الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 14

وسائل الشيعة (آل البيت)

الحر العاملي ج 14


[ 1 ]

تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفي سنة 1104 ه‍ الجزء الرابع عشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث

[ 2 ]

BP الحر العاملي، محمد بن الحسن. 1033 - 1104 ق. 136 تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / تأليف محمد بن 5 و 4 ح / الحسن الحر العاملي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. - 1372. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414 ق = 1372. 30 ج، نمونه. كتابنامه بصورت زير نويس. 1. أحاديث شيعة. ألف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. ب. عنوان ج. عنوان: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. الكتاب: تفصيل وسائل الشيعة - ج 14 المؤلف: المحدث الشيخ الحر العاملي، المتوفى سنة 1104 ه‍. تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث - قم المشرفة الطبعة: الثانية - جمادى الآخرة 1414 ه‍. ق المطبعة: مهر - قم الكمية: 2000 نسخة سعر الدورة: 55000 ريال ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه

[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

[ 4 ]

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه 9 - بلاك 5 ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23435 و 37371

[ 5 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوقوف بالمشعر 1 - باب استحباب الافاضة من عرفة على سكينة ووقار مستغفرا داعيا بالمأثور عند بلوغ الكثيب الاحمر، مقتصدا في السير، مجتنبا لاذى الناس [ 18448 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فإذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل: " اللهم ارحم موقفي وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي " وإياك والوجيف (1) الذي يصنعه كثير من الناس، فانه


أبواب الوقوف بالمشعر الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5. 187 / 623، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. (1) في نسخة: الوضيف، وفي أخرى: الرصف (هامش المخطوط). والوجيف: سرعة (*) =

[ 6 ]

بلغنا أن الحج ليس بوصف الخيل (2)، ولا إيضاع الابل، ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا، ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما، واقتصدوا في السير، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقف بناقته (3) حتى كان يصيب رأسها مقدم الرحل، ويقول: أيها الناس عليكم بالدعة، فسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) تتبع. قال معاوية بن عمار: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اللهم أعتقني من النار، يكررها حتى أفاض الناس، قلت: ألا تفيض، قد أفاض الناس (4) ؟ قال: إني أخاف الزحام، وأخاف أن أشرك في عنت إنسان (5). [ 18449 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: وأفض بالاستغفار، فان الله عزوجل يقول: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) (1) وذكر الباقي نحوه. [ 18450 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: سمعت =


السير. (مجمع البحرين - وجف - 5: 128). (2) في المصدر: ليس بوضف الخيل. (3) في المصدر: كان يكف بناقته. (4) في المصدر: فقد أفاض الناس. (5) في نسخة: في عيب إنسان (هامش المخطوط). 2 - الكافي 4: 467 / 2. (1) البقرة 2: 199. 3 - الكافي 4: 467 / 3. (*)

[ 7 ]

أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في آخر كلامه حين أفاض: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أؤذى جارا. [ 18451 ] 4 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن ابن فضال، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مر بالمأزمين وليس في قلبه كبر نظر الله إليه، قلت: ما الكبر ؟ قال: يغمص الناس، ويسفه الحق، قال: وملكان موكلان بالمأزمين يقولان: سلم سلم (1). 2 - باب كراهة الزحام في الافاضة من عرفات خصوصا بين المأزمين [ 18452 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوكل الله عزوجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان: سلم سلم. [ 18453 ] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.


4 - المحاسن: 66 / 124. (1) في المصدر: رب سلم سلم. الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 468 / 5. 2 - الكافي 4: 468 / 6. (*)

[ 8 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 3 - باب استحباب التكبير بين المأزمين والنزول والبول بينهما. 1 - محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام كم حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ فقال: عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول، فقلت له: يا ابن رسول الله ولم كان ينزل هناك فيبول ؟ قال: لانه موضع عبد فيه الاصنام ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل إلى أن قال: - فقلت له: فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط (1) هناك ؟ فقال: لان قول العبد: الله أكبر معناه الله أكبر من أن يكون مثل الاصنام المنحوتة والآلهة المعبودة من دونه، فان إبليس في شياطينه يضيق على الحاج مسلكهم في ذلك الموضع، فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعتهم الملائكة حتى يقعوا في اللجة الخضراء الحديث. وفي (العلل) عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن محمد بن أحمد


(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، وفي الباب 1 من هذه الابواب. الباب 3 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 154 / 668، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف، وأخرى في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) الضغاط: الزحام. (مجمع البحرين - ضغط - 4: 260). (*)

[ 9 ]

الدقاق (2)، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، وعلي بن عبد الله الوراق، وأحمد بن الحسن القطان كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا مثله (3). [ 18455 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عيسى الفراء، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين حجة مستسرة كلها (1) يمر بالمأزمين فينزل فيبول. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3). وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن عيسى الفراء مثله (4). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عيسى الفراء، عن ابن أبي يعفور أو زرارة " الشك من الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).


(2) في العلل: وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق. (3) علل الشرائع: 449 / 1. 2 - الكافي 4: 244 / 2 وأورده في الحديث 5 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج. (1) في المصدر: عشر حجات مستسرا في كلها. (2) الفقيه 2: 154 / 667. (3) التهذيب 5: 443 / 1542. (4) الكافي 4: 251 / 12. (5) التهذيب 5: 458 / 1590. (*)

[ 10 ]

4 - باب وجوب الوقوف بالمشعر. [ 18456 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع [ 18457 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوقوف بالمشعر فريضة الحديث. (18458) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): الوقوف بعرفة سنة، وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من المناسك سنة. (18459) 4 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - في حديث إبراهيم (عليه السلام) إن جبرئيل عليه السلام انتهى إلى الموقف وأقام به حتى


الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 288 / 978، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 5: 287 / 977، والاستبصار 2: 302 / 1580، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. 3 - الفقيه 2: 206 / 937، وأورد مثله في الحديث 14 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. 4 - علل الشرائع: 436 / 1. (*)

[ 11 ]

غربت الشمس، ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة. (18460) 5 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما سميت مزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات. (18461) 6 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمي الابطح أبطح لان آدم عليه السلام أمر أن يبتطح (1) في بطحاء جمع فتبطح (2) حتى انفجر الصبح ثم، أمر أن يصعد جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك، فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج (3) وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).


5 - علل الشرائع: 436 / 2. 6 - علل الشرائع: 444 / 1، وأورد مثله عن المحاسن في الحديث 38 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (1) في المصدر: ينبطح. (2) في المصدر: فانبطح. (3) تقدم في الاحاديث 4 و 18 و 21 و 24 و 28 و 29 و 31 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد. (5) يأتي في البابين 5 و 6 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 8 وفي الابواب 11 و 16 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذه الابواب. (*)

[ 12 ]

5 - باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع وإن مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير (18462) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل. (18463) 2 - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ؟ فقال: لا تصلهما حتى تنتهى إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات. (18464) 3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة. وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه حذف لفظة المغرب (1). (18465) 4 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم،


الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 188 / 625، والاستبصار 2: 254 / 895. 2 - التهذيب 5: 188 / 624، والاستبصار 2: 254 / 894. 3 - التهذيب 5: 189 / 629، والاستبصار 2: 255 / 898. (1) التهذيب 5: 480 / 1701. 4 - التهذيب 5: 189 / 628، والاستبصار 2: 255 / 897. (*)

[ 13 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عثر محمل أبي عليه السلام بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة. (18466) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف ؟ فقال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب. (18467) 6 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى بن أبي منصور وأبي اسامة ويعقوب الاحمر جميعا قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل زرارة بن أعين فقال (1): إن الحكم بن عتيبة (2) روى عن أبيك أنه قال: تصلي المغرب دون المزدلفة، فقال له: أبو عبد الله عليه السلام بأيمان ثلاثة: ما قال هذا أبي قط، كذب الحكم بن عتيبة على أبي عليه السلام. وعن محمد بن مسعود قال: كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه (3). أقول: الاحاديث الاخيرة محمولة على الجواز، فلا ينافي الاستحباب


5 - التهذيب 5: 189 / 627 والاستبصار 2: 255 / 896. 6 - رجال الكشي 2: 468 / 368. (1) في المصدر زيادة: له. (2) في المصدر: الحكم بن عيينة. (3) رجال الكشي 1: 377 / 262. (*)

[ 14 ]

ذكره الشيخ (4) وغيره (5)، ويأتي ما يدل على ذلك (6). 6 - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك. (18468) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، فصل (1) بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18469) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلها بعد العشاء الآخرة (1) أربع ركعات.


(4) راجع الاستبصار 2: 256 / 901. (5) راجع مختلف الشيعة: 299. (6) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب من أبواب أقسام الحج. الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 468 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 وأخرى في الحديث 3 من الباب 8 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فتصلي. (2) التهذيب 5: 188 / 626. 2 - الكافي 4: 469 / 2. (1) (الآخرة) ليست في المصدر. (*)

[ 15 ]

(18470) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل (1) بينهما شيئا، وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وبإسناده عن صفوان مثله (2). (18471) 4 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب بجمع اصلي الركعات بعد المغرب ؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد. (18472) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات. (18473) 6 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي والائمة عليهم السلام أنه انما سميت المزدلفة جمعا لانه يجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.


(3) التهذيب 5: 190 / 630 والاستبصار 2: 255 / 899. (1) في نسخة من التهذيب: لا يصلي (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 480 / 1703. 4 - التهذيب 5: 190 / 631 والاستبصار 2: 255 / 900. (1) في المصدر: ثم تصلي. 5 - التهذيب 5: 190 / 632 والاستبصار 2: 256 / 901. 6 - الفقيه 2: 127 / 546. (*)

[ 16 ]

(18474) 7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سميت جمع (1) لان آدم جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء. 7 - باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله (18475) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله. قال الشيخ: المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزحا. (18476) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.


7 - علل الشرائع: 437 / 1 وأورد مثله في الحديث 38 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (1) في المصدر: سميت المزدلفة جمعا. وتقدم ما يدل عليه في الباب 36 من أبواب الاذان وفي الحديثين 4 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 468 / 1 والتهذيب 5: 188 / 626 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. 2 - الكافي 4: 469 / 3 وأورده في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف. (1) التهذيب 5: 191 / 636. (*)

[ 17 ]

(18477) 3 - محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: كيف صار الصرورة (1) يستحب له دخول الكعبة - إلى أن قال - قلت: كيف صار وطء المشعر عليه واجبا (2) ؟ فقال: ليستوجب بذلك وطي بحبوحة الجنة. ورواه في (العلل) كما مر (3). 8 - باب حدود المشعر الذى يجب الوقوف به. (18478) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وإنما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات. (18479) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة ؟ فسكت، فقال أبو جعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.


3 - الفقيه 2: 154 / 668. (1) في المصدر: للصرورة. (2) في المصدر: كيف صار وطء المشعر الحرام عليه فريضة ؟. (3) مر في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف. الباب 8. فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5: 190 / 633. 2 - التهذيب 5: 190 / 634. (*)

[ 18 ]

(18480) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة. (18481) 4 - وعن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد المزدلفة من وادي (1) محسر إلى المأزمين. (18482) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن حد جمع، فقال: ما بين المأزمين إلى وادي محسر. (18483) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. (18484) 7 - قال: ووقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال: إني وقفت وكل هذا موقف. (18485) 8 - قال: وقال الصادق عليه السلام، كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت.


3 - الكافي 4: 468 / 1 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. 4 - الكافي 4: 471 / 6. (1) ليس في المصدر. 5 - الكافي 4: 471 / 5. 6 - الفقيه 2: 280 / 1376 وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. 7 - الفقيه 2: 281 / 1379. 8 - الفقيه 2: 281 / 1380. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. (*)

[ 19 ]

9 - باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل (18486) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين (18487) 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة مثله وزاد قلت: فإن كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى الجبل 10 - باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر والاجتهاد في الدعاء والعبادة والذكر وإحياء تلك الليلة (18488) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، وتقول " اللهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني


الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 471 / 7. 2 - التهذيب 5: 180 / 604 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 468 / 1. (*)

[ 20 ]

من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب (1) إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر " وان استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لاصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل. يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي، وحق علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، ويغفر لمن أراد أن يغفر له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). 11 - باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحباب الوقوف على طهارة، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور. (18489) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف (1) إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عزوجل وأثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن من قولك: " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والانس، اللهم


(1) في التهذيب: ثم اطلب (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 188 / 626. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 469 / 4. (1) في نسخة: وقف (هامش المخطوط). (*)

[ 21 ]

أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي " ثم افض حيث (2) يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها.. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف (4). 12 - باب كراهة الاقامة عند المشعر بعد الافاضة (18490) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الافاضة.


(2) في المصدر: حين. (3) التهذيب 5: 191 / 635. (4) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف وفي الاحاديث 1 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعي وعلى جواز الوقوف من غير طهارة في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب السعي وتقدم ما يدل على الحكم الاول في الاحاديث 4 و 21 و 22 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ويأتي ما يدل على وجوب العود إليه على من فاته الوقوف ولو بعد طلوع الشمس في الباب 21 من هذه الابواب. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 282 / 1383. (*)

[ 22 ]

13 - باب استحباب السعي في وادى محسر حتى يقطعه إذا أفاض من المشعر، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع ماشيا كان أو راكبا، ويدعو بالمأثور. (18491) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث الافاضة من المشعر) قال: فإذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته ويقول (1): اللهم سلم (2) عهدي واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني (3) فيمن تركت بعدي. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (4). (18492) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية


الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 192 / 637 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في الفقيه: وقال (هامش المخطوط) وفي المصدر: وهو يقول. (2) في نسخة من الفقيه: سلم لي (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: واخلفني بخير (هامش المخطوط). (4) الفقيه 2: 282 / 1384. 2 - التهديب 5: 195 / 648. (*)

[ 23 ]

ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الحديث الاول. (18493) 3 - وعنه، عن أبيه عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحركة في وادي محسر مائة خطوة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (1). (18494) 4 - ثم قال: وفي حديث آخر مائة ذراع. (18495) 5 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي (1)، عن عمرو بن عثمان الازدي، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).


(1) الكافي 4: 470 / 3. 3 - الكافي 4: 471 / 4. (1) الفقيه 2: 282 / 1485. 4 - الفقيه 2: 282 / 1368. 5 - الكافي 4: 471 / 8. (1) في نسخة: علي بن الحسن السلمي (هامش المخطوط). (2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب. وتقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النيابة في الحج. (*)

[ 24 ]

14 - باب ان من نسي السعي في وادى محسر حتى دخل مكة استحب له العود إليه والسعي فيه، وإن لم يعرفه أجزأه سؤال الناس عنه. (18496) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر ؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه فقال له: سل الناس. (18497) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه ترك قوله: إلى مكة (2).


الباب 14 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 470 / 1. 2 - الكافي 4: 470 / 2. (1) الفقيه 2: 282 / 1387. (2) التهذيب 5: 195 / 649. (*)

[ 25 ]

15 - باب استحباب كون الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها، وجواز الافاضة بعده واستحبابه للامام. (18498) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض (1) من جمع ؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال: لا بأس. (18499) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله. (18500) 3 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن موسى بن الحسن (1)، عن معاوية بن حكيم قال:


الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 470 / 5 والتهذيب 5: 192 / 639 والاستبصار 2: 257 / 908. (1) في الاستبصار: أن تفيض (هامش المخطوط). 2 - الكافي 4: 470 / 6. (1) التهذيب 5: 193 / 640. 3 - التهذيب 5: 192 / 638 والاستبصار 2: 257 / 907. (1) في الاستبصار: موسى بن القاسم. (*)

[ 26 ]

سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن تفيض (2) من جمع ؟ وذكر مثل الحديث الاول. (18501) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاءوا أخروا. (18502) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم أفض حيث يشرف (1) لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها. قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أهل الجاهلية يقولون أشرف ثبير (2) كيما نغير (3) وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف اهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل، وإيضاع الابل، فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام


(2) في نسخة: أن أفيض (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 5: 193 / 641 والاستبصار 2: 258 / 909. 5 - التهذيب 5: 192 / 637 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في المصدر: حين يشرق. (2) في المصدر: أشرق ثبير - يعنون الشمس. (3) في المصدر: تغير. (*)

[ 27 ]

قال: كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه (4). 16 - باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فإن فعل لزمه دم شاة. (18503) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام (1) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، وياتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور (5).


علل الشرائع: 444 / 1. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 24 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 284 / 1393. (1) في الكافي: أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 473 / 1. (3) التهذيب 5: 193 / 642 والاستبصار 2: 256 / 902. (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. (*)

[ 28 ]

17 - باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه. (18504) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. (18505) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تاتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة. (18506) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن


الباب 17 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4: 474 / 3 والتهذيب 5: 194 / 645 والاستبصار 2: 257 / 905. 2 - الكافي 4: 474 / 7 والتهذيب 5: 195 / 647 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق. (1) في الكافي: حتى تأتي بهن. 3 - الكافي 4: 474 / 5 والتهذيب 5: 194 / 646 والاستبصار 2: 257 / 906. (*)

[ 29 ]

أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل (1)، وأن يرموا (2) الجمار بليل (3) وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن (18507) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي (1) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يرجع (2) إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله. (18508) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هدى أن ترمى ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.


(1 و 3) في التهذيب: بالليل (هامش المخطوط). (2) في الكافي: ويرموا. 4 - الكافي 4: 474 / 4 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة. (1) في نسخة: أيما (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ثم ليرجع. (3) التهذيب 5: 194 / 644 والاستبصار 2: 256 / 904. 5 - الكافي 4: 473 / 2. (*)

[ 30 ]

(18509) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا (1) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن (2). (18510) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم (1) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر (2) ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن (3) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان مثله (4). (18511) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل


6 - الكافي 4: 475 / 8. (1) في المصدر: فإن. (2) في نسخة: عنهم (هامش المخطوط). 7 - الفقيه 2: 283 / 1392. (1) في المصدر: تقدم. (2) في الكافي: المشعر الحرام (هامش المخطوط). (3) في المصدر: إلى أن. (4) الكافي 4: 474 / 6. 8 - التهذيب 5: 193 / 643 والاستبصار 2: 256 / 903 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. (*)

[ 31 ]

طلوع الشمس: (لا بأس به). و - التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى (لا بأس به). أقول: حمله الشيخ على المعذور لما تقدم (1)، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل (2). 18 - باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى. (18512) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. (18513) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار ؟ فقال: تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى.


(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي البابين 11 و 16 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. اباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 477 / 1 والتهذيب 5: 195 / 650. (1) الكافي 4: 477 / 3. (2) التهذيب 5: 196 / 651. 2 - الكافي 4: 477 / 2. (*)

[ 32 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 19 - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به، ولا يجزئ من غير الحرم (18514) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى. (18515) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. (18516) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.


(1) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 477 / 5 والتهذيب 5: 196 / 654 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة. 2 - الكافي 4: 478 / 8 التهذيب 5: 196 / 652. 3 - الكافي 4: 478 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة. (*)

[ 33 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. (18517) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 20 - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء، واستحباب كونها برشا (*) كحلية بقدر الانملة منقطة ملتقطة غير مكسرة. (18518) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (18519) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن


(1) التهذيب 5: 196 / 653. 4 - الفقيه 2: 284 / 1396. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة. الباب 20 فيه 3 أحاديث (*) البرش: جمع برشاء وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة. (مجمع البحرين - برش - 4: 129). 1 - التهذيب 5: 197 / 655. (1) الكافي 4: 477 / 6. 2 - الكافي 4: 478 / 7 والتهذيب 5: 197 / 656 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة. (*)

[ 34 ]

محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله (1). (18520) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. 21 - باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس وأنه يجزى اختياري عرفة واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمى بعد الوقوف (18521) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.


(1) قرب الاسناد: 158. 3 - الكافي 4: 477 / 4. (1) التهذيب 5: 197 / 657. الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 288 / 978 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (*)

[ 35 ]

(18522) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى ؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع. (18523) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى الجمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 22 - باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها والوقوف بها ليلا، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع. (18524) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن


2 - الكافي 4: 472 / 3. 3 - الكافي 4: 472 / 4. (1) التهذيب 5: 288 / 979. (2) الفقيه 2: 283 / 1389. (3) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 25 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2: 284 / 1394 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب. (*)

[ 36 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1). (18525) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. (18526) 3 - وعنه، عن محمد، عن سهل (1)، عن أبيه (2)، عن إدريس ابن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها


(1) الكافي 4: 467 / 2. 2 - التهذيب 5: 289 / 981 والاستبصار 2: 301 / 1076 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. 3 - التهذيب 5: 289 / 982 والاستبصار 2: 301 / 1077 (1) في المصدر: محمد بن سهل. (2) (عن أبيه) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (*)

[ 37 ]

فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه. (18527) 4 - وعنه، صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 23 - باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس. (18528) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد (1) للحج فاته الموقفان جميعا ؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر (2)، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة،


4 - التهذيب 5: 290 / 983 والاستبصار 2: 303 / 1081. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 17 من أبواب وجوب الحج وفي الحديثين 21 و 22 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 3 و 4 و 13 و 14 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 23 فيه 21 حديثا 1 - التهذيب 5: 291 / 986 والاستبصار 3: 304 / 1084. (1) في نسخة: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل عن مفرد (هامش المخطوط). (2) في المصدر: من يوم النحر. (*)

[ 38 ]

وعليه الحج من قابل. (18529) 2 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. (18530) 3 - وعنه، عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهى عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام (1)، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (2). (18531) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر نحوه. (18532) 5 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى ان يفوته الموقف (1)، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه ؟ قال:


2 - التهذيب 5: 292 / 991 وااستبصار 2: 305 / 1089 وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 291 / 987 والاستبصار 2: 304 / 1085. (1) في الاستبصار زيادة: بمكة (هامش المخطوط). (2) أما العامة فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا قاله العلامة في التذكرة (منه. قده). 4 - التهذيب 5: 290 / 984 و 294 / 997 والاستبصار 2: 303 / 1082 و 306 / 1094. 5 - التهذيب 5: 290 / 985 والاستبصار 2: 303 / 1083. (1) في المصدر: الموقفان. (*)

[ 39 ]

يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال: إن شاء أقام بمكة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شئ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل. (18533) 6 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا - إلى أن قال: - فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج. أقول: حمله الشيخ على إدراك ثواب الحج وإن لم يسقط فرضه، وجوز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا وهو بعيد، ويمكن حمل الاول وما في معناه على التقية، وعلى فوت شئ من الموقفين عمدا، وعلى نفى الكمال واستحباب الاعادة لما يأتي (1). (18534) 7 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى ؟ قال: قلت لاي شئ جعلت أو لماذا جعلتها (1) ؟ قال: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (2).


6 - التهذيب 5: 291 / 989 والاستبصار 2: 304 / 1086. (1) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 11 و 13 و 15 من هذا الباب. 7 - التهذيب 5: 481 / 1076. (1) في المصدر: جعلت. (2) علل الشرائع: 450 / 1. (*)

[ 40 ]

(18535) 8 - قال الصدوق في (العلل): الذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدرك (1) يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة. (18536) 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر (2). (18537) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: على خمسة من الناس (1).


8 - علل الشرائع: 450 / ذيل الحديث 1. (1) في المصدر: أدركه. 9 - الكافي 4: 476 / 3. (1) التهذيب 5: 291 / 988 والاستبصار 2: 304 / 1087. (2) الفقيه 2: 243 / 1162. 10 - الكافي 4: 476 / 5. (1) الفقيه 2: 243 / 1161. (*)

[ 41 ]

(18538) 11 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة (1). ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه ترك قوله: وعليه خمسة من الناس (2). (18539) 12 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا ؟ قلت: لا قال: فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج. أقول: تقدم الوجه في مثله (1) وقد عرفت أن الصدوق خصه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس (2) فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج. (18540) 13 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس


11 - الكافي 4: 476 / 4. (1) الفقيه 2: 243 / 1163. (2) الفقيه 2: 243 / 1164. 12 - الكافي 4: 476 / 6. (1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب. 13 - رجال الكشي 2: 680 / 716. (1) في المصدر: محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن نصير. (*)

[ 42 ]

أن عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. قال: وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه رواه أن من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج. (18541) 14 أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال) قال: روي أن عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر، فقد أدرك الحج. أقول: هذا محمول على الاغلب فإن رواية ابن مسكان عنه عليه السلام بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك، ولعل يونس لم يطلع على ذلك. (18542) 15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف. (18543) 16 - وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الاكبر يوم النحر. (18544) 17 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح،


14 - رجال النجاشي: 214 / 559. 15 - الفقيه 2: 243 / 1165. 16 - معاني الاخبار: 295 / 1. 17 - معاني الاخبار: 295 / 2. أورده عن الفقيه في الحديث 6 وعن الكافي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الذبح وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة. (*)

[ 43 ]

عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الاكبر ؟ فقال: هو يوم النحر، والاصغر العمرة. (18545) 18 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الاكبر يوم الاضحى. وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك (1). (18546) 19 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الاكبر يوم الاضحى. (18547) 20 - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحج الاكبر ؟ فقال: أعندك فيه شئ ؟ فقلت: نعم، كان ابن عباس يقول: الحج الاكبر يوم عرفة يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج وأجزأ عنه من عرفة.


18 - معاني الاخبار: 295 / 3. (1) معاني الاخبار: 295 / ذيل الحديث 3. 19 - معاني الاخبار: 296 / 4. 20 - معاني الاخبار: 296 / 5 وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الذبح. (*)

[ 44 ]

فقال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الاكبر يوم النحر، واحتج بقول الله عزوجل: " فسيحوا في الارض أربعة أشهر " (1) فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر، ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوما الحديث. (18548) 21 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: الحج الاكبر يوم النحر. أقول: وتقدم ما يدل على إجزاء اضطراري المشعر في الاحصار والصد فيمن أحصر ثم خف مرضه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 24 - باب أن من أدرك اضطرارى عرفة واضطراري المشعر أجزأه (18549) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق


(1) التوبة 9: 2. 21 - قرب الاسناد: 65. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد وفي الباب 17 من أبواب وجوب الحج. (2) يأتي في الباب 24 من هذه الابواب. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 292 / 990 والاستبصار 2: 305 / 1088. (*)

[ 45 ]

الناس بمنى ولا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 25 - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر (18550) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج. (18551) 2 - وعنه (1)، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.. الحديث. ورواه الكليني كما يأتي (2). ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (3). (18552) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن


(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 8 و 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 23 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب. الباب 25 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 5: 292 / 991 والاستبصار 2: 305 / 1089 وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 5: 294 / 998 والاستبصار 2: 307 / 1095. (1) المعطوف عليه في المصدر هو (موسى بن القاسم) وهو الذي صرح به المصنف في الحديث 1 من الباب 27 الآتي ولكن ظاهر كتابنا عطفه على (الحسين بن سعيد) فلاحظ. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب. (3) الفقيه 2: 284 / 1394. 3 - التهذيب 5: 293 / 995 والاستبصار 2: 306 / 1093. (*)

[ 46 ]

محمد بن حكيم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها، فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلوا بها ؟ فقال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحكيم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد مثله (3). (18553) 4 - ثم قال الصدوق: وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه، وإن اليسير من الدعاء يكفى (18554) 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، فقال: لا بأس به. أقول: حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا لما


(1) الكافي 4: 472 / 1. (2) الفقيه 2: 283 / 1390. (3) لا يخفى أن ذكر هذا السند تكرار لان أصل الحديث قد سبق عن الشيخ بعين هذا السند. 4 - الفقيه 2: 283 / 1391. 5 - التهذيب 5: 292 / 992 والاستبصار 2: 305 / 1090. (*)

[ 47 ]

مضى (1) ويأتي (2). (18555) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم ير الناس ؟ ألم ينكر منى حين دخلها (1) ؟ قلت: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله (2). (18556) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة ؟ قلت: بلى، قال أليس قد قنتا في صلاتهما ؟ قلت: بلى، قال: تم حجهما ثم قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.


(1) مضى في الاحاديث 1 و 3 و 4 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب وفي الباب 26 من هذه الابواب. 6 - الكافي 4: 473 / 5 والتهذيب 5: 293 / 993 والاستبصار 2: 305 / 1091. (1) في الكافي: ألم ير الناس (و) لم ينكر منى حين دخلها ؟ وفي التهذيب: ألم ير الناس لم تبكر مني حين دخلها ؟ وفي الاستبصار: ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها ؟. (2) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب. 7 - الكافي 4: 472 / 2. (1) التهذيب 5: 293 / 994 والاستبصار 2: 306 / 1092. (*)

[ 48 ]

أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك (2). 26 - باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجه ولزمه بدنة (18557) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أن الصادق عليه السلام قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 27 باب أحكام من فاته الحج. (185658) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان


(2) تقدم في الباب 21 وفي الحديثين 1 و 3 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 283 / 1388. (1) الكافي 4: 473 / 6. (2) التهذيب 5: 294 / 996. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 294 / 998 والاستبصار 2: 307 / 1095 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25 وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. (*)

[ 49 ]

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق (1) للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبى عمير عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه قال: وليحل بعمرة (3). (18559) 2 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل (1) مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته إلى أن قال (هذا لمن اشترط على ربه) (2) عند إحرامه


(1) في الفقيه: قارن. (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 284 / 1394. (3) الكافي 4: 476 / 2. 2 - التهذيب 5: 295 / 1001 والاستبصار 2: 308 / 1098. (1) في المصدر: حين يدخل. (2) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر. (*)

[ 50 ]

أن يحله حيث حبسه، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (3). (18560) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف. قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم. (18561) 4 - وبإسناده عن حماد، عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف يصنع ؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس (1) هو من الناس في شئ. (18562) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون (1) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضى أيام التشريق بمكة ثم (2) خرجوا إلى


(3) الفقيه 2: 243 / 1160. 3 - التهذيب 5: 295 / 999 والاستبصار 2: 307 / 1096. 4 - التهذيب 5: 480 / 1704. (1) في المصدر: وليس. 5 - التهذيب 5: 295 / 1000 و 480 / 1705 والاستبصار 2: 307 / 1097. (1) في موضع من التهذيب: ويحلق (هامش المخطوط). (2) في نسخة: حتى (هامش المخطوط). (*)

[ 51 ]

بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه قال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (4). أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا، وحمل صدره على الاستحباب، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر (5). (18563) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل. أقول: لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا، وتقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي أقسام الحج (2).


(3) الكافي 4: 475 / 1. (4) الفقيه 2: 284 / 1395. () مر في الحديث 2 من هذا الباب. 6 - قرب الاسناد: 174. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام احج وفي الباب 3 من أبواب الاحصار والصد. (*)

[ 53 ]

أبواب رمى جمرة العقبة. 1 - باب وجوب رميها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق. (18564) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: معنا نساء، قال (1): أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي (2) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة... الحديث. (18565) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي


أبواب رمي جمرة العقبة الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 4: 474 / 7 والتهذيب 5: 195 / 647 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير وأخرى في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح. (1) في المصدر: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: قلت: نعم فقال: (2) في الكافي: تأتي بهن. 2 - الكافي 4: 474 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (*)

[ 54 ]

ابن ابي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (18566) 3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله (1)، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار قال: له بكل حصاة يرمى بها يحط عنه (2) كبيرة موبقة. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (3). (18567) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل من الانصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل (1) من عمرك. (18568) 5 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين


(1) التهذيب 5: 194 / 644 والاستبصار 2: 256 / 904. 3 - الكافي 4: 480 / 7. (1) في المصدر: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله. (2) في المصدر: تحط عنه. (3) المحاسن: 67 / 125. 4 - الكافي 4: 480 / 6. (1) في المصدر: لما تستقبل. 5 - الفقيه 2: 128 / 548. (*)

[ 55 ]

كان يتراءى لابراهيم عليه السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت بذلك السنة. (18569) 6 - قال: وروى أن أول من رمى الجمار آدم عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام. (18570) 7 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رمي الجمار ذخر يوم القيامة. (18571) 8 - قال: وقال عليه السلام (1): الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. (18572) 9 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج (1) وغيرها (2) ويأتي ما يدل عليه (3).


6 - الفقيه 2: 129 / 549. 7 - الفقيه 2: 138 / 593. 8 - الفقيه 2: 138 / 594. (1) في المصدر: وقال الصادق عليه السلام. 9 - الفقيه 2: 138 / 595. (1) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد وفي الباب 17 وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الذبح وفي الابواب الآتية من هذه الابواب. ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير. (*)

[ 56 ]

2 - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له (18573) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر. (18574) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار ؟ فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق. (18575) 3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ويستحب أن ترمى (1) الجمار على طهر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله. (18576) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا


الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4: 482 / 10 والتهذيب 5: 197 / 659 والاستبصار 2: 258 / 911. 2 - الكافي 4: 482 / 9 والتهذيب 5: 197 / 658 والاستبصار 2: 258 / 910. 3 - الكافي 4: 478 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أن يرمي. (2) التهذيب 5: 198 / 661. 4 - الكافي 4: 482 / 8. (*)

[ 57 ]

عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى ؟ فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا. (18577) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي، عن جعفر (1)، عن أبي غسان حميد بن مسعود (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه (3). (18578) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي (1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف (2) والسعي (3).


- التهذيب 5: 198 / 660 والاستبصار 2: 258 / 912. (1) في نسخة: أبي جعفر (هامش المخطوط)... (2) في نسخة: ابن أبي غسان عن حميد بن منصور (هامش المخطوط). وفي التهذيب: ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود. (3) في نسخة: تقدر عليه (هامش المخطوط). 6 - قرب الاسناد: 174. (1) في المصدر: الفضل الواسطي. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعي. (*)

[ 58 ]

3 - باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعيا بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا. (18579) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمى فتقول مع كل حصاة " الله اكبر اللهم أدحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقال " اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير ". قال: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).


الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 478 / 1 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 198 / 661. (*)

[ 59 ]

4 - باب أنه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم (18580) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى. (18581) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام) (1)، خذ حصى الجمار من جمع، فإن (2) أخذته من رحلك بمنى أجزأك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).


الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 477 / 5 والتهذيب 5: 196 / 654 وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر. (1) في المصدر: أبي عبد الله عليه السلام. 2 - الكافي 4: 477 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: وإن. (3) التهذيب 5: 196 / 651. (4) تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوقوف بالمشعر وعلى بعض المقصود في الاحاديث 3 و 4 و 9 من الباب 1 وفي الباب 3 من الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الابواب 5 و 6 و 7 و 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب. (*)

[ 60 ]

5 باب وجوب كون حصى الجمار أبكارا، وصفة الحصى. (18582) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث. (18583) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تأخذ من حصى الجمار. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي (1). أقول: وتقدم ما يدل على بقية المقصود (2). 6 - باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فإن أصاب غيرها ثم أصابها أجزاه. (18584) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن


الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 478 / 9 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر. 2 - الكافي 4: 483 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 285 / 1398. (2) تقدم في الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 285 / 1399 والتهذيب 5: 266 / 907 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 وصدره في الحديث من الباب 7 من أبواب العود إلى منى. (*)

[ 61 ]

أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). (18585) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات، ووقعت واحدة في المحمل ؟ قال: يعيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. 7 باب استحباب الرمى خذفا وكيفيته. (18586) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الانملة " إلى أن قال: " تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن الحديث.


(1) الكافي 4: 483 / 5. 2 - الكافي 4: 483 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وصدره في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى. (1) التهذيب 5: 266 / 906. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 478 / 7. (*)

[ 62 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (2). 8 - باب جواز الرمى راكبا. (18587) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا. (18588) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته. (18589) 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام رمى (1) الجمار وهو راكب حتى رماها كلها. (18590) 4 - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب ؟ فقال: لا بأس به (1).


(1) التهذيب 5: 197 / 656. (2) قرب الاسناد: 158. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 267 / 908 والاستبصار 2: 298 / 1062. 2 - التهذيب 5: 267 / 909 والاستبصار 2: 298 / 1063. 3 - التهذيب 5: 267 / 910 والاستبصار 2: 298 / 1064. (1) في الاستبصار: يرمي (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. 4 - التهذيب 5: 267 / 911 والاستبصار 2: 298 / 1065. (1) (به) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (*)

[ 63 ]

9 - باب استحباب رمى الجمار ماشيا. (18591) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا. (18592) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث (1) فقال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار، ومنزلي اليوم أنفس (2) من منزله، فأركب حتى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمى الجمار (3). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (4). (18593) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن مثنى، عن رجل، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن


الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 267 / 912 والاستبصار 2: 298 / 1066. 2 - التهذيب 5: 267 / 913. (1) إعجاز للصادق (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) في نسخة: أبعد (هامش المخطوط). (3) في الكافي: الجمرة (هامش المخطوط). (4) الكافي 4: 485 / 3. 3 - الكافي 4: 486 / 4. (*)

[ 64 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرمي الجمار ماشيا. (18594) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة، ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى. (18595) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر عليه السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمى الجمرة عند مضرب علي ابن الحسين عليهما السلام، فقلت له: جعلت فداك لم نزلت ههنا ؟ فقال: إن هذا مضرب علي بن الحسين عيهما السلام ومضرب بني هاشم، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحج (1). 10 - باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا، وترك الوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن من الوادي. (18596) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن


4 - الكافي 4: 486 / 5. 5 - الكافي 4: 486 / ذيل الحديث 5. (1) تقدم في الباب 32 وفي الاحاديث 18 و 20 و 31 و 32 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الباب 10 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 481 / 2 والتهذيب 5: 261 / 889 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (*)

[ 65 ]

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمار ؟ فقال: قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنة ؟ فقال: نعم... الحديث (18597) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل (1)، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضى إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم (2) ولا تقف عندها. (18598) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث رمي الجمار) قال: واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن


2 - الكافي 4: 480 / 1 والتهذيب 5: 261 / 888 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في الكافي: في بطن المسيل. (2) كتب في المخطوط على (فارم) علامة نسخة وهي لم ترد في التهذيب. 3 - الكافي 4: 478 / 7 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 197 / 656. (*)

[ 66 ]

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام إلا أنه قال: أعلى الجمرة (2). (18599) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الرومي قال: رمى أبو عبد الله عليه السلام الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام وسطهم (1) ثم نادى بأعلى صوته: أيها الناس إن هذا ليس بموقف ثلاث مرات ففعلت. (18600) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل ابن همام، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك، ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة. (18601) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال: قال أخي موسى عليه السلام إني كنت مع أبي بمنى فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا، فقال لغلام له يقال له: سعيد: ناد في الناس إن جعفر بن محمد يقول: إن هذا ليس بموضع (1) وقوف فارموا وامضوا) فنادى سعيد. (18602) 7 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رمي


(2) قرب الاسناد: 108. 4 - الكافي 4: 479 / 5. (1) في نسخة: فقام في وسطهم (هامش المخطوط). 5 - الكافي 4: 482 / 7 وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب. 6 - قرب الاسناد: 106. (1) في المصدر: ليس هذا موضع. 7 - قرب الاسناد: 106. (*)

[ 67 ]

جمرة العقبة أول يوم يقف من يرميها ؟ قال: لا يقف أول يوم، ولكن ليرم ولينصرف. 11 - باب استحباب التكبير مع كل حصاة (18603) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: ما أقول إذا رميت ؟ قال: كبر مع كل حصاة. (18604) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: خذ حصى الجمار - إلى أن قال: - ثم ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).


الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 481 / 2 والتهذيب 5: 261 / 889 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. 2 - الكافي 4: 478 / 1 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 وتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 198 / 661. (2) تقدم في الحديثين 21 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 68 ]

12 - باب استحباب كون الرمى عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى والرمى باليمنى. (18605) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول مثله (1). (18606) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 13 - باب أن وقت الرمى ما بين طلوع الشمس وغروبها. (18607) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج،


الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 480 / 1 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 261 / 888 والاستبصار 2: 296 / 1057. 2 - الكافي 4: 481 / 3. (1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2: 289 / 1426. (*)

[ 69 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس. (18608) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ارم الجمار (1) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. (18609) 3 - وبهذا الاسناد قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. (18610) 4 - وعنه، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. (18611) 5 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة (1): ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،


2 - التهذيب 5: 262 / 890. (1) في المصدر: رمي الجمار. 3 - الاستبصار 2: 296 / 1054. 4 - التهذيب 5: 262 / 891 والاستبصار 2: 296 / 1055. 5 - التهذيب 5: 262 / 892 والاستبصار 2 / 296 / 1056. (1) في نسخة: الحكم بن عيينة (هامش المخطوط). (*)

[ 70 ]

عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2). (18612) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. (18613) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل ابن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث. أقول: ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال (1)، لان المراد به الاستحباب قاله الشيخ (2) وغيره (3). 14 - باب جواز الرمى بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر (18614) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل.


(2) الكافي 4: 481 / 5. 6 - الكافي 4: 481 / 4. 7 - الكافي 4: 482 / 7 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (2) راجع الاستبصار 2: 296 / 1057. (3) راجع منتهى المطلب 2: 733. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 5: 263 / 895 وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح. (*)

[ 71 ]

(18615) 2 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. (18616) 3 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي فكان (1) هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر (2)، فقال لي هشام: أي شئ أحدثنا في حجنا ؟ فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى (عليه السلام) قد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس هشام. (18617) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحى بالليل ويفيض بالليل. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1). (18618) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه


2 - التهذيب 5: 263 / 896. 3 - التهذيب 5: 263 / 897. (1) في المصدر: وكان. (2) في المصدر: عند طلوع الفجر. 4 - الكافي 4: 485 / 4 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الذبح. (1) الفقيه 2: 285 / 1400. 5 - الكافي 4: 485 / 5. (*)

[ 72 ]

السلام أنه كره رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا. (18619) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا. (18620) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر (1). 15 - باب أن من فاته الرمى نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال. (18621) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن


6 - الكافي 4: 481 / 6. 7 - الفقيه 2: 286 / 1403. (1) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 262 / 893. (*)

[ 73 ]

رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للامس، والاخرى عند زوال الشمس. (18622) 2 - ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للامس، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (1) وذكر مثل رواية الكليني. (18623) 3 - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال: فليرمها ولا شئ عليه. 16 - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر. (18624) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، وعن ابن


2 - الكافي 4: 484 / 2. (1) الفقيه 2: 285 / 1402. 3 - التهذيب 5: 263 / 894. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 479 / 4. (*)

[ 74 ]

أذينة، عن إبن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعا، قلت: فأرميها ؟ فقال: لا، أما ترضي أن تصنع كما أصنع ؟. (18625) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى (1) من الجمار غيرها يوم النحر ؟ فقال: قد كن يرمين كلهن، ولكنهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهن ؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع ؟. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع (2). (18626) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي الجمار، فقال كن يرمين (1) يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه السلام يصنع ؟ ! فتركته. 17 - باب جواز الرمى عن المريض والمغمى عليه والصبى، واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن، وبقية أحكام الرمى. (18627) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار


2 - الكافي 4: 479 / 2. (1) في المصدر: ولا ترمى. (2) التهذيب 5: 481 / 1707. 3 - الكافي 4: 479 / 3. (1) في نسخة: نحن نرميهن (هامش المخطوط) وفي المصدر: كن يرمين جميعا. الباب 17 فيه 12 حديثا 1 - الفقيه 2: 286 / 1404. (*)

[ 75 ]

وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم. (18628) 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لا يطيق (1)، قال: يترك في منزله ويرمى عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الله، عن إسحاق بن عمار مثله (2). (18629) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم. (18630) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله.


2 - الفقيه 2: 286 / 1405 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب الطواف. (1) في نسخة: لا يطيق ذلك (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 268 / 919. 3 - الكافي 4: 485 / 1 والتهذيب 5: 268 / 914. 4 - الكافي 4: 485 / 2. (1) التهذيب 5: 268 / 915. (*)

[ 76 ]

(18631) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمى عليه ؟ فقال: يرمى عنه الجمار. (18632) 6 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار ؟ فقال: يرمى عنه. (18633) 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عمن حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ؟ فقال: يرمى عنها وعن المبطون. (18634) 8 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: المبطون يرمى عنه. (18635) 9 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به. (18636) 10 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه


5 - التهذيب 5: 268 / 916. 6 - التهذيب 5: 268 / 917. 7 - التهذيب 5: 268 / 918. 8 - التهذيب 5: 125 / 409 وأورد صدره في الحديث من الباب 47 من أبواب الطواف. 9 - التهذيب 5: 123 / 400 والاستبصار 2: 225 / 776 وأورده في الحديث 1 من الباب 47. ومثله بطريق آخر في الحديثين 1 و 2 من الباب 49 من أبواب الطواف. 10 التهذيب 5: 123 / 402 والاستبصار 2: 225 / 778 وأورده في الحديث 3 من الباب 47 من أبواب الطواف. (*)

[ 77 ]

السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمي عنه ؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع. (18637) 11 - وعنه، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمي عنها. (18638) 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي ابن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: المريض يرمى عنه، والصبي يعطى الحصى فيرمي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطواف (2) ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله (3).


11 - التهذيب 5: 398 / 1386 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الطواف. 12 - قرب الاسناد: 71. (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 وفي الحديث 12 من الباب 47 وفي الاحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 49 من أبواب الطواف. وتقدم ما يدل على حكم الصبيان في الحديثين 1 و 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. (3) يأتي في الابواب 3 - 7 من أبواب العود إلى منى. (*)

[ 79 ]

أبواب الذبح 1 - باب وجوب الهدى على المتمع دون غيره، وأنه يجزيه شاة وكذا الاضحية. (18639) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته (1) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال: شاة الحديث. (18640) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).


أبواب الذبح الباب 1 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 5: 201 / 668 والاستبصار 2: 262 / 926 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر: سئل. 2 - التهذيب 5: 199 / 663 والاستبصار 2: 259 / 914. (1) المقنعة: 70. (*)

[ 80 ]

أقول: المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب. (18641) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الاضحية هديه. (18642) 4 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال: ليس عليه هدي ولا أضحية. (18643) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لانه إنما تمتع عن أمه، وأهل بحجة عن أبيه. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1). أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحج على حج الافراد، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج. (18644) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار


3 - التهذيب 5: 238 / 803. 4 - التهذيب 5: 42 / 122 وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. 5 - التهذيب 5: 239 / 807. (1) علل الشرائع: 441 / 1. 6 - الفقيه 2: 292 / 1443 وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب وعنه وعن الكافي = (*)

[ 81 ]

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الاكبر فقال: هو يوم النحر، والاصغر العمرة. ورواه في (معاني الاخبار) كما تقدم في الوقوف (18645) 7 - وفي (المقنع) قال: روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به (1). (18646) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الاكبر، فقال: هو النحر، والاصغر هو العمرة. (18647) 9 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الاكبر يوم النحر. (18648) 10 - وعن علي، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج الاكبر، فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الاكبر يوم النحر الحديث.


= والتهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة. (1) تقدم في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. 7 - المقنع: 91. (1) في المصدر: يبعث بدم. 8 - الكافي 4: 290 / 1. 9 - الكافي 4: 290 / 2. 10 - الكافي 4: 290 / 3 وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث 20 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. (*)

[ 82 ]

(18649) 11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان عن س عيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل (1) فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور (بمكة) (2) حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الاضحى على أهل الامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه أسقط قوله من قابل (3)، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب، أو المراد من قابل الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (4). (18650) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال قال علي بن الحسين عليه السلام (في حديث له) إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار. (18651) 13 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال: شاة. (18652) 14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي ابن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام


11 - الكافي 4: 487 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج. (1 و 2) ليس في التهذيب (هامش المخطوط). (3) التهذيب 5: 199 / 662 والاستبصار 2: 259 / 913. (4) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. 12 - المحاسن: 67 / 126. 13 - مستطرفات السرائر: 33 / 36. 14 - قرب الاسناد: 65. (*)

[ 83 ]

قال: الحج الاكبر يوم النحر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فان أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي، ومع التعذر الصوم (18653) 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه. (18654) 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم.


(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 29 و 30 من الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام وفي الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (2) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 11 وفي الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 8 من الباب 16 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 18 وفي الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديثين 4 و 19 من الباب 40 وفي الابواب 44 - 52 وفي الحديث 2 من الباب 53 وفي البابين 54 و 57 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5: 200 / 667 والاستبصار 2: 262 / 925. 2 - التهذيب 5: 482 / 1714. (*)

[ 84 ]

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). (18655) 3 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1). وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2). أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (3). (18656) 4 - وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي (1)، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال: ذهبت الايام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الاخير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن


(1) التهذيب 5: 200 / 666 والاستبصار 2: 262 / 924. 3 - التهذيب 5: 200 / 665 والاستبصار 2: 262 / 923. (1) النحل 16: 75. (2) التهذيب 5: 482 / 1713. (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 5: 201 / 669 والاستبصار 2: 263 / 927. (1) ليس في الاستبصار. (2) في الكافي: سألته عن غلام أنا خرجت به (هامش المخطوط). (*)

[ 85 ]

الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (3). أقول: حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ. (18657) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: سألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم. وبإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر مثله (1). أقول: حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه. (18658) 6 - وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. أقول: حمله الشيخ على عدم إذن المولى. (18659) 7 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحسن بن عمار (1) قال: سألت أبا


(3) الكافي 4: 304 / 8. 5 - التهذيب 5: 201 / 668 والاستبصار 2: 262 / 926 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 481 / 1709. 6 - التهذيب 5: 482 / 1715 وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج. 7 - الكافي 4: 304 / 6. (1) في المصدر: إسحاق بن عمار. (*)

[ 86 ]

عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. (18660) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ؟ قال: عليه أن يضحى عنهم قلت: فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها. قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1). 3 - باب أن المولى إذا حج بالصبى لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه (18661) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث الاحرام بالصبيان) قال: ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.


8 - الكافي 4: 305 / 9. (1) الفقيه 2: 266 / 1295. وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 304 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 87 ]

(18662) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1)، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له (2) هديا وكان متمتعا. (18663) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد، عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله ؟ فقال إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا (1) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه. (18664) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم يقدروا (1) على الغنم، قال: فليصم عن كل صبي وليه. (18665) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.


2 - التهذيب 5: 410 / 1426. (1) في المصدر: محمد بن القاسم. (2) ليس في المصدر. 3 - التهذيب 5: 483 / 1720. (1) في نسخة: فإذا (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 5: 237 / 801. (1) في المصدر: نقدر. 5 - الفقيه 2: 304 / 1510 وأورده في الحديث 5 من الباب 48 من هذه الابواب. (*)

[ 88 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 4 - باب وجوب ذبح الهدى الواجب في الحج بمنى، وإن كان في إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب. (18666) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده (1) فلا ينحره إلا يوم الاضحى. (18667) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إن مكة كلها منحر. أقول: حمله الشيخ على التطوع لما مر (1). (18668) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبد الله


(1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 488 / 3 والتهذيب 5: 201 / 670 والاستبصار 2: 263 / 928. (1) في المصدر: وقلده. 2 - الكافي 4: 488 / 6 والتهذيب 5: 202 / 671 والاستبصار 2: 263 / 929. (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - الكافي 4: 488 / 5 وأورده في الحديث 18 من الباب 40 من هذه الابواب. (*)

[ 89 ]

(عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطي منها ؟ قال: كل ثلثا، وأهد ثلثا، وتصدق بثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا كل ما قبله. (18669) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر (1) وهو بين الصفا والمروة وهي بالجزورة. (2) قال: وسألته عن كفارة المعتمر (3) أين تكون ؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وهي الجزورة (4). (18670) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن


(1) التهذيب 5: 483 / 1717. (2) التهذيب 5: 202 / 672. 4 - الكافي 4: 539 / 5. (1) في المصدر: بالمنحر. (2) في المصدر: الحزورة. (3) في المصدر: العمرة. (4) الفقيه 2: 275 / 1343 وفيه: الحزورة أيضا. 5 - التهذيب 5: 237 / 799 (*)

[ 90 ]

كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. (18671) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الاعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الابل، ولا ذبح إلا بمنى. (18672) 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (1). 5 - باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ; وحكم من نذر نحر بدنة (18673) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن


6 - التهذيب 5: 214 / 722. 7 - التهذيب 5: 215 / 723. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 488 / 4 وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد. (*)

[ 91 ]

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج (1) من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال: نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به. قال إسحاق: وقلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ. أقول: هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي أو على استحباب الدم (2). (18674) 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الازرق الصائغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن. 6 - باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ; وبغير منى يوم النحر ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر ; وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة. (18675) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد


(1) في نسخة: يجترح. (هامش المخطوط). (2) يأتي في الاحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 5: 239 / 806. وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 5: 202 / 673 والاستبصار 3: 264 / 930. (*)

[ 92 ]

ابن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الاضحى كم هو بمنى ؟ فقال أربعة أيام، وسألته عن الاضحى في غير منى ؟ فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين، أله أن يضحى في اليوم الثالث ؟ فقال: نعم. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (2). (18676) 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاضحى بمنى ؟ فقال: أربعة أيام، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيام. (18677) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله، وزاد وقال: لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه. (18678) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد يعنى ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم


(1) مسائل علي بن جعفر: 126 / 96 و 127 / 97 و 98. (2) قرب الاسناد: 106. 2 - التهذيب 5: 203 / 674 والاستبصار 2: 264 / 931 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. 3 - الفقيه 2: 291 / 1439. 4 - التهذيب 5: 203 / 675 والاستبصار 2: 265 / 932. (*)

[ 93 ]

السلام قال: الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها. ورواه الصدوق مرسلا (1). (18679) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (2). (18680) 6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر ؟ فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد. ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله (1). (18681) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:


(1) الفقيه 2: 292 / 1442. 5 - التهذيب 5: 203 / 678 وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. (1) الاستبصار 2: 265 / 935. (2) الفقيه 2: 291 / 1441. 6 - الكافي 4: 486 / 1 والتهذيب 5: 203 / 676 والاستبصار 2: 264 / 933 وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. (1) الفقيه 2: 291 / 1440. 7 - الكافي 4: 486 / 2. (*)

[ 94 ]

الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. أقول: حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (2)، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا (3). وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لان خبر عمار للاضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة، وذكر الحديث السابق. 7 - باب جواز الذبح بالليل مع العذر. (18682) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل، ويضحى ويفيض بالليل. (18683) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل الحديث. ورواه الصدوق بإناده عن محمد بن مسلم (1).


(1) التهذيب 5: 203 / 677 والاستبصار 2: 264 / 934. (2) مر في الحديث 5 من هذا الباب. (3) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب. الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 263 / 895 وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. 2 - الكافي 4: 485 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. (1) الفقيه 2: 285 / 1400. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (*)

[ 95 ]

8 - باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الابل ثم البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*) (18684) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا (1) فحلا فموجأ (2) من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. (18685) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن (1)، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه كان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية (3) والجذعة من الضأن. (18686) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء. عن أبي بصير قال: سألته عن الاضاحي ؟ فقال: أفضل


الباب 8 فيه 6 أحاديث (*) البخاتي: واحدها بختي وهو نوع من الابل. (مجمع البحرين - بخت - 2: 191). 1 - التهذيب 5: 204 / 679 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: سمينا. (2) الموجأ من الضأن: هو الفحل المخصي. (مجمع البحرين - وجأ - 1: 429). 2 - التهذيب 5: 206 / 688 وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عبد الرحمن عن صفوان. (2) في المصدر زيادة: عن علي (عليه السلام). (3) في المصدر زيادة: من المعز. 3 - التهذيب 5: 204 / 682 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. (*)

[ 96 ]

الاضاحي في الحج الابل والبقر... الحديث. (18687) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (1)، وإلا فاجعله (2) كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجأ من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عزوجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة. (18688) 5 - وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الاثنيين... * ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين " (1) ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عزوجل أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية، وحرم أن يضحى بالجبلية، وأما قوله: (ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين) (2)، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (3)، وحرم فيها البخاتي، وأحل


4 - الكافي 4: 491 / 14 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أو من البقر. (2) في المصدر: فاجعل. 5 - الكافي 4: 492 / 17. (1) الانعام 6: 143 - 144. (2) الانعام 6: 144. (3) في الفقيه: أحل في الاضحية بمنى الابل العراب (هامش المخطوط). (*)

[ 97 ]

البقر الاهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الابل من الحجاز. ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله (4). (18689) 6 - العياشي في (تفسيره) عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج، فقال لي: هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله عزوجل: " ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين " (1) أيا أحل وأيا حرم ؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج، فأحب أن تسأله عن ذلك. قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي ؟ فقال: حرم من الضأن ومن المعز الجبلية، وأحل الاهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الابل البخاتي، يعني في الاضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).


(4) الفقيه 2: 293 / 1451. 6 - تفسير العياشي 1: 381 / 117. (1) الانعام 6: 143 - 144. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وما يدل عليه في الحديثين 5 و 9 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب. وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير الابل في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (*)

[ 98 ]

9 - باب استحباب اختيار الاناث من الابل والبقر والذكران من الغنم للاضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل (18690) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وأفضل الضحايا (1). (18691) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز (1) ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث، والاناث أفضل. (18692) 3 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: الاناث والذكور من الابل والبقر تجزي (1).


الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 204 / 680. (1) المقنعة: 70. 2 - التهذيب 5: 205 / 683. (1) في المصدر: يجوز. 3 - التهذيب 5: 205 / 686 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 وأخرى في الحديث 2 من الباب 13 وأخرى في الحديث 1 من الباب 14 وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يجزي. (*)

[ 99 ]

(18693) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء (1) عن أبي بصير قال: سألته عن الاضاحي ؟ فقال: أفضل الاضاحي في الحج الابل والبقر، وقال: ذوو الارحام ولا تضح (2) بثور ولا جمل. (18694) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما (1) ؟ قال: ذوات الارحام... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).


4 - التهذيب 5: 204 / 682 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في نسخة: المعلى (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ولا يضحى. 5 - الكافي 4: 489 / 2 وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أن يضحي بها. (2) التهذيب 5: 204 / 681. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 5 و 7 من الباب 12 وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب التكفين وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (*)

[ 100 ]

10 - باب أنه يجزئ المتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد وكذا الاضحية. (18695) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (1) قال: شاة. (18696) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزئ في المتعة شاة. (18697) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الاضحى كبشين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن من لم يجد هديا (1) من امته. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح كبشين: أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن نفسه. (18698) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان


الباب 10 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4: 487 / 1. (1) البقرة 2: 196. 2 - الكافي 4: 487 / 2. 3 - الكافي 4: 495 / 1. (1) ليس في المصدر. 4 - التهذيب 5: 227 / 770. (*)

[ 101 ]

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة، ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة.... الحديث (18699) 5 - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي ؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة وآخره (1) شاة. (18700) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة فجعل لعلي عليه السلام (1) أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده. (18701) 7 - وقال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه البقرة. (18702) 8 - وفي (عيون الاخبار) عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يضحي بكبشين أقرنين أملحين. (18703) 9 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن الحلبي عن


5 - التهذيب 5: 36 / 107 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج. (1) في المصدر: وأخفضه. 6 - الفقيه 2: 153 / 665 وأورده في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: منها. 7 - الفقيه 2: 295 / 1462 وأورده في الحديث 9 من الباب 60 من هذه الابواب. 8 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 63 / 260. 9 - تفسير العياشي 1: 89 / 227. (*)

[ 102 ]

أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (1) قال: يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل. (18704) 10 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي، فما استيسر من الهدي إما جزور، وإما بقرة، وإما شاة، فان لم يقدر فعليك الصيام كما قال الله. قال: ونزلت المتعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على المروة بعد فراغه من السعي (1). (18705) 11 - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (1) قال: ليكن كبشا سمينا، فإن لم يجد ففحلا (2) من البقر والكبش أفضل، فإن لم يجد (3) فموجأ من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي شاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).


(1) البقرة 2: 196. 10 - تفسير العياشي 1: 90 / 233. (1) تفسير العياشي 1: 91 / 234. 11 - تفسير العياشي 1: 91 / 235. (1) البقرة 2: 196. (2) في المصدر: فعجلا. (3) في المصدر زيادة: جذع. (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 وفي الحديث 21 من الباب 40 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب. (*)

[ 103 ]

11 - باب أن أقل ما يجزى في الهدى والاضحية الجذع من الضأن والثنى من المعز والابل والتبيع من البقر. (18706) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن. (18707) 2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني. (18708) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الاضحية ؟ فقال: أقرن - إلى أن قال: - والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث. (18709) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى (1) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز ؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم ؟ قال:


الباب 11 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 5: 206 / 688. 2 - التهذيب 5: 206 / 689. 3 - التهذيب 5: 205 / 686. 4 - التهذيب 5: 206 / 690. (1) في المصدر: عن أدنى. (*)

[ 104 ]

لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى نحوه (4). محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان مثله (5). (18710) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال: ذوات الارحام، وسألته عن أسنانها ؟ فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الابل فلا يصلح إلا الثنى فما فوق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (18711) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويجزي في المتعة


(2) الفقيه. (3) علل الشرائع: 441 / 1. (4) المحاسن: 340 / 127. (5) الكافي 4: 489 / 1. 5 - الكافي 4: 489 / 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 204 / 681. 6 - الكافي 4: 490 / 9. (*)

[ 105 ]

الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز. (18712) 7 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. (18713) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويصلح الجذع من الضأن وأما الماعز فلا يصلح. (18714) 9 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (1)، كان يقول: يجزي من البدن الثنى، ومن المعز الثنى ومن الضأن الجذع. (18715) 10 - محمد بن على بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الاضحى وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي.


7 - الكافي 4: 489 / 3. 8 - الكافي 4: 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 12 وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. 9 - الكافي 4: 490 / 7 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الوسم. 10 - الفقيه 1: 329 / 1487 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 وعن نهج البلاغة في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب. (*)

[ 106 ]

(18716) 11 - قال: وروي أنه لا يجزى في الاضاحي من البدن إلا الثنى، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثنى وهو الذى له سنة (1) ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة. (18717) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام يجزي من الاضاحي جذع الضأن، ولا يجزى جذع المعز. 12 - باب أن الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا يجزى الخصى ولا المجبوب (*) في الهدى ولا في الاضحية. (18718) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الاضحية ؟ فقال: أقرن فحل " إلى أن قال: وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال: لا. (18719) 2 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الاضحية بالخصي ؟ فقال: لا. (18720) 3 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:


11 - الفقيه 2: 294 / 1455 وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ثم له سنة. 12 - المقنعة: 71. الباب 12 فيه 11 حديثا (*) المجبوب: هو الذكر الذي قطعت الة تناسله. (الصحاح - جبب - 1: 96). 1 - التهذيب 5: 205 / 686. 2 - التهذيب 5: 210 / 707. 3 - التهذيب 5: 211 / 708. (*)

[ 107 ]

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. 4 - (18721) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ؟ قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. (18722) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الانثى ؟ فقال: الانثى أحب إلي من الخصي. (18723) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي يضحى به (1) ؟ فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم الحديث. (18724) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه


4 - التهذيب 5: 211 / 709. 5 - التهذيب 5: 206 / 687. 6 - التهذيب 5: 207 / 682 والاستبصار 2: 265 / 937 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أيضحى به. 7 - الكافي 4: 490 / 9 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب. (*)

[ 108 ]

السلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث. (18725) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فالخصي يضحى به ؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره. (18726) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الخصي لا يجزي في الاضحية. (18727) 10 - وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن يضحى بالخصى لانه ناقص ويجوز الموجأ. (18728) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير أن أبا عبد الله عليه السلام سئل أيضحي بالخصي ؟ فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


8 - الكافي 4: 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. 9 - الفقيه 2: 295 / 1461 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب. 10 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 124. 11 - قرب الاسناد: 80. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 29 و 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (*)

[ 109 ]

13 - باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح الذى ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشى في سواد. (18729) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد، ويمشي في سواد. (18730) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الاضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن إلى أن قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش أقرن عظيم (1) فحل يأكل في سواد، وينظر في سواد، فإن (2) لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر الحديث. (18731) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سمانا، فإن أبا جعفر عليه السلام كان يستحب أن تكون أضحية سمينة. (18732) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن


الباب 13 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5: 205 / 685. 2 - التهذيب 5: 205 / 686. (1) في المصدر زيادة: سمين. (2) في المصدر: فإذا. 3 - التهذيب 5: 211 / 710. 4 - التهذيب 5: 205 / 684. (*)

[ 110 ]

الحكم، عن أبى مالك الجهني، عن الحسن بن عمارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين. (18733) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: حدثنى من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد. (18734) 6 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أين أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه ؟ قال: على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش إبراهيم عليه السلام ما كان لونه وأين نزل ؟ قال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الايمن من مسجد منى وكان يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر ويبعر ويبول في سواد. (18735) 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور (18736) 8 - محمد بن على بن الحسين قال: خطب علي عليه السلام في الاضحى (1) فقال: " وذكر خطبة - منها: ومن تمام الاضحية استشراف عينها


5 - الكافي 4: 489 / 4. 6 - الكافي 4: 209 / 10. 7 - الكافي 4: 490 / 8. (1) هذا لمقدار من السند معلق في المصدر على سند الحديث المذكور قبله. 8 - الفقيه 1: 330 / 1487 وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 11 وأورده في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب. (1) في المصدر: في عيد الاضحى. (*)

[ 111 ]

وأذنها، وإذا سلمت العين والاذن تمت الاضحية، وإن كان عضباء القرن، أو تجر رجلها (2) إلى المنسك فلا تجزي. (18737) 9 - قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد. 14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلا فالمعز. (18738) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: والفحل من الضأن خير من الموجأ، والموجأ خير من النعجة، والنعجة خير من المعز. (18739) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فان لم تجد كبشا (1) فموجاء من الضأن،


(2) في المصدر: برجليها. 9 - الفقيه 2: 296 / 1470. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 12 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 205 / 686. 2 - التهذيب 5: 204 / 679 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في المصدر: كبشا سمينا فحلا. (*)

[ 112 ]

(18740) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال: ان كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي، وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال: " قلت فالخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال: المرضوض أحب إلي من النعجة وان كان خصيا فالنعجة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 15 - باب جواز التضحية بالجاموس. (18741) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة.


3 - الكافي 4: 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وأخرى في الحديث 8 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 10 وفي الحديث 7 من الباب 12 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب. الباب 15. فيه حديث واحد 1 - التهذيث 5: 209 / 701 والاستبصار 2: 267 / 946 وأورده في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الابواب. (*)

[ 113 ]

16 - باب أنه لا يجزى المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزيه، وكذا العكس ; ويجزى الهرم الذي وقعت ثناياه. (18742) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال وإن اشترى أضحية وهو ينوى أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه. (18743) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف عن منصور (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه. (18744) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضل (1) قال: حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما


الباب 16 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5: 205 / 686. 2 - التهذيب 5: 211 / 712. (1) في نسخة: سيف بن منصور. 3: التهذيب 5: 212 / 714. (1) في الكافي: الفضيل. (*)

[ 114 ]

من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله (3). (18745) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزولة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وبإسناده عن النوفلي مثله (3). (18746) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنها لا تجزئ عنه. (18747) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام


(2) في نسخة: أجزأتا (هامش المخطوط). (3) الكافي 4: 492 / 16. 4 - الكافي 4: 491 / 10. (1) في موضع من التهذيب: مهزول (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 211 / 711. (3) التهذيب 5: 482 / 1716. 5 - الكافي 4: 490 / 6. 6 - الكافي 4: 491 / 15. (*)

[ 115 ]

في الهرم الذي قد (1) وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الاضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ. (18748) 7 - قال: وفي رواية اخرى أان حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم. (18749) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك. 17 باب تأكد استحباب كون الهدى مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفى إخبار البائع (18750) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصي يضحى به (2) ؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.


(1) ليس في المصدر. 7 - الكافي 4: 492 / ذيل الحديث 15. 8 - الفقيه 2: 297 / 1471. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 207 / 692 والاستبصار 2: 265 / 937 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) ليس في الاستبصار. (2) في المصدر: أيضحي به ؟ (*)

[ 116 ]

(18751) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به. (18752) 3 - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها. (18753) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ؟ قال: لا بأس بها عرف أم لم يعرف. أقول: حمله الشيخ على أن المشترى لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (1)، والاقرب حمله على الجواز. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار مثله (2).


2 - التهذيب 5: 206 / 691 والاستبصار 2: 265 / 936. 3 - التهذيب 5: 207 / 694 والاستبصار 2: 265 / 939. 4 - التهذيب 5: 207 / 693 والاستبصار 2: 265 / 938. (1) مر في أحاديث هذا الباب لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب أيضا. (2) الفقيه 2: 297 / 1473. (*)

[ 117 ]

18 - باب أنه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد ; ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويستحب قلة الشركاء فيه (18754) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يجوز (البدنة و) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى. (18755) 2 - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها ؟ فقال: تجزئ عن سبعة. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر (1). (18756) 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم (2) البقرة ؟، قال: أما في الهدى فلا، وأما في الاضحى (3) فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4).


الباب 18 فيه 22 حديثا 1 - التهذيب 5: 208 / 696 والاستبصار 2: 266 / 941. (1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 5: 208 / 698 والاستبصار 2: 266 / 943. (1) الفقيه 2: 294 / 1453. 3 - التهذيب 5: 210 / 705 والاستبصار 2: 268 / 950. (1) في الاستبصار: محمد الحلبي. (2) في المصدر: أتجزيهم. (3) في نسخة: الاضحية (هامش المخطوط) وفي التهذيب: الاضاحي. (4) الفقيه 2: 297 / 1472. (*)

[ 118 ]

(18757) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد. (18758) 5 - وعنه، عن أبي الحسين النخعي (7)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد. (18759) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. ورواه الصدوق (في الخصال) و (في العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2). (18760) 7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين


4 - التهذيب 5: 207 / 695 والاستبصار 2: 266 / 940. (1) في نسخة: أبي الحسن النخعي (هامش المخطوط). (2) في المصدر: والبدنة. 5 - التهذيب 5: 208 / 697 والاستبصار 2: 266 / 942. (1) في نسخة: أبي الحسن النخعي (هامش المخطوط). 6 - التهذيب 5: 208 / 699 والاستبصار 2: 266 / 944. (1) في نسخة زيادة: يضحى بها (هامش المخطوط). (2) الخصال: 356 / 38 وعلل الشائع: 441. 7 - التهذيب 5: 208 / 700 والاستبصار 2: 266 / 945. (*)

[ 119 ]

ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين. (18761) 8 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة. (18762) 9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك عزت الاضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال: نعم وعن سبعين (18763) 10 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة. (18764) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


8 - التهذيب 5: 209 / 701 والاستبصار 2: 267 / 946 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 5: 209 / 704 والاستبصار 2: 267 / 949. 10 - الكافي 4: 496 / 2 والتهذيب 5: 210 / 706 والاستبصار 2: 268 / 951. 11 - الكافي 4: 496 / 4 والتهذيب 5: 209 / 703 والاستبصار 2: 267 / 948. (*)

[ 120 ]

عمر بن أذينة، عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك. فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم ؟ قال: ماخف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم يجزي ؟ فقال: عن سبعين. (18765) 12 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن علي (1)، عن رجل يسمى سوادة (في حديث) أنه قال لابي عبد الله عليه السلام: إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (2)، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا (3) قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (4) قلنا: لا تبلغ (5) نفقتنا ؟ قال: فاجتمعوا واشتروا فيما بينكم (6) شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة ؟ قال: نعم وعن سبعين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7) وكذا كل ما قبله. (18766) 13 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: متمتع لم يجد هديا فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.


12 - الكافي 4: 496 / 3 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) في نسخة: الحسن بن علي (هامش المخطوط). (2) في المصدر: فاشتروا جزورا فيما بينكم. (3) في التهذيبين زيادة: ذلك (هامش المخطوط). (4) في المصدر زيادة: فاذبحوها. (5) في المصدر: ولا تبلغ. (6) ليس في التهذيب. (7) التهذيب 5: 209 / 702 والاستبصار 2: 267 / 947. 13 - الكافي 4: 497 / 5. (*)

[ 121 ]

(18767) 14 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي والائمة (عليهم السلام) قال: والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها. (18768) 15 - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به. (18769) 16 وبإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البقرة والبدنة يجزءان (1) عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم. (18770) 17 - قال: وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين. (18771) 18 - وفي (عيون الاخبار) و (العلل) عن أبيه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: عن كم تجزئ البدنة ؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة ؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة


14 - الفقيه 2: 129 / 550. 15 - الفقيه 2: 294 / 1452. 16 - الفقيه 2: 294 / 1454. (1) في المصدر: تجزيان. 17 - الفقيه 2: 294 / 1455 وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. 18 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 83 / 22 وعلل الشرائع: 440 / 1. (1) (عن أبيه) ليس في العلل. (*)

[ 122 ]

تجزئ عن خمسة ؟ قال: لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد (2)، وهم الذين ذبحوا البقرة الحديث. وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن معبد مثله (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله (4). (18772) 19 - وفي (الخصال) و (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن بنان بن محمد، عن الحسن بن أحمد (1)، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها ؟ قال: فقال: تجزئ عن سبعة نفر متفرقين (2). (18773) 20 - وفي (العلل) وفي (المقنع) قال روي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد. أقول: هذا محمول على الواجب لما مر (1).


(2) في المصدر زيادة: وهم: أذينويه وفي العلل أذيبويه وأخوه مبذويه وفي العلل: مذويه وابن أخيه وابنته وامرأته. (3) الخصال: 292 / 55. (4) المحاسن: 318 / 44. 19 الخصال: 356 / 37 وعلل الشرائع: 441 / ذيل الحديث 1. (1) في العلل: محمد بن الحسن. (2) ليس في الخصال. 20 - علل الشرائع... والمقنع: 88. (1) مر في أحاديث هذا الباب. (*)

[ 123 ]

(18774) 21 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد. (18775) 22 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها (1) ؟ قال: يسمى رب البيت نفسه وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. 19 - باب جواز المماكسة في بيع الاضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع (18776) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت (1) الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا، فوقفنا ننظر (2) فلما فرغ أقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي ؟ فقلنا: نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).


21 - المقنعة: 70. 22 - مسائل علي بن جعفر: 176 / 322. (1) في المصدر: عن كم يضحى بها ؟. الباب 19 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 496 / 3 وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: علينا (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ننتظر. (3) التهذيب 5: 209 / 702 والاستبصار 2: 267 / 947. (*)

[ 124 ]

(18777) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد (1)، عن علي بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشد مكاس يكون، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: وما لله من الرضا أن اغبن في مالي، قال فقال أبو حنيفة: لا ولله، وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير، وما نجيئك بشئ، الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في آداب التجارة (2). 20 - باب أن من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز له، فإذا اشترى جاز بيع الاول. (18778) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشترى أسمن منها، قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الاولى قال: ولا أدري شاة قال أو بقرة ؟ !. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).


2 - الكافي 4: 546 / 30 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب التجارة. (1) في المصدر زيادة: عن علي بن أسباط. (2) يأتي في البابين 45 و 46 من أبواب آداب التجارة. الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 490 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 212 / 713. (*)

[ 125 ]

21 - باب وجوب كون الهدى كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزي في غيره (18779) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه ؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا (1) فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله إلا أنه قال: نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي (3). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله (4). (18780) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر البغدادي (1)، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى (2)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي صلوات الله عليه


الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 295 / 1463. (1) في نسخة زيادة: واجبا (هامش المخطوط). (2) في المصدر: لا يجوز ناقصا. (3) قرب الاسناد: 105. (4) التهذيب 5: 213 / 719 والاستبصار 2: 268 / 952. 2 - التهذيب 5: 212 / 715 ومعاني الاخبار: 222 / 1. (1) في المصدر: ابن أبي نصر البغدادي. (2) في المصدر: عبيدالله بن موسى. (*)

[ 126 ]

قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء (3) والشرقاء (4) والمقابلة (5) والمدابرة (6). ورواه الصدوق مرسلا (7). (18781) 3 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالخرصاء (1) ولا بالجدعاء (2) ولا بالعضباء، العضباء مكسورة القرن، والجذعاء (3): المقطوعة الاذن. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4). (18782) 4 - ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله، ثم قال: الخرقاء


(3) الخرقاء: هي الدابة التي في أذنها خرق. (مجمع البحرين - خرق - 5: 153). (4) الشرقاء: هي الدابة المشقوقة الاذن باثنين (مجمع البحرين - شرق - 5: 190). (5) المقابة: هي الدابة التي تقطع من مقدم أذنها قطعة. (مجمع البحرين - قبل - 5: 449). (6) المدابرة: هي الدابة التي تقطع من مؤخر أذنها قطعة. (مجمع البحرين - قبل - 5: 449). (7) الفقيه 2: 293 / 1449. 3 - التهذيب 5: 213 / 716. (1) في الفقيه: بالجرباء (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ولا بالجذاء. (3) في المصدر: والجذاء. (4) الفقيه 2: 293 / 1450. 4 - معاني الاخبار: 221 / 1. (*)

[ 127 ]

أن يكون في الاذن ثقب مستدير، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شئ، (ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زغبة) (1)، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة. (18783) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء (1) ولا بالعضباء. (18784) 6 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة له: ومن تمام (1) الاضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت وإن كانت (2) عضباء القرن تجر رجليها (3) إلى المنسك. ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال: وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ (4). أقول: هذا محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدل على المقصود (5).


(1) في المصدر: يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة وكان في الاصل: لاثنين بدل: لا يبين. 5 - الكافي 4: 491 / 12. (1) في المصدر: الحذاء. 6 - نهج البلاغة 1: 98 / 52 وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ومن كمال. (2) في المصدر: ولو كانت. (3) في المصدر: رجلها. (4) الفقيه 1: 330 / 1487. (5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 3 من الباب 22 وفي الحديث 1 من = (*)

[ 128 ]

22 - باب إجزاء المكسور القرن الخارج في الاضحية مع سلامة الداخل، وكذا ساقط الاسنان. (18785) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل مثله (1). (18786) 2 - قال: وسئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزي (1) في الاضحية ؟ فقال: لا بأس أن يضحى بها. (18787) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن علي (1)، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.


= الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 491 / 13. (1) الفقيه 2: 296 / 1466. 2 - الفقيه 2: 296 / 1464. (1) في المصدر: هل تجزي. 3 - التهذيب 5: 213 / 717. (1) (عن علي) ليس في المصدر. (*)

[ 129 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 23 - باب إجزاء المشقوقة الاذن وكراهة مقطوعتها. (18788) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما عليه السلام قال: سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. (18789) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الاذن مشقوقة ؟ فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح. (18790) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان والخرم، ولا يرى بأسا (1) إن كان ثقب في موضع المواسم... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).


(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 23 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 213 / 718. 2 - الكافي 4: 491 / 11. 3 - الكافي 4: 490 / 7 وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ولا يرى به بأسا. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب. (*)

[ 130 ]

24 - باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلا مع التعذر. (18791) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه (1). (18792) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم (1) إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). (18793) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن


الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 490 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 214 / 721 والاستبصار 2: 269 / 954. 2 - التهذيب 5: 213 / 719 والاستبصار 2: 268 / 952. (1) في الاستبصار زيادة: عورها (هامش المخطوط). (2) مسائل علي بن جعفر: 162 / 255. 3 - التهذيب 5: 214 / 720. (*)

[ 131 ]

عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1). أقول: هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ. 25 - باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا. (18794) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله. (18795) 2 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. أقول: حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع، والصواب حمله على من


(1) الاستبصار 2: 269 / 953. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 25 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 5: 215 / 724 والاستبصار 2: 269 / 955. 2 - التهذيب 5: 215 / 725 والاستبصار 2: 269 / 956. (*)

[ 132 ]

يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي (1). (18796) 3 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه. (18797) 4 - وعنه (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك (2) ؟ قال: يشتري مكانه آخر الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3). (18798) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله (1)


(1) يأتي في الحديثين 3 و 10 من هذا الباب. 3 - التهذيب 5: 215 / 726 والاستبصار 2: 270 / 957. (1) في المصدر: محمد بن أبي حمزة. 4 - التهذيب 5: 218 / 737 والاستبصار 2: 271 / 961 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) في التهذيب زيادة: عن محمد بن سنان. (2) في الاستبصار: فضل منه. (3) الفقيه 2: 298 / 1480. 5 - الكافي 4: 494 / 6 والتهذيب 5: 216 / 729 والاستبصار 2: 271 / 960. (1) في نسخة: أهله (هامش المخطوط). (*)

[ 133 ]

فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد ؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2). أقول: المراد أنه إذا عجز صام كما مضى (3) ويأتي (4). (18799) 6 - وعن علي عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. أقول: حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي (3). (18800) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك، فقال: إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه، وإن لم يكن مضمونا


(2) الفقيه 2: 298 / 1479. (3) مضى في الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 وفي البابين 46 و 47 وفي الحديث 2 من الباب 48 وفي الابواب 49 - 54 من هذه الابواب. 6 - الكافي 4: 493 / 1 وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب. (1) في نسخة: تطوعا كان أو غيره (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 216 / 727 والاستبصار 2: 270 / 958. (3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب 7 - الكافي 4: 494 / 3. (*)

[ 134 ]

فليس عليه شئ، قلت: أو يأكل منه ؟ قال: نعم. (18801) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك (1) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدى، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى. (18802) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ. أقول: هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم. (18803) 10 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ويفرقه (1) على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).


8 - الكافي 4: 494 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فيهلك. 9 - الفقيه 2: 297 / 1476. 10 المقنعة: 70. (1) في المصدر: ويتصدق به. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 وفي الحديث 4 من الباب 31 وفي الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب. (*)

[ 135 ]

26 - باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ وإلا لزم بدله إن كان واجبا. (18804) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ؟ قال: يذبحه وقد أجزأ عنه. (18805) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه (1)، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ؟ قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه " إلى أن قال: " وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18806) 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال سئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر (1) وهي حية أتجزي عنه ؟ قال: نعم.


الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 216 / 728 والاستبصار 2: 270 / 959. 2 - الكافي 4: 500 / 8 وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير. (2) التهذيب 5: 224 / 756 والاستبصار 2: 272 / 965. 3 - المقنعة: 70. (1) في المصدر: يوم النحر. (*)

[ 136 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 27 - باب جواز بيع الهدى الواجب إذا أصابه كسر وشبهه يتصدق بثمنه ويقيم بدله. (18807) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18808) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي (1) ؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه (2).


(2) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 27 وفي الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 494 / 4. (1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) التهذيب 5: 217 / 730. 2 - التهذيب 5: 217 / 731 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في المصدر: في هدي آخر. (2) الفقيه 2: 298 / 1482. (*)

[ 137 ]

28 - باب أن من وجد هديا ضالا وجب عليه تعريفه عشية الثالث، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها. (18809) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني (1) والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين نحوه (2). 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد ابن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


الباب 28 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 217 / 731 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 وذيله عن الكافي في الحديث 8 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: واليوم الثاني. (2) الكافي 4: 494 / 5. 2 - التهذيب 5: 219 / 739 والاستبصار 2: 272 / 963. (*)

[ 138 ]

مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله (2). (18811) 3 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل (1) بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة. 29 - باب أن من ذبح هدى غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه، وكذا إن نسى اسمه فلم يسمه ثم ذكر، وأن من حج عن غيره أجزأه هدى واحد (18812) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة محمد بن حفص القمي (1) وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها، أتجزئ عن صاحب الضحية ؟ فقال: نعم إنما له ما نوى. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).


(1) الكافي 4: 495 / 8. (2) الفقيه 2: 297 / 1475. 3 - الفقيه 2: 298 / 1481 وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب. (1) في المصدر: إذا أصاب الرجل. الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 222 / 748 وأورده عن قرب الاسناد مسائل علي بن جعفر في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب النيابة. (1) في المصدر: أبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي. (2) الفقيه 2: 296 / 1469. (*)

[ 139 ]

ورواه علي بن جعفر في كتابه (3). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (4). (18813) 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك، أيجزئ عن الرجل أم لا ؟ الجواب لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه. (18814) 3 - وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد ؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد، وإن لم يفعل (1) فلا بأس. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي (2) وكذا الذي قبله إلا أنه قال: في آخر الثاني الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.


(3) مسائل علي بن جعفر: 162 / 254. (4) قرب الاسناد: 105. 2 - الاحتجاج: 484 والغيبة: 233. 3 - الاحتجاج: 484 وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب النيابة في الحج. (1) في المصدر: وإن لم يفصل. (2) الغيبة: 234 ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48. (*)

[ 140 ]

30 - باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط. (18815) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (18816) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة (1) فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه. (18817) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، وعن إبراهيم بن عبد الله، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام


الباب 30 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 493 / 2. (1) التهذيب 5: 217 / 733. 2 - التهذيب 5: 217 / 732. (1) في المصدر زيادة: لمتعته. 3 - التهذيب 5: 218 / 734. (*)

[ 141 ]

فسله عن ذلك ؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك. (18818) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة عن علي، عن عبد صالح عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. (18819) 5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ؟ فقال: إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 31 - باب أن الهدى إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدى، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب (18820) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي، قال ينحره ويكتب


4 - التهذيب 5: 218 / 735. 5 - المقنعة: 70. (1) في المصدر: إذا اشترى. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 7 من الباب 39 من هذه الابواب. الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 297 / 1477. (*)

[ 142 ]

كتابا أنه هدي (1) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة. (18821) 2 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة. (18822) 3 - وباسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد. (18823) 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذى انكسر أو هلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع. (18824) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن


(1) ليس في المصدر. 2 - الفقيه 2: 298 / 1481 وأورده في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 2: 298 / 1478. 4 - علل الشرائع: 435 / 3. (1) في المصدر: أو هلك. 5 - الكافي 4: 493 / 1 وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب. (*)

[ 143 ]

حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره. (18825) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن عمرو (1) بن حفص الكلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به (2) أنه صدقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) 32 - باب أن الهدى إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الاول تخير في ذبح ما شاء إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين. (18826) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ؟ قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن


6 - التهذيب 5: 218 / 736. (1) في المصدر: عمر. (2) في المصدر: ليعلم من مر به. (3) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب. الباب 32 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 219 / 738 والاستبصار 2: 271 / 962. (*)

[ 144 ]

شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها. (18827) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك (1) منه قال: يشترى مكانه آخر، قلت: فإن كان (2) اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول، قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح (3) الاول معه. وعنه، عن ابن مسكان مثله (4). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان (5). ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (6). أقول: حمله الشيخ على كونه قد أشعر الاول لما مر (7). (18828) 3 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: الهدي من الابل والبقر


2 - التهذيب 5: 218 / 737 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في نسخة: فضل منه ((هامش المخطوط). (2) (كان) ليس في الفقيه والاستبصار (هامش المخطوط). (3) في الفقيه والكافي: فليذبح (هامش المخطوط). (4) الاستبصار 271 2 / 961. (5) الكافي 4: 494 / 7. (6) الفقيه 2: 298 / 1480. (7) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - تفسير العياشي 1: 88 / 226. (1) في المصدر: أبي جعفر (عليه السلام). (*)

[ 145 ]

والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب، قال: وما استيسر من الهدي: شاة. 33 - باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما (18829) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1)، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (2) رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالامس، وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).


الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 495 / 9. (1) في الاستبصار: محمد بن أحمد. (2) في المصدر: فمر به. (3) التهذيب 5: 220 / 740 والاستبصار 2: 272 / 964. (*)

[ 146 ]

34 - باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ما لم يضر به أو بولده. (18830) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها. (18831) 2 - وبإسناده عن حماد، عن حريز، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (1)، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل. (18832) 3 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه ؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يركبها غير مجهد ولا متعب. (18833) 4 - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.


الباب 34 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2: 297 / 1474. 2 - الفقيه 2: 300 / 1490. (1) في المصدر: البدنة. 3 - الفقيه 2: 300 / 1491. 4 - الفقيه 2: 300 / 1492. (*)

[ 147 ]

(18834) 5 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2). (18835) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر (1) بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقى ؟ قال: نعم، وقال: إن عليا عليه السلام (2) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدى فليركب على هديه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله (18836) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن


5 - الفقيه 2: 300 / 1493 والتهذيب 5: 220 / 742. (1) الحج 22: 33. (2) الكافي 4: 492 / 1. 6 - الكافي 4: 493 / 2. (1) في نسخة: ما لم يضر (هامش المخطوط). (2) في المصدر: أن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام). (3) التهذيب 5: 220 / 741. 7 - الكافي 4: 493 / 3. (*)

[ 148 ]

العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها (1) ؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد، ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها ؟ قال: نعم ويسقى إن شاء. (18837) 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال: أما النعل فيعرف (1) أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم (2). أقول: هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة. 35 - باب استحباب نحر الابل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها (18838) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (فاذكروا اسم الله عليها صواف) (1)


(1) في المصدر: أنحلبها. 8 - التهذيب 5: 238 / 804 وأورده في الحديث 22 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج. (1) في المصدر: فتعرف. (2) علل الشرائع: 434 / 1. الباب 35 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 497 / 1 والتهذيب 5: 220 / 743. (1) الحج 22: 36. (*)

[ 149 ]

قال: ذلك حين تصف للنحر يربط (2) يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (3). (18839) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة ؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله (1). (18840) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم به (1) من جانب يدها اليمنى ويقول: " بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله. (18841) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


(2) في المصدر: تربط. (3) الفقيه 2: 299 / 1487. 2 - الكافي 4: 497 / 2 والتهذيب 5: 221 / 744. (1) الفقيه 2: 299 / 1488. 3 - الكافي 4: 498 / 8. 3 - الكافي 4: 498 / 8. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 5: 221 / 745. 4 - الكافي 4: 497 / 3 وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب. (*)

[ 150 ]

معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). (18842) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة. 36 - باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدى وكثرته ; وجواز ذبح هدي الغير بإذنه. (18843) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما (1)، اللهم منك ولك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله (2).


(1) الفقيه 2: 299 / 1484. 5 - قرب الاسناد: 104. وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 12 و 20 من الباب 40 من هذه الابواب. الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 299 / 1486. (1) (مسلما) ليس في الكافي (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 497 / 4. (*)

[ 151 ]

(18844) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع (1) السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه يديه الرجل (2) فيذبح. (18845) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاثا وستين، ونحر علي عليه السلام ما غبر، قلت: سبعا وثلاثين ؟ قال: نعم. (18846) 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الدواجني، عن جعفر بن سعيد (1)، عن بشر بن زيد (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: عليها السلام: اشهدي ذبح ذبيحتك، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها (3) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك - إلى أن قال: - وهذا للمسلمين عامة (4). (18847) 5 - وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام


2 - الكافي 4: 497 / 5 وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. (1) في المصدر: يجعل. (2) في نسخة: على يدي الصبي (هامش المخطوط). 3 - الكافي 4: 250 / 8. 4 - المحاسن: 67 / 127. (1) في المصدر: حفص بن سعيد. (2) في المصدر بشير بن زيد. (3) في المصدر: يكفر الله بها. (4) في المصدر: وهذا للناس عامة. 5 - المحاسن: 67. (*)

[ 152 ]

قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح. (18848) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده - إلى أن قال - وكان علي يفتخر على الصحابة فقال: (1) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) هديه (2) بيده. أقول: وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر (3). 37 - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره ; واستحباب الدعاء بالمأثور. (18849) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا


6 - اللفقيه 2: 153 / 665 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ويقول: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هديه. (2) في المصدر: هديي. (3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب. الباب 37 فيه حديثان 1 - الفقيه ": 299 / 1489. (*)

[ 153 ]

شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله وبالله (1) والله اكبر اللهم تقبل مني " ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (18850) 2 - قال الصدوق: وكان علي عليه السلام (1) يضحى عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول: " بسم الله، وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم منك ولك، اللهم هذا عن نبيك " ويذبح (2) كبشا آخر عن نفسه. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


(1) ليس في المصدر. (2) الكافي 4: 498 / 6. (3) التهذيب 5: 221 / 746. 2 - الفقيه 2: 293 / 1448 وأورده في الحديث 7 من الباب 60 من هذه الابواب. (1) في المصدر: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام). (2) في المصدر: ثم يقول: (اللهم إن هذا عن نبيك) ثم يذبحه ويذبح. (3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 وفي الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب وما يدل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبح في الباب 64 من أبواب أحكام العشرة وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الطواف وفي الاحاديث 1 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعي. (4) يأتي في البابين 14 و 15 من أبواب الذبائح وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 38 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب. (*)

[ 154 ]

38 - باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ; واستحب التسمية عند الاكل، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها. (18851) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذبح لكم (1) المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل. (18852) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق. (18853) 3 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.


الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 222 / 747. (1) ليس في المصدر. 2 - الفقيه 2: 299 / 1484 وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 2: 299 / 1485. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب الذبائح. (*)

[ 155 ]

39 - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه (18854) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث. (18855) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ؟ قال: تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. (18856) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح. (18857) 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


الباب 39 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4: 491 / 14 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب بالطريقين. (1) اضاف في المصدر ما يلي: ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى. 2 - الكافي 4: 474 / 7 والتهذيب 5: 195 / 647 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير. (1) في الكافي: تأتي بهن. 3 - الكافي 4: 498 / 7 والتهذيب 5: 222 / 749. 4 - الكافي 4: 504 / 1. (*)

[ 156 ]

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت (1) قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي (2) أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج (5). (18858) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). (18859) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن


(1) في نسخة: إني قد حلقت (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ينبغي لهم. (3) التهذيب 5: 236 / 797 والاستبصار 2: 285 / 1009. (4) التهذيب 5: 222 / 750. (5) الفقيه 2: 301 / 1496. 5 - الكافي 4: 505 / 4. (1) الفقيه 2: 301 / 1497. 6 - الكافي 4: 504 / 2. (*)

[ 157 ]

محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح، فقال: إن رسول صلى الله عليه وآله (لما كان يوم النحر) (1) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي (2) أن يقدموه إلا أخروه، ولا شئ مما ينبغي (3) أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). أقول: حمله الشيخ على النسيان لما مر (6). (18860) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (1) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه


(1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط). (2 و 3) في المصدر: ينبغي لهم. (4) (لا حرج) الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط) (5) اتهذيب 5: 236 / 796 والاستبصار 2: 284 / 1008. (6) مر في الحديث 4 من هذا الباب. 7 - التهذيب 5: 235 / 794 والاستبصار 2: 284 / 1007. (1) في الاستبصار زيادة: وصارت (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) الكافي 4: 502 / 4. (*)

[ 158 ]

السلام قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق (3). أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (4)، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (5) وما قلناه أحوط. (18861) 8 - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لان الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1). (18862) 9 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (1). (18863) 10 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى ؟ قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن. (18864) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،


(3) الفقيه 2: 300 / 1494. (4) راجع منتهى المطلب 2: 754. (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق والتقصير. 8 - التهذيب 5: 485 / 1730 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير. (1) البقرة 2: 196. 9 - التهذيب 5: 236 / 795 والاستبصار 2: 284 / 1006. (1) في نسخة: متى ما شاء (هامش المخطوط). 10 - التهذيب 5: 237 / 798 والاستبصار 2: 285 / 1010. (1) (عن ابي عبد الله عليه السلام) (ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). 11 - الفقيه 2: 301 / 1497. (*)

[ 159 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحلق (3). 40 - باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب (18865) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير. (18866) 2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله


(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 30 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد وفي الاحاديث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الباب 40 فيه 28 حديثا 1 - التهذيب 5: 223 / 751. (1) الحج 22: 36. 2 - التهذيب 5: 223 / 752. (*)

[ 160 ]

عليهما السلام أنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه. أقول: وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج (1). (18867) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك (1) قدم حاجا فلقى أبي فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال ؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله (2). (18868) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه (اشئ يهديه في


(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. 3 - التهذيب 5: 223 / 753. (1) في المصدر: سعد بن عبد الملك. (2) معاني الاخبار: 208 / 2. 4 - التهذيب 5: 224 / 758 والاستبصار 2: 273 / 967. (*)

[ 161 ]

المتعة أو غير ذلك ؟) (1) قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل. (18869) 5 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مر (1) ولما يأتي (2). (18870) 6 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون. (18871) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (2) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن. أقول: حملهما الشيخ على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (3) ويأتي (4).


(1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 5: 225 / 761 والاستبصار 2: 273 / 970. (1) مر في الاحاديث 1 - 4 من هذا الباب. (2) يأتي في أحاديث من هذا الباب. 6 - التهذيب 5: 225 / 759 والاستبصار 2: 273 / 968. 7 - التهذيب 5: 225 / 760 والاستبصار 2: 273 / 969. (1) في الاستبصار: محمد بن الحسين. (2) في المصدر: عن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله عليه السلام. (3) مضى في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب. (4) يأتي في الاحاديث 16 و 26 و 27 من هذا الباب. (*)

[ 162 ]

(18872) 8 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم انهم حرورية ؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول على المندوب. (18873) 9 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1) وكذا الذي قبله. (18874) 10 - وعنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء. أقول: تقدم الوجه في مثله (1). (18875) 11 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين ينحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (1) من لحمها ثم تطرح في برمة، ثم تطبخ فأكل


8 - التهذيب 5: 484 / 1721 والمقنع: 88. 9 - التهذيب 5: 484 / 1722. (1) المقنع: 88. 10 - التهذيب 5: 484 / 1723. (1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب 11 - الكافي 4: 499 / 1. (1) في المصدر: حذوة. (*)

[ 163 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي منها وحسيا من مرقها. (18876) 12 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا وقعت على الارض (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) (1) قال: القانع الذى يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي (2) شدقه غضبا، والمعتر المار بك لتطعمه. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان ابن عثمان مثله (3). (18877) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الاضاحي ؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لاهل البيت. ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا في (المقنع) (2).


12 - الكافي 4: 499 / 2. (1) الحج 22: 36. (2) في نسخة: يزيل وفي المعاني: يزيد (هامش المخطوط). (3) معاني الاخبار: 208 / 1. 13 - الكافي 4: 499 / 3. (1) الفقيه 2: 294 / 1457. (2) المقنع: 88. (*)

[ 164 ]

ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (3)، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: بثلث على جيرانها، وثلث على المساكين (4). (18878) 14 - وعن علي، عن أبيه (1) وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (2) قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس هو الفقير. (18879) 15 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل (1) من لحمه ؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء. ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في (المقنع) (3).


(3) ليس هذا الاسم في العلل. (4) علل الشرائع: 438 / 3. 14 - الكافي 4: 500 / 6. (1) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير (هامش المخطوط). (2) الحج 22: 36. 15 - الكافي 4: 500 / 5 والتهذيب 5: 224 / 757 والاستبصار 2: 273 / 966. (1) في المصدر زيادة: صاحبه. (2) الفقيه 2: 295 / 1460. (3) المقنع: 88. (*)

[ 165 ]

(18880) 16 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، وإسماعيل بن مرار جميعا عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه ؟ فقال: لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت: أيأكل منه ؟ قال: يأكل منه. (18881) 17 - قال الكليني: وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون. (18882) 18 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال: بمكة، قلت أي شئ أعطى منها ؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا، وتصدق بثلث. (18883) 19 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي (1)، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله


16 - الكافي 4: 500 / 8 والتهذيب 5: 224 / 756 والاستبصار 2: 272 / 965 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب. (1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب وفي الكافي عن إسماعيل ابن مرار. 17 - الكافي 4: 500 / ذيل الحديث 8. 18 - الكافي: 488 / 5 والتهذيب 5: 202 / 672 وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. 19 - الكافي 4: 499 / 4 والتهذيب 5: 224 / 754. (1) (عن الحسن بن علي) ليس في التهذيب. (*)

[ 166 ]

عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك ؟ فقال: كما يأكل من هديه (2). (18884) 20 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لابي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الاول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا من سنامها (1)، فقال: اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فإن الله يقول: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله. (18885) 21 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة له ولعلي عليه السلام ونحرها (1)، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها وحسيا (2) من المرق. (18886) 22 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما


(2) في التهذيب: في هديه (هامش المخطوط) وجاء في هامش المخطوط: أي من هديه المعهود الواجب فإن السؤال أعم منه ومن التطوع لقوله: وغير ذلك. (منه قده). 20 الكافي 4: 501 / 9. (1) في المصدر: عن سنامها. (2) الحج 22: 36. (3) التهذيب 5: 224 / 755. 21 - الفقيه 2: 153 / 665 وأورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (1) في المصدر: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي (عليه السلام) منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده. (2) في المصدر: وتحسيا. 22 - الفقيه 2: 129 / 550. (*)

[ 167 ]

جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم (1) من اللحم فأطعموهم. (18887) 23 - قال: وخطب علي عليه السلام في الاضحى فقال: وذكر خطبة منها: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام. (18888) 24 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) قال: القانع: الذي (2) يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك. (18889) 25 - قال: وكره أبو عبد الله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي. (18890) 26 - وبإسناده عن حماد، عن حريز (في حديث) يقول في آخره: إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم. (18891) 27 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك.


(1) في المصدر: مساكينكم. 23 - الفقيه 1: 330 / 1487. 24 - الفقيه 2: 294 / 1456. (1) الحج 22: 36. (2) في المصدر: هو الذي. 25 - الفقيه 2: 295 / 1458. 26 - الفقيه 2: 299 / 1483. 27 - قرب الاسناد: 71. (*)

[ 168 ]

(18892) 28 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القانع (1) قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 41 - باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها. (18893) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام. وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى (2) رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك (3) وادخروا.


28 - قرب الاسناد: 155. (1) في المصدر زيادة: والمعتر. (2) تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الاحاديث 2 و 3 و 7 و 10 من الباب 25 من هذه الابواب. (3) يأتي في البابين 41 و 42 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 43 وفي الاحاديث 4 و 10 و 12 من الباب 60 من هذه الابواب. الباب 41 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 501 / 10. (1) في التهذيب: أبي الصباح الكناني (هامش المخطوط). (2) في المصدر: قالا: نهانا. (3) في المصدر: بعد ثلاث. (*)

[ 169 ]

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه (4). (18894) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان (1)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة (2)، ثم أذن لنا أن نأكل (3) ونقدد ونهدي إلى أهالينا. 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام. أقول: حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر (1)، ويمكن الحمل على الكراهة. (18896) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران، عن محمد


(4) التهذيب 5: 226 / 763 والاستبصار 2: 274 / 972. 2 - التهذيب 5: 225 / 762 والاستبصار 2: 274 / 971. (1) في التهذيب: عن فضيل عن عثمان وفي الاستبصار: فضيل بن عثمان. (2) في نسخة: ثلاثة أيام (هامش المخطوط). (3) في نسخة: نأكله (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 5: 226 / 764 والاستبصار 2: 274 / 973. (1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 - علل الشرائع: 438 / 1 والمحاسن: 320 / 56. (*)

[ 170 ]

ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان (1) النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به. (18897) 5 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس (1)، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله. (18898) 6 - قال الصدوق: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كنا ننهى (1) عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه. (18899) 7 - وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن العباس العلوي، عن محمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا


(1) في نسخة: قال (هامش المخطوط). 5 - علل الشرائع: 439 / 2. (1) المحاسن: 320 / 57. 6 - علل الشراائع: / ذيل الحديث 2. (1) في المصدر: ننهى الناس. 7 - علل الشرائع: 439 / 39. (*)

[ 171 ]

فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام، يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلى فهو حرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 42 - باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى الا السنام. (18900) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال: لا يخرج منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام. (18901) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي. (18902) 3 - وعنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها (1) بمنى أيامها (2). قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.


(1) يأتي في الاحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الابواب. الباب 42 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 226 / 765 والاستبصار 2: 274 / 974. 2 - التهذيب 5: 226 / 766 والاستبصار 2: 275 / 975. 3 - التهذيب 5: 227 / 767. (1) (منها ليس في المصدر. (2) (بمنى أيامهما) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (*)

[ 172 ]

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (3). وعنه، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين. (18903) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء. قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده. (18904) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


(3) الاستبصار 2: 275 / 976. 4 - التهذيب 5: 227 / 769 والاستبصار 2: 275 / 978. 5 - الكافي 4: 500 / 7. (1) في الاستبصار: جميل بن دراج (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 227 / 768 والاستبصار 2: 275 / 977. (3) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الابواب. (*)

[ 173 ]

43 - باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه (18905) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها (1) شيئا. (18906) 2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل. وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك. (18907) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح


الباب 43 فيه 8 أحاديث (*) الجلال: جمع جل وهو للدابة كالثوب للانسان. (مجمع البحرين جلل 5: 340). 1 - الكافي 4: 501 / 1. (1) في المصدر: وأجلالها. 2 - الكافي 4: 501 / 2. 3 - التهذيب 5: 227 / 770 والاستبصار 2: 275 / 979 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 174 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال: - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به. ورواه الصدوق مرسلا (1). (18908) 4 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن جلود الاضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2). (18909) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهاب ؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين. وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجرارين، وأمره أن يتصدق بها. (18910) 6 - وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمد، عن حماد جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم (1) ؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به،


(1) الفقيه 2: 153 / 665. 4 - التهذيب 5: 228 / 773 والاستبصار 2: 276 / 982. (1) مسائل علي بن جعفر: 66 / 271. (2) قرب الاسناد: 106. 5 - التهذيب 5: 228 / 771 والاستبصار 2: 276 / 980. 6 - التهذيب 5: 228 / 772 والاستبصار 2: 276 / 981. (1) في نسخة: من الحرم (هامش المخطوط). (*)

[ 175 ]

قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال بل (2) يخرج بالشئ ينتفع به. وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ (3) من اللحم من الحرم. أقول: حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (4). (18911) 7 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال: " فكلوا منها وأطعموا " (1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي. (18912) 8 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الازرق قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " (1) والجلد لا يؤكل ولا يطعم.


(2) في نسخة: بلى (هامش المخطوط). (3) في نسخة: شئ (هامش المخطوط). (4) مر في الحديث 4 من هذا الباب. 7 - الفقيه 2: 130 / 550. (1) الحج 22: 36. 8 - علل الشرائع: 439 / 1. (1) الحج 22: 36. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 176 ]

44 - باب أن من عدم الهدى ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذى الحجة، والا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام. (18913) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (18914) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (1) وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (2) بمكة إن كان يريد المضي. إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (3) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في


الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 508 / 6. (1) التهذيب 5: 37 / 109 والاستبصار 2: 260 / 916. 2 - التهذيب 5: 37 / 110 والاستبصار 2: 260 / 917. (1) في المصدر: فلم يصبه. (2) في التهذيب: زيادة: عنه. (3) في المصدر: يذبحه عنه. (*)

[ 177 ]

ذى الحجة، ولو أخره إلى قابل. (18915) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت. (18916) 4 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (1). 45 - باب أن من صام من بدل الهدى ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ولم يجب الذبح بل يستحب. (18917) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر (1)، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال: أجزأه صيامه


3 - التهذيب 5: 37 / 111 والاستبصار 2: 260 / 918. 4 - التهذيب 5: 483 / 1721. (1) الكافي 4: 509 / 8. الباب 45 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 509 / 11. (1) في التهذيب: عبد الله بن يحيى (هامش المخطوط)، وكذلك الاستبصار. (*)

[ 178 ]

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18918) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1). أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير. 46 - باب أن من لم يجد ثمن الهدى لزمه صوم ثلاثة أيام متوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله (18919) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال: يصوم قبل التروية (1) ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت ؟ لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة ؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر ؟ قال: نعم أليس


(2) التهذيب 5: 38 / 112 والاستبصار 2: 260 / 919. 2 - التهذيب 5: 38 / 113 والاستبصار 2: 261 / 920. (1) الكافي 4: 510 / 14. الباب 46 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 4: 506 / 1. (1) في المصدر زيادة: بيوم. (*)

[ 179 ]

هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " (2) يقول في ذي الحجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (18920) 2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس. (18921) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده. أقول وجهه أنه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلا بمنى. (18922) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا ؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلك ؟ قال: يتسحر (1) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق ؟ قال: إن شاء


(2) البقرة 2: 196. (3) التهذيب 5: 38 / 114. 2 - الكافي 4: 507 / 2 وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب. 3 - الكافي 4: 508 / 4 وأورده في الحديث 5 من الباب من هذه الابواب. 4 - الكافي 4: 507 / 3. (1) في التهذيب: فليقم (هامش المخطوط). (*)

[ 180 ]

صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18923) 5 - وعنه، عن أبيه، رفعه في قوله عزوجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " قال: كمالها كمال الاضحية. (18924) 6 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لا يجد (1). أقول: هذا محمول على الجواز دون الوجوب. (18925) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. (18926) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان ومحمد بن


(2) التهذيب 5: 39 / 115. 5 - الكافي 4: 510 / 15. (1) البقرة 2: 196. 6 - الكافي 4: 510 / 16 وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الابواب. (1) في المصدر: لم يجد. 7 - التهذيب 5: 233 / 789 والاستبصار 2: 282 / 1001. 8 - التهذيب 5: 235 / 793 والاستبصار 2: 283 / 1005. (*)

[ 181 ]

سنان، جميعا عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبان الازرق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك. أقول: حمله الشيخ على الجواز وما مر على الاستحباب (1). (18927) 9 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن زكريا المؤمن، عن عبد الرحمن بن عتبة، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله عزوجل " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (2) أي شئ يعني بالكاملة ؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذى حجا إن سبعة وثلاثة عشرة ؟ قال: فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال: أنظر، قال: لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال: الكامل كمالها كمال الاضحية سواء أتيت بها أو أتيت (3) بالاضحية تمامها كمال الاضحية. (18928) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.


(1) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب. 9 - التهذيب 5: 40 / 120. (1) في المصدر: عن محمد عن زكريا المؤمن. (2) البقرة 2: 196. 3) في نسخة: أو لم تأت (هامش المخطوط). 10 - التهذيب 5: 234 / 791 والاستبصار 2: 283 / 1003. (*)

[ 182 ]

أقول: حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر. (18929) 11 - وباسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا. (18930) 12 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر، وأصبح صائما، وصام يومين من بعد، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء وإن شاء صام العشر (1) في أهله، ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم، وإن شاء صامها متتابعة " إلى أن قال " ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله، وإن لم يقم صامها في الطريق، أو بالمدينة إن شاء فإذا رجع إلى أهله صام السبعة الايام. (18931) 13 - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك. (18932) 14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد


11 - التهذيب 4: 315 / 957 والاستبصار 2: 281 / 999 بتقديم السبعة على الثلاثة. 12 - الفقيه 2: 302 / 1504 وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 48 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب. (1) في المصدر: صام العشرة. 13 - الفقيه 2: 303 / 1508. 14 - قرب الاسناد: 10 وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب. (*)

[ 183 ]

ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام في قول الله عزوجل: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة " (1) قال: قبل التروية (2) ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الايام فلينشئ يوم الحصبة (3) وهي ليلة النفر. (18933) 15 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله عزوجل: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " (1) ؟ قال: يوم قبل التروية (2) ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فإن الله يقول في كتابه: (الحج أشهر معلومات) (3). (18934) 16 - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (1) قال: إذا رجعت إلى أهلك. (18935) 17 - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه


(1) البقرة 2: 196. (2) في المصدر زيادة: بيوم. (3) في المصدر: فليتسحر ليلة الحصبة. 15 - تفسير العياشي 1: 92 / 238. (1) البقرة 2: 196. (2) في المصدر: قبل التروية يصوم. (3) البقرة 2: 197. 16 - تفسير العياشي 1: 92 / 239. (1) البقرة 2: 196. 17 - تفسير العياشي 1: 93 / 241. وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب وعن التهذيب وكتاب مسائل علي بن جعفر في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب. (*)

[ 184 ]

السلام قال: سألته عن صيام الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما ؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا. (18936) 18 - وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي (1)، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة. (18937) 19 - وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد (1)، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله وزاد فصيام ثلاثة أيام في الحج (2) وسبعة إذا رجع. قال: وقال عليه السلام إذا فات الرجل الصيام فليبدأ بصيامه ليلة النفر (3). (18938) 20 - وعن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك (1) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام


18 - تفسير العياشي 1: 93 / 243. (1) في المصدر: عبد الرحمن بن محمد العزومي. 19 - تفسير العياشي 1: 93 / 244. (1) (عن جعفر بن محمد) ليس في المصدر. (2) ليس في المصدر. (3) تفسير العياشي 1: 93 / 245 وفيه: فليبدأ صيامه من ليلة النفر. 20 - تفسير العياشي 1: 93 / 246. (1) في المصدر: فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. (*)

[ 185 ]

التشريق يتسحر (2) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 47 - باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذى الحجة مختارا لزمه دم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدى. (18939) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه (1) بمنى. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير نحوه (3).


(2) في المصدر: فيتسحر. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب وما يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين 2 و 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 44 وفي الباب 45 من هذه الابواب. (4) يأتي في الابواب 47 - 54 - وفي الباب 57 من هذه الابواب. الباب 47 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4: 509 / 10. (1) في الاستبصار: ويذبح (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 39 / 116 والاستبصار 2: 278 / 989. (3) التهذيب 4: 231 / 680. (*)

[ 186 ]

(18940) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج، وليس له مقام ؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله. (18941) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ؟ قال: يبعث بدم. ورواه الصدوق باسناده عن عمران الحلبي مثله (1). (18942) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: قال رسول صلى الله عليه وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله الحديث. (18943) 5 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الايام كيف يصنع ؟ فقال عليه السلام: أما أني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره


2 - التهذيب 5: 233 / 788 والاستبصار 2: 282 / 1000. 3 - التهذيب 5: 235 / 792 والاستبصار 2: 283 / 1004. (1) الفقيه 2: 304 / 1511. 4 - التهذيب 5: 234 / 790. والاستبصار 2: 282 / 1002. وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب. (1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). 5 - المقنعة: 70. (*)

[ 187 ]

بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله. (18944) 6 - العياشي في (تفسيره) عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال، قال: عليه دم لان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " (1) في ذي الحجة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 48 - باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدى فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبى. (18945) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. ورواه الصدوق في (المقنع) عن معاوية بن عمار مثله (1).


6 - تفسير العياشي 1: 92 / 240. (1) البقرة 2: 196. (2) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 48 فيه 6 أحاديث (*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقا وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا والله أعلم. (منه قده). 1 - الكافي 4: 509 / 12 والتهذيب 5: 40 / 117 والاستبصار 2: 261 / 921. (1) المقنع: 91. (*)

[ 188 ]

(18946) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال: ما أرى عليه قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله وزاد فيه يعني الثلاثة الايام. (18947) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن معاوية ان عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. (18948) 4 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء. (18949) 5 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا. (18950) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه


2 - الكافي 4: 509 / 13. (1) في المصدر: يتمتع بالعمرة إلى الحج. (2) التهذيب 5: 40 / 118 والاستبصار 2: 261 / 922. 3 - الفقيه 2: 303 / 1505. 4 - الفقيه 2: 303 / 1504 وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب. 5 - الفقيه 2: 304 / 1510 وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. 6 - المقنعة: 70. (*)

[ 189 ]

السلام: من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه. 49 - باب أن المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار (18951) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق ؟ فكتب: لا بد من الصيام أقول: حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب. 50 - باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة. (18952) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام


= وتقدم حكم الصبي في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج وفي الباب 3 من هذه الابواب. الباب 49 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 40 / 119. الباب 50 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 41 / 121. (*)

[ 190 ]

ثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام. (18953) 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2). (18954) 3 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم (1) سنة قال: فلينتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير نحوه (2). (18955) 4 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف


2 - التهذيب 5: 234 / 790 والاستبصار 2: 282 / 1002 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 47 من هذه الابواب. (1) في نسخة: صام بعده (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 303 / 1507. 3 - الفقيه 2: 303 / 1506 والتهذيب 4: 314 / 954. (1) في الكافي زيادة: بمكة (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 509 / 8. 4 - المقنعة: 60. (*)

[ 191 ]

يصنع في صيامه باقي الايام ؟ فقال: ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الايام. (18956) 5 - قال: وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الايام الآخر ؟ فقال: إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الايام. (18957) 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن حذيفة بن منصور (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الثلاثة الايام صام بمكة، فان أعجلوا صام في الطريق، وإذا أقام بمكة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الايام فعل. 51 - باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره (18958) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان عن ابن سنان وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ؟ قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.


5 - المقنعة: 70. 6 - تفسير العياشي 1: 92 / 237. (1) في المصدر: منصور بن حازم. الباب 51 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5: 228 / 774 والاستبصار 2: 276 / 983. (*)

[ 192 ]

(18959) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها (1) أيام الشتريق ؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء. (18960) 3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى (1)، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء (2) ويومين بعد ذلك قال: أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. (18961) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال: يصوم الايام التي قال الله تعالى قال: فجعلت سمعي إليهما (1)، فقال له عباد وأي أيام هي ؟ قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فإن فاته ذلك ؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك،


2 - التهذيب 5: 229 / 775 والاستبصار 2: 277 / 984. (1) في التهذيب: أمنها. 3 - التهذيب 5: 229 / 776 والاستبصار 2: 277 / 985 (1) في الاستبصار: أيام منى (هامش المخطوط). (2) في المصدر: صبيحة الحصبة. 4 - التهذيب 5: 230 / 779 والاستبصار 2: 278 / 988. (1) في نسخة: أصغي إليهما (هامش المخطوط). (*)

[ 193 ]

قال: فلا تقول (2) كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأيش قال ؟ قال (3): يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا (4) ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن إن الله قال: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (5) قال: كان جعفر يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج. (18962) 5 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه (1)، إن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له. أقول: يأتي وجهه (2). (18963) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له. أقول: ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار، فلا


(2) في المصدر: أفلا تقول. (3) في نسخة زيادة: قال (هامش المخطوط). (4) في الاستبصار: بلالا. (5) البقرة 2: 196. 5 - التهذيب 5: 229 / 777 والاستبصار 2: 277 / 986. (1) (عن أبيه) ليس في الاستبصار. (2) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 6 - التهذيب 5: 229 / 778 والاستبصار 2: 277 / 987. (*)

[ 194 ]

يجوز المصير إليهما انتهى، ويحتمل الحمل على التقية لما مر (1)، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى. (18964) 7 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن يحيى الازرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشترى بالذي معه هديا ؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال: حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (1). (18965) 8 - قال: وروي عن الائمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام " إلى أن قال: " ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال. (18966) 9 - وفي (معاني الاخبار) عن علي بن عبد الله الوراق، عن


(1) مر في الاحاديث 1 - 4 من هذا الباب. 7 - الكافي 4: 508 / 7. (1) الفقيه 2: 304 / 1509. 8 - الفقيه 2: 302 / 1504 وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 وذيله في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب. 9 - معاني الاخبار: 300 / 1. (*)

[ 195 ]

محمد بن جعفر الاسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء، ثم ذكر نحوه ثم قال والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 52 - باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدى أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد. (18967) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن أحمد (1) عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر.


(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب وفي البابين 1 و 2 من أبواب الصوم المحرم. (2) تقدم في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 52 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 231 / 780 والاستبصار 2: 279 / 991. (1) في نسخة: محمد بن أحمد (هامش المخطوط). (*)

[ 196 ]

(18968) 2 - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله إلا أنه قال: بعد أيام التشريق بيوم (1). (18969) 3 - وعنه، عن الحسين بن المختار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل يوم التروية، قال: فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (2) التروية، ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. أقول: حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (3)، ويمكن حمله على الجواز أو الاستحباب. (18970) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته


2 - التهذيب 5: 231 / 781 والاستبصار 2: 279 / 992. (1) الفقيه 2: 304 / 1509. 3 - التهذيب 5: 231 / 783 والاستبصار 2: 281 / 997. (1) في نسخة: قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة (قال فان فاته صوم هذه الايام) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه: (ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه). (2) ليس في التهذيب. (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 5: 231 / 782 والاستبصار 2: 279 / 993. (*)

[ 197 ]

صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله (1) صام عشرة أيام متتابعات. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن عليه السلام (2). أقول: حمله الشيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى (3) ويأتي (4). (18971) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده. أقول: يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم (1)


(1) في التهذيب: إلى أهله. (2) قرب الاسناد: 174. (3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب. 5 - الكافي 4: 508 / 4 وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الابواب. (1) مر في الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. (*)

[ 198 ]

53 - باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي إذا كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث. (18972) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة. (18973) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا، قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة الحديث. (18974) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر، ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 232 / 784 والاستبصار 2: 280 / 994. 2 - التهذيب 5: 232 / 785 والاستبصار 2: 280 / 995 وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 232 / 786 والاستبصار 2: 280 / 996 وأورد نحوه عن قرب الاسناد في الحديث 14 من الباب 46 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 4 و 12 و 15 و 17 و 18 و 20 من الباب 46 وفي الباب 52 من هذه الابواب. (*)

[ 199 ]

54 - باب أن من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذى الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضى وقت الذبح (18975) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس. (18976) 2 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد. (18977) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سأل معاوية ابن عمار، أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي، قال: لا يصوم (1) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر الحديث.


الباب 54 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 507 / 2 وأورده 2 من الباب 46 من هذه الابواب. 2 - الكافي 4: 510 / 16 وأرده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الابواب. 3 - المقنع: 91. (1) في المصدر: يصوم. (*)

[ 200 ]

55 - باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدى بل يستحب ولا يجب صومها في بلده (18978) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (1) إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت (2) في حاجة إلى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها ؟ قال: نعم. (18979) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: يصوم الثلاثة أيام (1) لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2). أقول: حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر (3) واستثنى


الباب 55 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 233 / 787 والاستبصار 2: 281 / 998. (1) في الاستبصار: لابي الحسن موسى (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) في الاستبصار: نزعت (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 4: 315 / 957 والاستبصار 2: 281 / 999 وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: الايام ولم ترد في التهذيب. (2) مسائل علي بن جعفر: 175 / 311. (3) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (*)

[ 201 ]

من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة، وعلى عدم الوجوب (4). 56 - باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه فإن عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله. (18980) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال، عن داود الرقي مثله (1). ورواه الكليني والصدوق كما مر (2). 57 - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم. (18981) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي


(4) مر في الحديث 12 من الباب 46 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 56 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 237 / 800. (1) التهذيب 5: 481 / 1711. (2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد. الباب 57 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 486 / 1735. (*)

[ 202 ]

نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم، يكون ممن يجب عليه ؟ فقال له بد من كراء ونفقة، قلت له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2). (18982) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله (1)، عن منصور بن العباس عن على بن أسباط عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال: لا، هذا يتزين (2) به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (3).


(1) البقرة 2: 196. (2) قرب الاسناد: 172. 2 - التهذيب 5: 238 / 802. (1) (عن أبي عبد الله) ليس في المصدر. (2) في المصدر: هذا مما يتزين. (3) الكافي 4: 508 / 5. (*)

[ 203 ]

58 - باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية إذا لم توجد، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث. (18983) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة ثم لم توجد (1) بقليل ولا كثير فوقع (2) هشام المكاري رقعة (3) إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي عن العباس بن معروف، عن أبي عبد الله، عن النوفلي (5) عن عبد الله بن عمر (6).


الباب 58 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 544 / 22. (1) في المصدر: ثم لم نجد (بدل ما بين القوسين). (2) في المصدر: فرقع. (3) (رقعة) ليس في الفقيه (هامش المخطوط). (4) الفقيه 2: 296 / 1467. (5) في التهذيب: عن النوفلي. (6) التهذيب 5: 238 / 805. (*)

[ 204 ]

59 - باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه وإن لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة (18984) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الازرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمي بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن. (18985) 2 - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزئ عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الابل. 60 - باب تأكد استحباب الاضحية، وإجزاء الهدى عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور والتضحية عن العيال وجملة من أحكامها. (18986) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام


الباب 59 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 239 / 806. 2 - التهذيب 5: 481 / 1710. الباب 60 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 487 / 2. (*)

[ 205 ]

قال: سئل عن الاضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه. (18987) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: يجزئه في الاضحية هديه، وفي نسخة يجزئك من الاضحية هديك. (18988) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة. (18989) 4 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم. (18990) 5 - وبإسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن الاضحى ؟ فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال ؟ فقال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه. (18991) 6 - قال: وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده، وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي.


2 التهذيب 5: 238 / 803. 3 - الفقيه 2: 292 / 1445. (1) في المصدر: روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم. 4 - الفقيه 2: 129 / 550. 5 - الفقيه 2: 292 / 1446. 6 - الفقيه 2: 293 / 1448. (*)

[ 206 ]

(18992) 7 - قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش يذبحه ويقول: " بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم منك ولك " ويقول (1): " اللهم هذا (2) عن نبيك " ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه. (18993) 8 - قال: وقال عليه السلام: لا يضحي عمن في البطن. (18994) 9 - قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه البقرة. (18995) 10 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما جعل هذا الاضحى لتشبع (1) مساكينكم من اللحم فأطعموهم (18996) 11 - وعن علي بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي الاسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد


7 - الفقيه 2: 293 / ذيل الحديث 1448 وأورده في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ثم يقول. (2) في المصدر: اللهم إن هذا. 8 - الفقيه 2: 296 / 1465. 9 - الفقيه 2: 295 / 1462 وأورده في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب. 10 - علل الشرائع: 437 / 1 وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث 12 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب ونحوه في الحديث 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان. (1) في المصدر: لتتسع. 11 - علل الشرائع: 437 / 2. (*)

[ 207 ]

النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما علة الاضحية ؟ فقال له: إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الارض، وليعلم الله عزوجل من يتقيه بالغيب، قال الله عزوجل: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم " (1) ثم قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل. (18997) 12 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاضحية ؟ فقال: ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى أو موجأ من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة. قال: وكان علي عليه السلام يقول ضح بثني فصاعدا، واشتره سليم الاذنين والعينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، بسم الله الذي لا إله إلا هو، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته " ثم كل وأطعم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).


(1) الحج 22: 37. 12 - مسائل علي بن جعفر: 141 / 161. (1) تقدم ما يدل على أن وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب صلاة العيد وما يدل على الدعاء في الباب 37 وما يدل على التضحية عن العيال وعن الغير في الاحاديث 3 و 4 و 4 و 7 من الباب 10 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب 64 من هذه الابواب. (*)

[ 208 ]

61 - باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر (18998) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت احب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (18999) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لا يضحي بشئ من الرواجن (1). (19000) 3 - قال: وقال عليه السلام (1): لا يضحي إلا بما يشتري في العشر.


الباب 61 فيه 3 أحاديث 1 - اكاتفي 4: 544 / 20. (1) التهذيب 4: 452 / 1578. 2 - الفقيه 2: 296 / 1468. (1) في الفقيه: الدواجن. وشاة راجن وداجن: ألفت البيوت واستأنست. (الصحاح - رجن - 5: 2121). 3 - الفقيه 2: 295 / 1461 وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في المصدر: قال الصادق (عليه السلام). (*)

[ 209 ]

62 - باب استحباب استفراه الضحايا (19001) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استفرهوا (1) ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله (2). 63 - باب عدم جواز الاطعام من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين (19002) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن علي بن أحمد ابن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ قال لا لانه قربان لله عزوجل.


الباب 62 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 138 / 590. (1) دابة فارهة: نشيطة حادة قوية. (النهاية 3: 441). (2) علل الشرائع: 438 / 1. الباب 63 فيه حديث واحد 1 - علل الشرائع: 438 / 1. (*)

[ 210 ]

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات (1). 64 - باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد. (19003) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحى ؟ قال: استقرضي (1) فإنه دين مقضى. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه (2). (19004) 2 - وعن أبيه عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله (1) بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.


(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات. الباب 64 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 138 / 591، 292 / 1447. (1) في المصدر زيادة: وضحي. (2) علل الشرائع: 440 / 1. 2 - علل الشرائع: 440 / 2. (1) في نسخة: عبيدالله. (*)

[ 211 ]

أبواب الحلق والتقصير 1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الاظفار والاخذ من الشارب. (19005) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد ابن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك. (19006) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن محمد العلوي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آدم عليه السلام حيث حج بما حلق رأسه ؟ فقال: نزل عليه جبرئيل عليه السلام بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره


أبواب الحلق والتقصير الباب 1 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 5: 240 / 808. 2 - الكافي 4: 195 / 6. (*)

[ 212 ]

ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). (19007) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم " (1) قال: قص الشارب والاظفار (19008) 4 - وبإسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان. (19009) 5 - وباسناده عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن التفث حفوف الرجل (1) من الطيب، وإذا قضى نسكه حل له الطيب. (19010) 6 - وبإسناده عن البزنطى عن الرضا عليه السلام قال: التفث تقليم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه. (19011) 7 - ورواه في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قال أبو الحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " (1) وذكر مثله.


(1) الفقيه 2: 148 / 653. 3 - الفقيه 2: 290 / 1433 ومعاني الاخبار: 338 / 1. (1) الحج 22: 29. 4 - الفقيه 2: 290 / 1434 ومعاني الاخبار 338 / 2. 5 - الفقيه 2: / 1435. (1) في نسخة: حقوق الرجل (هامش المخطوط) وحفوف الرجل من الطيب: بعد عهده من الطيب. (الصحاح - حفف - 4: 1345). 6 - الفقيه 2: 290 / 1436 ومعاني الاخبار: 339 / 4). 7 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 312 / 82. (1) الحج 22: 29. (*)

[ 213 ]

(19012) 8 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلني الله فداك ما معنى قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " (1) قال: أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك الحديث. ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات (2). قال: الصدوق التفث معناه كل ما وردت به هذه الاخبار (3). وروي هذه الاحاديث الخمسة في (معاني الاخبار). فالاول عن محمد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن ربعي. والثاني عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين، عن النضر بن سويد. والثالث عن محمد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة. والرابع عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. والخامس عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان. (19013) 9 - وفي (معاني الاخبار) أيضا عن المظفر بن جعفر، عن جعفر ابن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن حمدويه، عن محمد بن عبد الحميد،


8 - الفقيه 2: 290 / 1437. (1) الحج 22: 29. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب المزار. (3) معاني الاخبار: 340 / 10. 9 - معاني الاخبار: 339 / 6. (*)

[ 214 ]

عن أبي جميلة، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفث ؟ قال: هو حفوف الرأس. (19014) 10 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفث ؟ قال: هو الحلق وما في جلد الانسان. (19015) 11 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم " (1) قال: هو الحفوف والشعث، قال: ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارته. (19016) 12 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك (1).


10 - معاني الاخبار: 339 / 7. 11 - معاني الاخبار: 339 / 8. (1) الحج 22: 29. 12 - الكافي 4: 502 / 3. (1) تقدم في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 22 و 29 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الاحاديث 3 و 8 و 9 من الباب 39 من أبواب الذبح وما يدل على حكم حلق الصبيان في الحديث 1 من = (*)

[ 215 ]

ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا. (19017) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد (1) جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (19018) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله


= الباب 17 من أبواب أقسام الحج. وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 39 من أبواب الذبح. (2) يأتي في البابين 3 و 4 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 505 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: وحميد بن زياد (بدل) سهل بن زياد (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 240 / 809. 2 - التهذيب 5: 240 / 810. (*)

[ 216 ]

ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح (1)، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله (2). 3 - باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده (19019) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1). (19020) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح. (19021) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن


(1) تقدم في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح. (2) تقدم في الباب 54 من أبواب الاحرام وفي الباب 6 من أبواب التقصير. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 539 / 5 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الذبح. (1) الفقيه 2: 275 / 1343. 2 - الكافي 4: 539 / 4. 3 - الكافي 4: 539 / 3. (*)

[ 217 ]

أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه. أقول: الوجه في ذلك التخيير بين الامرين. 4 - باب أن من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع على الترتيب (19022) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 5 - باب أن من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الامكان ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه (19023) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن


الباب 4 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 241 / 811. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الذبح. الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 241 / 812 والاستبصار 2: 285 / 1011. (*)

[ 218 ]

أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. (19024) 2 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان. أقول: حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى (1) ويأتي (2). (19025) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى ؟ قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، وقال في قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم " (1) قال: هو الحلق وما في جلد الانسان. (19026) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:


2 - التهذيب 5: 241 / 814 والاستبصار 2: 285 / 1013. (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الآتيين من هذا الباب. 3 - الكافي 4: 503 / 8. (1) الحج 22: 29. 4 - الكافي 4: 502 / 5. (*)

[ 219 ]

سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق (1). (19027) 5 - ثم قال: وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (19028) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان.. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 6 - باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر (19029) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى. (19030) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن


(1) الفقيه 2: 301 / 1498. 5 - الفقيه 2: 301 / 1499. (1) التهذيب 5: 241 / 813 والاستبصار 2: 285 / 1012. 6 - التهذيب 5: 73 / 242 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب تروك الاحرام. (1) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4: 503 / 9 والتهذيب 5: 242 / 816 والاستبصار 2: 286 / 1015. 2 - الكافي 4: 474 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (*)

[ 220 ]

محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (19031) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها. ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا رواه في (المقنع) (2). (19032) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة فقال: ليس له أن يلقى شعره إلا بمنى. (19033) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك. قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده.


(1) التهذيب 5: 194 / 644. 3 - الكافي 4: 502 / 1. (1) الفقيه 2: 139 / 596. (2) المقنع: 89. 4 - الفقيه 2: 300 / 1495. 5 - التهذيب 5: 242 / 815 والاستبصار 2: 286 / 1014. (*)

[ 221 ]

(19034) 6 - وعنه، عن حسن بن حسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق راسه حتى ارتحل من منى ؟ فقال: ما يعجبني أن يلقى شعره إلا بمنى. ولم يجعل عليه شيئا. (19035) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق (1) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2). (19036) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى. 7 - باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره. (19037) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي


6 - التهذيب 5: 242 / 818 والاستبصار 2: 286 / 1017. 7 - التهذيب 5: 242 / 817 والاستبصار 2: 286 / 1016. (1) في الاستبصار: بحلقه (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) المقنع: 89. 8 - قرب الاسناد: 65. الباب 7 فيه 15 حديثا 1 - التهذيب 5: 484 / 1726. (*)

[ 222 ]

عمير، عن معاوية (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3). (19038) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق. (19039) 3 - وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءا (1) لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه. (19040) 4 - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل برأسه


(1) في نسخة: معاوية بن عمار (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 243 / 821. (3) الكافي 4: 502 / 6. 2 - التهذيب 5: 484 / 1724. 3 - التهذيب 5: 485 / 1729. (1) في نسخة: ندبا (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 5: 485 / 1730 وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. (*)

[ 223 ]

قروح لا يقدر على الحلق ؟ قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق الحديث. (19041) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (19042) 6 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين. (19043) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات. قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث (1) ؟ قال: هو الحلق، وما كان على جلد الانسان.


5 - التهذيب 5: 484 / 1725. (1) الكافي 4: 503 / 7. (2) التهذيب 5: 243 / 819. 6 - التهذيب 5: 243 / 822. 7 - التهذيب 5: 243 / 823. (1) في نسخة: النتف (هامش المخطوط). (*)

[ 224 ]

ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في (المقنع) (3). (19044) 8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير. (19045) 9 - وعنه، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل ؟ قال: عليه دم شاة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ثم ذكر مثله (1). وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (2). (19046) 10 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن بكر بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق. (19047) 11 - محمد بن علي بن الحسين قال: استغفر رسول الله


(2) الفقيه 2: 139 / 597 وفيه: للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة ولم يذكر بقية الحديث. (3) المقنع: 89. 8 - التهذيب 5: 160 / 533 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التقصير. 9 - التهذيب 5: 160 / 534. (1) الفقيه 2: 237 / 1131. (2) التهذيب 5: 473 / 1664. 10 - التهذيب 5: 243 / 820. 11 - الفقيه 2: 139 / 597. (*)

[ 225 ]

صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة. (19048) 12 - قال: وروي أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة (1). (19049) 13 وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال: احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة. (19050) 14 - وعن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن محمد بن عبد الله بن حبيب (1)، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران (في حديث) أنه قال لابي عبد الله عليه السلام: كيف صار الحلق علي الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عزوجل " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون " (2). ورواه في (العلل) كذلك (3).


12 - الفقيه 2: 139 / 598. (1) في المصدر زيادة: ولا يجوز للصرورة أن يقصر وعليه الحلق. 13 - الفقيه 2: 276 / 1376. 14 - الفقيه 2: 154 / 669 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف وأخرى في الحديث 1 من الباب 3 وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر. (1) في المصدر: بكر بن عبد الله بن حبيب. (2) الفتح 48: 27. (3) علل الشرائع: 449 / 1. (*)

[ 226 ]

(19051) 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1) وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل. أقول: وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (2)، وما يدل على حكم الصرورة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 8 - باب وجوب التقصير عينا على المرأة. (19052) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء. فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن


15 - السرائر: 474. (1) في المصدر: فليس له التقصير. (2) تقدم في الباب 5 من أبواب التقصير وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين 2 و 8 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 9 من الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 82 وفي الباب 83 وفي الحديث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف وفي الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 من أبوب التقصير. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 475 / 7 والتهذيب 5: 195 / 647 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح. (*)

[ 227 ]

من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. (19053) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله. (19054) 3 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير. (19055) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي لعلي عليهما السلام) قال: يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا استلام الحجر ولا حلق. 9 - باب أنه يجوز أن يولى الحلق غيره. (19056) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي


2 - الكافي 4: 474 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (1) التهذيب 5: 194 / 644. 3 - التهذيب 5: 390 / 1364 وفيه: عليهن بدل يجزيهن وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 5 من ابواب التقصير. 4 - الفقيه 4: 263 / 824. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من أبواب التقصير. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 458 / 1589. (*)

[ 228 ]

عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كان الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله في حجته معمر بن عبد الله، فقالت قريش أي معمر أذن رسول الله صلى الله عليه وآله في يدك وفي يدك الموسى، فقال: معمر: إي والله، إني لاعده فضلا من الله عظيما علي الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل (2)، عن معاوية بن عمار مثله إلا انه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5). 10 - باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور، والابتداء بالقرن الايمن، وبلوغ العظمين بالحلق. (19057) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الايمن، ثم أمره أن يحلق وسمى هو، وقال: اللهم


(1) الفقيه 2: 155 / 669. (2) زاد في المصدر: عن ابن ابي عمير. (3) الكافي 4: 250 / 9. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 244 / 826. (*)

[ 229 ]

أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة. (19058) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: السنة في الحلق أن تبلغ العظمين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). 11 - باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والاقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه. (19059) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. (19060) 2 وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ".


2 - الكافي 4: 503 / 10. (1) التهذيب 5: 244 / 827. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 158 / 525 والاستبصار 2: 242 / 842 وأورد في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب التقصير. 2 - التهذيب 5: 485 / 1730 وأورده في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 196. (*)

[ 230 ]

(19061) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه، وأن يمر الموسى على رأسه، فان ذلك يجزي عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). 12 - باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثم يستحب (19062) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه. (19063) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ، فدخلني من ذلك شئ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه. قال: وقال في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا


3 - الكافي 4: 504 / 13 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الاحرام. (1) التهذيب 5: 244 / 828. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 3 و 6 من الباب 4 من أبواب التقصير. الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 547 / 35. 2 - الكافي 4: 503 / 12. (*)

[ 231 ]

نذورهم " (1) قال: التفث: تقليم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله: حلق رأسه (2). (19064) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة. أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام (1). (19065) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه. (19066) 5 - قال: وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة. (19067) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها ساية (1) فحلق.


(1) الحج 22: 29. (2) قرب الاسناد: 171. 3 - التهذيب 5: 485 / 1728. (1) تقدم في الابواب 59 و 60 و 61 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 62 وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام. 4 - الفقيه 2: 139 / 601. 5 - الفقيه 2: 139 / 602. 6 - الفقيه 2: 309 / 1535 وأورده في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. (1) في نسخة: سايق (هامش المخطوط). (*)

[ 232 ]

(19068) 7 - قال: وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم. 13 - باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد، ويأتي مواضع التحلل. (19069) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد. أقول: المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا (1) لما يأتي (2). (19070) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف (1)، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال: لا حتى يطوف


= وساية: اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. (معجم البلدان 3: 180). 7 - الفقيه 2: 309 / 1536 وأورده في الحديث 6 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. الباب 13 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 2: 302 / 1501. (1) راجع روضة المتقين 5: 190. (2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب. 2 - التهذيب 5: 245 / 829 والاستبصار 2: 287 / 1018. (1) في الاستبصار: محمد بن سيف. (*)

[ 233 ]

بالبيت (2) وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء. (19071) 3 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء ؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص ؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي ؟ قال: نعم. (19072) 4 - وعنه، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب. (19073) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني حلقت راسي ذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع ؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال: نعم. (19074) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن


(2) في المصدر زيادة: ويسعى. 3 - التهذيب 5: 245 / 830 والاستبصار 2: 287 / 1019. 4 - التهذيب 5: 245 / 831. والاستبصار 2: 287 / 1020. 5 - التهذيب 5: 247 / 836 والاستبصار 2: 289 / 1025. 6 - التهذيب 5: 250 / 847 والاستبصار 2: 291 / 1035 وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت. (*)

[ 234 ]

لا تقربوا (1) النساء والطيب. (19075) 7 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قال: إذا حلق رأسه (1) يطليه بالحناء ؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا. قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: وحل له الثياب والطيب (2). أقول: حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مر (3). (19076) 8 - وبالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق راسه ما يحل له ؟ فقال: كل شئ إلا النساء. (19077) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت:


(1) في المصدر: لا يقرب. 7 - الكافي 4: 505 / 1. (1) في نسخة زيادة: قل أن يزور البيت (هامش المخطوط). وجاء في المخطوط (قال) بدل: قلت. والمصدر خال عنهما. (2) التهذيب 5: 245 / 832 والاستبصار 2: 287 / 1021. (3) مر في الاحاديث 1 - 6 من هذا الباب. 8 - الكافي 4: 506 / 5. 9 - الكافي 4: 505 / 2. (*)

[ 235 ]

المتمتع يغطي رأسه إذا حلق ؟ فقال: يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه. (19078) 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس مولى علي، عن أبي أيوب الخراز قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك (1) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه (2). (19079) 11 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن ابن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ (1) حرم عليك إلا النساء. أقول: هذا محمول على من حلق وطاف لما مر (2). (19080) 12 - وعن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق، قال: لا بأس. قال: وسألته هل يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله


10 - الكافي 4: 505 / 3. (1) في نسخة: بسك (هامش المخطوط) والسك بالضم: طيب (الصحاح - سكك - 4: 1591). (2) الكافي 4: 505 / ذيل الحديث 3. 11 - قرب الاسناد: 51. (1) في المصدر زيادة: كان قد. (2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 12 - قرب الاسناد: 123. (*)

[ 236 ]

ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال: لا. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر (1). (19081) 13 - وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتع اطلي رأسي بالحناء ؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتع ؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (2). 14 - باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء ; فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء، وأنه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء (*) (19082) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع (1) يوم النحر ما يحل له ؟ قال: كل شئ إلا النساء،


(1) مر في أكثر أحاديث هذا الباب. 13 - قرب الاسناد: 16. (1) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 4 أحاديث (*) ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. (منه قده). 1 - التهذيب 5: 247 / 835 والاستبصار 2: 289 / 1024. (1) ليس في التهذيب. (*)

[ 237 ]

وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب. (19083) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور (1). أقول: حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مر وهو قريب (2). (19084) 3 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لابي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن: فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به: في أي شئ كانوا يتكلمون ؟ فقال: أكل عبد الرحمن وأبي الآخران، فقالا: لم نزر بعد البيت ؟ فقال: أصاب عبد الرحمن، ثم قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشه علي، فقال: يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).


2 - التهذيب 5: 246 / 834 والاستبصار 2: 288 / 1023. (1) مر في التهذيب زيادة: البيت. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - الكافي 4: 506 / 4. (1) التهذيب 5: 246 / 833 والاستبصار 2: 288 / 1022. (*)

[ 238 ]

أقول: حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله (2). (19085) 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب، قلت: فالمفرد ؟ قال: كل شئ إلا النساء، ثم قال: وإن عمر يقول: الطيب ولا نرى ذلك شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه (1). 15 - باب حكم من زار البيت قبل الحلق (19086) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغى له فان عليه دم شاة.


(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الاحاديث 1 - 5 و 13 من الباب 13 من هذه الابواب. 4 - مستطرفات السرائر: 32 / 31. (1) تقدم في الباب 84 من أبواب الطواف وما يدل على الحكم الاول في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 505 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (*)

[ 239 ]

16 - باب حكم الصيد في أيام التشريق (19087) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد ؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث. حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. (19088) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد (1) حتى ينفر الناس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة (2). 17 - باب كراهة غسل الرأس بالخطمى (*) قبل الحلق أو التقصير. (19089) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن


الباب 16 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 491 / 1759 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى. 2 - التهذيب 5: 490 / 1758 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى. (1) الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه (منه قده). (2) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى. الباب 17 فيه 3 أحاديث (*) غسل الرأس بالخطمي سنة كما مر في آداب الحمام فهذا يشعر بالمرجوحية هنا فتأمل. (منه قده). 1 - الكافي 4: 502 / 2 والمقنع: 89. (*)

[ 240 ]

زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق (1) ؟ قال: يقصر ويغسله. (19090) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل راسها بالخطمي ؟ فقال: يجزئها الماء. (19091) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه ؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1) وكذا الذي قبله. 18 - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك. (19092) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك


(1) في المصدر: يحلقه. 2 - الفقيه 2: 240 / 1145. 3 - قرب الاسناد: 105. (1) المقنع: 89. الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 248 / 839 والاستبصار 2: 290 / 1028. (*)

[ 241 ]

وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل ؟ قال: ما أرى عليه شيئا، وإن لم يفعل كان أحب إلي. (19093) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له: فإن كان فعل ؟ قال: ما أرى عليه شيئا. وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد مثله (1). (19094) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن إدريس القمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ ؟ قال: لا. ورواه الصدوق في (المقنع) عن إدريس القمي مثله (1). (19095) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم.


2 - التهذيب 5: 247 / 837 والاستبصار 2: 289 / 1026. (1) التهذيب 5: 485 / 1731. 3 - التهذيب 5: 247 / 838 والاستبصار 2: 289 / 1027. (1) المقنع: 90. 4 - الفقيه 2: 302 / 1502. (*)

[ 242 ]

(19096) 5 - قال: وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (1) وضربه إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته (2). (19097) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت ؟ قال: أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم. أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (2). 19 - باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء. (19098) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال: لا. أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على استحباب الترك لما مر (2).


5 - الفقيه 2: 302 / 1503. (1) في المصدر: السك. (2) في المصدر زيادة: إياه. 6 - قرب الاسناد: 59. (1) في المصدر زيادة: وقميصة. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الاحاديث 3 و 5 و 9 من الباب 13 من هذه الابواب. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 248 / 839 والاستبصار 2: 290 / 1029. (1) راجع منتقى الجمان 2: 577. (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب. (*)

[ 243 ]

أبواب زيارة البيت. 1 - باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصا المتمتع. (19099) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، وموسع للمفرد أن يؤخره الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (19100) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيدالله بن علي


أبواب زيارة البيت الباب 1 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4: 511 / 4 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 251 / 853 والاستبصار 2: 292 / 1031. 2 - الفقيه 2: 245 / 1172 وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير. (*)

[ 244 ]

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ؟ قال: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب (1) النساء والطيب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2)، عن حماد، عن الحلبي مثله (3). (319101 - وباسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب. (19102) 4 - وعنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع (1) إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه. أقول: هذا محمول على أنه يقضيه أو يستنيب فيه، أو على نسيان الوداع. (19103) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال: يوم النحر.


(1) في المصدر: لا يقرب. (2) في التهذيبين زيادة: عن ابن أبي عمير. (3) التهذيب 5: 250 / 847 والاستبصار 2: 291 / 1035. 3 - الفقيه 2: 245 / 1175. 4 - الفقيه 2: 245 / 1173. (1) في المصدر: حتى يرجع. 5 - التهذيب 5: 249 / 841 والاستبصار 2: 290 / 1030. (*)

[ 245 ]

(19104) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور (1). (19105) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله إلى قوله: ولا يؤخر ذلك (1). (19106) 8 - وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء (1) موسع عليهما. (19107) 9 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله: يوم النفر (1).


6 - التهذيب 5: 249 / 842 والاستبصار 2: 290 / 1031. (1) في نسخة: حتى يزور البيت (هامش المخطوط). 7 - التهذيب 5: 249 / 843 والاستبصار 2: 291 / 1032. (1) الكافي 4: 511 / 3. 8 - التهذيب 5: 249 / 844 والاستبصار 2: 291 / 1036. (1) في الاستبصار: ليسا سواء (هامش المخطوط). 9 - التهذيب 5: 250 / 846 والاستبصار 2: 291 / 1034. (1) الفقيه 2: 245 / 1171. (*)

[ 246 ]

(19108) 10 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ؟ قال: تعجيلها (1) أحب إلي، وليس به بأس إن أخرها. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2). (19109) 11 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال: لا بأس ولا يحل له النساء (1) حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء. 2 - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفى العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الاظفار والاخذ من الشارب. (19110) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر


10 التهذيب 5: 250 / 845 والاستبصار 2: 291 / 1033. (1) في نسخة: تعجلها (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 244 / 1170. 11 - مستطرفات السرائر: 35 / 48. (1) في المصدر: ولا تحل له النساء. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 502 / 3. (*)

[ 247 ]

يحلق رأسه، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته. (19111) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد ابن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف أسبوعا (1) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة. (19112) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال: نعم إن الله تعالى يقول: " وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " (1) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل (2) عنه العرق والاذي وتطهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


2 - التهذيب 5: 250 / 848. (1) في المصدر: وطف به أسبوعا. 3 - التهذيب 5: 251 / 852. (1) البقرة 2: 125. (2) في نسخة: وقد غسل (هامش المخطوط). (3) تقدم في أكثر أحاديث الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الابواب 58 و 82 و 84 من أبواب الطواف وما يدل على استحباب الغسل لزيارة البيت في الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة وفي الحديث 30 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (4) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. (*)

[ 248 ]

3 - باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ; فان انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الاعادة. (19113) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ؟ فقال: أنا اغتسل بمنى (1) ثم أزور البيت. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله (2). (19114) 2 - وعنه، عن عبد الله، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد ؟ قال: يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله (1). (19115) 3 - ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه


الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 250 / 849. (1) في الكافي: من منى (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 511 / 1. 2 - التهذيب 5: 251 / 850. (1) في المصدر زيادة: بالليل. 3 - الكافي 4: 511 / 2. (*)

[ 249 ]

السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزئه ذلك ؟ قال: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فان أحدث فليعد غسله بالليل. (19116) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور ؟ قال: يعيد غسله لانه إنما دخل بوضوء. 4 - باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعى. (19117) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: " اللهم أعني على نسكك، وسلمني له، وسلمه لي أسألك مسألة العليل (1) الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك متبعا لامرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك) ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلم بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت


4 - التهذيب 5: 251 / 851. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 511 / 4 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في نسخة: القليل (هامش المخطوط). (*)

[ 250 ]

مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم (2) ركعتين، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في محله (4).


(2) في المصدر زيادة: عليه السلام. (3) التهذيب 5: 251 / 853. (4) تقدم في الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف وفي الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 251 ]

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر. 1 - باب عدم جواز المبيت ليالى التشريق بغير منى ; فان فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا. (19118) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا ان يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. (19119) 2 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام


أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر الباب 1 فيه 23 حديثا 1 - التهذيب 5: 256 / 868. 2 - التهذيب 5: 257 / 873 والاستبصار 2: 292 / 1040. (*)

[ 252 ]

عن رجل بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه (19120) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. (19121) 4 - وعنه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الزيارة من منى ؟ قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر (1) الصبح إلا وهو بمنى وإن زار بعد أن نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر (3) الصبح وهو بمكة. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (4). (19122) 5 - وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى (1) بمكة فقلت: لا أدرى، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال عليه السلام: عليه دم شاة (2) إذا


3 - التهذيب 5: 256 / 869. 4 - التهذيب 5: 256 / 870. (1) في نسخة: انفجر (هامش المخطوط). (2) في الكافي: ويسحر (هامش المخطوط). (3) في نسخة: انفجر. (هامش المخطوط). (4) الكافي 4: 514 / 2. 5 - التهذيب 5: 257 / 871 والاستبصار 2: 292 / 1038. (1) في المصدر: ليلة من ليالي منى. (2) (شاة) ليس في المصدر. (*)

[ 253 ]

بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا ؟ قال: ما هذا (3) بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى. (19123) 6 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة ؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن (1). وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله (2). ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن أبي (3) جعفر بن ناجية (- 4). أقول: هذا محمول على من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، أو على الاستحباب لما يأتي (5)، ذكره جماعة من الاصحاب (6). (19124) 7 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال: ليس عليه شئ وقد أساء.


(3) في المصدر: ليس هذا. 6 - التهذيب 5: 257 / 872 والاستبصار 2: 292 / 1039. (1) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك لفظ (يذبحهن) منه. (2) التهذيب 5: 489 / 1751. (3) كتب في المخطوط على كلمة (أبي): كذا بخطه. (4) الفقيه 2: 286 / 1406 وفيه: جعفر بن ناجية. (5) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الابواب. (6) راجع شرائع الاسلام 1: 275 ومدارك الاحكام: 506 والتنقيح الرائع 1: 516 - 517 ومسالك الافهام 1: 98. 7 - التهذيب 5: 257 / 874 والاستبصار 2: 292 / 1041. (*)

[ 254 ]

أقول: حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة، وجوز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى (1) ويأتي (2). 8 - وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي (1) التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك (2) أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. (19126) 9 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ; عن أبيه، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، مثله وزاد: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله. أقول: حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي (1). (19127) 10 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف


(1) مضى في الاحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 13 و 14 و 20 و 23 من هذا الباب. 8 - التهذيب 5: 258 / 878 والاستبصار 2: 293 / 1045. (1) في نسخة: أيام (هامش المخطوط). وفي الاستبصار: لا تبت ليالي. (2) في الاستبصار: نسك (هامش المخطوط). 9 - الكافي 4: 514 / 1. (1) يأتي في الحديث 15 من هذا الباب. 10 - التهذيب 5: 259 / 879 والاستبصار 2: 294 / 1046. (*)

[ 255 ]

بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق (1) فنام حتى أصبح ؟ قال: عليه شاة. (19128) 11 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا اريد أن أزور البيت ؟ فقال: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. أقول: حمله الشيخ على الافضيلة. (19129) 12 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن (1) عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل (2)، فقال: لا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله (3). (19130) 13 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه


(1) في الاستبصار: في الطواف. 11 - التهذيب 5: 259 / 882، والاستبصار 2: 294 / 1049. 12 - التهذيب 5: 257 / 875 والاستبصار 2: 293 / 1042. (1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط). (2) في الاستبصار: في شغل (هامش المخطوط). (3) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. 13 - التهذيب 5: 258 / 876 والاستبصار 2: 293 / 1043. (*)

[ 256 ]

ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر (1) ؟ فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عزوجل. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (2). (19131) 14 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ؟ قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ. (19132) 15 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). (19133) 16 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.


(1) في المصدر: حتى يطلع الفجر. (2) الفقيه 2: 286 / 1407. 14 - التهذيب 5: 258 / 877 والاستبصار 2: 293 / 1044. (1) في الاستبصار: عبد الغفار الحارثي. 5 - التهذيب 5: 259 / 880 والاستبصار 2: 294 / 1047. (1) الكافي 4: 515 / 3. 16 - التهذيب 5: 259 / 881 والاستبصار 2: 294 / 1048. (*)

[ 257 ]

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثم ذكر مثله (1). (19134) 17 - وعنه، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1). (19135) 18 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن ابن بكير عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني أهل مكة. ورواه الصدوق مرسلا (1). أقول: هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم. (19136) 19 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. (19137) 20 - وباسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا


(1) الكافي 4: 514 / 3. 17 - الكافي 4: 515 / 4. (1) الفقيه 2: 287 / 1411. 18 - الكافي 4: 515 / 5. (1) الفقيه 2: 287 / 1410. 19 - الفقيه 2: 287 / 1408. 20 - الفقيه 2: 287 / 1409. (*)

[ 258 ]

وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. (19138) 21 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت (1) بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. (19139) 22 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود. (19140) 23 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ؟ فقال: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).


21 - علل الشرائع: 451 / 1. (1) في المصدر: يلبث. 22 - قرب الاسناد: 65. 23 - قرب الاسناد: 106. (1) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 2 الآتي من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 259 ]

2 - باب جواز إتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى من غير أن يبيت بها، واستحباب اختيار الاقامة بمنى على ذلك. (19141) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في (1) أيام منى، ولا يبيت بها. وبإسناده عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (3). (19142) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزور البيت في أيام التشريق ؟ فقال: نعم إن شاء. وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال: فقال: حسن. (19143) 3 - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق، فقال: حسن.


الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 260 / 883 والاستبصار 2: 295 / 1050. (1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 490 / 1753. (3) الفقيه 2: 287 / 1412. 2 - التهذيب 5: 260 / 884 والاستبصار 2: 295 / 1051. 3 - التهذيب 5: 260 / 885. (*)

[ 260 ]

(19144) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ قال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت. (19145) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال: المقام بمنى أحب إلي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي مثله (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي مثله إلا أنه قال: أفضل وأحب إلي (2). وكذا في رواية الشيخ. (19146) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1). ورواه أيضا مرسلا (2).


4 - التهذيب 5: 490 / 1756. 5 - الفقيه 2: 287 / 1413. (1) التهذيب 5: 490 / 1755 والاستبصار 2: 295 / 1053. (2) الكافي 4: 515 / 1 والتهذيب 5: 260 / 887. 6 - الكافي 4: 515 / 2. (1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع. (2) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع. (*)

[ 261 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (3). وباسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على نفى الافضلية دون الجواز لما مر (5). 3 - باب أن من نسى أو جهل رمى الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغى أن يفصل بين كل رميتين بساعة ; فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففى قابل. (19147) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (1) إلى مكة ؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (2). (19148) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


(3) التهذيب 5: 490 / 1754. (4) التهذيب 5: 260 / 886 والاستبصار 2: 295 / 1052. (5) مر في الحديث 5 من هذا الباب. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 484 / 3 والتهذيب 5: 263 / 898 والاستبصار 2: 296 / 1058. (1) في التهذيبين: حتى تعود (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 285 / 1401. 2 - الكافي 4: 484 / 1 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي. (*)

[ 262 ]

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل نسي الجمار (1) حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شئ الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله. (19149) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمى الجمار، قال: يرجع فيرميها قلت: فانه نسهيا حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل (1) بين كل رميتين بساعة، قلت: فانه نسى أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد. أقول: حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما مضى (2) ويأتي (3). (19150) 4 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم


(1) في نسخة: نسي رمي الجمار (هامش المخطوط) وفي المصدر: نسي أن يرمي الجمار. (2) التهذيب 5: 286 / 974. 3 - التهذيب 5: 264 / 899 والاستبصار 2: 297 / 1059. (1) في الاستبصار: ويفصل (هامش المخطوط). (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. 4 - التهذيب 5: 264 / 900 والاستبصار 2: 297 / 1060. (*)

[ 263 ]

يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 4 - باب وجوب رمى الجمار وحكم من تركه. (19151) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن قول الله تعالى: (الحج الاكبر) (1) ؟ قال (2): الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار الحديث. (19152) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رمي الجمار ذخر يوم القيامة. (19153) 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رمي الجمار لم جعلت ؟ قال: لان إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت السنة بذلك.


(1) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 264 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. وأورده في الحديث 9 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. (1) التوبة 9: 3. (2) في المصدر: ما يعني بالحج الاكبر ؟ فقال... 2 - الفقيه 2: 138 / 593. 3 - علل الشرائع: 437 / 1. (*)

[ 264 ]

(19154) 4 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أول من رمى الجمار آدم عليه السلام. وقال: أتى جبرئيل إبراهيم عليه السلام فقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها. (19155) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل. (19156) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي ابن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن علي عليه السلام إن الجمار إنما رميت لان جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه، فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الاخرى تحت الارض فأمسك، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر، فدخل تحت الارض موضع الثانية، ثم إنه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصياة فدخل في موضعها. (19157) 7 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رمى الجمار لم جعل ؟ قال: لان إبليس لعنه الله كان يتراءى لابراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة.


4 - علل الشرائع: 437 / 2. 5 - التهذيب 5: 264 / 901 والاستبصار 2: 297 / 1061. 6 - قرب الاسناد: 68. 7 - قرب الاسناد. 105. (*)

[ 265 ]

أقول: وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة (1)، وأما ما تقدم من أن رمى الجمار سنة (2) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ذكره الشيخ (3) وغيره، وتقدم ما يدل على حكم تركه (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 5 - باب وجوب الابتداء برمى الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم جمرة العقبة. (19158) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة. (19159) 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن


(1) تقدم في الاحاديث 4 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد وفي الابواب 1 و 4 و 6 و 15 وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة. (2) تقدم في الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي. (3) راجع التهذيب 5: 287 / 977. (4) راجع السرائر: 143 (5) تقدم في الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الباب 3 من هذه الابواب. (6) يأتي في الابواب 5 و 6 و 7 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2: 285 / 1399. 2 - الكافي 4: 483 / 1. التهذيب 5: 265 / 902. (*)

[ 266 ]

مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، ويؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة. (19160) 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى (1) الجمار منكوسة فقال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. (19161) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: يعود فيرمى الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة، وإن كان من الغد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


3 - الكافي 4: 483 / 2. (1) في نسخة: يرمي (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 265 / 903. 4 - الكافي 4: 483 / ذيل الحديث 5. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 6 الاتي من هذه الابواب. (*)

[ 267 ]

6 - باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، فان خالف بعدها جاز له البناء والاكمال سبعا سبعا وقبلها يعيد مرتبا. (19162) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع، والاخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار، مثله إلا أنه ترك قوله: وإن كان رمى الاولى بثلاث إلى قوله: بسبع سبع (1). (19163) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الاولى بثلاث، والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث، والثالثة بسبع، قال:


الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 483 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة وأخر في الحديث 1 من الباب 5 وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 285 / 1399. 2 - التهذيب 5: 265 / 904. (*)

[ 268 ]

يرمى الجمرة الاولى بثلاث، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمى الاولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة. (19164) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن أخيه، عن علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها، وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه. 7 - باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمى كل جمرة بحصاة، وان تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمى. (19165) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص (1)، قال: فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر (2) أيهن هي ؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها الحديث.


3 - التهذيب 5: 266 / 905. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 285 / 1399 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في المصدر: نقصت. (2) في المصدر: ولم يدر. وفي هامش المخطوط: (من) وعلق عليه، أو مضروب. (*)

[ 269 ]

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). (19166) 2 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك. قال: وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى (1). محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة مثله (2). (19167) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.


(3) الكافي 4: 483 / 5. (4) التهذيب 5: 266 / 907. 2 - الفقيه 2: 285 / 1397 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة. (1) الفقيه 2: 285 / 1398. (2) الكافي 4: 483 / 4 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. 3 - الكافي 4: 483 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وأخرى في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة. (1) التهذيب 5: 266 / 906. (*)

[ 270 ]

أقول: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الرمي (2). 8 - باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذى الحجة وفى أيام التشريق والاكثار من الصلاة في مسجد الخيف والتكبير بمنى. (19168) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال علي عليه السلام في قول الله عزوجل: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " (1) قال: أيام التشريق (2). (19169) 2 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (واذكروا الله في أيام معلومات " (1) قال: هي أيام التشريق. (19170) 3 - وعن أبيه، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت (1)، عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن


(2) تقدم في جميع أبواب رمي جمرة العقبة وفي الابواب 3 - 6 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 11 حديثا 1 - معاني الاخبار: 296 / 1. (1) الحج 22: 28. (2) في المصدر: أيام العشر. 2 - معاني الاخبار: 297 / 2. (1) الحج 22: 28. 3 - معاني الاخبار: 297 / 3. (1) هذ ممدوح مدحا جليلا في أول كتاب إكمال الدين وذكر إن أباه يروي عنه. (منه. قده). (*)

[ 271 ]

زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " (2) قال: المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيام التشريق. (19171) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " (1) ؟ قال: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر (2) من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الامصار عشر صلوات، فإذا نفر الناس النفر الاول (3) أمسك أهل الامصار، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). (19172) 5 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال على عليه السلام في قول الله عزوجل: " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " قال: أيام العشر، وقوله: " واذكروا الله في أيام


(2) البقرة 2: 203. 4 - الكافي 4: 516 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب صلاة العيدين. (1) البقرة 2: 203. (2) في المصدر: من صلاة الظهر. (3) في المصدر: فإذا نفر بعد الاولى. (4) التهذيب 3: 139 / 312 والاستبصار 2: 299 / 1068. 5 - التهذيب 5: 447 / 1558 ومتن الحديث فيه: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي قا علي عليه السلام: اذكروا الله في أيام معلومات قال: عشر ذي الحجة. وأيام معدودات قال: أيام التشريق. وأما المتن الذي أثبته المصنف فسنده ما سيذكره بقوله: وباسناده. (1) الحج 22: 28. (*)

[ 272 ]

معدودات " (2) قال: أيام التشريق. وباسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى مثله (3). أقول: لعل وجه الجمع أن الايام المعلومات شاملة لايام العشر وأيام التشريق، أو أحدهما تفسير ظاهرها، والآخر تفسير باطنها. (19173) 6 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " (1) قال: كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيام التشريق، فيقولون: كان أبونا كذا، وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم، فقال: اذكروا الله كذكركم آباءكم ". العياشي (في تفسيره) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام نحوه (2). (19174) 7 - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الايام المعدودات ؟ قال: هي أيام التشريق. (19175) 8 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى


(2) البقرة 2: 203. (3) التهذيب 5: 487 / 1736. 6 - مستطرفات السرائر: 35 / 50. (1) البقرة 2: 200. (2) تفسير العياشي 1: 98 / 271. 7 - تفسير العياشي 1: 99 / 276. 8 - قرب الاسناد: 10. (*)

[ 273 ]

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (1) في قول الله عزوجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " (2) قال: في أيام التشريق. (19176) 9 - وعن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام: الايام المعلومات أيام العشر (1)، والمعدودات ايام التشريق (19177) 10 - علي بن موسى بن طاووس في (كتاب الاقبال) نقلا من كتاب عمل ذي الحجة للحسن بن محمد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة بخطه تاريخها سنة سبع وثلاثين وأربعمائة قال وهو من مصنفي أصحابنا باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزوجل من أيام العشر يعني عشر ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشئ من ذلك. (19178) 11 قال: وباسناد ابن أشناس إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير في عشر الاضحى ثم ذكر مثله. أقول: وقد تقدمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد (1)، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد (2).


(1) في المصدر زيادة: قال أبي قال علي (عليه الصلاة والسلام). (2) البقرة 2: 203. 9 - قرب الاسناد: 81. (1) في المصدر: الايام العشر من ذي الحجة. 10 - إقبال الاعمال: 317. 11 - إقبال الاعمال: 317. (1) تقدمت في الباب 21 من أبواب صلاة العيدين. تقدمت في البابين 50 و 51 من أبواب أحكام المساجد. (*)

[ 274 ]

9 - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى. (19179) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة. ورواه الشيخ كما يأتي (1). (19180) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، وزاد: وقال: كان أبي عليه السلام يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر. (19181) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت (1) قبل الزوال أو بعده الحديث.


الباب 9 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 521 / 6. (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 2: 289 / 1425 و 1426. 3 - الكافي 4: 520 / 3 والتهذيب 5: 271 / 926 والاستبصار 2: 300 / 1073 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في التهذيب زيادة: ورميت (هامش المخطوط). (*)

[ 275 ]

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: نفرت ورميت (2)، وكذا في رواية الشيخ. (19182) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة تنفر ؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله (1)، فان الله عزوجل يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " (2) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله. (19183) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه ؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (1) ألا لا إثم عليه (ومن


(2) الفقيه 2: 287 / 1414. 4 - الكافي 4: 519 / 1. (1) في المصدر: على بركة الله. (2) البقرة 2: 203. (3) التهذيب 5: 271 / 927 والاستبصار 2: 300 / 1074. 5 - الكافي 4: 523 / 12 وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات. (1) البقرة 2: 203. (*)

[ 276 ]

تأخر فلا إثم عليه " (2) ألا لا إثم عليه " لمن اتقى " (3) إنما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج. (19184) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس ؟، فقال: لا، ولكن يخرج ثقله إن شاء، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس. (19185) 7 - قال: وروي أن من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين. (19186) 8 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " (1) قال: يرجع مغفورا لا ذنب له. (19187) 9 - قال: وروي يخرج من ذنوبه كنحو مما ولدته أمه. (19188) 10 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " (1) ؟ قال: ليلتين (2) هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا، وإن شاء صنع ذا، لكنه يرجع له لا إثم عليه ولا ذنب له.


(2 و 3) البقرة 2: 203. 6 - الفقيه 2: 288 / 1422. 7 - الفقيه 2: 288 / 1423. 8 - الفقيه 2: 139 / 599. (1) البقرة 2: 203. 9 - الفقيه 2: 139 / 600. 10 - الفقيه 2: 289 / 1427. (1) البقرة 2: 203. (2) كذا في المخطوط وكتب في الهامش: (وليس) ظاهرا فيها. وفي المصدر: ليس هو على ان ذلك وفي هامشه: ليتبين. (*)

[ 277 ]

(19189) 11 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن منصور، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن حريز عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال. أقول: حمله الشيخ على الاضطرار لما مر (1). (19190) 12 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير، قال: هو ممن تعجل في يومين. 10 - باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها وإن نفر قبل الغروب سقط عنه. (19191) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان أدركه المساء بات ولم ينفر. (19192) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن


11 - التهذيب 5: 272 / 928 والاستبصار 2: 301 / 1075. (1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 6 من هذا الباب. 12 - التهذيب 5: 490 / 1757. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 520 / 4 والتهذيب 5: 272 / 929. (1) في الكافي: عن معاوية بن عمار وعن حماد.. 2 - الكافي 4: 521 / 7. (*)

[ 278 ]

صفوان، وابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك. قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله. (19193) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة. ورواه الصدوق والكليني كما مر (1). (19194) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (1)، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2).


(1) (ابن ابي عمير) ليس في المصدر. (2) التهذيب 5: 272 / 930. 3 - التهذيب 5: 274 / 938. (1) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 5: 272 / 931. (1) في المصدر: وبين أن تصفر الشمس. (2) الفقيه 2: 288 /. 1421. (*)

[ 279 ]

11 - باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الاول، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال. (19195) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول. قال الكليني: وفي رواية اخرى الصيد ايضا (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (19196) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (1) لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول. (19197) 3 - وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس


الباب 11 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 522 / 11. (1) الكافي 4: 523 / ذيل الحديث 11. (2) التهذيب 5: 273 / 932. 2 - التهذيب 5: 273 / 932. (1) البقرة 2: 203. 3 - التهذيب 5: 490 / 1758 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير. (*)

[ 280 ]

له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عزوجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) (1) فقال: اتقى الصيد. (19198) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد ؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله (1). (19199) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث. (19200) 6 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لما اتقى " (1) فقال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير. (19201) 7 - وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الاحول، عن سلام ابن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث


(1) البقرة 2: 203. 4 - التهذيب 5: 491 / 1759 وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير (1) راجع ذيل الحديث المذكور. 5 - الفقيه 2: 289 / 1424. 6 - الفقيه 2: 288 / 1415 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 203. 7 - الفقيه 2: 288 / 1416. (*)

[ 281 ]

والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه. (19202) 8 - وباسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول. (19203) 9 - وباسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن ابي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى الله عزوجل. (19204) 10 قال: وروي أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه. (19205) 11 - قال: وروي من وفى لله وفى الله له. (19206) 12 - وباسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (1) يعنى من مات فلا إثم عليه " ومن تأخر " (2) أجله " فلا إثم عليه لمن اتقى " (3) الكبائر. 12 - باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلى الظهر بمكة. (19207) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،


8 - الفقيه 2: 289 / 1426 وأورد صدره في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب. 9 - الفقيه 2: 288 / 1417. 10 - الفقيه 2: 288 / 1418. 11 - الفقيه 2: 288 / 1419. 12 - الفقيه 2: 288 / 1420. (1 و 2 و 3) البقرة 2: 203. الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 520 / 5 والتهذيب 5: 273 / 934. (*)

[ 282 ]

(عن حماد عن الحلبي) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة. (19208) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الاخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك (1) إلا وقد نفر قبل الزوال. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. 13 - باب جواز الاقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل على النفر (19209) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن علي السرى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال: إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء. محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار،


(1) في التهذيب: عن معاوية بن عمار.. 2 - الكافي 4: 521 / 8. (1) في المصدر: ولا يكون ذلك. (2) التهذيب 5: 273 / 935. الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 273 / 936. (*)

[ 283 ]

عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت له وذكر مثله (1). (19210) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سألته أيقدم الرجل رحله وثقله (1) ؟ فقال: لا، أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله ؟ قال: ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة، قلت: أفأتعجل من النسيان أقضى مناسكي وأنا ابادر به إهلالا وإحلالا ؟ قال: فقال: لا بأس. 14 - باب أن الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه لم يجب عليه العود إلى مكة (19211) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).


(1) الكافي 4: 541 / 6. 2 - الكافي 4: 520 / 2. (1) في المصدر زيادة: قبل النفر. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 521 / 9. (1) التهذيب 5: 274 / 937. (2) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب. (*)

[ 284 ]

15 - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلا بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت. (19212) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء (1) وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا (2) فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). (19213) 2 - ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية يعني ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم (1)، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها، فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.


الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 520 / 3 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) الحصباء: مكان في الحرم أوله عند وادي منى وآخره متصل بمقبرة المعلى في مكة المكرمة. (مجمع البحرين - حصب - 2: 43). (2) في التهذيب: تنزل فيها قليلا (هامش المخطوط). (3) التهذيب 5: 271 / 926. 2 - التهذيب 5: 275 / 941. (1) التنعيم: موضع خارج مكة في الحل منه يحرم المكيون بالعمرة. (معجم البلدان 2: 49). (*)

[ 285 ]

(19214) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة ؟ فقال: كان أبي (1) ينزل الابطح قليلا (2)، ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح، فقلت له: أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب ؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). (19215) 4 - ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلا أنه أسقط قوله: إن كان من أهل اليمن، وزاد: وقال: كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان. 16 - باب استحباب دخول الكعبة وآدابه (19216) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن جعفر عن أبيه، عليهما السلام قال: سألته عن دخول الكعبة ؟ فقال: الدخول فيها


3 - الكافي 4: 523 / 1. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (2) في الفقيه: ليلا (هامش المخطوط). (3) التهذيب 5: 275 / 942. 4 - الفقيه 2: 289 / 1428، 1429. (1) خبط وحرمان: اسما موضعين في الحجاز. (مجمع البحرين - خبط - 4: 244). وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 527 / 2. (*)

[ 286 ]

دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (1). 17 - باب استحباب التطوع بطواف بعد الحج عن سائر الاخوان من المؤمنين (19217) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن بعض أصحابنا، (عن محمد بن علي، عن محمد بن أبي شعيب (2)، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، قال: رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عني أسبوعا وصل عني ركعتين، (فربما شغلت) (3) عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين، وقل: " اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتى وعن ولدي وعن خاصتي (4) وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم " فلا بأس أن تقول للرجل (5): إني قد طفت عنك


(1) تقدم في الابواب 35 - 41 من أبواب مقدمات الطواف. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 316 / 8 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب النيابة في الحج وذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار. (1) في المصدر: محمد بن أحمد وفي هامش المخطوط: محمد بن علي بن محمد بن أبي شعيب. (2) في المصدر: علي بن محمد الاشعث. (3) في المصدر: فأشتغل. (4) في المصدر: وعن حامتي. (5) في المصدر: فلا تشاء أن قلت للرجل. (*)

[ 287 ]

وصليت عنك ركعتين) إلا كنت صادقا. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (6). 18 - باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره والطواف له والدعاء واطالة الالتزام والشرب من زمزم والسجود عند باب المسجد، والخروج من باب الحناطين، وجملة من آداب الوداع (19218) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتى (1) اهلك فودع البيت وطف أسبوعا، وإن استطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلا فافتح به واختم، وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الاسود، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله، ثم قل " اللهم صل على محمد عبدك ورسولك (2) وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك واوذي فيك وفي جنبك (3) حتى أتاه اليقين، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من


(6) التهذيب 6: 109 / 193. الباب 18 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 280 / 957. (1) في نسخة: وتأتي (هامش المخطوط). (2) في الكافي زيادة: ونبيك (هامش المخطوط). (3) في الكافي زيادة: وعبدك (هامش المخطوط). (*)

[ 288 ]

وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية (مما يسعنى أن أطلب، أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه) (4)، اللهم إن أمتني فاغفر لي، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دابتك (5)، وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وآمنك، وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي، فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا، وقربني إليك زلفى، ولا تباعدني، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك، ولا مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي (6) واكفني مؤنة عبادك وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني " ثم ائت زمزم فاشرب منها، ثم اخرج فقل " آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون " فان (7) أبا عبد الله عليه السلام لما أن ودعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه. (19219) 2 - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن

[ 289 ]

عليه السلام ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا، ثم قام فاستقبل الكعبة فقال: اللهم اني أنقلب على أن لا إله إلا الله " (1). ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت الرضا عليه السلام وذكر مثله (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبى محمود مثله (3). (19220) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي (1) قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام في سنة خمس عشرة (2) ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان الشوط السابع (3) استلمه واستلم الحجر ومسح بيده، ثم مسح وجهه بيده، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف عليه طويلا يدعو، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه، قال: فرأيته في سنة تسع عشرة ومأتين (4) ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر


(1) في الكافي: على أن لا إله إلا أنت (هامش المخطوط). (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 18 / 43. (3) الكافي 4: 531 / 2. 3 - الكافي 4: 532 / 2 والتهذيب 5: 281 / 959. (1) في المصدر زيادة: عن علي بن مهزيار. (2) في نسخة: خمس وعشرين (هامش المخطوط). (3) في المصدر: في الشوط السابع. (4) في المصدر: في سنة سبع عشرة ومائتين. (*)

[ 290 ]

الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل، وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر (5) فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية. (19221) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الله بن جبلة، عن قثم بن كعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنك لتدمن الحج ؟ قلت: أجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب، وتقول: المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (19222) 5 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي إسماعيل قال: قلت لابي عبد الله: هو ذا أخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت ؟ قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم، ثم تخرج فتشرب من زمزم، ثم تمضي، فقلت: أصب على رأسي ؟ فقال: لا تقرب الصب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(5) في التهذيب: الحجر الاسود (هامش المخطوط). 4 - الكافي 4: 532 / 5. (1) التهذيب 5: 282 / 962. 5 - الكافي 4: 532 / 4. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 90 من أبواب الطواف. (*)

[ 291 ]

19 - باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض (19223) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ؟ فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه. (19224) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت، قال: لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف (2).


الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 282 / 961. 2 - التهذيب 5: 282 / 960. (1) التهذيب 5: 491 / 1761. (2) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب 90 من أبواب الطواف. (*)

[ 292 ]

20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفى الحرم مما لا يعلم (19225) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان منهما في حرم الله عزوجل. (19226) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (19227) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان حصل في


الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 290 / 1430. 2 - الكافي 4: 533 / 1. (1) التهذيب 5: 282 / 963. 3 - الكافي 4: 533 / 2. (*)

[ 293 ]

إحرامك وما كان منك في مكة (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).


(1) في المصدر: ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة. (2) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية كفارات الاحرام. (*)

[ 295 ]

أبواب العمرة. 1 - باب وجوبها على المستطيع (19228) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1) قال: هما مفروضان. (19229) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1) وإنما نزلت العمرة بالمدينة.


أبواب العمرة الباب 1 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 5: 459 / 1593 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. (1) البقرة 2: 196. 2 - التهذيب 5: 433 / 1052 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 196. (*)

[ 296 ]

(19230) 3 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (2) ؟ قال: نعم. (19231) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الاكبر ؟ فقال: هو يوم النحر، والاصغر هو العمرة. ورواه الكليني كالذي قبله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (19232) 5 - وباسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج الحديث. (19233) 6 قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم. قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.


3 - الكافي 4: 265 / 4 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير. (2) في المصدر: أيجزئ ذلك عنه ؟. 4 - الفقيه 2: 292 / 1443 وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين 6 و 8 من الباب 1 من أبواب الذبح. (1) الكافي 4: 290 / 1. (2) التهذيب 5: 450 / 1571. 5 - الفقيه 2: 275 / 1339 وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب. 6 - الفقيه 2: 310 / 1542. (*)

[ 297 ]

أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقية. (19234) 7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان. (19235) 8 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لان الله عزوجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1). (19236) 9 - العياشي (في تفسيره) عن عمر بن أذينة قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال: لا، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.


7 - علل الشرائع: 453 / 2 وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. (1) آل عمران 3: 97. 8 - علل الشرائع: 408 / 1 وأورد في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 196.. 9 - تفسير العياشي 1: 191 / 110 وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. (1) آل عمران 3: 97. (2) ليس في المصدر. (*)

[ 298 ]

(19237) 10 - وعن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوم الحج الاكبر يوم النحر، والحج الاصغر العمرة. (19238) 11 - وعن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي (1) الجمار بمنى، والحج الاصغر العمرة. (19239) 12 - وعن عبد الرحمن، عنه عليه السلام قال: يوم الحج الاكبر يوم النحر ويوم الحج الاصغر يوم العمرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الحج (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها خصوصا ذى القعدة وذكر ميقاتها. (19240) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد


10 تفسير العياشي 2: 76 / 16. 11 - تفسير العياشي 2: 77 / 18 وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. (1) في المصدر: وبرمي. 12 - تفسير العياشي 2: 77 / 19. (1) تقدم في الحديثين 3 و 20 من الباب 1 وتقدم ما يدل على وجوب الحج والعمرة على أهل الجدة في كل عام في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب وجوب الحج. (2) تقدم في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات. (3) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 433 / 1502 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (*)

[ 299 ]

ابن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين (في حديث) قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الذي يلى الحج في الفضل ؟ قال: العمرة المفردة، ثم تذهب حيث شاء. (19241) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة (1) أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة وهى عمرة القضاء، وعمرة (2) من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة (3). (19242) 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم جميعا، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. (19243) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أن رسول الله


2 - الكافي 4: 251 / 10 وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المواقيت. (1) في المصدر: عمرة في ذي القعدة. (2) في المصدر زيادة: أهل. (3) الفقيه 2: 252 / 1341. 3 - الكافي 4: 252 / 13. 4 - الكافي 4: 252 / 14. (*)

[ 300 ]

صلى الله عليه وآله اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة. (19244) 5 - محمد بن علي بن الحسين، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع عمر. (19245) 6 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن الحمادي، عن أحمد بن محمد، عن عمه، عن داود بن عبد الرحمن (1)، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم فيه ويتمها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان (19246) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر


5 - الفقيه 2: 154 / 667. 6 - الخصال: 200 / 11. (1) في المصدر زيادة: عن عمرو. (2) تقدم في الاحاديث 4 و 12 و 13 و 18 و 19 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج. (3) يأتي في الابواب 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 16 حديثا 1 - التهذيب 5: 31 / 93 وأورده بتمامه في الحديث 23 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 301 ]

ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: ما أفضل ما حج الناس ؟ قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها. (19247) 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر (1) ثم أقام للحج (2) بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية. (19248) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل. (19249) 4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية. (19250) 5 - وباسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر قال: يكتب له في الذى نوى. وقال: يكتب له في أفضلهما. (19251) 6 - قال: وقال الرضا عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.


2 - التهذيب 5: 433 / 1502 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وصدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: في رجب. (2) في المصدر: إلى الحج. 3 - الفقيه 2: 276 / 1347. 4 - الفقيه 2: 276 / 1349. 5 - الفقيه 2: 276 / 1348. 6 - الفقيه 2: 142 / 619. (*)

[ 302 ]

(19252) 7 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب وأفضل العمرة عمرة رجب. (19253) 8 - قال: وقال عليه السلام: ما خلق الله تعالى (1) بقعة أحب إليه من الكعبة (2)، ولها حرم الاشهر الحرم (3) ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب. (19254) 9 - وفي (العلل) بالاسناد السابق (1) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فأفضل العمرة عمرة رجب. (19255) 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إني كنت اخرج ليلة أو ليلتين (2) تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه: إن عمرتنا شعبانية ؟ فأقول لها: أي بنية إنها فيما أهللت، وليس فيما أحللت. (19256) 11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبد الله عليه السلام


7 - الفقيه 2: 142 / 620. 8 - الفقيه 2: 278 / 1359 وأورد نحوه في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج. (1) في المصدر زيادة: في الارض. (2) في المصدر زيادة: ولا أكرم عليه منها. (3) في المصدر: ولها حرم الله عزوجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض. 9 - علل الشرائع: 408 / 1 وأورد بتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) سبق في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب. 10 - الكافي 4: 293 / 15. (1) في المصدر: معاوية بن عمار (بدل: أبي أيوب الخراز). (2) في المصدر: لليلة أو ليلتين. 11 - الكافي 4: 536 / 3. (*)

[ 303 ]

قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب. (19257) 12 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما. (19258) 13 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. (19259) 14 - عبد الله بن جعفر الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن عمرة رجب ما هي ؟ قال: إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب وإن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب (1) أن تحرم في رجب. (19260) 15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (مسار الشيعة) قال: العمرة في رجب لها فضل كثير قد جائت به الروايات والآثار. (19261) 16 - محمد بن الحسن في (المصباح) قال: روي عنهم (عليهم السلام): أن العمرة في رجب تلي الحج في الفضل.


12 - الكافي 4: 536 / 5. 13 - الكافي 4: 536 / 6. 14 - قرب الاسناد: 106. (1) في المصدر: فإنها عمرة رجب. 15 - مسار الشيعة: 69. 16 - مصباح المتهجد: 735. (*)

[ 304 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 4 - باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان وخصوصا يوم الثالث والعشرين منه. (19262) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة (1). (19263) 2 - وعنهم، عن سهل، وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين، فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الخروج في شهر رمضان (1) أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي ؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل ؟ عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله. (19264) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن


(1) تقدم في الحديثين 2 و 13 من الباب 4 وفي الحديثين 9 و 13 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب المواقيت. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 535 / 1. (1) في المصدر: فهي لك حجة. 2 - الكافي 4: 6 / 2. (1) في المصدر: في عمرة شهر رمضان. 3 - الكافي 4: 536 / 4. (*)

[ 305 ]

ابن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من رمضان، ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 5 - باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة. (19265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة. (19266) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) (1) أيجزئ ذلك عنه ؟ قال: نعم. (19267) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزئ عنه ؟ قال: نعم.


(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4: 533 / 1 والتهذيب 5: 433 / 1503 والاستبصار 2: 325 / 1150. 2 - الكافي 4: 265 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 196. 3 - الكافي 4: 533 / 2. (*)

[ 306 ]

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الاول. (19268) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: قول الله عزوجل: " واتموا الحج والعمرة لله " (1) يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال: كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه. (19269) 5 - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء. وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. أقول: حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزئ عن المتعة. (19270) 6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة. (19271) 7 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن


(1) التهذيب 5: 434 / 1506 والاستبصار 2: 325 / 1153. 4 - التهذيب 5: 433 / 1504 والاستبصار 2: 325 / 1151. (1) البقرة 2: 196. 5 - التهذيب 5: 434 / 1505 والاستبصار 2: 325 / 1152. 6 - الفقيه 2: 274 / 1339 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. 7 - علل الشرائع: 413 /. 1 وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 307 ]

محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة. وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. (19272) 8 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن زرارة، عن ابي جعفر عليه السلام قال: إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول: " واتموا الحج والعمرة لله " (1) ما ذلك ؟ هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 6 - باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في كل عشرة أيام ; وانه لا تصح عمرة التمتع في السنة إلا مرة واحدة. (19273) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة. (19274) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن


8 - تفسير العياشي 1: 87 / 219. () البقرة 2: 196. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4: 534 / 2. 2 - الكافي 4: 534 / 1 والتهذيب 5: 434 / 1507. (*)

[ 308 ]

فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة. (19275) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع ؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا. قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل ؟ فقال: في كل (1) عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: ولم ذاك ؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، وكان كلما دخل دخلت معه. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا الذي قبله. (19276) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة. (19277) 5 - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه


3 - الكافي 4: 534 / 3 وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 50 من أبواب الاحرام. (1) في المصدر: لكل. (2) الفقيه 2: 239 / 1141. (3) التهذيب 5: 434 / 1508 والاستبصار 2: 326 / 1158. 4 - التهذيب 5: 435 / 1509 والاستبصار 2: 326 / 1154. 5 - التهذيب 5: 435 / 1510 والاستبصار 2: 326 / 1155. (*)

[ 309 ]

السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة. (19278) 6 - وعنه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة في كل سنة مرة. (19279) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن جميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون عمرتان في سنة. أقول: حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مر (1). (19280) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة. (19281) 9 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لكل شهر عمرة. قال: وقلت له: أيكون أقل من ذلك ؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة. (19282) 10 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن العمرة متى هي ؟ قال: يعتمر فيما أحب من الشهور. (19283) 11 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد


6 - التهذيب 5: 435 / 1511 والاستبصار 2: 326 / 1156. 7 - التهذيب 5: 435 / 1512 والاستبصار 2: 326 / 1157. (1) مر في الاحاديث 1 - 5 من هذا الباب. 8 - الفقيه 2: 278 / 1362. 9 - الفقيه 2: 278 / 1363. 10 مسائل علي بن جعفر: 169 / 286. 11 - قرب الاسناد: 162. (*)

[ 310 ]

ابن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام أنه قال: لكل شهر عمرة. أقول: وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع (1)، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة (2) وتقدم أحاديث عامة مطلقة (3). 7 - باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع إن أدرك الحج. (19284) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ثم يرجع إلى أهله إن شاء (1). (19285) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني،


(1) تقدم في الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الباب 22 من أبواب أقسام الحج. (3) تقدم في الابواب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4: 534 / 1 والتهذيب 5: 436 / 1515 والاستبصار 2: 327 / 1159. (1) الكافي 4: 535 / 2. 2 - الكافي 4: 535 / 3 واتهذيب 5: 436 / 1516 والاستبصار 2: 327 / 1160. (*)

[ 311 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج (1) إلى بلاده ؟ قال: لا بأس وإن حج من عامه (2) ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (3). (19286) 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: من اين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام (1) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا كل ما قبله. (19287) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج ؟ قال: هي متعة. أقول: ويأتي وجهه (1).


(1) في التهذيب: رجع (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) في المصدر: في عامه. (3) في المصدر: خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا. 3 - الكافي 4: 535 / 4. (1) في التهذيب: الحسين بن علي عليه السلام (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 437 / 1519 والاستبصار 2: 328 / 1163. 4 - التهذيب 5: 436 / 1514 وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج. (1) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب (*).

[ 312 ]

(19288) 5 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة. وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج. (19289) 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس. أقول: حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا (2) وفي محله (3)، ويحتمل الحمل على الاستحباب. (19290) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لانه إنما أحرم لذلك. (19291) 8 - وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل


5 - التهذيب 5: 435 / 1513 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج. 6 - التهذيب 5: 436 / 1517 والاستبصار 2: 327 / 1161. (1) في نسخة: إسحاق بن عمر بن يزيد (هامش المخطوط). (2) مر في الاحاديث 1 - 3 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج. 7 - التهذيب 5: 437 / 1520 والاستبصار 2: 328 / 1164. 8 - التهذيب 5: 436 / 1518 والاستبصار 2: 327 / 1162 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 313 ]

أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحج الحديث. أقول: حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعد ما نوى المتمتع بها لما مر. (19292) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية. (19293) 10 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة في العشر متعة. (19294) 11 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر، ثم يخرج ؟ فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج. أقول: هذا محمول على الاستحباب. (19295) 12 - وباسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ؟ قال: حسن. (19296) 13 - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه


(1) مر في الحديثين 3 و 7 من هذا الباب. 9 - الفقيه 2: 274 / 1336. 10 - الفقيه 2: 274 / 1337. 11 - الفقيه 2: 275 / 1340. 12 - الفقيه 2: 278 / 1364. 13 - الفقيه 2: 274 / 1325 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج. (*)

[ 314 ]

السلام أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته (1) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان أقام إلى الحج فهو متمتع، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث. (19297) 14 - وفي (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فقال له الفضل بن الربيع: في لالآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت ؟ فقال (1): نعم. قال: فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إن فلانا يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).


(1) في المصدر 6 وفي نيته. 14 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 15 / 35. (1) في المصدر: فقال له. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب. (*)

[ 315 ]

8 - باب استحباب العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه. (19298) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج ؟ قال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (1). (19299) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج ؟ قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن. (19300) 3 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: العمرة بعد الحج قال: إذا أمكن الموسى من الرأس. أقول: تقدم ما يدل على ذلك عموما (1).


الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 274 / 1338. (1) في المصدر: فحسن له. 2 - التهذيب 5: 438 / 1521. 3 - الكافي 4: 536 / 7. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الباب 6 وفي الحديث 12 من الباب 7 من هذه الابواب. (*)

[ 316 ]

9 - باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها. (19301) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر. (19302) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة (1) وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء. أقول: المراد أنه طاف طوافين لما مر (2). (19303) 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1) فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة. (19304) 5 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي


الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 538 / 6. 2 - الفقيه 2: 275 / 1342. (1) في المصدر: بالبيت. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - تفسير العياشي 1: 87 / 221. (1) البقرة 2: 196. 4 - تفسير العياشي 1: 88 / 225. (*)

[ 317 ]

عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله تعالى: " واتموا الحج والعمرة لله " (1) قالا: تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. أقول: وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام (2) والطواف والسعى والتقصير (3) وغير ذلك (4). 10 - باب استحباب المشي في العمرة. (19305) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما، واخرى خمسة وعشرين يوما، واخرى أربعة وعشرين يوما، واخرى إحدى وعشرين يوما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(1) البقرة 2: 196. (2) تقدم في الابواب 2 و 3 و 23 و 45 من أبواب الاحرام. (3) تقدم في أكثر أحاديث الابواب المشار إليها. (4) تقدم في الابواب 1 - 8 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 122. (1) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 18 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج. (*)

[ 319 ]

أبواب المزار وما يناسبه 1 - باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة وجواز العكس واستحباب الجمع. (19306) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج (1) من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ قال: بالمدينة. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان مثله (2). (19307) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة في البدأة (1) أفضل أو في


أبواب المزار وما يناسبه الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 439 / 1526 وااستبصار 2: 328 / 1165. (1) في الفقيه: الحجاج (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 334 / 1555. 2 - التهذيب 5: 440 / 1528 والاستبصار 2: 329 / 1167. (1) في التهذيب: في البدنة. (*)

[ 320 ]

الرجعة ؟ قال: لا بأس بذلك أيه كان. 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة ؟ قال: أبدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل. ورواه الصدوق مرسلا (1). أقول: حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق، ويمكن حمله على ضيق الوقت. (19309) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة ؟ قال: ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل. أقول: وتقدم الوجه في مثله (1)، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الجمع (2). 2 - باب تأكد استحباب زيارة النبي والائمة عليهم السلام وخصوصا بعد الحج (19310) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة، عن


3 - التهذيب 5: 439 / 1527 والاستبصار 2: 329 / 1166. (1) الفقيه 2: 334 / 1554. 4 - الكافي 4: 550 / 2. (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الباب 2 الآتي وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 25 حديثا 1 - الفقيه 2: 334 / 1553. (*)

[ 321 ]

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم. ورواه في (العلل) وفي (عيون الاخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن ابي عمير، عن عمر بن اذينة (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2). (19311) 2 - وبإسناده عن هشام بن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابدؤوا بمكة واختموا بنا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى مثله (1). (19312) 3 - وباسناده عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم " (1) قال: التفث لقاء الامام. (19313) 4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال قلت له إن ذريحا حدثني عنك أنك قلت ليقضوا تفثهم لقاء الامام، وليوفوا نذورهم تلك المناسك، قال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمله ذريح ؟ !.


(1) علل الشرائع: 459 / 4 وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 262 / 30. (2) الكافي 4: 549 / 1. 2 - الفقيه 2: 344 / 1552. (1) الكافي 4: 550 / 1. 3 - الفقيه 2: 290 / 1432. (1) الحج 22: 29. 4 - الفقيه 2: 290 / 1437 وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير. (*)

[ 322 ]

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان (1). ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد مثله (2). (19314) 5 - وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد (1) زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2). ورواه في (عيون الاخبار) وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء (3). ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن موسى بن عبد الله (4)، عن الوشاء (5). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد


(1) الكافي 4: 549 / 4. (2) معاني الاخبار: 340 / 10. 5 - الفقيه 2: 345 / 1577 وأورد صدره عن كامل الزيارات في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب. (1) في التهذيب والكافي والعيون والعلل زيادة: وحسن الاداء (هامش المخطوط). (2) المقنعة: 75. (3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 261 / 24 وعلل الشرائع 459 / 3. (4) في الكافي: عبد الله بن موسى. (5) الكافي 4: 567 / 2. (*)

[ 323 ]

ابن السندي، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن لحسين النيسابوري عن موسى بن عبد الله مثله (6). (19315) 6 - وباسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الارض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع روحه (1) وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (2). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله (4).


(6) التهذيب 6: 78 / 155: 93 / 175 وفيهما: عبد الله بن موسى. 6 - الفقيه 2: 345 / 1578. (1) في المصدر: بروحه. (2) الذي يظهر من الاحاديث الكثيرة جدا أن أبدانهم ترد إلى الارض كما في حديث وفاة الرضا (عليه السلام) وحديث استسقاء اليهود بعظم نبي وهما في عيون الاخبار وحديث الاشراف على قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أصول الكافي وحديث نقل عظام يوسف من مصر إلى الشام وحديث نبش المتوكل قبر الحسين (عليه السلام) في أمالي الشيخ الطوسي وأحاديث الرجعة تتضمن أنهم يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وكذا أحاديث القيامة وما يأتي من زيارة آدم ونوح وغير ذلك من الاحاديث والزيارات ولعل عدم الاخبار هنا بالعود لحكمة أخرى كدفع احتمال نبش أعدائهم لقبورهم أو غير ذلك. (منه قده). (3) الكافي 4: 567 / 1. (4) التهذيب 6: 106 / 186. (*)

[ 324 ]

(19316) 7 - وفي (عيون الاخبار) وفي (العلل) عن محمد بن أحمد السناني، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب (1)، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن جعفر ابن محمد عليه السلام قال: إذا حج أحدكم فليختم (2) بزيارتنا، لان ذلك من تمام الحج. (19317) 8 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تمام الحج لقاء الامام. (19318) 9 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون، فقال: يا أبا حمزة بما أمر هؤلاء (1) ؟ فلم أدر ما أرد عليه، فقال: إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الاحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم. (19319) 10 وفي (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام (في


7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 262 / 28 وعلل الشرائع: 459 / 1. (1) في العيون: أبو محمد بكر بن عبد الله بن حبيب وفي العلل: أبو بكر بن عبد الله بن حبيب. (2) في المصدر: ليختم حجه. 8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 262 / 29 وعلل الشرائع: 459 / 2. 9 - عل اشرائع: 406 / 8. (1) في المصدر: بما أمروا هؤاء ؟ قال: 10 - الخصال: 616. (*)

[ 325 ]

حديث الاربعمائة) قال: أموا برسول الله صلى الله عليه وآله (1) إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام، فان تركه جفاء وبذلك أمرتم، وألموا بالقبور التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها. (19320) 11 - وفي (كتاب التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث: أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة ؟ فقال: يا أبا الصلت إن الله فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته، فقال: " من يطع الرسول فقد أطاع الله " (1) وقال: " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله " (2) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله، ودرجة النبي صلى الله عليه وآله (3) أرفع الدرجات فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى... الحديث. (19321) 12 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن عمار بن مروان. عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تمام الحج لقاء الامام.


(1) في المصدر زيادة: حجكم. 11 - التوحيد: 117 / 21. (1) النساء 4: 80. (2) الفتح 48: 10. (3) في المصدر زيادة: في الجنة. 12 - الكافي 4: 549 / 2. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن ؟ ؟ ؟. (*)

[ 326 ]

ورواه الصدوق باسناده عن جابر مثله (2). (19322) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن حريز، عن فضيل بن يسار (1)، قال: إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين صلوات الله عليه تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. (19333) وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن المعلى أبي شهاب (1) قال: قال الحسين لرسول الله صلى الله عليه وآله يا أبتاه ما لمن زارك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن


(2) الفقيه 2: 345 / 1579. 13 - الكافي 4: 548 / 2 وأورده عن كامل الزيارات في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط). 14 - الكافي 4: 548 / 4. (1) في التهذيب: المعلي بن شهاب (هامش المخطوط). (2) كامل الزيارات: 11. (3) الفقيه 2: 345 / 1576. (*)

[ 327 ]

الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن العلاء بن المسيب، عن أبي عبد الله عن آبائه، عليهم السلام وعن حمزة بن محمد العلوي عن محمد بن الحسين الفراري، عن جعفر بن أمين الشعيري، عن عثمان ابن عيسى، عن العلاء بن المسيب نحوه. ورواه في (الامالي) عن الحسين ابن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان ابن عيسى، ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن المعلى بن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 15 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت


() ثواب الاعمال: 107 / 1 وفيه قال الحسن بن علي لرسول الله (صلى الله عليه وآله). (5) في الثواب زيادة: عن أحمد بن محمد الهمداني عن علي بن حمدون الرواس. (6) في المصدر: محمد بن الحسين القواريري... (7) في المصدر: جعفر بن أمين الثغري... (8) ثواب الاعمال: 107 / 2. (9) أمالي الصدوق: 57 / 4. (10) علل الشرائع: 460 / 5. (11) التهذيب 6: 4 / 7. 15 - الكافي 4: 579 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 79 وفي الحديث 1 من الباب 90 وللحديث بالسند الثاني صدر أورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (*)

[ 328 ]

لابي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار أحدا (1) منكم ؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين مثله (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول (3). ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (4)، وباسناده عن صالح بن عقبة (5). ورواه في (عيون الاخبار) وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى مثله (6). (19325) 16 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة ان أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معى في درجتي ورواه الصدوق مرسلا (1).


(1) في الفقيه: ما لمن زار واحدا (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 585 / 5. (3) التهذيب 6: 79 / 157، 93 / 174. (4) الفقيه 2: 347 / 1592. (5) الفقيه 2: 346 / 1580. (6) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 262 / 31 وعلل الشرائع: 460 / 6. 16 - الكافي 4: 579 / 2. (1) الفقيه 2: 346 / 1581. (*)

[ 329 ]

ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه ومحمد بن يعقوب، عن أحمد ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار مثله (2). (19326) 17 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن خالد (1)، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا الحسين بن علي (2) في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك ؟ فقال: يا بني من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتي أخاك زائرا بعد موته فله الجنة. ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3). ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه عن سعد مثله (4). (19327) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن الكوفي، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن مسعدة، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن علي بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا الحسين عليه السلام قاعد في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم إذ رفع رأسه فقال له: يا أبه قال: لبيك يا


(2) كامل الزيارات: 11. 17 - التهذيب 6: 20 / 44، 40 / 84. (1) في الموضع الثاني من التهذيب: محمد بن خلف (هامش المخطوط). (2) في الموضع الاول من التهذيب: الحسن بن علي (عليه السلام). (3) المقنعة: 72. (4) كامل الزيارات: 10. 18 - التهذيب 6: 21 / 48. (*)

[ 330 ]

بني، قال: ما لمن أتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك ؟ فقال: يا بني من أتاني بعد وفاتي زائرا لا يريد إلا زيارتي فله الجنة، ومن أتى اباك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن أتى أخاك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن أتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك فله الجنة) (1). (19328) 19 - وعنه، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن أحمد ابن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الرازي، عن عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن الحسن الفارسي، عن محمد بن منصور، عن إبراهيم بن عبد الله ابن الحسن بن عثمان، عن معلى بن جعفر (1) قال: قال الحسن بن علي عليه السلام: يا رسول الله ما لمن زارك (2) ؟ فقال: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك حيا أو ميتا أو زار أخاك حيا أو ميتا أو زارك حيا أو ميتا كان حقا علي أن أستنقذه يوم القيامة. (19329) 20 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف، عن هارون بن مسلم، عن أبي عبد الله الحراني قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار (1) الحسين عليه السلام ؟ قال: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين كتبت له حجة مبرورة، فان صلى عنده أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة، قلت: جعلت فداك وكذلك كل (2) من زار إماما مفترضة طاعته ؟ قال: وكذلك كل من زار إماما مفترضة طاعته.


(1) ما بين القوسين ورد في نسخة. (هامش المخطوط). 19 - التهذيب 6: 40 / 83. (1) في المصدر: إبراهيم بن عبد الله بن حسين بن عثمان بن معلى بن جعفر.. (2) في المصدر: ما لمن زارنا ؟ 20 - التهذيب 6: 79 / 156 وأورد نحوه عن كامل الزيارات في الحديث 9 من الباب 69 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: قبر. (2) في المصدر: لكل. (*)

[ 331 ]

(19330) 21 - وفي (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي (1)، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (في حديث) أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى بكاء شديدا فقال له الحسين: (عليه السلام) لم بكيت ؟ قال: أخبرني جبرئيل أنكم قتلى ومصارعكم شتى، فقال له: يا أبه فما لمن يزور قبورنا على تشتتها ؟ فقال: يا بني أولئك طوائف من أمتي يزورونكم يلتمسون بذلك البركة، وحقيق علي أن آتيهم يوم القيامة فأخلصهم (2) من أهوال الساعة من ذنوبهم ويسكنهم الله الجنة. (19331) 22 - وعن (المفيد) عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسين ابن محمد بن بشر، عن علي بن الحسن بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن أبي مريم، عن حمران بن أعين قال: زرت قبر الحسين بن علي عليه السلام فلما قدمت جائني أبو جعفر عليه السلام فقال (1) أبشر يا حمران فمن زار قبر (2) شهداء آل محمد عليهم السلام يريد الله بذلك وصلة نبيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. (19332) 23 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار)، عن محمد بن


21 - أمالي الطوسي 2: 281. (1) في المصدر: علي بن جنشي. (2) في المصدر: حتى أخلصهم. 22 - أمالي الطوسي 2: 28 وأورده في الحديث 35 من الباب 37 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فلما قدمت جاءني أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) وعمر بن علي ابن عبد الله بن علي فقال لي أبو جعفر (عليه السلام). (2) في المصدر: قبور. 23 - كامل الزيارات: 11. (*)

[ 332 ]

يعقوب، عن عدة من أصحابنا منهم أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن يحيى، وكان خادما لابي جعفر الثاني عليه السلام (1) رفعه عن محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة فأنقذته من أهوالها. وقد روي ابن قولويه في (المزار) أكثر الاحاديث السابقة والآتية. (19333) 24 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام قال: من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا الحديث. (19334) 25 - قال: وقال عليه السلام: من زار إماما مفترض الطاعة (1) وصلى عنده أربع ركعات كتب الله له حجة وعمرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 3 - باب تأكد استحباب زيارة قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) واجبار الوالى الناس عليها ووجوبها كفاية كل سنة (19335) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن


(1) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا. 24 - المقنعة: 75. 25 - المقنعة: 75. (1) في المصدر زيادة: بعد وفاته. (2) تقدم في الحديث 22 من الباب 44 من أبواب أحكام المساجد وفي الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الابواب التالية من هذا الباب الباب 3 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 4: 548 / 1. (*)

[ 333 ]

محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا ؟ قال: الجنة (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: قاصدا بدل قوله معتمدا (2). ورواه ابن قولويه في (المزار) بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة (3). (19336) 2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن السندي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد مثله (2). (19337) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبى حجر (يحيى) الاسلمي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتي مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له


(1) في المصدر: فقال: له الجنة. (2) التهذيب 6: 3 / 3. (3) كامل الزيارات: 13. 2 - الكافي 4: 548 / 3. (1) في نسخة: السدوسي (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 4 / 4. 3 - الكافي 4: 548 / 5 والتهذيب 6: 4 / 5. (1) في التهذيب: عن أبي يحيى الاسلمي (هامش المخطوط). (*)

[ 334 ]

شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجرا إلى الله عزوجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان الديلمي، عن إبراهيم بن أبي حجر الاسلمي (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان مثله إلى قوله: وجبت له الجنة (3). ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن يعقوب مثله (4). (19338) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن يحيى بن يسار قال: حججنا فمررنا بأبي عبد الله عليه السلام فقال: حاج بيت الله وزوار قبر نبيه صلى الله عليه وآله، وشيعة آل محمد هنيئا لكم. (19339) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة، عن علي بن سيف بن عميرة، عن مفضل بن مالك النخعي (1)، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليمان (2)، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري يوم القيامة.


(2) الفقيه 2: 338 / 1571. (3) علل الشرائع: 460 / 7. (4) كامل الزيارات: 13. 4 - الكافي 4: 549 / 3. 5 - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع التهذيب 6: 3 / 2 وكامل الزيارات: 13. (1) في التهذيب: طفيل بن مالك النخعي (هامش المخطوط) وفي المزار: الفضل بن مالك النخعي. (2) في التهذيب زيادة: عن أبيه وفي الكامل: صفوان بن سليم عن أبيه. (*)

[ 335 ]

(19340) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما لمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كمن زار الله فوق عرشه الحديث. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله، وكذا الثالث إلى قوله: وجبت له الجنة. أقول: يعني أن لزائره من الثواب والاجر كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه، وأراه من خاصة ملكوته ما به توكيد كرامته، وليس على مقتضى التشبيه، ذكره الشيخ (3) والصدوق (4) وغيرهما (5). (19341) 7 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبرورة.


6 - الكافي 4: 585 / 5 وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 79 وفي الحديث 1 من الباب 90 من هذه الابواب. (1) المقنعة: 71. (2) التهذيب 6: 4 / 6. (3) راجع التهذيب 6: 4 / 7. (4) راجع أمالي الصدوق: 105 / 6. (5) راجع روضة المتقين 5: 363 والوافي 8: 195 من كتاب الحج والعمرة والزيارات. 7 - كامل الزيارات: 14. (1) في المصدر: جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام). (*)

[ 336 ]

(19342) 8 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من زارني في حياتي أو بعد موتي كان في جواري يوم القيامة. (19343) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من زارني حيا أو ميتا كنت له شفيعا يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحاديث وجوب الحج (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويفهم من تلك الاحاديث الوجوب الكفائي كما تقدم هناك (4) ويأتي مثله.


8 - المقنعة: 71. 9 - قرب الاسناد: 31. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب وجوب الحج. (3) يأتي في الابواب 4 - 10 من هذه الابواب. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب وجوب الحج. (*)

[ 337 ]

4 - باب استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله ولو من بعيد والتسليم عليه والصلاة عليه (19344) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن داود، عن إسماعيل بن عيسى بن محمد المؤدب، عن إبراهيم بن محمد القرشي، عن محمد بن محمد بن هشيم (1)، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي السلام (2) فإنه يبلغني. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3). (19345) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلوا إلى جنب قبر النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).


الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 6: 3 / 1. (1) في نسخة زيادة: عن الاشعث (هامش المخطوط) وفي المصدر: محمد بن محمد بن الاشعث بن هيثم. (2) في المصدر: بالسلام. (3) المقنعة: 71. 2 - الكافي 4: 553 / 7. (1) التهذيب 6: 7 / 11. (*)

[ 338 ]

(19346) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان، عن إسحاق بن عمار، أن أبا عبد الله عليه السلام قال لهم: مروا بالمدينة فسلموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1)، وإن كانت الصلاة تبلغه من بعيد. وفي نسخة وإن كان السلام يبلغه من بعيد. (19347) 4 - محمد بن علي الحسين في (المجالس) عن محمد بن أحمد الاسدي، عن محمد بن أبي بكر الواسطي، عن عبد الله بن يوسف الجارودي، عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري، والاعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زادان، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن أمتي السلام. (19348) 5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن المفيد، عن البزوفري، عن أبيه، عن عبد الله بن زرارة (1)، عن الحسن بن أبي عاصم، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله: من سلم علي في شئ من الارض أبلغته، ومن سلم علي عند القبر سمعته. (19349) 6 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن


3 - الكافي 4: 552 / 5. (1) في المصدر زيادة: من قريب. 4 - أمالي الصدوق 257 / 11. 5 - أمالي الطوسي 1 / 169. (1) في المصدر: عبد الله بن مزيدان البجلي. 6 - كامل الزيارات: 12. (*)

[ 339 ]

عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أكثر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما استطعت، وقال: إنك لا تقدر عليه كلما شئت، وقال لي تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قلت: نعم، قال: أما إنه يسمعك من قريب ويبلغه عنك إذا كنت نائيا. (19350) 7 - وبالاسناد عن سيف بن عميرة، عن عامر بن عبد الله قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام إني زدت جمالي دينارين أو ثلاثة على أن يمر بي على المدينة، فقال: قد أحسنت ما أيسر هذا تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتسلم عليه (1)، أما إنه يسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد. ورواه ابن طاووس في (مصباح الزائر) (2) وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


7 - كامل الزيارات: 12. (1) ليس في الصدر. (1) مصباح الزائر: 21 الفصل الرابع وأورد جملة من الاحاديث في الفصل الثاني. (3) تقدم في الابواب 1، 2، 3 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الابواب 10 و 15 و 95 و 96 من هذه الابواب. (*)

[ 340 ]

5 - باب استحباب التسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله كلما دخل الانسان المسجد أو خرج منه، وكراهة المرور فيه بغير تسليم عليه ودنو منه (19351) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله صلى اله عيه وآله ولا أسلم على النبي صلى الله عليه وآله فقال: لم يكن أبو الحسن عليه السلام يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلم من بعيد ولا يدنو من القبر ؟ فقال: لا، ثم قال: سلم عليه حين تدخل وحين تخرج، ومن بعيد. (19352) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث) فإذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله، وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).


الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 552 / 6. 2 - الكافي 4: 553 / 1 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) التهذيب 6: 7 / 12. (2) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (*)

[ 341 ]

6 - باب كيفية زيارة النبي صلى الله عليه وآله وآدابها والدعاء عند قبره (19353) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله (1) فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تقوم عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر الايمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الايسر إلى جانب القبر، ومنكبك الايمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين، وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين، وعبادك الصالحين، وأنبيائك المرسلين وأهل السموات والارضين، ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك، ونبيك وأمينك، ونجيك


الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 550 / 1. (1) في المصدر زيادة: ثم تقوم. (*)

[ 342 ]

وحبيبك، وصفيك وخاصتك، وصفوتك وخيرتك من خلقك، اللهم أعطه (2) الدرجة والوسيلة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والآخرون، اللهم انك قلت (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (3) وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، وإني أتوجه بك إلى الله ربى وربك ليغفر (4) ذنوبي). وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله خلف كتفيك واستقبل القبلة، وارفع يديك، وسل (5) حاجتك، فإنك أحرى أن تقضى إن شاء الله. ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، والحسن (6)، عن صفوان، وابن أبي عمير (7). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (8). (19354) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: كان (1) علي بن الحسين


(2) في التهذيب: اللهم أنه (هامش المخطوط). (3) النساء 4: 64. (4) في نسخة: ليغفر لي (هامش المخطوط). (5) في المصدر: واسأل. (6) في كامل الزيارات: والحسين. (7) كامل الزيارات: 15. (8) التهذيب 6: 5 / 8. 2 - الكافي 4: 551 / 2. (1) في المصدر زيادة: أبي. (*)

[ 343 ]

صلوات الله عليهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله فيسلم عليه ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره، ثم يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر، ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر، ويستقبل القبلة فيقول: اللهم إليك الجأت ظهري، وإلى قبر نبيك (2) محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ورسولك أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم استقبلت، اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها، وأصبحت الامور بيدك فلا فقير أفقر مني، رب (3) إني لما أنزلت من خير فقير، اللهم ارددني منك بخير فإنه لا راد لفضلك، اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي، أو تغير جسمي أو تزيل نعمتك عندي، اللهم كرمني بالتقوى (4)، وحملني بالنعم، واعمرني بالعافية (5)، وارزقني شكر العافية). (19355) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره ؟ فقال: قل: السلام على رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك قد نصحت لامتك، وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (1) أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد).


(2) ليس في المصدر. (3) ليس في المصدر. (4) في نسخة: زيني بالتقوى (هامش المخطوط). (5) في المصدر: واغمرني بالعافية. 3 - الكافي 4: 552 / 3 والتهذيب 6: 6 / 9 وكامل الزيارات: 18. (1) في نسخة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (هامش المخطوط). (2) في نسخة: وعلى آل إبراهيم (هامش المخطوط). (*)

[ 344 ]

(19356) 4 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا (في حديث) أن أبا الحسن عليه السلام في حضور الرشيد تقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا أبه أسأل الله الذي اصطفاك واجتنابك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (19357) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسعود، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام انتهى إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فوضع يده عليه وقال: أسأل الله الذي إجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك، ثم قال (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (1). 7 - باب استحباب إتيان المنبر والروضة ومقام النبي صلى الله عليه وآله واستلامها والتبرك بها والصلاة فيها. (19358) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير


4 - الكافي 4: 553 / 8 وكامل الزيارات: 18. (1) التهذيب 6: 6 / 10. 5 - الكافي 4: 552 / 4. (1) الاحزاب 33: 56. وتقدم ما يدل على استحباب الغسل في زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) في الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 553 / 1 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (*)

[ 345 ]

وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه، وهما السفلاوان، وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال: إنه شفاء للعين، وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين قبري ومنبري (1) روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة، والترعة هي الباب الصغير ثم تأتي مقام النبي صلى الله عليه وآله فتصلي فيه ما بدا لك الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (19359) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة، وقوائم منبري رتب (2) في الجنة قال: قلت هي روضة اليوم ؟ قال: نعم إنه لو كشف الغطاء لرأيتم. (19360) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقول الناس في الروضة ؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبرى على ترعة من ترع الجنة، فقلت له: جعلت فداك ما حد


(1) في المصدر: ما بين منبري وبيتي. (2) التهذيب 6: 7 / 12. 2 - الكافي 4: 554 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن جميل. (2) في نسخة: ربت (هامش المخطوط). 3 - الكافي 4: 554 / 5. (*)

[ 346 ]

الروضة ؟ فقال: بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال، فقلت: جعلت فداك من الصحن فيها شئ ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 8 - باب استحباب إتيان مقام جبرئيل (عليه السلام) والدعاء فيه خصوصا الحائض للطهر (19361) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ائت مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله فقل: (أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد، أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن (1) ترد علي نعمتك)، قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير وحماد، عن معاوية بن عمار نحوه (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف (3).


(1) تقدم في البابين 57 و 59 من أبواب أحكام المساجد. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 18 من هذه الابواب الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 557 / 1. (1) في المصدر: وأسألك أن. (2) التهذيب 6: 8 / 17. (3) تقدم في الباب 93 من أبواب الطواف. (*)

[ 347 ]

9 - باب استحباب الاقامة بالمدينة وكثرة العبادة فيها واختيارها على الاقامة بمكة. (19362) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيهما أفضل المقام بمكة أو بالمدينة ؟ فقال: أي شئ تقول أنت ؟ قال: فقلت وما قولي مع قولك ؟ ! قال: إن قولك يرد (1) إلى قولي قال: فقلت له: أما أنا فأزعم ان المقام بالمدينة افضل من الاقامة (2) بمكة، فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك يوم فطر وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه (3)، ثم قال: لقد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). (19363) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: دخلت أنا وعمار وجماعة على أبى عبد الله عليه السلام بالمدينة، فقال: ما مقامكم ؟ فقال عمار: قد سرحنا ظهرنا وأمرنا أن نؤتي به إلى خمسة عشر يوما، فقال: أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة في مسجده واعملوا لآخرتكم، وأكثروا لانفسكم أن الرجل قد يكون


الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 557 / 1. (1) في المصدر: يردك. (2) في التهذيب: المقام (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (3) في المصدر زيادة: في المسجد. (4) التهذيب 6: 14 / 29. 2 - الكافي 4: 557 / 2. (*)

[ 348 ]

كيسا في الدنيا، فيقال: ما أكيس فلانا ! وإنما الكيس كيس الآخرة. (19364) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمر الزيات (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب، وأبو عبيدة الحذاء، وعبد الرحمن بن الحجاج. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله: يوم القيامة (2). (19365) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر الدجال فقال: لا يبقى (1) منهل إلا وطأه إلا مكة والمدينة، فإن على كل ثقب من أثقابها (2) ملكا يحفظها من الطاعون والدجال. ورواه الصدوق مرسلا (3). (19366) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، وأشد (1) وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها ووباءها إلى


3 - الكافي 4: 558 / 3. (1) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو الزيات. (2) التهذيب 6: 14 / 28. 4 - التهذيب 6: 12 / 22. (1) في المصدر: فلم يبق. (2) في المصدر: فإن على كل نقب من أنقابها. (3) الفقيه 2: 337 / 1570. 5 - الفقيه 2: 337 / 1569. (1) في المصدر: أو أشد. (*)

[ 349 ]

الجحفة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 10 - باب استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندبا (19367) 1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: أيهما أفضل رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة، أو رجل يأتي النبي صلى الله عليه وآله ولا يبلغ مكة قال: فقال لي: أي شئ تقولون أنتم ؟ فقلت: نحن نقول في الحسين (1) فكيف في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال: أما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبد الله عليه السلام عيدا بالمدينة (2) فدخل على النبي صلى الله عليه وآله فسلم عليه ثم قال لمن حضره، لقد (3) فضلنا أهل البلدان كلهم مكة فما (4) دونها لسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله.


(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - كامل الزيارات: 331. (1) في المصدر زيادة: عليه السلام. (2) في المصدر زيادة: فانصرف. (3) في المصدر: أما لقد. (4) في المصدر: فمن. (*)

[ 350 ]

11 - باب استحباب الاعتكاف والدعاء عند الاساطين في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله صائما ثلاثا آخرها الجمعة، وان لم يقم غير ثلاثة أيام وعدم وجوب ذلك. (19368) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أو يوم الاربعاء (1) وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الاربعاء ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها (2) مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، فإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الايام فافعل إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فإن ذلك (3) مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في


الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 6: 16 / 35 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم. (1) في نسخة: أول يوم يوم الاربعاء (هامش المخطوط). (2) في المصدر: الاسطوانة التي تليها. (3) في المصدر: لان ذلك. (*)

[ 351 ]

قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها، فإنك حري أن تقضى حاجتك (4) إن شاء الله. (19369) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصيام بالمدينة والقيام عند الاساطين ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فإنه خير له إنما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا الصلاة في هذا المسجد (1) ما استطعتم فإنه خير لكم، واعلموا أن الرجل قد يكون كيسا في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس (2) فلانا ! فكيف من كاس (2) في أمر آخرته. (19370) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام. الاربعاء والخميس والجمعة فتصلي بين القبر والمنبر (1) يوم الاربعاء عند الاسطوانة التي عند القبر (2) فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا، واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة، ويوم الجمعة عند مقام النبي صلى الله عليه وآله مقابل الاسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الايام (19371) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،


(4) في المصدر: إليك حاجتك. 2 - التهذيب 6: 19 / 43. (1) في نسخة: فيها (هامش المخطوط). (2) في نسخة: فيقال: ما الكيس إلا من كاس (هامش المخطوط). (3) في المصدر: فكيف من كان كاس. 3 - الكافي 4: 558 / 4. (1) في المصدر: فصل ما بين القبر والمنبر. (2) في المصدر: التي تلي القبر. 4 - الكافي 4: 558 / 5. (*)

[ 352 ]

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صم الاربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الاربعاء ويوم الاربعاء عند الاسطوانة التي تلي رأس النبي صلى الله عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو: (اللهم اني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته (1) وأن تفعل بي كذا وكذا). (19372) 5 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) قال: روي عن بعضهم عليهم السلام قال: إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام فأتم الصلاة وكذلك أيضا بمكة إن أقمت ثلاثا (1) فأتم الصلاة، فإذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام (2) صمت يوم الاربعاء وصل ليلة الاربعاء عند أسطوانة التوبة وهي أسطوانة أبي لبابة التي ربط إليها نفسه (3)، ثم ذكر مثل الحديث الاول. 12 - باب استحباب إتيان المشاهد كلها بالمدينة، وزيارة الشهداء خصوصا حمزة (19373) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


(1) في المصدر: أن تصلي على محمد وآل محمد. 5 - كامل الزيارات: 25. (1) في المصدر: وإن أقمت ثلاثة أيام. (2) في المصدر زيادة: صمت ثلاثة أيام. (3) في المصدر: التي كان ربط إليها نفسه. الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 560 / 1 والتهذيب 6: 17 / 38 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب أحكام المساجد. (*)

[ 353 ]

أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع إتيان المشاهد (1) كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ومشربة أم إبراهيم، ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح. قال: وبلغنا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا أتى قبور الشهداء قال: " السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: (يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان). ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضالة بن أيوب جميعا عن معاوية بن عمار (2). ورواه أيضا عن محمد بن يعقوب، وعلي بن الحسين جميعا، عن علي ابن إبراهيم، وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، مثله (3). (19374) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها أبدأ ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه


(1) في التهذيب: المساجد (هامش المخطوط). (2) كامل الزيارات: 24. (3) كامل الزيارات: 24. 2 - الكافي 4: 560 / 2. (*)

[ 354 ]

العرصة ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل فيها، فإنها (1) مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ثم تأتي مسجد الفضيخ (2) فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك (صلى الله عليه واله)، فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحيرة (3) فصليت فيه، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت: " السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون " ثم تأتي المسجد الذى (4) في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتى تأتي (5) أحدا فتصلي فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد حين لقى المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه، ثم مر أيضا حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الاحزاب فتصلي فيه وتدعو الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه يوم الاحزاب وقال: يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا مغيث المهمومين اكشف همي وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (6) وكذا الذي قبله. ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين مثله (7).


(1) في المصدر: وهي. (2) روي الكليني والشيخ والصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن مسجد الفضيخ لم سمي بذلك ؟ فقال: لنخل يسمى الفضيخ فلذلك سمي مسجد الفضيخ. (منه قده). (3) في المصدر: الحرة. (4) في المصدر: الذي كان. (5) في نسخة: حين تدخل (هامش المخطوط). (6) التهذيب 6: 17 / 39. (7) كامل الزيارات 23. (*)

[ 355 ]

(19375) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحلبي، قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أم إبراهيم ؟ فقلت: نعم، فقال: اما إنه لم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله شئ إلا وقد غير غير هذا. (19376) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد (1)، عن الحسين بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: دخلت أنا وأبو عبد الله عليه السلام مسجد الفضيخ، الحديث وفيه قصة رد الشمس لامير المؤمنين عليه السلام وانه كان في مسجد الفضيخ. (19377) 5 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن، عن عبد الله بن بحر (1)، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أتى (2) مسجد قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة. (19378) 6 - وعن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار، عن أبي


3 - الكافي 4: 561 / 6 و 4 - الكافي 4: 561 / 7. (1) في المصدر: عمر بن سعيد. 5 - كامل الزيارات: 25 وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث 3 من الباب 60 من أبواب أحكام المساجد. (1) كذا في هامش المصدر وفي متنه (يحيى) بدل: بحر. (2) في المصدر زيادة: مسجدي. 6 - كامل الزيارات: 156 وأورده عن الكافي في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الابواب. (*)

[ 356 ]

عبد الله عليه السلام (1) قال: زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حريز، عن فضيل مثله (2). (19379) 7 - العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال: مسجد قبا. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 12 - باب تأكد استحباب زيارة قبور الشهداء كل اثنين وكل خميس (19380) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة عليها


(1) في المصدر: أبي جعفر عليه السلام. (2) كامل الزيارات: 157. 7 - تفسير العياشي 2: 111 / 135 وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب أحكام المساجد. (1) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 60 من أبواب أحكام المساجد وما يدل على زيارة شهداء آل محمد (صلى الله عليه وآله) في الحديث 22 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 561 / 4 وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب الدفن. (*)

[ 357 ]

السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس، فتقول: هاهنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهاهنا كان المشركون. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله (1). (19381) 2 - قال الكليني: وفي رواية أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنها كانت تصلي هناك وتدعو حتى ماتت عليها السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1). 14 - باب استحباب إبلاغ رسول الله " صلى الله عليه وآله " سلام الاخوان من المؤمنين (19382) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا عن محمد بن علي بن محمد الاشعث (1)، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله


(1) الكافي 3: 228 / 3. 2 - الكافي 4: 561 / ذيل الحديث 4. (1) تقدم في الباب 55 من أبواب الدفن وفي الباب 12 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 316 / 8 وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب النيابة في الحج وصدره في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العود إلى منى. (1) في المصدر: عن علي بن محمد الاشعث. (*)

[ 358 ]

فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل: السلام عليك يا نبي الله من أبي وامي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي (2) حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). 15 - باب استحباب وداع قبر النبي " صلى الله عليه وآله " عند الخروج والغسل له وآدابه. (19383) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وآله بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك، وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك، فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).


(2) في المصدر: السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي. (3) التهذيب 6: 109 / 193. الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 563 / 1. (1) التهذيب 6: 11 / 20. (*)

[ 359 ]

(19384) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وداع قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: تقول: صلى الله عليك السلام عليك لا جعله الله آخر تسليمى عليك). جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن جماعة من مشايخه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1). (19385) 3 - وبالاسناد عن ابن فضال قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله بعد المغرب فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ولزق بالقبر ثم أتى المنبر وانصرف (1) حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي (2) وألصق منكبه الايسر بالقبر قريبا من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله فصلى ست ركعات أو ثمانى ركعات في نعليه. قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلما فرغ من ذلك سجد سجدة أطال فيها السجود حتى بل عرقه الحصى. قال: وذكر بعض أصحابنا أنه رآه ألصق خده بأرض المسجد. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد مثله إلا أنه


2 - الكافي 4: 563 / 2. (1) كامل الزيارات: 26. 3 - كامل الزيارات: 27 وأورد قطعة منه عن العيون في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلى وصدره في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي. (1) في المصدر: ثم انصرف. (2) في المصدر: فصلى. (*)

[ 360 ]

أسقط قوله: ثم أتى المنبر وقوله: أو ثمانى ركعات (3). 16 - باب وجوب احترام مكة والمدينة والكوفة واستحباب سكناها والصدقة بها وكثرة الصلاة فيها والاتمام سفرا بها. (19386) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (19387) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله قلت: وما الحدث ؟ قال: القتل. (19388) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه،


(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 17 / 40. الباب 16 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 563 / 1. (1) التهذيب:: 12 / 21. 2 - الكافي 4: 565 / 6. 3 - التهذيب 6: 31 / 57 وأورده في الحديث 10 من الباب 44 من أبواب أحكام المساجد. (*)

[ 361 ]

عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله الرازي، عن الحسين ابن سيف بن عمير، عن أبيه، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: أي البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ؟ فقال: الكوفة، يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين والمرسلين وغير المرسلين والاوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه وفيها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده (1)، وهي منازل النبيين والاوصياء والصالحين. (19389) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله اختار من البلدان أربعة، فقال: عزوجل (والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الامين) (1) التين: المدينة، والزيتون بيت المقدس، وطور سينين: الكوفة، وهذا البلد الامين مكة. (19390) 5 - وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن الحسين بن أشكيب، عن عبد الرحمن بن حماد، عن أحمد بن الحسن، عن صدقة بن حسان، عن مهران بن أبي نصر، عن


(1) يمكن أن يكون المراد بالقوام من بعده نوابه وخلفاؤه في زمانه كقوله تعالى: (فمن يهديه من بعد الله) (الجاثية 45: 23) فالبعدية بمعنى المغايرة لا الزمانية ويمكن أن يكون المراد الائمة الذين يقومون في الرجعة بعده وقد حققت هذا المعنى في آخر رسالة الرجعة. (منه قده). 4 - معاني الاخبار: 364 / 1. (1) التين 95: 1 - 3. 5 - معاني الاخبار: 373 / 1. (*)

[ 362 ]

يعقوب بن شعيب، عن أبي سعيد الاسكاف (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) (2) قال: الربوة الكوفة، والقرار المسجد، والمعين: الفرات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (3) وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 17 - باب أن حرم المدينة من عاير إلى وعير لا يعضد شجره، ولا بأس بصيده الا ما صيد بين الحرتين. (19391) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد.


(1) في المصدر: سعد الاسكاف. (2) المؤمنون 23: 50. (3) تقدم في الابواب 43 - 47 و 57 و 60 و 63 من أبواب أحكام المساجد وفي الباب 25 من أبواب صلاة المسافر. (4) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب وما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من أبواب مقدمات الطواف. (5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4: 564 / 5. (*)

[ 363 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (19392) 2 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنت عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي، فقال زياد: ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال، فسكت ولم يجبه، فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله ما تقول أنت ؟ فقلت، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها، قال: وما بين لابتيها ؟ قلت: ما أحاطت به الحرار (1)، قال: وما حرم من الشجر ؟ قلت: من عير إلى وعير. قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله رجل وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها، قال: ما بين الصورين (2) إلى الثنية (3). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه إلى قوله من عير إلى وعير (4). (19393) 3 - قال الكليني وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من


(1) التهذيب 6: 12 / 23. 2 - الكافي 4: 564 / 3 ومعاني الاخبار: 337 / 2. (1) في التهذيب: الحرتان (هامش المخطوط). (2) الصوران: موضع بالمدينة بالبقيع. (معجم البلدان 3: 432). (3) الثنية: هي العقبة في الجبل فيها طريق مسلوك والمراد هنا ثنية الوداع في المدينة المنورة من جهة مكة. (معجم البلدان 2: 86). (4) التهذيب 6: 13 / 26. 3 - الكافي 4: 564 / 4. (*)

[ 364 ]

المدينة من ذباب (1) إلى واقم (2) والعريض (3) والنقب (4) من قبل مكة. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله، ثم قال: قال ابن مسكان: وفي حديث آخر من الصورين إلى الثنية (5). وروى الذي قبله بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال: من المدينة من الصيد ما بين لابتيها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (6). (19394) 4 - وباسناده عن أبان، عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ؟ فقال: نعم، حرم بريدا في بريد غضاها (1)، قال: قلت: صيدها، قال: لا يكذب الناس. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان (2).


(1) ذباب: جبل بالمدينة المنورة. (معجم البلدان 3: 3). (2) واقم: حصن من حصون المدينة المنورة وحرة واقم إلى جانبه. (معجم البلدان 5: 354). (3) العريض: واد بالمدينة المنورة. (معجم البلدان 4: 114). (4) النقب: موضع في المدينة المنورة يعرف بنقب بني دينار من بني النجار. (معجم البلدان 5: 298). (5) معاني الاخبار: 337 / 3. (6) الفقيه 2: 336 / 1565. 4 - الفقيه 2: 337 / 1568. (1) الغضى: شجر تأكله الابل ويستعمل وقودا. انظر (الصحاح - غضى - 6: 2447). (2) الكافي 4: 563 / 2. (*)

[ 365 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: حمله الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرمين لما مضى (4) ويأتي (5). (19395) 5 - وباسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح. (19396) 6 - قال: وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار. (19397) 7 - قال: وروي أن (1) ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير، وهو حرم (2)، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك. (19398) 8 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب انه قال لابي عبد الله عليه السلام: يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال: لا. (19399) 9 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه * (هامش) (3) التهذيب 6: 13 / 24. (4) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب. (5) يأتي في الاحاديث 5 و 9 و 11 و 12 و 13 من هذا الباب. 5 - الفقيه 2: 336 / 1562. 6 - الفقيه 2: 336 / 1563. 7 - الفقيه 2: 336 / 1564. (1) في المصدر: وروى في خبر آخر: أن ما بين لابتيها. (2) في نسخة: وهو الذي حرم. 8 - الفقيه 2: 337 / 1567. 9 - الفقيه 2: 337 / 1566. (*)

[ 366 ]

السلام: يحرم من الصيد في المدينة (1) ما صيد بين الحرتين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان مثله (2). (19400) 10 - وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم، قلت: طائره كطائر مكة ؟ قال: لا ولا يعضد شجرها. (19401) 11 - قال: وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين. (19402) 12 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى، جميعا عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته " إلى أن قال: " فقال: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وحرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له، الحديث. (19403) 13 - وعنه، عن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله


(1) في المصدر: يحرم من صيد المدينة. (2) التهذيب 6: 13 / 25. 10 - معاني الاخبار: 338 / 4. 11 - معاني الاخبار: 338 / ذيل الحديث 4. 12 - بصائر الدرجات: 400 / 12 وأورد منه في الحديث 27 من الباب 15 من أبواب الاشربة المحرمة. 13 - بصائر الدرجات: 401 / 13 وأورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 20 من أبواب = (*)

[ 367 ]

عليه السلام (في حديث) قال: إن الله لما أدب نبيه ائتدب ففوض إليه، وإن الله حرم مكة، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم المدينة، فأجاز الله له، وإن الله حرم الخمر. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر، فأجاز الله له. 18 - باب استحباب زيارة فاطمة عليها السلام وموضع قبرها. (19404) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن علي بن حبشي بن قوني، عن علي بن سليمان الزراري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن يزيد ابن عبد الملك، عن أبيه، عن جده قال: دخلت على فاطمة عليها السلام فبدأتني بالسلام، ثم قالت: ما غدا بك ؟ قلت: طلب البركة، قالت: أخبرني أبي وهو ذا أنه (1) من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة، قلت لها: في حياته وحياتك ؟ قالت: نعم وبعد موتنا. (19405) 2 - وعنه، عن محمد بن وهبان، عن الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي عن العباس بن الوليد بن العباس المنصوري، عن إبراهيم ابن محمد بن عيسى العريضي، قال: حدثنا أبو جعفر عليه السلام ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر جدتك عليها السلام (1) فقل: يا ممتحنة


= ميراث الابوين والاولاد. وتقدم ما يدل ذلك في الحديث 4 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام. الباب 18 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 6: 9 / 18. (1) في المصدر: وهوذا هو أنه. 2 - التهذيب 6: 9 / 19. (1) في المصدر: جدتك فاطمة (عليها السلام). (*)

[ 368 ]

امتحنك (2) الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، وأتى به وصيه (3) فإنا نسألك ان كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما (4) لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك). (19406) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. ورواه الكليني، عن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام (2). ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (3). ورواه أيضا مرسلا (4). ورواه في (عيون الاخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وأحمد بن محمد بن يحيى، ومحمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى بن المتوكل جميعا، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا،


(2) في المصدر زيادة: الله. (3) في المصدر: وأتانا به وصيه (عليه السلام). (4) في المصدر: لهما بالبشرى. 3 - التهذيب 3: 255 / 705. (1) (أحمد بن محمد) ليس في المصدر. (2) الكافي 1: 383 / 9. (3) لم نعثر في الفقيه المطبوع. (4) الفقيه 1: 148 / 684 و 2: 341 / 1575. (*)

[ 369 ]

عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (5). وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد مثله (6). (19407) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة عليها السلام فمنهم من روى أنها دفنت في البقيع، ومنهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، لان قبرها بين القبر والمنبر، ومنهم من روى أنها دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. قال: وهذا هو الصحيح عندي، ونحوه قال المفيد (1) والشيخ (2). (19408) 5 - (وفي معاني الاخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، لان قبر فاطمة عليها السلام بين قبره ومنبره، وقبرها روضة من رياض الجنة وإليه ترعة من ترع الجنة. قال الصدوق: قد روي هذا الحديث هكذا والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة عليها السلام ما رواه البزنطي وذكر الحديث السابق.


(5) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 311 / 76. (6) معاني الاخبار: 268 / ذيل الحديث 1. 4 - الفقيه 2: 341 / 1573 و 1574 و 1575. (1) راجع المقنعة: 71. (2) راجع مصباح المتهجد: 653. 5 - معاني الاخبار: 267 / 1. (*)

[ 370 ]

أقول: هذا والروايات المشار إليها سابقا محمولة على التقية لموافقتها لاقوال العامة. 19 - باب استحباب النزول بالمعرس (*) لمن مر به واردا من مكة، والصلاة فيه، والاضطجاع به ليلا كان أو نهارا، وعدم استحباب الغسل له. (19409) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلى فيه. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). (19410) 2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في المعرس ؟ فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا.


الباب 19 فيه 5 أحاديث (*) المعرس: مسجد ذي الحليفة، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها والتعريس: نومة خفيفة. (معجم البلدان 5: 155). 1 - الكافي 4: 565 / 1. (1) الفقيه 2: 335 / 1559. 2 - الفقيه 2: 336 / 1561. (*)

[ 371 ]

(19411) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (1) في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن وقت صلاة ؟ قال: فأقم، قلت: لا يقيمون أصحابي، قال: فصل ركعتين وامضه، وقال: وإنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت. (19412) 4 - وعنه، عن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى عليهما السلام: إن ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس، ولم نكن عرسنا، فرجعنا إليه فأي شئ نصنع ؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن (1) يصلي فيه ويقعد، فقال: محمد بن علي ابن فضال وإن (2) مررت به في غير وقت (3) بعد العصر ؟ فقال: قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك فقال: صل فيه ركعتين (4) فقال له محمد ابن علي بن فضال (5): إن مررت به ليلا أو نهارا نعرس فيه (6) ؟ وإنما التعريس في الليل (7) ؟ فقال: نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك.


3 - التهذيب 6: 16 / 36. (1) في المصدر: قال لي. 4 - التهذيب 6: 16 / 37 وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (2) في نسخة: وإن قد (هامش المخطوط) وفي المصدر: فإن. (3) في المصدر زيادة: صلاة. (4) ليس في المصدر. (5) في المصدر: فقال له الحسن بن علي بن فضال. (6) في المصدر: أتعرس. (7) في المصدر: بالليل. (*)

[ 372 ]

(19413) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فقال له علي بن فضال (1): فان مررت به في غير وقت بعد العصر (2) ؟ فقال: قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة، فإن الحسن بن علي عليهما السلام فعله، قال: يقيم (3) حتى يدخل وقت الصلاة. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن أبي الحسن عليه السلام (4). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (5). 20 - باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه. (19414) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن الحسن بن علي (1)، عن على بن أسباط، عن بعض أصحابنا، أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس. (19415) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن


5 - قرب الاسناد: 173. (1) في المصدر: محمد بن علي بن فضال. (2) في المصدر: قال بعد العصر. (3) في المصدر: يعتم. (4) الكافي 4: 566 / 4. (5) يأتي في الباب 20 الآتي من هذه الابواب. الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 565 / 2. (1) في نسخة: الحجال والحسن بن علي. 2 - الكافي 4: 565 / 3. (*)

[ 373 ]

علي بن أسباط، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس، فقال: لا بد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن القاسم بن الفضيل مثله (1). (19416) 3 - وعنه، عن ابن فضال قال: قال ابن أسباط لابي الحسن عليه السلام إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 21 - باب كراهة الاشراف على قبر النبي صلى الله عليه وآله من فوق. (19417) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن جعفر بن المثنى الخطيب قال: كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط، والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة، فقلت لاصحابنا: من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله عليه السلام الليلة ؟ فقال: مهران بن أبي نصر: أنا، وقال إسماعيل بن عمار


(1) الفقيه 2: 336 / 1560. 3 - الكافي 4: 566 / 4 وأورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 4 ونحوه عن قرب الاسناد والكافي في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 1: 376 / 1. (*)

[ 374 ]

الصيرفي: أنا فقلنا (1): سلاه عن الصعود لنشرف على قبر النبي صلى الله عليه وآله ؟ فلما كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعا فقال إسماعيل: قد سألناه لكم عما ذكرتم فقال: ما أحب (2) لاحد منهم أن يعلو فوقه، ولا آمنه أن يرى منه (3) شيئا يذهب منه بصره أو يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه صلى اله عليه وآله. 22 - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير ولو نهارا في السفر (19418) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، فقال: صل فيه فإن فيه فضلا، وقد كان أبي يأمر بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2): أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


(1) في المصدر: فقلنا لهما. (2) في المصدر: ما أحب. (3) ليس في المصدر. الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 566 / 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب أحكام المساجد. (1) الفقيه 2: 335 / 1557. (2) التهذيب 6: 18 / 41. (3) تقدم في الباب 61 من أبواب أحكام المساجد. (4) يأتي ما يدل على فضل يوم الغدير في الباب 28 من هذه الابواب. (*)

[ 375 ]

23 - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) وكراهه تركها. (19419) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة، وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به، فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة، فإذا طافوا بها أتوا قبر النبي صلى الله عليه وآله فسلموا عليه، ثم أتوا قبر أمير المؤمنين عليه السلام فسلموا عليه، ثم أتوا قبر الحسين عليه السلام فسلموا عليه، ثم عرجوا وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة. وقال عليه السلام: من زار قبر أمير المؤمنين عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب الله له أجر مائة ألف شهيد، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبعث من الآمنين، وهون عليه الحساب، واستقبلته الملائكة، فإذا انصرف شيعته إلى منزله، فان مرض عادوه، وإن مات شيعوه (1) بالاستغفار إلى قبره الحديث. (19420) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن سليمان النيسابوري (1)، عن عبد الله بن محمد اليماني (2)، عن منيع بن


الباب 23 فيه 11 حديثا 1 - أمالي الطوسي 1: 218. (1) في المصدر: تبعوه. 2 - التهذيب 6: 20 / 45 ومصباح الزائر: 24. (1) في المصدر: حمدان بن سليمان النيسابوري. (2) في نسخة: عبد الله بن محمد الثمالي (هامش المخطوط). (*)

[ 376 ]

الحجاج (3)، عن يونس بن أبي وهب القصري (4) قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: بئس ما صنعت لولا إنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة، ويزوره الانبياء عليهم السلام ويزوره المؤمنون ! قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك، قال: فاعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام عند الله أفضل من الائمة كلهم، وله ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعماله فضلوا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن حمدان بن عثمان (5)، عن عبد الله بن محمد اليماني (6). ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه، ومحمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى (7). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لم ينظر الله إليه ألا تزورون من تزوره الملائكة ثم ذكر الحديث نحوه (8). (19421) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد المجاور، عن أبي محمد ابن المغيرة، عن الحسين بن محمد بن مالك، عن


(3) في نسخة: متبع بن الحجاج وفي أخرى: مسمع بن الحجاج (هامش المخطوط). (4) في مصباح الزائر: يونس بن وهيب القصري. (5) في الكافي: حمدان بن سليمان. (6) الكافي 4: 579 / 3. (7) كامل الزيارت: 38. (8) المقنعة: 71. 3 - التهذيب 6: 21 / 49. (*)

[ 377 ]

أخيه جعفر، عن رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال ابن مارد لابي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال: يا ابن مارد من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، والله يا ابن مارد ما تطعم النار قدما تغيرت (1) في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كان أو راكبا. يا ابن مارد أكتب هذا الحديث بماء الذهب (2). ورواه ابن طاووس في (مصباح الزائر) عن ابن مارد (3) وكذا حديث يونس وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية. (19422) 4 - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن حسان، عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) حدثني به أنه كان في وصية أمير المؤمنين عليه السلام أن أخرجوني (1) إلى الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني، فهو أول طور سيناء ففعلوا ذلك. (19423) 5 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله.


(1) في المصدر: ما يطعم الله النار قدما اغبرت. (2) فيه الامر بكتابة الحديث بماء الذهب ويأتي مثله في القضاء ولعله كناية عن تعظيمه والاعتناء والاهتمام بتوينه وحفظه. (منه قده). (3) مصباح الزائر: 24. 4 - التهذيب 6: 34 / 69. (1) في نسخة: اخرجوا بي (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 6: 34 / 70. (*)

[ 378 ]

(19424) 6 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عمه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الفضل الخزاعي (1)، عن عثمان بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن إلى جانب كوفان قبرا ما أتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات إلا نفس الله كربه (2) وقضى حاجته قال: قلت: قبر الحسين بن علي (3) ؟ فقال لي برأسه: لا، فقلت: قبر أمير المؤمنين (4) ؟ فقال برأسه: نعم. (19425) 7 - وعنه، عن علي بن محمد بن الفضل (1)، عن محمد بن محمد، عن علي بن محمد بن رباح وعبد الله بن أحمد بن نهيك السمري (2)، عن عبيس بن هشام، عن صالح بن سعيد القماط، عن يونس ابن ظبيان قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام حين قدم الحيرة وذكر حديثا حدثناه إلا أنه قال: سار معه حتى انتهى إلى المكان الذي أراد، فقال: يا يونس اقرن دابتك فقرنت بينهما، ثم رفع يديه، ثم دعا (3) ففهمته وعلمته فقال لي: يا يونس أتدري أي مكان هذا ؟ فقلت: لا والله ولكني أعلم أني في الصحراء، فقال: هذا قبر أمير المؤمنين عليه السلام يلتقى


6 - التهذيب 6: 35 / 73. (1) في المصدر: أحمد بن المفضل الخزاعي. (2) في المصدر: إلا نفس الله عنه كربته. (3) في المصدر زيادة: (عليهما السلام). (4) في المصدر زيادة: (عليه السلام). 7 - التهذيب 6: 35 / 74. (1) في المصدر: محمد بن علي بن المفضل. (2) في المصدر: عن عبيد بن أحمد بن نهيك السمري. (3) في المصدر: ثم رفع يده فدعا دعاء خفيا لا أفهمه ثم استفتح الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر فيهما وفعلت كما فعل ثم دعا (عليه السلام). (*)

[ 379 ]

هو ورسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. (19426) (19427) 8 و 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن الصادق عليه السلام قال: سار وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف، فقال: هذا هو الجبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح، فقال: (سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) (1) فأوحى الله تعالى إليه (2) أيعتصم بك مني أحد ؟ فغار في الارض، وتقطع إلى الشام، ثم قال: (3) اعدل بنا، قال: فعدلت به فلم يزل سائرا حتى أتى الغرى فوقف به، ثم أتى القبر (4) فساق السلام من آدم على نبى نبي عليهم السلام وأنا أسوق السلام معه حتى وصل السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله، ثم خر على القبر فسلم عليه وعلا نحيبه ثم قام فصلى أربع ركعات. وفي خبر آخر ست ركعات، وصليت معه، فقلت (5): يا ابن رسول الله ما هذا القبر ؟ فقال: هذا قبر (6) جدي علي بن أبي طالب عليه السلام (7). (19428) 10 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من زار عليا بعد وفاته فله الجنة.


8 و 9 - الفقيه 2: 351 / 1612. (1) هود 11: 43. (2) في المصدر زيادة: يا جبل. (3) في المصدر: ثم قال (عليه السلام). (4) في المصدر: فوقف على القبر. (5) في المصدر: وقلت له. (6) في المصدر: هذا القبر قبر. (7) الفقيه 2: 352 / 1613. 10 - المقنعة: 71. (*)

[ 380 ]

(19429) 11 - وعن الصادق عليه السلام إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لامير المؤمنين عليه السلام فلا تكن عن الخير نواما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه (2). 24 - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا ذهابا وعودا (19430) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن همام قال: وجدت في كتاب كتبه ببغداد جعفر بن محمد قال: حدثنا عن محمد بن الحسن الرازي عن الحسين بن إسماعيل الصميري (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).


11 - المقنعة: 71. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 24 - 30 و 32 وفي الحديث 29 من الباب 37 وفي الحديث 6 من الباب 80 وفي الابواب 84 و 86 و 95 و 96 وفي الاحاديث 5 و 10 و 11 من الباب 97 من هذه الابواب. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 20 / 46. (1) في نسخة: الحسين بن إسماعيل البصري (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الابواب. (*)

[ 381 ]

25 - باب استحباب اختيار زيارة أمير المؤمنين عليه السلام على زيارة الحسين عليه السلام وعلى الحج والعمرة ندبا (19431) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن همام، عن محمد بن محمد بن رباح، عن علي بن محمد بن رباح، عن أحمد بن حماد، عن زهير القرشي عن يزيد بن إسحاق شعر، عن أبي السخيف القرني (1)، عن عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عبد الله بن طلحة ما تزور (2) قبر أبي الحسين (3) ؟ قلت: بلى إنا لنأتيه، قال: تأتونه في كل جمعة ؟ قلت: لا، قال: فتأتونه في كل شهر ؟ فقلت: لا، فقال: ما أجفاكم ! إن زيارته تعدل حجة وعمرة، وزيارة أبي علي عليه السلام تعدل حجتين وعمرتين. (19432) 2 - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب (فرحة الغري) بالاسناد الآتي (1) عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن بكران النقاش، عن الحسين بن محمد المالكي عن أحمد بن هلال، عن أبى شعيب الخراساني قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: أيما أفضل زيارة


الباب 25 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 21 / 47. (1) في نسخة: أبي السخين القرني (هامش المخطوط) وفي المصدر: أبي السخين الارجني.. (2) في المصدر: أما تزور. (3) في المصدر زيادة: (عليه السلام). 2 - فرحة الغري: 104. (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الابواب. (*)

[ 382 ]

قبر أمير المؤمنين عليه السلام أو زيارة الحسين عليه السلام ؟ قال: إن الحسين قتل مكروبا فحقيق على الله عزوجل ألا يأتيه مكروب إلا فرج الله كربه، وفضل زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام على زيارة الحسين كفضل أمير المؤمنين على الحسين عليهما السلام، ثم قال لي: أين تسكن ؟ قلت: الكوفة، فقال: ان مسجد الكوفة بيت نوح لو دخله رجل مائة مرة لكتب الله له مائة مغفرة أما إن فيه (2) دعوة نوح عليه السلام حيث قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قلت: من عنى بوالدي ؟ قال: آدم وحواء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 26 - باب استحباب عمارة مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) ومشاهد الائمة (عليهم السلام) وتعاهدها وكثرة زيارتها (19433) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن علي بن الفضل، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق، عن علي بن موسى بن الاحول، عن محمد بن أبي السري، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن زيد، عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له (1): ما لمن زار قبره يعني أمير المؤمنين


(2) في المصدر: لان فيه. (3) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 وفي الباب 24 من هذه الابواب. الباب 26 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 22 / 50. (1) في المصدر: أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت له: يابن رسول الله. (*)

[ 383 ]

عليه السلام وعمر تربته ؟ فقال: يا أبا عمار حدثني أبي عن أبيه، عن جده الحسين بن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها، قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها ؟ قال لي: يا أبا الحسن إن الله جعل (2) قبرك وقبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده (3) تحن إليكم، وتحتمل المذلة والاذى فيكم فيعمرون قبوركم، ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله، ومودة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوضي، وهم زواري غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه فأبشر وبشر أوليائك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها أولئك شرار أمتي لا أنالهم الله شفاعتي (4) ولا يردون حوضي. (19434) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن الفضل، عن الحسن بن محمد بن أبي السري، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن


(1) في نسخة: إن الله قد جعل (هامش المخطوط). (3) في المصدر: وصفوته من عباده. (4) في المصدر: لا نالتهم شفاعتي. 2 - التهذيب 6: 107 / 189. (*)

[ 384 ]

سويد (1)، عن أبي عامر (2)، عن الصادق عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (3) إن الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة ثم ذكر بقية الحديث إلا أنه قال: فمن عمر قبورهم ثم قال: ومن زار قبورهم (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 27 - باب استحباب زيارة آدم ونوح وابراهيم مع أمير المؤمنين (عليه السلام) (19435) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: إني أشتاق إلى الغري فقال: ما شوقك إليه ؟ فقلت له: إني احب أن أزور أمير المؤمنين عليه السلام فقال: هل تعرف فضل زيارته ؟ قلت: لا يا ابن رسول الله، إلا أن تعرفني ذلك، فقال: إذا زرت أمير المؤمنين عليه السلام فاعلم أنك زائر عظام آدم، وبدن نوح، وجسم علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقلت يا ابن


(1) في نسخة: عمارة بن شريد (هامش المخطوط) وفي المصدر: عمارة بن زيد. (2) في المصدر: أبي عامر واعظ أهل الحجاز. (3) في المصدر زيادة: يا أبا الحسن. (4) في المصدر: فمن عمر قبوركم.. ومن زار قبوركم. (5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 2 و 23 و 24 و 25 من هذه الابواب. (6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 27 و 29 و 30 من هذه الابواب. الباب 27 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 6: 22 / 51. (*)

[ 385 ]

رسول الله (1) إن آدم هبط بسرانديب (2) في مطلع الشمس، وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام فكيف صارت عظامه في الكوفة ؟ فقال: إن الله أوحى إلى نوح عليه السلام وهو في السفينة ان يطوف بالبيت أسبوعا، فطاف بالبيت كما أوحى الله إليه، ثم نزل في الماء إلى ركبتيه، فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم فحمله في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للارض: ابلعي ماءك) (3) فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه، وتفرق الجمع الذين كانوا مع نوح (4) في السفينة فأخذ نوح عليه السلام التابوت فدفنه في الغري وهو قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وقدس عليه عيسى تقديسا، واتخذ عليه إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا، والله ما سكن فيه بعد أبويه الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين عليه السلام فإذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب عليهم السلام فإنك زائر الآباء الاولين، ومحمدا خاتم النبيين، وعليا سيد الوصيين، وإن زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته فلا تكن عن الخير نواما. ورواه جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) (5). ورواه ابن طاووس في (مصباح الزائر) عن المفضل بن عمر مثله (6).


(1) ليس في المصدر. (2) سرنديب: جزيرة في بحر الهند. معجم البلدان 3 / 215. (3) هود 11: 44. (4) في المصدر: الذي كان مع نوح. (5) كامل الزيارات: 38. (6) مصباح الزائر: 41. (*)

[ 386 ]

(19436) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن تمام (1)، عن محمد بن محمد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن ميثم الطلحي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أين دفن امير المؤمنين عليه السلام ؟ قال: دفن في قبر أبيه نوح، قلت: وأين قبر نوح ؟ الناس يقولون: إنه في المسجد قال: لا، ذاك في ظهر الكوفة. (19437) 3 - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في (فرحة الغري) عن أبيه، عن محمد بن نما، عن محمد بن إدريس، عن عربي بن مسافر، عن إلياس بن هشام، عن أبي علي الطوسي، عن أبيه، عن المفيد، عن محمد ابن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام فإن الناس قد اختلفوا فيه ؟ فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام دفن مع أبيه نوح في قبره (1)... الحديث. (19438) 4 - وبالاسناد عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن علي بن أبي حمزة، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قبر


2 - التهذيب 6: 34 / 68. (1) في المصدر: محمد بن همام. 3 - فرحة الغرى: 48. (1) فيه دفن ميتين في قبر بل أكثر إلا أنه يحتمل الاختصاص بهم (عليهم السلام). (منه قده). 4 - فرحة الغري: 49. (*)

[ 387 ]

أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال: أمير المؤمنين عليه السلام مدفون في قبر نوح قال: قلت: وما قبر نوح (1) ؟ قال: قبر نوح النبي (عليه السلام)... الحديث. (19439) 5 - وبالاسناد عن ابن داود، عن أحمد بن ميثم، عن محمد بن محمد بن هشام (1)، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان (2)، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن الناس قد اختلفوا فيه فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام دفن مع أبيه نوح عليه السلام. (19440) 6 - وعن ابن داود، عن سلامه، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صفوان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الكوفة روضة من رياض الجنة فيها قبر نوح وإبراهيم (1)، وقبور ثلاثمائة نبي وسبعين نبيا وستمائة وصي وقبر سيد الاوصياء أمير المؤمنين عليه السلام. (19441) 7 - وعنه، عن محمد بن تمام، عن محمد بن رياح، عن عمه


(1) في المصدر: ومن نوح ؟ 5 - فرحة الغري: 50. (1) في المصدر: محمد بن هشام. (2) في المصدر: محمد بن سليمان بن داود بن النعمان. 6 - فرحة الغري: 69. (1) في المصدر زيادة: (عليهما السلام). 7 - فرحة الغري: 70. (*)

[ 388 ]

علي بن محمد، (عن علي بن الصباح، عن الحسن بن محمد) (1)، عن القاسم بن الضحاك بن المختار، عن حماد بن عيسى، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر علي هو في الغري ما بين صدر نوح ومفرق رأسه مما يلي القبلة. 28 - باب تأكد استحباب زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الغدير وكثرة الصدقة فيه (19442) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه (1)، عن أحمد بن محمد بن عامر، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس، فقال الرضا عليه السلام حدثني أبي عن أبيه (2) قال: إن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الارض إن لله في الفردوس الاعلى قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب ثم ذكر وصف ذلك القصر وما يجتمع فيه يوم الغدير من الملائكة وما ينالون من كرامة ذلك اليوم، ثم قال: يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان، وفي ليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه بألف درهم لاخوانك العارفين، فأفضل على إخوانك في


(1) ليس في المصدر. الباب 28 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 24 / 52. (1) (عن أبيه) ليس في المصدر. (2) في المصدر زيادة: عليه السلام. (*)

[ 389 ]

هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال: يا أهل الكوفة لقد اعطيتم خيرا كثيرا، وإنكم لممن امتحن الله قلبه للايمان مستقلون مقهورون ممتحنون يصب البلاء عليكم صبا، ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات، ولولا أني أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله (3) من عرفه ما لا يحصى بعدد. قال علي بن الحسن بن فضال: قال لي محمد بن عبد الله: لقد ترددت إلى أحمد بن محمد أنا وأبوك والحسن بن جهم أكثر من خمسين مرة وسمعناه منه. ورواه في (المصباح) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (4). ورواه ابن طاوس في (مصباح الزائر) نقلا من كتاب محمد بن أحمد بن داود بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر إلا أنه اختصر الحديث (5). أقول: وتقدم ما يدل على فضل يوم الغدير في الصلاة (6) والصوم (7).


(3) في المصدر: وما أعطى الله فيه. (4) مصباح المتهجد: 680. (5) مصباح الزائر: 54. (6) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة. (7) تقدم في الباب 14 وفي الحديثين 3 و 6 من الباب 19 من أبواب الصوم المندوب. (*)

[ 390 ]

29 - باب استحباب الغسل لزيارة أمير المؤمنين وغيره من الائمة (عليهم السلام) ثم يمشى إليه حافيا متطيبا لابسا أنظف ثيابه على سكينة ووقار ذاكرا لله يقصر خطاه ويكبر ثلاثين مرة أو مائة (19443) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن الحسين، عن (1) عبد الملك الاودى، عن ذبيان بن حكيم، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك، وقل، ثم ذكر زيارة طويلة. (19444) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الزبير بن عقبة، عن فضال بن موسى النهدي، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (1) قال: الغسل عند لقاء كل إمام. (19445) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن موسى بن عبد الله النخعي أنه قال لعلي بن محمد بن علي بن موسى (1) عليهم السلام: علمني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله


الباب 29 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 6: 25 / 53. (1) كذا في الاصل المخطوط: لكن في المصدر: بن (بدل): عن. 2 - التهذيب 6: 110 / 197. (1) الاعراف 7: 31. 3 - الفقيه 2: 370 / 1625. (1) أضاف في المصدر: بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. (*)

[ 391 ]

قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل: الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرة، ثم امش قليلا وعليك السكينة والوقار، وقارب بين خطاك، ثم قف وكبر الله ثلاثين مرة، ثم ادن من القبر وكبر الله أربعين مرة تمام مائة مرة (2) ثم قل: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة... وذكر الزيارة بطولها). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن علي بن أحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب جميعا، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي (3). ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن علي بن محمد بن عمران الدقاق (4) وعلي بن عبد الله الوراق، ومحمد بن أحمد بن علي السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب كلهم، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي مثله (5). (19446) 4 - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب (فرحة الغري) قال: ذكر الفقيه صفي الدين ابن معد أن في مزار الفقيه محمد بن علي بن الفضل قال: وكان محمد هذا ثقة عينا صحيح الاعتقاد مشكور التصنيف أنه وجد بخط عمه (الحسين بن الفضل بن تمام) (1) عن الحسين بن محمد بن


(2) في المصدر: تمام مائة تكبيرة. (3) التهذيب 6: 95 / 177. (4) في العيون: علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق. (5) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 272 / 1. 4 - فرحة الغري: 91. (1) ليس في امصدر. (*)

[ 392 ]

مصعب الدراع (2)، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى (3)، عن صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: كيف نزور أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال: يا صفوان إذا أردت ذلك فاغتسل والبس ثوبيك طاهرين غسيلين أو جديدين (4) ونل شيئا من الطيب، فإن لم تنل أجزأك فإذا خرجت من منزلك فقل وذكر الزيارة بطولها. (19447) 5 - قال وذكر صاحب كتاب الانوار زيارة يرويها يوسف الكناسي (1) ومعاوية بن عمار جميعا عن الصادق عليه السلام قال: إذا أردت الزيارة لقبر أمير المؤمنين عليه السلام فاغتسل من منزلك وقل حين تعبره (2)... وذكر الزيارة. (19448) 6 - قال: وذكر محمد بن المشهدي في (مزاره) أن الصادق عليه السلام علم محمد بن مسلم هذه الزيارة قال: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فاغتسل غسل الزيارة والبس أنظف ثيابك، وشم شيئا من الطيب وامش وعليك السكينة والوقار، فإذا وصلت إلى باب السلام فاستقبل القبلة وكبر الله ثلاثين مرة، وقل:... وذكر الزيارة. (19449) 7 - قال: وروي ابن المشهدي عن الحسن بن محمد، عن


(2) في المصدر: الحسين بن محمد بن مصعب الزراع. (3) في المصدر: صفوان بن علي البزاز. (4) في المصدر: والبس ثوبين طاهرين غسيلين جديدين. 5 - فرحة الغري: 93. (1) في المصدر: يوسف الكتاتيبي. (2) في المصدر: فاغتسل حيث تيسير لك وقل حين تقف بقبره: اللهم اجعل سعيي مشكورا. 6 - فرحة الغري: 93. 7 - فرحة الغري: 94. (*)

[ 393 ]

بعضهم، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد (1)، عن الحسن بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن صفوان الجمال قال: لما وافيت مع جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام الكوفة نريد أبا جعفر المنصور، قال لي: يا صفوان أنخ الراحلة فهذا قبر جدي أمير المؤمنين عليه السلام، فأنختها، ثم نزل فاغتسل وغير ثوبه وتحفى، وقال لي: افعل كما أفعل (2)، ثم أخذ نحو الذكوات ثم قال لي: قصر خطاك وألق ذقنك إلى الارض يكتب لك (3) بكل خطوة مائة ألف حسنة، وتمحا عنك مائة ألف سيئة، وترفع لك مائة ألف درجة، وتقضى لك مائة ألف حاجة، ويكتب لك ثواب كل صديق وشهيد مات أو قتل، ثم مشى ومشيت معه (4) وعلينا السكينة والوقار نسبح ونقدس ونهلل إلى أن بلغنا الذكوات وذكر الزيارة إلى أن قال: وأعطاني دراهم، وأصلحت القبر. أقول: وتقدم ما يدل على الغسل هنا (5) وفي الاغسال المسنونة (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).


(1) في المصدر: أحمد بن عيسى. (2) في المصدر: افعل مثل ما أفعله. (3) في المصدر: فإنه يكتب لك. (4) في المصدر: ومشينا معه. (5) تقدم ما يدل على: استحباب الغسل لزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله) في الحديث 1 من الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. (6) تقدم في الباب 29 من أبواب الاغسال المسنونة. (7) يأتي في الحديث 5 من الباب 58 وفي الابواب 59 و 61 و 62 وفي الحديث 8 من الباب 69 وفي الحديث 1 من الباب 71 وفي الحديث 1 من الباب 77 وفي الابواب 88 و 95 و 96 من هذه الابواب. (*)

[ 394 ]

30 - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين والائمة عليهم السلام بالزيارات المأثورة (19450) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة عمن حدثه عن الصادق أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: تقول: السلام عليك ياولي الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، وأشهد (1) أنك لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب، وجدد عليه العذاب جئتك عارفا بحقك، مستبصرا بشأنك، معاديا لاعدائك ومن ظلمك ألقى بذلك (2) ربي إن شاء الله، يا ولي الله إن لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي عند ربك (3) فإن لك عند الله مقاما محمودا (4)، وإن لك عند الله جاها وشفاعة، وقد قال الله تعالى " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " (5). وعن محمد بن جعفر الرزاز (6) عن محمد بن عيسى بن عبيد الله (7)، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام مثله (8).


الباب 30 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 569 / 1. (1) في المصدر: فأشهد. (2) في المصدر: ألقي على ذلك. (3) في التهذيب: فاشفع لي إلى ربك (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (4) في المصدر زيادة: معلوما. (5) الانبياء 21: 28. (6) في نسخة: محمد بن جعفر الرازي (هامش المخطوط). (7) في الكافي: محمد بن عيسى بن عبيد. (8) الكافي 4: 569 / ذيل الحديث 1. (*)

[ 395 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسنادين إلا أنه قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام (9). (19451) 2 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام مضى أبي علي بن الحسين إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام فوقف عليه ثم بكى وقال: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته في عباده (1)، السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنة نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه، اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك (2)، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنة أوليائك (3)، مفارقة لاخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك) ثم وضع خده على قبره وقال (4): اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وافئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الاجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والاغاثة لمن استغاث بك موجودة، والاعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة،


(9) التهذيب 6: 28 / 54، 55. 2 - مصباح المتهجد: 681. (1) في المصدر: وحجته على عباده. (2) في نسخة: عن نزول بلائك (هامش المخطوط). (3) في المصدر: بسنن أوليائك. (4) في كامل الزيارات: ثم قبل القبر وقال (هامش المخطوط). (*)

[ 396 ]

وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة، اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي، ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي). قال الباقر عليه السلام: ما قاله أحد من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام أو عند قبر أحد من الائمة عليهم السلام إلا وقع في درج من نور وطبع عليه بطابع محمد صلى الله عليه وآله حتى يسلم إلى القائم عليه السلام فيلقى صاحبه بالبشرى والتحية والكرامة إن شاء الله تعالى. ورواه السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في (فرحة الغري) عن نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الوزير، عن أبيه، عن السيد فضل الله الحسني، عن ذي الفقار بن معبد، عن الشيخ الطوسي (5)، عن المفيد عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي، عن محمد بن روح، عن أبي القاسم النقاش، عن الحسين بن سيف ابن عميرة، عن أبيه سيف، عن جابر نحوه، إلا أنه قال: صابرة عند نزول بلائك (6)، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك (7).


(5) في فرحة الغري: ذي الفقار بن معبد الطوسي. (6) في المصدر: صابرة على نزول بلائك. (7) فرحة الغري: 40. (*)

[ 397 ]

ورواه أيضا عن علي بن بلال المهلبي (8)، عن أحمد بن علي بن مهدي الرقي عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام مثله (9). قال: وذكر ابن أبي قرة (في مزاره) عن محمد بن عبد الله، عن إسحاق ابن محمد بن مروان، عن أبيه، عن الحسين بن سيف (10) وذكر نحوه (11). ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبي علي أحمد بن علي بن مهدي، عن علي بن مهدي بن صدقة الرقي (12)، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه عليهم السلام (13). أقول: والزيارات المأثورة كثيرة جدا لم أوردها خوف الاطالة، وكذلك ما روي في وداع أمير المؤمنين والائمة عليهم السلام. 31 - باب استحباب زيارة هود وصالح عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام (19452) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن بكار النقاش، عن الحسين بن محمد الفزاري، عن الحسن بن


(8) في فرحة الغري: وأخبرنا علي بن بلال المهلبي... إلى آخره والظاهر أن الراوي عن المهلبي هو: محمد بن أحمد بن داود لا ابن طاوس وأنه نقله بصورته من كتاب ابن داود فتدبر. (منه قده). (9) فرحة الغري: 43. (10) في المصدر: علي بن سيف بن عميرة. (11) فرحة الغري: 43. (12) في كامل الزيارات: أبي علي بن صدقة الرقي. (13) كامل الزيارات: 39. الباب 31 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 33 / 66. (*)

[ 398 ]

علي النخاس، عن جعفر بن محمد الرماني، عن يحيى الحماني، عن محمد ابن عبيد الطيالسي، عن مختار التمار، عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين عليه السلام قال له الحسن عليه السلام أقتله ؟ قال: لا، ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه، وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخوي هود وصالح (1). ورواه عبد الكريم بن طاوس في (فرحة الغري) بالاسناد السابق (2) عن محمد بن أحمد بن داود مثله (3). (19453) 2 - وعنه، عن محمد بن بكران، عن علي بن يعقوب، عن علي ابن الحسن، عن أخيه، عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني، عن الحسن ابن علي بن أبي طالب، عن جده أبي طالب قال: سألت الحسن بن علي عليهما السلام أين دفنتم أمير المؤمنين عليه السلام قال: على شفير الجرف ومررنا به ليلا على مسجد الاشعث. وقال: ادفنوني في قبر أخي هود (1). 32 - باب استحباب زيارة رأس الحسين (عليه السلام) عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) واستحباب صلاة ركعتين لزيارة كل منهما. (19454) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن


(1) في المصدر زيادة: (عليهما السلام). (2) سبق في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الابواب. (3) فرحة الغري: 38. 2 - التهذيب 6: 34 / 67. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). الباب 32 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 6: 34 / 71. (*)

[ 399 ]

محمد بن تمام (1)، عن محمد بن محمد بن رباح، عن عمه علي بن محمد، عن عبيد الله بن أحمد بن خالد، عن الحسن بن علي الخراز، عن خاله يعقوب بن إلياس، عن مبارك الخباز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أسرجوا البغل والحمار في وقت ما قدم وهو في الحيرة، قال: فركب وركبت حتى دخل الجرف، ثم نزل فصلى ركعتين ثم تقدم قليلا آخر فصلى ركعتين ثم تقدم قليلا آخر فنزل فصلى ركعتين ثم ركب ورجع، فقلت له: جعلت فداك ما الاولتين والثانيتين والثالثتين ؟ قال: الركعتين الاولتين موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام، والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين عليه السلام، والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم عليه السلام. (19455) 2 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عمه، عن أحمد بن أحمد ابن حامد بن زهير (1)، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن إسحاق الارحبي (2)، عن عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فذكر حديثا حدثناه، قال: مضينا معه يعني أبا عبد الله عليه السلام حتى انتهينا إلى الغري، قال: فأتى موضعا فصلى ثم قال لاسماعيل: قم فصل عند رأس أبيك الحسين عليه السلام، قلت: أليس قد ذهب برأسه إلى الشام ؟ قال: بلى ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه هاهنا.


(1) في المصدر: محمد بن همام. 2 - التهذيب 6: 35 / 72. (1) في المصدر: أحمد بن حماد بن زهير القرشي. وفي فرحة الغري: أحمد بن حماد بن زهيرة القرشي. (2) في نسخة: إسحاق الارجي (هامش المخطوط) وفي المصدر: أبي السخيف الارجني. (*)

[ 400 ]

ورواه عبد الكريم بن طاوس في (فرحة الغري) بالاسناد السابق (3) وروي فيه أيضا جملة من الاحاديث السابقة والآتية (4). (19456) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن يزيد بن عمر بن طلحة (1) قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة أما تريد ما وعدتك ؟ قلت: بلى، يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام، قال: فركب وركب إسماعيل وركبت معهما حتى إذا جاز الثوية (2) وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيض نزل ونزل إسماعيل، ونزلت معهما فصلى وصلى إسماعيل وصليت فقال لاسماعيل: قم فسلم على جدك الحسين عليه السلام، فقلت: جعلت فداك أليس الحسين عليه السلام بكربلاء ؟ فقال: نعم، ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين عليه السلام. (19457) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن الخراز، عن الوشا أبي الفرج) (1)، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فمر بظهر الكوفة فنزل فصلى ركعتين ثم تقدم قليلا فصلى ركعتين ثم سار قليلا فنزل فصلى ركعتين، ثم


(3) سبق في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الابواب. (4) فرحة الغري: 65. 3 - الكافي 4: 571 / 1 كامل الزيارات: 34. (1) في نسخة: بريد بن عمر بن طلحة (هامش المخطوط). (2) الثوية: موضع قرب الكوفة ذكر أنه كان سجنا للنعمان بن المنذر. (معجم البلدان 2: 87). 4 - الكافي 4: 571 / 2. (1) في كامل الزيارات: الحسن الخزاز الوشاء عن أبي الفرج. (*)

[ 401 ]

قال: هذا موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام، فقلت: جعلت فداك والموضعين اللذين صليت فيهما ؟ فقال: موضع رأس الحسين عليه السلام وموضع منزل القائم (عليه السلام). ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد (2)، والذي قبله عن أبيه، ومحمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله. (19458) 5 - عبد الكريم بن طاوس في (فرحة الغري) قال: ذكر بن محمد ابن المشهدي في مزاره عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة قال: خرجت مع صفوان بن مهران الجمال إلى الغري (1) فزرنا أمير المؤمنين عليه السلام فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله عليه السلام وقال: نزور الحسين بن علي (2) من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام. قال صفوان: وزرت مع سيدي أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وفعل مثل هذا وذكر الحديث. أقول: هذا يحتمل فصد الزيارة من بعد، ويحتمل إرادة زيارة رأس الحسين عليه السلام. (19459) 6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن علي بن


(2) كامل الزيارات: 34. 5 - فرحة الغري: 96. (1) في المصدر: وجماعة من أصحابنا إلى الغري بعدما ورد أبو عبد الله (عليه السلام). (2) في المصدر زيادة: من المكان هذا. 6 - أمالي الطوسي 2: 294. (*)

[ 402 ]

محمد بن متويه (1)، عن حمزة بن القاسم، عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن مفضل بن عمر قال: جاز الصادق عليه السلام بالقائم المائل في طريق الغري فصلى عنده ركعتين فقيل له: ما هذه الصلاة ؟ فقال: هذا موضع رأس جدي الحسين بن علي عليه السلام وضعوه ههنا. (19460) 7 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنك إذا أتيت الغري رأيت قبرين: قبرا كبيرا وقبرا صغيرا، فأما الكبير فقبر أمير المؤمنين عليه السلام وأما الصغير فرأس الحسين عليه السلام. (19461) 8 - وعن محمد بن الحسن ومحمد بن أحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه عن علي بن أحمد بن أشيم (1)، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه ركب وركبت معه حتى نزل عند الذكوات الحمر وتوضأ ثم دنا إلى أكمة فصلى عندها وبكى ثم مال إلى أكمة دونها ففعل مثل ذلك، ثم قال: الموضع الذي صليت عنده أولا موضع أمير المؤمنين والآخر موضع رأس الحسين عليهما السلام، وإن ابن زياد لما بعث برأس الحسين بن علي (2) إلى الشام رد إلى الكوفة فقال: أخرجوه منها (3) لا يفتن به أهلها،


(1) في المصدر: علي بن متولة القلانس. 7 - كامل الزيارات: 34. 8 - كامل الزيارات: 36. (1) في المصدر زيادة: عن رجل. (2) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (3) في المصدر: عنها. (*)

[ 403 ]

فصيره الله عند أمير المؤمنين عليه السلام فدفن (4)، فالرأس مع الجسد، والجسد مع الرأس. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب صلاة الزيارة (5) ويأتي ما يدل على ذلك (6). (19462) 9 - وقد روي السيد رضي الدين علي بن طاوس في كتاب (الملهوف) وغيره أن رأس الحسين عليه السلام أعيد فدفن مع بدنه بكربلاء، وذكر أن عمل العصابة على ذلك، ولا منافاة بينهما. 33 - باب استحباب التختم بالياقوت والعقيق والفيروزج والحديد الصينى وحصى الغري وكثرة النظر إليها (19463) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن شهاب، عن عبد الله بن يونس، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أحب لكل مؤمن أن يتختم بخمسة خواتيم، بالياقوت وهو أفضله (1)، وبالعقيق وهو أخلصها لله ولنا، وبالفيروزج وهو نزهة الناظر من المؤمنين والمؤمنات، وهو


(4) ليس في المصدر. (5) تقدم في الحديثين 20 و 25 من الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 15 وفي الاحاديث 6 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب 62 من هذه الابواب. 9 - اللهوف على قتلى الطفوف: 82. الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 37 / 75. (1) في المصدر: وهو أفخرها. (*)

[ 404 ]

يقوى البصر ويوسع الصدر، ويزيد في قوة القلب، وبالحديد الصيني وما أحب التختم به ولا أكره لبسه عند لقاء أهل الشر ليطفئ شرهم وأحب اتخاذه فإنه يشرد المردة من الجن والانس، وما يظهره الله بالذكوات البيض بالغريين. قلت: يا مولاى وما فيه من الفضل ؟ قال: من تختم به وينظر إليه كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها أجر النبيين والصالحين، ولو لا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن ولكن الله رخصه عليهم ليتختم به غنيهم وفقيرهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في كتاب الصلاة (2). 34 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات والاغتسال فيه والتبرك به والتحنيك به (19464) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن حكيم بن جبير الاسدي قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: إن الله عزوجل يهبط ملكا في كل ليلة ومعه ثلاث مثاقيل من مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذا، وما من نهر في شرق الارض وغربها أعظم بركة منه.


(2) تقدم في الابواب 51 و 52 و 53 و 54 و 56 من أبواب أحكام الملابس. الباب 34 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 6: 38 / 78 وكامل ابزيارات: 48 وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الاشربة المباحة. (*)

[ 405 ]

(19465) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت. وسألني كم بينك وبين الفرات ؟ فأخبرته فقال: لو كنت عنده لاحببت أن آتيه طرفي النهار. (19466) 3 - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن نهيك، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل " وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين " (1) قال: الربوة نجف الكوفة، والمعين: الفرات. (19467) 4 - وعنه، عن علي بن الحسن بن علي بن مهزيار (1)، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن مخزمة بن ربعي (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: شاطئ الواد الايمن الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء. (19468) 5 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد


2 - التهذيب 6: 39 / 82 وكامل الزيارات: 47. 3 - التهذيب 6: 38 / 79 وكامل الزيارات: 47. (1) المؤمنون 23: 50. 4 - التهذيب 6: 38 / 80 وكامل الزيارات: 48. (1) في المصدر: محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار. (2) في المصدر: مخرمة بن ربعي. 5 - التهذيب 6: 38 / 81. (*)

[ 406 ]

المسلي، عن عبد الله بن سليمان قال: لما قدم أبو عبد الله عليه السلام الكوفة في زمن أبي العباس جاء على دابة (1) في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة، ثم قال لغلامه: اسقني فأخذ كوز ملاح فغرف فيه وسقاه فشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه، ثم استزاده فزاده، فحمد الله ثم قال: نهر ما أعظم بركته، أما إنه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة، أما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الاخبية على حافيته، ولو لا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا برأ. جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) (2) بأسانيده وذكر الاحاديث الثلاثة. (19469) 6 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار في الدنيا من الجنة: الفرات، والنيل، وسيحان، وجيحان، الفرات الماء، والنيل العسل، وسيحان: الخمر، وجيحان اللبن. (19470) 7 - وعنه، عن أبي جميلة، عن سليمان بن هارون أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من شرب من ماء الفرات وحنك به فإنه يحبنا أهل البيت (1). (19471) 8 - وعنه، عن سعد، أحمد بن محمد، عن عثمان بن


(1) في المصدر: على دابته. (2) كامل الزيارات: 48. 6 - كامل الزيارات: 47. 7 - كامل الزيارات: 47. (1) في المصدر: فهو محبنا أهل البيت. 8 - كامل الزيارات: 47. (*)

[ 407 ]

عيسى، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن بيننا وبين الفرات كذا وكذا ميلا لذهبنا إليه واستشفينا به. (19472) 9 - وعن علي بن الحسين عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن محمد بن عمر (1)، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: الفرات سيد المياه في الدنيا والآخرة (19473) 10 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن البرقي، عن عبد الرحمن بن حماد، عن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام الفرات، فقال: أما إنه من شيعة علي (1)، وما حنك به أحد إلا أحبنا أهل البيت يعني الفرات. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاشربة (2)، وفي النكاح إن شاء الله (3). 35 - باب عدم جواز السجود للنبى والامام عليهما السلام في الزيارة ولا غيرها (19474) 1 - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في (فرحة الغري) قال:


9 - كامل الزيارات: 48. (1) في المصدر: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر. 10 - كامل الزيارات: 49. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (2) يأتي في الباب 23 من أبواب الاشربة المباحة. (3) يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 36 من أبواب أحكام الاولاد. وتقدم ما يدل على استحباب الغسل من ماء الفرات في الحديث 22 من الباب 44 من أبواب أحكام المساجد. الباب 35 فيه حديث واحد 1 - فرحة الغري: 46. (*)

[ 408 ]

ذكر حسن بن حسين بن طحال المقدادي رضي الله عنه أن زين العابدين عليه السلام ورد إلى الكوفة ودخل مسجدها وبه أبو حمزة الثمالي وكان من زهاد أهل الكوفة ومشايخها، فصلى ركعتين وذكر دعاء إلى أن قال: فتبعته إلى مناخ الكوفة فوجدت عبدا أسود معه نجيب وناقة، فقلت: يا أسود من الرجل ؟ فقال: أو تخفى عليك شمائله هو علي بن الحسين عليه السلام قال أبو حمزة: فأكببت على قدميه أقبلهما فرفع رأسي بيده وقال: لا يا أبا حمزة، إنما يكون السجود لله عزوجل، فقلت يا ابن رسول الله ما أقدمك إلينا ؟ قال: ما رأيت، ولو علم الناس ما فيه من الفضل لاتوه ولو حبوا... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز السجود لغير الله في أحاديث السجود (1)، ويأتي ما يدل عليه في النكاح وغير ذلك (2). 36 - باب استحباب زيارة الحسن (عليه السلام) خصوصا عشية الجمعة (19475) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي ابن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن الحسين بن علي (عليه السلام) كان يزور قبر الحسن بن علي عليه السلام كل عشية جمعة.


(1) تقدم في الباب 27 من أبواب السجود. (2) يأتي في الباب 81 من أبواب مقدمات النكاح. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي. الباب 36 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 65. (*)

[ 409 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة (1) ويأتي ما يدل (2). 37 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي (عليهما السلام) ووجوبها كفاية. (19476) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وكل الله بقبر الحسين عليه السلام أربعة آلاف ملك شعث غبر (1) يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه، وإن مرض عادوه غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. ورواه الصدوق في (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (2). ورواه أيضا في (المجالس) و (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد نحوه (3).


(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 وفي الابواب 79 و 84 و 86 و 95 و 96 من هذه الابواب. الباب 37 فيه 48 حديثا 1 - الكافي 4: 581 / 6 وكامل الزيارات: 189. (1) في نسخة: شعثا غبرا (هامش المخطوط). (2) أمالي الصدوق: 122 / 8. (3) أمالي الصدوق 22 / 4 وثواب الاعمال: 113 / 17. (*)

[ 410 ]

(19477) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى ابن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب قال: قال عبد الله عليه السلام إن أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين صلوات الله عليه شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له: منصور، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض إلا عادوه، ولا يموت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن الحميرى، عن محمد بن الحسين مثله (1). (19478) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، عن مثنى الحناط، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سمعته يقول من أتى الحسين عليه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. (19479) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن الخيبري عن الحسين بن محمد قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد الله عليه السلام بشط الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورواه الصدوق مرسلا (1).


2 - الكافي 4: 581 / 7 وكامل الزيارات: 119. (1) ثواب الاعمال: 113 / 15. 3 - الكافي 4: 582 / 8 وكامل الزيارات: 138. 4 - اكافي 4: 582 / 9 وثواب الاعمال: 111 / 6 وكامل الزيارات: 138. (1) الفقيه 2: 348 / 1593. (*)

[ 411 ]

(19480) 5 - وبهذا الاسناد (1) عن الحسين بن محمد القمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من زار قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام بشط الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين (2) والذى قبله عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (19481) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن غسان البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى قبر ابي عبد الله عليه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. (19482) 7 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد ومحمد ابن الحسين جميعا، عن موسى بن عمر، عن غسان البصري عن معاوية بن وهب. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عقبة، عن معاوية بن وهب، قال: استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي: ادخل فدخلت فوجدته في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته


5 - لم نعثر عليه في الكامل المطبوع. (1) هذا في التهذيب خاصة فتأمل. (منه قده). (2) ثواب الاعمال: 110 / 1. (3) التهذيب 6: 45 / 98. 6 - الكافي 4: 582 / 10. 7 - الكافي 4: 582 / 11. (*)

[ 412 ]

فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول: " يا من خصنا بالكرامة، وخصنا بالوصية، ووعدنا الشفاعة، وأعطانا علم ما مضى وما بقى، وجعل افئدة من الناس تهوى إلينا، اغفر لي ولاخواني ولزوار قبر أبي الحسين صلوات الله عليه الذين أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله، وإجابة منهم لامرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عنا بالرضوان وأكلاهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصبحهم وأكفهم شر كل جبار عنيد، وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الجن والانس، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم (1) وأهاليهم وقراباتهم، اللهم إن أعدائنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص (2) إلينا، وخلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم الصرخة التي كانت لنا، اللهم إني أستودعك تلك الانفس، وتلك الابدان حتى توافيهم (3) على الحوض يوم العطش " فما زال وهو ساجد يدعو (4) بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت: جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج، فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته ؟ ! ثم قال: يا معاوية لم تدع ذلك، قلت: لم أدر أن الامر


(1) في نسخة من الثواب زيادة: وأبدانهم (هامش المخطوط). (2) في الثواب: النهوض والشخوص (هامش المخطوط). (3) في الثواب: حتى ترويهم (هامش المخطوط) وفي المصدر: حتى نوافيهم. (4) في نسخة: يدعو الله (هامش المخطوط). (*)

[ 413 ]

يبلغ هذا كله قال: يا معاوية من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الارض (5) يا معاوية لا تدعه، فمن تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده، أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والائمة عليهم السلام ؟ أما تحب أن تكون غدا ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنة ؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة ؟ أما تحب أن تكون غدا فيمن يخرج وليس له ذنب فيتبع به ؟ أما تحب أن تكون غدا ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ !. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب نحوه (6). (19483) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر مدافع السوء وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالامامة من الله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال نحوه إلا أنه قال: وزيارته مفترضة (1).


(5) الحديث في النسخة المطبوعة من الكافي إلى هنا ينتهي وورد في الثواب كاملا. (6) ثواب الاعمال: 120 / 44. 8 - التهذيب 6: 42 / 86. (1) الفقيه 2: 348 / 1594. (*)

[ 414 ]

ورواه في (المجالس) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبد الله (2). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3). (19484) 9 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد الله، عن الحسين بن علي بن زكريا (1)، عن الهيثم بن عبد الله، عن الرضا علي بن موسى، عن أبيه عليهما السلام قال: قال الصادق عليه السلام: إن أيام زائري الحسين بن علي عليه السلام لا تعد من آجالهم (2). ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله (3). (19485) 10 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس شئ في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يؤذن (1) لهم في زيارة الحسين عليه السلام، ففوج ينزل وفوج يعرج. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،


(2) أمالي الصدوق: 123 / 10. (3) المقنعة: 72. 9 - التهذيب 6: 43 / 90. (1) في المزار: أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا. (2) في المزار: لا تحسب من أعمارهم ولا تعد من آجالهم. (3) كامل الزيارات: 136. 10 - التهذيب 6: 46 / 100. (1) في المصدر: أن يأذن. (*)

[ 415 ]

عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب نحوه (2). (19486) 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن سليمان، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فدخل رجل من أهل طوس فقال: يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام ؟ فقال: من زار قبر الحسين وهو يعلم أنه إمام من قبل الله مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقبل شفاعته في خمسين (1) مذنبا، ولم يسأل الله عزوجل حاجة عند قبره إلا قضاها له... الحديث. ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد الكوفي مثله (2). (19487) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمد بن علي، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، وعبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وكل بالحسين (1) سبعون ألف ملك شعثا غبرا يصلون عليه منذ يوم قتل إلى ما شاء الله يعني قيام القائم، ويدعون لمن زاره، ويقولون: يا رب هؤلاء زوار الحسين افعل بهم وافعل بهم.


(2) ثواب الاعمال: 121 / 45. 11 - التهذيب 6: 108 / 191 وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الابواب. (1) في الامالي: وقبل شفاعته في سبعين (هامش المخطوط). (2) أمالي الصدوق: 470 / 11. 12 - التهذيب 6: 47 / 104. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (*)

[ 416 ]

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة مثله إلا أنه قال: يصلون عليه كل يوم شعثا غبرا ويدعون لمن زاره (2). ورواه في (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة مثله (3). (19488) 13 - وباسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بين قبر الحسين عليه السلام إلى السماء (1) مختلف الملائكة. ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار مثله (2). (19489) 14 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: موضع قبر أبي عبد الله الحسين منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة. (19490) 15 - وعنه، قال: وقال عليه السلام: موضع قبر الحسين عليه السلام ترعة من ترع الجنة. ورواه في (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار مثله (1) وكذا الذي قبله.


(2) الفقيه 2: 347 / 1590. (3) ثواب الاعمال: 113 / 16. 13 - الفقيه 2: 346 / 1585 وكامل الزيارات: 114. (1) في نسخة: إلى السماء السابعة (هامش المخطوط). (2) ثواب الاعمال: 122 / 47. 14 - الفقيه 2: 346 / 1582 وثواب الاعمال 120 / 43. 15 - الفقيه 2: 346 / 1583. (1) ثواب الاعمال: 120 / ذيل الحديث 43. (*)

[ 417 ]

(19491) 16 - قال: وقال عليه السلام من زار قبر الحسين عليه السلام جعل ذنوبه جسرا على باب داره ثم عبرها كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبره. ورواه في (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). (19492) 17 قال: وقال عليه السلام: من أتى الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله عزوجل في أعلى عليين. (19493) 18 وفي (المجالس) و (عيون الاخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن الرضا عليه السلام - في حديث - أنه قال له: يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله (1) فالعن قتلة الحسين، يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام فقل متى ذكرتهم (2): يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.


16 - الفقيه 2: 347 / 1589. (1) ثواب الاعمال: 116 / 30. 17 - الفقيه 2: 347 / 1591. 18 - أمالي الصدوق: 112 / 5 وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 299 / 58 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 66 من هذه الابواب. (1) في المصدر: مع النبي آله صلوات الله عليهم. (2) في المصدر: فقل متى ما ذكرته. (*)

[ 418 ]

(19494) 19 - وفي (المجالس) عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسين بن علي السكري، عن محمد بن زكريا، عن أحمد بن عيسى، عن عمه محمد بن عبد الله بن حسن، عن زيد بن علي عليهما السلام قال: من أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام عارفا بحقه غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو الزيات، عن قائد الحناط (1)، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام مثله (2). وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (3). (19495) 20 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عتيبة بياع القصب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى قبر (2) الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المسترق، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).


19 - أمالي الصدوق: 197 / 3 وكامل الزيارات: 138. (1) في المصدر: فائد الحناط وفي الثواب: قائد الخياط. (2) أمالي الصدوق: 122 / 9. (3) ثواب الاعمال: 110 / 4. 20 - ثواب الاعمال: 110 / 2. (1) في المصدر: عيينة بياع القصب... (2) ليس في المصدر. (3) ثواب الاعمال: 110 / 3. (*)

[ 419 ]

(19496) 21 - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن الحسين بن كثير، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انهم يروون أن من زار قبر الحسين عليه السلام (1) كانت له حجة وعمرة، قال: من زاره والله عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. (19497) 22 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار (1) قبر أبي عبد الله عليه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. (19498) 23 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عمن أتى قبر الحسين عليه السلام ؟ قال: تعدل عمرة. (19499) 24 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: زيارة الحسين عليه السلام (1) تعدل عمرة مقبولة مبرورة. (19500) 25 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن


ثواب الاعمال: 111 / 5. (1) في نسخة: الحسين بن علي (عليهما السلام. 22 - ثواب الاعمال: 111 / 7. (1) في المصدر: من أتى. 23 - ثواب الاعمال 111 / 8. 24 - ثواب الاعمال: 112 / 10. (1) في المصدر: زيارة قبر الحسين (عليه السلام). 25 - ثواب الاعمال: 112 / 11 وكامل الزيارات: 155. (*)

[ 420 ]

القاسم، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لابي الحسن عليه السلام ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه السلام ؟ فقال لي: ما تقول أنت فيه ؟ فقلت: بعضنا يقول حجة، وبعضنا يقول: عمرة، فقال: هي عمرة مبرورة. (19501) 26 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن يحيى بن معمر، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكون الحسين (1) إلى أن تقوم الساعة فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه، ولا يرجع أحد إلا شيعوه، ولا يمرض إلا عادوه، ولا يموت إلا شهدوه. (19502) 27 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن صالح، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك ما أدنى ما لزوار الحسين عليه السلام (1) ؟ فقال لي: يا عبد الله إن أدنى ما يكون له أن يحفظ في نفسه (2) وماله حتى يرده إلى أهله، فإذا كان يوم القيامة كان الله أحفظ له. (19503) 28 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه السلام فله إذا خرج


26 - ثواب الاعمال: 113 / 18 وكامل الزيارات: 189. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). 27 - ثواب الاعمال: 116 / 29 وكامل الزيارات: 133. (1) في نسخة: ما لزوار قبر الحسين (عليه السلام) (هامش المخطوط) وفي المصدر: ما لزائر قبر الحسين (عليه السلام). (2) في المصدر: أن يحفظه الله في نفسه. 28 - ثواب الاعمال: 117 / 32 وأورده عن كامل الزيارات في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب. (*)

[ 421 ]

من أهله بأول خطوة مغفرة لذنوبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه الله وقال: عبدي سلني أعطك، وادعنى أجبك، اطلب شيئا أعطك (1)، سلني حاجة أقضها لك. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وحق على الله أن يعطى ما بذل. (19504) 29 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة وإنه لينزل من السماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلهم (1) حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فسلموا عليه، ثم يأتون قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر الحسن فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر الحسين عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تطلع الشمس، ثم تنزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حتى إذا دنت الشمس للغروب انصرفوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر أمير المؤمنين عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر الحسن (2) فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر الحسين عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب الشمس. (19505) 30 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن


(1) في المصدر: اطلب مني أعطك. 29 - ثواب الاعمال: 121 / 46. (1) في المصدر: ليلتهم. (2) في المصدر زيادة: (عليه السلام). 30 - ثواب الاعمال: 122 / 49. (*)

[ 422 ]

معروف، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام بالمدينة أين قبور الشهداء ؟ فقال: أليس أفضل الشهداء عندكم الحسين (عليه السلام) ؟ أما والذي نفسي بيده إن حول قبره أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة. (19506) 31 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الحسين بن علي عليهما السلام: أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا رده (1) الله وقلبه إلى أهله مسرورا. (19507) 32 - وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا عليه السلام عن أبيه، قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، فقال: أخبرني أبي عليه السلام أن من زار قبر الحسين بن علي عليهما السلام عارفا بحقه كتبه الله في عليين، ثم قال: إن حول قبره سبعين ألف ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى يوم القيامة. (19508) 33 - الحسن بن محمد الطوسي في (أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيب الحسين بن محمد، عن أحمد بن مازن، عن القاسم ابن سليمان، عن بكر بن هشام، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر


31 - ثواب الاعمال: 123 / 52. (1) في نسخة: إلا رده الله (هامش المخطوط). 32 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 44 / 159. (1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 33 - أمالي الطوسي. 1: 54. (*)

[ 423 ]

ابن محمد عليهما السلام يقول: إن الحسين بن علي عليه السلام عند ربه عزوجل ينظر إلى موضع معسكره ومن حله من الشهداء معه، وينظر إلى زواره وهو أعرف بهم (1) وبأسمائهم وأسماء آبائهم ودرجاتهم ومنزلتهم عند الله عزوجل من أحدكم بولده، وإنه ليرى من سكنه (2) فيستغفر له ويسأل آباءه عليهم السلام أن يستغفروا له، ويقول: لو يعلم زائري ما أعد الله له لكان فرحه أكثر من غمه (3)، وإن زائره لينقلب وما عليه من ذنب. (19509) 34 - وعن أبيه، عن ابن خنيس (1)، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن محمد بن معقل عن محمد بن أبي الصهبان، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن كرام الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وجعفر بن محمد عليه السلام يقولان: ان الله عوض الحسين عليه السلام من قتله أن الامامة من ذريته (2) والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره. (19510) 35 - وعن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن الحسين بن محمد بن بشر، عن علي بن الحسين بن عبيد (1)، عن إسماعيل بن أبان، عن أبي مريم، عن حمران بن أعين قال: زرت الحسين عليه السلام فلما


(1) في المصدر: بحالهم. (2) في المصدر: من يبكيه. (3) في المصدر: أكثر من جزعه. 34 - أمالي الطوسي 1: 324. (1) في المصدر: ابن خشيش. (2) في المصدر: أن جعل الامامة في ذريته. 35 - أمالي الطوسي 2: 28 وأورده في الحديث 22 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر: علي بن الحسن بن عبيد. (*)

[ 424 ]

قدمت قال لي أبو جعفر عليه السلام: ابشر يا حمران فمن زار قبور شهداء آل محمد عليهم السلام يريد بذلك صلة نبيه (3) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. (19511) 36 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (صحيفة الرضا عليه السلام) عن آبائه عن أبي جعفر عليه السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله في عليين، ثم قال: إن حول قبره (1) سبعين ألف ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى أن تقوم الساعة. (19512) 37 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إسماعيل بن زيد، عن عبد الله الطحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من أحد يوم القيامة إلا وهو يتمنى أنه زار (1) الحسين بن علي (عليهما السلام) لما يرى لما يصنع بزوار الحسين بن علي من كرامتهم على الله. (19513) 38 - وعن صالح الصيرفي، عن عمران الميثمي، عن صالح بن ميثم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سره أن يكون على موائد نور يوم القيامة فليكن من زوار الحسين بن علي عليهما السلام.


(2) في المصدر: زرت قبر الحسين بن علي (عليه السلام) فلما قدمت جاءني أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) وعمر بن علي بن عبد الله بن علي. (3) في المصدر: يريد الله بذلك وصلة نبيه. 36 - صحيفة الامام الرضا (عليه السلام): 255 / 181. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). 37 - كامل الزيارات: 135. (1) في المصدر: أنه من زوار. 38 - كامنل الزيارات: 135. (*)

[ 425 ]

(19514) 39 - وعن علي بن الحسين وعلي بن محمد بن قولويه جميعا، عن محمد بن يحيى وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن رجل عن أبي خالد، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة فلا يدع زيارة الحسين عليهم السلام. (19515) 40 - وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن كلهم، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن صندل، عن ابن بكير، عن زرارة (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لزوار الحسين بن علي عليهما السلام يوم القيامة فضلا على الناس، قلت: وما فضلهم ؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب (2). (19516) 41 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن إبراهيم بن يحيى، عن أبيه يحيى بن أبي البلاد قال: سألت الرضا عليه السلام عن زيارة (1) الحسين عليه السلام ؟ فقال: ما تقولون أنتم ؟ قلت: تعدل (2) حجة وعمرة قال (3): عمرة مبرورة.


39 - كامل الزيارات: 136. 40 - كامل الزيارات: 137. (1) في المصدر: عبد الله بن زرارة. (2) في المصدر زيادة: والموقف. 41 - كامل الزيارات: 155. (1) في المصدر زيادة: قبر. (2) في المصدر: نقول. (3) في المصدر: قال: تعدل. (*)

[ 426 ]

(19517) 42 - وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن زيارة الحسين عليه السلام (1) ؟ قال: تعدل عمرة. (19518) 43 - وعن أبيه ومحمد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن محمد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن زيارة قبر الحسين عليه السلام تعدل عمرة مبرورة متقبلة. (19519) 44 - وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في زيارة الحسين عليه السلام (1) قال: تعدل عمرة. (19520) 45 - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن العمركي، عن رجل (1) عن بعضهم عليه السلام قال: أربع عمر تعدل حجة وزيارة قبر الحسين عليه السلام تعدل عمرة. (19521) 46 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر (1)، عن محمد بن


42 - كامل الزيارات: 155. (1) في المصدر: عن زيارة قبر الحسين (عليه السلام) أي شئ فيه من الفضل ؟ 43 - كامل الزيارات: 155. 44 - كامل الزيارات: 155. (1) في المصدر: قال: سألته عن زيارة قبر الحسين (عليه السلام) أي شئ فيه من الفضل ؟. 45 - كامل الزيارات: 155. (1) في المصدر: عن بعض أصحابه. 46 - كامل الزيارات: 156. (1) في المصدر: محمد بن جعفر. (*)

[ 427 ]

الحسين، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: من زار قبر الحسين (2) كتب الله له حجة مبرورة. (19522) 47 وعن أبيه، عن سعد، عن الحسن بن علي، عن ابن المغيرة (1)، عن عباس بن عامر، عن عبد الله بن عبيد الانباري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (2): إذا أردت الحج ولم يتهيأ لك فائت قبر الحسين عليه السلام فإنها تكتب لك حجة، وإذا أردت العمرة ولم يتهيأ لك فائت قبر الحسين عليه السلام فانها تكتب لك عمرة. وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عبد الكريم بن حسان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (3). (19523) 48 - محمد بن إبراهيم النعماني في (الغيبة) عن عبد الواحد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر، عن أبي جعفر الهمداني، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين عليه السلام لم يؤذن لهم في القتال (1) فرجعوا في الاستئمار فهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام


(2) في المصدر: من أتى قبر الحسين (عليه السلام). 47 - كامل الزيارات: 156. (1) في المصدر: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. (2) في المصدر: قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إنه ليس كل سنة يتهيأ لي ما أخرج به إلى الحج ؟ فقال: (3) كامل الزيارات: 156. 48 - غيبة النعماني: 310 / 5 وكامل الزيارات: 119. (1) ليس في المصدر. (*)

[ 428 ]

فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له: منصور فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض (2) إلا عادوه، ولا يموت إلا صلوا عليه، واستغفروا له بعد موته (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5) وقد روى ابن قولويه في (المزار) أحاديث كثيرة جدا في ثواب زيارة الحسين عليه السلام وكذا غيره. 38 - باب كراهة ترك زيارة الحسين (عليه السلام) (19524) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن محمد بن علان (1)، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يزيد، عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، لان حق الحسين (2) فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم.


(2) في المصدر: ولا مريض. (3) في المصدر زيادة: فكل هؤلاء ينتظرون قيام القائم (عليه السلام). (4) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 25 وفي الباب 26 وفي الحديث 3 من الباب 29 من هذه الابواب. (5) يأتي في الابواب 38 - 65 وفي الابواب 84 و 85 و 86 و 95 و 96 وفي الحديثين 10 و 11 من الباب 97 من هذه الابواب. الباب 38 فيه 21 حديثا 1 - التهذيب 6: 42 / 87 وأورده عن كامل الزيارات في الحديث 3 من الباب 44 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الحسن بن محمد بن علان... (2) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (*)

[ 429 ]

(19525) 2 - وعنه، عن علي بن حبشي بن قوني، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن إسماعيل السلمي، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول فيمن ترك زيارة الحسين (1) وهو يقدر على ذلك ؟ قال: إنه قد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقنا واستخف بأمر (2) هو له، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه، وكفى ما أهمه من أمر دنياه، وإنه يجلب الرزق على العبد، ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته، فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلته، وفتح له باب إلى الجنة فيدخل عليه روحها حتى ينشر، وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه، ويجعل له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وادخر ذلك له، فإذا حشر قيل له: لك بكل درهم عشرة آلاف درهم إن الله نظر لك فذخرها لك عنده. (19526) 3 - وعنه، عن محمد بن همام، عن علي بن محمد بن رباح أن محمد بن العباس حدثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا علي بلغني أن أناسا من شيعتنا تمر بهم السنة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي عليهما السلام قلت: إني لاعرف أناسا كثيرا بهذه الصفة، فقال: أما والله لحظهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمد صلى الله عليه وآله في الجنة تباعدوا.


2 - التهذيب 6: 45 / 96 وأورد قطعة منه عن كامل الزيارات في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (2) كان في الاصل: واستخف بأمرين وما أثبتناه من المصدر. 3 - التهذيب 6: 45 / 97 وأورده عن كامل الزيارات في الحديث 8 من الباب 74 من هذه الابواب. (*)

[ 430 ]

قلت: فإن أخرج عنه رجلا يجزئ ذلك عنه ؟ قال: نعم وخروجه بنفسه أعظم أجرا وخير له عند ربه. (19527) 4 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعته يقول: من أتى عليه حول لم يأت قبر الحسين عليه السلام نقص الله من عمره حولا، ولو قلت: إن أحدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك أنكم تتركون زيارته فلا تدعوها يمد الله في أعماركم، ويزيد في أرزاقكم وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين بن علي عليهما السلام شاهد لكم عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وعند علي وعند فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. ورواه ابن قولويه في (المزار) مثله (1). (19528) 5 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يأت قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان منتقص الايمان، منتقص الدين إن أدخل الجنة كان دون المؤمنين فيها. (19529) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد (1)، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو


4 - التهذيب 6: 43 / 91. (1) كامل الزيارات: 151 / 2. 5 - التهذيب 6: 44 / 95 وكامل الزيارات: 193. 6 - ثواب الاعمال: 122 / 48 وكامل الزيارات: 109. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسين. (*)

[ 431 ]

عبد الله عليه السلام: زوروه يعني الحسين (2) ولا تجفوه، فإنه سيد الشهداء، وسيد شباب أهل الجنة. (19530) 7 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عمن حدثه، عن عبد الله بن وضاح، عن داود الحمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يزر قبر الحسين عليه السلام فقد حرم خيرا كثيرا ونقص من عمره سنة. (19531) 8 - وبالاسناد (1) عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، عن أبان، عن عبد الملك الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدع زيارة الحسين بن علي عليهما السلام ومر أصحابك بذلك يمد الله في عمرك، ويزيد في رزقك، ويحييك الله سعيدا، ولا تموت إلا شهيدا، ويكتبك سعيدا. (19532) 9 - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن العمركي، عمن حدثه، عن محمد بن الفضل، عن أبي ناب (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام) ؟ قال: نعم تعدل عمرة، ولا ينبغي التخلف عنه أكثر من أربع سنين. (19533) 10 - وعن الحسن بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أبيه،


(2) في المصدر زيادة (عليه السلام). 7 - كامل الزيارات: 151. 8 - كامل الزيارات: 151. (1) في المصدر: أبي وجماعة من مشايخي عن سعد. (2) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا. 9 - كامل الزيارات: 156 وأورده مرسلا في الحديث 13 من الباب 74 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عن أبي رباب وفي نسخة: أبي رئاب.. 10 - كامل الزيارات: 193. (*)

[ 432 ]

عن الحسن بن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يأت قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان منتقص الايمان منتقص الدين (1). (19534) 11 - وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يأت قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة وإن كان من أهل الجنة فهو ضيفان (1) أهل الجنة. (19535) 12 - وبالاسناد عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: من كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام، فمن كان للحسين عليه السلام محبا (1) زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت، وكان من أهل الجنة، ومن لم يكن للحسين عليه السلام زوارا كان ناقص الايمان. (19536) 13 - وعن أبيه، وجماعة من مشايخه، عن أحمد بن إدريس، عن العمركي عمن حدثه، عن صندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة فقال: هذا رجل من أهل النار. (19537) 14 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن خاله محمد بن الحسين


(1) في المصدر زيادة: وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. 11 - كامل الزيارات: 193. (1) في المصدر: من ضيفان. 12 - كامل الزيارات: 193. (1) ليس في المصدر. 13 - كامل الزيارات: 193. 14 - كامل الزيارات: 193. (*)

[ 433 ]

ابن أبي الخطاب، عمن حدثه، عن علي بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن أحدكم حج ألف حجة ثم لم يأت قبر الحسين ابن علي عليهما السلام لكان قد ترك حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1). وسئل عن ذلك فقال: حق الحسين عليه السلام مفروض على كل مسلم. (19538) 15 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله الاصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) انه أتاه رجل فقال: هل يزار والدك ؟ قال: نعم، قال: فما لمن زاره ؟ قال: الجنة ان كان يأتم به، قال: فما لمن تركه رغبة عنه ؟ قال: الحسرة يوم الحسرة. (19539) 16 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم بينكم وبين (2) الحسين (عليه السلام) ؟ قلت: ست وعشرون (3) فرسخا، قال له: أو ما تأتونه ؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم.


(1) في المصدر: حقا من حقوق الله تعالى. 15 - كامل الزيارات: 194 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي وأخرى في الحديث 1 من الباب 42 وأخرى في الحديث 3 من الباب 58 وأخرى في الحديث 9 من الباب 59 من هذه الابواب. 16 - كامل الزيارات: 290. (1) في المصدر: عن بعض أصحابه. (2) في المصدر زيادة: قبر. (3) في المصدر: ستة عشر. (*)

[ 434 ]

(19540) 17 - - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن الفضل، عن رجل (1)، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت (له): ما تقول في زيارة (2) الحسين عليه السلام ؟ فقال: زره ولا تجفوه فإنه سيد الشهداء... الحديث. (19541) 18 - وعن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه (1)، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال لرجل من أهل الكوفة: تزور الحسين كل جمعة (2) ؟ قال: لا قال: ففي كل شهر ؟ قال: لا، قال: ففي كل سنة ؟ قال: لا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنك لمحروم من الخير الحديث. (19542) 19 - وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن جعفر ابن بشير، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أجفاكم يا فضيل لا تزورون الحسين ! أما علمت (1) أن أربعة آلاف ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة ؟.


17 - كامل الزيارات: 290 وأورده عن قرب الاسناد في الحديث 15 من الباب 45 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عن علي بن الحكم عمن حدثه. (2) في المصدر زيادة: قبر. 18 - كامل الزيارات: 291 وأورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 44 من أبواب أحكام المساجد. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: أفتزور قبر الحسين (عليه السلام) في كل جمعة ؟. 19 - كامل الزيارات: 292. (1) في المصدر: لا تزورون الحسين (عليه السلام) ؟ ! أما علمتم. (*)

[ 435 ]

(19543) 20 - وبالاسناد عن حماد (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم بينكم وبين قبر الحسين عليه السلام ؟ قال: قلت: ستة عشر فرسخا (2) قال: ما تأتونه ؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم ! (19544) 21 - وعن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عجبا لاقوام يزعمون أنهم شيعة لنا يقولون (1): إن أحدهم يمر به دهره لا يأتي قبر الحسين عليه السلام جفاء منه وتهاونا وعجزا وكسلا ! أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون ولا كسل ! قلت: وما فيه من الفضل ؟ قال: فضل وخير كثير أما أول ما يصيبه أن يغفر له ما مضى من ذنوبه، ويقال له استأنف العمل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 39 - باب استحباب زيارة النساء الحسين (عليه السلام) وسائر الائمة (عليهم السلام) ولو من سفر بعيد (19545) 1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي داود


20 - كامل الزيارات: 292. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن مسلم. (2) في المصدر زيادة: أو سبعة عشر فرسخا. 21 - كامل الزيارات: 292. (1) في المصدر: ويقال. (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 37 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 5 من الباب 40 من هذه الابواب. الباب 39 فيه 3 أحاديث 1 - كامل الزيارات: 109 وثواب الاعمال: 122 / 50 (*)

[ 436 ]

المسترق، عن أم سعيد الاحمسية قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وقد بعثت من يكترى لي حمارا إلى قبور الشهداء، فقال: ما يمنعك من زيارة سيد الشهداء ؟ قلت: ومن هو ؟ قال: الحسين عليه السلام قالت: قلت: وما لمن زاره ؟ قال عليه السلام: حجة وعمرة مبرورة، ومن الخير كذا وكذا ثلاث مرات بيده. (19546) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أم سعيد الاحمسية قالت: جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام فدخلت عليه فجاءت الجارية فقالت: قد جئتك بالدابة، فقال: يا أم سعيد أي شئ هذه الدابة، أين تبغين تذهبين ؟ قالت (1): أزور قبور الشهداء، فقال (2): ما أعجبكم يا أهل العراق، تأتون الشهداء من سفر بعيد، وتتركون سيد الشهداء لا تأتونه ؟ ! قالت: قلت له: من سيد الشهداء ؟ قال: الحسين بن علي (3)، قلت إني امرأة، فقال: لا بأس لمن كان (4) مثلك أن تذهب إليه وتزوره، قالت: قلت: أي شئ لنا في زيارته ؟ قال: تعدل حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وخير منها (5)، قالت: وبسط يده وضمها ثلاث مرات. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين (6)، وكذا الذي قبله.


(1) في المصدر: قالت: قلت. 2 - كامل الزيارات: 110 / 4. (1) في المصدر زيادة: قلت. (2) في المصدر: قال أخرى ذلك اليوم. (3) في المصدر زيادة: (عليهما السلام). (4) في نسخة: كانت (هامش المخطوط). (5) في المصدر: وخيرها كذا وكذا. (6) ثواب الاعمال: 122 / 51. (*)

[ 437 ]

(19547) 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المسترق، عن ام سعيد الاحمسية، قالت: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أم سعيد تزورين قبر الحسين عليه السلام ؟ قالت: قلت: نعم، قال: يا أم سعيد (1) زوريه فإن زيارة الحسين (2) واجبة على الرجال والنساء. أقول: وروى ابن قولويه هذا الحديث من عدة طرق بأسانيد كثيرة (3). وقد تقدم ما يدل علي ذلك عموما (4) ويأتي ما يدل عليه (5). 40 - باب استحباب تكرار زيارة الحسين (عليه السلام) بقدر الامكان (19548) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حق على الغني أن يأتي قبر الحسين بن علي عليهما السلام في السنة مرتين، وحق على الفقير أن يأتيه في السنة مرة.


3 - كامل الزيارات: 122. (1) في المصدر: فقال لي. (2) في المصدر: زيارة قبر الحسين. (3) كامل الزيارات: 110، 111، 159. (4) تقدم في البابين 37 و 38 من هذه الابواب. (5) يأتي في الابواب الآتية هنا. الباب 40 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 6: 42 / 88 وأورد نحوه عن كامل الزيارات في الحديث 4 من الباب 74 من هذه الابواب. (*)

[ 438 ]

(19549) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي، عن علي ابن أحمد بن محمد بن عمران، عن محمد بن منصور، عن محمد بن الحسين (1)، عن إبراهيم الشيباني، عن أبي الجارود قال: قال لي أبو جعفر: عليه السلام كم بينك وبين قبر أبي عبد الله عليه السلام ؟ قال: قلت: يوم وشئ، فقال: لو كان منا على مثال الذي هو منكم لاتخذناه هجرة. (19550) 3 - وعنه، عن الحسين بن محمد بن غيلان (1)، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن رباح، عن محمد بن يزيد المتوكل. عن أحمد ابن الفضل، عن علي بن يحيى، عن محمد بن إسحاق بن عمار، عن محمد ابن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من أتى قبر الحسين عليه السلام في السنة ثلاث مرات أمن من الفقر. (19551) 4 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن صندل، عن داود بن فرقد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار الحسين عليه السلام في كل شهر من الثواب ؟ قال: له م