفسيرا اه‍ عامر في عندي له مائة ودينار فقط قرز لا لو قال عندي له مائة وثوب لم يكن ذكر الثوب تفسيرا للمائة بأنها ثياب قرز (8) صوابه عندي (9) ويحمل على أنه مما يثبت في الذمة نادرا كالخلع وقيل إذا قد حصل الاشتراك في العدد فلا فرق بين أن يشترك في الثبوت في الذمة أم لا وانما المعتبر الاشتراك في أحدهما كما هو ظاهر الكتاب ومثله في الهداية في تمثيله الصورة الرابعة (10) الا أن يقول ثوب واحد أو ثوبين اثنين فانه يكون تفسيرا للمعطوف عليه (11) لان اسم الجمع ليس باسم للعدد اه‍ غيث (12) بعد اليأس قرز أو المصالح قرز (13) أي ورثة المقر

[ 184 ]

[ الورثة من هو له فان ذلك الشئ يصرف في الفقراء (فصل) في حكم الرجوع عن الاقرار (و) اعلم أن الاقرار (لا يصح الرجوع عنه) بحال من الاحوال (الا) أن يكون الاقرار (في حق الله تعالى (1) يسقط بالشبهة) كالاقرار بالزناء والسرقة (2) وشرب الخمر يصح الرجوع عن الاقرار بهذه الاشياء ويسقط الحد وأما لو كان حقا لله تعالى ولا يسقط بالشبهة كالوقف (3) والزكاة والحرية الاصلية (4) فانه لا يصح الرجوع عنه (أو) كان الاقرار في سائر حقوق الآدميين المالية وغيرها (5) كالنسب والنكاح والطلاق (6) فانه لا يصح الرجوع عن شئ من ذلك الا (ما صودق) المقر (فيه) على الرجوع نحو أن يقر لزيد بدين أو عين ويقبل (7) زيد الاقرار ثم يرجع المقر ويقول ذلك الاقرار غير صحيح ويصادقه زيد فحينئذ يصح الرجوع بمصادقة المقر له وكذلك ما اشبهه من الصور ومن هذا النوع الاقرار بالقذف فانه إذا رجع عنه وصادقه المقذوف (8) صح الرجوع ويسقط الحد (غالبا) احترازا من أربع صور فانه لا يصح الرجوع فيها وان تصادفا على صحة الرجوع وهي الاقرار بالطلاق البائن (9) والثلاث والرضاع (10) وكذلك العتاق (11) (ومنه) أي من الرجوع الذى لا ] (1) والتعزير من حق الله (2) يعني حيث أقر للقطع يعني فيصح الرجوع إذا رجع عنه فأما المال فلا يصح الرجوع فيه (3) يعني رقبته اه‍ هبل لا غلته فيصح الرجوع فيها مع مصادقة المصرف المعين حيث كان لآدمي معين قرز (4) لا فرق قرز نحو أن يقول هذا ابني أو هذا حر ثم يرجع فانه لا يصح الرجوع والطارئ نحو أن يقول هذا عتيقي ثم يرجع فانه لا يصح عندنا (5) وإذا ادعى رجل على غيره انه مملوكه وأنكر ثم رجع إلى مصادقته لم يصح الرجوع قرز وكذا لو ادعت امرأة على رجل انه زوجها وأنكر ثم رجع إلى مصادقتها لم يصح لان ذلك اقرار بالحرية والنسب لان حق الله غالب فيهما اه‍ معيار وظاهر الاز خلاف هذه الصورة الاخيرة قيل والاولى أن يكون النسب كالطلاق البائن وانما هو على قول ص بالله الذي مر في آخر الوديعة إذا كان في المجلس وذكر الفقيه س انه يصح الرجوع في النسب وقيل ف لا يصح الرجوع فيه ولو تصادقوا كما في النسب الثابت بشهرته ومثل كلام الفقيه س في البيان في قوله مسألة إذا كان الاقرار بحق لآدمي محض الخ (6) الرجعي والا فسيأتي غالبا وتحسب عليه طلقة وظاهر الشرح لا تحسب طلقة قرز (7) لا يشترط قبوله فلا يصح الرجوع وان لم يقبل الا بمصادقته اه‍ ح لي معنى ينظر لانه لا يصح لمعين الا بمصادقته ولفظ ح لي وأما لو لم يصادقه على الرجوع فلا حكم لرجوعه وسواء كان رجوعه عن الاقرار قبل تصديق المقر له أو بعده فانه لا حكم لرجوعه الا إذا صودق في الرجوع اه‍ باللفظ (8) قبل المرافعة وقيل لا فرق لانه يقال الممنوع بعد الرفع هو العفو لا الاقرار بعدم القذف اه‍ شامي قرز (9) هذا في الرجوع لا في الصرف يعني صرف صريح الطلاق فيقبل وفاقا قرز إذا صادقته في صرف الصريح قرز أو الرجعي بعد انقضاء العدة (10) حيث كان المقر هو الزوج وان كان الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الاقرار كما تقدم ومثله في ح لي قرز ما لم يصادقها قرز (11) والنسب

[ 185 ]

[ يصح (1) (نحو) أن يقول (سقت (2)) أنا وفلان (أو قتلت) أنا وفلان (أو غصبت (3) أنا وفلان) ونحو هذه الثلاثة ذبحت وجرحت (4) أنا وفلان (بقرة (5) فلان ونحوه) فرسه وعبده وثوبه لانه إذا قال سقت فقد أقر بأن السوق وقع بفعله وكذلك القتل والغصب وقوله أنا وفلان رجوع عن ذلك لان سوق الحيوان (6) وقتله وغصبه لا يتبعض فيلزمه ضمان الجميع ويرجع هو على شركائه (7) (لا) إذا قال (أكلت أنا وهو) فان قوله أكلت يخالف سقت وغصبت وقتلت في أنه يتبعض فإذا قال أكلت أنا وفلان لم يكن ذلك رجوعا ولا يلزمه ضمان الجميع وانما يلزمه ضمان ما أقر به (ونحوه (8)) أي ونحو الاكل مما يتبعض فحكمه حكم الاكل فلو قال الف درهم لفلان علينا ثلاثة (9) نفر لزمه من الالف ما يخصه (كتاب الشهادات (10)) الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ادعى على غيره شيئا شاهداك أو يمينه واما الاجماع فلا خلاف انه يتعلق بالشهادة احكام (11) (فصل) واعلم انه (يعتبر في الزنى واقراره ] اه‍ كب والوقف وقيل يصح التصادق قرز (1) قال في الاثمار وليس منه سقت أنا وفلان بقرة فلان يعني أن قوله سقت ونحوه ليس من باب الرجوع بل قوله سقت أنا اقرار عن نفسه وقوله وفلان اقرار على الغير وكذلك بقية الصور فيلزمه جميع الضمان (2) أو سقنا قرز (3) أو غصبنا قرز (4) شكل عليه ووجهه انه يتبعض (5) فان قال بقر فلان أو شيات فلان صح رجوعه لانه يتبعض قرز (6) بل هو مما يتبعض هو والجرح فلا يلزمه الا نصف الضمان اه‍ ن قلنا سببه ازهاق الروح فلا يتبعض قرز (7) حيث سلم بامرهم أو كان قرار الضمان عليه والا فهو متبرع القياس أنه يرجع مطلقا إذا صادقوه أو بين وليس متبرع كما قيل في الغصب أنه إذا صالح المالك غير من قرار الضمان عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه فيكون هنا مثله والله أعلم شربت قرز (9) فان قال علي وعليهم أو علي وعلى فلان لزمه الكل الا أن يبين على اقرار المالك أو يقر الفلان قلت ويصادق المدعى إذ قد ثبت بقوله هو علي اه‍ بحر معنى ون من الدعاوي قرز ويرجع على الفلان أو على شركائه ان بين عليهم كذا ذكر معناه حيث كانت شركة مفاوضة أو نحوها والا لم يرجع وله اقامة البينة مستقلا عليهم مطلقا إذ له حق عليهم أما شركة المفاوضة فمن جنى عليه وهو وجه التشكيل أو قال علينا ثلاثة نفر الف درهم لفلان قرز (10) اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع نوع غلظ فيه الشرع وهي الشهادة على الزنى ونوع توسط فيه وهو الحد والقصاص ونوع خفف فيه وهو الشهادة على الاموال والحقوق ونوع أخف وهو الفروج اه‍ بستان وحقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر امام أو حاكم لاستيفاء الحقوق وفي الاصطلاح اخبار عما علم بلفظ الشهادة اه‍ بهران (11) الاولى أن يقال وأما الاجماع فلا خلاف بين الامة ان الشهادة طريق من

[ 186 ]

[ اربعة (1) رجال (2) اصول) فلا يقبل في الشهادة على الزنى ولا على الاقرار به شهادة دون أربعة رجال ولا شهادة (3) النساء ولا الفروع (4) (و) متى كانت الشهادة (في حق الله) كحد الشارب (ولو مشوبا) بحق آدمى كحد القاذف (5) والسارق (6) (و) كذلك (القصاص (7)) فانه يعتبر فيه (رجلان أصلان) ولا يقبل فيه شهادة النساء ولا الفروع (غالبا) احترازا من الرضاع وتثليث الطلاق والوقف وما عدا الحد والقصاص (9) فانه يقبل فيه الفروع والنساء (و) اما إذا كانت (فيما يتعلق بعورات (10) النساء) نحو مالا يطلع الرجال عليه من النساء كامراض الفروج والولادة فانه يقبل فيه امرأة (عدلة (11)) لا أكثر فلو شهد اكثر من واحدة نظر فان كان ذلك على طريق المفاجأة جاز وان قصدن النظر للشهادة ففى حالة واحدة يكون ذلك قدحا في عدالتهن (12) وفى حالتين تصح شهادة الاولى وأما الثانية فان جهلت شهادة الاولى صحت أيضا (13) وان علمت لم تصح * تنبيه فاما الصبى إذا ادعى (14) البلوغ بالانبات قال عليه السلام فالقياس انه يكفى رجل عدل كما تكفى العدلة في فروج النساء لكن في شرح القاضى زيد انه لابد من رجلين (15) عدلين (و) اما إذا كانت الشهادة (فيما عدا ذلك) الذى تقدم وهو ] طرق الشرع (1) وجه اشتراط الاربعة في الزنى أن ذلك يعني فعل فاعلين فكان على كل واحد اثنين اه‍ ح اثمار معنى ولفظ البحر إذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين (2) ولو عبيدا (3) ولا الخنثى (4) تخفيفا في اسقاط الحدود على الفاعل وتغليظا في الحد لعدم الحاجة إلى اقامة الحدود (5) والردة والمحاربة والديوث والساحر (6) للقطع لا للمال فيكفي فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي اه‍ ح لي لفظا (7) ظاهره ولو فيما يتعلق بعورات النساء اه‍ سماع مي ومثله في ح لي الا الارش فيثبت بما يثبت به المال قرز (8) غلته الاصلية فلا بد من رجلين عدلين اه‍ تذكرة وكب ورياض والمختار لا فرق بين أصله وغلته فيقبل فيه الفروع ونحوهم (8) وكذا العتق اه‍ وابل قرز (10) حرائر وإماء قيل وكذا الخنثى المشكل وقيل الخنثى كالذكر وهو يفهم من الاز وهذا حيث قد نبتت العورة لا الطفلة التي لا تشتهي فكالرجل اه‍ ح لي لفظا وقرز المراد بالعورة ما بين الركبة والسرة اه‍ ح لي لفظا وقيل الفرج فقط لا غيره كما يفهم من العبارة في قولهم وذلك كالحيض والبكارة والثيوبة والانبات وغير ذلك كالعيوب فيها كالرتق ونحوه وقيل العورة البطن والظهر والعورة المغلظة اه‍ أحكام وبستان وقواه القاضي عامر (11) قال الدواري وتصح شهادة الرجل بذلك على جهة المفاجأة ومثله في شرح الذويد اه‍ تكميل لفظا والمذهب خلافه ولا بد مع شهادة العدلة من المؤكدة اه‍ ح هداية من كتاب الطلاق من فصل اختلاف الزوجين واختاره لي يقال مقتضى كلام أهل المذهب ان المؤكدة لا تجب مع الشهادة المحققة قرز وشهادة العدلة محققة ولو أمة فان لم يوجد عدلة فرجلان عدلان قرز في غير ما يوجب القصاص (12) مع العلم قرز (13) يعني لم يكن جرحا (14) أو ادعي عليه قرز (15) الا ان يكون الحاكم نظرة بنفسه فانه يكفي لانه يحكم بعلمه قرز فان لم يوجد

[ 187 ]

[ حقوق الله المحضة والمشوبة غير ما احترز (1) منه والقصاص فانه يقبل (رجلان (2) أو رجل) واحد (وامرأتان أو) شاهد (3) (ويمين المدعي) سواء كان في نكاح ام طلاق ام نسب أم مال وعن الناصر والشافعي لا تقبل في النكاح شهادة النساء وقال العصيفرى لا يحكم في النسب بشاهد ويمين وقال زيد بن على وأبوح وص أنه لا يصح أن يحكم بشاهد ويمين بحال وتوقف م بالله في ذلك وخرج له أبو مضر أنه لا يجوز وخرج بعضهم (4) الجواز (فصل) (ويجب على متحملها (5) الاداء) إذا طلب ذلك من له طلبه (لكل أحد) سواء كان المشهود له مسلما أو كافرا ويجب على الشاهد تكرار (6) الشهادة في كل وقت (حتى يصل) صاحبها (إلى حقه (7) في القطعي (8) مطلقا) كنفقة زوجته الصالحة للوطئ و (9) مصيرها إلى بيت زوجها (10) وأنه ممتنع من اداء ] اثنان فواحد مع امرأتين أو يمين المدعي إذا كان المدعي غير الصبي قرز (1) يقال ما معنى قوله غير ما احترز منه يقال أراد ادخال ما احترز منه في الذي عدا ذلك فلا يتوهم اخراجه والله اعلم اه‍ منقوله (2) وأما امرأتان مع يمين المدعي فلا يصح الحكم به عندنا وش قرز وقال ك يصح ويثبت به الحق عنده لنا ان كل واحد من اليمين وشهادة المرأتين ضعيف فإذا انضاف ضعيف إلى ضعيف لم يصر حجة مثبتة لمالك كشهادة أربعة نسوة أو يمنيين اه‍ غيث (3) في غير أصل الوقف فأما أصل الوقف فلا يصح شاهد ويمين بل لابد من رجلين أصليين اه‍ غيث وقيل لا فرق قرز (4) علي بن بلال (5) وقد يكون التحمل واجبا ومحظورا ومندوبا ومباحا ومكروها أما الواجب ففي النكاح أو عند خشية فوات المال والمحظور في الربا وطلاق البدعة والعبرة بمذهب المتعاقدين والزوجين وقد يكون مندوبا وهو في البيع والمعاملات وفي الطلاق أكد لقوة الخلاف فيه وقد يكون مباحا وهو الزيادة على الشاهدين في المعاملات ونحوها اه‍ ن معنى ولا يقال حفظ مال الغير لا يجب كما قلتم في اللقطة لانا نقول هنا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بخلاف ما تقدم فليس بمنكر فافترقا لكن إذا كان الشهود اكثر من اثنين ففرض كفاية وان كانا اثنين ففرض عين وإذا عين صاحب الحق اثنين من الجماعة ففي الاداء يتعين عليهما وفي التحمل قيل يتعين عليهما أيضا وقيل لا اه‍ بيان قرز قال في الغيث والتحمل بان يسمع ويقصد التحمل فان لم يقصد التحمل لم يجب عليه اداء الشهادة الا إذا خشى الفوت وقرز مسألة إذا اذن السيد لعبده في تحمل الشهادة لم يعتبر اذنه له عند الاداء وان لم يأذن له في التحمل فله منعه من الاداء الا أن يخشى تلف الحق ولم يكن منع من خدمة السيد اه‍ بيان يقال قد صار واجبا بالتحمل وقد تقدم أنه لا يمنع من واجب اه‍ هبل (6) أي حضورها (7) قيل ع ولو خشي أن يفعل بالمشهود عليه زائدا على استخلاص الحق إذ فاعل المنكر غير الشاهد والشاهد ليس بملجئ اه‍ ح لي لفظا والقياس انه لا يجوز ولعله يأتي على قوله الفقيه ح الذي في البيان في السير في مسألة من كان له جار مؤذ الخ (8) يقال ان اتفق مذهب الخصمين على اللزوم وان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف فيكون كالقطعي (9) الواو بمعنى مع (10) ونفقة الصغير المعسر والمقر بالدين لتسليمه

[ 188 ]

[ الحق ظلما فأنه يجب أداء الشهادة في ذلك سواء ادعي إلى حاكم محق أم إلى غيره (1) (و) أما إذا كانت الشهادة (في) الحق (الظني (2)) لم يجب على الشاهد أداء الشهادة الا (إلى حاكم محق فقط) قال م بالله في الزيادات لا يجوز اداء الشهادة عند الحاكم الجائر وان طالب المشهود له بذلك قال ابو مضر والوجه فيه أن الحاكم إذا كان ظالما أو منصوبا من جهة الظلمة فانه لا يكون له ولاية بل يكون كآحاد الناس ولا يجب على الشاهد أداء الشهادة عند آحاد الناس سيما عند الظلمة ويأثم بذلك * قال مولانا عليه السلام اما إذا كان جائرا في نفسه لم يجز اداء الشهادة إليه سواء كان منصوبا من جهة الامام أو من جهة الظلمة وأما إذا كان عادلا (3) لكنه منصوب من جهة الظلمة فقد اطلق ابو مضر انه لا يجوز ايضا وقيل ح (4) بل ينبنى ذلك على حكم التولي منهم فمن (5) اجازه اجاز الشهادة إليه ومن منع (6) ذلك منع الشهادة إليه * قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي انه ينظر في مذهب الحاكم فان كان لا يستجيز التولى منهم وتولى فلاحكم لتوليه (7) فلا يجوز اداء الشهادة إليه وان كان مذهبه جواز التولى منهم فقد صارت له ولاية في مذهبه فيجوز (8) اداء الشهادة إليه ولو قلنا لا يجوز لزم أن لا يصح حكمه في قضية من القضايا بالاضافة إلى من يمنع التولية منهم ولو ثبت هذا لزم في غيره من مسائل الخلاف نحو أن يكون الحاكم مقلدا ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط وغير هذا من الصور (وان بعد (9)) على الشاهد المسير إلى الحاكم لاداء الشهادة لم يمنع ذلك وجوب اداء ] والا حبس (1) وذلك لان القطع لا يحتاج إلى حكم بل يصح التوصل إليه اه‍ ح أثمار بما أمكن ما لم يوهم أنه محق اه‍ كب أو يؤدى ذلك إلى اغرائه على فعل قبيح فان حصل أي ذلك حرمت الشهادة إليه (2) ميراث ذوي الارحام والاخ مع الجد ونفقة الزوجة غير الصالحة ونفقة الولد الصغير الغنى ونحو ذلك كثير (3) أي عدلا (4) مراد الفقيه ح أن العبرة بمذهب الشاهد اه‍ ن معنى (5) أحمد بن عيسى وش وزفر وتخريج م بالله (6) القاسم ون وم بالله وع و عبد الله الداعي وأبو هاشم وط (7) الا أن يأخذ التولية تقيه حال كونه معذورا عن الهجرة واعتماده في الحكم على الصلاحية فان ولايته ثابتة وأحكامه نافذة الا أن يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق اه‍ بحر وقرز (8) بل يجب قرز (9) الا إلى البريد فلا يجب بل يرعى ان أمكن والا وجب ولو فوق البريد وقرز ومثله في البيان ولفظه الرابعة حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الارعى فلا يجب عليه الخروج بل يجب الارعى إذا طلب منه وأمكن اه‍ بلفظه وينظر ما الفرق بين هذا وبين سائر الواجبات أنه يجب الخروج هنا وان بعد بخلاف الامر بالمعروف فلم يجب الا في الميل ولعله يقال هو من باب النهي عن المنكر وذلك حيث لا يغني عنه غيره من شاهد آخر أو رعيين عنه حيث يصح الارعى اه‍ ح أثمار وقل الحق

[ 189 ]

[ الشهادة (الا لشرط (1)) منه عند التحمل إن يشهد في بلده ولا يخرج لها إلى غيره صح هذا الشرط ولم يلزم الخروج (الا لخشية فوت) الحق (فيجب (2)) الخروج ولو كان قد شرط ان لا يخرج ذكره السيد ح واطلقه الفقيه س في تذكرته وقيل ى فيه نظر * قال مولانا عليه السلام لا وجه للتنظير بل إذا خشى الفوت وجب الخروج لاداء (3) الشهادة (وان لم يتحمل) الشهادة من باب الامر (4) بالمعروف (الا لخوف (5)) من الشاهد على نفسه (6) أو ماله (7) فانه لا يجب عليه اداء ] (1) فان قيل ان ذلك اسقاط للحق قبل وجوبه فلا يصح قلنا بل هو اسقاط له بعد وجوبه وذلك انه عند تحمله الشهادة يتعلق بذمته الخروج لادائها جملة فإذا أبرأه من له الحق برئ وهذا لا اشكال فيه على انه قد صح اسقاط الحق قبل وجوبه كتبرئ الطبيب البصير من الخطأ في علاجه فانه قد تقدم انه إذا اشترط البراءة برئ فكذلك هنا فان قلت فيلزمك انه لا يجب الخروج بعد هذا الشرط وان خشي فوت الحق وقد ذكرتم فيما بعده انه يجب الخروج قلت إذا خشي فوت صاحب الحق صار الخروج ولو شرط الا يخرج بخلاف ما إذا لم يخش الفوت فالخروج حق لادمي كما قدمنا فإذا أسقطه سقط فان قلت ان حبس الحق مع مطالبة الخصم منكر في كل وقت فيلزم الشاهد الخروج لازالة هذا المنكر وان لم يخش الفوت قلت ان حبس الخصم للحق لا يكون بمجرده منكرا ما لم يعلم أنه معتقد للتعدي ولا سبيل له إلى معرفة ذلك مع انكار الخصم وعدم اقراره وإذا لم يكن الحبس بمجرده منكرا لم يجب الخروج بخلاف فوت الحق فانه منكر وان لم يعتقد التعدي فلهذا يجب على المتحمل وغير المتحمل عند خشية الفوت اه‍ غيث لفظا (2) حيث لم يمكن الارعى (3) مع علمه انهم يعملوا بشهادته فان غلب الظن على أن شهادته لا يعمل بها لم يجب عليه اه‍ ن معنى قرز (4) الا أن يقال فيه ايفاء وهو يجب عليه ايفاء الغير كالدين بل وان بعد لانه من باب النهي عن المنكر وقال المفتى لا يجب الا في الميل فيهما قرز (5) لفظ الغيث قوله الا لخوف على نفسه أو ماله المجحف فانه لا يجب عليه اداء الشهادة وان خشي فوت الحق لانها من باب النهي عن المنكر وهو لا يلزم إذا خاف على نفس أو مال مجحف في الحال أو في المأل ذكره في ح الابانة عن أصحابنا والحنفية اه‍ بلفظه وللامام بعد هذا نظر وقال في أخره ما لفظه كنت أقول ذلك نظرا وأطلقته في الاز على مقتضى ذلك النظر ثم وجدته نصا عن ش والمتكلمين وأبي مضر وقواه الفقيه ل الخ حالا أو في المآل وقرز (6) وإذا شهد الشاهد عند خوفه على نفسه التلف فعند م بالله أنه يجوز مطلقا وعلى قول الهدوية لا يجوز قرز الا إذا كان يقتدى به اه‍ بيان (7) ولو قل وقياس ما سيأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه يعتبر في المال الاجحاف إذ لا فرق بين واجب وواجب ومعناه عن سيدنا حسن ومثله في البيان وعبارة التذكرة الا إذا ظن وقوع مجحف به في نفس أو مال حالا أو مالا اه‍ كب لفظا وكذا الحاكم إذا خشى ذلك قرز

[ 190 ]

[ الشهادة وان خشى (1) فوت الحق وهذا قول ش والمتكلمين (2) وابي مضر وقواه الفقيه ل (3) وقيل ح إذا خشي أخذ ماله لم يجز له ترك الشهادة لانه لا يحفظ مال نفسه باتلاف مال غيره كما ذكره م بالله في الوديعة وكذا في شرح الابانة عن أصحابنا والحنفية قيل ع التخريج من الوديعة فيه نظر لانه يريد ان يفعل في مال الغير فعلا وهو التسليم إلى الظالم لا في الشهادة وظاهر اطلاق الافادة انه لا يجوز كتم الشهادة وان خشى تلف نفسه أو ماله لكن تأوله ابو مضر على انه لا يحصل له ظن بالمخافة (و) اعلم انه (تطيب) للشاهد (4) أخذ (الاجرة (5)) على الخروج إلى الحاكم لاداء الشهادة إذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها الاجرة (6) وسواء خشى الفوت للحق أم لم يخش فانه يجوز له طلبها (فيهما) يعنى مع الخشية وعدمها وسواء شرط أن لا يخرج أم لم يشرط وسواء كان فوق البريد أم دونه (فصل) في بيان كيفية اداء الشهادة وما يتعلق به (ويشترط) في أداء الشهادة على الوجه الصحيح أربعة (7) شروط الاول (لفظها (8) (1) لانه لا يجب على الانسان حفظ مال غيره لفوات شئ من ماله ولو قل ولهذا أطلقنا في الاز الا لخوف ولم يفرق بين قليل المال وكثيره وان كان المنكر من باب المعصية وجب ولو خشى على المال الذي لا يجحف به اه‍ غيث (2) أبي علي وابي هاشم (3) كما في الامر بالمعروف (4) وكذا الحاكم إذا طلب الخروج اه‍ بحر بلفظه وكذا الراصد والرفيق وقرز (5) وانما حلت الاجرة هنا لان الواجب انما هو الشهادة لا قطع المسافة لكن لم لم يتم الواجب الا بقطعها وجبت وطابت الاجرة لما لم يكن على ما هو واجب في نفسه وانما وجبت تبعا لوجوب غيره والاجرة انما تحرم إذا كان في مقابلة ما هو واجب في نفسه من ابتداء الامر كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك وقد ذكر لذلك نظائرا كثيرة اه‍ بستان ولو فوق أجرة المثل مع العقد الصحيح أو الشرط فانه يحل له ذلك فان لم يعقد ولا شرط فاجرة مثله غير شاهد اه‍ حثيث وفي التذكرة إذا كانت المسافة بريدا فصاعدا ارتسم بالعقد ما شاء ومع عدم العقد يستحق أجرة المثل وفي دون البريد أجرة المثل فقط عقد أم لا إذا لم يشرط على نفسه عدم الخروج فان شرط عقد بما شاء إذا لم يخش فوت الحق فان خشى فاجرة المثل فقط عقد أم لا اه‍ تذكرة من كتاب الاجارة يحقق النقل عن التذكرة وقد يقال انه يستحق ما عقد عليه ولا فرق بين فوق البريد ودونه إذا كان لمثل المسافة اجرة ولعله أولى اه‍ سماع وقيل لا يحل الزائد على اجرة المثل لان الزائد يكون من مسائل الضمير ولفظ البيان في باب القضاء مسألة وما يأخذه القاضي والمفتي الخ وان كان لا لمثله أجرة لم يستحق سيأ قرز ولا يقال لا يتم الا بالسير فيكون واجبا كوجوبه لانا نقوى الذي لا يتم الا بالسير هو الكون في محل الحاكم لا الاداء نفسه فهو يتم من دون سير والكون في محل الحاكم ليس بواجب على الشاهد قطعا والامر واضح اه‍ ح بحر للسيد احمد بن لقمان من الاجارة (6) لمثله (7) وشمول الدعوى للمبين عليه وكان الاولى ذكرها في الاز (8) وإذا شهد أحد الشاهدين ثم قيل للثاني وأنت تشهد بما شهد به

[ 191 ]

[ فيقولان نشهد (1) ان فلانا أقر بكذا أو فعل كذا فان قال الشاهد اعلم أو أتيقن ان عليه كذا أو انه أقر بكذا لم يكن ذلك اداء صحيحا (و) الشرط الثاني (حسن الاداء (2)) للشهادة فلو قال معي شهادة أو عندي شهادة ان فلانا فعل كذا أو أقر بكذا لم يكن ذلك أداء صحيحا ولو قد اتى بلفظ الشهادة (3) (والا) يأتوا بها على الوجه الذي ذكرناه (اعيدت) على الوجه المشروع (و) الشرط الثالث حصول (ظن العدالة (4)) في الشهود (5) (والا) يغلب في ظن الحاكم ذلك (لم تصح (6)) شهادتهم ولم يكن له العمل بها (وان رضي الخصم (7)) بشهادة من ليس بعدل لم يعمل بشهادته الا أن يقول الخصم صدق عمل به من باب الاقرار ] فقال نعم صحت اه‍ ن أو نعم جوابا قرز (1) ولا تصح الا عند حاكم اه‍ ن بلفظه وأما إلى غيره فهو خبر اه‍ كب (2) قيل هذا عطف تفسيري كأنه قال ويشترط لفظها الذي هو حسن الاداء وقيل ان القيد الاول يغني عن هذا والعكس (3) يقال لفظها أشهد فاين ذلك (4) المراد أنه لا يحكم بشهادة الملتبس ما لم يعدل لا ان المراد به أنه لا بد من ظن العدالة وان عدلت له الشهادة حصل له ظن بصدقهم أم لا بل يحكم ولو حصل ظن بكذبهم صرح به في ح الاثمار وفي ح الفتح ما لفظه ولا يشترط ظنها مع التعديل بل ولو ظن كذبهم إذ التعديل وتحليفهم غاية ما يشترطه الحاكم ما لم يعلم الجرح اه‍ بلفظه أو يعلم الكذب قال مولانا المتوكل على الله عليلم في جواب سائل سأله عن قبول شهادة غير العدل ما لفظه هو ان كان قبول شهادة غير العدل تؤدي إلى ابطال حق معلوم قطعا فلا بد من اعتبارها وحصولها وان كانت مؤيدة للظاهر في الحادثة وغلب على ظن الحاكم صدقها عمل بها انتهى نقل عنه ذلك ض ابراهيم بن يحيى مع عدم التعديل قرز (5) وإذا حضر الشهود إلى عند الحاكم فان كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم ولم يمنع الخصم من جرحهم إذا صححه عليهم بالشهادة العادلة وان كان يعرف جرحهم فان شاء منعهم وان شاء سمع شهادتهم والغاها اه‍ ن قال ص بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان عليلم في مهذبه في قبول شهادة الفساق ما لفظه ان العدالة في الشهادة انما شرعت لحفظ أموال الناس فإذا خلت بعض البلاد من العدول وجب الا تعتبر العدالة وقبلنا شهادة قطاع الصلاة متى كانوا من أهل الصدق لانا لو اعتبرنا العدالة لا ضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة الا لحفظها واحتج عللم على ذلك بأن الله تعالى قد أجاز قبول شهادة الكفار من اليهود والنصارى في السفر لان المسافر من المسلمين إلى أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم وعنى بذلك قوله تعالى ان أنتم ضربتم في الارض الآية قلنا نسخت بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم اه‍ ان (6) ولو غلب في الظن صدقهم لان العدالة حق لله تعالى اه‍ ن وقال ص بالله انه يجوز للحاكم أن يعمل بشهادتهم ولو كانوا غير عدول إذا غلب على ظن الحاكم صدقهم ولو واحدا وفي فتاوى الامام أحمد بن الحسين انه يعمل بشهادتهم إذا كانوا خمسة من خير أهل البلد وان لم يكونوا عدولا كالتيمم لعدم الماء وهذا إذا لم يبلغ حد التواتر وأما التواتر الذي يوجب العلم فانه يعمل به في كل شئ بشرط أن يستند إلى المشاهدة ذكره الفقيه ف وأشار إليه في الشرح (7) أو عدلهم

[ 192 ]

[ لا من باب الشهادة (1) (و) الشرط الرابع هو (حضوره) أي حضور الخصم المدعى عليه (2) عند اداء الشهادة (أو) حضور (نائبه) وان لا يكن حاضرا هو ولا نائبه لم يصح اداؤها (ويجوز للتهمة تحليفهم (3) وتفريقهم) اعلم انه ان لم تحصل تهمة لم يحلفهم اتفاقا وان حصلت فاختلف العلماء في ذلك فقال الهادى والناصر يجوز تحليفهم (4) وقال م بالله وابوح وش ورواه في شرح الابانة عن الناصر وزيد ان الشهود لا يحلفون وكذلك إذا راى تفريقهم عند اقامة الشهادة على وجه الاحتياط جاز ان يفعل ذلك فان اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم (5) (الا في شهادة زنى) فانهم لا يفرقون (6) لانهم يكونون بالتفريق قذفة عند بعض (7) العلماء (ولا يسألوا (8) عن سبب ملك (9) شهدوا به) بل إذا شهد الشهود بان هذا الشئ ملك لفلان كفى ذلك وكان للحاكم ان يحكم بانه ملكه وان لم يسألهم عن سبب ملكه لهذا الشئ (فصل) في بيان من لا تصح شهادته (و) اعلم ان جمله من (لا تصح) شهادته عشرة الاول ان تصدر (من اخرس (10)) فانها لا تصح شهادته في شئ من الاشياء لان من حق الشهادة ان يأتي بلفظها كما تقدم وقال صاحب الوافى تصح شهادته وهو قول ك (و) الثاني ان تصدر من ] أو قال هو قابل لهم اه‍ ن حيث قد عرف الحاكم جرحهم (1) يعني بعد أن شهدوا لا قبل اداء الشهادة لانه يكون اقرارا مشروطا اه‍ كب (2) لا المدعي فلا يشترط حضوره بعد الدعوى (3) وقال في الوابل بل يجب فان نكلوا حبسوا حتى يحلفوا ذكره الهادي عليلم في المجموع ولعل وجهه ان الامتناع من اليمين قرينة تدل على شهادة الزور فيكون الحبس من باب التعزير اه‍ مي وقيل لا يحبسوا ولا يعمل بشهادتهم قرز للحاكم فقط اه‍ بحر قرز (4) حجة الهادي ون عليلم قوله تعالى فيقسمان بالله ان ارتبتم وهي في شهادة ذميين على مسلم وقد نسخت شهادتهم علينا وبقي الحكم الآخر وهو التحليف وحجة الآخرين قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والمتهم غير مرضي اه‍ ان (5) أي لا تتم اه‍ زهور (6) حيث جاؤا مجتمعين قرز (7) ح وك على الفعل بالزنى لا على الاقرار به فلا يكونوا قذفة بالاجماع اه‍ أثمار والمختار أنه يجوز مطلقا (8) الا لمصلحة يراها الحاكم في ذلك كأن يظن الحاكم بان الشاهد لا يعرف مستند الشهادة بالملك أو بالحق أو ان سنده غير صحيح وكذا لو ظن ان الجارح انما يخرج به ليس بجرح أو المعدل ظن انما يعدل به ليس بتعديل فقد يجرح بما يعدل به ويعدل بما يجرح به فذلك موضع اجتهاد للحاكم هكذا ذكره المؤلف وهو تلخيص صحيح لا بد لنا منه اه‍ شرح فتح بلفظه (9) أو حق قرز (10) ونحوه وهو كل من تعذر عليه النطق قرز ويترجم عن العجمي عذل عربي يعرف لغته والعكس اه‍ فتح وفي البحر إذا عبر عربيان عدلان عن عجمي جازت الشهادة عليه بما عبرا به في البحر قلت ان لم يكن على وجه الارعى ففيه نظر وفي تذكرة علي بن زيد انه كالتعريف اه‍ بحر لفظا * وهذان البيتان لبعضهم في حصر منع الشهادة على ترتيب الاز امنع شهادة أخرس صبي وكافر * وفاسق أو لنفع ودافع ضر

[ 193 ]

[ (صبي (1)) ليس ببالغ فلا تقبل (2) شهادته (مطلقا) وقال ابن أبي ليلى تجوز شهادة بعضهم على بعض وقال ك * وأطلقه الهادى عليه السلام انها تجوز شهادة بعضهم على بعض في الشجاج (3) ما لم يتفرقوا (4) * قال مولانا عليه السلام وقولنا مطلقا اشارة إلى هذين القولين أي سواء كانت على بعضهم بعض ام على غيرهم (و) الثالث ان تصدر من (كافر تصريحا) كالوثني (5) والملحد فان شهادته لا تقبل (6) لا على كافر ولا على مسلم واما كافر التأويل كالمجبر (7) فانها تقبل شهادته (8) على المسلم وغيره وهذا قول (9) م بالله وابي ح وص وش وحكاه ابو مضر عن القاسم والهادي وعند ابي علي وابي هاشم وحكاه في الكافي عن الهادى وفى التقرير عن ص بالله ان شهادته لا تقبل (10) (الا) ان يكون الكافر (مليا (11)) كاهل الذمة (12) فتقبل شهادة بعضهم (على مثله (13)) لا على أهل سائر الملل فلا تجوز شهادة (14) الذميين على ] مقرر فعل وقول ثم ذي سهو * وحقد ثم كاذب ثم رق لحر (1) لقوله تعالى واستسهدوا شهيدين من رجالكم فاشترط ان يكون الشاهدان من الرجال ولا يطلق عليه اسم الرجال اه‍ تعليق مذاكرة ولانه يشترط في الشاهد العدالة والصبي ليس بعدل ولقوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قبله والوعيد لا يليق في حق الصبيان (2) إذ لا يصح اقراره على نفسه فكذا شهادته (3) ابقاه م بالله على ظاهره وتأوله ع على انه محمول على قبول شهادتهم لامضاء التأديب لا لامضاء الحكم اه‍ ن معنى (4) لخشية تلقينهم (5) عبدة الاوثان الملحد نافى الصانع (6) ولو على مثلهم (7) والمشبهة اه‍ بحروف (8) فان قيل كيف قبل أهل المذهب شهادة كافر التأويل وخبره مع قولهم انه كالمرتد قلنا هنا هو كالمرتد في بعض الاحكام لا على الاطلاق اه‍ من شرح المقدمة للمصباحي وخبره فتواه قرز (9) أحد قوليه اه‍ ان (10) لان من أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته فبالاولى من أضاف القبيح إلى الله تعالى قال في المهذب هذا إذا كان شهادتهم على أهل العدل لا على بعضهم بعضا فتقبل اتفاقا اه‍ مذاكرة (11) وأما الحربي والمرتد فلا تصح شهادته مطلقا لا على مثله ولا على غيره إذ لا ملة لهم اه‍ تذكرة وقال ط ان كانت لهم ملة قبلوا على بعضهم وان لم فلا والمراد حيث دخلوا الينا بأمان ثم شهد بعضهم على بعض فاما في دارهم فهي دار اباحة اه‍ ن بلفظه قرز لعله قبل الدخول في الذمة والا قبلت على بعضهم بعض اه‍ ن وهو من له كتاب اه‍ فتح وكان في ديارنا والا فلا يقبل لانها دار اباحة (12) يقال لو شهد ذميان على ذمي انه أسلم هل تقبل لانها من شهادة ملي على مثله أم يلزم الدور فيمتنع اجاب بعض المشايخ بالتمانع واجاب السيد العلامة محمد ابن المفضل رحمه الله ان الشهادة تصح لانها على ذمي ولو اقتضت حدوث اسلامه لان الحكم باسلامه انما حدث بعد صحتها فلا منافاة ولا دور لانه عند الشهادة مسلم فرع وأما المجوس في ذات بينهم فقال في الوافي تقبل شهادتهم وقال أبوط وأبو مضر لا تقبل اه‍ ن وكذا المستأمنين تقبل شهادة بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب الخ (13) فعلى هذا لا تقبل شهادة البانيان على مثله ولا على غيره لانهم لا ملة لهم اه‍ ع مي قرز وأفتى سيدنا يحيى بن اسماعيل الجباري انها تقبل على مثله قال وهو يؤخذ من شرح الاز من كتاب الخمس (14) وأما المسلم فتجوز شهادته

[ 194 ]

[ المسلمين ولا تجوز شهادة اليهود على النصارى ولا النصارى على اليهود (و) الرابع حيث كان الشاهد (فاسق جارحة) كالسارق والشارب والزاني والقاتل فانها لا تقبل شهادته اجماعا (1) فأما فاسق التأويل كالبغاة والخوارج (2) فالخلاف فيهم كالخلاف في كافر التأويل وقد تقدم * قال عليه السلام والصحيح قبول شهادته إذا كان متنزها عن محظورات دينه (وان تاب (3)) الفاسق من فسقه لم تقبل شهادته (الا بعد) استمراره على التوبة وصلاح الحال (سنة (4)) ذكره م بالله في الشرح وهو الذى صحح للمذهب وقال في شرح الابانة وعند ] عن كل أحد (1) ومثلها تارك الصلاة والصوم اه‍ ح بحر (2) الذي يسبب عليا عليلم اه‍ ح بحر وهم الذي خرجوا على أمير المؤمنين علي عليلم والروافض الذين رفضوا زيد بن علي عليلم ولم يجاهدوا معه وليس هم من رفض الشيخين كما زعمت المعتزلة فهذا هو الحق الموافق للدليل الذي رواه أمير المؤمنين زيد بن علي عليلم كما ذكره في المصابيح لابي العباس الحسيني رحمه الله وهو ما لفظه ان الروافض انما سموا روافض لان مولانا الامام زيد بن علي عليلم طلب منهم الجهاد بين يديه فقالوا له الامام ابن أخيك جعفر فقال ان قال جعفر انه الامام فقد صدق ثم أرسلوا إليه فأجاب ان الامام عمي زيد وأنا أقول بامامته أو ما معناه هذا فقالت الروافض يداريك فقال زيد بن علي عليلم ويلكم اماما يداري اماما اذهبوا فانتم الروافض الذي قال فيهم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي قوم يرفضون الجهاد مع الاخيار من أهل بيتي أو ما معناه فلهذا سموا الروافض فليس هم من زعمت المعتزلة والا لزم على كلامهم أن الائمة كلهم روافض وهذا لا يسوغ في الاسلام والدليل قائم بخلاف مقالتهم أي المعتزلة اه‍ مصابيح وأيضا فالمروي عن الامام أمير المؤمنين زيد بن علي عليلم انه نسب ما أصابه من ظلم هشام لعنه الله إلى الشيخين أبي بكر وعمر فقال للسائل هما خذلاني هما قتلاني هذا كلامه عليلم يدل على أنهم أول من سن ظلم أهل البيت عليلم وفتحوا عليهم باب الشر فما زال كذلك إلى يوم القيمة وكذلك كلام الائمة من أهل البيت عليلم مثل النفس الزكية في شأن المشايخ من اغتصابهم فدك من يد بنت رسول الله صلى الله عليه وآله واغتصابهم للامر من أهله وكذلك سائر الائمة كالهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وص بالله عبد الله بن حمزة والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمهدي لدين الله أحمد بن الحسين الشهيد وغيرهم فكلهم ناطقون بما ذكرنا ومن أراد ان يتحقق ما قلنا فليبحث كتب أهل البيت عليلم مثل أنوار اليقين والمصابيح ومجموع الهادي إلى الحق المبين في تثبيت الامامة ومجموع حميد ان عليلم اه‍ مصابيح معنى (3) وأما تولي كافر التأويل القضاء فقال الهادي والقاسم لا يصح ومثله في الاثمار وفرق بين القضاء والشهادة فان القضاء ولاية ولا ولاية لكافر قال في شرح الاثمار وكذا فاسق التأويل وفي البحر جوازه (4) ليعلم بذلك اخلاصه وصحت توبته لان للفصول تأثيرا في تهيج النفوس فإذا مضت الفصول الاربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته اه‍ ح أثمار قيل وكذا الاختبار فيما تجرح به العدالة وان لم يكن فسقا مدته سنة ذكره في شرح الفتح اه‍ ح لي لفظا قرز وفي البحر ما لفظه قلت ولا يعتبر الاختبار هنا إذ هي مكفرة لقوله تعالى ان الحسنات تذهبن السيئات

[ 195 ]

[ سائر العلماء ان المدة غير موقتة بل مقدار ما يغلب على ظن الحاكم ان توبته وقد صحت ومن الفقهاء ح من حد المدة بان تدخل محبته في قلوب الناس (1) واما فاسق التأويل (2) فلا خلاف انه إذا تاب قبلت شهادته في الحال عند من منع منها (و) إذا اختلفت حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند ادائها نحو ان يكون عند تحملها صبيا أو كافرا (3) أو فاسقا وعند ادائها بالغا عدلا فانها تصح شهادته لان (العبرة) في قبول الشهادة وعدمه (بحال الاداء (4)) لا حال التحمل (و) الخامس (من) شهد شهادة (له فيها نفع (5)) كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه (6) يعنى فيما يعود إلى تجارتهما ومنها ان يكون شفيعا فيما شهد به نحو ان يشهد ببيع على جاره ليأخذ المبيع (7) بالشفعة فان ابرأ من الشفعة صحت شهادته (8) ومنها الغريم يشهد لمن حجر عليه بدين على غيره (9) * قال عليه السلام يعنى قبل فك الحجر لا بعده فيصح السادس قوله (أو) كان في الشهادة (دفع ضرر (10)) عن الشاهد لم تصح شهادته نحو ان ] اه‍ بلفظه (1) قلت والاقرب عندي قول الجمهور ان الاختبار مطلقا موضع اجتهاد إذ القصد معرفة الاخلاص وإذا حصلت معرفته عاجلة كفت ولا تأثير للمدة اه‍ بحر بلفظه واختاره الامام شرف الدين لان المقصود بالشهادة الانتفاع بها لخلاص الحقوق وذلك لا يكون الا في حال الادى (2) وكذا الكافر الاصلي لا المرتد فلا بد من الاختبار اه‍ فتح وفي البيان لا يحتاج إلى الاختبار (3) تصريحا وقوله فاسقا تصريحا (4) غالبا احتراز من النكاح فان العبرة بحال التحمل لا حال الادى (5) قيل ف وإذا شهد المؤسر المعسر صحت ولو كانت نفقته عليه لقريبه اه‍ من خط علي بن زيد وفيه نظر مسألة ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه ولا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ فانهم لا يقبلون ذكره في البحر اه‍ ن (6) بكل الشئ المشترك لان الشهادة لا تتبعض عند الهدوية خلاف م بالله فاما إذا شهد بنصيب شريكه فقط فانها تقبل ويكون لشريكه وحده وهذا في غير المفاوضة ونحوها اه‍ العنان والوجوه والابدان والمضاربة لا الاملاك قرز (7) بعد طلب الشفعة لئلا يكون تراخيا عن الطلب قرز فان وكل وكيلا بطلب الشفعة فشهد الوكيل بطلبها بالبيع هل تصح أم لا سل الظاهر عدم الصحة اه‍ ام لاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز قوله ابرئ أو بطلت (8) بخلاف الوارث إذا شهد لمؤرثه بشئ بعد موته وبعد ان أقر على نفسه انه لا يستحق شيئا في تركته فانها لا تقبل لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة ثم يشهد بذلك لهم وذلك لا يصح لانها تنفيذ لفعله (9) فرع قال اصش ان الوارث إذا شهد لمن يرثه في حال مرضه بشئ على الغير ففيه وجهان قيل الارجح عدم القبول الا ان يصح من مرضه ثم يعيد الشهادة قبلت وكذا فيمن رمى وشهد وارثه قبل موته ان زيدا هو الذي رماه اه‍ ن بلفظه (10) فرع قيل ف وكذا فيمن أطعم ضيفه من ثمر أشجاره ثم ادعى الغير تلك الاشجار فشهد الضيف بها للمطعم لم تقبل لانهم دافعون على أنفسهم ضمان ما أكلوه للمدعي ولعله حيث ادعى ملكه من قبل أكل الضيف فرع وكذا لا تقبل شهادة من صار إليه شئ

[ 196 ]

[ يبيع رجل شيئا من غيره ويشهد لمن اشتراه بالملك فانه يدفع (1) عن نفسه رجوع المشترى بالثمن * السابع قوله (أو) كانت الشهادة تصمن (تقرير فعل) للشاهد لم تقبل وذلك نحو ان تشهد المرضعة بالرضاع (2) فان شهادتها لا تقبل في ظاهر الحكم (3) ونحو ان يشهد (4) البائع على الشفيع انه علم البيع وقت البيع ولم يستشفع فان شهادته (5) غير صحيحة سواء كان البائع مالكا للمبيع أو وكيلا فيه ونحو شهادة الولي (6) العاقد على المهر * الثامن قوله (أو) كانت الشهادة تضمن تقرير (قول) للشاهد لم يصح وذلك كشهادة القاضى بعد ما عزل (7) إذا شهد في قضية (8) اما شهادة القسام (9) فيما قسمه فاعلم انه لا خلاف انه إن كان يقسم بالاجرة فان شهادته لا تقبل (10) فان كان يقسم بغير اجرة قال في شرح الابانه قبلت شهادته عند اصحابنا على ما ذكره ابوط وهو قول ابى ح وف وقال محمد وك وش لا تقبل * تنبيه قال ابوع ولو ان المودع شهد لرب المال وقد ضاعت (11) الوديعة عنده بان فلانا سرقها من حرزه لم تصح هذه الشهادة لانه يثبت بشهادته حقا لنفسه وهو وجوب القطع لهتك حرزه قيل ح ويعلل بازالة ] من غيره من عارية أو اجارة أو رهن أو نحو ذلك ثم ادعى مدعي على من أعطاه اياه فشهد به للمعطى لم تقبل لانها دافعة عنه ضمان الرقبة والاجرة للمدعي وسواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي وان شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل بل لا تقبل لان له فيها نفع وهو براءة ذمته اه‍ عامر وعدم وجوب الاستفداء وقبل رده لا تقبل لانه دافع عن نفسه وجوب رد الشئ المعطي اه‍ ن ولعله حيث ادعى تملكه من قبل الرد لا بعده فتقل اه‍ من ن حثيث (1) هذا إذ ادعى الغير الاستحقاق وأما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع ان يشهد انه للمشتري وكذا ان ادعى انه اعاره أو اجره أو نحو ذلك فجحده المستعير والمستأجر ونحوه اه‍ صعيتري قرز (2) سواء قالت ناولته بيدها أم لا قرز (3) يعني لا يحكم بها فاما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا اه‍ غيث قرز فان رضع الصبي بغير فعلها قبلت اه‍ زهور والمختار انها لا تقبل إذ تجر إلى نفسها حق البنوة اه‍ دواري (4) وأما إذا باع وشهد بان الذي باع انه لغيره هل تصح شهادته الظاهر انها لا تقبل لانها تضمن براءة ذمته وعدم وجوب الاستفداء وهذا يناسب ما ذكره المفتي في المسألة الاخيرة في ن (5) وقد يقال ان شهادة البائع على الشفيع ليس فيها تقرير فعل فكان القياس انها تصح لانه قد باع وانفصل من المبيع فلا مدخل له اه‍ مفتي ولي وذلك لانه شهد بامضاء فعله فلا يكون مقبولا كالوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيل فيه اه‍ ان (6) وقيل ولو وكل لانه كالمعبر عنه ولان الحقوق تعلق به لا بالوكيل قرز (7) أو في غير بلد ولايته قرز (8) فيما حكم به اه‍ ح لي وكب لفظا قرز (9) قال في حاشية المحيرسي ينظر في تسمية فعل القسام قولا إلى ماذا (10) وهذا إذا شهد بالنصيب فان شهد بتعيين النصب لاحد الشركاء صح ان اخرج القرعة غيره لان ان كان هو الذي أخرجها اه‍ ن والصحيح لا يصح مطلقا وقرره ض عامر سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين (11) صوابه سرقت

[ 197 ]

[ التهمة فانها لا تقبل ولو لم يجب القطع بان يكون دون النصاب قيل ل فان (1) لم يذكر الحرز صحت الشهادة (2) (ولا) تصح شهادة (ذي سهو) وذهول (3) (أو حقد (4)) على المشهود عليه (أو) عرف بكثرة (كذب (5)) وتجاسر عليه فان شهادته لا تصح اما كثير السهو فقد اختلف العلماء في قبول خبره (6) واعلم انه ان غلب عليه السهو لم يقبل خبره بلا اشكال فان تساوى (7) ضبطه ونسيانه فالناس فيه على ثلاثة أقوال الاول لابي الحسين (8) والشيخ الحسن (9) واكثر اصحابنا انه لا يصح خبره (10) لان اعتدال الامرين يمنع غلبة الظن وعند ش وقاضي القضاة واتباعهم يقبل خبره مهما لم يظهر منه فيه سهو وقال ص بالله وعيسى (11) بن ابان يكون موضع اجتهاد * قال مولانا عليه السلام والخلاف في شهادته كذلك والله أعلم وأما ذو الحقد فقد قال ابوع لا تقبل شهادة الخصم على خصمه (12)) * وحاصل الكلام في شهادة الخصم انه اما ان يشهد له أو عليه ان شهد له صحت (13) وفاقا وان شهد عليه ففي نفس ما هو خصم فيه لا تصح وفاقا وفي غيره الخلاف فمذهبنا وش لا تقبل (14) وعند أبي ح وص تقبل إذا كان عدلا واليه ذهب م بالله قيل ف والمراد إذا تقدمت الخصمة على حضورهم إلى الحاكم ولم يعرف انه خاصمه ليبطل (15) شهادته وأما كثير الكذب فلا خلاف فيه ان ذلك جرح في العدالة (أو) لحق ] لان الضياع تفريط فيه قرز (1) هذا التعليل لوجوب القطع (2) المذهب عدم الصحة قرز (3) والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله لا تجوز شهادة ذي الظنة والاحنة نسبه في التلخيص إلى البيهقي وإلى أبي داود في المراسيل وفي الموطأ بلاغا عن عمر انه كان يقول لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين الظنة بكسر الظاء التهمة والظنين المتهم والاحنة العداوة اه‍ شرح أثمار لابن بهران (4) والمراد من عداوة دنيا لا عداوة دين فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر والعدلي على القدري والمؤمن على الفاسق ولو كان يحقد على ذلك فالحقد بحق اه‍ ن معنى وهو من يسره ما يسوء خصمه والعكس فلا تقبل عندنا اه‍ نجري (5) يعني حيث لم يعلم جرآءته على الكذب الا بالتكرار والا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة اه‍ كب لفظا الا أن يقال قد ذكروا أن الجرح هو الذي لا يتسامح به ومثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر ولعل الكذب مثله بل لا يقدح ذلك الا أن يتخذه خلقا وعادة قرز (6) عن النبي صلى الله عليه وآله (7) أو التبس قرز (8) البصري وقيل الكرخي (9) الرصاص (20) عندنا لا تقبل قرز (11) من الحنفية ابن بنت ش وقيل ابن بنت أبي حنيفة قاضي البصرة وهو حنفي الفروع (12) وكذا في الحاكم إذا حكم على خصمه الا أن يعرف ان الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفاقا اه‍ ن قرز (13) ان لم تكن الخصمة يجرح بها (14) ما لم تزل الشحناء قرز (15) لانه يؤدي إلى أن أحدا لا يتمكن من أدى الشهادة اه‍ تعليق مذاكرة

[ 198 ]

[ الشاهد (تهمة بمحاباة (1) للرق ونحوه (2)) فلا تصح شهادة من بتهم بالمحاباة لاجل الرق كشهادة العبد لسيده ونحوه كالاجير الخاص (3) إذا شهد للمستأجر فانهما يتهمان بمحاباة السيد والمستأجر فأما لغير السيد والمستأجر فتصح شهادتهما قيل ح وجه التهمة في الاجير كون منافعه مملوكة فأشبه العبد وقال ش وأبوح وك أن شهادة العبد لا تقبل مطلقا (4) وخرج أبو جعفر للناصر أنها مقبولة للمولى ولغيره وقال في شرح الابانة قياس قول الناصر ان شهادة الاجير جائزة لمن استأجره وبه قال القاسم والهادي وش الا فيما يستحق عليه الاجرة قال في الزوائد من غير فرق بين الخاص والمشترك (لا) إذا كانت التهمة بالمحاباة (للقرابة (5) أو) لاجل (الزوجية ونحوهما (6)) الصداقة والوصاية فان ذلك لا يمنع من قبول الشهادة فتجوز شهادة الابن لابيه والاب لابنه (7) والاخ لاخيه وكل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولا وقال أبوح وش لا تقبل شهادة الآباء (8) للابناء والعكس وقال أبوح وك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه واعلم ان شهادة الوصي على وجوه ثلاثة أحدها أن يشهد للميت أو عليه فيما لا يتعلق له فيه قبض ولا إقباض فهذا جائز قال في الكافي اجماعا ومثله بأن يشهد الوصي باقرار الميت ] (1) المحاباة الاختصاص بالعطاء من غير جزاء اه‍ ضياء وهي اختصاص احد المستويين في وجه حسن جيئ بها في الاحسان والحباء في اللغة العطاء من غير جزاء (2) الا المكاتب فيصح أن يشهد لمكاتبه لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه وكان القياس أنها لا تصح لانها من الاحكام التي لا تتبعض فيكون فيها كالقن الخالص اه‍ املاء سيدنا علي رحمه الله (3) مسألة وتقبل شهادة الاجير المشترك في غير ما هو مستأجر عليه وأما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقا ولا لغيره ما دام الشيئ في يده وبعد رده يقبل اه‍ ن لفظا وقيل لا تقبل لان فيها نفع وهو براءة ذمته اه‍ عامر لانه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر ولا فرق بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا على الاصح (4) يعني لسيده ولغيره (5) ان قلت لو شهد القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم وورثه هل يحكم الحاكم بذلك سل اه‍ مفتي قال سيدنا جمال الدين له ذلك اه‍ الاولى أنه لا يحكم لانها قد بطلت شهادته وهو ظاهر الاز في قوله ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها ومثل معناه في ن وقيل لا تبطل مطلقا لانهما ادياها في حال لا تتعلق بهما تهمة اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم وهو ظاهر الاز في قوله والعبرة بحال الادى اه‍ ومثله عن الهبل لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه لا في حال المرض المخوف فلا تقبل كما في البيان عن بعض اصش وهو المختار (6) فان قلت ان القرابة توجب التهمة كما يوجبها الرق ونحوه بل هي أبلغ قال قلت العبد والاجير الخاص مملوكة المنافع للمشهود له فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة ورهبة بخلاف القريب فليس الا من جهة الرغبة اه‍ من ضياء ذوي الابصار شرح السيد أحمد علي الاز (7) الكبير قرز (8) الا في الحسنين عليهما السلام لان النبي صلى الله عليه وآله شهد لهما بالجنة اه‍ كب وزهرة

[ 199 ]

[ بأرض معينة (1) وقيل ل مثاله أن يشهد بالأراضي والدور والوقف مع كون الورثة كبارا إلا مع صغرهم (2) لان التسليم يلزمه وقيل ح مثاله ان يكون في يد الغير شئ (3) فيأخذه الورثة ويدعون أنه لهم ميراثا من أبيهم وينكرهم صاحبه الذى كان في يده فيشهد الوصي فان الشهادة تصح (4) هنا لان الخصومة إليهم فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته (5) لان القبض إليه وقد يقال (6) في مثاله المراد إذا كانت وصايته مختصة بشئ دون شئ فلا يشهد فيه ويشهد في غيره (7) الوجه الثاني أن يشهد بما يتعلق بتصرفه نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات ونحو هذا فلعلها لا تقبل اجماعا (8) * الوجه الثالث (9) أن يشهد أن الميت أقر بمال أو أن له مالا مع الغير فكلام المتأخرين من المذاكرين أنها لا تصح لانه يتعلق به القبض والاقباض إلا بالوجوه المتقدمة (10) وحكى في شرح الابانة عن أبى ط أنها تصح وعن م بالله والناصر والفقهاء أنها تقبل على الميت ولا تقبل له لانه خصم (و) لا تصح شهادة (من أعمى (11) فيما يفتقر فيه إلى) تجديد (الرؤية عند الاداء (12)) وتحصيل المذهب انما شهد به الاعمى لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند اداء الشهادة أولى فالاول لا تقبل شهادته فيه كثوب أو عبد قيل ع الا ان يكون الثوب (13) أو العبد في يده (14) من قبل ذهاب ] (1) وكانت في المقر له أو في يد الورثة وهم كبار (2) والمختار انها لا تصح لانه يلزمه التسليم مطلقا سواء كانوا صغارا أو كبارا اه‍ ومثل معناه في الزهور (3) دينا أو عينا قرز وقيل إذا كان عينا لا دينا (4) حيث لم يكن على الميت دين قرز (5) والمذهب أنها لا تصح في الجميع لان ولاية القبض والاقباض إليه في الوجوه المتقدمة اه‍ زهور وقرز الشامي كلام الكتاب قرز (6) الفقيه س (7) فحصل من مجموع هذه الحكايات بان شهادة الوصي تقبل في غير ما هو وصي فيه ان كانت مخصصة أو مطلقة ولا دين على الميت أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع صغرهم وكون المشهود به في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض ولا اقباض اه‍ سيدنا علي وهذا أحسن الوجوه (8) الاجماع ضعيف لان فيه خلاف م بالله والناصر (9) هذا للفقيه س لكن يقال ليس بوصي (10) ينظر ما أراد بالوجوه المتقدمة قيل أراد كلام المفسرين في الامثلة (11) هذا العاشر ونحوه كالاخشم في المشموم فانها لا تقبل والاصم الذي لا يدرك المسموع قرز فائدة قال في التمهيد لاصش إذا صاح رجل في أذن الاصم الاعمى بالاقرار بشئ للغير فضمه وتعلق به حتى أوصله إلى الحاكم وشهد عليه باقراره ففي قبول شهادته وجهان تقبل وهو الاصح لحصول اليقين ولا تقبل حسما لهذا الباب لانه يعسر ضبط درجات التعلق بان يغلب المضبوط ويترك ثوبه ويخلف في غيره في الثوب اه‍ صعيتري (12) فائدة قال في روضة النواوي وإذا نظر رجل إلى امرأة وتحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الاداء (13) باذنهما معا على وجه الامانة (14) المختار انها لا تصح لانها تضمن براءة ذمته فكان له

[ 200 ]

[ بصره وأما الثاني فان كان مما يثبت بطريق الاستفاضة كالنكاح والنسب (1) والموت فانها تقبل شهادته فيه بكل حال سواء اثبته قبل ذهاب بصره أم بعده وان كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فان كان قد اثبته (2) قبل ذهاب بصره قبلت شهادته فيه كالدين والاقرار (3) والوصية وان كان اثبته بعد ذهاب بصره فانها لا تقبل شهادته فيه قيل ح وهذا مبنى على ان الشهادة على الصوت لا تصح (4) فلو قلنا بصحتها (5) قبلت وعن ك (6) تقبل شهادة الاعمى في العقود (7) والاقرار إذا عرف الصوت (فصل) في كيفية الجرح (8) والتعديل وأسباب الجرح (و) اعلم ان (الجرح والتعديل خبر لا شهادة عند م (9) بالله وأبى ح وف وعند الناصر ومحمد وش وك أنه شهادة وليس بخبر (10) وخرجه علي بن بلال للهادي عليه السلام وك وش ينفردان بأن شهادة النساء ولو مع رجل لا تقبل أيضا في الجرح والتعديل (فيكفي (11)) فيه خبر (عدل (12)) عند م وأبى ح وف (أو) خبر (عدلة) ولا يعتبر عدد الشهود وإذا قلنا أنه شهادة فلابد من عدلين (13) كالشهادة (و) إذا قلنا أنه خبر كفى ان يقول ] فيها نفع اه‍ مفتي قرز (1) والوقف والولاء (2) يعني تحمل الشهادة اه‍ ن قرز (3) وكذا لو ميزه بالحدود ونحوها اه‍ مرغم قرز (4) والصحيح انه إذا عرف الصوت وأفاد العلم قبلت والا فكما سيأتي (5) مع العلم (6) وأحد قولي الهادي في المنتخب (7) ان حصل علم عند أهل المذهب وأما عندك ولو بالظن (8) في الشهادة والاخبار اه‍ ح لي لفظا ويصح الجرح والتعديل بالكتابة والرسالة والاشارة من الاخرس ويصح من العبد تعديل سيده ويصح أن يعدل شهود سيده هذا كله عند م بالله ويعتبر في الجارح والمعدل ان يكون ممن يعرف الجرح والتعديل اه‍ كب تفصيلا أو يكون الجرح مجمع عليه أو مذهب الشاهد انه جرح وان لم يكن عند الجارح جرحا قرز (9) وهو المختار للمذهب اه‍ ج لي لفظا وط واختاره الامام المهدي وقواه المفتي والامام شرف الدين وخرج للهدوية من قولهم ويتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل ذكر معناه في الغيث وصرح به في البحر وصدره من غير تخريج (فائدة) وإذا كان الجارح يعلم ان الشاهد المجروح شهد بالحق وكان مجمع عليه لم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه وان كان مختلفا فيه جاز أن يجرحه اه‍ عامر (10) فرع وهكذا في العجمي إذا ترجم عنه عربي أو العكس باقرار أو نحوه هل يعتبر في المترجم ان يكون بلفظ الشهادة اثنين أو واحد يكفي فهو على هذا الخلاف ذكره في ح الابانة والكافي اه‍ ن لفظا فعلى هذا لا تكفي الترجمة من اثنين بل لابد من لفظ الشهادة على العجمي على اقراره أو على انشائه أو على شهادته أو دعواه أو اجابته أو نحو ذلك والله أعلم اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (11) وهل يصح الجرح والتعديل من الاعمى سل لعله يصح فيما يستفيض بالشهرة لا فيما يستند إلى المعاينة (12) هذه الفائدة الاولى (13) ولا يكفي شاهد ويمين اه‍ أثمار وظاهر القواعد خلافه قرز

[ 201 ]

[ (هو عدل (1) أو) هو (فاسق (2)) وان لم يأت بلفظ الشهادة وإذا قلنا انه شهادة فلا بد من لفظها ذكر ذلك ابو مضر وغيره وأشار في اللمع وشرح الابانة إلى ان لفظ الشهادة في ذلك غير معتبر اجماعا * الفائدة الثالثة ذكرها أبو مضر وهو أنا ان قلنا أنه شهادة فلابد من التفصيل (3) وان قلنا انه خبر كفى الاجمال (4) هذا في الجرح * وأما التعديل فيكفي الاجمال (5) قولا واحدا * قال مولانا عليه السلام وقد دخلت هذه الفائدة في قولنا وهو عدل أو فاسق وقد ذكر فائدتان آخرتان الاولى (6) إذا قلنا انه خبر صح في غير وجه المجروح شاهده (7) والمعدل شاهده (8) وان قلنا انه شهادة لم تصح الا في وجهه ذكر ذلك الفقيه س وفي شرح الابانة ما يدل على ان هذا غير معتبر الفائدة الثانية ذكرها ابو مضر عن م بالله ان الرعيين إذا عدل لهما الاصلان لم يحتاجا إلى ذكر المعدل قال ابو مضر بناء على ان التعديل خبر لا شهادة فلو قلنا ان التزكية شهادة ذكرا المعدل (9) عند الحاكم * قال مولانا عليه السلام وقد دخلت هذه الفائدة في الازهار حيث قلنا وهو عدل أي يكفى قول المعدل هو عدل سواء كان اصلا ام رعيا (10) (الا) إذا كان الجرح وقع (بعد) تنفيذ (الحكم) بالشهادة (فيفصل) الجرح (بمفسق اجماعا (11) ولا يكفى الاجمال في جرح الشهود بل لا بد من التفصيل بان يذكر المعصية ] (1) الفائدة الثانية (2) أو كاذب وقال في البحر لا تصح دعوى كون الشاهد أو الحاكم كاذبا فيما شهد به لانه محل الخصام فلا يكون التكذيب به جرحا وانما يكون جرحا إذا اكذبه في غير ما شهد به اه‍ ن فاما قوله هو مجروح أو غير مقبول أو عاص فلا يكفي ذكره الفقيه ي وقال ابن الخليل والفقيه ح انه يكفي إذا كان الجارح من أهل البصيرة الموافق في المذهب اه‍ ن قال في البحر ولا يكون الجارح بالزنى قاذفا قرز (3) ويكفي الاجمال من عارف كافل ومثله في ن (4) قيل ف وهو محتمل للنظر لانه يقال ما للاجمال من تعلق بالخبر وما للتفصيل من تعلق بالشهادة اه‍ مرغم وكب إذ يكفي الاجمال وان كان شهادة ولا بد من التفصيل وان كان خبرا (5) ولعله تجب اليمين المؤكدة على المدعي ونحوه على التعديل دون الجرح لان الشاهد محقق والله أعلم اه‍ ح لي لفظا (6) ومن فوائد الخلاف انهما لا يصحان قبل المحاكمة ولا في غير بلد الحاكم الذي ولي فيه اه‍ ن وشرح از فيما يأتي في باب القضاء (7) وكذا لا يعتبر حضور الشاهد المجروح والمعدل عند جرحه وتعديله اه‍ ح لي لفظا فائدة فان لم يجد ما يجرح الشهود وطلب اليمين من المدعي انما يعلم ان الشهود مجروحون ويسمى عين الجرح وجبت قرز فان نكل بطلت شهادتهم اه‍ ن معنى لانه لو أقر بذلك بطلت شهادته اه‍ ن بلفظه لعله إذا كان عدلا اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم وإذا أنكر الشاهد ما جرح به ولم تقم به الشهادة لم يلزمه ان يحلف لانه يؤدي إلى أن يكون خصما اه‍ لفظا (8) صوابه والمعدل عليه اه‍ تذكرة (9) لعل ذلك يكون من شروط الارعاء (10) بالتعديل (11) في الطرفين اه‍ ح لي لفظا يعني سواء كان خبرا أو شهادة وقال في ح الابانة والزوائد وأبو مضر والفقيه ح لا ينقض الحكم عليه الا بالتواتر الذي يوجب

[ 202 ]

[ التى جرح بها ولابد ان تكون تلك المعصية مما قد وقع الاجماع انها فسق (1) لا يختلف فيه المسلمون فان كان فسقا مختلفا (2) فيه لم يصح الجرح به بعد الحكم (ويعتبر) في الجرح بعد الحكم بشهادة مجمع عليها وهو (عدلان (3)) ذكران لان الواحد مختلف فيه وشهادة النساء وحدهن أو مع الرجال مختلف فيها كما تقدم (قيل (4) و) يعتبر (في تفصيل الجرح عدلان) قاله علي خليل (5) يعنى أن الجارح إذا فضل ما يجرح به لم يقبل فيه قول واحد إذا أنكره المجروح بل لابد من عدلين